شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي

شرح كتاب الحج من جامع الترمذي 07 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في ابواب الحج الباب الثالث والعشرون باب ما جاء - 00:00:01ضَ

في كراهية تزويج المحرم هذا باب ما جاء اي من الاحاديث في كراهية يعنى بالكراهية هنا كراهية التحريم لان الاصل في النهي ان يفيد التحريم ولان هذا هو الذي فهمه عمر ابن الخطاب - 00:00:22ضَ

وعلي بن ابي طالب وابن عمر وزيد ابن ثابت واخرون من الصحابة رضي الله عنهم عنهم حيث يرون تحريم النكاح في الحج ويرون بطلان العقد وتطلق كراهية على التنزيه وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز - 00:00:51ضَ

وهذا المعنى غير مراد هنا وقوله تزويج المحرم نكاحه او انكاحه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ينكح او ينكح او يخطب - 00:01:22ضَ

قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا اسماعيل ابن علية ايوب عن نافع عن ابيه ابني وهب تقدم الحديث عن احمد ابن منيع واسماعيل ابن علي وايوب ونافع هؤلاء ائمة ثقات - 00:01:55ضَ

لا يختلف الحفاظ امامتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم وجلالة حفظهم ونبيه ابن وهب هو القرشي العبدري الحجبي قال النسائي وقال ابن سعد كان ثقة قليلا الحديث وذكره ابن حبان في ثقاته ورونه الجماعة - 00:02:22ضَ

سوى البخاري قد قيل بانه توفي في فتنة الولي وفتنة الوليد كانت سنة ست وعشرين مائة قال نبيه اراد ابن معمر هو عمر ابن ابن عبيد الله ابن معمر ان ينكح ابنه - 00:02:58ضَ

يزوج ابنه الاحرام فبعثني الى ابانا ابني عثمان وهو امير الموسم امير الحجاج فاتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فاحب ان يشهدك على ذلك والاشهاد في النكاح واجب - 00:03:28ضَ

في اصح مذاهب اهل العلم قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم قد ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى انه اذا لم يشهد واعلن النكاح فانه يجزي واذا اشهد ولم يعلن النكاح فلا حرج عليه - 00:04:06ضَ

فقال ابان ابن عثمان لا اراه بضم الهمزة اين اظنه الا اعرابيا جاثيا الاعرابي هو من سكن البادية والذين يقطنون البادية الا اعرابيا جاثيا الاعرابي هو من سكن البادية والذين يقطنون البادية مظنة - 00:04:34ضَ

الجهل بالاحكام الشرعية. لانهم يبتعدون عن العلم وعن اهله وقوله جاثيا اي غليظة الطبع ثم قال ان المحرم لا ينكح اي لا يتزوج امرأة في وقتي الاحرام ولا ينكح بضم الياء - 00:05:03ضَ

وكسر الكاف اي لا يزوج وعند مالك وامرأة لنفسه او لغيره وقد اذن اكثر العلماء للمحرم ان يراجع امرأته ان شاء لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منع - 00:05:38ضَ

النكاح والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فهي زوجة في الاصل بخلاف ما لو راجعها عقب انتهاء عدتها فهذا لا يجوز نحتاج الى عقد وهذا لا يصح في الاحرام قوله - 00:06:08ضَ

او كما قال هذا شك من الراوي ثم حدث اي ابان عن عثمان مثله يرفعه وقد رواه الامام مسلم في صحيحه من طريق مالك ومالك في الموطأ عن نافع قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي رافع - 00:06:41ضَ

اخرجه الامام احمد وابو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب قول وميمونة اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طارق يزيد ابن الاصم حدثتني ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:07:08ضَ

وفي الباب ايضا عن ابن عباس وهو في الصحيحين وقد خرجه ابو عيسى في الباب الذي يلي هذا قال ابو عيسى وقد خرجه ابو عيسى في الباب الذي يلي هذا - 00:07:33ضَ

قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح كله انتقاد في الصال قد احتج بهم الائمة والحديث خرجه الجماعة ما عدا البخاري فصار اليه اكثر العلماء قال ابو عيسى والعمل على هذا - 00:07:55ضَ

عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب والاسناد اليه صحيح وعلي ابن ابي طالب والاسناد اليه قوي. وابن عمر والاسناد اليه من اصح الاسانيد واسحاق - 00:08:25ضَ

فهؤلاء لا يرون ان يتزوج المحرم وقالوا النكاح فنكاحه باطل وقد جاء في موطأ ما لك عن داود ابن الحصين ان ابا غطفان المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم - 00:08:53ضَ

فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه وقال علي رضي الله عنه لا ينكح المحرم فانكح رد نكاحه رواه البيهقي بسند قوي وروى مالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر - 00:09:28ضَ

رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره والمعتبر في هذا هو حال العقد دون غيره فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجز - 00:09:59ضَ

ان يزوجه بعدما يحرم الموكل بخلاف العكس وقد رخص فيه طائفة من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لان الاصل براءة الذمة من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لان الاصل - 00:10:27ضَ

براءة الذمة ولانه يقع باطلا في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور فلم تجب فيه الكفارة بخلاف الوقت وحلق الرأس ونحو ذلك ويحتمل انه لا تجب فيه الكفارة لانه من باب - 00:10:59ضَ

الاقوال وهذا الباب ليس فيه كفارة الكلام المحرم وقت الاحرام هذا تجب فيه التوبة والاستغفار والانابة الى الله جل وعلا وفي الحديث واتبع السيئة حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع - 00:11:29ضَ

قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة - 00:12:06ضَ

وروى مالك بن انس عن ربيعة عن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا ورواه ايضا سليمان ابن بلال عن ربيعة مرسلة - 00:12:28ضَ

الحسن في اصطلاح ابي عيسى هو كل حديث يروى لا يكون في اسناده لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك - 00:12:44ضَ

وحديث ابي رافع وان تفرد برفعه مطار الوراق وهو سيء الحفظ قاله الامام احمد ويحيى وغيرهما وخالفه من هو اوثق منه مالك وغيره فاوردوه مرسلا وهو الصواب الا ان المتن - 00:13:08ضَ

في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال محفوظ وقد ذكر ابو عيسى هذا بقوله وروي عن يزيد ابن الاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال - 00:13:39ضَ

وهذا رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من طريق ابي تزارة عن يزيد ابن الاصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:13:58ضَ

قال وكانت خالتي قال وكانت خالتي وخالة ابني عباس قال ابو عيسى وروى بعضهم عن يزيد ابن الاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج ميمونة وهو حلال وهذا جاء في صحيح مسلم - 00:14:18ضَ

قال ابن نمير حدثت الزهري بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو حلال - 00:14:39ضَ

قال ابو عيسى الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الرخصة في ذلك هذا باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم وهذا دون الجماع فان العلماء متفقون على ان الجماع يفسد الحج والعمرة - 00:15:05ضَ

حددنا حميد بن مسعدة اخبرنا سفيان بن حبيبي عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ورواته ثقات وجاء هذا - 00:15:34ضَ

