شرح فتح المعين - قسم المعاملات

شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - قسم المعاملات - 14

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان - 00:00:00ضَ

ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. شرعنا في الدرس الماضي في احكام القصد. ولم ينتهي الدرس بعد نكمله ان شاء الله عز وجل في هذا المجلس لكن انا استأذنكم ان اقرأ الدرس من اوله حتى - 00:00:30ضَ

ترتبط مسائل البعض. مسائل الفصل بعضها لبعض قال العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل في القرض والرهن الاقراض هو تمليك شيء على ان يرد مثله سنة - 00:00:52ضَ

لان فيه اعانة على كشف كربة فهو من السنن الاكيدة للاحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم قيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وصح خبر من اقرض لله مرتين - 00:01:15ضَ

كان له مثل احد مثل اجر احدهما لو تصدق به والصدقة افضل منه خلافا لبعضهم ومحل ندبه ان لم يكن المقترض مضطرا والا وجب. اي والا بان كان المقترض مضطرا فانه يجب - 00:01:40ضَ

ولو كان من مال مهجور ويحرم الاقتراظ على غير مضطر لم يرجو لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل كالإقرار اي وكذلك يحرم الإقراض عند العلم او الظن من اخذه انه ينفقه في معصية - 00:02:02ضَ

ويحصل اي القرض بايجاب كاقرضتك هذا او ملكتك على ان ترد مثله او خذه ورد بدله او اصرفه في حوائجك ورد بدله فان حذف ورد بدله اي من الاخيرة فكناية. وخذه فقط لغو الا ان سبقه اقرظني - 00:02:27ضَ

هذا فيكون قرضا او اعطني فيكون هبة ثم ذكر ست مسائل تتعلق بالصيغة المسألة الاولى قال ولو اقتصر على ملكتك ولم ينوي البدن فهبة والا فكناية المسألة الثانية قال ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع لانه اعرف بمقصده. لانه اعرف بقصده - 00:02:52ضَ

مصر الثالثة قال او في ذكر البدل اي او اختلفا في ذكر البدل صدق الاخذ في عدم الذكر لانه الاصل اي لان الاصل عدم الذكر والصيغة ظاهرة فيما ادعاه. الرابعة ولو قال لمضطر اطعمتك بعوض فانكر - 00:03:20ضَ

صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة المسألة الخامسة قال ولو قال وهبتك بعوض فقال مجانا صدق المتهم اي صدق الموهوب له. المسألة السادسة ولو قال اشتري لي بدرهمك خبزا فاشترى له كان الدرهم قرضا لاهبة على المعتمد وهذه - 00:03:40ضَ

مرت معنا في اصول الفقه قال رحمه الله وقبول متصل به اقرظته وقبلت قرظه. نعم القرض ركن والمراد بالقرض الحكمي ما له حكم القرض في وجوب رد البدل. كالانفاق على اللقيط المحتاج واطعام الجائع - 00:04:05ضَ

العاري لا يفتقر الى ايجاب وقبول. ومنه اي ومن القرض الحكمي امر غيره باعطاء ما له غرض فيه كاعطاء شاعر او ظالم او اطعام فقير او فداء اسير وعمر داري. والاولى ان يقول وتعمير - 00:04:29ضَ

داري وقال جمع لا يشترط في القرض الايجاب والقبول. واختاره الاذرعي وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جواز ها هنا ثم قال وانما يجوز القرض من اهل تبرع هذا اشارة الى شرط مقرظ. فيما يسلم فيه من حيوان وغيره - 00:04:49ضَ

اشارة الى شرط مقترض ولو نقدا مغشوشا. وقلت لكم في الدرس الماضي ان الظابط في القرظ ان ما صح فيه السلم صح فيه القرض وماذا يصح فيه السلام لا يصح فيه القرض وان هنالك استثناء من المنطوق ومن المفهوم. قال رحمه الله نعم - 00:05:13ضَ

يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامظ. مع ان هذه الاشياء لا يجوز فيها الصنم. لا الرقبة على الاوجه. الرؤبة اليوم تسمى الزبادي لان درجات الحموضة فيه مختلفة قال وهي خميرة لبن حامظ تلقى على اللبن ليروب. لاختلاف حموضتها المقصودة - 00:05:33ضَ

ولو قال اقرضني عشرة فقال خذها من فلان. فان كانت له تحت يده اي فان كانت لهذا المقرظ تحت يد فلان جازع والا فهو وكيل في قبضها. واذا كان وكيلا في قبضها فلا بد من تجديد قرضها - 00:05:55ضَ

ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ظرورة. وقد مر اذا كان الثمة ظرورة فانه يجب القرض ولو وكان من مال مهجور. قال نعم يجوز للقاضي اقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة لكثرة اشغاله. وكثرة اشغاله - 00:06:13ضَ

