شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (16)الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد على قول المصنف رحمه الله ويجري في جميع الاحكام اي القياس - 00:00:02ضَ

لانه دليل شرعي والاصل في الدليل ان يجرى في جميع الاحكام الا اذا دل الدليل على ان هذا ليس محل قياس في كونه حكما تعبديا بمعنى انه لم تعقل العلة وان كان - 00:00:21ضَ

لكل حكم حكم علة لكن لم نعقل العلة فلا نقيس وذلك ان مدار القياس على العلة حتى يعلم حكم الاصل ثم يعدى حكم الاصل الى الفرع واذا لم تعلم العلة فلا قياس. فالاصل انه يجري في جميع الاحكام. قوله حتى في الحدود اشارة الى الخلاف - 00:00:45ضَ

والكفارات خلافا للحنفية وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية هذه المسائل وهو جريان القياس في الحدود والكفارات كما ذكر رحمه الله منهم من اجراها في الحدود مثل قياس النباش على السارق - 00:01:13ضَ

وكذلك اللائط على الزاني والكفارات مثل كفارة القتل خطأ القتل عمد على القتل خطأ وكذلك يمين الغموس على اليمين المكفرة بمعنى انه تقاس هذه الكفارة على هذه الكفارة وفي الاسباب ايضا - 00:01:39ضَ

بمعنى ان الشيء اذا كان له سبب او كان علته شباب معلوم فيلحق بهما اثبت ما اشبهه امام قوله في الحدود فهذا فيه نظر وذلك ان الحدود مقدرة ومحدودة واذا وجد - 00:02:09ضَ

ما اشبه الحدود فانه يلحق بها لا من باب القياس لكن من باب عموم الدليل او عموم الاسم مثل النباش الذي ينبش الاكفان فانه يقطع لانه سارق فسارقوا امواتنا كشارق احيائنا - 00:02:37ضَ

كما جاء ذلك عن بعض الصحابة ان عمر او غيره رضي الله عنهم. وذلك انه سارق في اللغة وفي الشرع فيدخل في عموم قوله سبحانه والسارق والسارقة اما من جهة انه داخل فيه من جهة المعنى - 00:03:00ضَ

والعموم ومن جهة ايضا عموم الاسماء في اللغة وان السارق يشمل هذا الاسم وان من سرق من حرز سواء كان هذا الحرز حرز لميت كيف الميت او حرز لحي فانه سارق. ومن ذلك ايضا الطرار الذي يطر الثوب - 00:03:19ضَ

يشقه ويسرق المال فهذا يفصل فيه حتى يقع عليه وصف السارق وهذا هو الاحسن بان يقول انه سارق اذا اجتمع فيه هذا الوصف في هذا الوصف وهو وصف السارق لان السنة جاءت ايضا - 00:03:46ضَ

بتقييد لقول والسارق والسارقة. جاء في السنة ما يبين ان السرقة لا بد ان تكون من حرز وعلى هذا اذا اخذ عموم الكتاب مع تقييد السنة لم يخرج وصف يكون الشخص به - 00:04:11ضَ

منتهكا لما لاخيه المحرز الا وصف السرقة السرقة لازما له. وان اختلف الاسم والكفارات كذلك ولهذا نقول وكذلك مسألة اللائق هل هو يقال كالزاني الصواب ان له حكما مستقلا كما اجمع ذلك الصحابة - 00:04:33ضَ

وان حده القتل مطلقا وهو دلت عليه السنة واجماع الصحابة رضي الله عنهم انما اختلفوا في صفة قتله. والكفارات صوابا نهى محدودة معدودة فلا يقال انه يلحق بهذه الكفارة اه كما في كفارة القتل - 00:05:01ضَ

العمد او اليمين الغموس لان الكفارة تكفر الذنب الذي تقوى عليه اما ما كان ذنبا عظيما ان الكفارة لا تقوى فكفارته التوبة ولهذا جاء في حديث احمد خمس ليسهن ليس لهن كفارة - 00:05:29ضَ

معنى ان الكفارة ما يكون اشد وهو وان الكفارة لا تكون الا في الشيء الذي تكفرها اما هذا فلا كفارة فيه لشدة الذنب وعظم الجرم ليس فيهن كفارة كما في الحديث - 00:05:47ضَ

عند احمد انما كفارة التوبة وبالاسباب ايضا الاسباب في الحقيقة ينبغي النظر فيها فان كان السبب معقولا فهو علة معقولة وان كان غير معقول فلا. فان كان السبب معقولا يجري فيه الحكم من جهة انه - 00:06:05ضَ

بمعنى معقول فيقاس عليه مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان تسبب عدم او سبب نهي القاضي ان يقضيه غضبان هو تشوش الفكر السبب هو الغضب والعلة فالسبب هو الغضب - 00:06:35ضَ

وعلته والحكمة هو تشوش الفكر تشوش الفكر وهي علة منضبطة حكمة منضبطة وجاز التعليل بها لانضباطها فاذا عللنا بذلك فانا نلحق بالغضب ما اشبهه او كان ابلغ الوصف على في الوصف - 00:07:01ضَ

في هذا الباب مثل شدة الجوع شدة الظمأ شدة الهم وان كان السبب غير معقول فلا يلحق به لعدم معقولية المعنى مثل اسباب التي لا يعقل معناها اسباب يعني الصلاة تجيء بسببها. الصلاة تجب بسببها - 00:07:33ضَ

فلا يقال مثلا ان هذا السبب معقول ولهذا لا يجوز القياس عليها. لا يجوز القياس عليها مثل الرمي عند الزوال الرمي عند الزوال وقت محدد في الايام التشريق فلا يقال انه معقول المعنى - 00:08:02ضَ

ويعلم بعلة يقال يجوز للرمي في هذا الوقت او في غير الوقت لان العلة ظاهرة وذلك انه جعله في وقت محدد على وجه لا تظهر فيه علة ظاهرة نقف عند هذا الحد - 00:08:28ضَ

ولا نجتهد ولا نجتهد في هذا لانه علق بسبب لا يعقل معناه يعني لنا مع ان هذه المسألة ادلتها كثير لكن من جهة البحث في هذه المسألة قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق - 00:08:48ضَ

الى اخر كلامه رحمه الله. هذي مسألة لعل تقدم الاشارة اليها. وذلك ان الحاق المسكوت بالمنطوق اما ان يكون مقطوعا وهو مفهوم الموافقة مثل ماذا سبق معنا ايضا مثل ماذا - 00:09:08ضَ

يعني مقطوع فلا تقل لهما اوف ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني من يعمل مثقال جبل من يسبهما او يؤذيهما بالظرب ونحو ذلك فهو اشد لانه ابلغ وقد سبق وهو مفهوم موافقة. وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر - 00:09:29ضَ

من غير تعرض للعلة وما عدا فهو مظنون الحق بي طريقا وذلك انه لا فرق بينهما بل العلة هي نفي الفارق فاذا كان التعليل نفي الفارق فلا يحتاج الى ذكر العلة - 00:09:58ضَ

مثل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد لو ان انسان بال في اناء وصبه فيه ايش يكون يكون لا فرق بل ربما اشد في الحقيقة. كذلك احراق مال اليتيم - 00:10:18ضَ

قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا. احراق كذلك لا فرق. من اعتق شركا له في عبد نعم الحديث يلحق به الامة لعدم الفارق بينهما - 00:10:38ضَ

انما هي فروق كما يقال طردية لا تأثير لها في التعليم. وما عداه فهو مظنون. يعني الذي لا يقطع به مظنون نعلل به لكن لا نقطع به لا نقطع لا نقطع به لكنه مظنون - 00:10:59ضَ

وهذا مثلا شاهدت الفاسق يتوقف فيها على الخلاف فيها شهادة الكافر هل ردها من باب اولى هذا مظنون هذا مظون. قد يكون رد شهادة الفاسق لعدم الثقة بقوله والكافر قد يتدين بعدم الكذب - 00:11:17ضَ

قد يتدين بعدم الكذب. كذلك ايضا نهي النبي عن التضحية بالعوراء بالعوراء هل العب يا او لا هذا يعني محتمل لانه هل العلة لكونها عمياء او العلة لكونها عورا هل علة لكونها عورة او العلة؟ لكونها عورة فلا تأكل كفايتها لانها لا ترى الا بعين واحدة - 00:11:45ضَ