عن ابن عباس من عن ابن عباس من غير وجه وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ما اعلم احدا من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك حميمونة وهو محرم - 00:15:54ضَ

الا ابن عباس ولعله يقصد انه لم يثبت الا عن ابن عباس لانه روي من حديث عائشة وابي هريرة وفيهما مقال وقد سئل الامام احمد عن حديث ابن عباس فقال هذا الحديث خطأ - 00:16:11ضَ

قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة اخرجه النسائي وهو معلول بالارسال قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق وهيب قال حدثنا ايوب عن - 00:16:35ضَ

قال حدثني عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس ورواه البخاري ومسلم من طريق عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم - 00:16:57ضَ

وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة وذهب اليه عطاء وعكرمة واخرون من العلماء ويتأولون حديث عثمان بان المراد به الوقف وهذا ضعيف فان عثمان رضي الله عنه لم يفهم الوقف - 00:17:18ضَ

ولأن جاء في الحديث ولا ينكح لضم اوله وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم رواه ابو داود والبيهقي قال الاكرم قلت - 00:17:42ضَ

لاحمد ان ابا ثور يقول في اي شيء يدفع حديث ابن عباس فقال الامام احمد رحمه الله تعالى الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال - 00:18:08ضَ

وقد روى ابو داود في سنن من طريق حبيب ابن الشهيد عم ميمون ابن مهران عن يزيد ابني الاصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرس - 00:18:38ضَ

وهذا مقدم على حديث ابن عباس لان ميمونة هي المنكوحة وهي اعلم بالحال التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها وهذا الذي صار اليه الاكابر عمر وعلي - 00:18:59ضَ

وزيد ابن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز والزهري وعامة علماء المدينة وقد روى ابن ابي خيثمة وابن سعد عن ميمون ابن مهران قال اتيت صفية بنت شيبة - 00:19:26ضَ

امرأة كبيرة فقلت لها اتزوج لا والله لقد تزوجها وهما حلالان وقول من قال ابن عباس احفظوا واعلموا من يزيد ابن الاصم سيقدم قوله ونقله على قول يزيد سيجاب عنه - 00:19:48ضَ

بان يزيد ابن الاصم لم يتفرد بنقله انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال الامر الثاني ان صاحبة الشأن اعلم بحالها من غيرها وقد صح عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:20:15ضَ

الامر الثالث ان اكابر الصحابة على تحريم نكاح المحرم وبطلان العقد وهذا يؤيد قول ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا الامر الرابع ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا - 00:20:36ضَ

الامر الرابع قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة وابن عباس لم يعارظ به يزيد ابن الاصم في شيء يكون ابن عباس اعلم به منه. وانما هو امر نقلي - 00:20:56ضَ

العالم والجاهل فيه سواء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم - 00:21:16ضَ

وهذا رواته ثقات وهو في البخاري من طريق ابن اهيب عن ايوب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة واخبرنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار سمعت ابا يحدث عن ابن عباس - 00:21:38ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وهذا رواه البخاري ومسلم من طريق عمر به قد تقدم قول سعيد المسيب وهما ابن عباس - 00:21:57ضَ

وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث خطأ ونظيره قول ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وقد انكر هذا انس وعائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط - 00:22:18ضَ

ففيه ان العالم الكبير والحافظ يقع منه الوهم في الشيء وهذا لا يقلل من شأنه وقدره وحفظه قال كابر الصحابة لم يقدموا على ابطال النكاح لم يقدموا على ابطال نكاح المحرم والتفريق بينهما الا بامر بين - 00:22:41ضَ

وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم بخلاف من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اجازة نكاح المحرم فانه يجوز ان يبني على استصحاب الحال وقال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في الفتح في كتاب النكاح - 00:23:09ضَ

واخرج الطحاوي من طريق عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر قال سألت انسا عن نكاح المحرم فقال لا بأس به وهل قال لا بأس به وهل هو الا كالبيع - 00:23:34ضَ

واسناده قوي لكنه قياس في مقابلة النص فلا عبرة به وكان انسا لم يبلغه حديث عثمان هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى قال ابو عيسى واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة - 00:23:52ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة قال بعضهم تزوجا حلالا وظهر امر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسلف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف - 00:24:12ضَ

حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرس في سنة احدى وخمسين على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله قال ابو عيسى حددنا اسحاق بن منصور اخبرنا وهب ابن جرير رحمهم الله - 00:24:30ضَ

قال ابو عيسى حددنا اسحاق بن منصور اخبرنا وهب ابن جرير اخبرنا ابي قال سمعت ابا الهزار يحدث عن يزيد ابني الاصم عن ميمونته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:24:49ضَ

وبنى بها حلالا وماتت بسارس ودفناها في الظلة التي بني بها فيها ومعنى قوله بني بها اي دخل بها ويطلق الابتلاء على الدخول في الزوجة والشرف فتح السين وكسر الراء - 00:25:02ضَ

موضع معروف قال ابو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ابن الاصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو كالمرسل الا ان يزيد ابن الاصم - 00:25:24ضَ

يحكي زواج من النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال بان ميمونة اخبرته عن الحال فكان يزيد يحدث تارة عن خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا رواه مسلم - 00:25:44ضَ

وتارة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال وهذا يدفع القول بانه مرسل ولا تقوم به حجة ولو لم يرد هذا الخبر ولو لم يرد هذا الخبر لم يكن - 00:26:03ضَ

حديث ابن عباس حجة في هذه المسألة حديث عثمان صريح في تحريم نكاح المحرم واذا اختلفت الاحاديث واذا اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب النظر في عملي - 00:26:19ضَ

الصحابة وما صار اليه الخلفاء الراشدون وقد صار عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عمر واخرون الى القطع بتحريم نكاح المحرم واذا اختلفت الاحاديث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:38ضَ

من ميمونة هل كان محرما لم يكن محرما ان حديث عثمان نص في تحريم نكاح المحرم وتلخصوا من هذا الباب ان نكاح المحرم محرم ولا يجوز. وان العقد باطل وهذا الذي صار اليه الاكابر من الصحابة رضي الله عنهم - 00:27:08ضَ

المسألة ان ابن عباس لم يحفظ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة والذي حكاه الاكابر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما - 00:27:32ضَ

الامر الثالث ان المحرم هو العقد وقت الاحرام. سواء اراد ان يزوج نفسه او ينكح غيره واما اذا كانت الحج وقد تحللت التحلل الاول فلا حرج في اصح قولي العلماء - 00:27:54ضَ

ان ينكح لانه لا يمتنع حينئذ الا الوقت وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها على قولين منهم من اجاز ومنهم من منع وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها على قولين - 00:28:16ضَ

منهم من اجاز ومنهم من منع الائمة رحمة الله تعالى يقولون بانه اذا تحلل التحلل الاول حلله كل شيء الا النساء ومنهم من قال والطيب وهذا في نظر الصواب انه لا يمتنع عليه الا النساء والمقصود من النساء المقصود الوطئ - 00:28:39ضَ

