شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (--)الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله - 00:00:30ضَ
وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى انه قد يأمر بما يعلم سبحانه ان المأمور لا يتمكن من فعله اختبارا وابتلاء للعبد هل يمتثل او لا يمتثل كما امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه الصلاة والسلام - 00:00:54ضَ
بذبح ابنه ثم لما اضجعه ليذبحه نزل الفداء وحصل الابتلاء وحصل المقصود هذا اذا حصل ابتلاء بمثل هذا لامر مقصود وحكمة مقصودة لا بأس ان يؤمر بشيء ويعلم انه لا يتمكن من فعله - 00:01:20ضَ
ولهذا قال سبحانه ان هذا لهو البلاء المبين وهي يقول مبنية على النسخ قبل التمكن يعني من الفعل والمعنى انه قد يؤمر العبد او ينسخ الفعل والامر قبل التمكن من الفعل - 00:01:54ضَ
هل لهذا مثال هل له مثال نسخه قبل التمكن من الفعل؟ نعم ماذا والنعم هي هذي فيها خلاف في نفس الاية جاء عن علي انه لم يعمل بها من امته احد الا علي - 00:02:19ضَ
لكن نفس الفعل في الحقيقة لم ينسخ من جهة اصل الامر بالصدقة بين يدي الفعل المطلوب وان كان منسوخا بين يدي مناجاة عليه الصلاة والسلام لكن نفس الصدقة بين يدي الفعل - 00:02:55ضَ
حينما يريد عبدي يطلب امرا او يدعو الله عز وجل فالمعنى ثابت المعنى ثابت هذه الاية نزلت وبلغهم الامر وليس فيه ما يدل على انه لم يحصل التمكن في العلم بل - 00:03:20ضَ
فعل بها فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن علي رضي الله عنه ايضا لكن هناك ما يكون يعني اوضح في هذا الباب مثل ماذا؟ نعم صلاة فرض صلاة ليلة الاسراء. فرض صلاة ليلة الاسراء - 00:03:40ضَ
فانها فرضت خمسين صلاة ثم نسخت الى خمس ونسخ منها خمس واربعون القصة المعروفة. فقيل انها نسخت وقيل يعني قبل قبل تمكن من الفعل. وقيل ان النبي عليه الصلاة والسلام بلغه التكليف - 00:04:02ضَ
وهو في السماء واعتقد ذلك ثم حصل النسخ وعلى هذا استقر الامر من جهة اعتقاد الوجوب ثم نسخ وقيل ان ويكفي ان يبلغ واحد من المكلفين هو رأس وهو رأس المكلفين عليه الصلاة والسلام - 00:04:26ضَ
وقيل انه لا يكون تكليف في هذه الحال وهو في السماء وهو في السماء لكنهم ذكروا هذا المثال. والنسخ ومبنية على النسخ قبل التمكن وهذا صحيح. بمعنى انه قد يبتلى العبد - 00:04:50ضَ
هل يمتثل او لا يمتثل وان الله سبحانه وتعالى آآ يأمر عبادة ثم قبل ان يمتثلوا قبل ان يفعلوا وقد امتثلوا بمعنى انهم سمعوا واطاعوا وقبل ان يعملوا مثل ان يكون قبل يدخل وقت هذا الفعل اذا كان وقت نسخه سبحانه وتعالى - 00:05:05ضَ
ومن جهة الفرض لا بقى يعني ويعني من جهة الفرض لا اشكال فيه لكن هل هو واقع وهذه المسائل كما تقدم الاصولية يذكرونها رحمة الله عليهم. وقد تكون الفائدة فيها قليلة - 00:05:29ضَ
كل مسألة لا ينبني عليها عمل في فن من الفنون فهي عارية في الحقيقة عارية في هذا الفن ليست له الذي استعار شيئا ليس له. سيأتي ايضا مسألة في هذا البحث - 00:05:42ضَ
والمعتزلة شرط تكليفه بشرط او بشرط الا يعلم الامر عدمه الكلام هذا ليس واضح يعني في الحقيقة يعني هل هو يعني كلام تام والمعتشرة تكليفه بشرط الا يعلم الامر عدمه - 00:06:02ضَ
يعني هل هل المعنى عدم القدرة على الفعل يمكن هذا ليكون الامر ان الامر يمكن ان يفعله فان كان لا يمكن ان يفعله لو كلف به يكون من تكليف ما لا - 00:06:28ضَ
يطاق يمكن اه يعني شرط وتكليفة المعنى اذا لم يمكن تكليفه به بمعنى انه لم يتمكن من فعله لانه لا قدرة له عليه فيكون من تكليف ما لا يطاع وبالجملة - 00:06:54ضَ
معتزلة في مثل هذا وخاصة في مسائل الاصول وكذلك في غيرها واقبح من ذلك مسائل اعتقاد خلافهم لا فائدة فيه خلافهم بل يشوش ولهذا دخل الاصول من كلام اهل الكلام - 00:07:13ضَ
شيء كثير حتى لبس مسائله ولا يذكرون مسائل يتفرع او تتولد على هذه القواعد. وكثير منها مفروض فرضا ولا وحقيقة له قال وهو اي الامر نهي عن ظده معنى وهذه المسألة ايضا مما وقع فيها خلاف - 00:07:37ضَ
وهي هالامر بشيء نهي عن ظده؟ وهل النهي عن الشيء امر بظده وهي في الحقيقة من المسائل التي فائدتها قليلة. لان المقصود هو الامر انت مأمور بالفعل فكل ما كان - 00:08:06ضَ
طريقا الى عدم امتثال الامر سواء كان في باب النهي او في باب الامر. فانت ملزم به في باب الامر ايجادا وفي باب النهي تركا. كالامر بالصلاة مأمور بها وكذلك مأمور بكل سبيل هو سبب في تحصيلها - 00:08:30ضَ
ومنهي عن كل ما يكون سببا في تركها وقولها وهل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الامر بالشيء نهي عن ظده. الغالب ان اوامر الشرع غالب اوامر الشرع التي يأمر الله سبحانه بها - 00:08:57ضَ
تأتي النواهي عن ظدها يعني في الغالب خاصة الامور الكبار كل امر نهى عن الشارع فان ضده منهي عنه ورأس ما امر الله به ما هو التوحيد وضده الشرك امر الله بالتوحيد ونهى عن الشرك - 00:09:19ضَ