فاذا قيل ان العلة انها عورة فالعمياء اولى واذا قيل ان العلة هو انها لا تأكل كفايتها لانها تأكل من شق واحد فتأكلوا ماء امام احدى عينيها فتضعه اكلها يضعف اكلها - 00:12:23ضَ

فالعمياء من يطعمها ويغذيها صاحبها فيعتني بها ويجلب لها افضل الطعام يجمع لها افضل الطعام ويعتني بها فلهذا كانت التضحية بها على هذا التعليل لا بأس بها اذا قيل هذه هي العلة فالمقصود انه مظنون كما تقدم - 00:12:43ضَ

طيب والالحاق به طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحسن مع التقارب مثل ما تقدم وهذا تقدم نفي الفارق لا فرق بينهما وانما يحسن مع التقوى. قوله انما يحسن التقارب في الحقيقة يعني شيء كاشف - 00:13:12ضَ

ليس فيه مزيد فائدة فيما يظهر. يعني اذا انتفى الفارق المؤثر فقد حصل التقارب اذ لو كان هناك فارق مؤثر فانه لا يكون هناك تقارب هذا واضح مثل النهي عن - 00:13:33ضَ

اكل مال اليتيم واحراقه كذلك مثله او اولى فلا فرق بين اتلافه لان العلة هو الاتلاف. العلة هو الاتلاف وهكذا البول في الماء وصب البول في اناء ثم صبه في - 00:13:49ضَ

آآ صبه في الماء الثاني بالجامع فيهما وهو القياس القياس في الحقيقة هو الجامع لنا فيه الفارق لا نفي الفارق لان نفي الفارق في الحقيقة نفي الفارق في الحقيقة يعني جزاك الله خير بارك الله فيك - 00:14:06ضَ

نفي الفارق في الحقيقة هل معنى ان النص دال عليهما؟ دال عليهما فلا فرق بين هذا وهذا فهو داخل فيه. اذا قيل لا فرق بين هذا فكأنه نص عليه الجامع - 00:14:32ضَ

هو لوجود علة جمعت بينهما الدليل في الجامع اننا علمنا هذه العلة فألحقنا بها ما اشبهها وهذا له احكام كثيرة وسيأتي في كلام صنف شيء من هذا ان شاء الله - 00:14:50ضَ

مثل ما تقدم في قوله عليه السلام لا يقضي القاضي هو غضبان العلة جامعة هو تشوش الفكر تشوش الفكر. فلا يستجمع ادلة الحكم ولا يمكن ان يستوفيها فلهذا يحصل عدم حكم واضح وعدم حكم ظاهر لعدم - 00:15:09ضَ

للتشويش للتشويش الحاصل على للقاضي وهكذا سائر العلل الاخرى التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم قال اركان القياس اركان القياس. القياس كما لا يخفى دليل من ادلة الشرع. دليل من ادلة الشرع. تقدم معنا ان الادلة كم هي الادلة - 00:15:37ضَ

اربعة وذكر المصنف رحمه الله وسبق يعني الذكر الخلاف فيها لكن الادلة التي ادلة نقلية ما هما دلال دليلان الكتاب والسنة والقياس يرجع والاجماع راجع الى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس - 00:16:07ضَ

نعم يقول فاذا اركان القياس كم؟ اربعة. الاول الاصل. لابد لاجل ان تقيس ويكون وان يكون قياسك صحيحا ان تتوفر عندك اربعة اركان الاول الاصل ما هو الاصل يقول وهو المحل الثابت - 00:16:33ضَ

له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ كالخمر مع النبيب اذا عندنا الخمر وعندنا النبيذ الخمر ما هو والنبيذ والحكم العلة الاشكار العلة الاسكار. فاذا وجد الاسكار في النبيذ كان محرما - 00:16:55ضَ

اما بان يوجد اسكار بالفعل فيكون التحريم لوجود علة او دليل العلة. وهو ان يقف بالزبد تكون منه شدة مطرب يشبه الخمر وهذا دليل العلة وهو دليل العلة. كالخمر مع النبيذ وهكذا سائر الخمور الموجودة مهما سميتها. مهما - 00:17:29ضَ

سميت فاذا وجدت فيها العلة فيها العلة وهو الاسكار فانها تلحق بالاصل وهي الخمر والحكم والتحريم والحكم والعلة والاشكار توفرت اركان القياس الاربعة هذا هو الاصل هو المحل الثابت. اذا الاصل اختلف فيه والاظهر ان الاصل - 00:17:55ضَ

هو محل حكم النص كالخمر مع النبيذ وكلبر اذا الحقتنا به مثلا الذرة او الرز في وجود الربا البر يجري فيه الربا. البر بالبر لا بد يكون مثلا بمثل مثله ما اشبهه - 00:18:17ضَ

ان يكون مكيلا مطعوما الارز كيلو مطعوم الربا يجري في البر هذا هو الاصل وهو محل حكم النص الفرع هو الارز العلة ما هي؟ الكيل والطعم. الكيل والطعم. يعني لو كان مكيل مطعوم غير مكيل - 00:18:38ضَ

الخظروات والفواكه لا يجري فيه الربا او مثلا كان مكيلا غير مطعوم كذلك مثل الجص والنور او نحو ذلك بعض الاشياء التي ايش تعمل في البناء ولذلك مكينة في الاصل لكنها لا ليست مطعومة ليست مطعومة فلا يجري فيها الربا - 00:19:05ضَ

اه الحكم التحريم وتوفرت اركانه الاربعة. وشرطه شرط محل الحكم الاصل الاصل شرطه لابد ان يقول ان يكون معقول المعنى ليكون معقول من يتعدى لان لانه لماذا؟ تقدم معنا ان الالحاق طريقان بنفي الفارق او وجود ماذا - 00:19:27ضَ

الجامع ووجود الجامع لابد ان يكون بينهما شيء يجمع بينهما. لابد يكون معنى من المعاني يجمع منه. تقول هذا ليجتمعان في هذا اليس كذلك؟ فالمعنى ان هنالك صفة او علة اجتمع فيها - 00:19:56ضَ

وهذا يبين انك عقلت علة عقلت علة اجتمعا فيها. فلهذا قال وشرطه ان يكون معقول المعنى ليتعدى يفهم منه انه اذا لم يكن معقول المعنى فلا قياس فلا قياس. ولهذا - 00:20:12ضَ

الخمر تحرم والعلة الاسكار. عقلنا العلة. عقلناه العلة القاضي لا يحكمه غضبان ولو حكمه غضبان لا ينفون على الصحيح. عقلنا العلة ما هي العلة؟ العلة هو كونه ومشوش الفكر. مشوش الفكر. لا يستجمع الادلة وكلام الخصوم. والنظر فيها. فيكون حكمه ناقصا - 00:20:31ضَ

بل ربما يحيض مع شدة الغضب يمكن غضب على حد الخصمين فيستولي عليه الشيطان فيحكم عليه هذا ايضا ربما ان يستوفي الادلة ايضا قد يكون قد يكون قائل لا هو استوفى الادلة نقول ايضا يمنع يهدأ - 00:20:59ضَ

قد يحكم بخلاف مع بعض من هدي الله. وقد يتأول في نفسه تأويلات يصرف بها الحكم كانها هي الحق وهو في الحقيقة الذي حمل عليه غضبه على احد الخصمين لكونه - 00:21:16ضَ

رفع صوته او تكلم على خصمه او رد على القاضي فغضب. فلهذا يهدأ ويطمئن فاذا يعني ذهب عنه الغضب واسباب الغضب يحكم فيكون حكمه على بصيرة. قال فان كان تعبديا لم يصحه - 00:21:33ضَ

لم يصح يعني لم يصح القياس فيه كما تقدم مثل التعبدي مثل ماذا التعبدي سبق معنا التعبد مثل ماذا اوقات الصلوات شيء اخر هناك اوقات الصلوات يعني الظهر اذاعة الشمس - 00:21:57ضَ

ويمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله. كل شيء اخص ظله مثله العصر يمتد وقت الظرورة الى غروب الشمس ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس المغرب اذا غربت الشمس العشاء اذا غاب الشفق الاحمر. الفجر اذا طلع الفجر الصادق - 00:22:23ضَ

هذه الاوقات لو قال انسان لماذا مثلا لم يكن وقت المغرب قبل ذلك مثلا بعد ذلك مثلا العشاء لماذا لم يتأخر بعد بعد مغيب الشفق الى ما بعد نصف الليل او قبل ذلك ونحو ذلك. الظهر لماذا لم يكن قبل الزوال العصر؟ هذه امور ان نسلم. وان كان هنالك - 00:22:45ضَ

