شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول المطول
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول المطول للشيخ أحمد عمر الحازمي17
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. وقفنا عند قوله - 00:00:00ضَ
فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. بعد ان بين لنا الامر والنهي وما سبق ايضا قال فهذا اي المذكور سابقا ما تقتضيه شرائح الالفاظ لان اللفظ او الحكم الشرعي اول شيء تقول دلالة الكتاب والسنة على - 00:00:28ضَ
الاحكام الشرعية لها طريقان اما ان تكون بالمنطوق واما بالمفهوم. هذان طريقان لا ثالث لهما. اما بالمنطوق واما بالمفهوم. والمنطوق لغة هو الملفوظ به هكذا قال اهل العلم منطوق لغة هو الملفوظ به. واصطلاحا ما دل عليه اللفظ في محل النطق - 00:00:46ضَ
ما دل عليه اللفظ ما يعني حكم دل عليه اللفظ في محل النطق في محل النطق. لان المنطوق هو معنى الذي قصده المتكلم باللفظ هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ اصالة. يعني بالذات من اللفظ مادة الحروف التي تأخذ منها الحكم هذا يسمى منطوقة - 00:01:09ضَ
يسمى فلا تقل لهما اف يقول التعفيف محرم بالنص من اين اخذنا هذا الحكم؟ نقوم بالمنطوق. لماذا؟ لان اللفظ قد دل على عين التهفيف التحريم اخذناه من قول فلا هذه ناهية - 00:01:34ضَ
والتعفيف اف فلا تقل لهما اف حينئذ نقول هذا دل اللفظ بذاته بنفسه بنطقه بمادته بحروفه دل على تحريم دل على تحريم التعفيف. فلا يتوقف حينئذ فهم ما دل عليه اللفظ نطقا - 00:01:52ضَ
الا على مجرد النطق باللفظ لم يتوقف على امر خارج وانما من مجرد المادة من ذات اللفظ اخذنا الحكم. اخذنا الحكم اما مثلا فلا تقل لهما اف هذا دل بمنطوقه على تحريم التعفيف - 00:02:13ضَ
لم يذكر الظرب لم يذكر الشتم لم يذكر اللعن السب لما ذكرها عليه لم ينطق بها ما حكمها تحريم لا شك من اين اخذنا من نفس الاية من نفس النص فلا تقل لهما اف نقول هذا دل بمنطوقه على تحريم التأفيف. وبمفهومه - 00:02:31ضَ
على تحريم الضرب ونحوه. اذا تحريم الضرب لم يؤخذ من اللفظ عينه. وانما اخذ تحريم التعفيف فقط ولذلك نقول المفهوم هذا اسم مفعول من فهم يفهم فهو مفهوم والمراد بالمفهوم - 00:02:55ضَ
هو ادراك معنى الكلام لكن لا من جهة اللفظ ولذلك عرف بتعريف مقابل للمنطوق. المنطوق ما دل على الحكم. ما دل على ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق - 00:03:15ضَ
لا في محل النطق. فلا تقل لهما اف هذا دل على حكم شرعي. ما هو هذا الحكم الشرعي الذي دل عليه؟ قل بالمفهوم يعني ما يفهم الكلام كم بالسنة ما هو الحكم المنصوص عليه بالمنطوق تحريم التأفيف - 00:03:34ضَ
ما الحكم المنصوص عليه من جهة المفهوم تحريم الضرب واللعن والسب والشتم لا الى اخره فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ هذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. يعني ما يؤخذ من صريح اللفظ وهو المنطود. يعني من عين اللفظ من ذات اللفظ من نفس اللفظ - 00:03:50ضَ
ثم قال واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم واما المفهوم والظاهر نص الشيخ الفوزان في تعليقه على ان على المستفاد. واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اضلع وهذا مناسب. اما قوله واما المفهوم وهو المفهوم - 00:04:12ضَ
هذا فيه ركاكة لكن المفهوم الظاهر الأولى المراد بها المستفاد فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان المفهوم بعد كلامه على ما تعلقوا بصرائح الالفاظ الذي هو المنطوق الذي هو المنطوق. المفهوم واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها - 00:04:42ضَ
من فحوى الالفاظ يعني ما نبه عليه باللفظ او ما نبه عليه اللفظ واشار اليه لا من جهة النطق محو الالفاظ المراد بها ما نبه عليه اللفظ وحينئذ يكون مقصودا باللفظ ولم يتناوله اللفظ - 00:05:02ضَ
المفهوم ما كان مقصودا باللفظ ولم يتناوله اللفظ فحينئذ فلا تقل لهما اف نقول هذا قصد به باللفظ عينه قصد به الدلالة على تحريم التأفيف وقصد به الدلالة على تحريم الضرب ونحوه. من باب اولى. لانه اذا علق الحكم على ما هو ادنى - 00:05:22ضَ
حينئذ يستلزم المنع مما هو اعلى من طريق الاولى لكن هل التحريم تحريم الضرب ونحوه مقصود باللفظ؟ نقول نعم مقصود باللفظ ولا شك هل تناوله اللفظ الجواب لا اذا نقول المفهوم ما قصد باللفظ وتناوله ما قصد باللفظ ولم يتناوله اللفظ. لانه لو تناوله اللفظ لصار منطوقا - 00:05:46ضَ
ونحن نقول المفهوم مقابل للمنطوق واشارتها لعطف مرادا به التفسير. وهو المفهوم اي المستفاد من فحوى الالفاظ يسمى عند الاصوليين المفهوم تم منطوقا اليه لماذا؟ لانه انما وصل اليه من جهة النطق - 00:06:13ضَ
الاول منطوق وهذا منطوق اليه. وحينئذ لما سمي منطوقا اليه؟ لانه في قوة المنطوق لان اللفظ اذا تكلم به المتكلم وهو لغوي او جاء في الشرع فحينئذ له جهتان جهة مادة الحروف وهذا التي عنون لها بالمنطوب وجهة من آآ مفهوم او فحوى الكلام واشارة الكلام - 00:06:35ضَ
وهذا ما عنون له بالمفهوم. اذا يسمى منطوقا اليه وهو ما افاده اللفظ لا من صيغته. لا من مادته. فاربعة اذرع وقع في جواب شرط فاما المستفاد فاربعة اضرب يعني فاربعة انواع - 00:07:00ضَ
فانه قسم لك المفهوم الذي يقابل المنطوق اربعة انواع الاقتضاء والاشارة والتنبيه ودليل الخطاب الاقتضاء قال وهو الاظمار الظروري ثم قال ثاني الايماء والاشارة ثم التنبيه ثم الرابع دليل الخطاب. وعليه قد جعل المصنفون دلالة - 00:07:18ضَ
الاقتضاء والاشارة من قسمي او من قسم المفهوم وهذا محله نزاع عند الاصوليين. محل نزاع عند الاصوليين. هل دلالة الاقتضاء؟ ودلالة الاشارة من المفهوم او من المنطور من جعل المنطوق قسما واحدا - 00:07:38ضَ
من جعل المنطوق قسما واحدا وهو الصريح فقط المنطوق الصريح الذي يؤخذ من مادة اللفظ قال ماذا؟ قال دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة من قسم المفهوم وليست من قسم المنطوق. لماذا - 00:08:00ضَ
لان المنطوق هو ما اخذ من مادة الحروف فقط هذا قول القول الثاني بعضهم قسم المنطوق الى صريح وغير صريح. منطوق صريح ومنطوق غير صريح. منطوق الصريح هو دلالة اللفظ - 00:08:19ضَ
على الحكم بدلالة المطابقة او التضمن والالتزام غير صريح وحينئذ جعل دلالة الالتزام او دلالة اللفظ على لازم على خالد لازم للفظ او لمعنى اللفظ جعله منطوقا غير صريح غير صريح - 00:08:37ضَ
حينئذ يكون التقسيم هنا مبنيا على اقسام الدلالة الثلاثة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام دلالة المطابقة عندهم هي دلالة اللفظ على تمام معناه دلالة اللفظ على تمام المعنى يعني يوضع اللفظ - 00:09:01ضَ
له معنى خاص اذا اطلق اللفظ واريد به كل المعنى الذي وضع له في في اللغة. نقول هذه دلالة المطابقة. سميت دلالات مطابقة من قول طابق النعل النعل طابق النعل النعل كالانسان - 00:09:23ضَ
اذا اطلق مرادا به الحيوان الناطق هذه دلالة اللفظ على كل ما وضع له في اللغة ولذلك عين اللفظ استعمل في عين المعنى الموضوع له طابق الفهم الوضع طابق الفهم الوضع لماذا؟ لان اللفظ اذا دل على معنى فحينئذ اما ان يكون المعنى مساو للفظ عند الاسلام - 00:09:40ضَ
واما ان يكون اقل ان كان مساويا من كل وجه فهو دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطاعة. على ما وافقه اين؟ في لغة العرب على ما وافقه في لغة العرب. فاذا اطلق اللفظ انسان انصرف الى معناه وهو حيوان ناطق - 00:10:06ضَ
اما دلالة التظمن فهي دلالة اللفظ على جزء المعنى. لكن في ظمن الكل واذا اطلق الانسان مرادا به الحيوان فقط او اريد به الناطق فقط نقول هذا دلالة تظمن يعني اطلق الكل - 00:10:27ضَ
واريد به البعض اطلق الكل واريد به البعض. كدلالة الاربعة على الواحد كما يقال. اربعة العدد اذا اطلق فهم منه الواحد اذا الاربعة تدل على الواحد ربعها وتدل على الاثنين نصفها. وتدل على ثلاثة ثلاثة ارباعها. فحينئذ اذا اطلق اللفظ اربعة واريد به مسمى - 00:10:45ضَ
ما هو في لغة العرب وهو الاربعة. حينئذ صار من اطلاق اللفظ وارادة كل المعنى. وصارت الدلالة هنا مطابقة لماذا؟ لان اللفظ طابق المعنى اللفظ طابق المعنى. لكن لو اراد بالاربع الواحد - 00:11:10ضَ
صار الدلال التضمن لماذا؟ لان الواحد في ضمن الكل في ضمن الكل. ولذلك يقول الشيخ الامين في المقدمة عليه رحمة الله يقول لو سمع رجل اخر يقول عندي اربعة دنانير - 00:11:27ضَ