ثم يليه بعد ذلك الكبائر انها الكبائر التي نهي عنها جاء الامر بضدها وكثير من الكبائر طريق الى البدع او الشرك طريق الى البدع او الشرك جاء الامر بضدها مثل الزنا النهي عن الزنا - 00:09:46ضَ
جاء الامر بالنكاح لكننا لا نقول ان النهي عن الزنا امر بالنكاح امرا واجبا بل ان كان يلزم منه من ترك النكاح الوقوع في الزنا او ما هو طريق الى الزنا او مبادئ الزنا كان النكاح مأمورا به - 00:10:16ضَ
وعلى هذا لا نقول ان الامر بالشيء نهي عن ظده ولا ان النهي الشيناء امر بظده يعني على هذه القاعدة على فرض انه لم يأتي امر به لكن اذا استلزم - 00:10:46ضَ
من الامر بالشيء الوقوع في الظد كان نهيا عن ظده كان نهيا عن ظده وكما تقدم في الغالب ان اوامر الشرع وخاصة لهم الكبار جاء النهي عن ظدها الصلاة امر الله بها - 00:11:02ضَ
وجاء النهي عن ظدها بل اخبر ان ترك الصلاة كفر وهذا نهي عن تركها. وقال فخلف بعدين خلف اضاعوا الصلاة وهذا نهي عن تركه كذلك الزكاة امر الله بها وجاءت النصوص والوعيد الشديد - 00:11:24ضَ
في النهي عن ذلك عن الوقوع بالامر المحرم بتركها كله نهي عن تركها بالمقاتلة من؟ امتنع من ادائها ونصب الحرب عليها وهكذا سائر الاوامر ولهذا يقال ان الامر بالشيء يستلزم قال بعضهم يقال يستلزم النهي عن ظده يستلزم النهي عن ظده - 00:11:47ضَ
هذا في الامر الذي لم يأتي ضده بنهي اما اذا جاء النهي عن ظد هذا ليس داخلا في هذه القاعدة عندهم لكن كما تقدم الاوامر الاوامر الشرعية جاءت النصوص بالنهي عن اضدادها غالبا. وكذلك النواهي - 00:12:23ضَ
وان كان هذا في الاوامر اكثر تقدم معنا مثلا النهي عن الزنا وتحريم الزنا هل هو امر بالنكاح يقول ظد ظده يكون النكاح وضده ايضا التشري وضده ايضا التعفف عن الزنا. التعفف عن الزنا ضد له - 00:12:48ضَ
ليس ضد اللي ضد الزنا هو كحلاء ربما انسان يتعفف يعني يجتنب الزنا ويتعفف فلا يؤمر بالنكاح يعني على سبيل الوجوب لكن هو مأمور به على سبيل الاستحباب بالوجوب اذا خشي ان يقع في الزنا او وقع في مبادئ الزنا. فانه في هذه الحالة - 00:13:13ضَ
جاءت النصوص بالامر به يا معشر الشباب من استطاع منكما فليتزوج. والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قال والنهي يقابل الامر عكسا يقابل لان النهي امر باجتناب المنهي عنه - 00:13:42ضَ
والامر نهي عن اجتنابه نهي والامر استدعاء طلبه وايجاده والنهي في باب الترك. الامر في باب الايجاد والنهي في باب الترك فهما ضدان اذا امرتكم بامر فاتوا منه مستطعا. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه - 00:14:09ضَ
وهو استدعاء الترك بالقول طلب استدعاء الطلب على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء يعني على وجه القوة. وقيل على وجه العلو ان يكون مثل ما تقدم في الامر انه على ايضا على وجه - 00:14:33ضَ
الاستعلاء يعني يكون الامر والنهي بشدة وغلظة يفهم منه وجوب اجتناب هذا النهي وهذا في الحقيقة يعني هم يبحثون من جهة اللغة كما يأتي في اخر كلامه. فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ - 00:14:56ضَ
لكن الشرع ما نقول هذا في الحقيقة. ما نقول على وجه استعلاء انت تمتثل وامر الشارع فيه علو واستعلاء بمعنى ان اريد بالاستعلاء انه امر جازم ونهي جازم هذا لا مشاحة في هذا. لا مشاحة في هذا. انما هذا من كلامهم - 00:15:15ضَ
وليس من كلام الشارع الشارع نقول ان يكون النهي على جهة الجزم والامر كذلك وان كنا نقول ان النهي بمجرده للتحريم. والامر بمجرده للوجوب ويكفي وانتهى الامر لكن هم يقولون هذا من جهة - 00:15:36ضَ
مقتضيات الالفاظ في اللغة العربية. في اللغة العربية هذا قصدهم بهذا. ولهذا مثلا يأمر الوالد ولده يجي على جهة العلو والاستعلاء جميعا. والاستعلاء لان يكون امرا من جهة انه ابوه - 00:15:58ضَ
فهو ارفع منه مكانة ومن جهة انه استعلاء. لان له حق القوة في الامر بذلك. الامر بذلك وكذلك السيد مع مملوكة هذا من جهة اللغة لكن من جهة الشرع ما نقول هذا ان يأتي على جهة الاستعلاء وانه اذا لم يكن على جهة استعلاء - 00:16:17ضَ
انه ليس بامر كذلك مسألة العلو لا شك ان امر الشارع يأتي العلو والعبد هو المأمور وهو الذليل الطائع هو ذليل بل هو ذليل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ويسأل الله المغفرة - 00:16:41ضَ
عن تقصيره في اداء الامر وتفريطه في ترك النهي ولكل مسألة من الاوامر رجال من النواهي بعكسها يعني هذا امر وايضا واضح يعني ان الامر يكون للوجوب والنهي يكون للتحريم - 00:17:03ضَ
وكذلك ان من اه اجتنب النهي فقد السينما وبرئت ذمته من عهدة هذا المنهي عنه. ومن ادى الامر الواجب بتمام شروطه واركانه فقد برأت ذمته ايضا وهكذا سائر الاحكام الاخرى - 00:17:28ضَ
ان الامر هل هو للتكرار ليس التكرار؟ والنهي يقتضي الكف. يعني هو تختلف هو انسان لكن تختلف فالنهي تقتضي التكرار مطلقا والامر لا يقتضي التكرار. يقتضي مجرد الحصول لكن لا بد في الامر - 00:17:53ضَ
