بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في مبحث جديد في هذا الكتاب النافع فتح معين. هذا المبحث هو مبحث - 00:00:30
القيراط والقيراط من العقود التي شرعتها الشريعة اسلامية ليحصل التكامل بين اصحاب الاموال واصحاب الاعمال فلربما كان بعض الناس عندهم الفائض من المال. لكنهم لا يستطيعون ممارسة استثمار ذلك المال. اما لعجزهم عن الاستثمار. او - 00:01:00
انشغالهم باعمال اخرى. فشرعت الشريعة الاسلامية ان يدفع هذا المال الى اناس عندهم القدرة والكفاءة على استثمار الاموال. لكنهم لا يملكون رأس المال. حتى يستثمروا وهذه الاموال ويكون الربح لصاحب المال ولهذا العامل. فيحصل - 00:01:40
تكامل بين الطرفين بين صاحب المال الذي دفع ما له الى هذا العامل ليتجر به. وذلك العامل الذي قام باستثمار ذلك المال. يحصل انتفاع هذين الطرفين الطرف الاول صاحب المال والطرف الثاني العامل. ويحصل ايضا انتفاع المجتمع. لان - 00:02:10
حركة المال في السوق والبيع والشراء والتجارة تولد فرص عمل. وتمتص قال التي تحدث كثيرا. وايضا هذا يكون سبيلا في تطور العمران وتحسن الاقتصاد. اذا هذا العقد عقد مهم. لان له اثرا عظيما - 00:02:40
في الاقتصاد ليس على نطاق الفرد فقط بل على نطاق الفرد ونطاق المجتمع الدولة. هذا العقد يسمى عقد القيراط ويسمى عقدا مضاربة. سمي عقد القراط اشتقاقا من القرض. والقرض معناه في اللغة القطع. وذلك - 00:03:10
لان صاحب المال يقتطع جزءا مما له فيعطيه لهذا العامل كي يتجر به ويقتطع جزءا من الربح لهذا العامل. لان الربح هو ابن لرأس المال من اين يأتي الربح؟ يأتي الربح من رأس المال. ولذلك علاقة بين رأس المال والربح علاقة - 00:03:40
ابوة وبنوة. فرأس المال هو الاب. والابن هو الربح. كما سيأتي بيانه بعد قليل في تفاصيل الدرس ان شاء الله تعالى. اذا القيراط سمي قيراطا من القرظ وهو ان صاحب المال - 00:04:10
قرض اي قطع جزءا من ما له لهذا العامل. حتى يتاجر به. وقطع ايضا جزء من الربح لهذا العامل نقول صاحب المال قطع جزءا من الربح لذلك العامل. لماذا صاحب المال هو الذي قطع - 00:04:30
الجواب لان الربح في الاصل ان يكون لصاحب المال. كما قلت لكم لان الربح ابن برأس المال ويسمى ايضا عقد المضاربة. مشتق من الضرب في الارض وهو السفر. الظرب في الارض هو السفر. وفي القرآن الكريم واخرون يضربون في الارض يبتغون - 00:04:50
بفضل الله ان يسافرون في الارض لاجل التجارة. والاية تعم سورتين من صور التجارة تعم لو كان الانسان يتاجر بمال نفسه. فهذه تجارة. وايضا لو كان الانسان يتاجر بمال الاخرين. فهذا هو القيراط. ولذلك هذا ينقلنا بعد هذه المقدمة - 00:05:20
الى النقطة الثانية. وهي ادلة مشروعية القيراط. فالقيراط يمكن ان تستدل عليه من القرآن الكريم بايات منها هذه الاية. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله فان هذه الاية تتحدث عن من يسافرون من اجل التجارة وهؤلاء الذين يسافرون لاجل التجارة - 00:05:50
يتاجرون باموال انفسهم ويتاجرون باموال غيرهم. فالاية تعم الصورتين كانت الاية دليلا على مشروعية القيراط. ويدل على مشروعية القيراط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عاملا بمال خديجة سافر الى الشام رضي الله تعالى عنها. سافر - 00:06:20
الى الشام يضارب بمال خديجة وانفذت سيدتنا وامنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها غلامها ميسرة. مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا وان كان قد حصل قبل البعثة - 00:06:50
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد البعثة مقرا له. فدل ذلك على مشروعية القرار كله ايضا على مشروعية القراف الاجماع. فقد نقل غير واحد من اهل العلم كالحافظ الفقيه ابن المنذر رحمه الله - 00:07:10
الله تعالى اجماع العلماء على ان القيراط مشروع. اذا اجتمعت الادلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن اجماع علماء المسلمين على ان القيراط مشروع. والقيراط بارك الله فيكم عقد من العقود التي يكون فيها الغرر. لان العمل فيها غير منضبط. العمل - 00:07:30
فيها غير منضبط والربح فيها ليس بموثوق. قد يحصل الربح وقد لا يحصل الربح. فلما كان الامر وكذلك جعلت الشريعة الاسلامية لهذا العقد شروطا وضوابط حتى تخفف من هذا الغرض واذا امكن في بعض الاعمال اننا نعقدها بعقد الغرر فيه اقل او منعدم - 00:08:00
كعقد الاجارة مثلا فاننا لا نحتاج حينئذ ان نعقد عقد القيراط. كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في الدرس اذا تقرر هذا فان عقد القيراط بصورته البسيطة هو ان - 00:08:30
صاحب المال ماله الى عامل حتى يتاجر بذلك المال. ويكون الربح بينهما هذا الدفع ان يدفع الانسان ما له الى عامل لابد ان يكون فيه صيغة. اذا فهمت هذه الصورة البسيطة لعقد - 00:08:50
الكرام فانك ستفهم ان عقد القيراط له ستة له ستة اركان. فعندنا صاحب مال وهو رب المال وعندنا عامل وهو الذي سيضارب بمال صاحب المال. وعندنا مال وهو مال الذي دفعه صاحب المال لذلك العامل. وعندنا عمل وهو التجارة التي سيقوم بها ذلك - 00:09:10
وعندنا ربح المقصود حصوله اي ان مقصود العامل ومقصود صاحب المال هو تحصيل الربح وعندنا صيغة وهي ايجاب وقبول. فصارت اركان القيراط كم؟ ستة. مالك او صاحب المال وعامل ومال وعمل وربح وصيغة. هذه ستة هي - 00:09:40
مكان عقد القراب اذا اختل ركن من هذه الاركان الستة فان عقد القيراط لا تتصور حقيقته ماهيته؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان المصنف رحمة الله تعالى عليه بين لنا عقد القيراط فقال - 00:10:10
ويصح قيراط ذكرت لكم ادلة مشروعيته. قال رحمه الله ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على ان الربح مشتركا بينهما هذه او هذا التعريف اشتمل على الاركان الستة التي ذكرتها لك. فقال رحمه الله وهو اي - 00:10:30
هو ان يعقد قوله ان يعقد فيه اشارة الى ركن الصيغة. الايجاب والقبول وقوله ان يعقد اي ان يعقد مالك المال. فالفاعل في قوله يعقد هو صاحب المال. هو ان - 00:11:00
يعقد على مال اذا في قوله ان يعقد اشارة الى ركنين. الى الصيغة والى صاحب المال. وقوله على مال اشارة الى ركن ثالث وهو المال الذي سيدفعه صاحب المال لذلك العامل. وقوله يدفعه لغيره - 00:11:20
اي للعامل. فالضمير في قوله لغيره يعود على العامل. المدفوع اليه المال. فهذا اشارة الى الركن الى ركن رابع وقوله ليتجر فيه اشارة الى العمل وان العمل هو التجارة. والمراد بالتجارة هنا البيع - 00:11:40
والشراء وقوله على ان يكون الربح بينهما اشارة الى ركن خامس. وهو الى ركن سادس وهو الربح تمت الاركان في تعريف المصنف رحمه الله تعالى. نعود قليلا الى هذا التعريف. يقول رحمه الله تعالى - 00:12:00
ويصح قيراط وهو ان يعقد. قلت تستفيد من قوله يعقد انه لابد من ايجاب وقبول وهنا في عقد القرار لا بد ان يكون القبول لفظا. وعقد قيراط يا اخواني يشبه تماما او يشبه كثيرا بعبارة - 00:12:20
هذا يشبه كثيرا عقد الوكالة. يشبه كثيرا عقد الوكالة. لان صاحب المال يدفع ما له الى العامل. ليتجر به. صاحب المال منزل منزلة موكل. فعمله هذا توكيل لغيره. واما العامل فمنزل منزلة الوكيل. منزل منزلة - 00:12:40
الوكيل فهو وكيل عن صاحب المال. ولما كانت العلاقة وثيقة بين عقد القيراط وعقد الوكالة المصنفة رحمه الله لفقهه جعل عقد القراب تاليا لعقد الوكالة. فبعد ان فرغ من الكلام على احكام - 00:13:10
الوكالة ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقد القرار. لكن هنالك بعض الفروق بين عقد الوكالة وعقد القرار من تلك الفروق ان عقد الوكالة لا يلزم فيها القبول لفظا. فلو قلت لك وكلتك في بيع هذه - 00:13:30
سيارة فيكفي الفعل تأخذ مفتاح السيارة وتقود السيارة لتبيعها. لكن في عقد في عقد القرار في عقد القيراط لا بد من القبول لفظا. هذا احد فروق سنتعرض الى بعضها في الدرس. والحاذق منكم هو من - 00:13:50
شيعتني بذكري او بجمع هذه الفروق. حتى يحصل عنده التميز او التمييز بين عقد الوكالة وعقد القيراط اذا تقرر هذا فانه يقول ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال هذا المال ليس اي مال - 00:14:10
ليس اي مال يصح ان يكون رأس مال القيراط والمضاربة. بل هو مال مخصوص. وانتم تعلمون من دروس سابقة درسناها ان المال كل طاهر منتفع به. اذا ليس كل طاهر منتفع به - 00:14:30
يصح ان يكون رأس المال في عقد المضاربة والقيراط. ولذلك سيضع المصنف لهذا شروطا سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره. من الذي يدفع المال؟ صاحب المال - 00:14:50
يدفعه لمن؟ يدفعه للعامل. انتبه معي. هذه الكلمة تستطيع ان تفهم منها بطلان او فسادا بعض السور التي الناس يظنونها من القيراط. وهي في الحقيقة من القيراط الفاسد ليست قيراط - 00:15:10
صحيحا مثال ذلك لو كان لي دين على فردوس قدر هذا الدين خمسمائة واقول خمسميت مليون ربيع وان كان بعد ذلك سيقول قائل هذا ربما ليس نقدا لكن سنفهم هذا فيما بعد لكن هذا - 00:15:30
مجرد مثال لو كان لي دين على فردوس خمسمائة مليون روبية انا دائن صاحب الدين وهو دين فقلت لفردوس قارظتك بالدين الذي لي عليك. واضح؟ فان هذا القيراط فاسد بانني حينئذ لم ادفع اليه المال. وانما جعلت الدين الذي عليه هو رأس مال القيراط. اذا - 00:15:50
هذه صورة من سور القيراط الفاسد. ولذا هنا ماذا قال المصنف؟ قال يدفعه اليه. وذات الحكم وهو فساد القيراط تحكم به. وذات الحكم وهو الحكم بفساد القيراط تحكم به فيما لو كان لك دين - 00:16:20
على شخص كأن كان لي دين على الاستاذ محمد سقفي مثلا فقلت لفردوس قارظتك دين الذي لي على محمد سقفي. يعني خذ الدين منه وليكن هذا الدين الذي اخذته منه هو رأس مال القيراط - 00:16:40
فان هذه السورة ايضا صورة عقد قيراط فاسد. لان الشرط ان مال القيراط يدفع من المالك الى العامل. هذا تستفيده من قوله ماذا؟ من قوله يدفعه. وتستفيد ايضا انك لو - 00:17:00
اعطيته شيئا وقلت له بع هذا الشيء. وليكن المال الذي بعت به هذا الشيء هو هو رأس مال القيراط. قلت مثلا للاستاذ رزق بع هذه السيارة والمال الذي بعت به هذه السيارة - 00:17:20
هو رأس مال القيراط او قارظتك عليه او عاملتك عليه. تمام؟ فان هذا ايضا لا يصح واضح؟ فان هذا لا يصح لاني لم ادفع له المال. جيد؟ اذا فهمت هذا بارك الله فيكم تفهموا - 00:17:40
ان انسانا مثلا لو اعطى لشخص مالا تمام؟ وقال له او لو ان انسانا مثلا قال لشخص اشتري شبكة شبكة التي يصطاد بها السمك اشتري شبكة واصطد بها والصيد بيننا. واضح؟ اشتري شبكة وسطا سمكا. تمام؟ والصيد السمك - 00:18:00
الذي تصطاده يكون بيننا فان هذه صورة من سور القيراط الفاسد ايضا. واضح؟ صورة من سور قيراط الفاسد. طب ما ما الذي يترتب على فساد القراط؟ نقول يترتب على فساد القيراط اول حكم ان القيراط هذا فاسد. هذا الحكم الاول. الحكم - 00:18:30
ان التصرف صحيح. لماذا حكمنا على التصرف بالصحة؟ لوجود الاذن كما قلنا في نظيره في الوكالة. لو تذكرون الامر الثالث ان الصيد هنا الصيد هنا انا اعطيت المال لشخص قلت اشتري شبكة - 00:18:50
تمام ويسقط سمكا والصيد بيننا. من صاحب الشبكة؟ انا. من الذي اصطاد بها العامي الصيد يكون للعامل. جيد. واما صاحب الشبكة فله اجرة مثل. له اجرة المثل في الشبكة. كم اجرة هذه الشبكة؟ كم اجرة مثلها؟ قيل اجرة مثلها كذا وكذا قدرت. تمام؟ فحينئذ - 00:19:10
صاحب الشبكة يستحق اجرة المثل. والصيد هذا يكون لمن؟ يكون للعامل. بناء على هذا وهذا فرع فقهي ذكره الفقهاء قديما بناء على هذا اليوم تحدث صورة مشابهة لهذه الصورة وهي - 00:19:40
ان الواحد من الناس عنده سيارة فيقول لشخص هذه السيارة اعمل بها تكسب بها اشتغل بها من يريد ان تحمله ان توصله الى مكان يستأجرك اشتغل بها و الاجرة الغلة الحاصلة من هذه الاعمال تمام؟ تكون بيننا مناصفة مثلا لك مثلها ولنصفها على سبيل المثال - 00:20:00
فهل هذه السورة تصح او لا؟ نقول هذا العمل ليس تجارة. وليس ثمة مال يدفعه ليتجر به. واضح او لا هذه تشبه صورة الشبكة التي ذكرناها قبل قليل. بناء على هذا هذا الصورة نحكم عليها بالفساد. هذا - 00:20:30
قاض فاسد. هذا الامر الاول. الامر الثاني هذا التصرف يصح او لا يصح. نقول التصرف يصح لوجود الاذنين الامر الثالث الغلة التي حصلت لمن تكون؟ الجواب الغلة التي حصلت تكون للعامل - 00:20:50
السورة الرابعة واما صاحب السيارة او الحكم الرابع ان صاحب السيارة له اجرة المثل للسيارة اذا هذه السورة تشبه تلك الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما. وتفهم ايضا من قوله - 00:21:10
رحمه الله تعالى ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره. قوله يدفعه لغيره به تفهم ايضا انه على سبيل المثال لو اشترى برا ودفعه الى غيره ليقوم بطحنه - 00:21:30
وخبزه وبيعه فان هذا لا يكون قراظا. لان هذه اعمال منضبطة. هذه اعمال منضبطة يمكن الاستئجار عليها. فلا حاجة ان تعقد بعقد القيراط. ولذلك لو اشتريت برا ودفعته الى من يقوم بطحنه وخبزه وبيعه على ان يكون الربح بينكما فان - 00:21:50
هذا قيراط فاسد ايضا. وكذلك لو اشتريت له خيوطا وطلبت منه ان يقوم بنسجها او غزلها. تمام فابغيها وبيعها فان هذا بارك الله فيكم. لا يكون الا قيراطا فاسدا. لان هذه الاعمال اعمال - 00:22:20
