بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا - 00:00:00
في هذه الحلقات هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم اهلا - 00:00:23
مرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله ايضا انتم مستمعينا الكرام نرحب بكم ولمن اراد المتابعة معنا في هذه الحلقات شيخنا حفظه الله يشرح كتابة تجريد الصريح - 00:00:33
حديث الجامع الصحيح وهو مختصر صحيح الامام البخاري لمؤلفه زين العابدين احمد الزبيدي. ووصلنا مع شيخنا حفظه الله آآ نحن في كتاب الغسل وفي الحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وكنا قد توقفنا في اللقاء الماظي عند اه عقد الامام ابن القيم - 00:00:47
رحمه الله مناظرة بين فقيهين آآ كان يتحاوران حول نجاسة المني او طهارته. آآ اقرأ الحديث ثم آآ ايضا تبدأون شرحكم حفظكم الله شيخنا الكريم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه - 00:01:07
وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:31
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبدأنا بالمناظرة التي عقدها الامام ابن القيم في مسألة طهارة المني ونجاسته وتوقفنا عند المناظرات هل يلزم ان تكون كلها حقيقية او يتجاوز فيها الى - 00:01:49
نوع من المجاز و يتسامح في مثل ذلك للفائدة المترتبة عليها نظير ذلك مثل ما ذكرنا في الدرس السابق. نعم المقامات مقامات كثيرة ونفعها عظيم لا سيما في علوم اللغة - 00:02:13
وقد يتعرض اصحابها الى العلوم الاخرى ومن ذلك ما يتجاوز فيه المبالغات المبالغات لان الصدق حقيقته ما يطابق الواقع والكذب ما يخالف ما يخالف الواقع فاذا لزمنا هذا الحد وقلنا ان المبالغات - 00:02:41
تتجاوز اه حد الصدق ولانها لا تجوز وكذلك المقامات وكذلك المبالغات المبالغات والمقامات والمناظرات وغيرها من من انواع اه تكلمنا عنها مرارا مبالغات يعني حتى في النص النبي عليه الصلاة والسلام قال اما فلان فكان لا - 00:03:13
عصاه عن عاتقه هل هذا مطابق للواقع مئة بالمئة او ان مثل هذا اسلوب من اساليب العرب آآ تبعته في تعبيراتها وآآ تتابعوا عليه كان لا يضع عصاه على عاتقه. طيب اذا نام - 00:03:39
عصاه على عاتقه او يستثنى من ذلك يستثنى من هذا الاطلاق ما لا آآ يؤيده عقل او نقل يعني مثل لا يضع اصابعه العقل ما يؤيده. نعم. لكن مع ذلك هو صدق وحق وحقيقة. لانه قاله من لا ينطق عنه - 00:04:02
من الهوى. صلى الله عليه وسلم. من لا ينطق عن الهوى فقال مدعي الطهارة المني مبدأ خلق بشر فكان طاهرا كالتراب قال الاخر ما ابعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا - 00:04:26
ومساعدا مساعدا يعني للماء طهور في البلوغ برفع حدث حكم الحدث على رأي ورفع الحدث نفسه على رأي فاينما يتطهر به الى ما يتطهر منه من ان تقيس الالماني على التراب الذي هو طهور - 00:04:46
وجاءت تسميته طهور في النصوص فهذا يتطهر به يرفع به الحدث على قول او حكمه على قول وذاك يتطهر منه. صحيح على ان الاستحالات تعمل عملها فاين فاين الثواني من المبادئ - 00:05:16
فاين الثواني من المبادئ اين الثواني والمبادئ البداية الماء نزول الماء نعم والثواني ما يتطهر به تقيسون التراب ويتطهر به كالماء على ما يتطهر منه فاين الثواني من المبادئ ثواني التي هي - 00:05:44
اه المبادئ الموجبة والثواني ما يتطهر به منها وهل الخمر الا ابنة العنب مم يقول وهل الخمر الا ابنة العنب والمني الا المتولد من الاغذية في المعدة ذات الاحالات ذات الاحالات الاغذية ذات الاحالات - 00:06:15
من الاغذية الى النجاسة طعام قبل ان يؤكل طاهر وطيب لكن اذا اكل واستحال في المعدة صار نجسا الى النجاسات ثم الى الدم ثم الى المني يعني يقول هذا المني الذي تكون هنا بطهارته اصله - 00:06:47
