شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (9-02)الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

توفى رحمه الله السنة وقال نعم لابي الحسن علي ابن عبد الله لابي الحسن علي ابن عبد الله البشتي الاندلسي المالكي المتوفى سنة سبع وستين وخمس ابي الحسن علي بن عبدالله - 00:00:00ضَ

البوشتي نعم قال قال البوستي الكامل هناك امام اخر يقال له البشتي اشهر واعظم واجل من هو امام يقال يعني ينسب الى بست في كابول من هو امام كبير رحمه الله - 00:00:22ضَ

آآ له حواشي وله تحقيقات عظيمة توفي سنة لا اله الا الله لا اله سنة خمس وثمانين وثلاثمائة او ست وثمانين في عام واحد او تقاربا ابو الخط اه مع من هو - 00:00:45ضَ

الخطابي رحمه الله حمد بن سليمان الخطابي. ابو سليمان الخطابي. ابو سليمان الخطابي البوستي منسوب الى بوست في كابول او من كابول قال البوستي الكامل في العموم الجامع الكامل في العموم الجامع - 00:01:11ضَ

ايش معنى الجمع؟ يعني مثل لفظ المسلمين المؤمنين الجموع المتقدمة ويدخل في كلامه ايضا آآ سائل الجموع التي تقدمت حتى وان كانت ليس لها مفرد من لفظها. قال لوجود صورته ومعناه - 00:01:33ضَ

عن صورة ومعناه في لفظ المسلمين والمؤمنين يعني سورة الجمع واضحة. تقول مسلم مسلمون. مؤمن مؤمنون والمعنى واضح يدل على الجمع والباقي قاصر بوجوده فيه معنى لا صورة معنى لا صورة - 00:01:55ضَ

يعني مثل لفظ يعني السارق الزاني هذا يدل على الجمع وقد يدخل في كلامه ربما اسماء الجموع اسماء الجموع لان هي جموع والفاء لكنها ليست الفاظ جموع. اسماء جموع. ولا واحدة لها من لفظها - 00:02:20ضَ

وانكره قوم فيما فيه الالف واللام بما فيه الالف واللام وظاهر كلامه انه يشمل الفاظ الجموع ومن باب اولى انه يشمل اسماء الجموع واسماء الجنس وكذلك ايضا نعم ذكرنا نحن ذكرنا اللي هو فيه - 00:02:47ضَ

الفاظ الجموع ها واسماء الجموع واشم الجنس وكذلك اما المضاف اما المضاف الى معرفة هذا ان كان جمعا ان كان جمعا هو جمع صحيح او من الفاظ الجمع كما تقدم لكن ليس فيه الف ولا لام انما مع الجمع - 00:03:11ضَ

فيه باضافته وانكره قوم فيما فيه الالف واللام وهذا قول ضعيف او باطل في الحقيقة ما حجتهم؟ قالوا ان هذه الالفاظ يعني الفاظ الجموع التي اشار اليها المصنف رحمه الله - 00:03:41ضَ

آآ التي آآ تكون بالالف واللام ربما تكون للعهد ربما تكون للعهد اذا كانت للعهد او ربما عاد فلا نتحقق الجمع فيها كذلك قالوا اسم الجنس اسم الجنس مثل الماء - 00:04:02ضَ

مثل الخبز خبز هذا ايش قلنا فيه هذا الماء اسم جمع والخبز اسم جنس مثل التمر الخبز وما اشبه ذلك والخبز خبزة تمر تمرة جمر جمرة نعم نعمة. قالوا قد تقول اكلت الخبز - 00:04:32ضَ

شربت الماء اكلت التمر هل اكلت كل التمر او اكلت تميرات فقالوا انه لا يوجد تأكل كل التمر. فما دام انه يمكن ان يرد على وجه لا يمكن ان يدعى فيه الجمع - 00:04:58ضَ

فيكون وضعه ليس للجمع حقيقة. وهذا قول ضعيف او باطل. اذ القرينة دالة على انه ليس للجمع والقرائن لها اثر كل يعلم انه لو قال شربت ماء النهر هل انسان له عقل - 00:05:21ضَ

يعتقد ان قول هذا ان شربت جميع ماء النهر لا يمكن ولهذا من المخصصات العقل وهم يقولونه يقولونه يقولون من المخصصات للعقل ويسلمون به فلذا اذا دلت القرينة على شيء عمل بها والقرائن لها اثر عظيم - 00:05:46ضَ

لها لكن عادة الاصولية رحمة الله عليهم هو احيانا اطالة الكلام والجدال آآ والارادة والرد وهذه بضاعته رائد ومردود عليه وفي الغالب انه لا يكون ثمرة في كثير من هذه الردود - 00:06:09ضَ