ضبط يمكن الاستئجار عليها ومتى ما كانت منضبطة يمكن الاستئجار عليها فلا حاجة ان تعقد بعقد القراءة. اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله تعالى يقول ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجه - 00:22:40
فيه على ان يكون الربح بينهما. استطيع ان الخص ما ذكرته لكم من اول الدرس في ثلاث نقاط النقطة الاولى تعريف القران. النقطة الثانية بيان اركان القراظ النقطة الثالثة بيان ادلة مشروعية القيراط. هذا حاصل ما ذكرناه من اول الدرس الى الان - 00:23:00
المصنف رحمة الله تعالى عليه ورضوانه بدأ في ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالقراءة وفي الحقيقة المصنف رحمه الله لم يكن طويل النفس في هذا الباب. اوجز فيه الاحكام. ولذلك هنالك - 00:23:30
مسائل مهمة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وربما توجد في متون مختصرة لم تذكر في هذا المتن لكن ذكر جملة طيبة من الاحكام المهمة المتعلقة بالقيراط. فقال رحمه - 00:23:50
الله تعالى في نقد خالص مضروب. الجار والمجرور في قوله في نقد يتعلق بقوله ويصح ايوة يصح قيراط في نقد خالص مضروب. هذا يا اخواني بارك الله فيكم بيان لشرط - 00:24:10
احد اركان القيراط ستة. وهو شرط المال. المال هذا الذي هو رأس مال القيراط. يشترط فيه امور اول هذه الامور التي تشترط في المال ان يكون هذا المال نقدا خالصا. ان يكون هذا - 00:24:30
قالوا نقدا خالصا. تفهم من قوله نقدا ان غير النقد لا يصح ان يكون رأس مال قيراط. وتفهم لقوله خالصا انه لو كان نقدا مغشوشا لا يصح ان يكون رأس مال قيراط. واضح ولا لا؟ وايضا - 00:24:50
هنالك شرط اخر وهو ان يكون هذا المال معلوم الجنسي. معلوم القدر معلوم الصفة. لا بد ان يكون هذا معلوم الجنس فلو قلت مثلا قارظتك على مئة على مئة من ماذا؟ على مئة من الدنانير على مئة - 00:25:10
من الدراهم على مائة صاع بر على مائة من ماذا؟ الجنس هنا مجهول ولابد ان يكون معلوم القدر فلو قلت مثلا قاربتك على ما في جيبي من النقود. وكم في جيبك من النقود على ما في حسابي من النقود؟ وكم في حسابك من النقود - 00:25:30
لا يعلم فهذا القيراط قيراط غير صحيح. قيراط فاسد. السؤال لماذا قيراط فاسد؟ كما قلت لكم ان ان الربح ابن لرأس المال. كيف سيكون الربح معلوما اذا كان رأس المال مجهولا؟ فلا يمكنك الوصول الى معرفة الربح - 00:25:50
الا اذا كنت تعرف رأس المال. اذا تقرر هذا فيشترط في رأس مال القيراط. الشرط الاول ان يكون نقدا خالصا والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنسي. معلوم القدر معلوم الصفة. فاذا كان رأس المال - 00:26:10
مثلا من آآ النقود فتعرف هذه النقود من اي صفة تكون واضح؟ اذا تقرر هذا فالشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون رأس مال القراف معينا معينا بيد بيد العامل - 00:26:30
ان يكون رأس مالك قناة ايش؟ معينا بيد العامل. معينا اخرج ماذا؟ اخرج غير معين فلو قلت مثلا قارطتك على النقود التي في احدى الكيسين. هذا كيس فيه نقود وهذا كيس فيه نقود - 00:26:50
واضح؟ حتى ولو كانت النقود التي في الكيس الاول تساوي النقود التي في الكيس الثاني فان هذا القراظ لا يصح. لماذا لا يصح لانه على غير معين. فلابد من التعيين. ولابد ايضا ان يكون هذا النقد المعين بيد العامل - 00:27:10
واضح؟ فلو ان صاحب المال اشترط على العامل ان المال هذا الذي هو رأس مال القيراط يبقى معي. انت نعم. عندما تحتاج ان تشتري شيئا تعال انا اعطيك. يبقى معي لا يكون معك. واضح؟ فان هذا القيراط قيراط فاسد - 00:27:30
لابد ان يكون المال بيد العامل. لماذا؟ لان العامل ربما لان العامل ربما وجد سلعة تحتاج الى سرعة في الشراء. فيبحث عن المالك لا يجده. واضح؟ وبالتالي لا بد حتى يحصل - 00:27:50
الغرض من القيراط ما هو الغرض؟ ما هي ما هو الهدف من انقراض حصول الربح؟ حتى يحصل الربح لابد ان يكون المال رأس المال بيد العامل. فلو ان صاحب المال اشترط ان يكون المال بيده او اشترط ان يكون المال بيد - 00:28:10
طرف ثالث يقول المال موجود عند فلان. واضح؟ فان هذا القيراط قيراط فاسد. وبناء عليه تفهم اليوم تفهم من العلة التي ذكرتها لك. ما هي العلة التي ذكرتها لك؟ ان الفقهاء عندما حكموا بفساد القيراط في هذه السورة اذا كان - 00:28:30
المال بيدي صاحب المال ليس بيد العامل او اذا كان المال بيد طرف ثالث وليس بيده العامل لما حكموا بالفساد في هذه الصورة السبب ان العامل لن يكون متمكنا من التصرف متى شاء. وبالتالي - 00:28:50
بناء على هذا تفهم اليوم ان صاحب المال لو قال للعامل انا اضع المال في حساب في البنك. واضح في جيد وانت تسحب منه في اي وقت شاء. في اي وقت شئت فان العامل حينئذ يكون متمكنا من السحب متى شاء - 00:29:10
فحينئذ نقول ان هذه السورة صحيحة والقيراط فيها صحيح وليس بقراض فاسد لان العامل اصبح المال الو اصبح المال بيده. اذا فهمت هذا فهنا كم شروط ذكرناه؟ ثلاث شروط. لماذا؟ شروط ماذا هذه؟ هذه شروط رأس المال - 00:29:30
الشرط الاول ان يكون نقدا خالصا. والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنسي والقدر والصفة. والشرط الثالث ان يكون معينا وان يكون بيد من؟ وان يكون بيد العامل. هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه. ذكر الشرط الاول فقط - 00:29:50
وهو ان يكون رأس المال نقدا وان يكون خالصا. جيد؟ فقال رحمه الله في نقد خالص مضروب ثم علل ما علة اشتراط هذا الشرط؟ اوضح لك الصورة اكثر. اوضح لك الصورة اكثر. لا يصح - 00:30:10
ان يكون انا قبل قليل ظربت عدة امثلة. لكم مثلا قلت لو قلت لواحد منكم هذه السيارة بعها وليكن رأس المال آآ قيراط جيد وضربت بعض الامثلة لو كان آآ رأس المال مائة خمسمائة مليون روبية الى غير ذلك. الان - 00:30:30
سيبين لك هل هذه الصور يصح فيها القرظ او لا يصح؟ هنا يقول لك ان رأس المال يقول لك ان رأس المال في القراط لابد ان يكون ولابد ان يكون خالصا. لابد ان يكون نقدا اي نقدا من الدراهم والدنانير. ماذا تفهم - 00:30:50
تفهم من هذا ان العروض وهي ما قابل النقد لا يصح ان تكون ماذا؟ لا يصح ان تكون رأس مال القراف لا يصح ان تكون رأس المال في المضاربة. وبناء على هذا افهم معي لو كان اليوم هذه - 00:31:10
اموال التي بين ايدينا من الربيات والجنيهات والليرات والدولارات تمام؟ هذه الاموال لا نعطيها احكام النقود اذا لا يصح على مذهب الشافعية لا يصح على مذهب الشافعية قيراط. لان الشافعية - 00:31:30
رحمة الله تعالى عليهم اشترطوا في القيراط ان يكون رأس المال فيه نقدا. اي من الدنانير والدراهم اي من الدنانير الذهبية الاسلامية والدراهم الفضية وهذه اليوم ليست لا دراهم ولا دنانير. اذا بهذا الشرط - 00:31:50
لن تستطيع اليوم ان توجد قيراطا صحيحا الا اذا كان رأس المال دينارا او من الدنانير الذهبية او من من فضية جيد ولو قلنا انتبه معي اننا سنجري احكام الدنانير والدراهم على - 00:32:10
الاوراق التي يحملها الناس اليوم على العملات التي يحملها الناس اليوم فانك ستحكم بصحتي القيراط. لانك اعطيت هذه العملات احكام الدينار والدرهم. واذا اعطيتها انتبه معي. واذا اعطيتها احكام الدينار والدرهم في هذا - 00:32:30
الباب وقلت سنصحح نحن معشر فقهاء الشافعية سنصحح معاملات الناس في القراض والمضاربة باعطاء هذه الاوراق الروبيات والجنيهات حكم الذهب والفضة في باب القراظ نقول اذا يلزمك ان احكام الدنانير والدراهم في باب الربا. وفي باب الزكاة ايضا. ولذلك الامر مضطرب. نعم ما ذكر - 00:32:50
جماعة من كبار الفقهاء رحمهم الله تعالى ان هذه الفلوس مثلا يعني في زمانهم كانت من قطع من نحاس او من حديد. لا يجري فيها الربا هذا باعتبار زمانهم. قالوا حتى وان راجت باعتبار زمانهم لان - 00:33:20
في زمانهم كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية هي العملة الرئيسة في البلد. اما اليوم فاختفت تماما اصبحت هذه النقود التي يحملها الناس في آآ محافظهم في حقائبهم في آآ ايديهم - 00:33:40
هذه النقود هي اليوم تقوم تماما مقام الذهب والفضة. فينبغي اجراء احكام الدنانير والدراهم عليه في سائر الابواب في باب القراظ في باب الربا في باب الزكاة وفي سائر الابواب الاخرى. هذا استطراد لكنه استطراد مهم - 00:34:00
اذا اكرر لكم يا اخواني اقول لكم ان المال الذي هو رأس مال القيراط. انا اقول كلاما في ظني هو كلام مهم. فارجو ان تنتبهوا له. ان رأس مال القيراط لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون - 00:34:20
خالصا والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنس والقدر والصفة والشرط الثالث ان يكون معينا وان يكون ايش؟ بيد ممكن هذا تجعله شرطا واحدا وممكن تجعله شرطين فتصير الشروط اربعة. والخطب في هذا سهل. لكن هنا اريد ان انبهكم الى نقطة مهمة - 00:34:40
قلت لكم لو بقي رأس المال في يد المالك او بقي رأس المال في طرف اخر في يد طرف ثالث فما حكم هذا القيراط؟ هذا قيراط فاسد. صح؟ هذا قيراط فاسد. اذا حتى يصح القيراط لابد - 00:35:00
ان يكون رأس المال بيد العامر. صح؟ اذا هنا لابد من قبض حتى يصح القرار. وهنا هذا السلام يجرني الى الاستطراد في نقطة مهمة لطالب العلم. وهي كالاتي. القبض تارة - 00:35:20
يكون شرطا لا تكتبه. القبض تارة يكون شرطا لصحة العقد. وتارة يكون شرطا للزوم العقد. وتارة يكون شرطا لحصول الملك وتارة لا يكون شرطا لواحد من الثلاثة. القبض تارة يكون شرطا لصحة العقل. اذا لم يوجد قبض لا يصح العقد. مثال ذلك عقد السلم - 00:35:40
فاذا لم يوجد قبض لرأس المال في مجلس العقد فان السلم لا يصح. وقد ذكرنا هذا في موضعه من هذا الكتاب. وفي اول باب وفي اول باب السلم قال العلامة ابن رسلان رحمه الله في صفوته الشرط كونه منجزا وان يقبض في - 00:36:20
السيسي سائر الثمن. كذلك في بيع ربوي بربوي. اتحد معه في الجنس او في العلة. فانه لا يصح العقد الا بالقبض. وفي ذلك يقول ابن رسلان رحمة الله تعالى عليه في صفوته وشرط بيع النقد بالنقد - 00:36:40
كما في بيع مطموع في بيع مطعوم بما لو طعم تقابل المجلس والحلول زد. ان ما تماثل بجنس يتحد ومن هذا القسم الذي يكون القبض فيه شرطا لصحة العقد هذا العقد. فلابد حتى يصح عقد - 00:37:00
الارادة والمضاربة ان العامل يقبض رأس المال. فلو كان رأس المال بيد المالك او بيد طرف ثالث فان هذا القيراط يكون قيراطا فاسدا. اذا القبض هنا شرط لصحة العقد. هذا القسم الاول - 00:37:20
والقسم الثاني ان يكون القرض سببا في لزوم العقد. ان يكون القبض القبض سببا في العقد وذلك في مثل عقد الرهن. عقد الرهن يكون جائزا. فاذا حصل القبض من المرتهن باذن الراهن اصبح عقد الرهن عقدا لازما. صح - 00:37:40
وانما يضمنه المرتهن آآ ايش قال قبلها؟ يجوز فيما بيعه جازاك ما صح بدين ثابت قد لزم والراهن للراهن الرجوع ما لم يقبض مرتهن مكلف بنسخة باذنه حين رضي. جيد. اذا القبض في عقد الرهن سبب في ماذا؟ في اللزوم في لزوم العقد - 00:38:10
عقد الرهن لازما بالقبض اذا حصل قبض من المرتهن المكلف باذن الراهن. هذا القسم الثاني والقسم الثالث ان القبض يكون سببا في حصول الملك. لا يحصل ملك الا بالقبض. وهذا في عقد القرض. فلو قلت لك اقرظتك مئة صاع من شعير - 00:38:40
ولم تقبضها مني انت لا تملكها. متى تنتقل من ملك مقرظ الى ملك مقترض بالقبض وعقد الهبة لا يكون لازما ولا يحصل فيه ملك الا بالقبض. لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب قلت قبلت. فانك - 00:39:10
لا تملك الكتاب لا يدخل في ملكك. ولا يكون عقد الهبة لازما الا بالقبض اذا قبضت اصبح عقد الهبة لازما فلا يمكنني الرجوع. الا في حق الوالد مع ولده كما سيأتي مفصلا ومرة مفصلا في - 00:39:40
دروس اخرى اذا القبض في عقد الهبة سبب في حصول الملك وسبب في لزوم العقد كم هذه اقسام؟ ثلاثة اقسام. والقسم الرابع القبض فيها لا يكون شرطا للصحة. ولا شرطا للزوم ولا يكون شرطا للملك. وهذا في عقود كثيرة. مثل عقد البيع. لو قلت لك - 00:40:00
جئتك هذا الكتاب بمائة الف ربيع فقبلت هذا البيع ولم يحصل التقابل. فان العقد فالقبض ليس شرطا لصحة العقد. والعقد يكون لازما. صح؟ وان لم يحصل وان لم يحصل التقابض. صح؟ اذا القبض هنا ليس شرطا للصحة ولا للزوم - 00:40:30
ولا للملك ايضا فان الملك حصل بالايجاب والقبول. ومثل عقد البيع في هذا عقد الاجارة. ومثل عقد مثل ومثل عقد البيع والاجارة عقد النكاح. فلو قال الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة - 00:41:00
بمهر قدره كذا وكذا. قال قبلت نكاحها. فان عقد النكاح صحيح. واضح؟ وان لم يحصل قل قبض لذلك المهر. اذا تقرر هذا الخص هذه القاعدة فاقول القبض قد يكون شرطا لصحة العقد - 00:41:20
وذلك في بعض العقود كعقد السلم وبيع ربوي بجنسه او بما يتحد معه في العلة ومنها العقد الذي ندرسه الان وهو عقد القراءة. فلو ان المال بقي بيدي صاحب المال لا بيد - 00:41:40
عامل فان القيراط هذا محكوم بفساده. والقبض يكون شرطا اللزوم للزوم العقد في بعض العقود كعقد الرهن. واضح؟ فانه لا يلزم الا اذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن. والقبض يكون شرطا - 00:42:00
اصول الملك في بعض العقود كعقد القرض. واما عقد الهبة فالقبض فيه شرط للزوم وشرط لحصول الملك وقد يكون القرض ليس بشرط. لا للصحة ولا للزوم ولا للملك. كما في عقد البيع - 00:42:30