حكم من جهة العموم لكن حكم معقولة معلومة على على سبيل اليقين الله يسلم الرمي الجمار الطواف سبع السعي سبع ونحو ذلك والمشاعر بماذا في هذا المكان هذي لا حكم من جهة لكن على سبيل التعقل فاننا لا يمكن ان نتعقل علة يمكن ان نجعلها - 00:23:11ضَ

لها اصلا نقيس عليه بل يقف الحكم ويختص ليس ليس لا هي لها حكم ويظهر لها حكم يعني ذكروا حكم لكن ليس هناك حكم يمكن ان نجعلها اصلا نقيس على - 00:23:39ضَ

في فرعا اخر نقيس عليه فرعا اخر. فهذه الصلوات محدودة في هذه الاوقات وكذلك سائر ما اوجبه سبحانه وتعالى وموافقة الخصم عليه الى اخر كلامه رحمه الله هذه مسألة في الحقيقة من مباحث الجدل - 00:23:56ضَ

لا فائدة فيها يعني يقول انه اذا اختلف او تجادل اثنان في مسألة واختلفا في العلة هذا يقول علة كذا والعلة كذا. فعليهم ان يقطعوا الجدال لانه لا فائدة فيه - 00:24:14ضَ

لكن اذا اذا كان قد اتفقا على العلة فلا بأس. والا اذا اختلف في العلة هذا يقول كذا وهذا يقول كذا يطول الكلام ويحصل جدال ولا يحصل مقصود وربما يعني ينتشر الكلام ويضيع الوقت والمقصود من الجدال هو الفائدة فما دام ان خصمك لا يوافقك على العلة - 00:24:31ضَ

ما في فائدة انك تجادله تجادله في علة الحكم. فلهذا يعني يحصل خلاف في مثل هذه المسائل. لكن اذا كان يوافقك في هذه المسألة فلا بأس الا ان امكن ان تثبته بالنص. يعني فان منعها او اي خصم منع العلة - 00:24:55ضَ

وامكنه اي المستدل اثباته بالنص جاز اذا انت اوردت علة اوردت علة ولم يسلم خصمك مثلا تقول علة طهارة الجلد الدبغ الدبغ لكل جلد وكل جلد دبر فانه طاح. لقوله علي اذا دبغ اي ما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:25:21ضَ

رواه الترمذي والنسائي وماجه وعند مسلم وابي داوود اذا دبغ لكن رواية هؤلاء الثلاثة الترمذي والنسائي ماجه ايهما صيغة عموم فلو احتجت على خصمك يعني بالطهارة فمنع قال انا لا اسلم طهارة جلد الميتة - 00:25:48ضَ

جلد الميتة لا اسلم طهارة جلد الميتة فانه ليس الدبغ عندي علة للطهارة. لانه ليس مطهرا لكل جلد. بل جلد الميتة لا يدخل ويستدل عليه بحديث لا تنتفع الميتة بإيهاب ولا عصا - 00:26:09ضَ

يحصل اخذ رد هذا يقول العلة علة علة الطهارة الدبغ وهذا يقول لا الدبغ ليس علة الميتة عندي ما تطهر في هذه الحال نقول عليكم ان تفزعوا الى الادلة. انت عندك دليل على علتك - 00:26:31ضَ

وانت عندك دليل على ليتك ننظر في هذه الاذى قال احدهم نعم انا عندي دليل وهو معنى قال قوله عليه السلام لا تنتفع ميت بهاب ولا عصا الميتة لا تطهر - 00:26:52ضَ

بالدماغ الميتة لا تطهر بالدماغ في هذه الحالة الواجب عليه يسلم قال خصمه نعم ما ذكرته من الدليل اعرفه لكن دليلك هذا في مقام الرد والمنع اما انه منسوخ او ضعيف - 00:27:07ضَ

او واول قوم اول الا تنتفع الميتة باهاب ولا عصا لان عندي دليل صحيح لا يحتمل الرد. ودليلك ضعيف ودليلي صحيح وانت تسلم به وتستدل به. وقوله عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهى - 00:27:31ضَ

قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر جعل علة الطهارة الدباغ ولهذا قال ايما ايهاب الا تنتفعوا بإيهاب ولا عصا سميت بايهاب ولا عصاب. فقال هذا حديثك لو لو ثبت حديثك لو ثبت فان المراد به الجلد قبل الدبغ. فانه يسمى ايهاب. بعد الدبغ يسمى جلدا او سنة - 00:27:53ضَ

ما يسمى ايهاب عليهم ان عليه يعدل الى النص. فاذا اثبته بالنص رد دليله او وجهه الرد الصحيح عليه ان يسلم والا كان جداله بعد ذلك مكابرة فان لا بعلة عند المحققين - 00:28:23ضَ

يعني حينما اذا اورد علة فالعلة تارة تكون متفق عليها وتارة غير متفق عليها فان كانت اهل العلة غير متفق عليها فينتشر الكلام ويطول ولا يحصل مقصود وان كانت متفقا عليها - 00:28:47ضَ

متفقا عليها عند اهل العلم ولهذا وقيل الاتفاق شرط فلا يكون اتفاقا عليها الا لانها علة منصوصة الغالب ان العلة مستنبطة ما يتفق عليها. او علة كالمنصوصة فاذا كانت وعلى هذا الوصف يجب عليه يسلم - 00:29:08ضَ

قال والفرع هو هذا الثاني اركان قياس اربعة الاصل الفارع الفرع هو الذي ماذا يقاس او يلحق بالاصل. انت عندك فرع وعندك اصل الفرع هذا تابع لاصله. لا بد ان يكون بينه وبين اصله - 00:29:29ضَ

جامع حتى يلحق به. والا لم يكن ما سمي فرعا الا ان يتفرع عنه. وتفرعه عنه يدل على وجود مشابهة بالمعنى الحق به. وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه وانبنى عليه لان يكون عندنا اصل - 00:29:52ضَ

اما تولد عن غيره مثل الولد من الوارد يعني تفرع الولد عن من ولده وكذلك ما وانبنى عليه. الاصل قاعدة والذي فوقه فرع كالجدار فرع عن الاصل وهو الاساس. لانه يبنى عليه - 00:30:15ضَ

وهنا وهنا الفرع هنا شيء اخر. المحل المطلوب الحاقر. فهو يريد ان يبين الفرع عند الاصوليين بما دل عليه في اللغة او من جهة الحس وهو من بنى على بنى عليه - 00:30:41ضَ

قال وهو وهو هنا المحل المطروح الحاقة وشرطه وجود علة الاصل في هذا شرط الفرع هو المطلوب الحاقة. مثل نريد ان نلحق الرز بالبر نريد ان نلحق النبيذ الذي ظهرت فيه الشدة - 00:31:00ضَ

وقذف بالزبد بالخمر وهكذا ساء العلل وشرطه شرط اذا عدم عدم المشروع وجود علة الاصل فيه فاذا عدمت العلة فانه في هذه الحالة لا يلحق الفرع لعدم وجود الرابط بينهما وهو العلة. وذلك ان شرط الالحاق - 00:31:21ضَ

العلة كما لا يخفى قال والحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين الاشتراط الوجود فيها الحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق فلهذا اذا وجد الاصل - 00:31:47ضَ

ووجد الفرع الحكم هو ان تلحق الفرع بالاصل مثل الحاق الارز بالبر الحاق شدة الجوع بالغضب في عدم حكم الحاكم يقول الاثبات ركن لكل قياس الاثبات ركن لكل قياس. لانه في القياس علة - 00:32:21ضَ

وهذا في قياس العلة وقياس الدلالة لان قياس العلة ان تكون العلة ظاهرة واضحة قياس الدلالة ان تدل ان يدل الظاهر على العلة مقياس العلة مثل الاسكار في الخمر قياس الدلالة الشدة المطربة - 00:32:47ضَ

فاذا شرب شيئا ثم صار هذا الشرب يحدث عنده طربا اشبه الشكل. استدللنا به على ان هذا الشرب مسكر هو دليل على العلة التي هي الاشكار المحرم للخمر. وجدنا دليلها في هذه الشدة التي جعلته يطرف - 00:33:09ضَ

كانه سكران فالحقناه به فلابد من وجود العلة لابد من ولهذا قال فالاثبات ركن. وكذلك ايضا مثل الحاق الارز بالبر ركنهما الحكم ما هو تحريم لكن كيف الحقناه باثبات العلة؟ ما هي العلة - 00:33:35ضَ