طعام ثم بعد ذلك يتحول الى نجاسة. نجاسة ليس ما تحول نجاسة هو الذي صار منيا بل هذا الطعام انقسم. هم. في بطن الانسان الى ما ينفعه والى ما يضر - 00:07:10
فالنجس هو ما يضر ويبقى ما ينفع له حكمه قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني نتطهر به او كون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته. فالجماع الخالي منه - 00:07:33
الخالي من الانزال وتطهر منه لو ما ينزل المجامع يلزمه التطهر واما حديث الماء من الماء فهذا منسوخ نعم فالجماع الخالي من الانزال يتطهر منه طيب الولادة الخالية من الدم - 00:07:58
يلزم الغسل منها خالية من الدم طيب الخارج من البدن اذا كان ما فيه رطوبة خرج منه حصاة يلزمه الاستنجاء ولا ما يلزمه فالجماع الخالي من الانزال يتطهر منه ولو كان التطهر من النجاسة - 00:08:26
لاختصت الطهارة باعضاء الوضوء كالبول والدم الجماع الخالي من الانزال يتطهر منه بمعنى انه يغتسل منه. نعم ولو كان التطهر من النجاسة لاختصت الطهارة باعضاء الوضوء كالبول والدم واما كون التراب - 00:08:57
طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني ولعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في البلوغ كذلك مساعدته في البلوغ يعني في تطهير البلوغ. هم فما ابعد ما اعتبرت من الفرق - 00:09:23
وغثه وما دعواك ان الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الى الخبيث كالاغذية الى البول والعذرة والدم والخبيث الى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا كذلك خروج اللبن من بين الفرث والدم - 00:09:46
فالاستحالة من اكبر حجتنا عليك الاستحالة من اكبر حجتنا عليك. هم. انها قلبت هذا الى طاهر الذي هو المعني لان المني دم اسرته الشهوة واحالته الحرارة من طبيعة الدم ولونه الى طبيعة المني - 00:10:12
وهل هذا الا دليل على مفارقته الاعيان النجسة وانقلابه عنها الى عين اخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته قال مدعي النجاسة المذي المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته - 00:10:38
حيث امر بغسل الذكر وما اصابه منه واذا كان مبدوءا نجسا فكيف بنهايته ومعلوم ان المبدأ موجود في الحقيقة في الفعل يقول المذي المني اولنا مذي. مم. من الملاعبة لكن مثل هذا - 00:11:07
لا يسلم من لا يسلم لانه قد يوجد المعني بدون مذي اذا اشتدت الشهوة حصل مني بدون مذي. قالوا نطهر هذه دعوة لا دليل عليها الى اخر المناظرة عند ابن القيم وهي مطولة - 00:11:31
فلا نطيل بها. واما رطوبة فرج المرأة فاختلف فيه ايضا ففي المقنع لابن قدامة مع الشرح والانصاف وفي رطوبة فرج المرأة روايتان قال الشارح احداهما نجاسته لانه بلل في الفرج لا يخلق منه الولد اشبه المذي - 00:11:51
والثانية طهارته لان المني طاهر لما بينا واذا كان من جماع فلا بد ان يصيب رطوبة الفرج ولاننا لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها نعم لانه يتنجس برطوبة فرجها ولخروجه منه - 00:12:19
قال القاضي ما اصاب منه في حال الجماع فهو نجس يعني من رطوبة فرج المرأة لانه لا يسلم من المذي قال وهذا ممنوع فان الشهوة اذا اشتدت خرج المني دون المني كحالة الاحتلام - 00:12:43
فصل بعضهم بعض العلماء اين نجاسة او رطوبة فرج المرأة بينما يخرج من مسلك البول وما يخرج من مسلك الذكر ثم يخرج من مسلك البول نجس ثم يخرج من مسلك الذكر - 00:13:02
طاهر وهذا يحتاج الى الى دقة نظر عند المرأة واستشارة للاطباء قال فصل بينما يخرج من مجرى مسلك الذكر وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة. والثاني ما يخرج من مجرى البول. وهذا يتصل بالمثانة - 00:13:23