وخاصة الاصوليين الذين تأثروا المعتزلة والاشاعرة اما من كانت اصوله مبنية على الكتاب والسنة فانه يسلم من هذا بحول الله وقوته قال وقوم وقوم في الواحد المعرف خاصة كالشارق والسارقة - 00:06:31ضَ

السارق والسارقة يعني لم يقولوا في المعرف بالالف واللام من الفاظ الجموع. قالوا معرف بالالف واللام من اللفظ المفرد كالسارق والسارقة ونحو ذلك الزاني والزنا ونحو ذلك. نعم الله اكبر - 00:07:01ضَ

الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله تعالى وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارق وكذلك الزانية والزاني وهذا ايضا ضعيف ولهذا ما قال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر - 00:07:39ضَ

الا الذين عملوا الصالحات استثنى ما يدل عليه ان السارق والسارقة قال السارق والسارقة لما نزلت هذه الاية وكانت في المخزومية وقيل في الذي سرق رداء صفوان وعلى كل حال - 00:08:28ضَ

عمومها ظاهر. وهذه تأتي في عموم السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال فاقطعوا ايديهما ثم الذين ينازعون في العموم في الحقيقة هم يسلمون ان كل شارق وشارقة اذا توفر او توفرت الشروط وجدت - 00:08:51ضَ

فانه يقام عليه الحد لكن هم حينما يتكلمون يتكلمون باصل الوضع في اللغة الوظع اما للدلالة بداية النصوص فالعموم ظاهر ولذا هم لا يشيرون الى العموم في هذه الاية من جهة اخرى - 00:09:16ضَ

يتوهم ربما يقرأ كلامهم انهم يقولون لا عموم في قول السارق والسارقة تحتمل الخصوص ولابد من دليل خاص ان يقول اقطعوا كل سارق وسارقة هذا هم لا يريدونه لكنهم آآ يتكلمون من جهة وضع اللفظ - 00:09:43ضَ

فمن ادعى ان هذا هو وظعه في اللغة قال ذلك وان كان هذا ربما قوله لا يصح هذا في اللغة وان مثل هذا اللفظ يدل على العموم ولذا اخذ اهل العلم بهذا وقالوا ان الاسم المحلى بالالف واللام - 00:10:05ضَ

يدل على العموم سواء كان هذا الاسم من الفاظ الجموع او من اسماء الجموع او من اسماء الاجناس او من المفرد المحلى بالالف واللام فانها كلها تدل على العموم قال وبعض متأخر النحات في النكرة في سياق النفي - 00:10:26ضَ

الا مع من؟ مظاهرة الا مع من مظهرة تقول ما حضر احد ما جاء احد. بعضهم قال هذا لا دلالة في على العموم محتمل انه يريد خصوص بخصوص اه النفي - 00:10:54ضَ

حتى تأتي من مظهرة ليست مظمرة فيقول ما جاء من احد ومن حينما تدخل على النكرة فانها نص في العموم وهذا قول ضعيف ولهذا النفي في قول لا اله الا الله - 00:11:17ضَ

نفي بلا نكرة في سياق النفي تنفي انه لا معبود حق الا الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم وهكذا لا حول ولا قوة الا بالله نفي لكل حول - 00:11:45ضَ

هذا واضح هذا هو الصواب وهم حينما ربما يحاججون مثل هذا قد يدعون العموم من جهة معاني او قرائن وكل هذا ضعيف لان وضعها يدل على العموم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن قيس عليك بلا حول ولا قوة فانها كنز - 00:12:07ضَ

من كنوز الجنة حينما يقولها معتقدا لمعناها وانه لا حول عن شيء ولا قوة على شيء الا بالله سبحانه وتعالى. ولا ملجأ باقي الحديث عند احمد زيادة ولا ملجأ ولا منجى من الله الا - 00:12:35ضَ

وانه روي بالهمز وبعدمز لا ملجأ ولا ملجأ من الله اليه وانه لا يمنعك ولا يحصنك اي ملجأ منه الا هو سبحانه الا بالله سبحانه وتعالى قال واقل الجمع ثلاثة - 00:12:53ضَ

وهذا يرد على ما تقدم قول قبل انه اكثر من واحد لكن زاد مطلقا كما تقدم وقوله اقل الجمع ثلاثة هذا هو قول جماهير العلماء وان اثنين ليست جمعا لانه يطلق على الزوج والزوج ليس بجمع والشفع ليس بجمع - 00:13:18ضَ

وحكي عن اصحاب احمد هو حكى عن اصحاب مالك ما عليك من حنش وابني داوود وهذا هو محمد ابن داوود ابو بكر الظاهري رحمه الله والده داوود الظاهري امام الظاهرية - 00:13:43ضَ

وهو عالم اديب ايضا رحمه الله توفي سنة سبع وتسعين ومائتين للهجرة بعد والده بنحو من عشرين سنة او تزيد قليلا قال وحكي عن اصحاب احمد وابي داود وبعض النحات - 00:14:04ضَ