انا عندي في جيبي اربعة دنانير ولا نقول ملايين فقال اقرضني دينارا واحدا. قال لا انا ما عندي دينار الدينار عندي. قال عندي اربعة قال له اقرضني دينارا او دينارين - 00:11:44ضَ
هل يصح نفي الدينارين عنده او نفي الواحد؟ الجواب لا. يقول له انت قلت عندي اربعة دنانير. وهذه تدل بدلالة التضمن على الواحد. اذا عندك دينار وتدل بدلات التضمن على الاثنين نصف الاربعة. وتدل بدلات التظمن على الثلاثة ثلاثة اربعة يعني. وتدل على الاربعة - 00:12:01ضَ
كلها بدلالة المطابقة بين ايد لا يصح النفي اذا اطلق الكل لا يصح نفي تضمن الكل للجزء لانه يفهم من اطلاق اللفظ مرادا به الكل يفهم منه البعض كما اذا اطلقت لفظ الصلاة - 00:12:26ضَ
على الركوع او السجود نقول هذا دلالة تظمن لكن الاصل انه قال صليت او قم فصل يكون المراد باللفظ هنا الصلاة مدلولها الشرع التام. مفتتحة بتكبير مختتمة بالتسليم. دلالة لفظ الصلاة على مسماها الشرعية - 00:12:45ضَ
نقول هذي الدلالات مطابقة. دلالتها على بعضها كالركوع او قراءة الفاتحة او على اي ركن من اركانها او واجب من واجباتها نقول هذه دلالة تظمأ لانه اطلق اللفظ الكل واريد به البعظ. وليس بمجاز وليس بمجاز - 00:13:05ضَ
الثالث دلالة الالتزام. دلالة الالتزام. وهي دلالة اللفظ على خارج لازم اللهو يعني اللفظ لا يدل له لا يدل عليه من حيث هو انما وضع لمعنى مراد في لغة العرب يلزم من اطلاق هذا المعنى وتوقف هذا المعنى على وجود ذلك الخارج - 00:13:25ضَ
فاذا اطلق اللفظ لزم منه المعنى الخالص مثل الاربعة الاربعة زوجا فرض زوج عدد زوج ما يقبل القسمة على اثنين او يقتسم الى قسمين متساويين. نقول هذا الزوج اذا اطلقت الاربعة انصرف الى زوجية دون الفردية. دلالة الاربعة على الزوجين - 00:13:51ضَ
دلالة التزام. لماذا؟ لان الزوجية لم تؤخذ من اللفظ. اربعة ليس فيها كلمة زوج كذلك مدلولها الاربعة المعدود الان المعدود بالاربعة الواحد واثنين والثلاثة هذه الاربعة. وضع اللفظ لها المسمى الاربعة - 00:14:13ضَ
فيه معنى الزوجية؟ الجواب لا. لكن لكونها تنقسم الى اثنين او على اثنين وتنقسم الى قسمين متساويين. فهمت الزوجية فهمت الزوجية. فحينئذ نقول دلالة الاربعة على مسماه الذي وضع له في لغة العرب - 00:14:30ضَ
هذي دلالة مطابقة. دلالة اربع على الواحد او الاثنين او الثلاثة الذي دون مسماه دلالة تظمأ. دلالة الاربعة على الزوجية هذي دلالة التزام دلالة التزام ما هو المنطوق هل هو الذي دل عليه اللفظ؟ الحكم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة والتظمن والالتزام او - 00:14:50ضَ
مطابقة والتظمن فقط هذا محل النساء لان الحكم يؤخذ بالمطابقة من الشرع ويؤخذ بالتظمن ويؤخذ بالالتزام اذا دل الحكم على او دل اللفظ على الحكم بالمطابقة او التظمن هذا اتفاق انه منطوق - 00:15:17ضَ
انما الخلاف في ماذا؟ اذا دل اللفظ على الحكم بالالتزام هل هو منطوق او لا؟ بعضهم اثبت انه منطوق وقال ليس بصريح وبعضهم قال لا المنطوق الصريح فقط عندنا وليس عندنا منطوق ليس بصريح وانما هو مفهوم. هو مفهوم. حينئذ يكون محل الخلاف في ماذا - 00:15:38ضَ
فيما دل عليه من دلالات الكتاب والسنة على الحكم بدلالة الالتزام. ولذلك بعضهم قال المنطوق قسمان منطوق صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة او بالتظمن. فقط نحو ماذا نحو احل الله البيع وحرم الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. هذا دل بمنطوقه على ماذا؟ دل على الفرق - 00:16:01ضَ
بين البيع وبين الربا احل الله البيع. اذا البيع حلال والربا حرام من النص مأخوذ مأخوذ من من النص لماذا؟ لان اللفظ قد وضع له. حيث دل اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا. احل الاول وهو البيع - 00:16:32ضَ
وحرم الثاني وهو نقول دلالة الاية هذا اللفظ على تحليل او احلال البيع حل البيع نقول بالمنطق ودلالة النص على تحريم الربا هذا مأخوذ من من المنطوق منطوق غير صريح. نوع الثاني منطوق غير غير صريح. وهو دلالة اللفظ على الحكم بالالتزام. النوع الثالث - 00:16:55ضَ
دلالات الالتزام لماذا؟ لان اللفظ مستلزم لذلك الحكم. اللفظ مستلزم لذلك الحكم. فاللفظ لم يوظع لم يوظع للحكم الذي دل عليه بالالتزام ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. لماذا؟ لان اللازم يدل على صدق الملزوم او بطلانه - 00:17:24ضَ
اللازم يدل على صدق الملزوم او بطلانه. ان صح اللازم فالملزوم صحيح. وان بطل فهو فهو باطل. حينئذ دلالة اللفظ على شيء او على معنى او على حكم خارج عن عن اللفظ وعن مسماه. نقول هذه دلالة التزام. سواء كان بالعقل او كان بالشرح - 00:17:50ضَ
لان الكلام هنا في الشرعيات فاقيموا الصلاة مثلا يدل على لزوم الطهارة. لماذا؟ لان الشرع رتب وجود الصلاة على وجود الطهارة مع القدرة. فحينئذ كل امر بالشرع بالصلاة فهو امر بالوضوء. لماذا - 00:18:10ضَ
بدلالة الالتزام بدلالة الالتزام. هل لفظ الصلاة وضع للوضوء او للصلاة المعهودة مع الطهارة نفسها؟ الجواب لا وانما فهم توقف الصلاة على وجود الطهارة من امر خارجي. فحين اذ اذا اطلق لفظ الصلاة انصرف الذهن الى - 00:18:33ضَ
ايجابها مع ايجابي الوضوء. ولذلك نقول كل شرط للصلاة يمكن اخذه من قوله واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. بل اقيموا الصلاة يدل على وجوب تعلم كيفية الصلاة. لانها لانه مأمور بماذا؟ بصلاة لا يدري ما هي في الاصل - 00:18:52ضَ
حينئذ يلزمه بهذا النص ان يتعلم كيفية الصلاة. ويتعلم ويوجد كل ما توقف عليه وجود وجود الصلاة هذا مأخوذ بدلالة التزام لان قوله اقيموا الصلاة ليس فيه امر تعلم كيفية الصلاة - 00:19:12ضَ
كذلك اقيموا الصلاة ليس فيه امر بستر العورة او بالتوجه الى القبلة او بالصلاة على مكان الطاهر او يكون الجسم كل شرط وضع للصلاة فهو مأخوذ ايجابه من هذه الاية واقيموا الصلاة. بدلالة - 00:19:30ضَ
الالتزام بدلالة الالتزام. اذا اذا قلنا المنطوق صريح وغير صريح بعضهم قال غير الصريح يدخل فيه دلالة الاقتضاء الاشارة دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة. وهو دلالة اقتضاء ان يدل لفظ على ما دونه. لا يستقل دلالة اللزوم. فحين اذ نقول قول المصنفون - 00:19:47ضَ
فاربعة اضرب هذا مشى على غير المشهور. والا المشهور ان المنطوق نوعان صريح وغير صريح ودلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة هذان نوعان المنطوق غير الصريح. واما المفهوم فهو شيء خارج عن عن اللفظ بتاتا. فاربعة اظرف الاول - 00:20:09ضَ
دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء جلالة الاقتضاء هذه سميت بذلك لان المعنى يقتضيها كأن المعنى يقتضيها كما سيأتي بيانه دلالة الاقتضاء قال وهو الاظمان الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية - 00:20:29ضَ
قال الاقتضاء هو الاظمار ومراده ان يدل اللفظ دلالة التزامه لان الكلام كله فيه دلالة الالتزام ان يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف ان يدل اللفظ دلالة التزام على محذوفه - 00:20:52ضَ
هذا المحذوف لا يستقل الكلام بدونه لا يستقل الكلام بدونه. لماذا؟ لتوقف صدق المتكلم عليه لو لم نقدر هذا المحذوف لقلنا هذا الكلام كذبا وحينئذ تصديق الكلام وللحكم على المتكلم بانه صادق لا بد من تقدير محذوف - 00:21:13ضَ
حينئذ اذا دل الكلام ودل اللفظ على محذوف لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدق المتكلم عليه نقول هذا دلالة دلالة اقتضاء او توقفه عليه عقلا او شرعا. عقلا او شرعا. ستأتي الامثلة في كلام مصنف وهو الاظمار - 00:21:39ضَ
عن التقدير يقصد بالاظمان التقدير يعني اللفظ يدل على وجوب تقديره في الكلام. الكلام على ظاهره باطل على ما ذكره الصينيون. فحينئذ لو لم نقدر لكان الكلام كذبا. لكان الكلام كذبا. وهو الاظمار الضروري اي ان الكلام المذكور - 00:21:59ضَ
لا يصح ضرورة الا بتقدير محذوف. كلام الملفوظ به لا يصح ظرورة الا بتقدير محذوف. وذلك المحذوف هو المقتضى ذلك المحذوف هو المقتضى. اي الذي يقتضيه صحة الكلام يطلبه. فعندنا مقتضي ومقتضى - 00:22:19ضَ
واقتضاء الاقتضاء هذا هو الامر المعنوي الذي هو الاضمار والتقدير فعله الفاعل. والمقتضي هو عين اللفظ الذي يجب ان نقدر فيه. كما مثل هنا لا عمل الا بنية. لا عمل الا بنية. يعني لا عمل موجود في العصر - 00:22:43ضَ