من ايجاد المأمور به فان دلت القرين على التكرار وجب التكرار والنهي لا بد من الكف عنه ويحصل امتثال النهي بالكف المطلق ويحصل امتثال الامر المطلق بايجاده وامتثاله مرة واحدة - 00:18:16ضَ
دلت القليعة التكرار تكرر تكرر الصوم بتكرار شهر رمضان وتكرر الصلاة بتكرر الاوقات في الصلوات المفروضات وهكذا سائل اوامر التي تتكرر بتكرر اسبابها وقد اتضح كثير من احكامه يعني احكام النهي احكام الاوامر يعني. يعني والمعنى انه كما اذا اتضحت احكام الاوامر في هذه المسألة فاتحظت احكام - 00:18:39ضَ
النواهي بقي ان النهي من عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها هذه مسألة وهي هل النهي يقتضي الفساد يقول النهي عن اسباب المفيدة لاحكامها يقتضي فسادها وعلى هذا يكون يقتضي الفساد مطلقا - 00:19:16ضَ
لان النبي عليه السلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد الاول اخرجه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به واللفظ الثاني - 00:19:45ضَ
اخرجه الشيخان وكلاهما عن عائشة رضي الله عنها وحديث واحد لكن بهذين اللفظين وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داوود باسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:20:00ضَ
ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فكل من خالف النهي فقد وقع في ضد ما اه نهى عنه الشارع يعني من فعل خلافه فعل خلافه - 00:20:13ضَ
وهذا يدل على فساده والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بفساد المنهي عنه بالنهي عنه ولا يطلبون غير ذلك وقيل لعينه لا لغيره يعني اذا رجع النهي الى الى ذات المنهي عنه - 00:20:34ضَ
يفرقون بين ان يرجع الى ذات المنهي عنه او يرجع الى شيء خارج الذات مثل مثل النهي عن صوم يوم العيد يقولون النهي لو صام يوم العيد ايش حكم الصيام - 00:20:57ضَ
باطل ها لو صلى وقت النهي وش حكم الصلاة باطلة اذا صلى نعم بلا سبب بلا سبب. اذا صلى السبب هذا له احكام لماذا قالوا لان النهي راجع الى ذات المنهي عنه - 00:21:16ضَ
نهى عن صوم يوم العيد. يوم العيد نفسه منهي عن صومه. فهو راجع ذات المنهي عنه كذلك الصلاة وقت النهي راجع الى ذات الصلاة في وقت النهي فيكون نهيا يكونوا راجعين لذات المنهي عنه. ليكونوا محرما - 00:21:31ضَ
فيكون فاسدا وقيل لعينه لا لغيره. اذا كان النهي لغيره ليس لعينه. هل بينهما فرق؟ مثاله. اذا صلى في ثوب مغصوب هل النهي؟ هل الصلاة ثوب المغصوب؟ منهي عنها ذات الصلاة في الثوب المغصوب - 00:21:48ضَ
عن هذه الصلاة في او من هي عن غصب مطلقا اذا النهي راجع الى غير ذات المنهج ما رجع الى الصلاة وحدها لا الذي غصب ثوبه سلب الثوب مغصوب او مسروق - 00:22:14ضَ
يصلى فيه صلاة الظهر يقول الغصب حرام اليس كذلك لكن هذه الصلاة ان صلاها هل هي فاسد باطلة؟ لان الصلاة في ثوب مغصوب او نقول لا تكون باطلة وصلاته لا شك - 00:22:29ضَ
صوم حرام لكن لم يرجع النهي الى ذات الصلاة لانه ليس عندنا حديث انه قال من صلى في ثوب لا تصلوا في ثوب معصوم لا تصلوا في ثوب مسروق لو جاء نهي عن الصلاة والمعصوم وش يكون انه يراجع - 00:22:49ضَ
اذاعة المن؟ لو جاء النهي عن صلاة الثوب المسروق يكون النهي راجع الى ذات لكن جاء النهي ماذا عن غصب مطلقا فهو حينما يصلي في الثوب او يأكل في الثوب - 00:23:06ضَ
او يمشي في الثوب او ينام في الثوب وش حكم فعله حرام يعني ليس خاصا الصلاة الثوب المغصوب بل هو في جميع احواله التي يكون فيها وهو لابس الثوب حرام. فهو راجع الى غير ذات المناعة لامر عام. ولهذا قال لا لغيره - 00:23:21ضَ
وهذا القول رجح اوجاع من اهل العلم وقالوا ان ويسمونه انفكاك الجهة. اذا انفكت الجهة في هذه الحالة يكون راجع الى غير ذات المنهي عنه لا تصح الصلاة مثل انسان - 00:23:46ضَ
صام وجعل يغتاب الناس او يسب ويشتم في حال صومه شنو نقول حكم الصوم نعم نقول الصوم صحيح. بعض العلماء قال الصوم فاسد ها ولهذا جاء في بعض الاحاديث رب صائم - 00:23:59ضَ
ليس له من صيام الا الجوع والعطش. وربما قال ليس لهم قيام للتعب والسهر. اثبت الصيام ها مع انه ليس لانه الطعام والشراب ولم يصم لسانه عن الحرام دل على ان الصوم - 00:24:21ضَ
حرام لكن ليس بباطل وليس من المفطرات الصوم ليس من مفطرات الصوم. لان النهي ليس راجع الى ذاته نراجع الى الغيبة سواء كان صائم او غير صائم لكن لماذا خصص له في بعض الاحاديث - 00:24:40ضَ
لشدة تحريم هذا العمل وقت الصوم وقت الصوم. وله قال فلا يجهل اذا كان يوم صوم احدكم وليقل اني صائم. طيب. وقيل في العبادات لا في المعاملات. قيل انه في العبادات لا في المعاملات. الفرق - 00:24:58ضَ
يدل على بطأه اذا كان في العبادات في العمومات يدل لا يدل على البطلان. وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة انه يقتضي الصحة يقتضي الصحة يعني النهي عن الشيء يقتضي الصحة والحقيقة هذا القول - 00:25:20ضَ