والشافعية وبعض النحات والشافعية ذكر في الحاج انه نفطويه احد ائمة النحويين ان بعض النحات هو نفطويه والشافعية اثنان ان اقل الجمع اثنان وفي حديث اثنان ما فوقهما جماعة وهذا الحديث ضعيف رواه ابن ماجة - 00:14:27ضَ

بل هو ضعيف جدا فيه متروكان لكن لا يراد به الجماعة الجمع انما مراد الجماعة جماعة الصلاة وانه يحصل بها فظل الجماعة وبوب البخاري بهذه الترجمة قال بعضهم لعل وشار الى هذا الحديث اثنان فما فوقهما جماعة - 00:14:53ضَ

او قال اثنان جماد والمخاطب يدخل في عموم خطابه. وهذا قوله اثنان اه او ثلاثة يترتب عليه مسائل خلافية عند اهل العلم وذكروا من هذا فيما لو اقر انسان بدراهم لانسان - 00:15:17ضَ

لو اقر بدراهم لانسان قال له علي دراهم ثم قيل استفسر فقال درهمان قالوا لا يلزمك ثلاث اقل ما يزيدك ثلاثة دراهم. لماذا لانه اقر بماذا في جامع دراهم وهي جمع درهم واقل الجمع كم - 00:15:40ضَ

ثلاثة لكن هذا في الحقيقة ظعيف لان المتكلم يعامل بالعرف الذي تكلم به لانه قد يعتاد الناس عرفا في الفاظ وهم لا يعرفون وليس لهم حس ولا خبر بهذا الخلاف - 00:15:59ضَ

فضلا عن ان يعرفوه من جهة وظع اللغة هو معناه من جهة وظع اللغة قال والمخاطب يعني غيرة بامر او نهي او ما اشبه ذلك. يدخل في عموم خطابه فاذا امر بامر بالصلاة او بالزكاة او باي عمل فانه يدخل في عموم خطابه. ومنعه ابو الخطاب - 00:16:24ضَ

في الامر وقوم مطلقا قالوا منعوه من الامر حينما يمنعونه دخوله في باب الامر دون باب النهي وهذا التفصيل كله لا دليل عليه والصواب انه داخل هذا هو الاصل هذا هو الاصل الا ان دل الدليل - 00:16:57ضَ

على خلاف ذلك. ثم نقول المخاطب يختلف ان كان الخطاب من الشارع من النبي عليه الصلاة والسلام الاصل انه داخل في عموم خطابه. لانه هو المبلغ للشرع وهو الان وهو الاس وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فكل ما يأمر به - 00:17:25ضَ

فهو داخل فيه هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة ولهذا لا نقول ان هذا يعني خاص بنا او به الا بدليل الا بدليل ولهذا لما قال لن يدخل احد منكم الجنة بعمله - 00:17:50ضَ

قالوا ولا انت يا رسول الله؟ انهم علموا دخوله في عموم خطابه عليه الصلاة والسلام بل ما هو ابلغ من هذا لما انه عليه الصلاة والسلام صام صاموا وهذا في باب الفعل يعني قد يقال انه بحث اخر لكن وهم كانوا يأخذون عموم الائتساء - 00:18:11ضَ

اقتداء به عليه الصلاة والسلام في كل شيء في اقواله وافعاله صلوات الله وسلامه عليه وفي الحج في شواهد تدل على هذا المعنى فهو القدوة والاسوة كل ما يقوله او يفعله - 00:18:37ضَ

فهو من الشرع والدين الذي يخاطب به هو عليه الصلاة والسلام لكنه واسطة في نقل الشرع ونقل الدين. والمخاط يدخل في عموم خطاب الا اذا كان المخاطب بين الناس خطابات بين الناس - 00:19:03ضَ

هذا بحسب العرف فحينما يأمر الرجل ولداه او المرأة ولدها او السيد مملوكة بامر لا شك انه ليس داخل حينما يأمره مثلا بعمل فالمراد امره به وان يمتثله يحذر ان يحظر له شيئا ان يعمل له شيئا ان يشتري له شيئا يقول - 00:19:24ضَ

عليك ان تصنع ما امرتني لا يمكن هذا واضح وبين ولهذا تختلف الدلائل او يختلف الخطاب بحسب الحال وبحسب القرائن. لكن من جهة خطاب الشارع هذا هو الاصل كما تقدم - 00:19:53ضَ

قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين. اختارها ابو بكر هذا هو الباقي اللاني رحمه الله والقاضي وهو قول الحنفية. والاخرى لا حتى نبحث فلا حتى لعلك تبحث حتى تبحث فلا او حتى لا نبحث - 00:20:11ضَ

او تبحث عندكم فلا ينتجدوا يبحث ها حتى يبحث عندنا حتى يبحث فلا يجد مخصصا واختارها ابو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين يعني انه يجب عمومه او لا يجب على روايتين - 00:20:38ضَ