وليس المقصود العقد امر اخر بان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وهذا ليس محرم لانه قد تحلل التحلل الاول والذين يرون المنع يقول انه لا يزال في - 00:29:02ضَ

احرام ويقولون يمتنع عليها النساء اي الوطء اي الوطء مقدماته نقف على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في اكل الصيد المحرم الاخوان الاخ يقول - 00:29:20ضَ

الا يوجد فرق بين الحك الذي ليست مظنة يقينية لسقوط الشعر وبين قصدي الحلق الحجامة بالامس الحديث عن هذه المسألة ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن احد منا امتنع عن الحك - 00:29:48ضَ

سواء كان مظنا لسقوط الشر ها شعر او لم يكن مظنة وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه فنقل عنهم هذا ونقل عنهم ذاك افاد هذا انه اذا لم يقصد الحلق هذا لا حرج منه وكذلك الحفظ سواء غلبت او صار عنده مظنة يقنية - 00:30:12ضَ

الشعر او لم تحصل عنده مظنة لا حرج من ذلك العلم اظن سقوط شيء من الشعر ولنا لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع سقوط شيء من - 00:30:35ضَ

الشعر انما جات الاية القرآنية في تحريم الحلق والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في تحريم آآ الحلق ولم يأتي حديث آآ صريح آآ او غير صريح في منع حك - 00:30:46ضَ

اه الشعر او منع تساقط شيء من الشعر هذا سهل من بعض العلماء وينتفذ الفهم في عمل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب الاخ يقول هل العمرة فرض مثل الحج - 00:30:59ضَ

هذه مسألة خلافية بين العلماء وتقدم بحثها في اوائل اه ابواب الحج منهم من قابل ان العمرة فرض كالحج وهذا قول الشافعي واحد وهذا قول الشافعي واحد القولين عن الامام احمد رحمه الله تعالى ومنهم من قال بان - 00:31:17ضَ

اه العمرة اه سنة ولا يرخص لاحد في تركها كما نص عليه مالك في الموطأ منه قال ان العمرة سنة فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا نحكي عن طائفة من الصحابة والتابعين وهو احد القولين في مذهب احمد وتقدم هذا القول هو قول قول - 00:31:36ضَ

لان العمرة دخلت في الحج الى يومي اه القيامة ولان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله فاوجب الله الحج ولم يوجب العمرة ولم يأتي عن الاسلام نص صريح في - 00:31:54ضَ

اه العمرة وروايته مروية كلها معلولة واختلفت الاثار عن الصحابة منهم من قبل وجوب ومنهم من قال اه الاستحداث فحينئذ يستصحب الاصل اه الاستحباب فحينئذ يستصحب الاصل في هذا الباب وانه لا واجب الا ما اوجبه الله او اوجبه - 00:32:07ضَ

رسوله صلى الله عليه وسلم كان السؤال شيخ محمد يقول هل نقل عن احد من العلماء انهم يرخصون في تقصير اه الشعر المحرم ولا يرخصون في الحلق كان المقصود في الفدية - 00:32:26ضَ

فنعم نقل عن بعض العلماء انه لا فدية آآ عليه وكان المقصود في الترخيص يعني هل لا يأثم؟ فلا احفظه عن احد من العلماء. بل يحفظه عن العلماء انهم متفقون - 00:32:45ضَ

على ان التقصير الحلق لقول الله جل وعلا مقصرين ومحلقين رؤوسكم مقصرين ولانني صدت على المحلقين ثم دعا للمقصرين وانه يحصل به التحلل. ويحصل به الترفه فاذا التقصير كالحلق اذا قصر من شعره كانه حلق اذا قصر من شعره كانه حلق آآ رأسه لا احفظ عن احد العلماء خالف هذه المسألة فهم متفقون - 00:32:57ضَ

ما اعلم ان التقصير كالحلق. لكن وجد خلاف عن ابن حزم وجماعة بانه اذا اخذ بعض الراس بقصد الحجاب او اخذ من مؤخر الرأس القى على اعتبار انه ليس من الرأس هذه مسألة اخرى. اما تعميم الرأس بالتقصير فلا يختلف الفقهاء رحمه تعالى في كون هذا يسمى - 00:33:28ضَ

اه او داخل في مسمى الحلق الذي تجب فيه اه الفدية من صيام او صدقة او نسك وطائفة فوقه يفرقون بينما منه آآ الحلق وبين ما لم يقصد منه الحلق. فالذي يأخذ شيئا من شعره للحجامة هذا لا يقصد منه ذات الحلق. فلهذا رخص في بعض - 00:33:48ضَ

واما الذي يأخذ شيئا من شعره ويقصد الحلق فحتى ابن حزم رحمه الله يرى وجوب آآ الفدية آآ هنا الا ان ابن حزم يفرق بين من فعل هذا متعمدا وبين من فعله بغير عذر بطل حجه على اعتبار ان المعصية تبطل الحج خالفه الجمهور فقال من فعله متعمدا - 00:34:08ضَ

اذا يأثم وتجب فيه الكفارة. وان فعله لعذر لعذر لا يأثم وتجب فيه الكفارة. وما صار اليه الجمهور هو اه الاصح في هذه اه المسألة انا لم افرق بالامس بين الشامبو الذي له رائحة وبين الصابون الذي ليست له رائحة - 00:34:28ضَ

ذكرت قاعدة في هذا الباب انه يختلف ما قصد لذاته بينما قصد لغيره. سواء كان الشامبو في راحة تكون فيه رائحة ما دام انه يتنظف فيه بقصد النظافة ليس بقصد - 00:34:51ضَ

فقلت لا حرج من ذلك وان ذكرت القاعدة الاصولية ان الشي يدخل ضمنه تبع ما لا يدخل استقلالة وذكرت نماذج عن السلف في تطبيق هذه اه القاعدة فاذا الانسان استعمل الصابون واستعمل الشامبو وهو يقصد من ذلك النظافة لا يقصد الطيب وكان في طيب - 00:35:01ضَ

فلا حرج من فلا حرج من ذلك ولكن لو سأل السائل قال اذا وجدت الشامبو الذي فيه رائحة طيب واخر شي رائحة طيب يقول استعمل الذي ليس فيه رائحة طيب ولكن لو - 00:35:20ضَ

بقصد اه ليس بقصد الطيب فهذا لا حرج منها ولكن زوجي اه هذا وذاك فانه اه يستعمل الذي ليس به اه طيب هذا السائل يقول هل يجب في رمي الجمار - 00:35:33ضَ

ان تسقط في الحوض انبه على امور الامر الاول ان هذه الاحواض الموجودة لم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولا في عصر الائمة الاربعة - 00:35:51ضَ

ولا في عصر الائمة المتبعين والذي اعلمه واحفظه بناء على ما قال بناء على ما قرأت في التاريخ والسيرة ويتعلق اخبار البلد الحرام ان هذه الاحواض والدوائر الموجودة هي من صنع الدولة العثمانية - 00:36:14ضَ

وفي نفس الوقت ايضا من صنع اواخرها ولم تكن معروفة عن الائمة فهم يصنعون او وضعوا هذه الدوائر لتحديد مكان الرمي هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الشاخص الموجود كانت هذه مواطن - 00:36:35ضَ