ينظر هل يصح عن ابي حنيفة رحمه الله؟ وهل هو على؟ هو اه محكي كيف يقتدي الصحة هم ذكروا في تعليله قالوا انه لما نهى عنه دل على انه صوم شرعي - 00:25:37ضَ
لهذا قالوا نهى عن صوم يوم العيد صوم يوم العيد فلو لم يكن الصوم صحيحا لا ينهى عنه الحقيقة يبعد ان يقال مثل هذا قد يمكن يقال يبعد ان يقول ابو حنيفة رحمه الله مثل هذا - 00:25:56ضَ
او تكون عبارته اه يعني محكية عنه او قالها بعض اصحابه او فهموها من كلامه رحمه الله والا كيف يكون النهي عن الصوم يدل على صحته شارع نهى عنه نهى عن صوم يوم العيد. لانه هو - 00:26:17ضَ
حينما يعني بعض الناس ربما يقصد الى يوم العيد ويريد صومه بزعمه انه يوم فرح وسرور يجمع بين بين يعني هذي العبادة عبادة في يوم العيد مع الصوم. فقيل له هذا اليوم لا يصلح صوم. ويوم ظيافة - 00:26:37ضَ
العبادة فلا تصم هذا اليوم لا تصوم هذا اليوم وكيف ينهى عنه يعني حينما يبين تحريمه لا بد ان يقال انه لا يصام هذا اليوم او ينهى عن صومه حتى يفهم النهي عنه - 00:26:55ضَ
النهي عنه. ولهذا على هذا تصح الصلاة وقت النهي تصح الصلاة عند القبور لا تصلوا الى القبور يعني تصح الصلاة لان نهى عن الصلاة فتصح الصلاة الى القبور تصح الصلاة عند القبور هذا كلام باطل - 00:27:16ضَ
لا يليقني يعني يلتزم هذا القول ويلزم قائله قد يلتزمه قبل لكن اذا كانت هذه القاعدة القاعدة يدخل تحتها فروعها دخل من جهة المعنى لان هذا نهي عن هذه الاشياء - 00:27:33ضَ
تصح هذا باطل النصوص صريحة الواضحة على بطلان آآ بعض النواهي والاجماع عليها والاجماع عليها والاظهر والله اعلم ان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء في العبادات المعاملات هذه هي القاعدة والاصل - 00:27:55ضَ
الا اذا دل الدليل على عدم الفساد هذا الابخر الظاهر في هذا بان الاحاديث دالة على ان كل عمل على خلاف الشرع فهو مردود فهو رد ايش معنى رد مردود مصدر - 00:28:17ضَ
بمعنى مفعول يأتي فاعل رد اي مردود على صح واذا كان مردود صاحبه فلا صحة له هذا هو الاصل لكن يصح اذا دل الدليل مثل بعض المعاملات جاء النهي عن بعض البيوع وجاء ما يدل على صحتها - 00:28:39ضَ
مثل النهي عن تلقي الركبان في نفس الحديث فاذا اتى سيده السوق وهو بالخيار فثبت صحة البيع لان الخيار لا يدخل الا بيعا صحيحا. فلما اثبت النبي عليه الصلاة والسلام الخيار - 00:28:57ضَ
في تلقي الركبان مع انه نعم دل على صحة البيع. وكذلك بيع المسرات منيعا لكن قال له بعد يحلوبها ثلاثا ردها وصاع من تمر. وهكذا وغالب ما جاءت الشحة في دلت عليه دلائل - 00:29:14ضَ
اما من قواعد الشريعة او من جهة او من بعض الادلة اما في نفس الحديث او من دليل اخر او من دليل اخر يعني مثل مثلا الصلاة الثوب المعصوب والارض المغصوبة ونحو ذلك - 00:29:36ضَ
يعني يعلم ان من صلى مثلا وهو مرتكب لشيء من المحرمات ان صلاته صحيحة ثلاثة صحيحة ولو امر من وقع في محرم لم لا تكاد تصح صلاة لاحد ممن يقع في بعض المحرمات وهو مصب على بعض المحرمات. لانه حتى يعني على هذا - 00:29:56ضَ
يريد قاعدة الامر بالشيء النهي عن ظده من امر بالصلاة من امر بالصلاة فانه منهي عن ظدها. منهي عن ظدها فالذي ينهي يؤمر بالصلاة مثلا من ما يؤمر به ان يصلي كما امره الله. فلا يجوز ان تصلي في ثوب مغصوب او في ثوب حنيف. فانت منهي عن الصلاة في ثوب الحرير - 00:30:20ضَ
ومنهي عن الصلاة ثوب المغصوب للامر بالصلاة. هل نقول ان الامر بالصلاة كأن معناه اذا صليتم فلا تصلوا في ثوب معصوب لان الامر بالصلاة نهي عن ظد او هي الصلاة ثوب مغصوب - 00:30:48ضَ
او في الثوب المسروق نقول كما قالوا يستلزم هذا لكن لم يأتي نهي وما يستلزم لا يلزم منه البطلان لا يلزم انما يلزم من انه يجب عليه ان يجتنب هذه المحرمات - 00:31:08ضَ
سواء في الصلاة او في غيرها كما انه يعني لا يجوز له ان يقع في المحرمات الاخرى التي ينهى عنها بالصلاة كالإسبال في الصلاة منهيون عن الاسبال في الصلاة خارج الصلاة - 00:31:26ضَ
وكذلك نقول لو صلى بثوب اسبله فصلاته صحيحة طبعا جاء حديث في الامر بالاعادة لكن الحديث ظعيف. ومن صح فقد وهم كالنووي رحمه الله فان في سنده رجلا مجهولا نعم - 00:31:50ضَ
قال وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة يقولون لا يقتدي صحة ولا فسادا لا يقتدي صحة ولا فساد. قال لان النهي خطاب تكليفي النهي حينما ينهى عن شيء هذا ماذا؟ خطاب ماذا؟ خطاب تكليفي كلفتها - 00:32:07ضَ
والصحة والفساد خطاب وضعي يعني وضعه الشارع وليس بين الخطاب التكليفي والوضعي ربط عقلي بينهما هذا من كلام المتكلمين وبالجملة ولابد ان يقتضي لابد اما ان يدل على الصحة والفساد والاصل كما تقدم يدل على الفساد - 00:32:35ضَ
لعموم الادلة يا دالة على ذلك ما تقدم الا انه يصرف هذا بدليل يدل عليه. قال فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. يعني تقتضي هذا اما معاني هذه الالفاظ من جهة الشريعة - 00:33:01ضَ
