الحمد لله رب العالمين نحمده على ان هدانا لدينه القويم ونسأله الهداية للصواب في الاقوال والاعمال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما - 00:00:00
من كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا درس اخير من دروسنا في كتاب الرسالة للامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى عقده في مسائل اولها في مسألة الاختلاف. حيث سأل عن - 00:00:28
الاختلاف الذي وجد عند اهل العلم. هل هو مما يسعهم؟ او لا؟ وذكر ان الاختلاف على نوعين النوع الاول الاختلاف المحرم. وهو ما كان فيه دليل واضح قاطع فحينئذ من خالف ذلك الدليل فانه لا يكون معفوا عنه بل - 00:00:55
كونوا فاعلا لفعل محرم لا يجوز له الاقدام فيه اذا علم بورود ذلك الدليل ومن امثلة هذا ما يعلم قطعا من دين الله عز وجل كوجوب الصلوات الخمس ومن ما دل عليه الكتاب قطعا كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم - 00:01:28
مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمن خالف فهو قال بان المطلقة بان المطلقة قبل الدخول تجب عليها العدة فان خلافه محرم بكونه - 00:02:00
خالف هذا الدليل من الكتاب. وهكذا ايظا من انواع الاختلاف المحرم مخالفة الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل دلالة قاطعة على معناه ومن ذلك قول النبي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمته - 00:02:20
فيها والجمع بين المرأة وخالتها. ومن ذلك ايضا ما وقع عليه اجماع العلماء دماء قاطعة ومن ذلك ايضا ما كانت دلالة القياس في دلالة قاطعة لا اختلاف فيها واما النوع الثاني من انواع الاختلاف ما كان محتملا للتأويل بحيث يدرك - 00:02:50
قياسا فان من خالف في تلك المسألة لكونه رأى معنى اخر يحتمله او القياس فحين اذ لا يضيق عليه ضيق الخلاف الذي ذكرناه في القسم اول وقد اقام المؤلف عددا من الادلة على القسم الاول الذي لا يجوز فيه الاختلاف - 00:03:20
فمن ذلك قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ومنها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فنهى ان نشابه - 00:03:50
من تفرقوا ومن اختلفوا بعد وجود البينة وهو الدليل الواضح. وهكذا في قوله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. فرد اوفى ذمهم لكونهم تفرقوا - 00:04:10
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة. واما القسم الثاني الذي يجوز فيه الاختلاف فمن مثل بما كلفوا فيه الاجتهاد. بحيث انيط بكل انسان ان يعمل باجتهاده. وهذا انواع منه الاختلاف في تحقيق مناطق الحكم في تحقيق مناط الحكم. فان من - 00:04:30
معلوم ان المصلي يجب عليه ان يتوجه جهة الكعبة. فقد يقع اختلاف بين اثنين في اي الجهات كونوا جهة الكعبة. وهكذا في باب الشهادة. فان المجتهدين قد يختلفان في حال الشاهد هل هو حال مقبول؟ او ليس كذلك؟ ثم اورد المؤلف - 00:05:00
مثالا لما يجوز فيه الاختلاف او يعذر فيه المخالف مما فيه نص لكنه يحتمل آآ التأويل. فانه قد قسمه اقسام منها ما فيه دلالة ومنها ما ليس فيه دلالة. واورد لذلك امثلة. المثال الاول في قوله تعالى - 00:05:30
تقاة يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة. فهذه الاية في عدة المطلقة. و هي صريحة في ان المطلقة يجب عليها ان تعتد بثلاثة قروء. ولكن وقع الاختلاف فيما هو المراد بالقروء. فقالت عائشة والزيد وابن عمر بان المراد الاطهار. وهذا هو مذهب - 00:06:00
مالك والشافعي بينما هناك نفر اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بان المراد بثلاثة القروء الحيض وهذا قد ورد عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبهما وابي موسى وعبادة وابن عباس ومعاذ وجماعة ولكنهم اختلفوا فمنه - 00:06:30
من قال تنتهي العدة بالفراغ من دم الحيضة الثالثة. وهناك من رأى انها لا انتهي من العدة الا بالاغتسال بعد الحيرة الثالثة او مضي وقت صلاة يجب اداء الصلاة فيها. فهذا الاختلاف ناشئ من كون لفظة القروء تطلق على - 00:07:00
التوقيت والزمان وكلاهما زمان زمن الطهر وزمن اه الحيض. وحينئذ وقع فاختلاف بينهم. وقد حاول المؤلف ان يسوق هذا الاختلاف وكما تقدم ان المؤلف يرى ان الاقراء الاطهار ولكنه آآ اقام اولا الدليل على - 00:07:30
القول المخالف له الذي يقول بان الاقراء هي الحيض. وقال بان آآ المواقيت اقل اسمع لانها اوقات وحينئذ الحيض اقل من الطهر لان المرأة تحيض في الغالب ستة الى سبعة ايام بينما اه يكون طهرها ثلاثة عشر يوما. يكون طهرها - 00:07:56