دين وعقدي الاجارة وعقدي النكاح. وبينت لكم قبل قليل امثلة هذا هذه قاعدة مهمة تتعلق بالقبض. ارجو منكم ان تنتبهوا لها وان تقفوا معها كثيرا. قال رحمه الله تعالى هنا - 00:42:50
انا اكرر الذي جرني الى هذا ان رأس المال في عقد القراط له ثلاثة شروط. ان يكون رأس المال نقدا خالصا وان يكون معلوم الجنسي والقدر والصفة. وان يكون وان يكون معينا بيد العامل. اذا تقرر - 00:43:10
هذا بارك الله فيكم. فحينئذ يقول المصنف رحمه الله في نقد خالص مضروب. لانه هذا قد يقول قائل لماذا يا معشر الفقهاء تشترطون ان يكون رأس المال في القيراط والمضاربة - 00:43:30
خالصا لماذا؟ لماذا لا يصح ان يكون رأس المال السيارات او الثياب او نقدا لكنه مغشوش يعني دنانير ذهبية لكن مخلوطة بالنحاس او دنانير او او دراهم فضية لكن مخلوطة بالحديد لماذا لا - 00:43:50
يصححون هذا. فقال لانه الظمير في قوله لانه يعود على عقد القراب. لان عقد القراط عقد غراره عقد غار. ما وجه الغار فيه؟ لماذا قلتم انه عقد غرار؟ قال لعدم انضباط العمل. هذا - 00:44:10
امر اول لعدم انضباط العمل. والامر الثاني ولعدم الوثوق بالربح. فالربح قد يحصل وقد لا يحصل فلما كان العمل فيه فلما كان العمل فيه غير منضبط وكان الربح فيه ليس موثوق الحصول حينئذ - 00:44:30
قلنا عن هذا العقد بانه عقد فيه غرض. فان قال قائل اذا كان هذا العقد عقدا فيه غرر ماذا جوزته الشريعة الاسلامية؟ واضح؟ هذا سؤال مقدر. اذا كان هذا العقد عقد يشتمل على هذا الغرر فلماذا - 00:44:50
اجازة الشريعة الاسلامية؟ فالجواب وانما جوز للحاجة. فقول المصنف رحمه الله وانما جوز للحاجة جواب لسؤال مقدر يقدره القارئ للكتاب. اذا كانت الشريعة الاسلامية تقول ان هذا العقد فيه غرر فلماذا جوزته؟ فالجواب انما جوز للحاجة. ولما جوز للحاجة حتى - 00:45:10
الغرر او يخف الغرر اختص هذا العقد بما يروج غالبا. اي بما يتعامل به الناس غالبا فاذا حملت للناس هذا النوع من المال يقبلونه لا يردونه. فهو رائج شائع منتشر بينهم. قال فاختص - 00:45:40
بما يروج غالبا ما الذي يروج غالبا من الموال؟ قال الذي يروج غالبا ويقبله الناس في التعاملات هو النقد المطلوب اذا غير النقد المضروب هذا لا يقبله الناس غالبا. وبالتالي لا يصح عقد عقد القراظ عليه. فقال رحمه الله - 00:46:00
فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب. ويجوز عليه اي ويجوز القراض على النقل للمضروب وان ابطله السلطان. حتى لو كانت الدنانير الذهبية او الدراهم الفضية ابطل السلطان التعامل بها - 00:46:20
الغى بين الناس ما معنى ابطله سلطان؟ اي ان الحاكم السلطان قال للناس انا الغي ان تتعاملوا بهذا النوع من من الدراهم او بهذا النوع من الدنانير. ومع ذلك قالوا يصح القراد فيها. لماذا؟ لان قيمتها في ذاتها قيمة - 00:46:40
في ذاتها هي ذهب خالص. هي فضة خالصة. فحتى لو ابطل السلطان التعامل بها فان عقد راضي يصح بتلك النقود الخالصة. فقال رحمه الله تعالى وانما جوز للحاجة فاختص اي - 00:47:00
اختص هذا العقد الذي هو عقد القراظي بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه اي ويجوز على المضروب وان ابطله السلطان اي وان ابطله الحاكم. قال رحمه الله وخرج بالنقد العربي. اي - 00:47:20
لا يصح ان يكون رأس مال القيراط من العروض. كالثياب او السيارات او الكتب او نحوها. لا يصح ان تكون هذه الاشياء التي تقابل النقد طبعا ليست من النقد لان المال اما ان يكون نقدا او ما يقابل النقد او ليس بنقد - 00:47:40
قال فيصح ان يكون ان يكون رأس مال القيراط من قال فلا يصح ان يكون رأس مال القيراط من هذه العروض حتى ولو كانت فلوسا. يعني حتى ولو كانت هذه العروظ فلوسا اي القطع التي من النحاس او من الحديد - 00:48:00
يشتري بها الناس قديما الامور المحقرة. اذا يريد ان يشتري شاي يشتري ماء يشتري قلما يشتري بهذه الفلوس. فقال ان هذه الفلوس لا يصح ان تكون رأس المال في عقد القيراط والمضاربة. لماذا؟ لان هذه الفلوس من - 00:48:20
العروض تمام والعروض ليست نقدا بل ما يقابل النقد والقراض لا يصح الا على النقد الخالص اذا لا يصح ان يكون رأس مال القيراط من هذه الفلوس. لكن اليوم يا اخواني الامر اختلف. هذه العملات التي يحملها الناس - 00:48:40
قامت تماما مقام الذهب والفضة. بل اليوم صار الامر انك لو اردت ان يكون لو عندك مثلا نفترض عندك دنانير او عندك دراهم واردت ان تكون هي رأس مال القيراط ربما لا يقبل العامل او لا يقبل من تعامله - 00:49:00
ان تكون هي رأس المال. هو يريد ان تكون الذي يروج غالبا اليوم. تمام؟ هو الروبيات او آآ الجنيهات او الدولارات او الليرات او غير ذلك من العملات. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى وهو النقد المضروب - 00:49:20
فيجوز عليه وان ابطله السلطان. وخرج بالنقد هذا القيد الاول العرض ولو فلوسا. وخرج بالخالص المغشوش يعني لو كان النقد هذا من الذهب دينار ذهبي لكن فيه نسبة غش. فيه نسبة من النحاس. تمام - 00:49:40
كانت هذه الدراهم دراهم فضية لكن فيها نسبة غش. فيها نسبة من الحديد مثلا. فقال ان هذا النقد الذي فيه نسبة غش لا يصح القراظ به. انظر لابد ان يكون خالصا. فلو كان فيه نسبة غش لا - 00:50:00
يصح القيراط به حتى انتبه. الان سيذكر لك غاية. غاية لعدم الصحة. فقال رحمه الله وبالخالص مغشوش وان علم قدر غشيه. حتى لو كانت حتى لو كان قدر الغش معلوما فانه لا يصح - 00:50:20
وان علم قد رشه. ثم ذكر غاية اخرى. قال او استهلك اي كانت نسبة ضئيلة قليلة استهلك الغش. استهلك هذا الغش في هذا الذهب. يعني لان نسبة الغش نسبة المعدن الاخر الذي هو النحاس مثلا او الحديد مثلا نسبة ضئيلة جدا. قال رحمه الله وبالخالص المغشوش - 00:50:40
اي وخرج بالخالص المغشوش. وان علم قدر غشه او استهلك وجاز التعامل به. حتى وان تعامل الناس في الاسواق لكن في عقد القراب لا يصح ان يعقد ويكون ان يعقد عقد القيراط ويكون هذا هو - 00:51:10
المال. وطبعا هنا لما قال او استهلك اي او استهلك غشه. والمراد بارك الله فيكم بما استهلك غشه اي حتى ولو لم يتميز. نسبة هذا المعدن في رأي العين. يعني لو كان هذا المعدن هو النحاس لا تتميز - 00:51:30
بنظر العين في ذلك الدينار الذهبي. لو كانت نسبة الحديد ضئيلة جدا لا يمكن عيني ان تميزها في ذلك الدرهم فانه ايضا لا يصح اجراء عقد القيراط على هذه الدنانير - 00:51:50
المغشوشة او على هذه الدراهم المغشوشة. ثم قال رحمه الله قال وبالمضروب هذا القيد الثالث ان يكون رأس المال نقدا. وان يكون خالصا. وان ماذا؟ مضروبا. ما الذي خرج بالمضروب؟ قال الذي خرج بالمضروب التبر. التبر ما هو - 00:52:10
قال وهو هذا تفسير للتمر. وهو ذهب او فضة لم يظرب. الذهب الفضة الذي لم يضرب اي لم يصر على شكل نقد. هذا يسمى تبراند. فالذهب مثلا الذي على شكل سبيكة هذا تبر. الذهب الذي على شكل قرابة قطع صغيرة. تمام هذا يسمى تبر - 00:52:40
الذهب الذي لم يضرب على شكل دينار الفضة التي لم تضرب على شكل درهم هذا يسمى تبرا هل يصح القيراط على ذهب او فضة لم يضرب اي انه تبر؟ قال لا يصح. لابد ان يكون - 00:53:10
ولابد ان يكون خالصا ولابد ان يكون مضروبا. فهذه كم قيود؟ ثلاث قيود. فقال وبالمضروب التبر هو ذهب او فضة لم يضرب. طبعا قوله ان التبر يكون فضة لم تظرب هذا محل نظر - 00:53:30
فادخال الفضة في التبر هذا من باب التغريب. والا التبر هو الذهب الذي لم يظرب. اما كون التبريق يطلق ايضا على الفضة التي لم تظرب فهذا من باب التغليب. قال رحمه الله تعالى وبالمضروب التبر وهو ذهب - 00:53:50
او فضة لم يضرب. قال والحلي اي وخرج بقوله المضروب الحلي. فلا يصح ايضا ان يكون الحلي رأس مال في عقد القيراط. جيد الحني كالاساور كالاقراط لا يصح ان يكون الحلي رأس مال في عقد القراط. ولذلك قال بعد ذلك بحكم يعم الجميع. قال فلا يصح - 00:54:10
اي فلا يصح عقد القيراط في شيء منها. في شيء من ايش؟ في شيء من العروظ في شيء من النقد المغشوش في شيء من التبر في شيء من الحلي. لا يصح ان يكون واحدا من هذه الاربعة لا يصح ان يكون واحدا - 00:54:40
من هذه الاربعة رأس مال في عقد القران. جيد؟ قال رحمه الله تعالى فلا يصح في شيء منها. هذا الى هنا هذا معتمد المذهب. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى اراء اخرى موجودة في المذهب - 00:55:00
بعضها اقوال للامام الشافعي وبعضها اوجه للاصحاب. فذكر رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المعتمد ذكر ثلاثة اراء. قال رحمه الله فلا يصح في شيء منها اي من الاربعة السابقة الذكر. ثم - 00:55:20
قال وقيل لما قال وقيل هذا قول للامام الشافعي. لكنه ليس بمعتمد يدلك على ذلك بصيغة التضعيف. وقيل وقيل يجوز على المغشوش. اي وقيل يجوز ان يعقد عقد القران على الدينار او الدنانير او الدراهم المغشوشة بشرط. ليس كل مغشوش بشرط ان استهلك - 00:55:40
غشه اي ان كان الغش يسيرا. لا يتميز في رأي العين. ان كان كذلك يجوز. لكن هذا قيل واضح ولا لا؟ وقيل يجوز على المغشوش ان استهلك ان استهلك غشهم. تمام؟ وهذا - 00:56:10
اعتمده بعض الشافعية كشيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى والعلامة الرملي. اعتمدوا هذا القيل. جيد قال وجزم به الجرجاني اي جزم بصحة عقد القيراط اذا كان رأس المال مغشوش بشرط ان يكون الغش هذا قد استهلك. وعلمتم ما معنى استهلك؟ اي انه لا يتميز برأي العين - 00:56:30
واضح؟ هذا القيل الاول وهو ضعيف. القيل الثاني وقيل ان راج واختاره السبكي. ما تقدير الكلام اي يصح القيراط على المغشوش. ان يكون المغشوش رأس مال في القيراط اذا كان - 00:57:00
فهذا المغشوش يروج في التعامل يتعامل به الناس. فاذا كان هذا المغشوش يروج في التعامل ويقبله الناس في المعاملات فان عقد القيراط يصبح عليه. وان لم يكن رائجا يقبله الناس في التعاملات فلا يصح عقد القراظ عليه. وهذا الرأي او هذا - 00:57:20
القيل اختاره التقي السبكي رحمه الله تعالى. وفي وجه في الاول عبر بقوله وقيل وقيل اشارة الى ان هذين القولين من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى لكنهما ليسا بمعتمدين. ثم اشار الى وجه للاصحاب. فقال رحمه الله وفي وجه ثالث قوله في وجه ثالث - 00:57:40
اما ان تقول في وجه ثالث اي يقابل المعتمد. فتكون الاوجه او فتكون الاراء التي المعتمد ثلاثة. والا ان اردت العد مع المعتمد فستكون اربعة. فحينئذ يمكن ان تقول في وجه الرابع. اذا - 00:58:10
اذا اردت ان تقتصر على ما يقابله المعتمد سيكون هذا الثالث. واذا اردت ان تعد مع المعتمد سيكون هذا الرابع فقال رحمه الله وفي وجه ثالث ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في زوائد الروضة. وانتم تعلمون يا اخواني ما معنى - 00:58:30
زوائد الروضة وهي المسائل التي زادها الامام النووي رحمه الله تعالى على الشرح الكبير حينما اختصره. فيبدأ بقوله قلت ويختمها بقوله والله اعلم. فهذه المسائل تسمى زوائد الروضة. فمما زاده الامام النووي - 00:58:50
الله تعالى في الروضة على الشرح الكبير الذي اختصره هذا الوجه. وفي وجه ثالث في زوائد الروضة انه على كل مثلي. ها هذا اوسع يجوز ان يكون رأس المال في عقد القيراط كل مثلي. وبناء عليه - 00:59:10
سيجوز ان يكون رأس المال بالقيراط مثلا البر والشعير والتمر فكل ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلم يصح ان يكون رأس مال في القيراط. هذا هذا الوجه اوسع. وهذا في ظني والله اعلم ان من قاله - 00:59:30
قاله تخريجا على ما يذكر في باب الشركة. تمام؟ لان الشركة بين الاثنين تصح في كل مثل تصح في كل مثله فجعلوا هذا مخرجا على ما ذكر في الشركة والعلم عند الله عز وجل - 00:59:50
قال رحمه الله تعالى وفي وجه ثالث في زوائد الروضة انه يجوز على كل مثلي. اذا نستطيع ان نلخص هذا الكلام انه اي المصنف رحمه الله ذكر القول المعتمد ان رأس مال القيراط لابد ان يكون نقدا ولابد ان يكون - 01:00:10
ولابد ان يكون مضروبا ويقابل المعتمد ثلاثة اراء منها قولان للامام الشافعي ومنها وجه للاصحاب وذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة. ثم شرع رحمه الله في الكلام على الصيغة - 01:00:30
فقال رحمه الله تعالى وانما يصح القيراط بصيغة من ايجاب من جهة رب المال وانما يصح القرار بصيغة من ايجاب. الايجاب من جهة من؟ من جهة رب المال من جهة صاحب المال واضح؟ من جهة رب المال كقارضتك. فيقول له قارظتك - 01:00:50
او يقول له ظاربتك. تمام او عاملتك في كذا. جيد؟ او خذ الدراهم بها. انظر دراهم لا انه يعطيه سيارة مثلا او يعطيه يقول هذا البيت بعه وضارب بهذا المال الذي بعت به. لا يعطيه دراهم. خذ هذه الدراهم واتجر بها. صح - 01:01:20
خذ هذه الدراهم واتجه بها. هذه يعرب مفعول به صح. والدراهم ايش؟ عصف بيان. صح؟ عطف بيان معرف بعد اضافة بال يعرب نعت او بيان او بدن ممكن تعربها بدل. جيد. قال رحمه الله تعالى او خذ - 01:01:50
هذه الدراهم والتجر والتاجر بها. الصيغة الرابعة التي ذكرها او بع او اشتري هكذا عندكم او صح؟ نعم. والذي في التحفة والنهاية واشتري. بع واشتري على ان الربح بيننا واشتري على ان الربح بيننا. كم ذكر صيغ؟ اربع صيغ. قال رحمه الله وقبول لا بد منه - 01:02:10
ايجابي ايش قال؟ وانما يصح القيراط بصيغة من ايجاب ثم قال وقبول. فقوله وقبول معطوف على قوله وايجاب. تمام؟ قال وقبول فورا من جهة العامل لفظا. لاحظ معي ذكر شرطين في القبول - 01:02:40