ستختلف تختلف دلائلها لكن هذه من جهتي. الامر للوجوب النهي للتحريم. وهكذا ايضا في بعض المسائل التي سبق ومدار الامر في هذه المسائل على اه اوامر الشرع على اوامر الشرع. يعني انه تنزل هذه الالفاظ والدلائل اللغوية على ما دل عليه - 00:33:23ضَ
الشرع قال رحمه الله واما المستفاد من فحوى الالفاظ انتقل الى آآ مسائل تتعلق بالمفهوم وهل هو من المنطوق او ليس من المنطوق يعني بعض انواع المفهوم. قال واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها - 00:33:52ضَ
وهو المفهوم وهو المفهوم المفهوم هو ما دل في غير محل النطق فهم نعم في غير محل نطق. في غير محل النطق لم ينطق به الشارع في هذا السياق انما فهمناه فهمناه منه فكلما فهم - 00:34:19ضَ
من الشارع من فحوى واشارة وايماء وتنبيه كما سيأتي هذا يسمى مفهوم هذا يسمى مفهوم وهل هذه المفاهيم سيذكرها من باب المنطوق او من باب المفهوم المصنف رحمه الله رجعنا من باب المفهوم - 00:34:47ضَ
وهنالك بعض انواع بعض انواع المفهوم بعض انواع الاشارات والايماءات والتنبيهات ما جعل جعله بعض العلماء من باب المنطوق وهو مفهوم الموافقة قالوا الاشارة والتنبيه والاماء اه هذه الاشياء تنبيه النصوص وايماء النصوص هذا من باب المنطوق. هذا هو قولهم - 00:35:07ضَ
قول بعض العلماء بل هو قول الجمهور بل هو قول الجمهور وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله قال فاربعة اضرب الامر بالانواع الامثلة هذا ضرب من الاشياء يعني نوع منها - 00:35:43ضَ
الاول الاقتضاء الاقتضاء هو الطلب والمعنى ان في الكلام شيئا يحتاج الى ذكره يقتضيه اللفظ لكنه لم يذكر وزائد على اللفظ ويسمى المقتضى اي شيء مظمر لكن ذكره ضروري لابد ان - 00:36:02ضَ
يذكر وينطق لان السياق دل على انه لابد منه اذ لو لم يقدر لاختل السياق قالوا الاقتضاء وهو الاغمار الضروري اما لصدق المتكلم او لصحته كما سيأتي اما لصدق الكلام - 00:36:27ضَ
او لصحته مثل صحيحا صحيحا يريد بها في قول في قوله لا عمل الا بنية لا عمل الا بنية. يعني المعنى لا عمل صحيحا يا عمل صحيحا. ففي هذا اللفظ - 00:36:50ضَ
تقدير ليس ملفوظا به زائد على المذكور مفهوم من السياق لابد ان يقدر والا لاختل الكلام اولا هذا الحديث وادي اللفظ لا يثبت لا عمل الا بنية اه لكن في قولي هو - 00:37:17ضَ
جعله لم يقل يجعله مرفوعا في قوله لعله اراد يعني المأخوذ من الحديث انما الاعمال بالنيات لكن هو هو يسوق هذه المفاهيم او هذا المقتضى من الاخبار لان ما ذكر بعد ذلك كله ادلة. فالاظهر انه اراد بذلك الحديث وهو مروية - 00:37:41ضَ
هذا روي الخبر رواه البيهقي عن انس لا عمل لا عمل لمن لا نية له ولا اجر لمن لا حسبة له روى البيهقي عن انس باسناد فيه مجاهيل وكذلك رواه ابن ابي الدنيا - 00:38:04ضَ
عن عمر رضي الله عنه باسناد منقطع كما قال ابن رجب لا عمل من لمن ولا اجر لمن لا حسبة له وهذا قوله لا عمل الا به. اشمعنى لماذا؟ قالوا لابد من التقدير صحيحا - 00:38:19ضَ
لان لو لو ان انسان عمل عملا بلا نية. عمل عمل بلا نية عمل بلا نية صلى بغير نية جعل يركع كبر دنيا الصلاة هذا العمل وجد ولا ما وجد - 00:38:33ضَ
وجد هنا يقول لا عمل الا منهما وطيب لو اخذناه على اهله فاننا نفرض امرا مستحيلا انه لم يعمل وهو قد عمل وهو قد عمل فلهذا قال لا عمل صحيحا الا بنية - 00:38:57ضَ
لكن يقال حتى على هذا المراد هنا النفي نفي العمل الشرعي وكل يفهمه كل يفهمه المراد الاعمال الشرعية الاعمال الشرعية فهذا العمل في الحقيقة وجوده كعدمه. لا عمل لو ان اذا صلى بغير نية - 00:39:16ضَ
فهذا العمل باطل. لا قيمة له كما لو صلى بغير وضوء كما لو توضأ بغير نية توظأ بغير نية نقول ان شاء توضأ تبردا شدة الحر جعل يتمضمض ويستنشق ويغسل اطرافه كلها - 00:39:38ضَ
اعضاء الوضوء بغير نية ايش حكم هذا الوضوء هل هو عمل هذا وضوء هو عمل لكن ليس عملا شرعيا وهنا الاعمال عند الاطلاق المراد بالاعمال الشرعية ولهذا قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل - 00:39:59ضَ
فجعلناه هباء منثورا. لماذا هذا العمل لان شرطه مفقود وهو الاسلام فلا قيمة له يوم القيامة والحديث يقول لا عمل بنية انما الاعمال بالنيات الصحيح ان التقدير يعني هنا قدر الكمال وقدر الصحة - 00:40:19ضَ
والاقرب والله اعلم ان يقال وجود الاعمال انما العمل بالنيات احسن التقادير فيه ان يقال حصول العمل او اعتبار العمل بالنية اعتبار العمل بالنية ما نقدر صحيح ولا نقدر كامل لا - 00:40:42ضَ
حديث فيه حصر انما الاعمال بالنيات المعنى اعتبار العمل يكون بالنية. فان كان العمل تدخله الصحة والفساد فلا يكون صحيح الا بالنية. وان كان لا تدخله الصحة والفساد فانه لا يعتبر - 00:41:03ضَ
ولا يؤجر عليه الا بنية. انسان يأكل طعامه يشرب شرابه يلبس ثيابه عادة بلا نية ليس لك ولا عليك لكن اخر يأكل الطعام بنية شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة والتقوي على العبادة - 00:41:26ضَ