على احد الاقوال يعني اذا قلت مثلا العلة هي الكيل والطعام البر يجري في الربا بلا خلاف هو وكيل مطعون هذا على احد الاقوال احمد رحمه الله الرز والذرة مكينة اليس كذلك - 00:33:58ضَ

يعني في الاصل وان كان الناس يزنونه لكن في الاصل مكين. مطعوم اليس كذلك؟ اذا وجد علة فهذا اثبات. فركنها الاثبات والنفي الا لقياس العلة النفي ايضا لكن قياس العلة ليس في نفع قياس العلة اثبات - 00:34:23ضَ

اما نفي الفارق هذا ليس قياس علة ولهذا تقدم معنا اننا قلنا ان النهي عن البول في الماء الراكد ها يلحق به لو بال في اناء وصبه فيه كذلك ايضا قلنا ان - 00:34:46ضَ

احراق المال مال اليتيم لا فرق بينه وبين اكله نفي الفارق من وان كان احدهما اقبح لكن لا فرق بينهما. فهذا لا بأس ان يكون وجه الالحاق هو نفي النفي - 00:35:09ضَ

لا الاثبات وجه الالحاق ماذا؟ النفي الى الاثبات وتقدم ان القياس هو الاثبات بمعنى وجود العلة اما قياس علة فانه اشترط الوجود فيها. وشرطه اي الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة الى اخر كلامه. هذا مثل ما تقدم - 00:35:27ضَ

يعني لابد ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع على وجه التمام لا تقصر لا لا تنقص عنها. لكن اذا زادت لا بأس. اذا زادت لا بأس مثل ماذا؟ قدرا وصفة - 00:35:50ضَ

تقدم معنا مثلا الارز مع ماذا البر الذرة مع البر لا من جهة القدر ها الكي يقدر مقدر بالكيد الصفة مطعوم ومطعوم هذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا مقدر وهذا مقدر. يعني اذا كانت اه على اي تقدير يعني انظر في العلة على اي تقدير. العلل تختلف - 00:36:08ضَ

ويختلف تقديرها لكن عندنا هذه العلة مقدرة بالكيد او الوزن مع الطعم مثل اللحم مثلا اللحم يجري فيه الربا لوجود الوزن يعني في الاصل وجود الطعام والصفة هذه كذلك. كذلك ايضا الاسكار - 00:36:37ضَ

الخمر اذا وجد في ماذا النبيذ فهذا الوصف متحد تماما في الفرع الذي يلحق به فكل شراب اسكر فهو حرام ملحق بماذا؟ بالاصل لكن لو زاد في الفرع لا يظر يعني الوصف اذا زاد في الفرع ايش يكون؟ ايش نقول؟ لا يظر بل هو في الحقيقة او - 00:37:06ضَ

بالحكم اولى بالحكم واضح؟ يعني مثل ما تقدم معنا فمن يعتق ذرة خيرا يره. مثقال جبل اولى بالحكم فهو في الحقيقة متحد ها يعني جمع الاتحاد قدرا وصفة وزاد فيه يعني هو ابلغ قصدي هو ابلغ في هذا الوصف. ابلغ في باب الاتحاد - 00:37:35ضَ

لانه زاد في المعنى ومثل مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. اليس كذلك اذا كان سكران بس ما يعني اشد اقبح واقبح. اقبح واقبح وهكذا سائر العلل التي تكون على هذا الوصف - 00:38:02ضَ

وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. كذلك ان يكون الحكم شرعيا لان البحث في الاحكام ماذا الشرعية البحث في الاحكام الشرعية العقل يعني القياس العقلي يقاس في العقليات يقاس في العقليات لكن نحن متعبدون هنا بالقياس العقلي والاصول المراد به ماذا - 00:38:22ضَ

التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة. فالمراد هنا في باب الاحكام وان كان القياس مبني ما على ماذا؟ على النظر. والتعقل للمعاني. يقول والجامع الجامع هو العلة الجامع هو العلة. ولهذا قال الجامع حتى يدخل فيه جميع اسماء العلة - 00:38:48ضَ

هو المقتضي المقتضي الطالب اقتضى الشيء طلبه واسم فاعل يقتضي ومقتضى. اسم المفعول مطلوب والمقتضي هو الطالب. لاثبات الحكم اثبات الحكم يعني الطالب لاثبات الحكم مثل ما تقدم الشكر في الخمر - 00:39:12ضَ

اذا وجد الشكر في حرمت الخمر لانها مسكرة هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة. فاذا وجدنا هذا الحكم في غير الخمر فانه يطلب هذا الحكم والتحريم لوجوده في الفرع الملحق بالاصل على جهة - 00:39:34ضَ

في المقابلة او الالحاء الموافقة من جهة القدر والصفة. ويكون حكما شرعيا يعني هذه مسائل اخرى هل يكون المقتضي للحكم حكما شرعيا يعني معنى ان تجعل حكما شرعيا حكما لسوشل. اه مثلا لحكم شرعي اخر. مثل قولهم مثلا من صح وضوءه صحت - 00:39:56ضَ

صلاة مثلا المميز الذي يصح وضوءك تصح صلاته وصح وضوءه فيخرج منه غير المميز يخرج منه الكافر لا يصح وضوءه ولو توضأ وضوء في الظاهر وضوء شرعي من صح طلاقه صح ايلاؤه يعني معنى جعل - 00:40:22ضَ

الجامع حكم شرعي جعل وهو في الحق يرجع الى العلة يرجع الى العلة. لان هذه بل هي مبنية في الحقيقة على التماثل التماثل في الاحكام. بمعنى ان هذه الاحكام متماثلة ومجتمعة - 00:40:43ضَ

فلا تتفرق والشريعة تجمع بين الامثال وتفرق بين المتباينات نعم فهي فرق وجمع. فلما كان هذان الحكمان متفقين في المعنى اتفقا في الحكم. وهو في الحقيقة ليس يعني بالحكم هو يرجع الى علة يرجع الى - 00:41:05ضَ

علة قول من صح وضوءه صحت صلاته وصح وضوءه صحت صلاته بمعنى انه مسلم مميز مسلم مميز استوفى الشروط الشرعية لزم من صحة وضوء صحة صلاته. وهكذا سائر ما يعلل به من حكم بحكم اخر. ووصفا - 00:41:31ضَ

عارضا هذا من باب التفصيل كما تقدم الذي قد لا يحتاج اليه لكن على عالة الاصول رحمة الله عليهم اه يفصلون في بعض المسائل فالوصف العارض لان العلة قد تكون - 00:42:00ضَ

عارضة وقد تكون لازمة. لان العلل مختلفة. العلل الشرعية ماذا؟ مختلفة. فالوصف العارض مثلا العنب حلال طيب طعام طيب فاذا قذف بالزبد وش يكون وعلاه الشدة ظهر الزبد عليه دل على انه مسكر يحرث في هذه الحالة - 00:42:18ضَ

حرام. طيب صار خلد حلال اذا انظر كان حلالا ثم حراما ثم حلالا. الوصف هذا عرض ولا لازم ها عارظ عارظ لانه لما وجد الوصف وجد الحكم انتهى الوصف انتهى انتهى الحكم لكن - 00:42:49ضَ

هذا من جهة التأصيل اما المشي اما اصل الحكم فنعلم ان الخل تخليل الخمر لا يجوز لكن لو فرض انها تخللت بنفسها. تخللت بنفسها وبعض اهل العلم يرى انه اذا تخللت - 00:43:13ضَ

بالقصد بدون تحريك ولا نقل جاز ذلك لكن الصواب انه يحرم. فهذا وصف عارظ مثل الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا انتفى الغضب جاز له ان يقضي اذا وجد الغضب حرم يقضي. زال الغضب وهكذا وصف عالم. لازم - 00:43:30ضَ

لازم مثل مثلا الولاية على المرأة. المرأة لا تزوج نفسها المرأة لان لان قصور رأيها في الغالب وعدة من معرفتها بالرجال الولاية عليها في النكاح من اعظم مصالحها وان كان يوجد في بعض النساء من تكون احسن رأيا لكن هذا - 00:43:55ضَ

يعني في القليل او في النادر. لان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل النظر لوليها. وهذا كله بشروط. فلو كان نظره على غير وجه الاصلاح تنزع من الولاية هذا لماذا؟ هذي الولاية لوصف ماذا؟ الانوثة لنصف وصف الانوثة. الانوثة وصف عار ولا لازم - 00:44:19ضَ