فالاول طاهر والثاني نجس وهل تنقظ هذه الرطوبة الوضوء اما ما خرج من مسلك البول فحكمه حكم البول ينقض الوضوء واما ما خرج من مسلك الذكر والجمهور على انه ينقض - 00:13:45
ان كل ما يخرج من الفرج ينقض الوضوء عند اهل العلم على انه ينقض الوضوء وقال ابن حزم لا ينقض الوضوء لانه يقتصر على ما ورد في الادلة من النواقظ - 00:14:03
وزاد على ذلك لا لا اثر له وقال بانه ليس بولا ولا مذيا ومن قال بالنقض فعليه الدليل والمرجح عند الجمهور انه ينبض انه ينقص كل ما يخرج ما لم يكن - 00:14:19
دائما حدث دائم فله حكم هذا الحديث خرجه الامام البخاري في تسعة مواضع الاول في هذا الموضع برقم مئتين وتسعة واربعين قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد - 00:14:40
عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى - 00:15:01
ثم افاض عليه ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة تقدم انه في رواية الخشمي يعني هذا هو اقرب او هذه الافعال المشروحة في هذا الحديث غسله من الجنابة. وسبق الكلام على ترجمته بالتفصيل ومعانيه. صحيح - 00:15:18
ومحمد ابن يوسف الراوي هو الفريابي وسفيان هو الثوري وسفيان هو الثوري الان الرواة محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وابن حجر جزم بانه الثوري والكرماني جزم بانه وابن عيينة - 00:15:47
وابن حجر جزم محمد بن يوسف بانه الفريابي والكرماني جزم بانه البيكندي الاسم اذا جاء مهملا. هم فكيف يتم تعيينه ويجزم به اولا سواء وصلنا الى تعيينه بدقة او فهو يتردد - 00:16:13
بين راويين ثقتين خرج لهما البخاري فلا اثر ثمن روى عن سفيان الثوري او ابن عيينة يقول وجزم الكرماني بان محمد بن يوسف هو البيكندي وسفيان وابن عيينة ولا ادري من اين له ذلك - 00:16:40
الحافظ الذهبي له قاعدة في تعيين احد السفيينين في اسانيد الائمة قال اذا كان بينه وبين المؤلف راو واحد فالذي يغلب على الظن انه ابن عيينة. لانه متأخر واذا كان بينه وبين المؤلف راويان - 00:17:00
فالذي يغلب على على الظن انه الثوري لانه قديم ويخرج عن هذه القاعدة شواذ لانه قد يوجد راو قديم ويعمر فيدركه من دونه وهكذا الموضع الثاني الموضع الثاني في كتاب الغسل ايضا - 00:17:23
في باب الغسل مرة مرة الغسل مرة مرة قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب المولى بن عباس - 00:17:45
قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه - 00:18:04
ويديه ثم افاض على جسده. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ثم تحول من مكانه فغسل قدميه قال ابن حجر قوله باب الغسل مرة مرة قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم افاض على جسده - 00:18:29
قال ابن بطال استفادوا ذلك من قوله ثم افاض على جسده لانه لم يقيد بعدد ما قال مرتين ولا ثلاثا والاصل عدم التعدد فيحمل على اقل ما يسمى وهو المرة الواحدة. لان الاصل عدم الزيادة - 00:18:51
عدم الزيادة عليها انتهى. نعم. وللكلام بقية اذا هنا نص المستمعين الكرام الى نهاية هذه الحلقة وان يكون ان شاء الله مع شيخنا كريم في الحلقة القادمة ان شاء الله ما تبقى من اطراف هذا الحديث - 00:19:12
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي شيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا خير الجزاء وان يمتع به وان ينفع به - 00:19:27
ايضا اشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم - 00:19:37
علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:47