ويلبس الثوب شكرا له عز وجل وينوي اليك ستر عورته والتجمل بثيابه سبحانه وتعالى وخاصة في اه اماكن العبادات يؤجر يؤجر مع ان هذه اعمال لا تدخلها الصحة والفساد انسان يلبس ثوبه - 00:41:43ضَ
واخر هذا يؤجر على اللبس وهذا لا يؤجر. هذا لبس بنية شكر الله سبحانه على ما انعم عليه من هذا اللباس وايضا بلية ساتر عورته. ولهذا ربما يحافظ على بعض السنن - 00:42:06ضَ
يبدأ بالشق الايمن يدخل يده في الشق الشق الايمن الكم الايمن ثم الايسر يلبس حذاءه يلبس الايمن ثم الايسر يخلع الايسر ثم الايمن وهكذا ولهذا نغمر في هذا نقول المعنى اعتبار الاعمال - 00:42:20ضَ
بالنيات يشمل كل الاعمال او ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر في قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخرى لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم ممن يهوى عن سفره - 00:42:39ضَ
عدة ايش معنى هذا الكلام كان منكم مريضا او على سفر فعدة يعني هل معنى يعني ظاهره المعنى ان كل من كان مريض او مسافر فعليه بعدة هذه الايام مرضا او سفرا - 00:43:00ضَ
قضاؤها بعد ذلك. قضاء بعد ذلك لكن المعنى فافطر اما اذا لم يفطر لا قضاء عليه لا قضاء عليه لكن ان كان الصوم يضره في حال المرض فانه يجب ان يفطر. وكذلك في حال السفر ان كان يضره الصوم - 00:43:25ضَ
فيجب عليه اولئك العصاة ليس صيام السفر اما ان كان يستوي فهذا مسألة فيها خلاف. فالمعنى فافطر وكذلك قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريظا او باذى من رأسه من كان منكم مريض او بها ذم من رأسه - 00:43:46ضَ
ها قال فريدة من صيام وصدقة ومسك من كان منكم مريضا او على سفر ها فمن كان منكم مريضا نعم فمن كان منكم او باذى من رأسه من صيام او صدقة او نسك - 00:44:08ضَ
من صيام ثلاثة ايام او صدقة اطعام ستة مساكين يكون مسكين صاع. او نسك ذبح شاة هذا حديث كعب بن عجرة في قوله اذا او به اذى ايش معنى او بهذا؟ هل هل تجب هذه الكفارة بمجرد وجود الاذى - 00:44:28ضَ
ها ايش معنى ذلك في حلقة حلقة ان يبين النبي عليه السلام قال احلق رأسك اصوم ثلاثة ايام او اربعين ستة مشاكل او لما نزل اية وهذا واضح هذا واضح - 00:44:46ضَ
وكذلك نعم فافطر او عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم امهاتكم وهذا في الحقيقة لا يحتاج الى التقدير كل يفهمه حتى الذي ربما لا يعقل اصلا يعني يعني بل ان الحيوانات احيانا تأنف الحيوانات - 00:45:06ضَ
تألف من هذا من والنزول على امهاتها التي لا عقل لها هذا ما يحتاج حتى لا عقل لها. بل ربما ايضا الذي يعني في حكم مجنون يدرك هذا احيانا يدرك هذا - 00:45:31ضَ
وتحريم ان يعني ان هذا لا شك ان المراد به لا يأتي على فهم احد خلاف ذلك وان التحريم هنا يكون تحريم الواط تحريم النكاح بعد الزواج النكاح المقصود ان هذا يؤذيكم. مفتقد الحيوانات تأذف هذا - 00:45:48ضَ
بل ذكر ابو عبيدة مع مثنى بنسب الخير يقال انهم ارادوا ان ينزوا حصانا حصان على امه فابى يعني انطلق هاربا تجللوها بكساء امه بكساء حتى لا يعرفها. فنزع عليها - 00:46:13ضَ
فلما نجى عرفة فادخل رأسه بين بين رجليه قطع حالته من اصلها فرمى بها القصص في هذا قصة القردة المذكورة في هذه اللي رواها البخاري مختصرا وذكر الحميدي مطولة رحمه الله - 00:46:42ضَ
قصص من هذا المقصود ان هذا لا يكاد يعني ولهذا التحريم هنا ظاهر وواضح لكن بعضهم فقل نضرب بعصاك البحر تعال هل الفالق مش مجرد الامر اول معنى فضرب هنا - 00:47:06ضَ
نقول نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كالطود العظيم ها فالمعنى انه ضربه فانفلق هذا التقدير هذا التقدير ظاهر حتى ظاهر من نفس الاية. لان موسى عليه السلام يمتثل لامر الله عز وجل - 00:47:36ضَ
واضح نضرب ويمتثل امره سبحانه وتعالى وكذلك ايضا الصحيحين في قصة ابي هريرة في قصة من قصد اليدين. القصة المشهورة لما قال انا قصرت الصلاة ام نسيت؟ الصلاة ام نسيت - 00:47:57ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ذلك لم يكن الواقع ماذا انها ان نصلي ركعتين. صلى ركعتين. فالمعنى اما ان تكون قصى صلاة او نسيت. قال كل ذلك يكون اشمعنى كل ده كان بيكون اي في ماذا - 00:48:19ضَ
لماذا؟ في اعتقادي وظني في اعتقادي وظني. ليس المعنى لم يكن له وكان ولا يجب عليه خلاف الواقع لكن كل ذلك لم يكن من لو يسألك انسان عن شي يتحقق منه - 00:48:36ضَ
يقول كل ذلك لم يكن وهو واقع ها وش يكن معناه؟ اي في اعتقادي اي في اعتقادك وفي في اعتقادك وفي ظنك الثاني الايماء والاشارة الايماء والاشارة عندنا الايماء والاشارة - 00:48:51ضَ
والتنبيه والتنبيه هذي العبارات متقاربة في الحقيقة او هذي اطلاقات يعني وهم يطلقون الايماء على الاشارة ويطلقون على التنبيه يطيقون الايمان على الاشارة والتنبيه يسمى التنبيه ايماء وتسمى الاشارة ايماء - 00:49:14ضَ
هي عبارات متقاربة الى هذا الشيء يشير اليه وهذا حتى بمعناه في اللغة وفحوى الكلام ولحنه فاحوى الكلام نحو الكلام عندهم تطلق على ما دلالته ما دلالته؟ على غيره ابلغ واولى - 00:49:35ضَ