الشرط الاول في القبول ان يكون لفظا. فلا يكفي السكوت من العامل. لا يكفي العمل من العامل وهذا قلت لكم بخلاف عقد الوكالة. فان في عقد الوكالة الشرط في الصيغة عدم الرد من الوكيل. اما هنا - 01:03:00
فلابد من القبول لفظا. هذا الامر الاول الذي يشترط في القبول من العام. والامر الثاني ان يكون فهذا القبول فورا. فلو انه قبل اي العامل فورا صح عقد القيراط. ولو ان العامل تراخى في القبول - 01:03:20
فقال له صاحب المال خذ هذه الدراهم واتجر بها. فقال العامل بعد ساعتين او ثلاث قبلت واضح؟ قبلت هذا القرار او قبلت عقد القرار. تمام؟ فان هذا القيراط لا يصح يكون قيراطا فاسدا. لانه لم - 01:03:40
لم يكن القبول على وجه الفورية بل على وجه التراخي. اذا القبول من العامل لا بد فيه من شرطين الاول ان يكون لفظا والشرط الثاني ان يكون فورا. قال رحمه الله تعالى وقبول فورا من جهة - 01:04:00
العامي لفظا. وقيل انظر ذكر قولا للامام الشافعي ساقه بصيغة التضعيف. وقيل يكفي في صيغة الامر يكفي في صيغة الامر. اي يكفي اذا كان الايجاب بصيغة الامر. اذا حان الايجاب بصيغة الامر تمام؟ ما مثاله كخذ هذه اي خذ هذه الدراهم واتجر بها. انظر خذ صيغة - 01:04:20
امر والتجر صيغة امر. فقال هذا القيل اذا كان الايجاب بصيغة الامر فحين اذ يكفي عدم الرد ولا يشترط القبول. تمام؟ لكن حتى هذا القيل ليس بمعتمد. ولذلك ساقه او ساقه سوق التضعيف. وقيل يكفي في صيغة الامر كخذ هذه الدراهم الدراهم من عندي للتوضيح - 01:04:50
والتجر فيها يكفي القبول بالفعل كما في الوكالة. والمعتمد انه لا يكفي. بل في جميع الصيغ السابقة لابد من القبول لفظا ولابد من القبول فورا. قال رحمه الله تعالى. وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل. صحة مباشرتهما التصرف - 01:05:20
المالكي والعامل. شرط المالك اي المالك للمال. والعامل اي عامل الانقراض يشترط في المالك والعامل كما يشترط في الموكل والوكيل صحة مباشرتهما اذا من الذي يصح مباشرة للتصرف؟ البالغ العاقل الرشيد المختار - 01:05:50
صح؟ اذا لابد ان يكون المالك بالغا عاقلا رشيدا مختارا. ولابد ان يكون العامل المالك عاقلا رشيدا مختارا ولابد ان يكون العامل كذلك. صحيح التصرف. كما ان ذلك يشترط في الموكل والوكيل. وهذا - 01:06:20
من المصنف رحمه الله تعالى فيه اشارة الى ان عقد القيراط شديد العلاقة عقد الوكالة ولذلك الموكل منزل منزلة المالك المالك منزل منزلة الموكل. تمام؟ والوكيل منزل منزلة العامد. فقال رحمه الله وشرط المالك والعامل - 01:06:40
كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرفا. جيد قال رحمه الله مع ربح لهما هذا او هذه الفقرة من المصنف رحمه الله اشارة الى احد شروطي الى احد شروط الاركان. وهو الربح. ما الذي يشترط في الربح؟ قال رحمه - 01:07:10
الله يشترط في الربح ان يكون لهما. لمن ولمن؟ بين الظمير فقال اي للمالك والعامل فلا يصح على ان لاحدهما الربح. هنا يا اخواني لما قال مع شرط الربح فيهما او مع شرط الربح - 01:07:40
هما تخرج صورتان. الصورة الاولى لو شرط الربح لواحد منهما فقط كأن قال مثلا قارظتك على ان الربح كله لك. فهذا قيراط فاسد لان الربح هنا ليس لهما وانما لواحد منهما. وايضا لو قال قارظتك على ان - 01:08:00
ان الربح كله لي. فان هذا القيراط قيراط فاسد. لانهما لم يشتركا في الربح. هذه السورة الاولى التي تخرج. الصورة الثانية التي تخرج انه لو شرط ان يكون جزء من الربح - 01:08:30
لشخص ثالث كأن يقول مثلا قارظتك على ان ثلث الربح لك والثلث الثاني لاجل صاحب المال والثلث الثالث نجعله مثلا لزيد من الناس. فان هذا القيراط قيراط فاسد حتى لو قلنا مثلا قارطتك مثلا على ان يكون الثلث الاول من الربح لك والثلث الثاني من الربح لي - 01:08:50
والثلث الثالث من الربح نجعله صدقة لهذا المعهد. فان هذا القيراط فاسد. واضح؟ لابد ان ان يختص الربح بهما لا بغيرهما. لا يكون لغير المالك والعامل جزء من الربح فهنا لما قال رحمه الله مع شرط ربح لهما محل الشرقية ان يكون الربح خاصا بهما - 01:09:20
فغيرهما لا يستحق شيئا من الربح. اتضح هذا او لا؟ اذا تقرر هذا فانا ذكرت لكم في الاول سورة الصورة الاولى لو قال قرضتك على ان الربح كله لك. قارطتك على ان الربح كله - 01:09:50
لكم بماذا حكمنا على هذا القيراط؟ حكمنا عليه بانه قيراط فاسد. هذا الحكم الاول تصرف العامل في هذا القيراط الفاسد. صحيح او لا؟ الجواب انه صحيح. لوجود الاذن كما قرر نظيره في الوكالة. قال قارظتك على ان الربح كله لك. هذا قيراط فاسد - 01:10:10
هل العامل يستحق الربح كله ام لا؟ واضح السؤال؟ قال على ان الربح كله لك. قلنا ان هذا القيراط قيراط فاسد. هذا العامل ماذا يستحق هل يستحق الربح كله؟ اولا؟ او لا؟ لا يستحق الربح كله. لماذا لا يستحق كل الربح - 01:10:40
لان القيراط هذا قيراط فاسد. وبالتالي نقول ان الربح يكون لصاحب المال. لان الربح يتبع المال ابن المال. الربح يكون لصاحب المال. واذا حصلت خسارة فالخسارة على صاحب المال ايضا - 01:11:10
اذا اذا حصل ربح او حصلت خسارة يتحمل ذلك صاحب المال. وهذا العامل ما الذي له؟ هذا العامل له اجرة مثلي. اذا باختصار اعيد لكم المسألة. لو قال صاحب المال للعاملين قاردتك على - 01:11:30
كأن الربح كله لك فحينئذ تترتب على هذه الصيغة ثلاثة احكام. الحكم الاول ان هذا القرابة قيراط فاسد. والحكم الثاني انه انه يصح التصرف لوجود الاذن والحكم الثالث ان الربح ان وجد او الخسارة ان وجدت تكون لصاحب المال. واما العامل فانه - 01:11:50
جزء فانه يستحق اجرة المثل. تقدر له اجرة المثل ويستحقها العامل. طيب الصورة الثانية التي ذكرت لك لو قال له قارظتك على ان الربح كله لي. من الذي يقول هذا؟ صاحب المال. يقول له قارظتك - 01:12:20
على ان الربح كله على ان الربح كله لي. جيد؟ فحينئذ بارك الله فيكم ماذا نقول؟ نقول اذا على هذه الصيغة فهذا القيراط فاسد لاختلال الشرط. والتصرف صحيح لوجود الاذن - 01:12:40
هذا العامل على المعتمد عند الخطيب والرملي مطلقا لا يستحق شيئا من الربح. لماذا؟ لانه عمل غير فصاحب المال قد قال له قارظتك على ان الربح كله لي. فهو عندما قام بهذا العمل قال - 01:13:00
بهذه التجارة لم يكن طامعا في شيء من الربح. ولذلك قال العلامة الخطيب والعلامة الرملي في هذه السورة ان العامل لا يستحق شيئا من الربح. جيد والعلامة ابن حجر رحمه الله له تفصيل من اراد ان يراجعه فليرجع الى تحفة المحتاج. جيد - 01:13:20
اذا يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى مع شرط ربح لهما اي للمالك والعامل فلا يصح لان الربح لاحدهما على ان لاحدهما الربح كما ذكرت لكم سورة ذلك بارك الله فيكم. ثم - 01:13:40
قال رحمه الله تعالى طبعا لو قال مثلا ها انتبه معي لو قال مثلا قارص على ان نصف الربح لي انظر ماذا قال صاحب المال قال قارظتك على ان نصف الربح لي. ايوة يصح هذا القردة ولا يصح؟ لماذا لا يصح - 01:14:00
ماذا؟ لم يعين للاخر شيء. طيب لو قال قارظتك على ان نصف الربح لك يصح لا يصح التضحي اتضحت السوء مرة اخرى. قال تبقى رصدك شف الاول على ان كل الربح لك على ان كل الربح لي. الصورة الان جديدة هذي قارظتك على ان - 01:14:30
اسف الربح لي. الصورة الثانية عرضتك على ان نصف الربح لك يصح هذا او لا يصح. يصح صورتان صورتان جيد من يخالفه؟ ها ايها الاولى اه لو قال قاربتك على ان نصف الربح - 01:15:00
لا تصح. طيب لو قال قاربتك على ان نصف الربح لك تصح. ما الفرق؟ ما دام فرقت بين لنا الفرق احسنت ممتاز. لو قال له اردتك على ان نصف الربح لك - 01:15:30
فان ربح العامل التعين بالجزئية اي يستحق نصف الربح. طب والباقي؟ الباقي يتبع رأس المال. لان الربح كما قلت لكم ابن تابع لرأس المال. فلا يحتاج ان صاحب المال يقول والنصف الاخر لي - 01:15:48
لا يجب عليه هذا. جيد؟ لكن لابد ان يعين ماذا؟ ان يعين نصيب العامل. جيد. واما اذا قال اردتك على ان نصف الربح لي. وسكت فان هذا لا يصح. لانه لابد - 01:16:08
كما قلنا في اول الدرس ان يقتطع جزءا من الربح لصاحب العمل للعامل. جيد فهذه الصيغة لا تصح الربح هذا يتبع رأس المال لكن العامل هذا لا بد ان تشترط له جزءا من الربح. اتضح؟ قال - 01:16:28
الله تعالى صارت الصور عندك كم صور؟ اربع سور. قارظتك على ان الربح كله لي قارظتك على ان الربح كله قارطتك على ان نصف الربح لي قارظتك على ان نصف الربح لك. وعرفت حكم كل سورة وما الذي - 01:16:48
رتبوا عليها. قال رحمه الله تعالى ويشترط كونه اي الربح. معلوما بالجزئية. لابد ان يكون الربح معلوما بالجزئية اي الان تقول بالنسبة المئوية اربعون في المئة بمقابل ستين في المئة - 01:17:08
خمسون في المئة بمقابل خمسين في المئة ثلاثون في المئة بمقابل سبعين في المئة وهكذا. لابد ان يكون معلوما بالجزئية قال رحمه الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بالجزئية كنصف وثلث. واضح؟ نصف ثلث - 01:17:28
سدس سبع الى اخره. ولو قال قاربتك على ان الربح بيننا صح مناصفة. هذه صيغة هذه الصيغة هل الربح فيها يكون معلوما او لا؟ اذا قال قاربتك على ان الربح بيننا في الحقيقة هي ليست واضحة - 01:17:48
تمام الوضوح. لان البينية لا نقطع ان المراد بها المناصفة. لكن المتبادلة من البينية بيني وبينك ان المراد بها المناصفة. ولذلك صحح الفقهاء رحمهم الله ان قوله قارطتك على ان الربح بيننا اعتراض صحيح عقد صحيح ويحمل وتحمل البينية بيننا - 01:18:08
على ان المراد بها المناصفة اي ان خمسين في المئة لرب المال وخمسين في المئة للعامل. قال الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بجزئية كنصف وثلث. ولو قال عرفتك على ان الربح بيننا صح مناصفة. جيد؟ او على ان لك ربع سدس العشر - 01:18:38
صحة واضح؟ هذا معلوم او لا؟ ربع سدس العشب معلوم وان لم يكن حال العقد لكن من شأنه ان يعلم. يمكن ان يعلم. جيد ولا لا؟ حتى وان لم نكن في وقت العقد نستحضر كم - 01:19:08
كم نسبة الاجزاء من الكل؟ لكن يمكن ان يعلم. فهذا مثلا ربع سدس العشر. تضرب اربعة في الناتج اربعة وعشرون في عشرة الناتج مئتان واربعون. اذا سيستحق جزءا من مئتين واربعين جزءا. اتضح ولا لا؟ حتى وان لم يكن معلوما عند العقد كم نسبة الاجزاء التي - 01:19:28
لكن يمكن ان يعلم. فقال هنا او على ان ربع او على ان لك ربع سدس العشر صحة وان لم يعلماه عند العقد. اي وان لم يكن ذلك معلوما عند العقد. لماذا؟ قال لسهولة معرفتك - 01:19:58
اليوم ممكن جدا بعملية حسابية بسيطة ان تعرف هذا. وهو جزء من مئتين واربعين جزء وعرفت كيف وصل الى هذا الرقم. ظرب اربعة ربع في ستة سدس في عشر عشرة الناتج كم؟ مئتان واربعون جزءا. فهو يستحق جزءا من مئتين واربعين جزء. ثم قال بارك الله فيكم - 01:20:18
ولو شرط لاحدهما عشرة. مثلا قال له هذه الدراهم التجربة فيها لي منها عشرة لي من الربح عشرة عشرة دراهم ولك الباقي يصح او لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط. هذا ليس بالجزئية. يمكن ان - 01:20:48
كله يكون عشرة او اقل من العشرة. فالعامل لا لا لا يجد شيئا. نفس الكلام لو قال له بهذه الدراهم على ان لك عشرة. وللباقي. فان هذا اذا لا يصح - 01:21:18
او قال له قارظتك انتبه معي. على ان تتجر في الثياب مثلا الكتب. وربح الثياب لي. وربح الكتب له. ها الناس لا تقرأ الربح قليل. جيد ولا لا؟ يستعملون جيد ولا لا؟ قال ربح الثياب لي. ربح الكتب له. جعل ربح - 01:21:38
له. وربح صنف اخر للعامل. واضح ولا لا؟ لا يصح هذا. لا بد ان يكون معلوما بالجزئية لكن هنالك صورة شبيهة بهذا. انتبه معي. لو قال مثلا قارتك على ان - 01:22:08
في الكتب والثياب. نصيبك من الربح في الكتب اربعون في المئة ونصيبك من الربح في الثياب ستون في المئة. فاختلفت نسبة الربح التي سيحصل عليها العامل. لكنها معلومة بالجزئية. هذا الاختلاف في النسبة بسبب اختلاف ايه؟ بسبب - 01:22:28
الى الجنس الذي يتاجر به. هذا يصح. بل اقول هذا من رأيي. والله اعلم قريب من هذا لو قال مثلا اي قريب الى الجواز والصحة لو قال مثلا قارظتك على ان تتجه في الثياب - 01:22:58
ابن مثلا والربح في الستة الاشهر الاولى من التجارة يكون لك فيه خمسون في المئة. تمام مثلا في ستة الاشهر الاولى من التجارة خمسين في المئة. ثم بعدها يكون نصيبك من الربح سبعون في المئة - 01:23:18
مئة مثلا جيد فاظن ان هذا جائز والله اعلم. طبعا لا يقولن قائل ان هذا فيه توقيت للقيراط وتوقيت القيراط لا يصح نقول ليس في توقيت القراء. هذا هذه السورة انما وقت اه وقت الربح بنسبة معينة - 01:23:38
تلك المدة. جيد ولا لأ ؟ والا فعقد القراضي بعد ذلك يستمر. فليس في هذه السورة توقيت للقراءة بان عقد القيراط عقد لا يقبل التوقيت. ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى - 01:23:58
غير مقدر لمدة العمل كسنة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى هنا ولو شرط لاحدهم عشرة او ربع صنف كالرقيق فسد القراءة. انا افضل ان نقف هنا اذا تريدون الزيادة لا بأس. موجودة. او تريدون ان نقف هنا نقف. ما رأيكم؟ نقف هنا لان ما بعده كلام متصل اذا اخذناه - 01:24:18
ربما نستغرق الساعة. نقف هنا؟ طيب. والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:24:48