لازم لا عكس الاول الذي وصف عارظ مثل الولاية على السفيه الولاية على الصبي الولاية على المجنون هذا وصف عارض قد يكون لازم الصغر وصف عارض ثم يكبر بعد ذلك السفه وصف عارض. ثم يزول بعد ذلك السفه - 00:44:42ضَ

وهكذا سائر الاوصاف التي تكون عارظة فتتعلق بالاحكام ثم تزول فيعقوبها احكام اخرى اي الشريعة شريعة الحكمة والمعاني الصحيحة فتعلق بالاحكام مهما وجدت تعلق بالاحكام جالت الاحكام ومفردا ومركبا ومفردا - 00:45:01ضَ

ومركبا كذلك ايضا مفرد يعني العلة قد تكون مفردة مثل لو عللنا مثلا كما قال بعض العلماء الربا في الاصناف الستة في الاصناف الاربعة مثلا بالكي هذي علة واحدة لكي - 00:45:25ضَ

يعني مكي الجنس بعضهم جعل العلة في البر والتمر والملح والزبيب ها نعم والشعي والنعم وما هي؟ في حديث عبادة الصامت نعم هذان موزونان بعضهم قال يكون موزوني جنس. موزوني جنس - 00:45:45ضَ

هذا وصف واحد ولا لا وصف واحد مفرد مركب اذا قلنا ماكيل مطعوم او موزون مطعوم هذا الوصف وصف مركب. كذلك القتل العمد العدوان. هذا وصف ماذا مركب وصف مركب - 00:46:04ضَ

وفعلا ونفيا واثبات ومناسب وغير مناسب. كلها من اسماء للجامع ومعناه والفعل بمعنى ان جعلنا العلة فعلا لان العلة فعل قلنا قطعت يده لسرقته وجب السجود عليه لسهوه بشهوه مثلا - 00:46:27ضَ

او يعني وجب قتله لحرابته فعل وكذلك ايضا نفي نفي مثلا حينما نقول لم يصح تصرفه لعدم رشده. لعدم رشد العلة عدم الرشد وهكذا يعني الاثبات يعني مثل ما تقدم معنا في والاثبات في الحقيقة تقدم معنا وذلك ان العلة اثبات - 00:46:54ضَ

حرم هذا الشراب لوجود الاسكار فيه. فانه اشترط الوجود فيها. وشرطه اي الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة الى اخر كلامه هذا مثل ما تقدم يعني لابد ان تكون علة الاصل - 00:47:29ضَ

موجودة في الفرع على وجه التمام لا تقصر لا لا تنقص عنها. لكن اذا زادت لا بأس. اذا زادت لا بأس مثل ماذا؟ قدرا وصفة تقدم معنا مثلا الارز مع ماذا - 00:47:47ضَ

البر الذرة مع البر لا من جهة القدر ها الكي يقدر مقدر بالكيد الصفة مطعوم ومطعوم هذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا مقدر وهذا مقدر. يعني اذا كانت اه على اي تقدير يعني انظر في العلة على اي تقدير. العلل تختلف - 00:48:06ضَ

ويختلف تقديرها لكن عندنا هذه العلة مقدرة بالكيد او الوزن مع الطعم مثل اللحم مثلا اللحم يجري فيه الربا لوجود الوزن يعني في الاصل وجود الطعام والصفة هذه كذلك. كذلك ايضا الاسكار - 00:48:30ضَ

الخمر اذا وجد في ماذا النبيذ فهذا الوصف متحد تماما في الفرع الذي يلحق به فكل شراب اسكر فهو حرام ملحق بماذا بالاصل لكن لو زاد في الفرع لا يظر يعني الوصف اذا زاد في الفرع ايش يكون؟ ايش نقول؟ لا يظر بل هو في الحقيقة او - 00:48:59ضَ

لا بالحكم اولى بالحكم واضح؟ يعني مثل ما تقدم معنا ومن يعتق ذرة خيرا يره. مثقال جبل اولى بالحكم فهو في الحقيقة متحد ها يعني جمع الاتحاد قدرا وصفة وزاد فيه يعني هو ابلغ قصدي هو ابلغ في هذا الوصف. ابلغ في باب الاتحاد - 00:49:28ضَ

لانه زاد في المعنى ومثل مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. اليس كذلك اذا كان سكران يعني اشد اقبح واقبح. اقبح واقبح وهكذا سائر العلل التي تكون على هذا الوصف - 00:49:55ضَ

وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. كذلك ان يكون الحكم شرعيا لان البحث في الاحكام ماذا؟ الشرعية. البحث في الاحكام الشرعية العقلي يعني القياس العقلي يقاس في العقليات يقاس في العقليات لكن نحن متعبدون هنا بالقياس العقلي والاصول المراد به ماذا - 00:50:16ضَ

التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة. فالمراد هنا في باب الاحكام وان كان القياس مبني ما على ماذا؟ على النظر. والتعقل للمعاني. يقول والجامع الجامع هو العلة الجامع هو العلة. ولهذا قال الجامع حتى يدخل فيه جميع اسماء العلة - 00:50:41ضَ

هو المقتضي المقتضي الطالب اقتضى الشيء طلبه واسم فاعل يقتضي ومقتضى. اسم المفعول مطلوب. والمقتضي هو الطالب. لاثبات الحكم الاثبات الحكم. يعني الطالب لاثبات الحكم مثل ما تقدم الشكر في الخمر - 00:51:05ضَ

اذا وجد الشكر في حرمت الخمر لانها مسكر هذه الحكمة هذه هي الحكمة فاذا وجدنا هذا الحكم في غير الخمر فانه يطلب هذا الحكم والتحريم لوجوده في الفرع الملحق بالاصل على جهة - 00:51:27ضَ

في المقابلة او الالحاء الموافقة من جهة القدر والصفة. ويكون حكما شرعيا يعني هذه مسائل اخرى هل يكون المقتضي للحكم حكما شرعيا؟ يعني معنى ان تجعل حكما شرعيا حكما مثلا لحكم شرعي اخر مثل قولهم مثلا من صح وضوءه صحت - 00:51:49ضَ

صلاته مثلا المميز الذي يصح وضوءك تصح صلاته صح وضوءه فيخرج منه غير المميز ويخرج منه الكافر لا يصح وضوءه ولو توضأ وضوء في الظاهر وضوء شرعي من صح طلاقه صح ايلاؤه يعني معنى جعل - 00:52:15ضَ

الجامع حكم شرعي وهو في الحق يرجع الى العلة يرجع الى العلة. لان هذه بل هي مبنية في الحقيقة على التماثل التماثل في الاحكام. بمعنى ان هذه الاحكام متماثلة ومجتمعة - 00:52:35ضَ

فلا تتفرق والشريعة تجمع بين الامثال وتفرق بين المتباينات. نعم فهي فرق وجمع. فلما كان هذان الحكمان متفقين في المعنى اتفقا في الحكم وهو في الحقيقة ليس يعني بالحكم هو يرجع الى علة يرجع الى - 00:52:58ضَ

علة قول من صح وضوءه صحت صلاته وصح وضوءه صحت صلاته بمعنى انه مسلم مميز مسلم مميز استوفى الشروط الشرعية اذا لزم من صحة وضوء صحة صلاته. وهكذا سائر ما يعلل به من حكم بحكم اخر. ووصفا - 00:53:25ضَ

عارضا هذا من باب التفصيل كما تقدم الذي قد لا يحتاج اليه لكن على عادة الاصول رحمة الله عليهم آآ يفصلون في بعض المسائل فالوصف العارض لان العلة قد تكون - 00:53:54ضَ

عارضة وقد تكون لازمة. لان العلل مختلفة العلل الشرعية ماذا؟ مختلفة. فالوصف العارض مثلا العنب حلال طيب طعام طيب فاذا قذف بالزبد وش يكون وعلاه الشدة ظهر الزبد عليه دل على انه مسكر - 00:54:11ضَ

في هذه الحالة حرام طيب صار خلا حلال اذا انظر كان حلالا ثم حراما ثم حلالا. الوصف هذا عام ولا لازم ها عارظ عارظ لانه لما وجد الوصف وجد الحكم انتهوا الوصف انتهى الحكم لكن - 00:54:40ضَ

هذا من جهة التأصيل اما المشأ اما اصل الحكم فنعلم ان الخل تخليل الخمر لا يجوز لكن لو فرض انها تخللت بنفسها. تخللت بنفسها وبعض اهل العلم يرى انه اذا تخللت - 00:55:06ضَ