الا بنية ومعلوم ان الافعال والاعمال توجد صورها بدون النية. اليس كذلك توجد صورتها لا عمل الا بنية يقوم يقوم يصلي فتأتي الصلاة وتكون موجودة صورتها لكن بدون نية وجد - 00:23:04ضَ
اذا ما المراد هنا لابد ان نقدر لفظا يصحح اللفظ والا لو لم نقدم لحكمنا بكذب اللفظ. في كذب اللفظي ولا نقول المتكلم لا عمل الا بنية. نقول العمل يمكن ان يوجد بدون نية - 00:23:19ضَ
يمكن ان يذهب فيحج حدا كاملا بدون نية. ويصوم بدون نية ويصلي ويزكي بدون نية. اذا وجد العمل والحديث هنا يقوله القول لا عمل. يعني لا يوجد عمل الا مع مع النية. نقول ظاهر الكلام كذب - 00:23:38ضَ
فلا بد من تقدير يصحح الكلام. لا عمل الا بنية اي لا عمل صحيح لا عمل صحيح. حينئذ صح الكلام او لا؟ صح الكلام. لذلك قال وهو الاضمار الضروري. يعني ضرورة لا بد - 00:23:55ضَ
بصدق المتكلم يعني ما يتوقف عليه صدق المتكلم. لا عمل الا بنية هذا مقتضي بكسر الياء بكسر الضاد مقتضي وصحيحا هذا المقتضى والمقدر او عملية التقدير هذه هي الاقتضاء. هي الاقتضاء. فحينئذ نقول دل اللفظ هنا - 00:24:13ضَ
بدلالة الالتزام على محذوف دل اللفظ قوله لا عمل الا بنية. بدلالة الالتزام على محذوف. هذا المحذوف وجب تقديره. لماذا؟ لانه لو لم نقدمه لاكثر كلام كذبا فضرورة لصدق المتكلم يجب يجب التقدير. كذلك كما في حديث ان الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان - 00:24:38ضَ
هذا اوضح او رفع الخطأ والنسيان. ان الله رفع عن امتي الخطايا والنسيان رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لو اخذنا بظاهر اللفظ معناه لا يقع الخطأ ابدا رفع الخطأ عين الخطأ غير موجود لا امي امتي معصومة صارت - 00:25:04ضَ
كذلك رفع الخطأ والنسيان اذا لا يوجد نسيان وما السكره عليه يعني الاكراه غير موجود نقول لظاهر اللفظ لو وقفنا عليه لكان كذبا. فلا بد من من التقديم. رفع الاثم - 00:25:29ضَ
رفع الخطأ يعني خطأ اثم الخطأ والنسيان يعني اثم النسيان وما السكره عليه اي اثم الاكراه اسم الاكراه لتصحيح هذا اللفظ ولئلا يتهم بالكذب حينئذ بدلالة الاقتضاء دلالة الالتزام لا بد من تقدير محذوف - 00:25:47ضَ
لو لم نقدر هذا المحذوف لكان الكلام في ظاهره كذبا. لكان الكلام في ظاهره كذبا. كذلك في حديث ذي اليدين اقصرت ام نسيت يا رسول الله؟ اقصرت الصلاة ام نسيت؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين - 00:26:08ضَ
سلم من من ركعتين اذا سلم من ركعتين والاصل انها رباعية اما انه اوحي اليه وحي جديد بقصر الصلاة او النسيان لا يوجد ثالث اما انه نسي واما انه وحي جديد قصرت الصلاة - 00:26:26ضَ
فقال اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله وقال كل ذلك لم يكن لا قصر ولا نسيان لقصر ولا نساء. اذا لا بد من واحد قد وقع كل ذلك لم يكن. اذا لم ينسى - 00:26:42ضَ
ولم ولم يتجدد وحي بالقصر فحينئذ لما علم انه لم يوحى اليه شيء جديد. تعين الثاني وهو النسيان وهو النسيان. ولذلك جاء في بعض الايات بل نسيت يا رسول الله - 00:26:58ضَ
قول ذي اليدين. هنا كل ذلك لم يكن محل الشهادات. كل ذلك لم يكن نقول هذا في ظاهره لو لم نقدر لعد كذبا في ظاهر الكلام. قطع النظر عن قائله - 00:27:13ضَ
لو لم نقدر محذوفا تقديره في ظني ها لعد الكلام كذبا ولكن نقول بدلالة الاقتضاء هنا لزم ثم محذوف لابد من تقديره. كل ذلك لم يكن كل ذلك الذي هو القصر والنسيان - 00:27:26ضَ
لم يكن لم يوجد لم يقع مع انه اذا نفي القصر تعين النسيان قطعا قطعا لماذا؟ لانه كما مر معنا انه من قبيل الكل من الكلية من قبيلة كلية من الكل - 00:27:44ضَ
لا اخطأتم كلية اما قول صاحب السلم فقد اخطأ النص الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع قلنا هذا خطأ والصواب انه من قبيل الكلية. قبيل الكلية. اذا الاظمار الظروري لصدق المتكلم يعني ما يتوقف عليه صدق المتكلم - 00:28:12ضَ
ما ذكرناه في الامثلة السابقة مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية لان العمل الصحيح لان صور الاعمال يمكن وجودها بلا نية. فكان اظمار الصحة من ظرورة صدق المتكلم - 00:28:36ضَ
او النوع الثاني يعني الاظمان الظروري لصدق المتكلم او يكون الاظمان ظروريا لاجل لله هنا للتعليم. ليوجد الملفوظ به شرعا او عقلا يعني يتوقف عليه ها صدق اللفظ عقلا واسأل القرية - 00:28:53ضَ
اللفظ هنا على ظاهره القرية ما تسأل اذا لابد من محذوف واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة العين انفسها لا تسأل وانما لابد من من تقدير محذوف واسأل اهل القرية هذا بالعقل او الشرع كما سيذكره المصنف. اذا او ليوجد الملفوظ به هذا معطوف - 00:29:19ضَ
على قوله لصدق المتكلم. يعني الاغمار ضروري لاجل صدق المتكلم لصحة صدق المتكلم وضروري كذلك لصحة وقوع الملفوظ به. يعني يتوقف عليه صحة الكلام اما شرعا واما عقلا اما شرعا واما عقلا - 00:29:39ضَ
شرعا مثل فافطر لقوله تعالى فعدة من ايام اخر هذا في القضاء انما يكون لمن للمفطر اما من كان مسافرا او مريضا ولم يفطر نقول لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء. وانما يجب عليه القضاء اذا افطر اذا افطر. مع ان ظاهر النص - 00:30:02ضَ
فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اذا فمن كان منكم مريظا ودخل عليه رمظان وهو مريظ فعدة من ايام اخر. وجب عليه القظاء. وبه قال ابن حزم رحمه الله. سواء افطر او لم يفطر - 00:30:29ضَ
لكن نقول لا هذا شرعا لابد من تصحيح ظاهره ليس مراد فعدة من ايام اخر اي لانه لا قظاء لمن صام في شهر رمظان ولو كان مريظا او على سفرك - 00:30:48ضَ
لا قضاء شرعا لمن صام في رمضان سواء كان صحيحا هذا لا اشكال فيه او كان مريضا او مسافرا واما النص فظاهره مطلقا انه يلزمه القضاء ولو لم يفطر. نقول لا لا بد من التقدير. لا بد من من التقدير فعدة من - 00:31:02ضَ
يا من اخر اي فافطر لان القضاء لا يكون الا الا للمفطر. فلاجل ان يوجد الملفوظ به شرعا وهو القظاء لا بد من الاظمار هنا لابد من الاضمار هنا ومثل قوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه - 00:31:23ضَ
مطلقا ولو لم يحلق رأسه نقول لا فحلق رأسه ففدية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية لزمته الفدية مباشرة. نقول لا ليس هذا المراد. لتصحيح اللفظ - 00:31:42ضَ
او الحكم لتصحيح الحكم المترتب على هذا اللفظ لابد من تقدير في هذا اللفظ. فنقول ففرية اي فحلق رأسه ففدية يعني فعليه فدية خبر مبتدأ محذوف عدة من ايام اخر فافطرا فعدة من ايام اخر - 00:31:59ضَ
او عقلا او عقلا يعني يكون الاظمار ظروريا لاجل ان يوجد الملفوظ به عقلا. يعني ما توقف عليه صدق اللفظي من جهة العقد. مثل في مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم - 00:32:18ضَ
هذا كما سبق ان التحريم تعلقه فعل المكلف فاذا علق الحكم على الذوات نقول لا يمكن هذا. الذات نفسه لا يتعلق بها الحكم وانما يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف حرمت عليكم امهاتكم. قال لابد من اظمار ولابد من تقدير وهو حرمت عليكم او حرم عليكم الوطؤ. ومثل حرمت - 00:32:34ضَ
الميتة اي اكلها اي اكلها. هذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء ان يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف. هذا المحذوف يجب تقديره. لذلك اختصر المصنف قال وهو الاضمار الضروري الادمان يعني التقدير للمحذوف الضروري. الذي يتوقف عليه صدق المتكلم او وجود اللفظ شرعا او عقلا - 00:33:00ضَ
شرعا او عقلا الثاني من انواع دلالة المفهوم الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه. الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه يعني لحن الكلام الايمان والاشارة هنا قرن بينهما وان كان المشهور عند الاصوليين الفصل - 00:33:28ضَ
دلالة الايمان مغايرة لدلالة الاشارة وهذا هو الاظهر الفصل بينهما لكن على ظاهر المصنف هنا انه سوى بين الاماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه وحدده بقوله كفهم علية السرقة. وهذا ما يسمى به دلالة الايماء. اذا فرق بين دلالة الاشارة ودلالة الايماء. دلالة الاشارة - 00:33:53ضَ
ما هي؟ ان يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الاصل ان يدل اللفظ على معنى هذا المعنى ليس مقصودا باللفظ بالاصل وانما قصد تبعا قصد طبعا يعني صار المذلول عليه من خارج اللفظ صار ماذا؟ تابعا للملفوظ به. لكن هل هو مقصود؟ الجواب لا - 00:34:19ضَ