ربما تؤدي الى ضياع مال مهجور. ان كان المقترض امينا موسرا بهذا الشرط. ثم ذكر مسألة جديدة فقال وملك وملك مقترض بفتح الراء. بقبض باذن مقرض وان لم يتصرف فيه اي وان - 00:06:33ضَ

لم يتصرف فيه المقترض كالموهوب. قال شيخنا والاوجه في النقوط المعتاد في الافراح انه هبة لا قرض وان اعتيد وان اعتيد رد مثله. وهذه المسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي بما لا نحتاج ان نعيده - 00:06:53ضَ

هنا قال رحمه الله وان اعتيد النون مكسورة صح قال ولو انفق على اخيه الرشيد وعياله سنينا وهو ساكت لا يرجع به على الاوجاع ثم قال رحمه الله وجاز لمقرض استرداد اي استرداد مقرض. حيث بقي المقرض - 00:07:13ضَ

بملك مقترض وان زال عن ملكه ثم عاد على الاوجاع. وقلت لكم في الدرس الماضي ان الزائل عائدة هنا كالذي لم يزل اذا زال ثم عاد كانه ما زال. قال بخلاف ما لو تعلق به اي بالمقرظ - 00:07:40ضَ

حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ نعم لو اجره اي لو ان المقترض اجر تمام فان للمقرظ ان يرجع. لو ان المقترض اجرا مقرض فان المقرض ان يرجعه لكن يرجع - 00:08:00ضَ

مسلوب المنفعة تبقى المنفعة لمن؟ تبقى المنفعة لمن يا شيوخ؟ مع للمستأجر ها؟ للمستأجر صح؟ نعم. الان نبدأ درسنا بسم الله قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويجب على المقترض رد المثل في المثل - 00:08:25ضَ

وهو النقد والحبوب ولو نقدا ابطله السلطان بانه اقرب الى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر القرض بارك الله فيكم معناه تمليك شيء على ان يرد بدله - 00:08:58ضَ

هذا معنى القرظ في الاصطلاح. اذا انت تملك انت ايها المقرض. تملك المقترض شيئا على ان المقترضة يرد بدله الشيء المقترض قد يكون من المثليات وقد يكون من المتقومات فان كان مثليا فانه يجب على المقترض ان يرد مثله اي في الصورة - 00:09:27ضَ

واضح؟ ان يرد مثله مطلقا مثله كان حبوب مثلا اقترب منك صاعا من بر يرد لك صاعا من بر اقترب منك صاعا من تمر يرد عليك صاعا من تمر واضح - 00:09:57ضَ

مع النظر عليكم السلام ورحمة الله. مع النظر الى الصفات يعني لو اقترب منك صاعا من بر جديد يرد عليك صاعا من بر جديد لو اقترب منك صاعا من تمر من نوع كذا - 00:10:14ضَ

يرد عليك صاعا من تمر من نفس النوع جيد وان اقترض مثليا هذه نقترظ مثليا وان اقترض متقوما فانه يرد مثله صورة مثله سورة لاحظ ما يرد القيمة يرد مثله صورة - 00:10:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اقترب جملا بكرا اي صغير واضح ثم رد رباعيا الرباعي عمره سبعة اشهر سبع سنوات اي كبير وقال عليه الصلاة والسلام خيركم احسنكم قضاء اذا هو رد الجمل المقترض بجمل اخر - 00:10:54ضَ

لكن بجمل احسن. فهمتم؟ انظر ماذا قال. ويجب على المقترض رد المثل في المثل وهو قوله وهو هذا تعريف للمثلي. ما هو المثلي؟ عرف المثلي بمثال فقال وهو النقد والحبوب هذا هو المثلي - 00:11:24ضَ

لا بأس لا باس نستمر ما في مشكلة تمام الصورة تظهر ان شاء الله ما في مشكلة طيب فنقول بارك الله فيكم ما هو المثلي المثلي لو اردنا التعريف المشهور نقول هو ما حصره كيل - 00:11:49ضَ

او وزن وجاز فيه السلام ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلام ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى قال ويجب على المقترض رد المثل في المثلي. وهو النقد والحبوب. هذا من باب المثال - 00:12:13ضَ

الا في التعريف ما ذكرته لكم ما حصره كيل او وزن وجاز فيه سلم. ثم قال ولو نقدا ابطله السلطان ولو نقدا ابطله السلطان. يعني نفترض انه اقترب منك نقدا - 00:12:36ضَ

ثم عندما كان هذا النقد قرضا عليك ابطل السلطان التعامل بذلك النقد فماذا يرد؟ واضح السؤال او لا ماذا يريد الان؟ وهذا يحصل احيانا هنا صورتان احيانا تاخذ قرضا من شخص بعملة ما - 00:12:57ضَ

ثم يستمر القرض سنوات فتنقص هذه العملة اي تنقص قيمتها. هذه صورة وصورة اخرى ان هذه العملة تفقد قيمتها تماما يصبح الناس لا يتعاملون بها كما حصل في بلادنا قديما - 00:13:19ضَ