الجبال فهي توجد لتوظيح مكان بدء وموضع الرمي الامر الثالث ان تحديد رمي الجبار في هذه الاحواض الموجودة في نظر لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت فيه نص عن النبي - 00:36:59ضَ

لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني لم يقل بذلك احد من الصحابة ولا من الائمة المتبوعين فيما اعلم الامر الثالث ان هذا التحسيد اجتهادي - 00:37:25ضَ

ولهذا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله في موضع الرمي قال ترمي حيث وجد الحصى بمعنى ان الحصى لو امتد عشرة امتار او عشرين مترا او ثلاثين مترا فعلى قول ابي حنيفة ترفي ترمي حيث وجد الحصى - 00:37:39ضَ

فلو تقصد وضع الحصى في آآ الحوض انما ترمي في مكان الرمي واذا امتدت امتد الحصى او تدحرج فلا حرج من ذلك. فالذي يقوله الان كثير من المصلين في المناسك - 00:38:05ضَ

لانه لو ضرب الشخص ووقعت في المرمى ثم تدحرجت لا تجزئ هذا غير صحيح والذي يقول ايضا اخرون بانه ليس ما دام بقرب المرمى فلا حرج من آآ ذلك يقترح له ان الاحوط هو الساعة - 00:38:19ضَ

الاحواض آآ توسع او تزال نهائيا وتبقى الشواخص آآ كالعلامة على موطن آآ الرمي ارفع الصوت وبلا شك ان يفرق في العمرة ما كان قبل آآ الطواف مكان بعد الطواف على اعتبار - 00:38:34ضَ

ان الطواف ركن والسعي مختلف فيه معي في العمرة والسعي في الحديث المختلف يطير سنة السعي وهذا احد القولين عن ابن عباس قيل واجب وهذه الرواية الثانية عن ابن عباس وهو الصحيح في مذهب احمد وقيل ركن وهذه رواية في مذهب الامام آآ احمد هذا فيه خلاف فبالتالي يفرط في الوطء على حسب ما يراه - 00:39:00ضَ

مفتي راجحا عنده وهذا سؤال يقول عنده وهذا سؤال يقول الاخ يكثر في موسم الحج آآ آآ المفتون والمستفتون فهل هناك ظابط في الفتوى في مسائل الحج واذا سئل الواحد هل يجب هل يجيب المستبقي على مذهبه؟ او ما يراه صوابا - 00:39:23ضَ

الصواب في هذه المسألة ان المفتي يفتي بما يراه راجحا عنده ولكن لا يجوز له الفتوى الا على وفق الادلة الشرعية لانه قد يتبنى قولا ظعيفا ويرى راجحا باعتبار انه مذهب امامه لا باعتبار انه بحثه وتحصل له ان هذا هو الراجح ففرق بين مسألتين - 00:39:44ضَ

فرق بين شخص مقلد لمذهب معين كمذهب احمد او الشافعي وابو حنيفة او مالك. فيفتي بناء على انه هو الصواب ليس لانه بحث المسألة وترجح له هذا بدليله بل اعتبار ان الانسان يتبع مذهب آآ بلده ولا يتجاوزه باعتبار ان الخروج عن مذهب الايام الاربعة تجاوزوا باعتبار ان - 00:40:09ضَ

رجعنا الى مذهب الامام الاربعة غلط او غير ذلك من المعادن هذا لا يعذر بالحقيقة واخر يفتي بناء على ان هذا هو الراجح وان الادلة فادت هذا فهذا قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن ينبغي للمستفتي الا يستفتي لمن يرى - 00:40:29ضَ

واهلا للعلم وليس كالمن اشتهر او تصدر للفتوى اصبح آآ عالما او مفتيا نحن نعرف وندرك قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وقد يدلوني على اعلم اهل الارض. فحين دل على رجل مشهور ولكن ليس بعالم وليس يتصورون بانه - 00:40:44ضَ

آآ عالم فسأل هل من توبة؟ قال لا. تقتل تسعين الف ولك توبة؟ قال لا ما اكذب. قال اذا كان لي توبة اذا لا مانع. نكمل بها المئة. فقطع رقبته وكمل بها المئة - 00:41:03ضَ

فسأل عنها فدل على رجل ليس مشهور ولكن عنده علم عنده فقه وما الذي يمنعك التوبة؟ والحديث مشهور ومتفق على ليس من تصدر في الحج او وضع عبر المكاتب الرسمية توضع في الحج اصبح الجهل العظيم وفي الحقيقة هو لا يغبط حتى ولا مذهب احمد - 00:41:13ضَ

لكل من استفسار دم دم. طلب لا ينطق السائل سؤال يقول عليك دم. معنى الفقهاء يفرقون بين من ترك واجبا بين فعل اه محظورا. وفي نفس الوقت يجهل بعضهم اه الراجح من المرجوح في مسائل الاركان والواجبات ومتعلقات هذه المسائل والفرق بين الجاهل والناسي والمتأول - 00:41:32ضَ

الفرق بين العامد الذي لا يبالي بمثل هذه اه الامور. فالمستفتي يستثني يروا اه عالما محققا يدرك هذه المساء وان كان بعض المستثنيين قد لا يدرك هذا. عموما تبرأ ذمته اذا استفت من يراه اهلا لذلك - 00:41:52ضَ

واما المفتي لا يجب عليه الا يفتي الا بما يعلم مخرجه ودليلة ورجحانة وقد احسن ننتهي الى ما سمع واما كونه يفتي بهذا القول باعتبار انه نكور في زاد المستقنع - 00:42:12ضَ

او مذكور في المغني. او مذكور في متن ابي شجاع للشافعية. او مذكور في مختصر خليل للمالكية او مذكور في الهداية الاحناف هذا في الحقيقة لا تبرأ بذمة العبد هذا لن يوقع عن رب العالمين - 00:42:30ضَ

وهو يفتي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما قاله آآ خليل في مختصره او قاله آآ صاحب - 00:42:47ضَ

قاله في الموني فحين اذن الانسان يفتي بما يراه راجحا على وفق الادلة الشرعية وحذاري حذاري. من التعصب والهوى وحذاري حذاري من التقليد حين يتضح الدليل لم يستضح الدليل فلا حرج ان الانسان يقلد من يراه اهلا للتقليد لقول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فحين - 00:42:57ضَ

هذا على سؤال اهل الذكر فانه يقلدهم. فهذا على سؤال اهل الذكر فانه يقلدهم. ويستفتيهم وحينئذ تبرأ ذمته بذلك ولاني لو اوزن كل شخص بفقه الدليل وبمعرفته وحفظه وفهمه اذا لالزم كل شخص بان يصبح - 00:43:26ضَ

عالما وهذا غير مراد ولا يجب عليه ولكن الاحسان بين المسلمين مطلوب اذا الانسان لم يجد ازارا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد لبس السراويل فلا يجب عليه ان يسأل احدا - 00:43:44ضَ

هذا غير واجب عليه للمسألة مذمومة لانه قد يتأتى بذلك منة ولكن هو يبذل جهد على ان يجد ازارا لان الواجب الذي فهو واجب اذا بذل جهده فلم يتأتى له ذلك بدون منة - 00:44:19ضَ