انما سيقت الاية او سيق النص لبيان حكمه يلزم منه الحكم الاخر يعني دل على ذلك الخارج عنه لان الكلام في دلالة التزام ليس في عين اللفظ كله مفهوم مما يتعلق بي باللفظ وليس نصا باللفظ - 00:34:48ضَ
ليس نصا باللفظ وانما كله داخل في دلالة التزام امر خارج عن اللفظ. دل عليه اللفظ دل عليه اللفظ. هناك في دلالة الاكتظاظ دلالة التزام. لكن واظح انه لا يمكن ان يحكم عليه على المتكلم بصدق كلامه الا بهذا التقدير. وكذلك من جهة الشرع ومن جهة العقل. اما دلالة - 00:35:06ضَ
اشارة فلا ليس عندنا ثمة تقدير وليس ثمة محذوف وانما يساق النص لبيان حكم ما يلزم منه امر اخر وهو حكم شرعي اخر. فحينئذ يكون الذي سيق له اللفظ مقصودا بالذات - 00:35:31ضَ
وما فهم بالاشارة مقصودا بالتبعي. نقول بالتبع في الشرع مقصود. لماذا؟ لان لازم الحق حق فكل ما لزم الكتاب والسنة نقول هذا حق. ولا نقول غير مقصود. وانما نقول مقصود بالحق وهو حق - 00:35:49ضَ
مثل ماذا؟ كما فهم علي رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. مع قوله وفصاله في عامين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. مع قوله وفصاله في عامين. كل اية لها حكم خاص. صيقت لبيان حكم خاص. لكن - 00:36:05ضَ
تركيبة من الايتين فهم علي رضي الله تعالى عنه ان اقل مدة الحمل ستة اشهر تلصقة الاية لبيان هذا الحكم؟ نقول لا وانما بالاشارة دل اللفظ على امر خارج غير مقصود - 00:36:28ضَ
من سياق اللفظي. انما سياق اللفظ لبيان وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ان الحمل والفصال فطام ثلاث شعرا قال في الاخرى وبصال في عامين اسقط العامين من الثلاثين باقي ستة اشهر عملت - 00:36:46ضَ
اربعة وعشرين شهر من ثلاثين باقي ستة اشهر. اذا اقل الحمل ستة اشهر. كذلك قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم احل لكم ليلة الصيام ليلة ليلة يصدق على ماذا - 00:37:03ضَ
على كل جزء من اجزاء الليلة فمن اول جزء من غروب الشمس الى طلوع الفجر نقول هذا جزء من اجزاء الليلة ولفظ الليل صادق على مجموع تلك الالزة. ففي اي جزء منها اوقع الجماع فهو حلال - 00:37:21ضَ
احل لكم ليلة الصيام. ليلة الصيام. فحينئذ يلزم منه انه اذا جاز له ان يوقع الوطأ والجماع في اخر جزء قبل الفجر بدقيقتين لزم منه ان يصبح جنبا اليس كذلك؟ اذا لو قال قائل ما حكم من اصبح جنبا - 00:37:42ضَ
صيامه صحيح او لا؟ صيامه صحيح من الادلة هو هذا. هل هناك نصوص واظحة بينة؟ لكن يستدل بالقرآن على هذا. وهو دلالة اشارة لماذا؟ لانه احل الوطأ في اخر جزء من اجزاء الليلة - 00:38:03ضَ
اخر جزء الوطء حلال يلزم منه انه بعد اخر جزء يطلع الصباح فحينئذ حرم عليه الاكل والشرب والجماع اذا سيصبح جنبا حينئذ نقول دلت الاية بدلالة الاشارة على ماذا؟ على جواز صيام من اصبح جنبا - 00:38:23ضَ
هل الاية سيقت لبيان هذا الحكم؟ الجواب لا لم تسق الاية لبيان هذا الحكم. وانما بدلالة الالتزام فهم هذا هذا الحكم اما دلالة الايمان فهي ان يقترن بالحكم وصف ان يقترن بالحكم وصف - 00:38:43ضَ
لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لصار حشوا ولعبا سارة حشوا ولعبا. لماذا؟ لانه لا يعدل عن الاسم الجامد الى المشتق الا لحكمة الا لفائدة لا يمكن ان يقال السارق والسالقة فاقطعوا. ثم نقول القطع هذا لم يترتب على السارق لكونه سارقا. او السارقة لكونها سارقة - 00:39:07ضَ
لانه ممكن قال الرجل والمرأة فاقطعوا ايديهم كذلك فيؤتى باسم جامد ثم يبين الشروط لكن كونه يشتق من السرقة وصف للمذكر ويشتق من السرقة ووصف للمؤنث فيرتب عليهما الحكم الشرعي - 00:39:34ضَ
دل على ان هذا الحكم هو علة دل على ان هذا الحكم مرتب على هذه العلة وهي وهي السرقة. اذا دلالة الامام فارقة لدلالة الاشارة دلالة الاشارة يدل اللفظ على حكم لازم للملفوظ به - 00:39:50ضَ
لم يكن مقصودا بالحكم وانما قصد تبعا. اما دلالة الايمان هذه واضحة انها مفارقة لها. لان الحكم هنا قد علق على مشتق. اسم فاعل اسم مفعول. لو لم نجعل الحكم مرتبا على هذه العلة - 00:40:09ضَ
لصار عبثا لانه يرد السؤال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فنقول لو لم يكن الزنا هو علة الحكم الذي رتب عليه لكان عبثا وحشوا. وهذا دلالة الايمان وهذه يستخدمها اصوليون في باب القياس يعني - 00:40:25ضَ
فيها في باب القياس. هنا قال التنبيه الثاني الإماء والإشارة وعلى كلامه هما بمعنى واحد والصواب التفريق صواب التفريق على ما ذكرناه وفحوى الكلام ونحن فحوى الكلام يعني ما يفهم من من الكلام. ولحنه كذلك عطف مترادف. كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارق - 00:40:45ضَ
فاقطعوا ايديهما كفهم علية السرقة النية السرقة في ترتب الحكم عليها. من اين اخذناها؟ لانه رتب الحكم على مشتق على مشتق وترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق - 00:41:09ضَ
وحينئذ كل حكم رتب على وصف صنف او اسم مفعول فحينئذ نقول علة هذا الحكم هو كذا كما سيأتينا في طرق السنباط العلة لكن لابد من التفصيل على ما ذكرنا فرق بين دلالة الايمان ودلالة الاشارة. الثالث التنبيه - 00:41:30ضَ
تنبيه الخطاب يسمى تنبيه الخطاب ويسمى فحو الخطاب ومفهوم الخطاب وهو الذي قال فيه وهو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة. المفهوم في اللغة اسمه مفعول من فهم. مين؟ فهم وهو ادراك معنى الكلام - 00:41:48ضَ
فما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم. ما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم واصطلاحا ما دل على الحكم لا في محل النطق ما دل على الحكم لا في محل النطق اذا هو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ - 00:42:06ضَ
اذا حفظت هذه العبارة تدرك معنى المفهوم. مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة اشار الى الاول بقوله التنبيه والى الثاني بقوله دليل الخطاب. مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه - 00:42:26ضَ
طوق في الحكم ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم قد يكون اولى وقد يكون مساويا ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. يعني لا يخالفه التحريم في قوله تعالى فلا تقل لهما اف - 00:42:52ضَ
هنا التحريم تحريم التأفيف مأخوذا من اللفظ من النطق وتحريم الضرب مأخوذ من المفهوم. اذا باعتبار كون التأفيف تحريم التأفيف منطوقا به يقابله ما يصح ان يطلق عليه انه مسكوت عنه - 00:43:14ضَ
لكنه الحق بالمنطوق وصار مساويا له في في الحكم. اذا مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم وافقه يعني الحكم واحد لم يخالفه. ما سكت عنه في الحكم موافق لما نطق به. فتحريم التعفيف - 00:43:35ضَ
وحكم الظرب ظرب الوالدين نقول الحكم واحد المسكوت عنه هو ظرب الوالدين او شتمهما نقول هذا حكمه مساو للمنطوق به لكنه من باب اولى حينئذ نقول المسكوت عنه قد يكون اولى بالحكم من المنطوق به - 00:43:56ضَ
لانه كما هو معلوم ان التعفيف اقل ضررا من من الضرب. فايهما اولى بالتحريم؟ المسكوت عنه. المسكوت عنه. حينئذ نبه بمنع ادنى من منع ما هو اولى منه الادنى الذي هو التأفيف منعه اذا من باب اولى واحرى ان يمنع ما هو اولى واشد منه. هذا جاء ماذا؟ جاء الحكم - 00:44:17ضَ
بسكوتي اولى من المنطوق به. وقد يكون مساويا كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما يأكلون اصل الاكل في اللغة الاكل المعهود ما اكلها حرقها ما حكم - 00:44:41ضَ
تحريم من اين اخذناه من مفهوم الموافقة لان الحكم هنا مرتب على اكل اموال اليتامى اكل اموال اليتامى. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا. طيب هذا ما اكل حرقها - 00:45:00ضَ
او اغرقها؟ ما الحكم التحريم؟ من اين اخذناه؟ نقول بمفهوم الموافقة هل هو اولى بالحكم الذي هو الاغراق والحرق هل هو اولى بالحكم من الاكل او مساو اساوي لان المقصود هو الاتلاف - 00:45:19ضَ
لا يجوز اتلاف اموال اليتامى سواء اكلها ام اغرقها ام احرقها بمطلق الاتلاف باي اتلاف كما هو هناك فلا تقل لهما اف. نقول المراد به تحريم مطلق الاذى تحريم مطلق الاذى لكنه نص على الادنى لينبه على منع ما هو اعلى واحرى. وهنا نص على الاكل لانه - 00:45:38ضَ