عندما كان عندنا عملتان عملة في اليمن الشمالي وعملة في اليمن الجنوبي. شكرا جزاكم الله خيرا. ايوا شكرا ما شاء الله. تمام؟ احسن عملة في اليمن الجنوبي عملة في اليمن الشمالي. ثم بعد ذلك وحدت العملة فبعض الناس مثلا كان عليه ديون - 00:13:38ضَ

بعملة اليمن الجنوبي وانتهى التعامل بها كيف يرد هنا انظر ماذا قال قال ويجب على المقترض رد المثل في المثلي. وهو النقد والحبوب ولو نقدا ابطله السلطان اي فيجب رد مثله - 00:14:02ضَ

لان النقد الذي في زمانهم من الذهب او من الفضة من الدنانير او الدراهم فحتى لو ابطل السلطان التعامل به قيمته ذاتية قيمته ذاتية. فالمشكلة عندهم ليست كبيرة واضح؟ نقول اذا نقصت قيمة النقد اذا نقصت قيمته - 00:14:21ضَ

فانه يجب رد مثله بقاء على القاعدة ان القرض يرد بمثله وان نقصت قيمته لكن الاشكال لو لم يكن له قيمة فكيف يرد كتبت هنا يؤخذ منه ان من اقترف بعملة ما - 00:14:43ضَ

فنقصت قيمتها فلا يستحق الا ما اقرظه فقط هذا اذا نقصت قيمتها يؤخذ منه ان من اقترظ بعملة ما فنقصت قيمتها فلا يستحق الا ما اقرظه فقط هذا ان بقي لتلك العملة قيمة - 00:15:05ضَ

والا بان فقدت قيمتها تماما ليس لها قيمة اصلا وجب رد القيمة باقرب وقت الى وقت المطالبة اقرب زمن بقيت فيه تلك العملة وطولب بها يرد قيمة العملة في ذلك الوقت - 00:15:25ضَ

فهمتم او لا؟ قال والا وجب رد القيمة باقرب وقت الى وقت المطالبة. ولو رجعتم الى حاشية ترمسيه لوجدتم كلاما حول هذه المسألة قال رحمه الله تعالى لانه اقرب الى حقه - 00:15:47ضَ

ما معنى قومه لانه اقرب الى حق هذا تعليم. تعليل لماذا؟ هذا تعليل على وجوب رد المثل في المثل لان المثل اقرب الى حقه قال وردوا هذا معطوف على قوله رد المثل اي ويجب على المقترض رد المثل صورة - 00:16:09ضَ

واضح في المتقوم رد المثل صورة. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا صح ورد رباعيا هذا بعير وهذا بعير هذا من المثليات او المتقومات من المتقومات ليس مكينا ولا موزونا صح؟ هذا من المتقومات. فرد النبي صلى الله عليه وسلم مثله سورة - 00:16:32ضَ

قال رحمه الله وهو الحيوان والثياب والجواهر ولذلك هنا يا اخواني لا بد ان تنظر الى الصفات التي تختلف بها القيمة ولذلك لو انك مثلا اقترضت من شخص كتاب فتح المعين - 00:17:01ضَ

الكتاب الذي اقترضته منه كتاب لا زال جديدا واضح ثم بعد ذلك اردت ان ترد الكتاب عليه فان صفة الجدة اي كونه جديد هذه صفة معتبرة فلا ترد عليه كتابا ممزقا. تقول هذا فتح معين وهذا فتح معين - 00:17:21ضَ

وكذلك لو اقترضت منه اناء هذا الاناء اقترضته سليما. ثم تريد ان ترد اناء مكسرا بدلا من الاناء الذي اقترضته نقول هذا لم يراعي الصفات المعتبرة التي تختلف بها القيمة - 00:17:45ضَ

اذا لا بد ان تراعي ايضا الاوصاف التي تختلف فيها القيمة قال هنا ويجب اعيد العبارة ويجب على المقترض رد المثل في المثل وهو النقد والحبوب. ولو نقدا ابطله السلطان - 00:18:05ضَ

لانه اقرب الى حقه. ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر ثم قال ولا يجب شف ولا يجب على من ولا يجب على المقرضين ولا يجب على من - 00:18:24ضَ

لا يجب على المقرض انتبه لهذا. قال ولا يجب قبول الرديء عن الجيد اقرضك تمرا جيدا اقرظك برا جيدا اقرضك ارزا جيدا لا يجب عليه ان يقبل الرديء وهو اقرضك من الجيد - 00:18:45ضَ

لا يجب قبول الرديء عن الجيد واضح هذا الامر الاول. لماذا هذا اشارة الى ما قررته لكم انه لابد من وجوب لانه لا يجب ان ترد الشيء بنفس الصفة التي اقترظتها. اذا النظر الى الصفات معتبر. لا تنظر الى الذات فقط. بل وتنظر ايضا الى صفات الشيء المقترظ - 00:19:05ضَ