اه فاذا يجب عليه تحصيله اذا هذا بمنة فانه يجوز له رفظه. واذا تأثره ذلك بدون منة ففي خلاف من قال له ان يرفض منهم قال بانه يتقبله لانه ليس في ذلك منا. ويجب عليه ما دام انه وجد آآ الواجب - 00:44:33ضَ

الاخ يقول رجل احرم ثم رفظ احرامه ثم تزوج بعد وولد له الحكم ثم قال فهل العقد صحيح؟ وماذا يفعل الان الله جل وعلا يقول واتموا الحج صحيح وماذا يفعل الان - 00:44:55ضَ

الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله فمن شرع في الحج او شرع في العمرة وجب عليه اتمام النسك وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذه المسألة - 00:45:26ضَ

وليس هناك مسألة اجمع العلماء على وجوب اتمامها اذا دخل فيها العبد سوى الحج والعمرة. واما اذا دخل في صلاة فلا يجب الاتمام بالاجماع دخل الصيام فلا يجب الاتمام في الاجماع والحج يشتهي في ذلك نفله اه فرضه بخلاف الصلاة يختلف النفل عن فرض الصيام يختلف - 00:45:51ضَ

عن اه الفرض فاذا دخلت النسك الحالة الاولى يكون قبل الطواف الثاني يكون بعد الطواف ان كان بعد الطواف تعتبر ترك واجبا في اصح قولي العلماء وحينئذ يحلق رأسه اه قيل في ترك الواجب يذبح دما في مكة على قول - 00:46:15ضَ

الجمهور ويصح حينئذ عقده ويلحق به اولاده واما اذا رفظ احرامه قبل الشروع في الحج او قبل الشروع في العمرة فانه حينئذ لا يزال محرمة ويعتبر عقده باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح - 00:46:43ضَ

المحرم وتقدم بان هذا هو مذهب الجمهور وهذا الذي صار له عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عمر وقد كانوا يفرقون لذلك اين ابلغهم عن رجل تزوج في الاحرام يفرقون بينه وبين - 00:47:21ضَ

زوجته ويبطلون عقده ويردون نكاحه وحينئذ يبقى هذا محرما واما ما يتعلق في الاولاد فهؤلاء يلحقون به باجماع المسلمين هؤلاء يلحقون به باجماع المسلمين والواجب عليه الان ان يلبس احرامه - 00:47:46ضَ

ويسارع الى البيت قال الجمهور وعليه شاة ويسارع الى البيت قال الجمهور وعليه شاة لانه جامع في الاحرام والله اعلم لكن اعتذر للاخوة لانها في الحقيقة غير متعلقة بالحج والمقصود هو محاولة المحاولة قدر الطاقة لاجتساب بعض احكام الاحكام المتعلقة في الباب وما يتعلق - 00:48:14ضَ

ولعل يجب علينا الاسئلة الاخرى في درس كتاب اه التوحيد نعم يجدد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى - 00:48:49ضَ

الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في حكم اكل الصيد للمحرم وقد اباح اكله طائفة من العلماء وحرمه اخرون - 00:49:12ضَ

وفصل في ذلك اكثر الائمة ولا يختلف العلماء ان المحرم ممنوع من قتل صيد البر وهذا بنص الكتاب والسنة دلت الادلة ودلت الادلة على انه لا يعين على صيد ولا يصطاد - 00:49:40ضَ

بالحرم صيدا وان لم يكن محرمة ولا ينفره ومن قتل صيدا متعمدا عليه جزاؤه والصيد الذي يضمن بالجزاء له ثلاث صفات احدها ان يكون مباحا الاكل الثاني ان يكون بريا - 00:50:07ضَ

الثالث ان يكون اصله متوحشة سواء استأنس او لم يستأنس وما ليس بوحشي فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله الانعام كلها والخيل والدجاج والاعتبار في ذلك في الاصل لا - 00:50:38ضَ

بالحال ومن اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله وحساه بعض العلماء اجماعا ومتى ما قتله ضمنه سواء وجد غيره او لم يجد وقيل لا يضمن لانه مباح له قتله واكله - 00:51:06ضَ

والاكثرون من الائمة والفقهاء على الضمان قياسا على حلقي الرأس قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد وتقدم الحديث عن ثقة متفق على امامته قال اخبرنا يعقوب - 00:51:33ضَ

وهو ابن عبد الرحمن ابن محمد المدد المدني بني زهرة سكن الاسكندرية وثقه ابن معين واورده ابن حبان في ثقاته وقد توفي سنة احدى وثمانين ومئة فرج له الجماعة سوى ابن ماجة - 00:51:58ضَ

قال يعقوب عن عمرو ابن ابي عمرو عمرو هو ابن ميسرة المولى المضطرب ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي قال عنه الامام احمد رحمه الله ليس به بأس ووثقه - 00:52:28ضَ

ابو زرع زرعة وقال ابن معين رحمه الله ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وقال ابن عدي رحمه الله تعالى لا بأس به - 00:52:53ضَ

لان مالكا قد روى عنه ولا يروي مالك الا عن ثقة صدوق وهذا في اكثر الرواة وليس باطلاق وقد عيب عليه الرواية عن ابن ابي المخارق قال ابن سعد مات في اول - 00:53:17ضَ

خلافة ابي جعفر وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ربما اخطأ يعتبر حديثه من رواية عنه قال عمرو عن المطلب وهو ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي وثقه ابو زرعة وغيره - 00:53:41ضَ

وروى عن انس وجابر وابني عباس وانكر علي ابن المدين ان يكون المطلب سمع من انس ونفى ابو حاتم سماعه من ابن عباس وقال البخاري رحمه الله لا يعرف للمطلب - 00:54:10ضَ

سماع من ابي هريرة وقال رحمه الله لا اعرف للمطلب ابن حنطب عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعا الا انه يقول انه يقول حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:38ضَ

وحكى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن انه قال لا نعرف للمطلب سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج له البخاري في القراءة خلف الامام - 00:55:04ضَ

واهل السنن وذكر ابو عيسى رحمه تعالى في الباب كان مطلب قال لا نعرف له سماعا من جابر وحينئذ يكون الحديث منقطع المطلب قال عن جابر ولم يسمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:55:19ضَ

صيد البر لكم حلال وانتم حرم او يصد لكم لان من صاد ولم يكن مضطرا الى ذلك حرم عليه اكله في الاتفاق وما الصيد لاجله او اعان على الصيد بامرنا وباشارة وبغير ذلك - 00:55:49ضَ

حرم عليه الاكل وذلك في قول اكثر العلماء للادلة القوية في هذا الباب قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابي قتادة اخرجه البخاري ومسلم وهو المذكور في الباب - 00:56:19ضَ

ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عنه قال وطلحة خرجه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه وتعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن التيمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن - 00:56:44ضَ

فاهدي له وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من اكل وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان ما صاده الحلال - 00:57:12ضَ