والاشهر هو الاشهر انهم ياكلون اموال اليتامى اما الحرق والاغراق هذا قليل اذا نقول مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ولذلك يسمى بفحوى الخطاب ولحنه والقياس الجلي والتنبيه ومفهوم الخطاب. وبعضهم خص الاولى بفحوى - 00:46:02ضَ
الخطاب والمساوي بلحنه تحريم الضرب ضرب الوالدين هذا اولى اذا مفهوم موافقة اولوي. هذا خصه بعضهم باسم فحوى الخطاب. وما كان مساويا كاحراق اموال اليتامى سماه بلحن الخطاب لحن الخطاب والمسألة الصلاحية. قال التنبيه يعني تنبيه الخطاب - 00:46:24ضَ
وهو ما هو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق ان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام يعني بدلالة سياق الكلام. لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحكم - 00:46:50ضَ
وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة فحينئذ اذا قال فلا تقل لهما اف. العلة ما هي الاذى الوالدين محرم مطلقا. العلة الاذى والظرب وجدت فيه العلة. ولدت فيه العلة بل هي اظهر - 00:47:15ضَ
فحينئذ هنا قال بان يفهم الحكم في المسكوت عنه بسياق الكلام. لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحكم في بان كلا منهما التعفيف وضرب الوالدين اشتركا في علة واحدة وهي اذى الوالدين - 00:47:37ضَ
هذا الوالدين. هذه العلة تدرك بماذا تدرك بفهم اللغة بفهم اللغة ولذلك لا تحتاج الى بحث والى نظر والى اجتهاد والى تحقيق اركان القياس. ولذلك الاصح كما سيأتي ان الدلالة هنا دلالة لفظية. بمعنى انها تستفاد - 00:47:54ضَ
من اللفظ وليست قياسية كما ذهب اليه البعض. لذلك نص هنا قال بسياق الكلام يعني يفهم موافقة الحكم حكم المسكوت عنه للمنطوق للملفوظ به بدلالة السياق. ودلالة السياق هذا السباق واللحاق هذا - 00:48:16ضَ
دلالة لفظية فحينئذ اذا فهمت لغة العرب فهم ماذا؟ مفهوم الموافقة وكذلك المخالفة. كتحريم الضرب من قوله تعالى فلا فلا تقل لهما اف. هذا واضح ان الضرب حرام لاجتماعهما فيه علة وهي الاذى. لا يظلم مثقال ذرة - 00:48:37ضَ
يدل على نفي الظلم في مثقال الجبل. من باب اولى واحرى. الذي لا يظلمك في مثقال ذرة. ما يظلمك فيما هو اعلى من ذلك. قال الجزلي وبعض الشافعية هو قياسه - 00:49:01ضَ
وقال بعضهم بل من مفهوم اللفظ اختلف الاصوليون في دلالة النص على مفهوم الموافقة دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية ام قياسية هل هي لفظية ام قياسية؟ قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس هو - 00:49:18ضَ
قياس لكنه قياس جلي قياس جلي يعني قطعي لا يحتاج الى الى نزاع. ففي اية الوالدين يقاس الضرب على التأفيف نقاص الضرب على التعفيف. حينئذ نقول فقوله تعالى فلا تقل لهما اف. هذا لا يدل من حيث هو - 00:49:41ضَ
بمفهومه لا يدل على تحريم الضرب. فحينئذ يرد السؤال ما حكم ضرب الوالدين نبحث فلا تقل لهما اف التحريم هنا معلق على التعفيف وعلته الاذية وحينئذ اذا ولدت العلة في الفرع الذي هو مجهول الحكم بالاصل الذي هو الضرب اذا ولدت وتحققت العلة حينئذ - 00:50:04ضَ
الحقنا الفرع بالاصل هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى نظر والى بحث والى معرفة الاصل وما هي العلة؟ وما دليل العلة؟ وهل هي مستنبطة او مجمع عليها الى اخره فلا بد من توفر اركان القياس وتحقق الاصل والفرع والحكم حكم الاصل والجامع - 00:50:31ضَ
لابد من تحقق هذه الامور كلها حتى يصير قياس حتى يصير قياسا. فحينئذ يقاس الضرب على التأفيف بجامع الاذى في كل ويقاس احراق مال اليتيم على اكله بجامع الاتلاف في كل. بجامع الاتلاف في كله. هذا قول - 00:50:53ضَ
وينسب الى الشافعي رحمه الله تعالى. وقال القاضي من الحنابلة وبعض الشافعية وهو نص عن الامام احمد بل من مفهوم اللفظ فحينئذ دلالة النص على مفهوم مفهوم الموافقة دلالة لفظية - 00:51:15ضَ
دلالة لفظية والمراد انه مستند الى اللفظ وليس المراد انه دل عليه اللفظ لانه مفهوم مأخوذ بداية التزام امر خالص فحين اذ نقول دل مستند الى اللفظ لا ان اللفظ - 00:51:32ضَ
ها تناوله وانما استند الى اللفظ. يعني فهم لذكر اللفظ. لم يؤخذ من محل النطق وانما اخذ لا من محل النطق مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ. قصد باللفظ ولم يتناوله اللفظ. بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم - 00:51:48ضَ
مقارنا مقارنا لاي شيء مقارنا للمنطوق. منذ ان نطق المتكلم باللفظ فهما معا دلالة النطق ودلالة المفهوم وليس احدهما اسبق للاخر ليس احدهما اسبق الى الاخر. لماذا؟ لانه لو ثبت دلالة النطق وجهل دلالة المفهوم لصار القول الاول. وهو القول - 00:52:13ضَ
بالقياس واذا كان المرجح الثاني حينئذ نقول لابد ان يكون مقارنا للمنطوق فحينئذ لا يحتاج الى بحث ونظر بخلاف القياس فانه يحتاج الى تحقيق اركانه من النظر والبحث. وهذا القول الثاني هو قول جمهور - 00:52:40ضَ
الاصوليين ان دلالة المنطوق النص على مفهوم الموافقة دلالة لفظية. دلالة لفظية وينبني على هذا هل يصح النسخ بمفهوم الموافقة ام لا من قال انه قياس منع ومن قال انه دلالة لفظية جوزها - 00:52:58ضَ
اذا يصح النسخ مفهوم الموافقة وهو قاطع على القولين قاطع على القول يعني سواء قلنا قياس جلي او او دلالة لفظية قاطع على القولين يعني القاطعة ليس دائما لكن قد يشتركان. قد يفيد القطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. بنفي الفارق - 00:53:23ضَ
بين المسكوت عنه والمنطوق. اذا قيل ما الفرق بين التأفيف ماذا؟ وضرب الوالدين بل الثاني اولى بالحكم من الاول وما الفرق بين اكل اموال اليتامى وبين احراقها؟ لا فرق اذا قطع بنفي الفارق حينئذ صارت دلالة - 00:53:46ضَ
اللفظ على المفهوم مفهوم الموافقة دلالة قطعية لا لا ظنية. الرابع دليل الخطاب دليل الخطاب لان الخطاب دل عليه. سمي دليل خطاب لان الخطاب قد دل عليه. وهو مفهوم المخالفة. هذا النوع الثاني من نوعي المفهوم. مفهوم المخالفة. ما خالف - 00:54:07ضَ
المسكوت عنه المنطوق في الحكم. هذا حده ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. اذا له مفهوم لكنه يخالف المنطوق. كما هو المشهور في حديث القلتين اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:54:27ضَ
منطوقه يدل على نفي نجاسة الماء اذا بلغ قلتين هذا منطوقه بمفهومه يدل على تنجس الماء اذا كان دون قلة. اذا المنطوق نفي النجاسة. والمحموء والمفهوم ها حمل النجاسة. اذا المسكوت عنه اخذ حكما يخالف حكم المنطوق - 00:54:46ضَ
المفهوم هنا مفهوم المخالفة. سمي مفهوم مخالف لانه خالف المنطوق في الحكم. ذاك يحكم بالتحريم بالتحريم وهذا يحكم بالحلي. فحينئذ حصلت المخالفة بينهما. اما كونه دل على الحكم لا في محل النطق. هذا اشتركا في - 00:55:14ضَ
الموافقة والمخالفة. كل منهما يشتركان بان اللفظ يدل عليه لا في محل النطق لا في محل النطق وانهما دلالة لفظية وانهم مستند الى اللفظ. لا كون اللفظ قد تناوله. ولكن ينظر الى الحكم هل هو مخالف - 00:55:31ضَ
للمنطوق او موافق. ان كان موافقا كتحريم الضرب مع تحريم التأفيف المنطق به. سمي مفهوم موافقة. وان كان مخالفا كالحكم بنجاسة الماء بمفهوم حديث القلتين اللي كان دون قلتيه مع المنطوق الحاكم بنفي نجاسة الماء اذا - 00:55:48ضَ
يقول نجس وهذا يقول ليس بنجس. اذا تخالفا وهو مفهوم المخالفة. ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كدلالة هذا مثال وليس بضابط. كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عدا. الشرع اذا قيد الشيء - 00:56:09ضَ
اول لفظة بقيد يدل على ان الحكم محصور فيما قيد به وحينئذ يدل الحكم بهذا القيد بهذا التخصيص على انه منفي في غير الحالة المنطوق بها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا - 00:56:36ضَ
متعمدا هذا قيد كذلك حال والحال قيد لعاملها وصل لصاحبها. فحينئذ نقول ما عدا المتعمد حكمه مخالف لحكم المنطوق به كتخصيص كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. فيختص الحكم بالمذكور وينفى عما عداه. وهذا - 00:56:56ضَ
في القيود الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ان الحكم اذا قيد باي وصف سواء كان عددا او ظرفا او غاية او صفة او حالا نقول هذين كلها قيود مرادة. مراد لاي شيء تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عاداه ونفيه عما عداه لانه - 00:57:19ضَ