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا - 00:00:00
في هذه الحلقات هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم اهلا - 00:00:23
مرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله ايضا انتم مستمعينا الكرام نرحب بكم ولمن اراد المتابعة معنا في هذه الحلقات شيخنا حفظه الله يشرح كتابة تجريد الصريح - 00:00:33
حديث الجامع الصحيح وهو مختصر صحيح الامام البخاري لمؤلفه زين العابدين احمد الزبيدي. ووصلنا مع شيخنا حفظه الله آآ نحن في كتاب الغسل وفي الحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وكنا قد توقفنا في اللقاء الماظي عند اه عقد الامام ابن القيم - 00:00:47
رحمه الله مناظرة بين فقيهين آآ كان يتحاوران حول نجاسة المني او طهارته. آآ اقرأ الحديث ثم آآ ايضا تبدأون شرحكم حفظكم الله شيخنا الكريم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه - 00:01:07
وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:31
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبدأنا بالمناظرة التي عقدها الامام ابن القيم في مسألة طهارة المني ونجاسته وتوقفنا عند المناظرات هل يلزم ان تكون كلها حقيقية او يتجاوز فيها الى - 00:01:49
نوع من المجاز و يتسامح في مثل ذلك للفائدة المترتبة عليها نظير ذلك مثل ما ذكرنا في الدرس السابق. نعم المقامات مقامات كثيرة ونفعها عظيم لا سيما في علوم اللغة - 00:02:13
وقد يتعرض اصحابها الى العلوم الاخرى ومن ذلك ما يتجاوز فيه المبالغات المبالغات لان الصدق حقيقته ما يطابق الواقع والكذب ما يخالف ما يخالف الواقع فاذا لزمنا هذا الحد وقلنا ان المبالغات - 00:02:41
تتجاوز اه حد الصدق ولانها لا تجوز وكذلك المقامات وكذلك المبالغات المبالغات والمقامات والمناظرات وغيرها من من انواع اه تكلمنا عنها مرارا مبالغات يعني حتى في النص النبي عليه الصلاة والسلام قال اما فلان فكان لا - 00:03:13
عصاه عن عاتقه هل هذا مطابق للواقع مئة بالمئة او ان مثل هذا اسلوب من اساليب العرب آآ تبعته في تعبيراتها وآآ تتابعوا عليه كان لا يضع عصاه على عاتقه. طيب اذا نام - 00:03:39
عصاه على عاتقه او يستثنى من ذلك يستثنى من هذا الاطلاق ما لا آآ يؤيده عقل او نقل يعني مثل لا يضع اصابعه العقل ما يؤيده. نعم. لكن مع ذلك هو صدق وحق وحقيقة. لانه قاله من لا ينطق عنه - 00:04:02
من الهوى. صلى الله عليه وسلم. من لا ينطق عن الهوى فقال مدعي الطهارة المني مبدأ خلق بشر فكان طاهرا كالتراب قال الاخر ما ابعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا - 00:04:26
ومساعدا مساعدا يعني للماء طهور في البلوغ برفع حدث حكم الحدث على رأي ورفع الحدث نفسه على رأي فاينما يتطهر به الى ما يتطهر منه من ان تقيس الالماني على التراب الذي هو طهور - 00:04:46
وجاءت تسميته طهور في النصوص فهذا يتطهر به يرفع به الحدث على قول او حكمه على قول وذاك يتطهر منه. صحيح على ان الاستحالات تعمل عملها فاين فاين الثواني من المبادئ - 00:05:16
فاين الثواني من المبادئ اين الثواني والمبادئ البداية الماء نزول الماء نعم والثواني ما يتطهر به تقيسون التراب ويتطهر به كالماء على ما يتطهر منه فاين الثواني من المبادئ ثواني التي هي - 00:05:44
اه المبادئ الموجبة والثواني ما يتطهر به منها وهل الخمر الا ابنة العنب مم يقول وهل الخمر الا ابنة العنب والمني الا المتولد من الاغذية في المعدة ذات الاحالات ذات الاحالات الاغذية ذات الاحالات - 00:06:15
من الاغذية الى النجاسة طعام قبل ان يؤكل طاهر وطيب لكن اذا اكل واستحال في المعدة صار نجسا الى النجاسات ثم الى الدم ثم الى المني يعني يقول هذا المني الذي تكون هنا بطهارته اصله - 00:06:47