فلا بأس ان يأكله المحرم اذا لم يصب من اجله ولم يعن عليه عليه قال ابو عيسى على حديث جابر هل هو حديث مفسر اي مبين بحكم مسألة اكل المحرم للصيد - 00:57:47ضَ

وقد جاء حديث ابي قتادة بالجواز وجاء حديث الصعب ابن جثامة بالمنع وكان حديث جابر مفسرا وموضحا للجائز من الممنوع قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم - 00:58:20ضَ

لا يرون باكل الصيد للمحرم بأسا اذا لم يصده او يصد من اجله وهذا مذهب الجمهور الجمهور فاذا لم يكن له اعانة على الصيد اشارة ونحوها ولم يصب من اجله - 00:58:46ضَ

فلا حرج من الاكل وقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج - 00:59:13ضَ

وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة رجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكلوا انت وقال انت فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من - 00:59:37ضَ

قال ابو عيسى قال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس اي من حيث المعنى وليس الاسناد قال والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق واليه ذهب اكثر الائمة - 01:00:07ضَ

منهم عمر وابو هريرة واكثر الصحابة واليه ذهب اكثر الائمة التابعين والائمة المتبوعين وبه تجتمع الاحاديث وقد قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يأكل اذا امر بالصيد او كانت منه اعانة - 01:00:37ضَ

واما اذا صيد لاجله فلا حرج من الاكل وهذا فيه نظر قد تقدم قول عثمان رضي الله عنه في هذا اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي وهذا الذي تجتمع به - 01:01:12ضَ

الاخبار تتفق عليه الادلة قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد عن مالك ابن انس وهو امام دار الهجرة عن ابي النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة - 01:01:31ضَ

انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة وكان هذا في عمرة لعله محرمين وهو غير محرم تقدم الحديث عن جواز دخول مكة بدون احرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة - 01:01:52ضَ

هنا لا حرج من تجاوز هذه المواقيت للذين لا يريدون لا حجا ولا عمرة تقدم التفصيل في من تجاوز ذا الحليفة وهو قاص للحج والعمرة ولم يكن من اهل المدينة - 01:02:21ضَ

ومن قال بانه لا يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام. وان هذا من خصوصيات مكة فهذا لا دليل عليه هو مجرد اجتهاد والادلة الصريحة على خلافه وفي حديث ابن عباس في الصحيحين - 01:02:40ضَ

حين ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة فرأى حمارا وحشيا نرى الوحشي يجوز اكله بخلاف الاهلي - 01:03:04ضَ

قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ذهب الى تحريم الحمار الاهلي اكثر الائمة وحكي عن طائفة من الصحابة جواز اكله ولعل الاحاديث الثابتة في هذا لم ابلغهم - 01:03:33ضَ

عن بعض من قاد جوازات اكله المنع وهذا الذي استقر عليه الامر ودلت عليه الصحيحة وبقي الحمار الوحشي على الاصل في جوازي اكلة قوله فاستوى على فرسه فسأل اصحابه يناولوه - 01:03:56ضَ

صوته فابوا فسألهم رمحه ابوا وقد جاء في رواية فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء قال فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت قول فشد على الحمار فقتله لانه كان حلالا ولم يكن - 01:04:21ضَ

الحرم لو كان حلالا ولم يكن الحرم ولو كان بالحرم ولو كان حلالا فانه لا يجوز الصيف قول فقتله اكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم - 01:04:51ضَ

اي اكل بعض الصحابة لانهم لم يعينوه بشيء وامتنع من ذلك اخرون تحرجا او شكا في الموضوع او على اعتبار انه يمتنع اكله ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه - 01:05:14ضَ

الرجوع الى اهل العلم في المشكلات والمعضلات وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الورع قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي طعمة اطعمتموها الله وقد جاء في رواية في الصحيحين - 01:05:36ضَ

طريق عثمان ابن موهب عن عبد الله رد عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره ان يحمل عليها لو اشار اليها قالوا لا قال فكلوا - 01:06:01ضَ

ما بقي من لحمها افهموا من هذا ان من اشار عليه او اعانه فانه لا يأكل من اللحم قد اخذ الامام ابو حنيفة رحمه تعالى بمفهوم هذا الخبر وقال لا يأكل - 01:06:26ضَ

اذا امر بالصيد او كانت منه اعانة واما اذا اصيد لاجله فلا حرج من الاكل ولك سادة الادلة الاخرى والاثار الواردة عند عن الصحابة لان ما صيد اجل المحرم فان المحرم لا يأكل - 01:06:48ضَ

من هو وعليه يحمل حديث الصعب ابن جمعا بين النصوص والاخبار يتقدم قول عثمان ايضا اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلين رواه مالك في الموطأ تقدم حديث جابر صيد البر - 01:07:11ضَ

لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوا او يصب لكم تقدم انه منقطع بين مطلب وجابر وتقدم الخلاف في عمرو ابن ابي عمرو وحديث الباب رواه البخاري ومسلم من طريق ما لك لمثله - 01:07:36ضَ

وقال ابو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة في حمار الوحشي مثله وقال ابو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة - 01:07:59ضَ

في حمار الوحشي مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وهذا رواه البخاري ومسلم - 01:08:18ضَ

من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم وهذا يفيد جواز اكل الصيد اذا لم يعن عليه ولم يصد من اجله تقدم حديث طلحة حين قال اكلناه مع رسول الله - 01:08:31ضَ

صلى الله عليه وسلم ومحمول على هذا المعنى قال ابو السادس والعشرون باب ما جاء كراهية لحن الصيد للمحرم. اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كراهية اي في تحريم - 01:08:53ضَ

ترى هي تطلق على معنيين على معنيين على معنى التنزيه وعلى معنى التحريم وقد جاء هذا وذاك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت - 01:09:21ضَ

ان اذكر الله وانا على غير طهر هذا للتنزيه وليس للتحريم في قول الله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الكراهية للتحريم بالاجماع المقصود في هذا الخبر كراهية التحريم - 01:09:36ضَ

لان الذي يمنعون اكل لحم الصيد يحرمون ذلك قول لحم الصيف قول لحم الصيد للمحرم اي ولو لم يعن عليه او يصد من اجله وهذا احد الاقوال في هذه المسألة - 01:09:56ضَ

قال ابو عيسى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد اخبر الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب الزهري قدم الحديث عن هؤلاء عن عبد الله ابن عبد الله وهذا هو ابن عتبة - 01:10:22ضَ

ابن مسعود او احد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى وقد سبق العلماء على توثيقه وامامته وتقدمه في العلم والفقه وقد مات سنة اربع وتسعين وقيل ثمان او تسع وتسعين - 01:10:35ضَ

روى له من الصعب ابن جسام اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالابواء مر به بالابواء الابواب بفتح الهمزة والسكون الموحدة جبل من عمل الفروع لضم الفاء والراء - 01:11:01ضَ

وقد اختلف في تسمية بهذا فقيل ان السيول تتبوأ وقيل لوبائه على القلب وقوله او بودان وهذا شك من الراوي والدان موضع موضع بقرب الجحفة والدان اقرب الى الجحفة من الابواء - 01:11:20ضَ