المذهبين المنقولين وعن الحنفية الى اخر كلامه ويأتي ان شاء الله. ويجب اعتقاد عموم الحال. وهذا هو الاظهر. وانه حينما يأتي خطاب الشارع فاننا نعمل بعمومه يقال قائل يحتمل انه مخصوص - 00:21:03ضَ

يقول الشارع خاطبنا وامرنا ونعمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يسمعون منه وكانوا يمتثلون امتثالا تاما مباشرة نعم ولهذا سئل الصيرفي عن قوله سبحانه وتعالى آآ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هل يأكل من كل ما مر عليه - 00:21:24ضَ

يعني من كل ما يمر له ولغيره قال يبلع الدنيا بلع. يعني هذا مبالغة منه مبالغة في وجوب اعتقاد العموم والا معلوم ان المعنى اه في المال الذي لا يكون - 00:21:58ضَ

مملوكا او في تعدي وما اشبه ذلك فهذا هو الاصل والقاعدة في حل ما على الارض وان الله سبحانه وتعالى خلقها لنا هذا هو قاعدة والاصل. لان هنالك نصوص يظهر خصوصها من ادلة اخرى - 00:22:18ضَ

لكن القاعدة والاصل انه يجب اعتقاد العموم. هذا هو الاصل وهذا الاعتقاد لاهل العلم الذين يعلمون النصوص اما من لا يعلم عموم النصوص فيعمل بنص يسمع قول النبي صلى الله لا ربا انما الربا في النسيئة - 00:22:34ضَ

فيقول ربا الفضل حلال لانه يقول انما الربا في النسيئة هذا لا يجوز. وفي الغالب ان النصوص ابي بينه ظاهرة ولا تكاد تكاد تجد نص يعني له مخصص واضح بين الا واهل العلم يعلمونه. ربما خفي على بعض اهل العلم - 00:22:58ضَ

فيبلغه نصف يعمل بعمومه فلا اثم عليه. نقول العالم الذي يبلغ النص او غير العالم الذي هذه قدرته ويسمع نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغوا نص اخر في عمل بعموم هذا النص - 00:23:22ضَ

ولا يلزمه ما دام انه لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الاتها الا ما اتاها فالعالم يعلم الادلة وتارة قد تخفى عليه بعض الادلة - 00:23:40ضَ

فهو اذا اجتهد وعمل بعموم نص وهناك نص خاص لم يبلغوا فهو اجتهد واخطأ فله اجر كذلك من لم يكن من اهل العلم. وبلغه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. في تحريم - 00:23:54ضَ

او وجوب فعمل به وله خصوص ولم يعمل به ولم يبلغه هذا الخاص لكن هذا الذي بلغه وعمل به اثم عليه وهو مأجور كمن اعتقد وجوب الزكاة في كل ما تخرج الارض - 00:24:12ضَ

في كل ما ولم يعلم النص الخاص الذي يخصص عموم نص الدال على وجوبها في كل خارج من ارض وهكذا ما يرد من الادلة على هذا النحو ولعلنا ان شاء الله نكمل بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:24:31ضَ

الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:24:59ضَ

سبق مصنف رحمه الله في ذكر نكرة في سياق النفي وانا ذكرت مثالا لعل السبق الى اللسان قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا - 00:26:19ضَ

وهذه لا نافية هذه لا نافية. ولعل سبق التمثيل على انها ناهية لكن هنا نافية ربما جاءت النافية مع حادث النون لا تدخلوا جاهبا قيل لا تدخلوا والا في الاصل لا تدخلون الجنة. لانها نافية فليست عاملة - 00:26:38ضَ

وهذا هو الذي يثبت على كلام مصنف رحمه الله في قوله والنكرة في سياق النفي. والمعنى نفي للدخول حتى يحصل الايمان علامة حصول ودلات حصوله قال حتى تحابوا حتى تحابوا - 00:27:05ضَ

الصوت يقوم ويطالع حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم قال رحمه الله في قوله ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين. وهذا هو الصواب كما تقدم - 00:27:25ضَ

وان اعتقاد عموم النص بلا بحث عن مخصص لمن كان عارفا بالنصوص. وان هذا هو الصواب وان هذا للعالم بها. اما من كان عاجزا عن معرفة النصوص فلا بأس ان يعمل بما يبلغه من النصوص - 00:27:57ضَ

لان هذا هو الذي يستطيع. ثم ذكر الخلاف في هذا وقالوا عن الحنفية ان استمع منه على وجه تعليم الحكم ذاك الاول والا كالثاني وهذي العبارة في الحقيقة غامضة ونوع من الالغاج من المصنف - 00:28:19ضَ