وفحوى الكلام والحنة يطلق على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم مساواة وعلى التنبيه الى العلل والاشارة الى بعض الفوائد والمعاني كله يسمى فحو الكاف فهو الكلام في كلمة عامة او عبارة عامة تشمل - 00:50:02ضَ
مفهوم الموافقة مفهوم المساواة وحتى بعضهم يطلق على دليل الخطاب الذي هو في يطلق عليه فحوى لانه يفهم لكن الاكثر في فهمه في كلامهم اطلاق الفحوى على مفهوم الموافقة سواء كان اولويا او مساويا الذي هو - 00:50:19ضَ
لح للخطاب لحن الخطاب هو المفهوم المساوي وده ليه وفحواه والمفهوم الاولوي. مفهوم الاولوي. وهذا يأتي اشارات وزيادة كلام في باب القياس ان شاء الله لكن يصنف هنا اشار به الى التنبيه الى العلل - 00:50:42ضَ
قال فحوى الكلام ولحده والكلام والاحذف مثلا في قوله تعالى ولا تقل لهم هل سيأتينا؟ لا سيأتينا للذي بعده ونحن ونحن لحنه يعني ما ساواه يقول افهم من لحنه بلحن القول - 00:51:01ضَ
ولتعرفنه في لحن القول يعني تسمع قوله فتفهم منه ومن لحن قوله شيئا لم ينطق به لم ينطق به. مثلا النهي عن اكل اموال اليتامى محرم كبير كبائر الذنوب اتلافه بغير الاكل - 00:51:21ضَ
مثل اتلافه مثلا بالاحراق مثله مثله وهكذا سائر المفاهيم الاخرى التي هي تكون مفهوما مساويا مفهوما مساويا مثل مثلا يعني آآ من كان له شرك في عبد فاعتقه فعليه يقوم عليه قيمة عدل واكس ولا شطب - 00:51:46ضَ
هذا يكون في الرجل وكذلك في المرأة. لانه لا فرق بينهما. لا فرق بينهما لكن في الحاقه به خلاف في الحاقه به خلاف ما علة الحق قال وفحوى الكلام ولحنه - 00:52:15ضَ
كفهم علية السرقة في قوله تعالى المصنف رحم الحقيقة يعني ادمج الكلام في هذا ولم يفرق لم يفرط ولم يذكر يعني معنى عباراتهم في التفريق بين الفحوى واللحن جعل منه العلة مع انهم يجعلون - 00:52:33ضَ
دلالة العلة معنى اخر دعالة العلة معنى اخر ولهذا الدلال العلة عندهم قياس لكن فحوى الكلام قيل ليس قياس ليس قياس بل هو من باب الدلالة اللفظية. وهو ادخل العلة المستنبطة - 00:52:53ضَ
والتي دل عليها ببعض الدلالات الواردة في النصوص ادخلها في باب الفحوى مع ان العلل من باب القياس والفحوى عند الجمهور من باب الدلالة اللفظية. مثل قوله سبحانه وتعالى ولا فلا تقل لهما اف - 00:53:15ضَ
هل تحريم السب والظرب من باب القياس او من باب النص واللفظ نعم على قولين الحمد لله رب العالمين يقول مصنف رحمه الله الثاني ذكر اول من المستفاد من فحو الالفاظ واشاراتها وهو مفهوم انها اربعة الضرب الاول اقتضاء - 00:53:36ضَ
تقدم والثاني الايماء والاشارة والكلام والاحنان جعل هذه بابا واحدا تقدم ان اه هذه وانما ذكره من الامثلة جلالته عليها اه تتعلق بالعلية بالعلية والا ان هذا يتعلق بمفهوم الموافقة كما تقدم وسيأتي - 00:54:20ضَ
الكلام فيه بابسط من هذا ان شاء الله. في بعض المسائل في باب القياس قال لقولك فهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والشارقة فاقطعوا وديهما يعني لما قال والسارق والسارقة - 00:54:51ضَ
الحكم تقطع فلما انه علق قطع اليد بالسرقة فهم ان علية قطع اليد قوى السرقة هو السرقة فهذا هي العلة المشار اليها في هذه الاية المشار اليها في هذه الاية. مثل قوله عليه السلام من مس ذكره - 00:55:10ضَ
فليتوظأ علم ان سبب الوضوء هو مس الذكر مثل قول الصحابي سها فسجد علم ان سبب سجود السهو هو سوء النسب سجود اه ان سببه هو السهو. هو السهو عقبه - 00:55:41ضَ
جاء بالفاء جاء الحكم عقيبا الفاء. فدل ان الفاء السببية هنا ولهذا يؤخذ المعنى هذا المعنى من اماء النص واشارته النص واشارته وهذا في الحقيقة واضح يعني الحكم مقطوع به لكن العلة - 00:56:03ضَ
ولاجل السرقة في هذا. فيلحق بهذا الوصف كل سارق كل سارق في عموم هذا اللفظ وعموم هذا المعنى الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة وهو مفهوم الموافقة وفي الحقيقة التنبيه والاشارة - 00:56:29ضَ
ايضا هما متقارب ولهذا اطلق بعضهم الايماء على التنبيه. واطلقوا الايماء على الاشارة هذي العبارات متقاربة انما تخصيص تخصيص بعضها ببعض هذه المعاني اصطلاح والا فهي في المعنى متالية الى كذا اشار اليه - 00:56:54ضَ
نبه عليه وما اشبه ذلك من العبارات قال وهو مفهوم الموافقة ولهذا هو قول قبل ذلك قال وفحوى الكلام ولحنه يعني كلامه الاول يخالف كلامه السابق. لان حينما قال الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه. فحوى الكلام ولحنه هو مفهوم الموافقة. ثم يقول هنا وهو مفهوم - 00:57:19ضَ
وموافقة الفحوى هو المفهوم الفحوى يكون مفهوم الموافقة الاولوي واللحن مفهوم الموافقة المساوي الموافقة المساوي ولهذا يعني لو انه جعلها قسما واحدا لكان احسن. لان هذا قد يحصل عليه لبس لمن يقرأ في كلامه ويقرأ كلام اهل العلم في باب الاصول - 00:57:41ضَ