طعام ثم بعد ذلك يتحول الى نجاسة. نجاسة ليس ما تحول نجاسة هو الذي صار منيا بل هذا الطعام انقسم. هم. في بطن الانسان الى ما ينفعه والى ما يضر - 00:07:10
فالنجس هو ما يضر ويبقى ما ينفع له حكمه قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني نتطهر به او كون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته. فالجماع الخالي منه - 00:07:33
الخالي من الانزال وتطهر منه لو ما ينزل المجامع يلزمه التطهر واما حديث الماء من الماء فهذا منسوخ نعم فالجماع الخالي من الانزال يتطهر منه طيب الولادة الخالية من الدم - 00:07:58
يلزم الغسل منها خالية من الدم طيب الخارج من البدن اذا كان ما فيه رطوبة خرج منه حصاة يلزمه الاستنجاء ولا ما يلزمه فالجماع الخالي من الانزال يتطهر منه ولو كان التطهر من النجاسة - 00:08:26
لاختصت الطهارة باعضاء الوضوء كالبول والدم الجماع الخالي من الانزال يتطهر منه بمعنى انه يغتسل منه. نعم ولو كان التطهر من النجاسة لاختصت الطهارة باعضاء الوضوء كالبول والدم واما كون التراب - 00:08:57
طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني ولعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في البلوغ كذلك مساعدته في البلوغ يعني في تطهير البلوغ. هم فما ابعد ما اعتبرت من الفرق - 00:09:23
وغثه وما دعواك ان الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الى الخبيث كالاغذية الى البول والعذرة والدم والخبيث الى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا كذلك خروج اللبن من بين الفرث والدم - 00:09:46
فالاستحالة من اكبر حجتنا عليك الاستحالة من اكبر حجتنا عليك. هم. انها قلبت هذا الى طاهر الذي هو المعني لان المني دم اسرته الشهوة واحالته الحرارة من طبيعة الدم ولونه الى طبيعة المني - 00:10:12
وهل هذا الا دليل على مفارقته الاعيان النجسة وانقلابه عنها الى عين اخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته قال مدعي النجاسة المذي المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته - 00:10:38
حيث امر بغسل الذكر وما اصابه منه واذا كان مبدوءا نجسا فكيف بنهايته ومعلوم ان المبدأ موجود في الحقيقة في الفعل يقول المذي المني اولنا مذي. مم. من الملاعبة لكن مثل هذا - 00:11:07
لا يسلم من لا يسلم لانه قد يوجد المعني بدون مذي اذا اشتدت الشهوة حصل مني بدون مذي. قالوا نطهر هذه دعوة لا دليل عليها الى اخر المناظرة عند ابن القيم وهي مطولة - 00:11:31
فلا نطيل بها. واما رطوبة فرج المرأة فاختلف فيه ايضا ففي المقنع لابن قدامة مع الشرح والانصاف وفي رطوبة فرج المرأة روايتان قال الشارح احداهما نجاسته لانه بلل في الفرج لا يخلق منه الولد اشبه المذي - 00:11:51
والثانية طهارته لان المني طاهر لما بينا واذا كان من جماع فلا بد ان يصيب رطوبة الفرج ولاننا لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها نعم لانه يتنجس برطوبة فرجها ولخروجه منه - 00:12:19
قال القاضي ما اصاب منه في حال الجماع فهو نجس يعني من رطوبة فرج المرأة لانه لا يسلم من المذي قال وهذا ممنوع فان الشهوة اذا اشتدت خرج المني دون المني كحالة الاحتلام - 00:12:43
فصل بعضهم بعض العلماء اين نجاسة او رطوبة فرج المرأة بينما يخرج من مسلك البول وما يخرج من مسلك الذكر ثم يخرج من مسلك البول نجس ثم يخرج من مسلك الذكر - 00:13:02
طاهر وهذا يحتاج الى الى دقة نظر عند المرأة واستشارة للاطباء قال فصل بينما يخرج من مجرى مسلك الذكر وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة. والثاني ما يخرج من مجرى البول. وهذا يتصل بالمثانة - 00:13:23