ولو انه رحمه الله وضح العبارة وذكرها على وجه بين لكان احسن ومقصوده واضح من جهة المعنى لكن هذه العبارة قد لا تؤدي المراد لا تؤدون لكن ربما يكون على طريقة بعض الاصوليين الذين يريدون كد الذهن والمعنى قريب - 00:28:36ضَ

ويسير فيقول ان استمع منه على وجه تعليم مع ان هذه العبارة ربما يكون فيها تغيير. والمراد استمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولعل المراد انه ان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كالصحابي حينما يسمع نصا عاما - 00:29:03ضَ

فانه يعمل به ولا يحتاج يبحث مخصص لانه لو كان هذا النص مخصوص وش يكون لبينها النبي عليه الصلاة والسلام لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا التفصيل في الحقيقة - 00:29:24ضَ

ضعيف ان لم يكن باطل لان الصحابي حينما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ماذا قال نظر الله امرأ سمع منا علما فبلغه الى ما يشبع فربما مبلغ او عام سامع - 00:29:41ضَ

فمن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يعمل بما سمعه منه فان عليه ان يبلغ والتبليغ مشروع بلغوا عني ولو اية. والذي يبلغ عن النبي عليه الصلاة والمبلغ عن النبي عليه غنام بوسط الصحابي. يعمل كما يعمل ماذا - 00:29:59ضَ

الصحابي فيعمل بالعموم وهل هناك نصوص يعمل بعمومها الصحابي ولا يعمل بعمومها غير الصحابي. او يعمل بعموم سمع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بعمن لا من لم يسمع منه عليه الصلاة والسلام - 00:30:19ضَ

هذا قول ضعيف كما تقدم ان لم يكن قولا باطلا ولهذا يقال انه اذا بلغ المكلف النص فان عليه ان يعمل به هذا هو وسعه وقدرته. فان كان من اهل العلم - 00:30:35ضَ

فان عمله يكون عن بصيرة فيعمل به على الوجه المشروع. فان كان النص مخصوصا عمل به على هذا الوجه المخصوص وان كان عاما علمنا به على وجه العموم وان لم يبلغه النص المخصص او المقيد لاطلاقه - 00:30:53ضَ

فهذا هو الواجب عليه وقد احسن من انتهى الى ما سمع ولو هو رظا ان له تخصيص او نص يقيده فالحمد لله عتب عليه قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو اية - 00:31:17ضَ

والنصوص تأتي من للكتاب والسنة يعمل بها المكلفون ثم ربما تخصص فمن بلغه عمل بما بلغه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بما يبلغهم من العلم ويستمرون عليه حتى يبلغهم العلم الثاني - 00:31:34ضَ

واذا بلغهم علم اخر فانما مضى من العلم الذي عملوا به على وجهه صحيح بل حتى ولو عملوا بنص منسوخ لا بنص مخصوص. يعني هذا ابلغ الصحابة رضي الله عنهم - 00:32:00ضَ

ربما يعمل الواحد منهم بدليل فينسخ وهذا هو الواجب عليه كذلك الذي يبلغه نص يعمل به وقد يكون مخصوصا لكنه لم يطلع على التخصيص اهل قباء رضي الله عنهم صلوا صلاة العصر - 00:32:18ضَ

وصلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء. صلوها الى اي جهة الى بيت المقدس بعد ماذا بعد نزول ناسخ الى جهة القبلة الى جهة الى بعد نزول نازخ هم عملوا بهذا ولم يؤمروا باعادة الصلاة. وهذه مسألة اخرى وان كانت ليست كهذه المسألة لكن - 00:32:40ضَ

للاستدلال من جهة المعنى وان من عمل بالعلم الذي وصله وبلغه فالحمد لله وسواء كان نسخ هذا النص ولم يعمل به ولم يبلغه كذلك ايضا النص الذي خص ثم ايضا - 00:33:08ضَ

في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبل ان ترضاها. والصحابة يعلمون انه كان ينتظر عليه الصلاة والسلام كان ينظر ويقلب وجهه في السماء ينتظر - 00:33:32ضَ

توجيهه الى القبلة ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم في كان قريب من المدينة من اهل القرى والبوادي يعني يتحرون هذا ويقولون هل حصل ناسخ او نحو ذلك؟ بل كانوا عاملين - 00:33:49ضَ

بما هم عليه من النص السابق والدليل السابق والاتجاه الى بيت المقدس ولهذا كان الصواب هو اعتقاد العموم اه لمن بلغه النص وهذا هو قول الاكثر الاول يعني اعتقاد العموم والا كالثاني يعني وهو - 00:34:05ضَ

انه اه حتى يبحث عن مخصص قال والعبد وهو المملوك يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين لانه منهم يدخل في قوله يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يدخلوا في هذه الخطابات الكتاب والسنة - 00:34:29ضَ