قال ولا يجب قبول الردي عن الجيد. هذه المسألة الاولى ثم قال ولا قبول اي ولا يجب على مريضين ولا يجب على المقرض ايضا قبول المثل في غير محل الاقراض - 00:19:32ضَ

اتضح اقترب منك هنا في مدينة سولو ثم لقيك في جاكرتا انا اقرضت الاستاذ ديماس في سولو انا مقرظ والاستاذ ايماس مقترظ تمام؟ ثم لقيته في جاكرتا فاراد الاستاذ ديماس ان يرد القرض في جاكرتا - 00:19:51ضَ

هل يجب على المقرضين ان يقبل الرد او لا يجب هذه صورة المسألة هل يجب علي او لا يجب؟ ماذا قال قال ولا قبول المثل في غير محل الاقراض. لا يجب علي انا المقترظ - 00:20:18ضَ

ان اقبل القرض في غير محل الاقراض ان كان له غرض صحيح ان كان له لمن للمقرظ غرض صحيح في عدم القبول يعني المقرض يقول انا لا اقبل منك يا استاذ ديماس ان ترد القرض هنا في جاكرتا. محل الاقراض سولو ترده في سولو - 00:20:35ضَ

هنا في جاكرتا لا اقبل. طب لماذا لا تقبل قال اولا ممكن يذكر عذرا اولا لان حمل هذا الشيء مين جا كارتا الى سولو له مؤنة له تكلفة وانت لا تتحمل هذه التكلفة. وانا لا استطيع ان اتحمل هذه التكلفة ايضا - 00:21:00ضَ

اذا هذا له غرض صحيح في الامتناع او لا؟ له غرض صحيح في الامتناع. صح او يقول له مثلا انت ترد علي القرض هنا في جاكرتا وانا اخاف ان يسرق مني - 00:21:23ضَ

فليس عندي مكان امن هنا بخلاف ما لو رددته علي في سولو فهذا المكان اي جاكرت بالنسبة لي مكان مخوف بخلاف سولو. اذا هنا له غرض صحيح او لا؟ له غرض صحيح. اذا من حقه انه لا يقبل - 00:21:37ضَ

القرض في غير محل الاقراص فهمتم؟ ولذلك تستطيع ان تلخص المعلومة فتقول ان ان المقرض يجب عليه ان يقبل القرض بشرطين المقرظ يجب عليه ان يقبل القرض بشرطين ما هما - 00:21:58ضَ

الشرط الاول الا يكون لحمله مؤونة اذا لم يكن لحمله مؤونة يجب الشرط الثاني وان يكون الموضع امنا فاذا كان الموضع امنا يجب اذا اذا اجتمع الشرطان ليس لحمل القرض مؤونة. واحد - 00:22:23ضَ

وكان الموضع والطريق امنين اثنين. تمام؟ اذا تحقق الشرطان فحينئذ يمكن ان يقال يجب على المقرض ان يقبل لكن اذا اختل واحد منهما كان لحمل القرض مؤونة. هذه المؤونة لم يتحملها المقترض الذي هو الاستاذ ديماس لم يتحملها - 00:22:45ضَ

او كان الموضع مخوفا او كان الطريق مخوفا فهنا لا يجب على المقرض ان يقبل القرض في غير محل الاقرار تضعت المسألة نعيد قراءة العبارة. قال ولا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في - 00:23:11ضَ

محل الاقراض ان كان له الظمير في قوله له يعود على من؟ على المقرض. ان كان له اي للمقرض غرض صحيح ان كان ما مثال الغرض الصحيح؟ الان سيمثل له كأن هذا مثال - 00:23:33ضَ

قال كأن كان لنقله لنقله ماذا بنقل الشيء المقترض احسنتم كأن كان لنقله مؤنة كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترئ ايش تفهم؟ انه لو كان لنقله مؤنة وتحملها المقترض فانه يلزمه القبول - 00:23:52ضَ

صح قال او كان الموضع مخوفا اي موضع الموضع الذي هو غير محل الاقراض الذي هو محل الاقراظ قلنا في المثال سوله. لكن الموضع الذي يريد فيه التسليم جاكرتا واضح؟ ثم قال رحمه الله - 00:24:14ضَ

ولا يلزم الان سيذكر لك عكس السورة الاولى. السورة الاولى ايش هي ان المقترض يريد ان يرد القرظ على المقرض واضح؟ هذي السورة الاولى بينا الحكم فيها. السورة الثانية ما هي؟ ان المقرظ - 00:24:34ضَ

يريد من المقترض ان يسلمه القرض في غير موضع الاقراض فهمتم؟ موضع الاقراض في سولو ثم المقرض وجد المقترض في جاكرتا. قال سلمني هل يلزمه المقترض ان يسلمه في غير محل اقراض او لا؟ هذه عكس السورة الاولى - 00:24:53ضَ