بالقصد بدون تحريك ولا نقل جاز ذلك لكن الصواب انه يحرم. فهذا وصف عارظ مثل الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا انتفى الغضب جاز له ان يقضي اذا وجد الغضب حرم يقضي. زال الغضب وهكذا وصف عالم. لازم - 00:55:23ضَ

لازم مثل مثلا الولاية على المرأة. المرأة لا تزوج نفسها المرأة لان لان قصور رأيها في الغالب وعدم معرفتها بالرجال والولاية عليها في النكاح من اعظم مصالحها وان كان يوجد في بعض النساء من تكون احسن رأيا لكن هذا - 00:55:48ضَ

يعني في القليل او في النادر يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل النظر لوليها. وهذا كله بشروط. فلو كان نظره على غير وجه الاصلاح تنزع من الولاية هذا لماذا؟ هذه الولاية لوصف ماذا؟ الأنوثة وصف الأنوثة. الأنوثة وصف عرض ولا لازم - 00:56:12ضَ

لازم لا عكس الاول الذي هو وصف عارض مثل الولاية على السفيه الولاية على الصبي الولاية على المجنون هذا وصف عارض قد يكون لازم الصغر وصف عارض ثم يكبر بعد ذلك السفه وصف عارض ثم يزول بعد ذلك السفه - 00:56:35ضَ

وهكذا سائر الاوصاف التي تكون عارظة فتتعلق بالاحكام ثم تزول فيعقبها احكام اخرى اذا الشريعة شريعة الحكمة والمعاني الصحيحة فتعلق بالاحكام مهما وجدت تعلق ديال الأحكام جالت زالت الأحكام ومفردا ومركبا - 00:56:54ضَ

ومفردا ومركبا كذلك ايضا مفرد يعني العلة قد تكون مفردة مثل لو عللنا مثلا كما قال بعض العلماء الربا في الاصناف الستة في الاصناف الاربعة مثلا بالكي هذي علة واحدة لكي - 00:57:17ضَ

يعني مكي الجنس بعضهم جعل العلة في البر التمر والملح والزبيب ها نعم والشعي والنعم ما هي؟ في حديث عمر بن الصامت نعم هذان موزونان. بعضهم قال يكون موزوني الجنس. موزوني جنس - 00:57:38ضَ

هذا وصف واحد ولا لا وصف واحد مفرد مركب اذا قلنا مطعوم او موزون مطعوم هذا الوصف وصف مركب. كذلك القتل العمد العدوان. هذا وصف ماذا مركب وصف مركب وفعلا - 00:57:57ضَ

ونفيا واثبات ومناسب وغير مناسب. كلها من اسماء الجامع ومعناه والفعل بمعنى ان جعلنا العلة فعلا جعلنا العلة فعل قلنا قطعت يده لسرقته وجب السجود عليه لسهوه في سهوه مثلا - 00:58:23ضَ

او يعني وجب قتله لحرابته فعل وكذلك ايضا نفي نفي مثلا حينما نقول لم يصح تصرفه لعدم رشده. لعدم رشد العلة عدم الرشد وهكذا يعني الاثبات يعني مثل ما تقدم معنا في والاثبات في الحقيقة تقدم معنا وذلك ان العلة اثبات - 00:58:48ضَ

حرم هذا الشراب لوجود الاشكال فيه. فهذا اثبات. وهكذا يعني سائر العلو الاخرى التي قلنا يحرم الربا فيه لوجود الكيل فيه والطعم ونحو ذلك ومناسب وغير مناسب. المناسب بمعنى ان تكون العلة - 00:59:23ضَ

معقولة تكون العلة معقولة هذا هو المناسب. وغير المناسب ان تكون ان يوجد ان توجد الحكمة ولا يوجد الحكم. المناسب ان يوجد الحكم حكمة وهذا هو الغالب ان توجد الحكمة والحكم. مثلا - 00:59:42ضَ

غالب الاحكام هي على هذا الوصف وهذا في الغالب في الوصف الظاهر المنضبط معهم يعني اذا انضبطت انضبطت العلة مع الحكمة او كانت الحكمة هي عين العلة هي عين العلة. هذا يكون مناسبا - 01:00:02ضَ

مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان القاضي هو غضبان الحكمة العلة الغضب ما هي الحكمة تشوش الفكر فالعلة مضبوطة والحكمة مضبوطة. فاذا انضبطت العلة والحكمة كان الحكم مناسبا ولهذا نعلل - 01:00:21ضَ

بالحكمة في هذا ما نجعل ما نعلق الحكم بالغضب لا نعلله نعلقه بالحكمة. ولما اختلف العلماء هل يعلل بالحكمة؟ نقول نعم يعلل بالحكمة اذا كانت منضبطة كالعلة ونفزع الى التعليل بها - 01:00:45ضَ

لان الحكم يكون اوسع لكن اذا لم تنظبط الحكمة فاننا نعلل ماذا؟ نعلق الحكم بالعلة لا بالحكمة. وبالمثال يتضح المقال مثلا تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان - 01:01:04ضَ

لا يقضي القاضي وغضبان فالعلة الغضب ما هي الحكمة تشوش الفكر وعدم استفاء النظر. مضبوط ولا مو مضبوط الحكمة هذي منضبطة وغير منضبطة منضبطة نعلل بها ولا ما نعلل بها - 01:01:21ضَ

نعلل بها نقول هذه العلة نعلل بها. فنوسع الحكم ونجعله شامل لغيرها فنلحق بالغضبان شديد الجوع شديد الظمأ شديد الهم مع ان الاصل ان الشارع يعلق الاحكام بالعلل لا بالحكم - 01:01:40ضَ

لان الغالب ان الحكم لا تنضبط طيب القصر في السفر ما هو علته موعدة القصراوي واذا ضربتم فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. متى تقصر القصر متى يكون عند السفر نسوق واذا واذا العلة ما هي - 01:02:00ضَ

السفر من سافر قصى ما هي الحكمة لماذا شرع القصر على هل المكلف من باب ماء التيسير والرفق نعم. نعم. لأن يحصل المشقة فخفف عنه فلهذا شرع في حقه ماذا؟ القصر. هذه هي الحكمة - 01:02:25ضَ

طيب لو ان انسان سافر سفر مرفه لا يوجد فيها اي مشقة بل راحته في سفر اشد من راحته في الحضر هل نقول يقصر ولا ما يقصر يقصد وانتفاء ماذا - 01:02:45ضَ

الحكمة انت ما تقول لي ما انتبهت الحكمة المشقة انتفت انتبهت الحكمة الان ما في مشقة انتفت ومع ذلك انتفت المشقة لكن العلة موجودة فعلقناه بالعلة لماذا لان العلة هنا الحكمة هنا غير منضبطة - 01:03:04ضَ

الناس يسافرون منهم من يحصل له مشقة وفي الغالب. ومنهم من يحصل مشقة كبيرة منهم شقة خفيفة منهم من يحق شق متوسطة منهم لا يحصل له مشقة. بل راحته وانسه - 01:03:26ضَ

في السفر يجد الراحة اذا جلس نجد المشقة راحته وانساه ويقسو ولهذا يقسو الانسان حتى ولو كان سفره سفر سياحة سفر سياحة من هنا ومن هنا في كامل الراحة يقصر الصلاة - 01:03:36ضَ

ما نقول انت الان ما تجد مشقة فلا تقصر ولهذا هذا من من المسائل اللي يقول غير مناسب يعني ان يوجد الحكم مع فوات ماذا الحكمة مع فوات الحكمة فلهذا الشارع علق الحكم بالعلة لانه هو الذي ينضبط لعموم المكلفين - 01:03:55ضَ

وربما احيانا يعلق الحكم بالحكمة اذا كان يعود الى المكلف ضبط هذا الامر مثل الصوم في السفر شوف الصوم في السفر ما علق المسافر ربما يصوم في رمضان وربما والنبي افطر وصام - 01:04:21ضَ

افطر وصام الحكمة من الفطر هو المشقة المشقة ولما كانت المشقة خاصة في الصوم تختلف اختلاف كثير ثم ان بعض الناس ربما يؤثر الصوم والصوم عنده في حقه افضل وايسر وبعض الناس هكذا آآ جعل الى الانسان ينظر ما هو الاولى والايسر في حقه - 01:04:46ضَ