لانه منهم كما قاله المصنف رحمه الله. وما دام واحدا منهم فالنصوص العامة تشمله. وهذا قول عامة اهل العلم اما اربعة واتباعهم. وفيه خلاف في هذا وانهم لا يدخلون حتى ينظر - 00:34:50ضَ

هذا قول ضعيف ما دليلهم؟ قالوا لاننا رأينا نصوصا لا يدخل فيها المملوك وهو عدم وجوب الحج عليه وبعض الواجبات الاخرى التي اختلف فيها هل تجب عليه وهذا في الحقيقة - 00:35:12ضَ

اه كما تقدم مخالف لعموم الادلة ولم ينقل ولا في حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى مثل هذا كان المملوكون في زمانه كعامة اهل الاسلام في عموم النصوص - 00:35:31ضَ

وربما يكون كالاجماع في العصور المتقدمة وان هذا الخلاف الناشئ خلاف حادث حادث وذلك انه مكلف كسائر المكلفين بالعبادات الواجبة والمحرمات وكونه خص بشيء هذا كغيره كشائر من يخص المرأة خصت من بين الرجال باحكام - 00:35:51ضَ

والرجل قال خصه من بين النساء باحكام وهم عموما داخلون في خطاب الشريعة. يا ايها الناس يا ايها الذين شامل للرجال والنساء شامل مع ان هناك نصوص وادلة واحكام خاصة للرجال واحكام خاصة للنساء - 00:36:17ضَ

ولهذا كان سائر المكلفين وحكمهم واحد هذا هو الاصل. ولذا قال والعبد يدخل في خطاب للامة والمؤمنين لانه منهم قال رحمه الله والاناث في الجمع بالواو والنون اه سواء كانت بالواو والنون - 00:36:38ضَ

المسلمون قول المسلمون المؤمنون نعم انه شامل لهم والاناث في الجمع بالواو ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض وابي داوود وهو محمد داوود لغلبة المذكر. يعني اذا جاء هذا الخطاب - 00:37:08ضَ

فانه يدخل فيه الاناث يدخل في الناس. لماذا؟ وان كان خطابا لمذكر لغلبة المذكر ولانه يجتمع الرجال والنساء من يغلب رجال لو اجتمعوا في مكان ها لقيل ادخلوا ما يقال ادخلوا وادخلن - 00:37:34ضَ

ادخلوا نعم كذلك ايضا في ضمير الجمع في ضمير الجمع في قوله كلوا واشربوا. المتصل بالفعل كلوا واشربوا متصل بالفعل الماضي او بالفعل بفعل الامر كلوا واشربوا او فعل الماضي قاموا وقعدوا او - 00:37:59ضَ

في في الفرع المضارع المتصل يا جماعة مثل يأكلون ويشربون وهي الامثلة الخمسة. وفي قوله نعم في قوله يأكلون ويشربون فانه يدخل فيه النساء يدخل فيه ان في جمع المذكر السالم وكذلك في ضمير الجمع المتصل بالفعل كقوله كلوا واشربوا - 00:38:26ضَ

عند القاضي وبعض ابن داوود وهذا لغلبة المذكر وجاء ذكر التذكير في القرآن بدخول النساء وصدقت بكلمات ربها وكتبه كانت من القانطين القانطون جمع لمذكر قانتين كذلك واركعي مع الراكعين - 00:38:54ضَ

وهذا لجمع ماذا المذكر وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وصدها ما ما كان وصدها في الاية ما كانت تعبد الله انها كانت من قوم كافرين جمع لمذكر جمع لمذكر فلهذا اذا جاء الخطاب عاما - 00:39:21ضَ

بلفظ المذكر المذكر فان النساء يدخلن ايها المسلمون ايها المؤمنون وقد ينص احيانا بالذكر ان المؤمن ان المسلمين والمسلمات ولهذا في حديث ام سلمة عند احمد الترمذي وحديث جيد انه انها رضي الله قالت ما لي لا ارى النساء يذكرن. فنزل قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات - 00:39:48ضَ

هذا كما تقدم فيك المصنف من باب التغليب. والتغليب في لغة العرب واقع في اشياء حينما يجتمع شيئان يكون ذكر ذكرهما بلفظ اخر اما من باب غلبة احدهما على الاخر - 00:40:16ضَ

او لان احدهما اسهل اسهل مثلا مثل الاسودان التمر والماء ومثل العمران العمران ابو بكر وعمر للقمران الشمس والقمر وهكذا من باب التغليب وله اسباب في رؤية ولغة العرب فيها تفنن في هذا الباب فيها تفنن في هذا الباب - 00:40:39ضَ

ولهذا اذا كان في جنسين مختلفين تماما كما تقدم مثل قول اسودان فكذلك اذا كانا يدخلان تحت جنس عام في الرجل والمرأة من باب اولى اذا غلب احدهما على الاخر ان يدخل - 00:41:13ضَ