يقال ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض اتضح لا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض الا استثناء الا اذا لم يكن لحمله مؤنة اذا لم يكن لحمله منة - 00:25:16ضَ

فانه يلزمه يعني مثل الان مثلا بالربيات او بالريالات محل القرض محل الاقراض في سولو. ثم لقيه في جاكرتا فقال انا اريدك الان ان تعطيني. اه ممكن ان احول مثلا من حسابي الى حسابك - 00:25:39ضَ

هذا ليس فيه كبير مؤنة ربما اذا كان اظن في نفس المصرف يكون التحويل مجانا صح اه فليس له مؤنة اصلا هذه صورة. قال اذا لم يكن لحمله مؤنة او كان له مؤنة - 00:25:59ضَ

وتحملها المقرظ قال في مناه انا اتحملها انا المقرظ اتحملها. اذا يلزمك ايها المقترض انك تسلمه في غير محل الاقراض فهمتم عليا شيوخ؟ نعم. قال اوله مؤنة وتحملها المقيظ لكن - 00:26:16ضَ

له لكن له لمن للمقرظ الظمير في قوله له يعود على المقرظ. لكن له مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة بمحل الاقراض وقت المطالبة يعني المقرض اذا وجدك في جاكرتا - 00:26:36ضَ

من حقه ان يطالبك قيمة محل الاقراض. يقول انت اقترضت مني مثلا صاع تمر في سولو. انا اريد قيمته. انا اريد ليس ليس صاع التمر انا اريد ماذا قيمته قيمته اين؟ قيمته في سولة او قيمته في جاكرتا قال بقيمة بقيمة بمحل الاقراض الذي هو في سولو - 00:26:58ضَ

متى وقت المطالبة كم قيمته اليوم وقت المطالبة وليس وقت القرض في محل الاقراض الذي هو صوله هل يجوز له ان يطالب بالقيمة؟ نعم يجوز. لماذا لماذا؟ لماذا يجوز للمقرظ ان يطالب بالقيمة - 00:27:24ضَ

الجواب بان المقرظ يا اخواني يجوز له ان ان يعتاظ عن القرض بمعنى اخر هو ممكن اقرضك صاعا من رز. ممكن بعدين وقت السداد ياخذ منك عشر دراهم عوضا عن الصاع من الرز - 00:27:41ضَ

المقرظ يجوز له. المقرظ يجوز له ان يعتاظ ان يعتاظ ان ياخذ عوظا عن ماذا؟ يجوز له ان يعتاظ عن القرض الذي عليك. فهمت؟ انظر ماذا قال قال لكنه مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة بمحل الاقراظ وقت المطالبة - 00:28:00ضَ

فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض. لماذا؟ ما التعنيم؟ قال لجواز الاعتياظ عنه لجواز الاعتياض عنه اي لجواز الاعتياف اي اخذ العوظ عن الشيء المقترظ. هذا معنى العبارة فهمتم التعليم - 00:28:26ضَ

طيب بسم الله مسألة جديدة. بسم الله قال وجاز لمقرظ اخواني بارك الله فيكم انا قلت لكم في الدرس الماضي ان اركان القرض كم اربعة مقرض ومقترظ ومقترض وصيغة. صح - 00:28:47ضَ

الان سيتكلم على ما يتعلق برد القرض فقال وجاز لمقرض نفع وجاز لمن لمقرظ نفع يصل له من مقترض انا اقترضت من شخص عشرة ملايين ربيع ثم رددت له عشرة ملايين روبية - 00:29:10ضَ

ورددت له صاع تمر معها واضح ولا لا يجوز هذا او لا يجوز يجوز ما في شرط يصير بالعقل يجوز واضح قال وجاز لمقرظ نفع يصل له من مقترض. ما سورة النفع - 00:29:37ضَ

مثل ماذا النفع؟ ظرب له عدة امثلة قال كرد الزائد قدرا انت اقترضت صاعا من تمر فرددت عليه صاعين من تمر اذا زدته في القدر. هذا سورة هذه صورة من سورة النفع - 00:29:57ضَ

صورة اخرى او صفة انت اقترضت منه صاع تمر رديء ورددت له صاع تمر يعني جيد واضح؟ هذا في الصفة. طيب قال والاجود في الاردع ايضا اقترضت منه شيئا رديئا فرددت له شيئا جيدا - 00:30:16ضَ

اولا في الصفة مثلا اقترضت منه شيئا قديما رددت له شيئا جديدا فهمتم علي ولا لا؟ اه قال وجاز لمقرظ نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا او صفة - 00:30:40ضَ

والاجود في الرديء بلا شرط هذا القيد بلا شرط في العقد شف هذا قيد مركب بلا شرط اذا كان الشرط في صلب العقد ايش تفهم انه اذا كان بلا شرط اصلا فان هذا جائز - 00:30:57ضَ