لكن بشرط الا يتحمل مشقة شريفة. ان تحمل مشقة شديدة في الصوم فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم السفر يعني في حق من كانت حالته مثل حال ذلك الرجل - 01:05:13ضَ

ليس عاما لكن لمن كانت حاله حال هذا الشخص قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم يعني الجامع او العلة يعني بمعنى انه قد يفرق بين الحكم ومحله كتحريم نكاح الحر - 01:05:26ضَ

للامة لعلة رق الولد لا يجوز الا بشروط لماذا لا يجوز نكاح الامة المملوكة الا بشروط لاجل رق الولد الحكم تحريم النكاح النكاح امر منفصل عن رق الولد رق الولد حتى الان - 01:05:50ضَ

والان اصلا يعني لو تزوج ها فالولد ما حصل حتى الان رق الولد متعلق بنفس الولد الرقيق الذي يحصل بسبب الجماع والانجاب. والحكم منفصل عنه وهو في النكاح فلم يوجد - 01:06:13ضَ

يوجد العلة في محل الحكم بل في محل اخر محل الحكم والنكاح تحريمه والعلة ماذا؟ رق الولد الذي لم يوجد حتى الان اصلا. فمنع وحرم لعلة يخشى حصولها او منع حصولها - 01:06:36ضَ

القاب العلة الحمد لله رب العالمين. ان يمكن ان نأخذ هذا الباب وما تيسر منه لين درسوا سوف يكون بعد المغرب ان شاء الله نكتفي بعد ان شاء الله في - 01:06:59ضَ

الدروس الآتية ان شاء الله يقول رحمه الله القاب العلة العلة لها القاب وهذا البحث فيه اشارة الى القاب العلة وفيه ايضا الى معاني اخرى تتعلق باستخراج العلة او كيف - 01:08:03ضَ

استخرج العلة اشار اليها اشارة هنا اسيأت بكلام رحمه الله وله القاب منها يعني الجامع وقد سبق العلة وقد سبق تفسيرها في كلامه الذي تقدم وان العلة هي الوصف الظاهر - 01:08:26ضَ

المنضبط وهو الذي يوجد الحكم عنده عند وجوده ينتفي والحكم عند انتفاء هذه العلة وقد سبق تفسيرها والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة وهو مؤثر في الحكم حتى - 01:08:55ضَ

شرع له الحكم وهذا هو المعنى الذي جاءت الشريعة به نسميه مؤثر او علة ونحو ذلك او الداعي او الباعث على التعليل حكمة الحكم والله سبحانه وتعالى احكامه كلها حكم. ونحن نسميها حكمة. نسميها حكمة - 01:09:19ضَ

فمهما شميتها فترجع الى الحكمة التي جاء ذكرها كثيرا في القرآن وانه سبحانه وتعالى الحكيم العليم وكان الله عليما وهو العليم الحكيم. فشريعته كلها حكمة الاحكام بالنظر في معانيها نراها معللة بمعاني صحيحة - 01:09:44ضَ

وهذه المعاني والعلل والحكم ترجع الى المكلفين بل الى عموم الناس. لان المقصود هو مصلحتهم. تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. والشريعة كلها جاءت بهذه علة والحكمة العظيمة جاءت بهذه الحكمة العظيمة وهي تحصيل المصالح - 01:10:06ضَ

ودرء المفاسد لعبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بتوحيده ثم شرع لهم من الاحكام ما يعينهم على تحقيق هذه الغاية العظيمة كونه مناطا للحكم بمناسبة المناسب هو الشيء الذي يحسن تعليل الحكم به - 01:10:30ضَ

وينظر فيما اشبهه. والمناط ومن تعليق الشيب الشيب نطوا الشيء بالشيء اذا علقته به ومن قوله اجعل لنا ذات انواط كما له ذات ناط لانهم يلوطون اي يعلقون اسلحتهم بها - 01:10:57ضَ

نوط الشيء او اناط الشيب علقه به. فمناط الشيء هو علة تقول مناط الحكم هذا الشيء فاذا عرفت المناط وهو العلة وهو الحكمة وهو العلة وهو الجامع وهو الوصف المؤثر - 01:11:13ضَ

يستطيع ان تلحق به ما اشبهه قدرا وصفة على سبيل الاتحاد كما تقدم. ومنه نياط القلب في علاقته فذلك وهو عرق يعني لو انقطع لهلك الانسان فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. وهو مناط الحكم - 01:11:31ضَ

والبحث فيه اما لوجوده هو تحقيق المنار وهو لوجود يعني ان يكون هذا الحكم متفق عليه وعلة مجمع عليها ثابتة انما انت تنظر في تحقيقها. مثل في قول وجزاء مثل ما قتل من النعم - 01:11:55ضَ

فلو قتل الانسان حمارا وحشيا وهو محرم يجب عليه المثل هذا بلا خلاف مجمع عليه كذلك النفقة الواجبة على الرجل لاهله هذا متفق عليه لكن ما هو المثل في الصعيد - 01:12:19ضَ

في حمى الوحش هل هو بقرة هل هو حيوان اخر؟ هذا يحتاج الى تحقيق تتحقق وجود هذا الوصف تتحقق وجود صفة هذا الحيوان الذي تريد ان تجعله فداء للحيوان الذي قتلته وانت محرم - 01:12:40ضَ

مثل لو قتل حمامة الصحابة قضوا بيشات فوجوب المثل متفق عليه انه يجب عليك مثل ما قتلت انت محرم قتلت حمامة. يجب عليك فداء هذه الحمامة طيب ما هو مثلها - 01:12:59ضَ

ما هو مثلها هذا هو الذي يحتاج الى تحقيق يعني يحتاج الى ان تتحققه وان تبحث فيه وان تنظر فتلحق فتجعل هذا المثل جزاء للحيوان الذي قتلته. فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا - 01:13:21ضَ

في فداء الحمام وش قضوا قد يقول قائل طيب ما وجه الشبه بين الشاة والحمامة شف انظر يعني المثل واجب لكن ما هو المثل؟ نريد ان نتحققه هذا الصحابة قضوا بالشاة - 01:13:44ضَ

الصحابة لفقههم رضي الله عنهم وعلو كعبهم في العلم شاهدوا التنزيل وحضروه وفهموا التأويل جعلوا جعلوا الحمامة مثل الشاة ما وجه الشبه فين الحمام والشاة نعم الانعام يعني اي نعم يعني قصدك من ان هذه ان هذه الحياة يعني حمام بالنسبة للطير - 01:14:01ضَ

صغير طيب هذا وجه لكن هل هناك وجه اظهر الحمام ماذا يعب عبا ها اذا اراد ان يشرب ليس كالعصف العصفور يأخذ بمنقاره انما يعب يضع اه يعني يشرب حتى فلا يرفع رأسه حتى يروى. الشاة ماذا ايضا؟ تضع اكارعه في الماء فلا ترفع رأسها حتى تروى لانه - 01:14:35ضَ

والحمام يعب فهذا وجه ولهذا مثلا قضوا مثلا في بعض الحيوانات مثلا بالنعامة مثلا بالنعامة ببعير لطول اه الرقبة وهكذا المقصود ان التحقيق المناط ان يكون شيء متفق عليه النفقة الواجبة - 01:15:03ضَ

النفقة الواجبة واجبة بلا خلاف لكن ما هو قدر النفقة بعض اهل العلم قدرها بالامداد بعضهم قدرها بالدراهم والصواب بالمعروف ها في المعروف وهكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى انه ما يعرفه الناس - 01:15:26ضَ

آآ نفقة الرجل الموسر تختلف عن رجعة الرجل المتوسط يختلف عن نفقة المعسر والغني وهكذا ولهن مثل الذي عليهن معروف خذي مغفرتك بالمعروف وهكذا. طيب او تنقيته وتخليصه من غير هو تنقيح المنار - 01:15:54ضَ

هذا ايضا اه سبيل اخر في استخراج المنام تلقيح عندنا تحقيق المنار تنقيح التنقيح ما هو ايش معناها؟ التنقيح في اللغة التخليص والتنقية. يعني لو جاءك حكم المسألة ونظرت وجدت في صفات متعددة. لكن ما هي العلة - 01:16:13ضَ

في الصحيحين من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام جاءه اعرابي فقال يجاه ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت في اللفظ الاخر في رواية اخرى جاءت اهلكت واهلكت ويقول وقعت على اهلي في رمظان - 01:16:37ضَ