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في مبحث جديد في هذا الكتاب النافع فتح معين. هذا المبحث هو مبحث - 00:00:30
القيراط والقيراط من العقود التي شرعتها الشريعة اسلامية ليحصل التكامل بين اصحاب الاموال واصحاب الاعمال فلربما كان بعض الناس عندهم الفائض من المال. لكنهم لا يستطيعون ممارسة استثمار ذلك المال. اما لعجزهم عن الاستثمار. او - 00:01:00
انشغالهم باعمال اخرى. فشرعت الشريعة الاسلامية ان يدفع هذا المال الى اناس عندهم القدرة والكفاءة على استثمار الاموال. لكنهم لا يملكون رأس المال. حتى يستثمروا وهذه الاموال ويكون الربح لصاحب المال ولهذا العامل. فيحصل - 00:01:40
تكامل بين الطرفين بين صاحب المال الذي دفع ما له الى هذا العامل ليتجر به. وذلك العامل الذي قام باستثمار ذلك المال. يحصل انتفاع هذين الطرفين الطرف الاول صاحب المال والطرف الثاني العامل. ويحصل ايضا انتفاع المجتمع. لان - 00:02:10
حركة المال في السوق والبيع والشراء والتجارة تولد فرص عمل. وتمتص قال التي تحدث كثيرا. وايضا هذا يكون سبيلا في تطور العمران وتحسن الاقتصاد. اذا هذا العقد عقد مهم. لان له اثرا عظيما - 00:02:40
في الاقتصاد ليس على نطاق الفرد فقط بل على نطاق الفرد ونطاق المجتمع الدولة. هذا العقد يسمى عقد القيراط ويسمى عقدا مضاربة. سمي عقد القراط اشتقاقا من القرض. والقرض معناه في اللغة القطع. وذلك - 00:03:10
لان صاحب المال يقتطع جزءا مما له فيعطيه لهذا العامل كي يتجر به ويقتطع جزءا من الربح لهذا العامل. لان الربح هو ابن لرأس المال من اين يأتي الربح؟ يأتي الربح من رأس المال. ولذلك علاقة بين رأس المال والربح علاقة - 00:03:40
ابوة وبنوة. فرأس المال هو الاب. والابن هو الربح. كما سيأتي بيانه بعد قليل في تفاصيل الدرس ان شاء الله تعالى. اذا القيراط سمي قيراطا من القرظ وهو ان صاحب المال - 00:04:10
قرض اي قطع جزءا من ما له لهذا العامل. حتى يتاجر به. وقطع ايضا جزء من الربح لهذا العامل نقول صاحب المال قطع جزءا من الربح لذلك العامل. لماذا صاحب المال هو الذي قطع - 00:04:30
الجواب لان الربح في الاصل ان يكون لصاحب المال. كما قلت لكم لان الربح ابن برأس المال ويسمى ايضا عقد المضاربة. مشتق من الضرب في الارض وهو السفر. الظرب في الارض هو السفر. وفي القرآن الكريم واخرون يضربون في الارض يبتغون - 00:04:50
بفضل الله ان يسافرون في الارض لاجل التجارة. والاية تعم سورتين من صور التجارة تعم لو كان الانسان يتاجر بمال نفسه. فهذه تجارة. وايضا لو كان الانسان يتاجر بمال الاخرين. فهذا هو القيراط. ولذلك هذا ينقلنا بعد هذه المقدمة - 00:05:20
الى النقطة الثانية. وهي ادلة مشروعية القيراط. فالقيراط يمكن ان تستدل عليه من القرآن الكريم بايات منها هذه الاية. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله فان هذه الاية تتحدث عن من يسافرون من اجل التجارة وهؤلاء الذين يسافرون لاجل التجارة - 00:05:50
يتاجرون باموال انفسهم ويتاجرون باموال غيرهم. فالاية تعم الصورتين كانت الاية دليلا على مشروعية القيراط. ويدل على مشروعية القيراط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عاملا بمال خديجة سافر الى الشام رضي الله تعالى عنها. سافر - 00:06:20
الى الشام يضارب بمال خديجة وانفذت سيدتنا وامنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها غلامها ميسرة. مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا وان كان قد حصل قبل البعثة - 00:06:50
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد البعثة مقرا له. فدل ذلك على مشروعية القرار كله ايضا على مشروعية القراف الاجماع. فقد نقل غير واحد من اهل العلم كالحافظ الفقيه ابن المنذر رحمه الله - 00:07:10
الله تعالى اجماع العلماء على ان القيراط مشروع. اذا اجتمعت الادلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن اجماع علماء المسلمين على ان القيراط مشروع. والقيراط بارك الله فيكم عقد من العقود التي يكون فيها الغرر. لان العمل فيها غير منضبط. العمل - 00:07:30
فيها غير منضبط والربح فيها ليس بموثوق. قد يحصل الربح وقد لا يحصل الربح. فلما كان الامر وكذلك جعلت الشريعة الاسلامية لهذا العقد شروطا وضوابط حتى تخفف من هذا الغرض واذا امكن في بعض الاعمال اننا نعقدها بعقد الغرر فيه اقل او منعدم - 00:08:00
كعقد الاجارة مثلا فاننا لا نحتاج حينئذ ان نعقد عقد القيراط. كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في الدرس اذا تقرر هذا فان عقد القيراط بصورته البسيطة هو ان - 00:08:30
صاحب المال ماله الى عامل حتى يتاجر بذلك المال. ويكون الربح بينهما هذا الدفع ان يدفع الانسان ما له الى عامل لابد ان يكون فيه صيغة. اذا فهمت هذه الصورة البسيطة لعقد - 00:08:50
الكرام فانك ستفهم ان عقد القيراط له ستة له ستة اركان. فعندنا صاحب مال وهو رب المال وعندنا عامل وهو الذي سيضارب بمال صاحب المال. وعندنا مال وهو مال الذي دفعه صاحب المال لذلك العامل. وعندنا عمل وهو التجارة التي سيقوم بها ذلك - 00:09:10
وعندنا ربح المقصود حصوله اي ان مقصود العامل ومقصود صاحب المال هو تحصيل الربح وعندنا صيغة وهي ايجاب وقبول. فصارت اركان القيراط كم؟ ستة. مالك او صاحب المال وعامل ومال وعمل وربح وصيغة. هذه ستة هي - 00:09:40
مكان عقد القراب اذا اختل ركن من هذه الاركان الستة فان عقد القيراط لا تتصور حقيقته ماهيته؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان المصنف رحمة الله تعالى عليه بين لنا عقد القيراط فقال - 00:10:10
ويصح قيراط ذكرت لكم ادلة مشروعيته. قال رحمه الله ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على ان الربح مشتركا بينهما هذه او هذا التعريف اشتمل على الاركان الستة التي ذكرتها لك. فقال رحمه الله وهو اي - 00:10:30
هو ان يعقد قوله ان يعقد فيه اشارة الى ركن الصيغة. الايجاب والقبول وقوله ان يعقد اي ان يعقد مالك المال. فالفاعل في قوله يعقد هو صاحب المال. هو ان - 00:11:00
يعقد على مال اذا في قوله ان يعقد اشارة الى ركنين. الى الصيغة والى صاحب المال. وقوله على مال اشارة الى ركن ثالث وهو المال الذي سيدفعه صاحب المال لذلك العامل. وقوله يدفعه لغيره - 00:11:20
اي للعامل. فالضمير في قوله لغيره يعود على العامل. المدفوع اليه المال. فهذا اشارة الى الركن الى ركن رابع وقوله ليتجر فيه اشارة الى العمل وان العمل هو التجارة. والمراد بالتجارة هنا البيع - 00:11:40
والشراء وقوله على ان يكون الربح بينهما اشارة الى ركن خامس. وهو الى ركن سادس وهو الربح تمت الاركان في تعريف المصنف رحمه الله تعالى. نعود قليلا الى هذا التعريف. يقول رحمه الله تعالى - 00:12:00
ويصح قيراط وهو ان يعقد. قلت تستفيد من قوله يعقد انه لابد من ايجاب وقبول وهنا في عقد القرار لا بد ان يكون القبول لفظا. وعقد قيراط يا اخواني يشبه تماما او يشبه كثيرا بعبارة - 00:12:20
هذا يشبه كثيرا عقد الوكالة. يشبه كثيرا عقد الوكالة. لان صاحب المال يدفع ما له الى العامل. ليتجر به. صاحب المال منزل منزلة موكل. فعمله هذا توكيل لغيره. واما العامل فمنزل منزلة الوكيل. منزل منزلة - 00:12:40
الوكيل فهو وكيل عن صاحب المال. ولما كانت العلاقة وثيقة بين عقد القيراط وعقد الوكالة المصنفة رحمه الله لفقهه جعل عقد القراب تاليا لعقد الوكالة. فبعد ان فرغ من الكلام على احكام - 00:13:10
الوكالة ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقد القرار. لكن هنالك بعض الفروق بين عقد الوكالة وعقد القرار من تلك الفروق ان عقد الوكالة لا يلزم فيها القبول لفظا. فلو قلت لك وكلتك في بيع هذه - 00:13:30
سيارة فيكفي الفعل تأخذ مفتاح السيارة وتقود السيارة لتبيعها. لكن في عقد في عقد القرار في عقد القيراط لا بد من القبول لفظا. هذا احد فروق سنتعرض الى بعضها في الدرس. والحاذق منكم هو من - 00:13:50
شيعتني بذكري او بجمع هذه الفروق. حتى يحصل عنده التميز او التمييز بين عقد الوكالة وعقد القيراط اذا تقرر هذا فانه يقول ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال هذا المال ليس اي مال - 00:14:10
ليس اي مال يصح ان يكون رأس مال القيراط والمضاربة. بل هو مال مخصوص. وانتم تعلمون من دروس سابقة درسناها ان المال كل طاهر منتفع به. اذا ليس كل طاهر منتفع به - 00:14:30
يصح ان يكون رأس المال في عقد المضاربة والقيراط. ولذلك سيضع المصنف لهذا شروطا سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره. من الذي يدفع المال؟ صاحب المال - 00:14:50
يدفعه لمن؟ يدفعه للعامل. انتبه معي. هذه الكلمة تستطيع ان تفهم منها بطلان او فسادا بعض السور التي الناس يظنونها من القيراط. وهي في الحقيقة من القيراط الفاسد ليست قيراط - 00:15:10
صحيحا مثال ذلك لو كان لي دين على فردوس قدر هذا الدين خمسمائة واقول خمسميت مليون ربيع وان كان بعد ذلك سيقول قائل هذا ربما ليس نقدا لكن سنفهم هذا فيما بعد لكن هذا - 00:15:30
مجرد مثال لو كان لي دين على فردوس خمسمائة مليون روبية انا دائن صاحب الدين وهو دين فقلت لفردوس قارظتك بالدين الذي لي عليك. واضح؟ فان هذا القيراط فاسد بانني حينئذ لم ادفع اليه المال. وانما جعلت الدين الذي عليه هو رأس مال القيراط. اذا - 00:15:50
هذه صورة من سور القيراط الفاسد. ولذا هنا ماذا قال المصنف؟ قال يدفعه اليه. وذات الحكم وهو فساد القيراط تحكم به. وذات الحكم وهو الحكم بفساد القيراط تحكم به فيما لو كان لك دين - 00:16:20
على شخص كأن كان لي دين على الاستاذ محمد سقفي مثلا فقلت لفردوس قارظتك دين الذي لي على محمد سقفي. يعني خذ الدين منه وليكن هذا الدين الذي اخذته منه هو رأس مال القيراط - 00:16:40
فان هذه السورة ايضا صورة عقد قيراط فاسد. لان الشرط ان مال القيراط يدفع من المالك الى العامل. هذا تستفيده من قوله ماذا؟ من قوله يدفعه. وتستفيد ايضا انك لو - 00:17:00
اعطيته شيئا وقلت له بع هذا الشيء. وليكن المال الذي بعت به هذا الشيء هو هو رأس مال القيراط. قلت مثلا للاستاذ رزق بع هذه السيارة والمال الذي بعت به هذه السيارة - 00:17:20
هو رأس مال القيراط او قارظتك عليه او عاملتك عليه. تمام؟ فان هذا ايضا لا يصح واضح؟ فان هذا لا يصح لاني لم ادفع له المال. جيد؟ اذا فهمت هذا بارك الله فيكم تفهموا - 00:17:40
ان انسانا مثلا لو اعطى لشخص مالا تمام؟ وقال له او لو ان انسانا مثلا قال لشخص اشتري شبكة شبكة التي يصطاد بها السمك اشتري شبكة واصطد بها والصيد بيننا. واضح؟ اشتري شبكة وسطا سمكا. تمام؟ والصيد السمك - 00:18:00
الذي تصطاده يكون بيننا فان هذه صورة من سور القيراط الفاسد ايضا. واضح؟ صورة من سور قيراط الفاسد. طب ما ما الذي يترتب على فساد القراط؟ نقول يترتب على فساد القيراط اول حكم ان القيراط هذا فاسد. هذا الحكم الاول. الحكم - 00:18:30
ان التصرف صحيح. لماذا حكمنا على التصرف بالصحة؟ لوجود الاذن كما قلنا في نظيره في الوكالة. لو تذكرون الامر الثالث ان الصيد هنا الصيد هنا انا اعطيت المال لشخص قلت اشتري شبكة - 00:18:50
تمام ويسقط سمكا والصيد بيننا. من صاحب الشبكة؟ انا. من الذي اصطاد بها العامي الصيد يكون للعامل. جيد. واما صاحب الشبكة فله اجرة مثل. له اجرة المثل في الشبكة. كم اجرة هذه الشبكة؟ كم اجرة مثلها؟ قيل اجرة مثلها كذا وكذا قدرت. تمام؟ فحينئذ - 00:19:10
صاحب الشبكة يستحق اجرة المثل. والصيد هذا يكون لمن؟ يكون للعامل. بناء على هذا وهذا فرع فقهي ذكره الفقهاء قديما بناء على هذا اليوم تحدث صورة مشابهة لهذه الصورة وهي - 00:19:40
ان الواحد من الناس عنده سيارة فيقول لشخص هذه السيارة اعمل بها تكسب بها اشتغل بها من يريد ان تحمله ان توصله الى مكان يستأجرك اشتغل بها و الاجرة الغلة الحاصلة من هذه الاعمال تمام؟ تكون بيننا مناصفة مثلا لك مثلها ولنصفها على سبيل المثال - 00:20:00
فهل هذه السورة تصح او لا؟ نقول هذا العمل ليس تجارة. وليس ثمة مال يدفعه ليتجر به. واضح او لا هذه تشبه صورة الشبكة التي ذكرناها قبل قليل. بناء على هذا هذا الصورة نحكم عليها بالفساد. هذا - 00:20:30
قاض فاسد. هذا الامر الاول. الامر الثاني هذا التصرف يصح او لا يصح. نقول التصرف يصح لوجود الاذنين الامر الثالث الغلة التي حصلت لمن تكون؟ الجواب الغلة التي حصلت تكون للعامل - 00:20:50
السورة الرابعة واما صاحب السيارة او الحكم الرابع ان صاحب السيارة له اجرة المثل للسيارة اذا هذه السورة تشبه تلك الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما. وتفهم ايضا من قوله - 00:21:10
رحمه الله تعالى ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره. قوله يدفعه لغيره به تفهم ايضا انه على سبيل المثال لو اشترى برا ودفعه الى غيره ليقوم بطحنه - 00:21:30
وخبزه وبيعه فان هذا لا يكون قراظا. لان هذه اعمال منضبطة. هذه اعمال منضبطة يمكن الاستئجار عليها. فلا حاجة ان تعقد بعقد القيراط. ولذلك لو اشتريت برا ودفعته الى من يقوم بطحنه وخبزه وبيعه على ان يكون الربح بينكما فان - 00:21:50
هذا قيراط فاسد ايضا. وكذلك لو اشتريت له خيوطا وطلبت منه ان يقوم بنسجها او غزلها. تمام فابغيها وبيعها فان هذا بارك الله فيكم. لا يكون الا قيراطا فاسدا. لان هذه الاعمال اعمال - 00:22:20