لفظ زين لمعنى في الاصل ولا يعدل الى غيره الا بثبت الا بثبت. قال كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة المعلوفة ما هي - 00:57:43ضَ
التي تعلف صاحبه يعرفها والسائمة هي التي ترعى الحول بنفسها في سائمة الغنم الزكاة. هنا خاصة في سائمة الغنم سائمة الغنم هذا مضاف والغنمي مضاف اليه ها اي نعم سائمة الغنم سائمة هذا مظاعف - 00:58:01ضَ
وهو وصف والغنم هذا مضاف اليه من اضافة الموصوف الى الصفة لان اصل في الغنم السائمة من اضافة الصفة الى الموصوف من اضافة الصفة الى الموصوف. في السائمة في سائمة الغنم اصله في الغنم السائمة - 00:58:29ضَ
واذا قيل في الغنم السائمة والغنم هذا اسم عام يشمل المعلوفة ويشمل فاذا قيل في الغنم السائمة يقول هذا قيد له معلم حينئذ نثبت الحكم على ما قيد به اللفظ - 00:58:49ضَ
وننفي الحكم عما عداه فنقول الزكاة محصورة في الغنم السائمة فقط وننفي الزكاة عن المعلوفة. لماذا لان هذا هو مفهوم المخالفة كتخصيص او كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عن معنى. فحينئذ المنطوق به في الغنم في سائمة الغنم - 00:59:11ضَ
المنطوق به كون الزكاة ثابتة في الغنم السائبة. المفهوم المسكوت عنه هي المعلوفة. هل نثبت لها حكم الزكاة او ننفيه؟ ننفيه بدلالة ماذا بدلالة القيد الذي دل على كون المسكوت عنه مخالفا للحكم للمنطوق به. وهذا هو حقيقة دلالة - 00:59:37ضَ
مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. لا يستويان في الحكم لا يقال بالزكاة في المسكوت عنه كما هي في المنطق. لا في المنطوق تثبت الزكاة وما عدا ذلك فيما لم يقيد او خرج بالقيد فتنفى الزكاة عنه. فتنفى الزكاة عنه. كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائر - 01:00:01ضَ
قائمة الغنم الزكاة خرجت المعلوفة فتنفع عنها الزكاة. وهو اي مفهوم المخالفة حجة مفهوم الموافقة حكي عليه او يكاد ان يحكى عليه الاجماع على انه حجة. واما مفهوم المخالفة هذا وقع فيه نزاع اكثرون على انه حجة - 01:00:24ضَ
وهو حجة عند الاكثرين من الاصوليين. حجة عند الاكثرين. فقد روى او ورد عن يعلى بن امية قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا - 01:00:44ضَ
من الصلاة ان خفتم هنا قيد القصر بالخوف مفهومه انه اذا انتفى الخوف ووجد الامن فلا قصرا اذا انتفى الخوف وثبت الامن ضده فلا قصرا هذا النص ظاهر فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقد امن الناس اذا فلا قصرا - 01:01:04ضَ
فلا قصرا. قال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال صدقة ان تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عندما عجب عمر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفهم صحيح او لا - 01:01:36ضَ
صحيح بدليل ماذا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الفهم وانما عدل عن ظاهر الاية بكون القصر صار صدقة كان عند الخوف ثم لزم فصار صدقة. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اذا مفهوم الموافقة - 01:02:00ضَ
وثبت ويثبت ايضا بالسنة التقريرية. اقر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة في فهم عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا القيود الواردة في الكتاب والسنة ليس ليست عبثا ولابد ان تكون لفائدة وهي تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عدا والا للزم - 01:02:21ضَ
عن الاقصر لا لفائدة بالغنم السائمة زكاة لو كان يستوي الحكم في المعلوفة والسائمة لقال في الغنم زكاة ايهما اقصر في الغنم زكاة اذا كان الذكر السائم لا فائدة منه ولم يقصد به تخصيص الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. اذا ما الفرق بين ان يقال في الغنم السائمة زكاة - 01:02:42ضَ
وفي الغنم زكاة. الحكم واحد والثانية اقصر وابلغ وافصح. لماذا لان المعنى اذا ادي بلفظين فلا يعدل عنه الى ثلاثة الا لحشر وهذا عدم فصاحة وبلاغة في الكلام. فحينئذ نقول هذه القيود لو لم - 01:03:08ضَ
نعمل مدلولها ونقيد الاحكام الشرعية بها لصارت عبثا. لانها تكون وجودها وعدمها واحد وتخصيص احدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح بلا مرجح لان السائم ليست اولى من المعلوفة. اذا كان الحكم مستو في السائم والمعروف فلما خص - 01:03:28ضَ
لما ذكر السائم دون المألوفة هل هي اولى؟ ليست باولى. اذا كان الحكم مستو في النوعين فذكر السائم حينئذ دون المعلوفة صار من باب ترجيح الشيء بلا بلا مرجح بلا مرجح. وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين - 01:03:51ضَ
وبعض المتكلمين. قال لانه ورد في النصوص الشرعية بعض ما يفيد مفهوم المخالفة فلم يعمل به الم يعمل به نقول كون مفهوم المخالفة لا يعمل به في بعض المواضع. لان من قال بمفهوم المخالفة قيده بشروطه. ليس - 01:04:11ضَ
على اطلاق ليس على اطلاق ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حروف ثم قال فلا تظلموا فيهن انفسكم اذا قيد هنا الحكم بماذا؟ اربعة اشهر - 01:04:33ضَ
كذلك ما عداها يجوز الظلم ما عداه اذا اخذنا بظاهر اللفظ نقول يجوز لكن ليس مرادا هذا باتفاق ليس ليس مرادا باتفاق. نقول هذا لكونه مناسبا للواقع مناسبا للواقع. فاذا نزلت الاية - 01:04:53ضَ
وفيها قيد لابد من اعتبار شروط اعمال مفهوم الموافقة. ومنها الا يكون لبيان واقع او مناسبة واقع معين حينئذ لا يعتبر لا لا يعتبر وسيأتي بيانه اذا قالوا لانه ورد في بعض النصوص الشرعية مفاهيم مخالف مخالفة - 01:05:16ضَ
لا يمكن العمل بها مفاهيم مخالفة لا يمكن العمل بها ثم فوائد القيود كثيرة ولا يمكن ان يحكم بكون هذه اللفظة افادت كذا دون كذا يعني يمكن الاحتراز باللفظ الواحد لعدة امور. تخصيص احد المعاني. قالوا هذا ترجيح بلا بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح. فحينئذ - 01:05:38ضَ
ما ما حكم المسكوت عنه الذي لم يقصد باللفظ؟ قالوا يبقى على اصله وهو انه مسكوت عنه. فيطلب دليل من خارجي. لكن لو المرجح الاول وهو انه حجة انه حجة ثم قال ودرجاته ست درجات ماذا - 01:06:01ضَ
مفهوم المخالفة. درجاته ست احداها مفهوم الغاية باله وحتى يعني متى نحكم بكون هذا اللفظ افاد مفهوم مخالفة متى نحكم بكون هذا اللفظ افاد مفهوم مخالف؟ يعني له مواظع تلتمس فيه ليس على اطلاقه. منها - 01:06:19ضَ
الغاية بالى وحتى. وهو مد مد الحكم باداة الغاية مد الحكم باداة الغاية واداة الغاية كما هو معلوم الاشهر الى وحتى والا هي الاصل. اتموا الصيام الى الليل. اتموا الصيام الى الليل - 01:06:43ضَ
هذا مفهومه انا ما بعد دخول الليل ليس محلا للصيام هذا مفهوم مخالفة. مفهومه مخالفة لماذا قيل به في الغاية؟ قال لانهم اجمعوا على تسميتها حروف غاية وغاية الشيء هو منتهاه - 01:07:04ضَ
فلو اثبت الحكم بعدها لم تفد تسميتها غاية اتموا الصيام الى الليل. اذا غاية انتهاء الصيام هو الليل لو كان الحكم ما بعد الى مساويا لما قبلها او مسكوت عنه ما فائدة كونها؟ حرف غاية؟ ليس لها معنى - 01:07:28ضَ
بطل معناها الاصلي وانما المراد بالا انها تدل ان ما بعدها هو غاية لما لما قبلها. فحينئذ ينتهي الحكم وهو ايجاب صيام الى قوله الليل وما بعد الليل دخول الليل يأخذ حكما مخالفا لما لما قبله - 01:07:49ضَ
ويدل حينئذ على ثبوت نقيض ذلك الحكم السابق لما بعد الغاية. لما بعد الغاية. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل حتى تنكحا. فاذا نكحت حلت - 01:08:09ضَ
هذا المراد اوليس مراده؟ ليس هذا المراد هو المراد وهو مفهوم المخالفة ان ما بعد حتى مخالف لما قبلها في الحكم فلا تحل له. قال حتى تنكح اذا فاذا نكحت حلت له. حلت له. وهو حجة عند الجمهور. واليه ذهب معظم نفاة المفهوم. حجة - 01:08:28ضَ
عند عند الجمهور على ما ذكرناه منه تعليل سابق انهم اجمعوا على تسميتها حروف غاية ومعنى الغاية هي الانتهاء انتهاء ولا يفهم منه الا كون ما بعدها مخالفا لما قبلها فيه في الحكم. والا لو استوى ما بعدها او صار مسكوتا ما الفائدة منها - 01:08:52ضَ
لا فائدة فيها انكره بعض منكري المفهوم يعني اكثر حنفية وبعض الفقهاء قالوا لان هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت ما بعده. دائما يحكمون على ما يقال بانه مفهوم مخالفة بانه مسكوت عنه - 01:09:12ضَ
مسكوت عنه. نقول له هذا ترده اللغة. ترده اللغة. اثبت اهل اللغة ان ما بعد الا او حتى. هذا مخالف لما قبلها في في الحكم. الثانية مفهوم الشرط والمراد بالشرط هو الشرط اللغوي - 01:09:32ضَ