فالاول طاهر والثاني نجس وهل تنقظ هذه الرطوبة الوضوء اما ما خرج من مسلك البول فحكمه حكم البول ينقض الوضوء واما ما خرج من مسلك الذكر والجمهور على انه ينقض - 00:13:45
ان كل ما يخرج من الفرج ينقض الوضوء عند اهل العلم على انه ينقض الوضوء وقال ابن حزم لا ينقض الوضوء لانه يقتصر على ما ورد في الادلة من النواقظ - 00:14:03
وزاد على ذلك لا لا اثر له وقال بانه ليس بولا ولا مذيا ومن قال بالنقض فعليه الدليل والمرجح عند الجمهور انه ينبض انه ينقص كل ما يخرج ما لم يكن - 00:14:19
دائما حدث دائم فله حكم هذا الحديث خرجه الامام البخاري في تسعة مواضع الاول في هذا الموضع برقم مئتين وتسعة واربعين قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد - 00:14:40
عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى - 00:15:01
ثم افاض عليه ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة تقدم انه في رواية الخشمي يعني هذا هو اقرب او هذه الافعال المشروحة في هذا الحديث غسله من الجنابة. وسبق الكلام على ترجمته بالتفصيل ومعانيه. صحيح - 00:15:18
ومحمد ابن يوسف الراوي هو الفريابي وسفيان هو الثوري وسفيان هو الثوري الان الرواة محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وابن حجر جزم بانه الثوري والكرماني جزم بانه وابن عيينة - 00:15:47
وابن حجر جزم محمد بن يوسف بانه الفريابي والكرماني جزم بانه البيكندي الاسم اذا جاء مهملا. هم فكيف يتم تعيينه ويجزم به اولا سواء وصلنا الى تعيينه بدقة او فهو يتردد - 00:16:13
بين راويين ثقتين خرج لهما البخاري فلا اثر ثمن روى عن سفيان الثوري او ابن عيينة يقول وجزم الكرماني بان محمد بن يوسف هو البيكندي وسفيان وابن عيينة ولا ادري من اين له ذلك - 00:16:40
الحافظ الذهبي له قاعدة في تعيين احد السفيينين في اسانيد الائمة قال اذا كان بينه وبين المؤلف راو واحد فالذي يغلب على الظن انه ابن عيينة. لانه متأخر واذا كان بينه وبين المؤلف راويان - 00:17:00
فالذي يغلب على على الظن انه الثوري لانه قديم ويخرج عن هذه القاعدة شواذ لانه قد يوجد راو قديم ويعمر فيدركه من دونه وهكذا الموضع الثاني الموضع الثاني في كتاب الغسل ايضا - 00:17:23
في باب الغسل مرة مرة الغسل مرة مرة قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب المولى بن عباس - 00:17:45
قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه - 00:18:04
ويديه ثم افاض على جسده. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ثم تحول من مكانه فغسل قدميه قال ابن حجر قوله باب الغسل مرة مرة قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم افاض على جسده - 00:18:29
قال ابن بطال استفادوا ذلك من قوله ثم افاض على جسده لانه لم يقيد بعدد ما قال مرتين ولا ثلاثا والاصل عدم التعدد فيحمل على اقل ما يسمى وهو المرة الواحدة. لان الاصل عدم الزيادة - 00:18:51
عدم الزيادة عليها انتهى. نعم. وللكلام بقية اذا هنا نص المستمعين الكرام الى نهاية هذه الحلقة وان يكون ان شاء الله مع شيخنا كريم في الحلقة القادمة ان شاء الله ما تبقى من اطراف هذا الحديث - 00:19:12
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي شيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا خير الجزاء وان يمتع به وان ينفع به - 00:19:27
ايضا اشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم - 00:19:37
علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:47