قوله فاهدى له حمارا وحشية فرده عليه فيه جواز الهدية لعلة ويستحسن توضيح السبب لئلا يقع في قلب المهدي شيء ولان الشرع يحث على صفاء القلوب ونقاوتها والبعد عما يوغر في الصدور - 01:11:53ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها والخبر في البخاري اذا جاء من عروة عن ابيه عن عائشة فكان رد الهدية خارجا عن الاصل فاذا رد الهدية لعلة - 01:12:26ضَ

ان يستحسن في حقه ان يوضح ذلك ليزول ما عساه ان يقع في قلبه مما يلقيه الشيطان او يوسوس به عليه ولذلك حين رده صلى الله عليه وسلم رأى في وجه الصعب - 01:12:44ضَ

الكراهية وقال صلى الله عليه وسلم ان وقال انه ليس بنا رد عليك وان حرم اي لم يكن رد الهدية عن ذنب اخر او عن سبب قد لا يعلم ولكن العلة - 01:13:06ضَ

برد هذا الحمار الوحشي هو ان قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم بمثل هذا الاسناد ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن الزهري ورواه البخاري من طريق - 01:13:33ضَ

وعيب عن الزهري ورواه مسلم من طريق معمر وصالحا عن الزهري قال ابو عيسى وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث - 01:13:58ضَ

وكرهوا اكل الصيد للمحرم اي مطلقة لان النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في التعليل على كونه محرما فدل هذا على انه سبب الامتناع دون غيره وهذا قول علي ابن ابي طالب - 01:14:17ضَ

وابن عباس وعائشة وابن عمر لحديث الصعب ولقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وصار الى هذا القول الثوري واسحاق والليث واخرون وحكي عن طائفة من السلف - 01:14:39ضَ

هذا مطلقة والصواب الجمع بين الاخبار المختلفة التي يشعر ظاهرها للتعارض ولا يؤخذ بحديث دون الاخر لان الجمع بين الادلة واجب على قدر الامكان قد جمع الجمهور بين هذه الادلة - 01:15:05ضَ

لان ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم فانه مباح للمحرم ما لم يصب لاجله ويحمل على هذا حديث ابي قتادة وروى سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه - 01:15:35ضَ

انه اقبل من البحرين من العراق محرمين فسألوه عن صيد وجدوه عند اهل الربذة فامرهم باكله قال ثماني شككت فيما امرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ماذا امرتهم به - 01:16:01ضَ

قال باكله فقال عمر لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده وهذا خبر خرجه الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره ورواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما نحو من حديث ابن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه - 01:16:33ضَ

وتقدم في الباب حديث طلحة لان هذا الصيد لم يصب من اجلهم ولم يعينوا لم يصب من اجلهم ولم يعينوا عليه واما ما صاده الحلال بطلب من المحرم او اعانة - 01:16:55ضَ

او لاجله قد صاده فلا يجوز للمحرم اكله ويكون حينئذ حلالا للحلال حراما على المحرم ما لم يضطر الى ذلك ويحمل على هذا حديث الصعب ابن جثامة وكونه صلى الله عليه وسلم - 01:17:22ضَ

علل بكون محرما فلان الصيد لا يحرم على المرء اذا صيد له الا اذا كان محرمة محرمة قد قال الشافعي رحمه الله تعالى انما وش هذا الحديث عندنا انما رده عليه لما ظن انه اصيب من اجله - 01:17:56ضَ

وتركه على التنزه وهذا حيث خشي صلى الله عليه وسلم ان يكون صيد لاجله ومثله حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الارض قال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها - 01:18:23ضَ

وهذا حديث صحيح واما حين يكون صلى الله عليه وسلم جازما بانه الصيد لاجله سيكون تركه واجبا قال ابو عيسى رحمه الله وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدي له - 01:18:48ضَ

لحم حمار وحش وهو غير محفوظ هذا رواه ابن عيينة عن الزهري وذلك في صحيح الامام مسلم وقد قال الحميدي وهو صاحب سفيان في هذا الحديث قال كان سفيان يقول في هذا الحديث - 01:19:14ضَ

ثمار وحش ثم صار يقول لحم حماري وحش وحمار وحي لقد اختلف عليه في ذلك يقول هذا تارة يقول ذاك قد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم - 01:19:40ضَ

عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن ارقم فقاله عبد الله ابن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام - 01:20:04ضَ

فقال زيد ابن ارقم اهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال انا لا نأكله ان حرم قال الشافعي رحمه الله تعالى ان كان الصعب اهدى له صلى الله عليه وسلم حمارا - 01:20:26ضَ

واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا حيا فليس للمحرم ان يذبح ثمار وحش حي وان كان اهدى له لحما وقد يحتمل ان يكون علم انه صيد له واذا غلب على ظنه انه قد صيد له - 01:20:49ضَ

لانه يجب عليه تركه اذا الشك في هذا ان الورع واذا حصل عنده اليقين انه لم يصب من اجله فلا حرج من الاكل قال ابو عيسى وفي الباب عن علي - 01:21:15ضَ

وهذا خرجه احمد وابو داوود وزيد ابن ارقم تقدمت الاشارة الى حديث في رواية ابن عباس عنه نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في صيد البحر - 01:21:37ضَ

للمحرم الله اعلم اذا اشار بذلك لا يحق له ان يشير اذا اشار ليس له من يأكل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد اشار اليه هذا دليل انه لو اشار لاحد - 01:21:59ضَ

لم يكن له ان يأكل اه من من ذلك يقول سألت الامس اه عن شخص احرم ثم رفظ احراما ثم تزوج وقد حصل المقصود يقول سؤال اخر يقول ما الحكم - 01:22:24ضَ

اذا كان جاهلا في هذا وما الفرق بين الجاهل والعامد وبالنسبة لفسخ العقد لا يختلف في ذلك الجاهل و يفرق بين الجاهل والعامد بالنسبة لوجوب الدم اما بالنسبة لفسخ العقد - 01:22:46ضَ

فلا يفرق بين هذا وذاك وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ومعلوم الذي كان عمر يفرق بينهم انهم كانوا لا يجهلون الحكم الاخ يقول اذا اعان المحرم على صيد ولم يأكل منه فهل عليك كفارة - 01:23:09ضَ

اذا عانى المحرم على الصيد فقد ذهب مالك وغيره من الائمة الى انه يضمنه كالذي صاده لانه مشارك له في ذلك. والمتسبب في الفعل الفاعل قال بعض العلماء بان يستغفر الله - 01:23:34ضَ

ويتوبوا اليه الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا ان من قتل الصيد جاهلا الصحيح انه ظاهر وابو ثور وابن المنذر لظاهر الاية فمن قتله منكم متعمدا وهذا الشرط وذهب الجمهور - 01:23:55ضَ

منهم ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد المشهور عنه الى ان القرآن جاء بالعمد والسنة جاءت غيره فهم يرون من قتله متعمدا او قتله غير متعمد فان الجزاء لازم له لانه في شيء من - 01:24:22ضَ