ضبط يمكن الاستئجار عليها ومتى ما كانت منضبطة يمكن الاستئجار عليها فلا حاجة ان تعقد بعقد القراءة. اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله تعالى يقول ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجه - 00:22:40
فيه على ان يكون الربح بينهما. استطيع ان الخص ما ذكرته لكم من اول الدرس في ثلاث نقاط النقطة الاولى تعريف القران. النقطة الثانية بيان اركان القراظ النقطة الثالثة بيان ادلة مشروعية القيراط. هذا حاصل ما ذكرناه من اول الدرس الى الان - 00:23:00
المصنف رحمة الله تعالى عليه ورضوانه بدأ في ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالقراءة وفي الحقيقة المصنف رحمه الله لم يكن طويل النفس في هذا الباب. اوجز فيه الاحكام. ولذلك هنالك - 00:23:30
مسائل مهمة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وربما توجد في متون مختصرة لم تذكر في هذا المتن لكن ذكر جملة طيبة من الاحكام المهمة المتعلقة بالقيراط. فقال رحمه - 00:23:50
الله تعالى في نقد خالص مضروب. الجار والمجرور في قوله في نقد يتعلق بقوله ويصح ايوة يصح قيراط في نقد خالص مضروب. هذا يا اخواني بارك الله فيكم بيان لشرط - 00:24:10
احد اركان القيراط ستة. وهو شرط المال. المال هذا الذي هو رأس مال القيراط. يشترط فيه امور اول هذه الامور التي تشترط في المال ان يكون هذا المال نقدا خالصا. ان يكون هذا - 00:24:30
قالوا نقدا خالصا. تفهم من قوله نقدا ان غير النقد لا يصح ان يكون رأس مال قيراط. وتفهم لقوله خالصا انه لو كان نقدا مغشوشا لا يصح ان يكون رأس مال قيراط. واضح ولا لا؟ وايضا - 00:24:50
هنالك شرط اخر وهو ان يكون هذا المال معلوم الجنسي. معلوم القدر معلوم الصفة. لا بد ان يكون هذا معلوم الجنس فلو قلت مثلا قارظتك على مئة على مئة من ماذا؟ على مئة من الدنانير على مئة - 00:25:10
من الدراهم على مائة صاع بر على مائة من ماذا؟ الجنس هنا مجهول ولابد ان يكون معلوم القدر فلو قلت مثلا قاربتك على ما في جيبي من النقود. وكم في جيبك من النقود على ما في حسابي من النقود؟ وكم في حسابك من النقود - 00:25:30
لا يعلم فهذا القيراط قيراط غير صحيح. قيراط فاسد. السؤال لماذا قيراط فاسد؟ كما قلت لكم ان ان الربح ابن لرأس المال. كيف سيكون الربح معلوما اذا كان رأس المال مجهولا؟ فلا يمكنك الوصول الى معرفة الربح - 00:25:50
الا اذا كنت تعرف رأس المال. اذا تقرر هذا فيشترط في رأس مال القيراط. الشرط الاول ان يكون نقدا خالصا والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنسي. معلوم القدر معلوم الصفة. فاذا كان رأس المال - 00:26:10
مثلا من آآ النقود فتعرف هذه النقود من اي صفة تكون واضح؟ اذا تقرر هذا فالشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون رأس مال القراف معينا معينا بيد بيد العامل - 00:26:30
ان يكون رأس مالك قناة ايش؟ معينا بيد العامل. معينا اخرج ماذا؟ اخرج غير معين فلو قلت مثلا قارطتك على النقود التي في احدى الكيسين. هذا كيس فيه نقود وهذا كيس فيه نقود - 00:26:50
واضح؟ حتى ولو كانت النقود التي في الكيس الاول تساوي النقود التي في الكيس الثاني فان هذا القراظ لا يصح. لماذا لا يصح لانه على غير معين. فلابد من التعيين. ولابد ايضا ان يكون هذا النقد المعين بيد العامل - 00:27:10
واضح؟ فلو ان صاحب المال اشترط على العامل ان المال هذا الذي هو رأس مال القيراط يبقى معي. انت نعم. عندما تحتاج ان تشتري شيئا تعال انا اعطيك. يبقى معي لا يكون معك. واضح؟ فان هذا القيراط قيراط فاسد - 00:27:30
لابد ان يكون المال بيد العامل. لماذا؟ لان العامل ربما لان العامل ربما وجد سلعة تحتاج الى سرعة في الشراء. فيبحث عن المالك لا يجده. واضح؟ وبالتالي لا بد حتى يحصل - 00:27:50
الغرض من القيراط ما هو الغرض؟ ما هي ما هو الهدف من انقراض حصول الربح؟ حتى يحصل الربح لابد ان يكون المال رأس المال بيد العامل. فلو ان صاحب المال اشترط ان يكون المال بيده او اشترط ان يكون المال بيد - 00:28:10
طرف ثالث يقول المال موجود عند فلان. واضح؟ فان هذا القيراط قيراط فاسد. وبناء عليه تفهم اليوم تفهم من العلة التي ذكرتها لك. ما هي العلة التي ذكرتها لك؟ ان الفقهاء عندما حكموا بفساد القيراط في هذه السورة اذا كان - 00:28:30
المال بيدي صاحب المال ليس بيد العامل او اذا كان المال بيد طرف ثالث وليس بيده العامل لما حكموا بالفساد في هذه الصورة السبب ان العامل لن يكون متمكنا من التصرف متى شاء. وبالتالي - 00:28:50
بناء على هذا تفهم اليوم ان صاحب المال لو قال للعامل انا اضع المال في حساب في البنك. واضح في جيد وانت تسحب منه في اي وقت شاء. في اي وقت شئت فان العامل حينئذ يكون متمكنا من السحب متى شاء - 00:29:10
فحينئذ نقول ان هذه السورة صحيحة والقيراط فيها صحيح وليس بقراض فاسد لان العامل اصبح المال الو اصبح المال بيده. اذا فهمت هذا فهنا كم شروط ذكرناه؟ ثلاث شروط. لماذا؟ شروط ماذا هذه؟ هذه شروط رأس المال - 00:29:30
الشرط الاول ان يكون نقدا خالصا. والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنسي والقدر والصفة. والشرط الثالث ان يكون معينا وان يكون بيد من؟ وان يكون بيد العامل. هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه. ذكر الشرط الاول فقط - 00:29:50
وهو ان يكون رأس المال نقدا وان يكون خالصا. جيد؟ فقال رحمه الله في نقد خالص مضروب ثم علل ما علة اشتراط هذا الشرط؟ اوضح لك الصورة اكثر. اوضح لك الصورة اكثر. لا يصح - 00:30:10
ان يكون انا قبل قليل ظربت عدة امثلة. لكم مثلا قلت لو قلت لواحد منكم هذه السيارة بعها وليكن رأس المال آآ قيراط جيد وضربت بعض الامثلة لو كان آآ رأس المال مائة خمسمائة مليون روبية الى غير ذلك. الان - 00:30:30
سيبين لك هل هذه الصور يصح فيها القرظ او لا يصح؟ هنا يقول لك ان رأس المال يقول لك ان رأس المال في القراط لابد ان يكون ولابد ان يكون خالصا. لابد ان يكون نقدا اي نقدا من الدراهم والدنانير. ماذا تفهم - 00:30:50
تفهم من هذا ان العروض وهي ما قابل النقد لا يصح ان تكون ماذا؟ لا يصح ان تكون رأس مال القراف لا يصح ان تكون رأس المال في المضاربة. وبناء على هذا افهم معي لو كان اليوم هذه - 00:31:10
اموال التي بين ايدينا من الربيات والجنيهات والليرات والدولارات تمام؟ هذه الاموال لا نعطيها احكام النقود اذا لا يصح على مذهب الشافعية لا يصح على مذهب الشافعية قيراط. لان الشافعية - 00:31:30
رحمة الله تعالى عليهم اشترطوا في القيراط ان يكون رأس المال فيه نقدا. اي من الدنانير والدراهم اي من الدنانير الذهبية الاسلامية والدراهم الفضية وهذه اليوم ليست لا دراهم ولا دنانير. اذا بهذا الشرط - 00:31:50
لن تستطيع اليوم ان توجد قيراطا صحيحا الا اذا كان رأس المال دينارا او من الدنانير الذهبية او من من فضية جيد ولو قلنا انتبه معي اننا سنجري احكام الدنانير والدراهم على - 00:32:10
الاوراق التي يحملها الناس اليوم على العملات التي يحملها الناس اليوم فانك ستحكم بصحتي القيراط. لانك اعطيت هذه العملات احكام الدينار والدرهم. واذا اعطيتها انتبه معي. واذا اعطيتها احكام الدينار والدرهم في هذا - 00:32:30
الباب وقلت سنصحح نحن معشر فقهاء الشافعية سنصحح معاملات الناس في القراض والمضاربة باعطاء هذه الاوراق الروبيات والجنيهات حكم الذهب والفضة في باب القراظ نقول اذا يلزمك ان احكام الدنانير والدراهم في باب الربا. وفي باب الزكاة ايضا. ولذلك الامر مضطرب. نعم ما ذكر - 00:32:50
جماعة من كبار الفقهاء رحمهم الله تعالى ان هذه الفلوس مثلا يعني في زمانهم كانت من قطع من نحاس او من حديد. لا يجري فيها الربا هذا باعتبار زمانهم. قالوا حتى وان راجت باعتبار زمانهم لان - 00:33:20
في زمانهم كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية هي العملة الرئيسة في البلد. اما اليوم فاختفت تماما اصبحت هذه النقود التي يحملها الناس في آآ محافظهم في حقائبهم في آآ ايديهم - 00:33:40
هذه النقود هي اليوم تقوم تماما مقام الذهب والفضة. فينبغي اجراء احكام الدنانير والدراهم عليه في سائر الابواب في باب القراظ في باب الربا في باب الزكاة وفي سائر الابواب الاخرى. هذا استطراد لكنه استطراد مهم - 00:34:00
اذا اكرر لكم يا اخواني اقول لكم ان المال الذي هو رأس مال القيراط. انا اقول كلاما في ظني هو كلام مهم. فارجو ان تنتبهوا له. ان رأس مال القيراط لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون - 00:34:20
خالصا والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنس والقدر والصفة والشرط الثالث ان يكون معينا وان يكون ايش؟ بيد ممكن هذا تجعله شرطا واحدا وممكن تجعله شرطين فتصير الشروط اربعة. والخطب في هذا سهل. لكن هنا اريد ان انبهكم الى نقطة مهمة - 00:34:40
قلت لكم لو بقي رأس المال في يد المالك او بقي رأس المال في طرف اخر في يد طرف ثالث فما حكم هذا القيراط؟ هذا قيراط فاسد. صح؟ هذا قيراط فاسد. اذا حتى يصح القيراط لابد - 00:35:00
ان يكون رأس المال بيد العامر. صح؟ اذا هنا لابد من قبض حتى يصح القرار. وهنا هذا السلام يجرني الى الاستطراد في نقطة مهمة لطالب العلم. وهي كالاتي. القبض تارة - 00:35:20
يكون شرطا لا تكتبه. القبض تارة يكون شرطا لصحة العقد. وتارة يكون شرطا للزوم العقد. وتارة يكون شرطا لحصول الملك وتارة لا يكون شرطا لواحد من الثلاثة. القبض تارة يكون شرطا لصحة العقل. اذا لم يوجد قبض لا يصح العقد. مثال ذلك عقد السلم - 00:35:40
فاذا لم يوجد قبض لرأس المال في مجلس العقد فان السلم لا يصح. وقد ذكرنا هذا في موضعه من هذا الكتاب. وفي اول باب وفي اول باب السلم قال العلامة ابن رسلان رحمه الله في صفوته الشرط كونه منجزا وان يقبض في - 00:36:20
السيسي سائر الثمن. كذلك في بيع ربوي بربوي. اتحد معه في الجنس او في العلة. فانه لا يصح العقد الا بالقبض. وفي ذلك يقول ابن رسلان رحمة الله تعالى عليه في صفوته وشرط بيع النقد بالنقد - 00:36:40
كما في بيع مطموع في بيع مطعوم بما لو طعم تقابل المجلس والحلول زد. ان ما تماثل بجنس يتحد ومن هذا القسم الذي يكون القبض فيه شرطا لصحة العقد هذا العقد. فلابد حتى يصح عقد - 00:37:00
الارادة والمضاربة ان العامل يقبض رأس المال. فلو كان رأس المال بيد المالك او بيد طرف ثالث فان هذا القيراط يكون قيراطا فاسدا. اذا القبض هنا شرط لصحة العقد. هذا القسم الاول - 00:37:20
والقسم الثاني ان يكون القرض سببا في لزوم العقد. ان يكون القبض القبض سببا في العقد وذلك في مثل عقد الرهن. عقد الرهن يكون جائزا. فاذا حصل القبض من المرتهن باذن الراهن اصبح عقد الرهن عقدا لازما. صح - 00:37:40
وانما يضمنه المرتهن آآ ايش قال قبلها؟ يجوز فيما بيعه جازاك ما صح بدين ثابت قد لزم والراهن للراهن الرجوع ما لم يقبض مرتهن مكلف بنسخة باذنه حين رضي. جيد. اذا القبض في عقد الرهن سبب في ماذا؟ في اللزوم في لزوم العقد - 00:38:10
عقد الرهن لازما بالقبض اذا حصل قبض من المرتهن المكلف باذن الراهن. هذا القسم الثاني والقسم الثالث ان القبض يكون سببا في حصول الملك. لا يحصل ملك الا بالقبض. وهذا في عقد القرض. فلو قلت لك اقرظتك مئة صاع من شعير - 00:38:40
ولم تقبضها مني انت لا تملكها. متى تنتقل من ملك مقرظ الى ملك مقترض بالقبض وعقد الهبة لا يكون لازما ولا يحصل فيه ملك الا بالقبض. لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب قلت قبلت. فانك - 00:39:10
لا تملك الكتاب لا يدخل في ملكك. ولا يكون عقد الهبة لازما الا بالقبض اذا قبضت اصبح عقد الهبة لازما فلا يمكنني الرجوع. الا في حق الوالد مع ولده كما سيأتي مفصلا ومرة مفصلا في - 00:39:40
دروس اخرى اذا القبض في عقد الهبة سبب في حصول الملك وسبب في لزوم العقد كم هذه اقسام؟ ثلاثة اقسام. والقسم الرابع القبض فيها لا يكون شرطا للصحة. ولا شرطا للزوم ولا يكون شرطا للملك. وهذا في عقود كثيرة. مثل عقد البيع. لو قلت لك - 00:40:00
جئتك هذا الكتاب بمائة الف ربيع فقبلت هذا البيع ولم يحصل التقابل. فان العقد فالقبض ليس شرطا لصحة العقد. والعقد يكون لازما. صح؟ وان لم يحصل وان لم يحصل التقابض. صح؟ اذا القبض هنا ليس شرطا للصحة ولا للزوم - 00:40:30
ولا للملك ايضا فان الملك حصل بالايجاب والقبول. ومثل عقد البيع في هذا عقد الاجارة. ومثل عقد مثل ومثل عقد البيع والاجارة عقد النكاح. فلو قال الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة - 00:41:00
بمهر قدره كذا وكذا. قال قبلت نكاحها. فان عقد النكاح صحيح. واضح؟ وان لم يحصل قل قبض لذلك المهر. اذا تقرر هذا الخص هذه القاعدة فاقول القبض قد يكون شرطا لصحة العقد - 00:41:20
وذلك في بعض العقود كعقد السلم وبيع ربوي بجنسه او بما يتحد معه في العلة ومنها العقد الذي ندرسه الان وهو عقد القراءة. فلو ان المال بقي بيدي صاحب المال لا بيد - 00:41:40
عامل فان القيراط هذا محكوم بفساده. والقبض يكون شرطا اللزوم للزوم العقد في بعض العقود كعقد الرهن. واضح؟ فانه لا يلزم الا اذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن. والقبض يكون شرطا - 00:42:00
اصول الملك في بعض العقود كعقد القرض. واما عقد الهبة فالقبض فيه شرط للزوم وشرط لحصول الملك وقد يكون القرض ليس بشرط. لا للصحة ولا للزوم ولا للملك. كما في عقد البيع - 00:42:30