ذكر جاء باوصاف متعددة ينتف شعره يضرب صدره وقع الان في رمضان وانه رجل مم وهذا الرجل له اوصاف من طول وقصر وسواد وبياض وانه واقع ما هي العلة وانه ايضا - 01:16:57ضَ

اه انتهك حرمة رمضان بالوقاع. ما هي العلة العلماء نقحوا ازالوا الاوصاف الطردية فكونه مثلا ينتف شعره يضرب صدره وكونه رجل له اوصافه طول القصر هذي اوصاف لا يعلق باشياء الحكم - 01:17:16ضَ

فقالوا ان العلة ما هي؟ وقعت على اهلي وقعت على اهلي العلة في وجوب الكفار هو الوقاع اي الجماع طيب هل هو العلة نفس الجماع او انتهاك الحرمة انت اللي وقع مع انتهاك الحرمة - 01:17:33ضَ

طيب اذا قلنا انتهاك الحب. لو ان انسان اكل عمد اكل وشرب في رمضان عمدا هل يجب عليه بعض العلماء قال ذلك مالك قال العلة والانتهاك نقحه مرة اخرى فقال العلة هو انتهاك حرمة رمظان - 01:17:53ضَ

ومنهم من قال لا العلة الظاهرة التي نحن منها على يقين ما هي هو كون قالوا وقعت على اهل في رمضان وقعت على اهلي في رمضان هذه هي العلة التي - 01:18:13ضَ

جاءت في الحديث فهذا هو تنقيح المناط قال او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. فتنقيح المناط بان ينص الشارع على حكم عقيب اوصاف عقيدة اوصاف يعني نص الشارع - 01:18:30ضَ

على حكم عقيدة اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي. يعلق الحكم على ما بقي نعم او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المنام فتنقيح المنار بان يوص الشارع - 01:18:58ضَ

لا يعلق يعلق الحكم على ما بقي لانها ولانها غير مناسبة وتعلق بها وتخريجه هذا هو الثالث بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ويستخرج المجتهد علته باجتهاده - 01:19:31ضَ

ونظره مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير. قبل ذلك الذهب بالذهب والفضة فضة هذه الاصناف الاربعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام - 01:20:33ضَ

وانما ذكر ذكر هذه الاصناف وهذه الاوصاف ونظرنا فيها ورأيناها متفقة في بعض الاوصاف هل هي علة اهل العلم اختلفوا في هذا. ولهذا يحتاج الى تخريج العلة فرق بين تحقيق العلة - 01:20:57ضَ

الموجودة في تنقيح تحقيق المناط لان علته موجودة او تنقيح المناط لانه ذكرت العلة لكنها علل اخرى فنخلص هذه العلة من غيرها وبينما اذا جاء الحديث بذكر اوصاف ولم يذكر علة - 01:21:26ضَ

انما ذكر انواعا نحتاج ان ننظر في علة تتفق في هذه الانواع المذكورة. فنستخرج ولذا يختلف العلماء في هذا الاصناف الاربعة والذهب والفضة منهم من علل اربعة بكونها مطعومة كالشافعي - 01:21:47ضَ

منهم من قال العلة القوت لانها تقتل هذه تقتات ومنهم من قال الطعم لانها مطعومة منهم من قال لكونها مكي الجنس لانها مكيلة منهم من قال لا الكيل مع الطعم - 01:22:12ضَ

او الوزن مع الطعم. الذهب والفضة ما هي العلة ليك موزون جنس كما هو المشهور مذهب احمد وابي حنيفة وقيل الثمنية وهو مذهب ما لك والشافعي وقيل جوهرية الثمانية الى غير ذلك - 01:22:28ضَ

اذا علل اختلف فيها ويحتاج ان تخرج العلة التي تضطرد اكثر من غيرها وكلما كانت العلة مطردة او كانت العلة يمكن ان تجمع جميع العلل كانت اقرب مثل مثلا مالك رحمه الله بانه قال القوت - 01:22:47ضَ

والشافعي قال الطعام رحمه الله قال مطعوم جنس. مكيل جنس النبي صلى الله عليه وسلم كونها مكيل جنس. وعنه رواية الكي والطعام هذه الروايات عن احمد رحمه الله مع الروايات الاخرى في المذاهب الاخرى - 01:23:13ضَ

اذا امكن استخراج علة تجمع هذه العلل كانت اقرب كانت اقرب ولذا كان الاقرب الى الصواب ان علة الاصناف الاربعة كونها موزونة او مكينة مع الطعام وكل مكين او موزون - 01:23:37ضَ

مطعوم يجري فيه الربا وهذا في الحقيقة اقرب ما يكون الى مذهب يعني يجمع مذهب مالك والشافعي والشافعي فهو فهي مطعومة فالشافي قال مطعوم لكن كونه يلحق بها يقال في الخظروات والفواكه هذا ضعيف - 01:23:57ضَ

مالك رحمه الله قال للقلقوت وانت حينما تشترط بالمكين او الموزون ان يكون مطعوما في الغالب انه يكون مقتاتا ولهذا كان هذا اقرب الاقوال الى العلة الصحيحة التي تستخرج بالنظر - 01:24:20ضَ

وكذلك الذهب والفضة لانهما اثمان ويلحق بها ما كان مثلها في باب الثمنية قال والمظنة من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم المظنة مظنة الشيء هو ان يكون الشيء محلا له - 01:24:41ضَ

في الغالب من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وكذلك وظنوا انهم واقعوها والظن يطلق ويكون بمعنى العلم ويكون بمعنى الرجح. واذا قال تارة بمعنى رجحان احتمال - 01:25:05ضَ

ويعمل به للشرع ولهذا قال فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم الماظنة هي الامر المشتمل على الحكمة بعد الحكم. مثل ما تقدم معنا علة القصر ما هو - 01:25:26ضَ

ما هي الحكمة المشقة طيب السفر اليس محلا للمشقة في الغالب مظنة المشقة لما كان السفر مظنة المشقة جعل قصر الصلاة معلقا بماذا؟ بالظرب في الارظ لانه مظنة المشقة مظنة المشقة. لماذا؟ لان الحكمة تخفى في الغالب - 01:25:47ضَ

تخفى فاذا كانت تخفى او تنتشر فان الحكم يعلق بمظنتها بمظنتها لا بمئنتها حقيقتها وهذا يقع كثير لكن حينما تظهر الحكمة يعلق بها الحكم. تقدم معنا امثلة في هذا ولهذا انظروا النطفة لم يعلق بها احكام كثيرة - 01:26:13ضَ

انما علقت بالظهور اذا كانت مضغة لهذا والعلقة كذلك على الصحيح لكن لما ظهرت وصارت متخلقة علق بها حكم وهو الخروج خروج المرأة من العدة ونحو ذلك من الاحكام كذلك ايضا - 01:26:38ضَ

قول الدم دم نفاس قال اما قطعا كالمشقة في السفر المشقة في السفر هذا واضح ان العلة ان الحكمة والمشقة والعلة هو السفر فلما كانت اذا كان السفر محلا للحكمة علق بها. وان فاتت الحكمة احيانا - 01:26:57ضَ

كما تقدم لو ان انسان شاء فروه مرفه وين لدي مشقة في سفره فنقول يقصر الصلاة لان السفر مظنة للمشقة او احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. فما خلا حكمة فليس بمظنة - 01:27:18ضَ

بمعنى انه جعل علوق الولد بالوطء سبب في الحاق به. ولهذا قال النبي الولد للفراش ولم يلتفت الى غير ذلك من الاحكام الولد للفراش ولم يلتفت الى الشبه لا عبرة بالشبه في هذه الحال - 01:27:38ضَ

فعلق بما كان مظنة له والغى مسائل الاحكام فلما جاءه رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض به نفيه وهو كأنه ابيض وزوجته بيضاء فقال النبي عليه - 01:28:01ضَ

هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانه؟ قال حمر حمر. قال هل فيها من اوراق يعني يكون سواده ليس شديدا نوع من الادمة قال انها لورد يعني فيها ورد. قال ان - 01:28:17ضَ

جاءه جاءها ذلك يعني من اين جاء الاورق وجبالك حمر قال لعله نزعه عرق. قال عليه الصلاة لعل ابنك نزاع يعني جد بعيد من جهتك او من جهة امه لعله نزهة وهذا هو عين - 01:28:34ضَ

القياس المعنى انه لم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذه الاوصاف تعلق الشيء بالظاهر كما قال عليه - 01:28:53ضَ