واذا كان بشرط لكن خارج العقد ليس في صلب العقد فانه جائز عند الشافعية. فهمتم؟ سيأتي ايضاحه بعد قليل نعم عند الشافعية جاهز مع الكراهة وعند غير الشافعية حرام سيأتي بعد قليل - 00:31:19ضَ

تمام قال هنا وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا او صفة في الرديء بلا شرط في العقد. قال بل يسن ذلك لمقترظ يسن للمقترض ان يرد زائدا - 00:31:41ضَ

للمقرظ. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان خياركم احسنكم قضاء ثم قال شف مسألة مسألة تابعة ليست جديدة تابعة. الان قلنا نحن للمقترض يسن لك ان ترد الزائد. صح؟ يسن لك. طيب يسأل سائل يقول - 00:32:04ضَ

مقرظ هل يجوز له ان يأخذه او لا يجوز طب واذا كان يجوز هل في كراهة ولا ما في كراهة فهمتوا علي ولا لا؟ ايش قال؟ ولا يكره ولا يكره للمقرض اخذه - 00:32:28ضَ

المقرظ لا يكره له اخذ الزائد فالضمير في قوله اخذه يعود على الزائد ولا يكره للمقرظ اخذه قال كقبول هديته. اي ولا يكره للمقرظ ان يقبل الهدية من المقترض لا يكره للمقرظ ان يقبل الهدية من المقترض. قال ولو في ولو في الربوي. ايش معنى ولو في الربوي - 00:32:45ضَ

يعني حتى ولو كان القرض مما يجري فيه الربا فلا يكره بالمقرض ان يأخذ الزائد فهمتم علي؟ ان شاء الله قال والاوجه والاوجه الاوجه هنا سيذكر مسألتين بين فيهما الاوجه - 00:33:15ضَ

فقال المسألة الاولى والاوجه ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ. الان انت رددت عليه انت اقترضت منه مثلا عشرة ملايين روبية وردت عليه عشر ملايين ربيع مثلا وصاع تمر - 00:33:40ضَ

جيد طيب الزائد هذا الذي رددته هل يحتاج الى لفظ تقول مثلا وهبتك هذا الزائد يقول قبلت هل يحتاج الى اللفظ او ما يحتاج رد القرض انتبه معي. رد القرظ يحتاج الى لفظ او لا يحتاج - 00:34:01ضَ

لا يحتاج. طيب والزايد هذا يحتاج ولا يحتاج شوف ايش قال والاوجه هذه المسألة الاولى ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ اذا هذا الزائد يملكه المقرض من غير لفظ ممن - 00:34:20ضَ

من الراد الذي هو المقترض فهمنا يا شيوخ ولا لا قال ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ لماذا؟ قال لانه وقع تبعا. لانه الضمير في انه يعود على من؟ احسنتم. لان الزائد وقع تبعا للشيء المقترظ - 00:34:40ضَ

فكما ان الشيء المقترض لا يشترط له لفظ عند الرد كذلك التابع له لا يشترط له لفظ قال لانه وقع تبعا. هذا التعليل الاول. التعليل الثاني ما هو؟ قال وايضا فهو يشبه الهدية - 00:35:03ضَ

والهدية اخواني لا يشترط فيها لفظ بخلاف الهبة فانها لا تصح الا بايجاب وقبول. اما الهدية والصدقة فلا يشترط فيها ايجاب ولا قبول فهمناه جيد قال والاوجه ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ لانه اي لان الزائد وقع تبعا. هذا التعليل الاول - 00:35:25ضَ

الثاني وايضا فهو يشبه الهدية اي فهو اي في الزائدون. يشبه الهدية. هذه المسألة الاولى. طيب المسألة الثانية والاوجه انتبه الان. هذه المسألة الثانية مهمة والاوجه ان المقترض اذا دفع اكثر مما عليه - 00:35:53ضَ

انا اقترظت من الاستاذ فجر عشرة ملايين ربيع ثم رددت عليه رددت عليه ثلاثة عشر مليون ربيع. كم زدت ثلاثة ملايين. تمام ثم ادعيت ان هذه الثلاثة الزائدة انا لم اقصد بها الزيادة - 00:36:15ضَ

وانما نسيت ان الدين الذي علي عشرة او ثلاثة عشر فهمتم ولا لا؟ اه هل اصدق او لا اصدق فهمتم سورة المسألة؟ هذه المسألة بلحمها هنا قال هنا وان المقترض اذا دفع اكثر مما عليه وادعى من هذا الذي ادعى - 00:36:34ضَ

المقترض ودعى المقترض انه انما دفع ذلك ظنا انه الذي عليه حلف ورجع فيه يعني يقول انا انا كنت اظن ان علي ثلاثة عشر مليون روبية وليس هذا زائد مني. فهمتم؟ قال احلف - 00:36:56ضَ