دين وعقدي الاجارة وعقدي النكاح. وبينت لكم قبل قليل امثلة هذا هذه قاعدة مهمة تتعلق بالقبض. ارجو منكم ان تنتبهوا لها وان تقفوا معها كثيرا. قال رحمه الله تعالى هنا - 00:42:50
انا اكرر الذي جرني الى هذا ان رأس المال في عقد القراط له ثلاثة شروط. ان يكون رأس المال نقدا خالصا وان يكون معلوم الجنسي والقدر والصفة. وان يكون وان يكون معينا بيد العامل. اذا تقرر - 00:43:10
هذا بارك الله فيكم. فحينئذ يقول المصنف رحمه الله في نقد خالص مضروب. لانه هذا قد يقول قائل لماذا يا معشر الفقهاء تشترطون ان يكون رأس المال في القيراط والمضاربة - 00:43:30
خالصا لماذا؟ لماذا لا يصح ان يكون رأس المال السيارات او الثياب او نقدا لكنه مغشوش يعني دنانير ذهبية لكن مخلوطة بالنحاس او دنانير او او دراهم فضية لكن مخلوطة بالحديد لماذا لا - 00:43:50
يصححون هذا. فقال لانه الظمير في قوله لانه يعود على عقد القراب. لان عقد القراط عقد غراره عقد غار. ما وجه الغار فيه؟ لماذا قلتم انه عقد غرار؟ قال لعدم انضباط العمل. هذا - 00:44:10
امر اول لعدم انضباط العمل. والامر الثاني ولعدم الوثوق بالربح. فالربح قد يحصل وقد لا يحصل فلما كان العمل فيه فلما كان العمل فيه غير منضبط وكان الربح فيه ليس موثوق الحصول حينئذ - 00:44:30
قلنا عن هذا العقد بانه عقد فيه غرض. فان قال قائل اذا كان هذا العقد عقدا فيه غرر ماذا جوزته الشريعة الاسلامية؟ واضح؟ هذا سؤال مقدر. اذا كان هذا العقد عقد يشتمل على هذا الغرر فلماذا - 00:44:50
اجازة الشريعة الاسلامية؟ فالجواب وانما جوز للحاجة. فقول المصنف رحمه الله وانما جوز للحاجة جواب لسؤال مقدر يقدره القارئ للكتاب. اذا كانت الشريعة الاسلامية تقول ان هذا العقد فيه غرر فلماذا جوزته؟ فالجواب انما جوز للحاجة. ولما جوز للحاجة حتى - 00:45:10
الغرر او يخف الغرر اختص هذا العقد بما يروج غالبا. اي بما يتعامل به الناس غالبا فاذا حملت للناس هذا النوع من المال يقبلونه لا يردونه. فهو رائج شائع منتشر بينهم. قال فاختص - 00:45:40
بما يروج غالبا ما الذي يروج غالبا من الموال؟ قال الذي يروج غالبا ويقبله الناس في التعاملات هو النقد المطلوب اذا غير النقد المضروب هذا لا يقبله الناس غالبا. وبالتالي لا يصح عقد عقد القراظ عليه. فقال رحمه الله - 00:46:00
فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب. ويجوز عليه اي ويجوز القراض على النقل للمضروب وان ابطله السلطان. حتى لو كانت الدنانير الذهبية او الدراهم الفضية ابطل السلطان التعامل بها - 00:46:20
الغى بين الناس ما معنى ابطله سلطان؟ اي ان الحاكم السلطان قال للناس انا الغي ان تتعاملوا بهذا النوع من من الدراهم او بهذا النوع من الدنانير. ومع ذلك قالوا يصح القراد فيها. لماذا؟ لان قيمتها في ذاتها قيمة - 00:46:40
في ذاتها هي ذهب خالص. هي فضة خالصة. فحتى لو ابطل السلطان التعامل بها فان عقد راضي يصح بتلك النقود الخالصة. فقال رحمه الله تعالى وانما جوز للحاجة فاختص اي - 00:47:00
اختص هذا العقد الذي هو عقد القراظي بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه اي ويجوز على المضروب وان ابطله السلطان اي وان ابطله الحاكم. قال رحمه الله وخرج بالنقد العربي. اي - 00:47:20
لا يصح ان يكون رأس مال القيراط من العروض. كالثياب او السيارات او الكتب او نحوها. لا يصح ان تكون هذه الاشياء التي تقابل النقد طبعا ليست من النقد لان المال اما ان يكون نقدا او ما يقابل النقد او ليس بنقد - 00:47:40
قال فيصح ان يكون ان يكون رأس مال القيراط من قال فلا يصح ان يكون رأس مال القيراط من هذه العروض حتى ولو كانت فلوسا. يعني حتى ولو كانت هذه العروظ فلوسا اي القطع التي من النحاس او من الحديد - 00:48:00
يشتري بها الناس قديما الامور المحقرة. اذا يريد ان يشتري شاي يشتري ماء يشتري قلما يشتري بهذه الفلوس. فقال ان هذه الفلوس لا يصح ان تكون رأس المال في عقد القيراط والمضاربة. لماذا؟ لان هذه الفلوس من - 00:48:20
العروض تمام والعروض ليست نقدا بل ما يقابل النقد والقراض لا يصح الا على النقد الخالص اذا لا يصح ان يكون رأس مال القيراط من هذه الفلوس. لكن اليوم يا اخواني الامر اختلف. هذه العملات التي يحملها الناس - 00:48:40
قامت تماما مقام الذهب والفضة. بل اليوم صار الامر انك لو اردت ان يكون لو عندك مثلا نفترض عندك دنانير او عندك دراهم واردت ان تكون هي رأس مال القيراط ربما لا يقبل العامل او لا يقبل من تعامله - 00:49:00
ان تكون هي رأس المال. هو يريد ان تكون الذي يروج غالبا اليوم. تمام؟ هو الروبيات او آآ الجنيهات او الدولارات او الليرات او غير ذلك من العملات. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى وهو النقد المضروب - 00:49:20
فيجوز عليه وان ابطله السلطان. وخرج بالنقد هذا القيد الاول العرض ولو فلوسا. وخرج بالخالص المغشوش يعني لو كان النقد هذا من الذهب دينار ذهبي لكن فيه نسبة غش. فيه نسبة من النحاس. تمام - 00:49:40
كانت هذه الدراهم دراهم فضية لكن فيها نسبة غش. فيها نسبة من الحديد مثلا. فقال ان هذا النقد الذي فيه نسبة غش لا يصح القراظ به. انظر لابد ان يكون خالصا. فلو كان فيه نسبة غش لا - 00:50:00
يصح القيراط به حتى انتبه. الان سيذكر لك غاية. غاية لعدم الصحة. فقال رحمه الله وبالخالص مغشوش وان علم قدر غشيه. حتى لو كانت حتى لو كان قدر الغش معلوما فانه لا يصح - 00:50:20
وان علم قد رشه. ثم ذكر غاية اخرى. قال او استهلك اي كانت نسبة ضئيلة قليلة استهلك الغش. استهلك هذا الغش في هذا الذهب. يعني لان نسبة الغش نسبة المعدن الاخر الذي هو النحاس مثلا او الحديد مثلا نسبة ضئيلة جدا. قال رحمه الله وبالخالص المغشوش - 00:50:40
اي وخرج بالخالص المغشوش. وان علم قدر غشه او استهلك وجاز التعامل به. حتى وان تعامل الناس في الاسواق لكن في عقد القراب لا يصح ان يعقد ويكون ان يعقد عقد القيراط ويكون هذا هو - 00:51:10
المال. وطبعا هنا لما قال او استهلك اي او استهلك غشه. والمراد بارك الله فيكم بما استهلك غشه اي حتى ولو لم يتميز. نسبة هذا المعدن في رأي العين. يعني لو كان هذا المعدن هو النحاس لا تتميز - 00:51:30
بنظر العين في ذلك الدينار الذهبي. لو كانت نسبة الحديد ضئيلة جدا لا يمكن عيني ان تميزها في ذلك الدرهم فانه ايضا لا يصح اجراء عقد القيراط على هذه الدنانير - 00:51:50
المغشوشة او على هذه الدراهم المغشوشة. ثم قال رحمه الله قال وبالمضروب هذا القيد الثالث ان يكون رأس المال نقدا. وان يكون خالصا. وان ماذا؟ مضروبا. ما الذي خرج بالمضروب؟ قال الذي خرج بالمضروب التبر. التبر ما هو - 00:52:10
قال وهو هذا تفسير للتمر. وهو ذهب او فضة لم يظرب. الذهب الفضة الذي لم يضرب اي لم يصر على شكل نقد. هذا يسمى تبراند. فالذهب مثلا الذي على شكل سبيكة هذا تبر. الذهب الذي على شكل قرابة قطع صغيرة. تمام هذا يسمى تبر - 00:52:40
الذهب الذي لم يضرب على شكل دينار الفضة التي لم تضرب على شكل درهم هذا يسمى تبرا هل يصح القيراط على ذهب او فضة لم يضرب اي انه تبر؟ قال لا يصح. لابد ان يكون - 00:53:10
ولابد ان يكون خالصا ولابد ان يكون مضروبا. فهذه كم قيود؟ ثلاث قيود. فقال وبالمضروب التبر هو ذهب او فضة لم يضرب. طبعا قوله ان التبر يكون فضة لم تظرب هذا محل نظر - 00:53:30
فادخال الفضة في التبر هذا من باب التغريب. والا التبر هو الذهب الذي لم يظرب. اما كون التبريق يطلق ايضا على الفضة التي لم تظرب فهذا من باب التغليب. قال رحمه الله تعالى وبالمضروب التبر وهو ذهب - 00:53:50
او فضة لم يضرب. قال والحلي اي وخرج بقوله المضروب الحلي. فلا يصح ايضا ان يكون الحلي رأس مال في عقد القيراط. جيد الحني كالاساور كالاقراط لا يصح ان يكون الحلي رأس مال في عقد القراط. ولذلك قال بعد ذلك بحكم يعم الجميع. قال فلا يصح - 00:54:10
اي فلا يصح عقد القيراط في شيء منها. في شيء من ايش؟ في شيء من العروظ في شيء من النقد المغشوش في شيء من التبر في شيء من الحلي. لا يصح ان يكون واحدا من هذه الاربعة لا يصح ان يكون واحدا - 00:54:40
من هذه الاربعة رأس مال في عقد القران. جيد؟ قال رحمه الله تعالى فلا يصح في شيء منها. هذا الى هنا هذا معتمد المذهب. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى اراء اخرى موجودة في المذهب - 00:55:00
بعضها اقوال للامام الشافعي وبعضها اوجه للاصحاب. فذكر رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المعتمد ذكر ثلاثة اراء. قال رحمه الله فلا يصح في شيء منها اي من الاربعة السابقة الذكر. ثم - 00:55:20
قال وقيل لما قال وقيل هذا قول للامام الشافعي. لكنه ليس بمعتمد يدلك على ذلك بصيغة التضعيف. وقيل وقيل يجوز على المغشوش. اي وقيل يجوز ان يعقد عقد القران على الدينار او الدنانير او الدراهم المغشوشة بشرط. ليس كل مغشوش بشرط ان استهلك - 00:55:40
غشه اي ان كان الغش يسيرا. لا يتميز في رأي العين. ان كان كذلك يجوز. لكن هذا قيل واضح ولا لا؟ وقيل يجوز على المغشوش ان استهلك ان استهلك غشهم. تمام؟ وهذا - 00:56:10
اعتمده بعض الشافعية كشيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى والعلامة الرملي. اعتمدوا هذا القيل. جيد قال وجزم به الجرجاني اي جزم بصحة عقد القيراط اذا كان رأس المال مغشوش بشرط ان يكون الغش هذا قد استهلك. وعلمتم ما معنى استهلك؟ اي انه لا يتميز برأي العين - 00:56:30
واضح؟ هذا القيل الاول وهو ضعيف. القيل الثاني وقيل ان راج واختاره السبكي. ما تقدير الكلام اي يصح القيراط على المغشوش. ان يكون المغشوش رأس مال في القيراط اذا كان - 00:57:00
فهذا المغشوش يروج في التعامل يتعامل به الناس. فاذا كان هذا المغشوش يروج في التعامل ويقبله الناس في المعاملات فان عقد القيراط يصبح عليه. وان لم يكن رائجا يقبله الناس في التعاملات فلا يصح عقد القراظ عليه. وهذا الرأي او هذا - 00:57:20
القيل اختاره التقي السبكي رحمه الله تعالى. وفي وجه في الاول عبر بقوله وقيل وقيل اشارة الى ان هذين القولين من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى لكنهما ليسا بمعتمدين. ثم اشار الى وجه للاصحاب. فقال رحمه الله وفي وجه ثالث قوله في وجه ثالث - 00:57:40
اما ان تقول في وجه ثالث اي يقابل المعتمد. فتكون الاوجه او فتكون الاراء التي المعتمد ثلاثة. والا ان اردت العد مع المعتمد فستكون اربعة. فحينئذ يمكن ان تقول في وجه الرابع. اذا - 00:58:10
اذا اردت ان تقتصر على ما يقابله المعتمد سيكون هذا الثالث. واذا اردت ان تعد مع المعتمد سيكون هذا الرابع فقال رحمه الله وفي وجه ثالث ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في زوائد الروضة. وانتم تعلمون يا اخواني ما معنى - 00:58:30
زوائد الروضة وهي المسائل التي زادها الامام النووي رحمه الله تعالى على الشرح الكبير حينما اختصره. فيبدأ بقوله قلت ويختمها بقوله والله اعلم. فهذه المسائل تسمى زوائد الروضة. فمما زاده الامام النووي - 00:58:50
الله تعالى في الروضة على الشرح الكبير الذي اختصره هذا الوجه. وفي وجه ثالث في زوائد الروضة انه على كل مثلي. ها هذا اوسع يجوز ان يكون رأس المال في عقد القيراط كل مثلي. وبناء عليه - 00:59:10
سيجوز ان يكون رأس المال بالقيراط مثلا البر والشعير والتمر فكل ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلم يصح ان يكون رأس مال في القيراط. هذا هذا الوجه اوسع. وهذا في ظني والله اعلم ان من قاله - 00:59:30
قاله تخريجا على ما يذكر في باب الشركة. تمام؟ لان الشركة بين الاثنين تصح في كل مثل تصح في كل مثله فجعلوا هذا مخرجا على ما ذكر في الشركة والعلم عند الله عز وجل - 00:59:50
قال رحمه الله تعالى وفي وجه ثالث في زوائد الروضة انه يجوز على كل مثلي. اذا نستطيع ان نلخص هذا الكلام انه اي المصنف رحمه الله ذكر القول المعتمد ان رأس مال القيراط لابد ان يكون نقدا ولابد ان يكون - 01:00:10
ولابد ان يكون مضروبا ويقابل المعتمد ثلاثة اراء منها قولان للامام الشافعي ومنها وجه للاصحاب وذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة. ثم شرع رحمه الله في الكلام على الصيغة - 01:00:30
فقال رحمه الله تعالى وانما يصح القيراط بصيغة من ايجاب من جهة رب المال وانما يصح القرار بصيغة من ايجاب. الايجاب من جهة من؟ من جهة رب المال من جهة صاحب المال واضح؟ من جهة رب المال كقارضتك. فيقول له قارظتك - 01:00:50
او يقول له ظاربتك. تمام او عاملتك في كذا. جيد؟ او خذ الدراهم بها. انظر دراهم لا انه يعطيه سيارة مثلا او يعطيه يقول هذا البيت بعه وضارب بهذا المال الذي بعت به. لا يعطيه دراهم. خذ هذه الدراهم واتجر بها. صح - 01:01:20
خذ هذه الدراهم واتجه بها. هذه يعرب مفعول به صح. والدراهم ايش؟ عصف بيان. صح؟ عطف بيان معرف بعد اضافة بال يعرب نعت او بيان او بدن ممكن تعربها بدل. جيد. قال رحمه الله تعالى او خذ - 01:01:50
هذه الدراهم والتجر والتاجر بها. الصيغة الرابعة التي ذكرها او بع او اشتري هكذا عندكم او صح؟ نعم. والذي في التحفة والنهاية واشتري. بع واشتري على ان الربح بيننا واشتري على ان الربح بيننا. كم ذكر صيغ؟ اربع صيغ. قال رحمه الله وقبول لا بد منه - 01:02:10
ايجابي ايش قال؟ وانما يصح القيراط بصيغة من ايجاب ثم قال وقبول. فقوله وقبول معطوف على قوله وايجاب. تمام؟ قال وقبول فورا من جهة العامل لفظا. لاحظ معي ذكر شرطين في القبول - 01:02:40