تحت جمعه واختار ابو الخطاب والاكثرون ابو الخطاب الكلوزاني والاكثرون عدم دخولهن عدم دخولهن وفي الحقيقة يعني حينما يدخل يعني في اصل الوضع في اصل الوضع ان جمع المذكر ابن المذكر - 00:41:36ضَ

للرجال للذكور وكذلك ضمير الجمع المتصل بالفعل انه في اصل وضعه انه في هذا في عصر الوضع للذكور للذكور لكن ليس معنى هذا انهم لا انهن لا يدخلن مطلقا لا هم يدخلونهن بطريقة اخرى اما بطريقة - 00:42:01ضَ

الالحاق من جهة ادلة عموم عموم ادلة الشريعة فيما كان مخاطب به الرجال ودخلوا من جهة عموم الدليل. ولهذا اذا امر الرجال بشيء دخل فيه النساء هذا هو الاصل. يعني في اللفظ الخاص بالرجال بالرجولية - 00:42:30ضَ

ليس في ولهذا الرجال خاص بالرجال والنساء خاص بالنساء لا يخاطب به الرجال ومع ذلك اذا خطب النساء الاصل ان ما يخاطب به النساء يخاطب ما منكم من امرأة تقدم - 00:42:52ضَ

ثلاثة من الولد فهذا ايضا للرجال الحكم واحد لكنه خاطب النساء عليه الصلاة والسلام ما منكن من جهة المعنى هذا قد يستدل به اما ان يلحق احد الصنفين بالاخر من جهة عموم ادلة الشريعة او من جهة المعنى - 00:43:11ضَ

من جهة المعنى ان المعنى الذي به النساء او امر به النساء موجود في الرجال. وعند اتحاد المعاني في هذه الحال لا نلتفت الى الالفاظ والمباني وهذا مما استدل به على قوة عموم المعنى. بل عموم المعنى اقوى من عموم اللفظ كما تقدم - 00:43:34ضَ

وقول الصحابي نهى عن المجابنة وقضاء بالشفعة عام عام نعم قول الصحابي والصحابي هو من رأى النبي من من لقي النبي عليه كما تقدم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الاصح. كما يقول حافظ النخبة رحمه الله. نهى عن المزابل. المزابنة من الزبن وهي الدفع - 00:43:59ضَ

وهي بيع الرطب باليابس من الربويات ورد في اخبار في الصحيحين اذ ابن عمر وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر المزابنة وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ورافع بن خديج ايضا. قول قضب الشفعة ايضا في الصحيحين من حديث جابر. يقول عام - 00:44:33ضَ

وهذا قوله عام آآ من جهة عموم الحكم في هذه القضية اما قضى بالشفعة فهذا قضاء خاص قضاء خاص. اما نهى عن المزابنة فهو ابلغ في العموم لانها من الزبن - 00:44:54ضَ

مع اشارة الى المعنى وهو الربا وهو الربا يعني بيع الربوي بمثله مع الجهل يعني بيجين سي مع الجهل بالتماثل. مثل التمر بالرطب لا يعلم التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل - 00:45:18ضَ

الا في ماذا الا في العرايا. العرايا يجوز فيها ماذا؟ المزامنة نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة اما المجامل فهو كما تقدم هذا ذكر نهي وهو ابلغ من القضاء من حينما حينما نقل الصحابي نهى وقضى - 00:45:47ضَ

وجهك ذكر المصنف رحمه الله هذا في باب العموم لعله للرد على من قال انه ليس عاما. ان حكاية الصحابي لامر من الامور قضى به النبي او نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعام - 00:46:14ضَ

لماذا؟ قالوا لان الحجة في المحك لا في الحكاية لان الحجة في ماذا؟ في المحك لا في الحكاية. الصحابي حكى لنا شيئا ولم ينقل لنا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:32ضَ

فقد يكون خاصا ثم قوله قضى بالسمعة هذه قضية عين ولا عموم فيها وهذا ضعيف. اولا الصحابي رضي الله عنه من اهل اللغة وحينما يتكلم بشيء وينقله على انه نهى - 00:46:50ضَ

فهو من اعلم الناس بل هم الحجة رضي الله عنهم ومعلوم ان الصحابة في زمان الحجة الصحابة رضي الله عنهم كلامهم حجة كلامهم حجة وكذلك التابعون حجة الا من خالط - 00:47:11ضَ

غير العرب مخالطة تامة او تأخر يعني الى زمن اختلف في حده اختلف في حده والى اي وقت ينتهي الاحتجاج بكلام من تكلم من العرب. قيل قال بعضهم بانتهاء دولة بني امية. وقيل غير ذلك - 00:47:34ضَ