فيحلف ويسترد ذلك الزائد. فهمتم؟ قال وان المقترض اذا دفع اكثر مما عليه. وادعى انه انما دفع ذلك ظنا ان انه الذي عليه حلف ورجع فيه اي حلف ورجع في الزائد - 00:37:16ضَ

هذا تقدير الكلام بسم الله قال رحمه الله واما القرض بشرط جر نفع لمقرظ ففاسد هذا يحتاج الى انا شجرته في السبورة لكن قدر الله وما شاء فعل قطعت الكهرباء. ارجو - 00:37:37ضَ

ان يكون بهذا الشكل واضح لكم الشرعوا في السبورة الشرط في القرض على ثلاثة اقسام القسم الاول شرط جر نفعا للمقرض فقط او لهما القسم الاول شرط جر نفعا للمقرض فقط او للمقرض والمقترض - 00:38:00ضَ

ما صورته؟ صورته ان يشترط المقرظ ان يرد صحيحا عن مكسر اقرظه مكسر دنانير مكسرة قال لكن تردها صحيحة ان يرد زائدا ان يرد اجود عن رديء واضح ان يرد القرض ببلد اخر للمقرض غرض في ذلك - 00:38:28ضَ

ماذا اقرظه هنا؟ لكن قال له انا لا اريدك ان تردها في سؤاله. اين اردها؟ اريدك في مكة واضح؟ لان له غرظ ان يحصل القرض في مكة. فهمت يعني ولا لا؟ كم هذه الصور - 00:38:58ضَ

هذي امثلة مجرد امثلة فقط ما حكم هذا القسم اذا كان الشرط فيه نفع للمقرظ او فيه نفع لهما ما حكمه؟ قال لك ان القرض في هذه السورة باطل القرض باطل - 00:39:12ضَ

ليش باطن؟ لان القرض يقوم على مبدأ الارفاق الارفاق بمن ما معنى ارفاق؟ الاعانة. الاعانة لمن؟ للمقترض. الان اصبح ليس فيه علن مقترض وانما زيادة عبء عليه وفيه ماذا؟ نفع لمن؟ للمقرظ. فانتفى المقصود الشرعي وهو ايش؟ الارفاق والاعانة. هذا القسم الاول - 00:39:31ضَ

القسم الثاني اذا كان الشرط فيه نفع للمقترض فقط مثلا المقترض يقول انا اشترط على نفسي ان ارد لك صحيحا بدلا من هذا المكسر جيدا بدلا من هذا الرديء واضح ولا لا - 00:39:59ضَ

جديدا بدلا من هذا القديم. من الذي اشترط هذا المقترض هذا الشرط الشرط فاسد لكن العقد لا يفسد ولا يلزم الوفاء بهذا الشرط لانه فاسد اذا ما الذي يفسد هنا في القسم الثاني؟ الشرط فقط دون العقد - 00:40:22ضَ

اتضح القسم الثالث اذا كان الشرط فيه توثق فقط كأن يشترط المقرظ وجود وجود شاهدين او يشترط المقرض ان يأخذ رهنا او يشترط المقرظ ظمانا فان هذا الشرط لاجل التوثق فقط. هذا الشرط صحيح - 00:40:45ضَ

في نفسه والعقد ايضا صحيح فهمتم عليا؟ كم القسمة هذي؟ شوف المصنف العلامة المنيباري رحمه الله تعالى ما ذكر هذه الاقسام كلها. ذكر بعضها واضح؟ ذكر الاول وذكر الثالث ولم يذكر الثاني - 00:41:12ضَ

فانت زد الثاني وتأمل اين الاول واين الثالث. انظر ماذا قال قال واما القرض بشرط جر نفع لمقرظ قوله لمقرض سواء كان وحده او مع المقترض هذا ايش من قسم - 00:41:31ضَ

هذا القسم الاول قال ففاسد ايش اللي هو فاسد؟ اه العقد طبعا الشرط من باب اولى. واضح؟ لكن متى يكون فاسدا يا اخواني تعرفون متى يكون فاسدا؟ اذا كان هذا الشرط في صلب العقد - 00:41:57ضَ

شوف عندنا عند الشافعية رحمهم الله ان الشروط انما تؤثر اذا كانت في صلب العقل اما اذا كانت خارج العقد لا تؤثر لانه لا يلزم الوفاء بها فهمتم؟ فقال هنا ولذلك في العبارة السابقة ايش قال؟ ايش قال في العبارة السابقة - 00:42:18ضَ

فين؟ وجاز لمقرظ نفع قال بلا شرط في العقد واضح هنا قال واما القرض بشرط بشرط بشرط جر نفع للمقرظ ففاسد لخبر كل قرظ جر منفعة كل قرظ جر منفعة فهو ربا - 00:42:39ضَ

طيب هذا الخبر ضعيف بل فيه راو قيل عنه انه متروك يعني ضعفه شديد فهمتم كيف تحتجون به انظر ماذا قال وجبر ضعفه وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة - 00:43:03ضَ