الشرط الاول في القبول ان يكون لفظا. فلا يكفي السكوت من العامل. لا يكفي العمل من العامل وهذا قلت لكم بخلاف عقد الوكالة. فان في عقد الوكالة الشرط في الصيغة عدم الرد من الوكيل. اما هنا - 01:03:00
فلابد من القبول لفظا. هذا الامر الاول الذي يشترط في القبول من العام. والامر الثاني ان يكون فهذا القبول فورا. فلو انه قبل اي العامل فورا صح عقد القيراط. ولو ان العامل تراخى في القبول - 01:03:20
فقال له صاحب المال خذ هذه الدراهم واتجر بها. فقال العامل بعد ساعتين او ثلاث قبلت واضح؟ قبلت هذا القرار او قبلت عقد القرار. تمام؟ فان هذا القيراط لا يصح يكون قيراطا فاسدا. لانه لم - 01:03:40
لم يكن القبول على وجه الفورية بل على وجه التراخي. اذا القبول من العامل لا بد فيه من شرطين الاول ان يكون لفظا والشرط الثاني ان يكون فورا. قال رحمه الله تعالى وقبول فورا من جهة - 01:04:00
العامي لفظا. وقيل انظر ذكر قولا للامام الشافعي ساقه بصيغة التضعيف. وقيل يكفي في صيغة الامر يكفي في صيغة الامر. اي يكفي اذا كان الايجاب بصيغة الامر. اذا حان الايجاب بصيغة الامر تمام؟ ما مثاله كخذ هذه اي خذ هذه الدراهم واتجر بها. انظر خذ صيغة - 01:04:20
امر والتجر صيغة امر. فقال هذا القيل اذا كان الايجاب بصيغة الامر فحين اذ يكفي عدم الرد ولا يشترط القبول. تمام؟ لكن حتى هذا القيل ليس بمعتمد. ولذلك ساقه او ساقه سوق التضعيف. وقيل يكفي في صيغة الامر كخذ هذه الدراهم الدراهم من عندي للتوضيح - 01:04:50
والتجر فيها يكفي القبول بالفعل كما في الوكالة. والمعتمد انه لا يكفي. بل في جميع الصيغ السابقة لابد من القبول لفظا ولابد من القبول فورا. قال رحمه الله تعالى. وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل. صحة مباشرتهما التصرف - 01:05:20
المالكي والعامل. شرط المالك اي المالك للمال. والعامل اي عامل الانقراض يشترط في المالك والعامل كما يشترط في الموكل والوكيل صحة مباشرتهما اذا من الذي يصح مباشرة للتصرف؟ البالغ العاقل الرشيد المختار - 01:05:50
صح؟ اذا لابد ان يكون المالك بالغا عاقلا رشيدا مختارا. ولابد ان يكون العامل المالك عاقلا رشيدا مختارا ولابد ان يكون العامل كذلك. صحيح التصرف. كما ان ذلك يشترط في الموكل والوكيل. وهذا - 01:06:20
من المصنف رحمه الله تعالى فيه اشارة الى ان عقد القيراط شديد العلاقة عقد الوكالة ولذلك الموكل منزل منزلة المالك المالك منزل منزلة الموكل. تمام؟ والوكيل منزل منزلة العامد. فقال رحمه الله وشرط المالك والعامل - 01:06:40
كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرفا. جيد قال رحمه الله مع ربح لهما هذا او هذه الفقرة من المصنف رحمه الله اشارة الى احد شروطي الى احد شروط الاركان. وهو الربح. ما الذي يشترط في الربح؟ قال رحمه - 01:07:10
الله يشترط في الربح ان يكون لهما. لمن ولمن؟ بين الظمير فقال اي للمالك والعامل فلا يصح على ان لاحدهما الربح. هنا يا اخواني لما قال مع شرط الربح فيهما او مع شرط الربح - 01:07:40
هما تخرج صورتان. الصورة الاولى لو شرط الربح لواحد منهما فقط كأن قال مثلا قارظتك على ان الربح كله لك. فهذا قيراط فاسد لان الربح هنا ليس لهما وانما لواحد منهما. وايضا لو قال قارظتك على ان - 01:08:00
ان الربح كله لي. فان هذا القيراط قيراط فاسد. لانهما لم يشتركا في الربح. هذه السورة الاولى التي تخرج. الصورة الثانية التي تخرج انه لو شرط ان يكون جزء من الربح - 01:08:30
لشخص ثالث كأن يقول مثلا قارظتك على ان ثلث الربح لك والثلث الثاني لاجل صاحب المال والثلث الثالث نجعله مثلا لزيد من الناس. فان هذا القيراط قيراط فاسد حتى لو قلنا مثلا قارطتك مثلا على ان يكون الثلث الاول من الربح لك والثلث الثاني من الربح لي - 01:08:50
والثلث الثالث من الربح نجعله صدقة لهذا المعهد. فان هذا القيراط فاسد. واضح؟ لابد ان ان يختص الربح بهما لا بغيرهما. لا يكون لغير المالك والعامل جزء من الربح فهنا لما قال رحمه الله مع شرط ربح لهما محل الشرقية ان يكون الربح خاصا بهما - 01:09:20
فغيرهما لا يستحق شيئا من الربح. اتضح هذا او لا؟ اذا تقرر هذا فانا ذكرت لكم في الاول سورة الصورة الاولى لو قال قرضتك على ان الربح كله لك. قارطتك على ان الربح كله - 01:09:50
لكم بماذا حكمنا على هذا القيراط؟ حكمنا عليه بانه قيراط فاسد. هذا الحكم الاول تصرف العامل في هذا القيراط الفاسد. صحيح او لا؟ الجواب انه صحيح. لوجود الاذن كما قرر نظيره في الوكالة. قال قارظتك على ان الربح كله لك. هذا قيراط فاسد - 01:10:10
هل العامل يستحق الربح كله ام لا؟ واضح السؤال؟ قال على ان الربح كله لك. قلنا ان هذا القيراط قيراط فاسد. هذا العامل ماذا يستحق هل يستحق الربح كله؟ اولا؟ او لا؟ لا يستحق الربح كله. لماذا لا يستحق كل الربح - 01:10:40
لان القيراط هذا قيراط فاسد. وبالتالي نقول ان الربح يكون لصاحب المال. لان الربح يتبع المال ابن المال. الربح يكون لصاحب المال. واذا حصلت خسارة فالخسارة على صاحب المال ايضا - 01:11:10
اذا اذا حصل ربح او حصلت خسارة يتحمل ذلك صاحب المال. وهذا العامل ما الذي له؟ هذا العامل له اجرة مثلي. اذا باختصار اعيد لكم المسألة. لو قال صاحب المال للعاملين قاردتك على - 01:11:30
كأن الربح كله لك فحينئذ تترتب على هذه الصيغة ثلاثة احكام. الحكم الاول ان هذا القرابة قيراط فاسد. والحكم الثاني انه انه يصح التصرف لوجود الاذن والحكم الثالث ان الربح ان وجد او الخسارة ان وجدت تكون لصاحب المال. واما العامل فانه - 01:11:50
جزء فانه يستحق اجرة المثل. تقدر له اجرة المثل ويستحقها العامل. طيب الصورة الثانية التي ذكرت لك لو قال له قارظتك على ان الربح كله لي. من الذي يقول هذا؟ صاحب المال. يقول له قارظتك - 01:12:20
على ان الربح كله على ان الربح كله لي. جيد؟ فحينئذ بارك الله فيكم ماذا نقول؟ نقول اذا على هذه الصيغة فهذا القيراط فاسد لاختلال الشرط. والتصرف صحيح لوجود الاذن - 01:12:40
هذا العامل على المعتمد عند الخطيب والرملي مطلقا لا يستحق شيئا من الربح. لماذا؟ لانه عمل غير فصاحب المال قد قال له قارظتك على ان الربح كله لي. فهو عندما قام بهذا العمل قال - 01:13:00
بهذه التجارة لم يكن طامعا في شيء من الربح. ولذلك قال العلامة الخطيب والعلامة الرملي في هذه السورة ان العامل لا يستحق شيئا من الربح. جيد والعلامة ابن حجر رحمه الله له تفصيل من اراد ان يراجعه فليرجع الى تحفة المحتاج. جيد - 01:13:20
اذا يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى مع شرط ربح لهما اي للمالك والعامل فلا يصح لان الربح لاحدهما على ان لاحدهما الربح كما ذكرت لكم سورة ذلك بارك الله فيكم. ثم - 01:13:40
قال رحمه الله تعالى طبعا لو قال مثلا ها انتبه معي لو قال مثلا قارص على ان نصف الربح لي انظر ماذا قال صاحب المال قال قارظتك على ان نصف الربح لي. ايوة يصح هذا القردة ولا يصح؟ لماذا لا يصح - 01:14:00
ماذا؟ لم يعين للاخر شيء. طيب لو قال قارظتك على ان نصف الربح لك يصح لا يصح التضحي اتضحت السوء مرة اخرى. قال تبقى رصدك شف الاول على ان كل الربح لك على ان كل الربح لي. الصورة الان جديدة هذي قارظتك على ان - 01:14:30
اسف الربح لي. الصورة الثانية عرضتك على ان نصف الربح لك يصح هذا او لا يصح. يصح صورتان صورتان جيد من يخالفه؟ ها ايها الاولى اه لو قال قاربتك على ان نصف الربح - 01:15:00
لا تصح. طيب لو قال قاربتك على ان نصف الربح لك تصح. ما الفرق؟ ما دام فرقت بين لنا الفرق احسنت ممتاز. لو قال له اردتك على ان نصف الربح لك - 01:15:30
فان ربح العامل التعين بالجزئية اي يستحق نصف الربح. طب والباقي؟ الباقي يتبع رأس المال. لان الربح كما قلت لكم ابن تابع لرأس المال. فلا يحتاج ان صاحب المال يقول والنصف الاخر لي - 01:15:48
لا يجب عليه هذا. جيد؟ لكن لابد ان يعين ماذا؟ ان يعين نصيب العامل. جيد. واما اذا قال اردتك على ان نصف الربح لي. وسكت فان هذا لا يصح. لانه لابد - 01:16:08
كما قلنا في اول الدرس ان يقتطع جزءا من الربح لصاحب العمل للعامل. جيد فهذه الصيغة لا تصح الربح هذا يتبع رأس المال لكن العامل هذا لا بد ان تشترط له جزءا من الربح. اتضح؟ قال - 01:16:28
الله تعالى صارت الصور عندك كم صور؟ اربع سور. قارظتك على ان الربح كله لي قارظتك على ان الربح كله قارطتك على ان نصف الربح لي قارظتك على ان نصف الربح لك. وعرفت حكم كل سورة وما الذي - 01:16:48
رتبوا عليها. قال رحمه الله تعالى ويشترط كونه اي الربح. معلوما بالجزئية. لابد ان يكون الربح معلوما بالجزئية اي الان تقول بالنسبة المئوية اربعون في المئة بمقابل ستين في المئة - 01:17:08
خمسون في المئة بمقابل خمسين في المئة ثلاثون في المئة بمقابل سبعين في المئة وهكذا. لابد ان يكون معلوما بالجزئية قال رحمه الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بالجزئية كنصف وثلث. واضح؟ نصف ثلث - 01:17:28
سدس سبع الى اخره. ولو قال قاربتك على ان الربح بيننا صح مناصفة. هذه صيغة هذه الصيغة هل الربح فيها يكون معلوما او لا؟ اذا قال قاربتك على ان الربح بيننا في الحقيقة هي ليست واضحة - 01:17:48
تمام الوضوح. لان البينية لا نقطع ان المراد بها المناصفة. لكن المتبادلة من البينية بيني وبينك ان المراد بها المناصفة. ولذلك صحح الفقهاء رحمهم الله ان قوله قارطتك على ان الربح بيننا اعتراض صحيح عقد صحيح ويحمل وتحمل البينية بيننا - 01:18:08
على ان المراد بها المناصفة اي ان خمسين في المئة لرب المال وخمسين في المئة للعامل. قال الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بجزئية كنصف وثلث. ولو قال عرفتك على ان الربح بيننا صح مناصفة. جيد؟ او على ان لك ربع سدس العشر - 01:18:38
صحة واضح؟ هذا معلوم او لا؟ ربع سدس العشب معلوم وان لم يكن حال العقد لكن من شأنه ان يعلم. يمكن ان يعلم. جيد ولا لا؟ حتى وان لم نكن في وقت العقد نستحضر كم - 01:19:08
كم نسبة الاجزاء من الكل؟ لكن يمكن ان يعلم. فهذا مثلا ربع سدس العشر. تضرب اربعة في الناتج اربعة وعشرون في عشرة الناتج مئتان واربعون. اذا سيستحق جزءا من مئتين واربعين جزءا. اتضح ولا لا؟ حتى وان لم يكن معلوما عند العقد كم نسبة الاجزاء التي - 01:19:28
لكن يمكن ان يعلم. فقال هنا او على ان ربع او على ان لك ربع سدس العشر صحة وان لم يعلماه عند العقد. اي وان لم يكن ذلك معلوما عند العقد. لماذا؟ قال لسهولة معرفتك - 01:19:58
اليوم ممكن جدا بعملية حسابية بسيطة ان تعرف هذا. وهو جزء من مئتين واربعين جزء وعرفت كيف وصل الى هذا الرقم. ظرب اربعة ربع في ستة سدس في عشر عشرة الناتج كم؟ مئتان واربعون جزءا. فهو يستحق جزءا من مئتين واربعين جزء. ثم قال بارك الله فيكم - 01:20:18
ولو شرط لاحدهما عشرة. مثلا قال له هذه الدراهم التجربة فيها لي منها عشرة لي من الربح عشرة عشرة دراهم ولك الباقي يصح او لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط. هذا ليس بالجزئية. يمكن ان - 01:20:48
كله يكون عشرة او اقل من العشرة. فالعامل لا لا لا يجد شيئا. نفس الكلام لو قال له بهذه الدراهم على ان لك عشرة. وللباقي. فان هذا اذا لا يصح - 01:21:18
او قال له قارظتك انتبه معي. على ان تتجر في الثياب مثلا الكتب. وربح الثياب لي. وربح الكتب له. ها الناس لا تقرأ الربح قليل. جيد ولا لا؟ يستعملون جيد ولا لا؟ قال ربح الثياب لي. ربح الكتب له. جعل ربح - 01:21:38
له. وربح صنف اخر للعامل. واضح ولا لا؟ لا يصح هذا. لا بد ان يكون معلوما بالجزئية لكن هنالك صورة شبيهة بهذا. انتبه معي. لو قال مثلا قارتك على ان - 01:22:08
في الكتب والثياب. نصيبك من الربح في الكتب اربعون في المئة ونصيبك من الربح في الثياب ستون في المئة. فاختلفت نسبة الربح التي سيحصل عليها العامل. لكنها معلومة بالجزئية. هذا الاختلاف في النسبة بسبب اختلاف ايه؟ بسبب - 01:22:28
الى الجنس الذي يتاجر به. هذا يصح. بل اقول هذا من رأيي. والله اعلم قريب من هذا لو قال مثلا اي قريب الى الجواز والصحة لو قال مثلا قارظتك على ان تتجه في الثياب - 01:22:58
ابن مثلا والربح في الستة الاشهر الاولى من التجارة يكون لك فيه خمسون في المئة. تمام مثلا في ستة الاشهر الاولى من التجارة خمسين في المئة. ثم بعدها يكون نصيبك من الربح سبعون في المئة - 01:23:18
مئة مثلا جيد فاظن ان هذا جائز والله اعلم. طبعا لا يقولن قائل ان هذا فيه توقيت للقيراط وتوقيت القيراط لا يصح نقول ليس في توقيت القراء. هذا هذه السورة انما وقت اه وقت الربح بنسبة معينة - 01:23:38
تلك المدة. جيد ولا لأ ؟ والا فعقد القراضي بعد ذلك يستمر. فليس في هذه السورة توقيت للقراءة بان عقد القيراط عقد لا يقبل التوقيت. ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى - 01:23:58
غير مقدر لمدة العمل كسنة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى هنا ولو شرط لاحدهم عشرة او ربع صنف كالرقيق فسد القراءة. انا افضل ان نقف هنا اذا تريدون الزيادة لا بأس. موجودة. او تريدون ان نقف هنا نقف. ما رأيكم؟ نقف هنا لان ما بعده كلام متصل اذا اخذناه - 01:24:18
ربما نستغرق الساعة. نقف هنا؟ طيب. والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:24:48