فيحتج بالمخضرمين وباهل الاسلام في هذا الزمن. ولا شك ان الصحابة رضي الله عنهم ائمة اللغة وهم ينزل القرآن ينزل القرآن ويسمعونه من النبي عليه اغنام ويجمعون منه عليه الصلاة والسلام - 00:47:58ضَ

فلا يمكن ان يحكي لفظا على سبيل يحكي لفظا في النهي ويكون خاصا او في هذه القضية المعينة دون غيرها ثم هو نقله على سبيل نقله رضي الله عنه على سبيل التعليم والبيان - 00:48:23ضَ

وهم من انصح الناس فلا يمكن ان يقال انه ليس بعام. اذ لو كان يعتريه شيء من هذه المعاني لم يسكت رضي الله عنه اما قضى بالشفعة فلها وجهان وجه وجه خصوص وجه عموم. وجه الخصوص من جهة انها قضية معينة - 00:48:46ضَ

ولا عموم في الاعيان في في الافعال الواقعة في نفسها لكن العموم يؤخذ من جهة اخرى ان ما قضى النبي عليه الصلاة والسلام به في قضية فانه قضاء باق الى يوم القيامة - 00:49:07ضَ

وما افتى به النبي عليه الصلاة والسلام في فتوى فانه باق الى يوم القيامة. يعني في مثل هذه القضية وفي مثل هذه الفتوى التي وقعت فهذا عمومها. فاما ان يكون العموم بالقياس بان يقاس - 00:49:27ضَ

ما اشبه هذه القضية عليها او ان تلحق من جهة عموم ادلة الشريعة وهذا احسن حتى لا نحتاج الى القياس يقول نلحقهم بإنجاد ادلة عموم الشريعة. ولهذا قال المصنف انه عام - 00:49:49ضَ

وهذا اظهر كما تقدم فلهذا قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام بالشفعة لكن نعلم ان قضاءه عليه الصلاة والسلام هو عام في مشروعية الشفعة لكنه خاص من جهة - 00:50:06ضَ

خاص من جهة ليس قضاء بالشفعة لكل شافع لا القضاء بالشفعة وصف خاص لجار خاص لان نفس الحديث اختصره المصنف رحمه الله ضباب الشفعة في كل ما لم يقسم ولهذا لو ان المصنف ذكره تماما لكان ابلغ في الدلالة. لانه قال في كل - 00:50:31ضَ

وهذا دلالة عموم لانه لما اختصر الحديث ظني قد يظن انه قضى بالشفعة لكن بعد العموم في كل في كل ما لم يقسم وهذا العموم ظاهر وعلى هذا قد يقال انه لا يدخل في باب العموم الذي ينقله الصحابي - 00:51:03ضَ

الذي لانه قال في كل ما لم يقسم قول كل هذا من صيغ ماذا العموم من صيغ العموم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعند مسلم قضى بالشفعة في كل ربعة - 00:51:31ضَ

وحائط لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن جاره يستأذن جاره اذا هذا بيان اخر في كل ربعة وحائض وهناك احكام كثيرة لكن الشأن ان هذا النص وهذا الدليل اختصاره قد يوهم - 00:51:53ضَ

انه ورد الحديث هكذا لا وقضى بالشفعة ولم يسكت رضي الله عنه بل بين ففي دخوله في قوله عام نظر لان عمومه مستفاد من قوله في كل في كل وهذا لا شك - 00:52:19ضَ

انه دليل واضح آآ من جهة نقال في كل ما لم يقسم ثم الحديث الاخر يفسره فسره اه في بيان الشفعة وفيما تكون. ثم ايضا هو ليس عمومه في كل جار بل هو في جار خاص - 00:52:43ضَ

ايجار خاص لكن العموم في الشفعة وفي كل ما لم يقسم لكن ليس لكل جار في كل جار والاحاديث يبين بعضها بعضا وقد جاءت الادلة الصريحة في هذا لعل نقف على قوله والمعتبر في الدرس الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:53:05ضَ

نبينا محمد نعم بارك الله فيك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير مش انتبه الى ما سبق ذكره في قوله الى النافية يعني يجعل مكان البحث ذاك هو هذا الكلام وان لا النافية في قوله لا تدخلون الجنة - 00:53:24ضَ

اتدخلون؟ انه قال لا تدخلون الجنة اه لانها نافية والنافية لا تعمل لا تعمل ولهذا ربما جاء بعض الاوقات لا تدخلوا على حذف النون على انها عملت معاملة وقد يقع احيانا قد يقع كما انه احيانا قد تذكر الياء - 00:53:45ضَ

مع الجازم مع الجازم الم يأتيك والانباء تنمى؟ ما قال ام يأتك احيانا قد يذكر يذكر الياء هنا وحقها الحذف مع الجاز ولغة العرب واسعة. احيانا قد يذكر يحذفونه مع عدم الجزم وقد يذكرون - 00:54:12ضَ

علامة الجزم مع آآ وجود الجازم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:54:32ضَ