وليس الشرط الذي سبق معنا مقابل للسبب والمال والمراد به ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط ان واخواتها. كما في قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن - 01:09:48ضَ
وان كنا ولاة حمل فانفقوا. هذا منطوق حوامل يلزمه النفقة مفهومه دل على عدم وجوب النفقة لمن للمعتدة غير الحامل غير الحامل لا تجب عليه النفع. اما الحامل فتجب دل بالمنطوق على وجوب النفقة للحوامل. دل بالمفهوم على عدم وجوبها - 01:10:04ضَ
الحامل وهو حجة عند الجماهير عند الجماهير. بل قال الشوكاني في ارشاد الفحول انه لا ينكره الا اعجمي الا الا عجبا. لان هذه المفاهيم كلها كلها مأخوذة من لغة العرب - 01:10:32ضَ
كلها مأخوذة من لغة العرب. وهو حجة لان الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. عدم المشروط. وانكره قوم كما سبق انه يكون مفهوم المخالفة في حكم المسكوت عنه. لم؟ قالوا انه اذا علق على شرط - 01:10:50ضَ
فحينئذ في الكلام لم يعلق الحكم الا على شرط واحد ويحتمل حينئذ ان يكون ثم شرط اخر لم يذكر فحينئذ اذا قلنا بانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ماذا؟ وبقي شرط لم يذكر هل صار مفهوم المخالفة معتدا به؟ قالوا لا. نقول لا هذا ليس بصحيح - 01:11:10ضَ
لان الحكم هنا فيما دل عليه اللفظ لكن بالقصد لا بالتناول. فما ذكر من شرط واحد نقول الظاهر والمراد هنا غلبة الظن توقف الحكم على ذلك الشرط فحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء ذلك الشرع. فلو كان ثم شرطا اخر لعلق عليه - 01:11:33ضَ
فان علق حكم على شرطين وقد نفذ بالشرطين نقول يتخلف الحكم عند تخلف الشرطين معا وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين معا ان رتب على شرطين او ثلاث نقول الحكم لا يوجد الا بوجودها معا. فاذا تخلف واحد - 01:11:57ضَ
لا لا نقول بالمفهوم هنا. لماذا؟ لان الحكم معلق على الشرطين فاكثر لكن لابد من التنصيص عليها. فاذا لم ينص حينئذ نقول الحكم معلق بغلبة الظن بغلبة الظن الثالثة مفهوم التخصيص - 01:12:19ضَ
تخصيص هذا جرى على قول البعض ان ثمة فرقا بين التخصيص والصفة. لكن لا يظهر وجه الفرق بينهما لان المفاهيم كلها تخصيص المفاهيم كلها تخصيص. وانما التخصيص يعتبر نوعا من الصفة. يعتبر نوعا من الصفة. لذلك لا فرق بين الثالثة والرابعة - 01:12:38ضَ
لا فرق من جهة الاحكام والمعنى في الثالثة والرابعة. لذلك لما عرف مفهوم المخالفة قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه ما هي اوجه هذه التخصيصات هي مفهوم الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة الى اخره. والعدد واللقب الى اخره - 01:13:02ضَ
اذا لا فرق بينهما مفهوم التخصيص نقول هذا نوع من مفهوم الصفة لانه ذكر تعليق الحكم على صفة وهي اسم عام وهو اي مفهوم التخصيص ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان. في معرض الاثبات والبيان - 01:13:23ضَ
يعني في سياق الاثبات والبيان لذلك قيدها ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام. اذا عندنا لفظ عام ثم تأتي بعده صفة نقول هذا مفهوم التخصيص عند المصنف بهذين القيدين صفة ويسبقها لفظ عام - 01:13:43ضَ
في بيان او في معرض البيان لهذه الاحكام المذكورة في اللفظ. كقوله في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة. على ما ذكره هو هو من جهة المعنى الصحيح المثال. لكن على ما ذكره نقول المثال غلط وليس بصحيح - 01:14:02ضَ
وانما الاصح ان يقال في الغنم السائمة الزكاة صحيح او يقول ان يذكر تذكر الصفة عقيمة لاسم العام. اين الاسم العام هنا في سائمة الغنم اين عقيمة؟ عقيمة بعده يعني - 01:14:22ضَ
ما يصح على هذا اللفظ وانما يصح على لفظ اخر في الغنم السائمة الزكاة الغنم هذا اسم العام يشمل السائم والمعلوف. والمعلومة السائمة هذه الصفة. ذكرت عقيبا اسم العام اذا هذا نوع واحد اراد به بالتخصيص اراد به نوعا واحدا من من مفهوم الصفة - 01:14:42ضَ
وهو فيما ذكر اسم عام ثم تلاه صفته. ثم تلاه صفة. وهذا سبق انه من المخصصات من المخصصات لكن له مفهوم له مفهوم ولله على الناس حج البيت من استطاع. نقول مفهوم - 01:15:08ضَ
بدل البعض هنا ان غير المستطيع لا يلزمه الحج هذا مفهوم المخالفة. اثبتنا الحكم بوجوب الحج على المستطيع. ونفيناه عن غير المستطيع. هذا هو عينه. مفهوم المخالفة ان تذكر الصفة عقيما الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة اما في - 01:15:27ضَ
الغنم الزكاة اللي يدخل فيما في الرابع لا في هذا. فذكر اسم عام في الغنم ثم تلاه صفة فنقول افاد ماذا افاد التخصيص ان الحكم حكم الزكاة متعلق بالمعلوم السائمة فقط - 01:15:52ضَ
واما المعلومة فينفى عنها الحكم وهو وجوب الزكاة وبعضهم يعرفه وهذا يتعلق بما بعده مفهوم الصفة ان يقترن بعام صفة خاصة ان يقترن بعام صفة خاصة وعليه على هذا التعريف مثال المصنف الصحيح - 01:16:11ضَ
لانه اقترن باسم عام بعام صفة خاصة اليس كذلك ان يقترن باسم عام ها صفة خاصة وهنا حصل لان الصفة عندهم ليست مختصة بالنعت عند النحا. بل قد يكون مضافا وقد يكون مضافا اليه قد يكون حالا قد يكون نعتا - 01:16:37ضَ
كل ما يفيد معنى زائدا على الموصوف فهو صفة عنده. فهو صفة. فعليه اذا قيلا اقترن اسم عام بصفة اذا مطلق الاقتران لا يشترط فيه ان يتقدم الاسم العام ثم يعقبه صفة تعقبه صفة يقول لا مطلق اقتران اسم عام بصفة نقول هذا هو - 01:17:01ضَ
تخصيص او هو تعليق الحكم باحدى صفتي الذات. فيشمل المثالين في الغنم السائمة زكاة وفي سائل الغنم الزكاة. اذا كلاهما مثالان لمفهوم الصفة كلاهما مثالان لمفهوم الصفة. في سائمة الغنم هذا وقعت الصفة هنا - 01:17:24ضَ
مظافا في الغنم السائمة هنا وقعت الصفة نعتا على ما هو مشهور عند عند النحى في سائمة الغنم الزكاة اذا فهم منه عدم الوجوب في سائمة غير الغنم اليس كذلك - 01:17:47ضَ
في سائمة الغنم لا شك ان الغنم الحكم مختص بالسائمة. طيب سائمة البقر يشمل او لا يشمل لا يشمله لانه قال في سائمة الغنم حينئذ خص الحكم بالغنم واخرج سائمة غير غير الغنم. هكذا قال - 01:18:06ضَ
هو حجة وهو حجة يعني عند الامام احمد ومالك والشافعي لغة يعني اخذ من دلالة اللفظ اللغوية بسياق الكلام كما سبق ومثله ان يثبت الحكم في احد سينتهي في الاخر ان يثبت الحكم في احد - 01:18:31ضَ
هكذا عندكم فينتفي في الاخر مثل ماذا مثل الايم احق بنفسها. والبكر تستأذن هذا ما عنون له بعضهم بالتقسيم ان يثبت الحكم في واحد وينفى عن الاخر الايم احق بنفسها. والبكر تستأذن. تقسيمه الى الى قسمين اثنين قابل الثيب او - 01:18:55ضَ
بالبكر وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الاخر لان الحكم لو عم القسمين ما الفائدة الى التقسيم لا فائدة اذا قال الايم احق بنفسها والبكر تستأذن اذا قسم فاثبت لكل قسم حكما خاصا مفهومه - 01:19:23ضَ
عندما اثبت للقسم الاول منفي عن الثاني. وما اثبت للقسم الثاني منفي عن الاولى. عن الاول لماذا لاننا لو لم نقصر الحكم على المذكور كل قسم بحيدة لما كان فائدة للتقسيم لصار عبثا - 01:19:51ضَ
وهنا نحن نتحدث عن الشرع والشرع الاصل انه حكيم فصيح حينئذ نقول اذا قسم ورتب على كل قسم حكم. نقول ينتفي الحكم عن القسم المقابل. ولذلك قال ومثله ان يثبت - 01:20:08ضَ
الحكم او يثبت الحكم في احد. يعني في احد قسمين فينتفي في الاخر لماذا؟ لان هذا هو فائدة التقسيم لو لم ينتفي عن الاخر لما جعل للتقسيم فائدة. الايم احق بنفسها - 01:20:25ضَ
اذا البيكروت لو لم يذكر البكر مثلا او ذكر البكر نقول الايم احق بنفسها. الرابع مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول يعني وليست شرطا ولا غاية ولا عدم - 01:20:42ضَ
وليس شرطا ولا غاية ولا ولا عدد. بعضهم قال ابو المعالي الجويني يقول الصفة مفهوم الصفة هو رأس المفاهيم رأس المفاهيم. لماذا؟ لان كل المخصصات او كل المفاهيم الاخرى يمكن ردها الى الى الصفة - 01:21:04ضَ
فلذلك قال لو عبر او عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها لو عبر معبرون لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها. لماذا؟ لان مقصودهم تقييد الموصوف من جهة المعنى - 01:21:24ضَ