الاعتداء على الغير وهذا الذي اخذ به ابن القيم جماعة من الائمة ويصدق عليه بانه هو قول الجمهور ولكن على ما ذهب اليه اهل الظاهر وقبل ما ذهب اليه اهل الظاهر - 01:24:50ضَ

وابو ثور وابن المنذر وبعض الشافعية لعله هو الاقرب الى الصواب استغفر الله الاخ يقول اذا اصيب من اجله وهو لا يعلم ان هذا لا يجوز اذا صدى من اجله ثم اكل ماذا يصنع؟ نقول استغفر الله ويتوب اليه - 01:25:09ضَ

هذا سائل يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الاصل ثم ذهب الى جدة ثم احرم منها ذكر كلاما اخر غير مفهوم عموما السؤال يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الاصل ثم ذهب الى جدة ثم احرم منها - 01:25:30ضَ

من كان ناويا وقاصدا للحج او للعمرة وله حاجة اخرى فلا يحل له ان يتجاوز فلا يحل له ان يتجاوز الميقات بدون احرام وهذا على مراتب قد ذكرت ذلك مرارا - 01:25:56ضَ

المرتبة الاولى هل يقصد الحج او العمرة لا يقصد غيرهما فهذا يحرم عليه ان يتجاوز الميقات بدون احرام فان تجاوز وجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات فان لم يرجع عاص لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في حكم حجه او عمرته - 01:26:21ضَ

منهم من قال بالصحة مع الدم وهذا قول الجمهور ومنهم من قال بالبطلان ماذا قاله ابن حزم جماعة ومنهم من قال يصح حجه ولا اثم عليه ولا الصحيح من هذا انه يأثم - 01:26:49ضَ

ويستغفر الله ويتوب اليه ولان الدم يحتاج الى دليل. هذا القسم الاول القسم الثاني من تجاوز المواقيت غير قاصد لا لحج ولا عمرة هذا ليس بلازم الان يحرم القسم الثالث - 01:27:10ضَ

من تجاوز الميقات غير قاصد للحج ولا للعمرة والحين جلس في جدة او في غيرها من البلاد التي هي داخل المواقيت نوى العمرة فحين اذ يحرم من مكانه حينئذ يحرم - 01:27:31ضَ

من مكانه الحالة الرابعة ان يتجاوز المواقيت قاصدا للحج والعمرة وفي نفس الوقت هو البلد كزدة هذا لما غلب عليه فان كان الاصل والسفر قد انشأه من اجل الحج والعمرة - 01:27:55ضَ

وينوي في ذلك يذهب الى جدة فيجب عليه يحرم الميقات. وان كان القصد هو الشغل في جدة ثم يقول اذا فرغ عملي سوف اعتمر بحيث لو لم يكن له شغل لم - 01:28:21ضَ

يسافر فهذا في اصح قولي العلماء لانه يذهب الى جدة غير محرم فاذا فرغ يحرم من مكانه الحالة الخامسة ان تكون له نية في شدة ونية في الحج او العمرة ولم يترجح له احدهما - 01:28:37ضَ

ولا نترجح له احدهما. فحين يغلب جانب الاحرام من الميقات فيجب على ان يحرم من الميقات انه لا يضمن اذا ما اشار اذا ما اشار على الصيد ولا اعانه ولا تصيد من اجله ثم اكل ناسيا - 01:28:56ضَ

او جاهلا فانه يستغفر الله ويتوب اليه ولا شيء واذا اكل متعمدا وهو لم يعن عليه باي شيء وبذلك خلاف الصواب انه اذا ما اعان استغفر الله واتوب اليك لانه يعتبر فعل - 01:29:24ضَ

اه كبيرة اه وذنبا من اه الذنوب فانه يجب عليه يستغفر الله ويتوب اليه من ذلك يأتي ان شاء الله الحديث عن هذه ولا يجوز في الحرم ويجب الظمان لمن صاد في الاحرام بالاتفاق - 01:29:48ضَ

ومن صاد في الحرم ففي خلاف والجمهور على انه يجب الظمان وهذا الذي افتى به اكابر الصحابة وصار اليه الجمهور واضح التفريق اذا اصطاد وهو محرم وليس في الحرم فهذا يجب الظمان اذا كان متعمدا - 01:30:22ضَ

بالاجماع فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم. اذا كان متعمدا اذا كان جاهلا تقدم التفصيل واذا لم يكن محرما وصاد في الحرم فيجب الظمان في قول الجمهور الاول بالاجماع في هذه المسألة قولي - 01:30:45ضَ

الجمهور وهو الذي صار اليه وهو الذي صار اليه اكابروا الصحابة وذهب اليه الجمهور نعم ويحمل على هذا والتوجيه تقدم في حديث الصعب ابن جثامة وبظاهره معارض لحديث ابي قتادة - 01:31:09ضَ

يحمل حديث الصعب بانه صيد او النبي صلى الله عليه وسلم خشي يكون قد صيد من اجله او انه غلب على ظنه فان كان قد خشي سيكون قد تركه تنزها - 01:31:44ضَ

وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد انه جزم بذلك لانهم يعلمون النبي يأمر من طريقهم فلعلهم صدوه متعمدين اكراما له فحينئذ يكون النبي قد جمع من نصيب المجلس فيكون تركه واجبا - 01:32:00ضَ

الحديث يحتمل احد امرين ان كان قد خشي يترك تنزها. وان كان قد جزم يترك وجوبا وحديث ابي قتادة صريح انه اذا ما اشار اليه احد ولا عنوا عليه بانه يجوز اكله. وتقدم قول عثمان حين قال انا اني لست كهيئتكم - 01:32:15ضَ

ما فرق بين من آآ لم يصب لاجله وبين من صيد لاجله. وبهذا تجتمع الادلة وآآ تتحد ولا تختلف وجمع الادلة واجب على قدر الامكان وهذا اولى من الغاء احدهما - 01:32:35ضَ

ولا سيما الجمع متأتي وواضح وصار اليه جمع من الصحابة من اكابر الصحابة والائمة المتبوعين. اما اذا كان جمع الادلة قد يكون فيه شيء من وفي شيء من التكلف هذا لا يشار اليه قد يشار الى الترجيح - 01:32:53ضَ

واذا علم المتقدم المتأخر قد يصلي الى الناس وهو المنسوخ. ولهذا متى ما امكن والا في الاخ نسخ بينة والله واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الصعب ابن جثامها ولم يقل له صلى الله عليه وسلم هل صيد هذا من اجلي ام لم يصد من اجلي - 01:33:12ضَ

ولا اعلم شيئا ان هذا الاعانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يأكل هل منكم ما عنوا علي؟ فهذا يحتمل احد امرين يحتمل لن يسأل لانه لا يريد ان يأكل - 01:33:34ضَ

او انه غلب على ظن النصيب من اجله واما من اراد ان يأكل فقد يقال بانه يسأل لحديث ابي قتادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل منكم احد - 01:33:48ضَ

ان ارادوا الاكل حين ارادوا الاكل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها؟ او اشار اليها؟ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من اه قال - 01:34:02ضَ

كلوا ما بقي من اه لحمها - 01:34:19ضَ