ما يجد انه فصل بين الفحوى واللحن فهو الكلام ولحنه وبين يفهم منه ان المفهوم موافقة غير فحوى الكلام والاحنا. والا فالفحوى هو واللحن هو مفهوم موافقة هو مفهوم وموافقة. ولهذا - 00:58:09ضَ
يعني الفهوى من الفحى اصلا من مادة ايضا فاحة يفوح فوحا ولهذا القدر اذا فاحة تخرج رائحتها وتتعدى ماذا اليس كذلك؟ وتشمها من بعيد اليس كذلك تعدت المكان كتعدي العلة - 00:58:25ضَ
ها كتعدي العلة من النص الى شيء اخر كما تعدت الرائحة القدر من مكانها الى شيء اخر. كذلك العلة وقد يكون ايضا اه لحنه اللحن لتعرفنه في لحن القول يعني يظهر من لحن قوله - 00:58:48ضَ
ومن كلماته مفاهيم امور تفهمها وتستنبطها وتقيس عليها ما اشبهها قال بان بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق سواء كان المفهوم اولى في سياق كتحريم الظرب هذا اولى. مفهوم اولى - 00:59:08ضَ
او مثل قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرة. اذا من يعمل مثقال ذرات اولى او جبل اولى وهكذا ومن اهل الكتاب منين تأمنوا بقنطار يؤده اليك اذا لو تأمنه مثلا بدينار - 00:59:33ضَ
اولى ان يؤده اليك وهكذا سائر مفاهيم بالموافقة كتحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما اف وقال الجزري وبعض الشافعي هذا عندكم الجزري مر معنا قبل ذلك اه الجزري او الخزري وقع فيه اختلاف - 00:59:53ضَ
ها وقمر معنا في اول كتاب وفي اوائل الكتاب ايضا هذا الاسم الخزري او الجزري يراجع وبعض الشافعي هو قياس يعني يقولون مفهوم موافقة قياس وكونه خص الشافعية يدل على ان الجمهور على ان هذا دلالة لفظ - 01:00:13ضَ
احنا والمالكية والحنابلة وكثير من اهل العلم وهو يقول جمهوره وبعض الشافعية يقولون وبعضهم والجمهور قالوا انه من دلالة له. ولهذا قال وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ السابق سبق - 01:00:38ضَ
والى الفهم مقارنا بل هو في الحقيقة هو قول الجمهور فهم من اللفظ مقارنا ليش مقارن المقارن يعني ما نحتاج الى قياس على قول بعض الشافعية واردنا ان نحرم الظرب ها - 01:01:00ضَ
نقول التأفيف والظرب ماذا؟ فرع والعلة تعظيم الوالدين. والحكم ماذا؟ التحريم. اذا لا بد في القياس من اربعة اركان. الاصل الفرع العلة الحكم اذا جرينا على ان مفهوم الموافقة قياس - 01:01:24ضَ
ايش نقول؟ نقول المحرم هنا فلا تقل لهما اف. هذا ماذا؟ اصل طيب يقيس عليه الظرب يكون الظرب العلة في الوالدين لماذا تعليما لهما واحتراما لهما. الحكم ما هو التحريم اذا - 01:01:50ضَ
هل انت تحتاج الى هذا القياس او مجرد ما تسمع به تفهم مباشرة ويسبق الى ذهنك ان الضرب اشد ولهذا قال الجمهور انهم باب دلالة اللفظ انه لا يتردد احد ويسبق الى الفهم. بل ان هذا مفهوم قبل القياس الشرعي - 01:02:10ضَ
يعني قبل قياس الشرع قبل الشرع قبل الشرع يفهم هذا حتى من دلالة اللفظ وما سبق الى الذهن مباشرة فهو سابق للقياس وما دام سابق للقياس فليس من باب القياس وبعضهم قال ان هذا في الحقيقة - 01:02:29ضَ
يعني خلاف خلاف اللفظي خلاف اللفظ. فالذين قالوا قياس اولوي يقولون هو اولى من النص المعنى انه نص وزيادة فاذا قيل ان قياس معنى ان هذا اصل وانه اولى هذا الفرع فالمعنى ان دلالة التحريم عليه من هذا النص اولى من دلالته على التأليف - 01:02:46ضَ
وهذا بالنظر الى الاية انما اما نفس العقوق الشابة والظرب معلوم من النصوص الاخرى ولهذا لما لم يقل به كما ينقل عن ابن حزم وجماعة لم يقولوا ان السب والظرب - 01:03:11ضَ
يقاش ولا يقاس عليه. لا يقولون انه يجوز لكن يقولون انه لا يقاس لان القياس باطن القياس ماذا باطل لكن هو عنده محرم ماذا؟ محرم بالنصوص الاخرى محرم بالنصوص الاخرى - 01:03:28ضَ
لا نأخذه من هذا الدليل انما هو من النصوص الاخرى نعم قال وهو قاطع على القولين قاطع القولين يعني على قول الذين قال المفهوم على قول من على قول الذين قالوا ماذا انه - 01:03:47ضَ
من باب دلع اللي قالوا قياس واللي قالوا قاطع مقطوع به. فهذا قد يكون اشارة الى ان الخلاف لفظي. الرابع هذه الثلاثة يعني من باب دلالة مفهوم بالموافقة الرابع هذا مفهوم المخالفة. وسيأتي شرحه. الرابع دليل الخطاب - 01:04:07ضَ
دليل الخطاب سمد خطاب الخطاب دل عليه. وفي الحقيقة اذا نظرت الى دليل الخطاب والحقاب ومن جهة المعنى متقارب لكن خص مفهوم المخالفة بدليل الخطاب دل عليه الخطاب قال وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشي بالذكر على نفي عما عداه - 01:04:28ضَ
على نفي عما عداه. فهذا هو ما هو مخالفة الشيء المذكور حكمه ظاهر من الدليل وغير المذكور وهي ما الدلالة من تخصيصه بالذكر فالذي لم يذكر دل على انه منفي عنه - 01:04:52ضَ
لخروج المعلومة بقول في سائمة الغنم زكاة في شئمة الغنم زكاة حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة بعض المتكلمين في سعي يفهم منه ان المعلومة ماذا لا زكاة فيها لان هذا وصف في الحقيقة - 01:05:14ضَ
هذا وصف وهذا الوصف ولابد ان يكون له فائدة. والا لكان - 01:05:39ضَ