فيما دل عليه اللفظ فحين اذن الظرف المكان هذا وصف لي المظروف الظرف المكاني وصف للمظروف لانه وصف بكونه في مكان كذا. وكذلك الظرف الزماني وصف للمضروب. كذلك العدد كذلك الغاية كذلك الشرط كلها في المعنى اوصاف - 01:21:45ضَ
حينئذ مفهوم الصفة اعم الجميع عم الجميع. وهو تخصيصه ببعض الاوصاف كصفة السوم في قوله في سئمة الغنم الزكاة خصصه بصفة معينة والصفة هنا اعم من النعت النحوي فيشمله في الغنم السائمة زكاة. هذا السائم هذا نعت النحو ونعت - 01:22:08ضَ
اصول صفة والمضاف نحو في سائمة الغنم سائما. هنا وقعت الصفة مضافا. وفي المضاف اليه مطلوب ظلم اذا مطن الفقير ليس بظلم نعم مطل الغني ظلم الغني احترازا عن عن الفقير - 01:22:34ضَ
كذلك الحال وانتم عاكفون في المساجد اذا لا اعتكاف الا في المسجد لا اعتكاف الا في المسجد. من باع نخلا مؤبرا مؤبرا اذا غير المؤبر لا يلزم الحكم فثمرتها للبائع - 01:22:58ضَ
اذا نقول تخصيصه ببعض الاوصاف ليس المراد به الصفة النحوية بل قد تكون الصفة هنا في المضاف او المضاف اليه او الحال. هذه فيه صفة قال تطرأ وتزول ليست بلازما - 01:23:15ضَ
لانها لو كانت لازمة حينئذ لا يحصل بها الفرق لا يحصل بها الفرق الطول والقصر هذه ليس لها كونه اعرابيا كما سيأتينا في القياس هلكت واهلكت كون اعرابيا كونه جاء يصيح كونه يقول هلكت هلكت وهلكت كل هذه اوصاف نقول هذه لا تؤثر في في الحكم وانما - 01:23:28ضَ
وصف الذي يمكن اعتباره ويكون بشرط انه يطرأ ويزول. هذا الذي يمكن اعتباره ويجعل له مفهوم مثل الثيب احق بنفسها الثيب احق بنفسها فالثيوبة وصف خصص به حكم الاحقية وهو يقرأ ويسوء - 01:23:49ضَ
يعني لم يكن ثم كان. ليس بوصف الله عز وجل لم يكن ثم كان. لانه اذا كان لم يرتفع اذا وجد لم يرتفع. وبه قال جل اصحاب الشافعي يعني بمفهوم الصفة. جل اصحاب الشافعي. واستدلوا لكونه حجة بانه لو لم يدل - 01:24:11ضَ
عليه لغة لما فهمه اهلها قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرظه وعقوبته اي مطن الغني. ولذلك جاء في الصحيحين مطل غني ظلم. قال ابو عبيد وهو امام في اللغة - 01:24:29ضَ
يدل على ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه هذا امر لغوي يعني مرجعه الى اهل اللغة وهو قوله ولو اختار التميمي وابو الحسن للامام احمد انه ليس بحجة. وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. لماذا؟ قالوا لاحتمال المتكلم غفل - 01:24:43ضَ
هذا بعيد في الشرع لاحتمال ان المتكلم غفل عن ظد الوصف الذي علق الحكم به ما اراد هذا ممكن يقع في كلام الناس انه يصف ثم لا يستحضر الحكم الذي قد يخرج به هذا الوصف. نقول هذا انتفاؤه في الشرع واضح لا يمكن ان يعلل - 01:25:08ضَ
بالشرعية الخامسة مفهوم العدد. مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا لا اقل ولا اكثر حكم هنا مرتب على ثمانين يعني ثمانين - 01:25:26ضَ
ويبقى العدد كما هو الى تسعة وسبعين ولا واحد وثمانين. اليس كذلك فيعلق الحكم على المذكور وينفى عما عداه. وعما عداه هو اقل واو اكثر. ليس دائما يكون مخصوصا بالاكثر في العدد - 01:25:46ضَ
وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والماصتان لا تحرموا المصة والمصتان اذا ما فوق الرضعتين يحرمان ما فوق الرضعتين تحرما لكن هذا معارض مع حديث عائشة - 01:26:02ضَ
ثم نسخنا بخمس معلومات لكن المراد المثال فقط. عند العنصريين يذكرون المثال ولا يريدون تحقيق المسألة والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. اذا لا تحرم الماصة والماصتان. المصة عينها والمصتان لا - 01:26:22ضَ
وانما ما كان اكثر ثلاث وما فوق يحرم ومثل حديث القلتين اذا كان الماء قلتين او بلغ الماء قلتين لم يحمل مفهومه ان ما دون القلتين يحمل الخبث وان كان هذا الحديث فيني تزعلون هل هو مفهوم عدد؟ او مفهوم شرط - 01:26:47ضَ
الجمهور على انه مفهوم عدد لكنه الظاهر انه مفهوم عدد في ضمن مفهوم شرط ونص على ذلك الشوكاني فيه وابن الغمام وبه قال مالك وداود وبه اي بمفهوم العدل. قال مالك وداوود وبعض الشافعية لئلا يعرى التحديد عن فائدة - 01:27:07ضَ
لانه يرد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة لو قلنا هذا لا مفهوم له اذا لم حد الدميان صار عبثا صار عبثا حينئذ لان لا يرى التحديد عن فائدة قالوا بمفهوم العدد. حينئذ اذا علق الشرع - 01:27:30ضَ
على عدد معين العصر بقاؤه. العصر بقاؤه. ولان العدد وصف في المعنى للمعدود. فهو كمفهوم الصفة في الحجية كأنه في المعنى صفة خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي. قالوا لان العدد في معنى اللقب - 01:27:51ضَ
العدد في معنى اللقب. واللقب كما سيأتي عند الاكثرين لا مفهوم له. والاصح انه يعتبر مفهومه والحجة في اللغة الحجة في في اللغة. السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم يعني تخصيص اسم - 01:28:11ضَ
ان بحكم والمراد بالاسم هنا ما ليس بوصف ويشمل الجامد الذي هو دال على ذات فقط او على معنى فقط ما دل على ذات فقط كالاعلام الام الاشخاص واسماء الاجناس نقول هذه تدل على ذات فقط او معنى فقط. زيد - 01:28:31ضَ
يقول خالد في البيت خالد في البيت خالد هل مفهومه ان عليا ليس في البيت ليس له مفهوم. نقول له مفهوم. نقول خالد معناه خالد الذي يكون في البيت وما عداه فهو منفي عنه الحكم. فخالد فعمرو - 01:28:59ضَ
بكر ليس في البيت. نقول هذا مفهوم اللقب مفهوم ان يعلق الحكم على لفظ جامد ليس له معنى هل له مفهوم او لا؟ الاكثرون على انه ليس له مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم يعني تخصيص اسم بحكم وهذا الاسم المراد به ما يقابل الصفة - 01:29:18ضَ
وهو الاسم الجامد كاسماء الاجناس والعالم بانواعه ثلاثة واسماء الجموع. هكذا نص الشيخ الامير رحمه الله تعالى انكره الاكثرون وانكره الاكثرون بالواو. انكره الاكثرون. وهو الصحيح يعني الانكار لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة. لانه لو قيل به - 01:29:41ضَ
كلام هنا فيه نوع يعني عدم وضوح وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الست. لو قيل بمفهوم اللقب لقين الذهب بالذهب والفضة بالفضة الستة التي ذكرت في الحديث ما عداها لا يدخله الربا - 01:30:05ضَ
لان الذهب هذا اسم جامد. والفضة اسم جامد. والملح اسم جامد والتمرس اسم جامد. اذا بمفهومه لو قلنا بالمفهوم لو ذكرنا مفهوم واللقب له مفهوم حينئذ لن تفى الربا في غير الستة. كما هو قول - 01:30:23ضَ
ابن حازم رحمه الله لو قلنا بالمفهوم لن تف الربا دفعا لهذه التخصيص تخصيص الربا بالستة المذكورة في الحديث دفعا لهذا نقول مفهوم اللقب ليس ليس بحجة لكن هذا الدليل يحتاج الى نظر - 01:30:39ضَ
وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير انواع الستة في غير الانواع الستة. يعني مرادك ما بين في الحاشية ان الاكثر منعوا الاحتجاج مفهوم اللقب لما يلزم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير الانواع الستة المنصوص عليها في الحديث - 01:30:56ضَ
وهو مخالف لمذهب اكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الاصناف الست المذكورة. فكان الاوظح ان يقول لما يلزم عليه من منع جريان الربا في غير الاصناف الستة. لكن هذا الدليل يحتاج الى الى نظر. وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة. وهو حجة عند - 01:31:15ضَ
احمد ومالك وداوود والصيرفي والدقاق والنقاء لكن الاكثر على عدم اعتباره وجعلت تربتها طهورا على قول بمنع مفهوم اللقب وجعلت تربتها طهورا ونقيد الحكم بماذا؟ بالتربة اذا الحجر لا يتيمم به - 01:31:36ضَ
لو قلنا بالمفهوم ان مفهوم اللقب معتبر حينئذ قوله جعلت تربتها طهورا منع التيمم بالحجر اذا قلنا تربتها له مفهوم نمنع التيمم بالحجر. اذا قلنا لا مفهوم له. نقول ماذا؟ يستوي الحكم في الحجر وفي وفي التراب. بل بعضهم - 01:32:01ضَ
قال القول بمفهوم في بعض الاحوال قد يكون كفرا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله اذا غيره ليس ليس برسول لان محمد هذا لقب ان قلنا له مفهوم معناه تثبت - 01:32:28ضَ
نقيض الحكم لغيره. اذا غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول وهذا كفر هذا كفر لكن هذا معلوم بادلة خارجة ليس بايه آآ نفس النص. اذا نقول مفهوم اللقب هذا فيه خلاف والاكثرون على على المنع. الاكثرون على المنع - 01:32:51ضَ
ثم شرع في بيان النسخ ونقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:33:10ضَ