اذا هذه العبارة اتى بها العلامة المليباري رحمه الله اتى بها لغرض يقول هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن معناه قد جاء عن جمع من الصحابة فهذا المجيء عن جمع من الصحابة يجبر ذلك الضعف - 00:43:27ضَ

قال وجبر ضعفه مجيئ مجيء فاعل فاعل جبرة معناه عن جمع من الصحابة ثم قال ومنه من ايش يعني مم ومنه من ايش اي ومن ربا القرض ها قال ومنهم - 00:43:47ضَ

القرض بمن يستأجر ملكه اي مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض فهمتم؟ يعني شخص يريد منك قرضا تقول له انا ساعطيك القرض بشرط ان تستأجر مني هذه الدار هي ايجار الدار في الشهر مليون روبية - 00:44:08ضَ

لكن بسبب القرض تقول لو بشرط ان تستأجر مني هذه الدار بمليون وخمس مئة ربية في الشهر. فهمتم ولا لا؟ واضح الصورة؟ اه قال هنا ومنه القرض لمن يستأجر ملكه سيارته ارضه - 00:44:32ضَ

داره اي مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض شوف ايش قال تقييد ان وقع ذلك شرطا ان وقع ذلك شرطا اي بصيغة الشرط اذ هو حينئذ حرام اجماعا اي ان وقع ذلك شرطا في صلب العقد - 00:44:50ضَ

واضح؟ فانه حينئذ يكون حراما يكون حراما اجماعا. قال والا تمام ايش معنى والا بان لم يقع في صلب العقد تمام قال كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي - 00:45:17ضَ

واضح يا شيخ ولا لا؟ اه ثم قال ويجوز الاقراض بشرط الرهن او الكفيل هذا ايش من قسم؟ احسنتم القسم الثالث. ويجوز الاقراض بشرط الرهن ولذلك بعد درس القرظ يأتي درس الرهن مباشرة - 00:45:38ضَ

او الكافيين والمراد بالكفيل هنا الظامن ومثلهما الاشهاد واضح قال ويجوز الاقراض بشرط الرهن او الكفين هذا القسم الثالث. اذا هو لم يذكر القسم الايش؟ الثاني ثم قال مسألة ولو قال - 00:45:59ضَ

اقرظ فعل امر ولو قال اقرظ هذا مئة وانا لها ضامن قلت مثلا يا استاذ فجر اقرظ الاستاذ فردوس مئة دينار وانا اضمنها قال فاقرظه المئة اي الاستاذ فجر اقرب للاستاذ فردوس المئة او بعضها - 00:46:22ضَ

كان لبيب ظامنا على الاوجاع كان لي من هذا ضامن على الاوجاع. لماذا؟ قال للحاجة فالناس يحتاجون لمثل هذه المعاملة واضح شوف صورة ثانية ك الق متاعك في البحر وعلي ضمانه - 00:46:49ضَ

سورة المسألة كنا في قارب في سفينة وعندما كنا في سفينة لعبت بنا الامواج معلوم اذا كنا في عاصفة في البحر ان الناس يرمون في البحر كل شيء حتى تحصل لهم النجاة لان السفينة اذا كانت ثقيلة فهي معرضة للغرق بنسبة عالية - 00:47:15ضَ

واذا خف حملها كانت فرصة النجاة اكبر فواحد يقول للاخر يا اخي الق متاعك ارمي متاعك البحر علي ضمانه. فهمتم سورة المسألة؟ اه. هل يكون ضامنا او لا هل يكون ظامنا او لا - 00:47:43ضَ

ايش رأيكم؟ ها؟ اه نعم قال ولو قال اقرض هذا مئة وانا لها ضامن فاقرضه المئة او بعضها كان ضامنا مع الاوجه للحاجة كألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه. الق متاعك في البحر اي خوفا - 00:48:04ضَ

على خوفا من الغرق وعليه ظمانه. جيد؟ اخر مسألة قال وقال البغوي الامام البغوي رحمه الله الله الحسين بن مسعود صاحب التفسير المشهور صاحب كتاب مصابيح السنة قال لو ادعى - 00:48:28ضَ

المالك القرظ والاخذ الوديعة لو ادعى المالك القرض المالك المالك قال انا اقرضتك مئة دينار الاخذ قال لا ما اقرضتني. تلك وديعة كانت عندي. ما الذي يترتب لو كان قرض يلزم الضمان - 00:48:48ضَ

يلزم رد البدل. صح ولو كانت وديعة وتلفت بلا تعد لا يظمن صح؟ قال ولو ولو ادعى المالك القرض والاخذ الوديعة. يصدق من؟ قال صدق الاخذ. لماذا قاعدة بان الاصل عدم الضمان - 00:49:13ضَ

الاصل براءة الدين وعدم الظمان. نحن انتهينا. قال خلاف للانوار فلا حاجة للمولد يعني. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:49:38ضَ