ثلاثة وعشرين يوما. ولهذا نسب اليهم انهم رجحوا القول بانها الحيض لكونها اه اقل استدل لهم ثانيا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي اوطاس انه نهى عن ان توطأ - 00:08:26
وحامل حتى تضع وانت ونهى ان توطأ حائل يعني غير حامل حتى تحيض. قال فدل هذا على ان الحيض علامة النقاء والاستبراء فحين اذ دل هذا على ان اه المراد بالقروء الحيض وهناك معان اخرى اه هناك معان اخرى لم - 00:08:50
المؤلف هنا منها ما ورد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة ايام اقرائك استعمل لفظ القروء في الحيض. ومنها ما ورد اه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة - 00:09:24
الامة حيضتين فدل هذا على ارتباط العدة بالحيض. استدلوا ايضا بان لو جعلنا العدة بالحيض فانها حينئذ اه تعتد بثلاث حيض كاملة ولو جعلناها بالاطهار فانها انما تعتد بطهرين وشيء لان الطهر الثالث لا تستكمله - 00:09:44
ان الطلاق يقع في الزمن الطهر وهم يحسبون الطهر الذي يقع فيه الطلاق استند المؤلف بعد ذلك الى آآ او عرض على دليل وحجة من يقول بان الاقراء هي الاطهار. فقال ان الوقت يكون برؤية الهلال. والهلال علامة جعلها الله - 00:10:14
للشهور والهلال امر مغاير لليل والنهار. وانما هو جماع لثلاثين او تسع وعشرين كما يكون الهلال الثلاثون والتسعة والعشرون جماع يستأنف بعد العدد ليس له معنى هنا. وان وان كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار - 00:10:46
ثم استدل على ذلك بان وقت الحيض ينزل الدم حتى آآ يطهر والطهران يقري الرحم الدم. فلا يظهر دم. وحينئذ قال بان القرء انما هو توقف الدم وهذا انما يكون - 00:11:17
وقت الطهر. وهذا استدلال بمعنى اللغوي. ولذا قال فالطهر اولى في اللسان بمعنى القرء لانه حبس الدم. والاخرون ينازعون فبعضهم يقول بان لفظة القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر. وآخرون قالوا بأن لفظة القرء لمعنى جامع - 00:11:47
يشمل الطهر والحيض. ولا يقولون بان المعنى اللغوي يدل على احد على احد المعنيين دون الاخر. وانما اخذنا انما اخذنا اطلاق لفظة القرء على الحيض من خلال الاطلاق الشرعي في عدد من النصوص. قال واستدل بقوله - 00:12:17
تعالى واستدل بان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عمر حين طلق عبد الله ابن عمر امرأته حائضا ان يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر. ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله صلى - 00:12:47
الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. فقالوا بما انه قال تلك العدة التي يطلق لها النساء اذا والطلاق يقع في زمن الطهر اذا العدة تحسب بالطهر - 00:13:07
لا بالحيض. وهذا من الاستدلال فيه اه يحتاج الى اه تحرير. ومثله في قوله اعلى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن المعلوم ان الطلاق يقع في وقت الطهر. قالوا فدل - 00:13:27
ذلك ان العدة تكون بوقت الطهر. والاخرون يقولون بان قوله تعالى لعدتهن اي فاقبلات لعدتهن. وليس المعنى انه ان الطلاق يقع في زمن العدة. و استدلوا عليه بقوله تعالى ثلاثة قرون وكان على المطلقة ان تأتي بثلاثة قروء فكان الثالث لو - 00:13:47
عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون يعني لو تأخر القرء الثالث فإنها لا اه لا تحل ولا تنتهي عدتها. حتى يأتي القرء الثالث او تكون من اليأسات ثالثا تقل للاعتداد بالشهور. وقالوا فدل هذا على ان الغسل لا اثر له في - 00:14:17
العدة وهذا كما تقدم ان العلماء الذين قالوا بان القروء يراد بها الحيض اختلفوا فمن منهم من قال لا تطهر حتى تغتسل بعد الحيرة الثالثة. واخرون قالوا بانها بانها تطهر - 00:14:47
بمجرد طهارتها من الحيضة الثالثة وتوقف الدم ولو كان قبل الاغتسال لا قال فكان قول من قال الاقراء الاطهار اشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني. اذا الامام الشافعي يرجح ان المراد بقوله ثلاثة قروء اي ثلاثة اطهار - 00:15:07
بدأ يجيب عن دليل المخالف بان الامر الذي فيه استبراء السبي بحيضة فدلالته على هذه المسألة من باب دلالة الظاهر. لان الطهر اذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الامة حيضة كاملة صحيحة فحينئذ نتأكد انها ليست حاملا وقد - 00:15:41
ترى الدم فلا يكون صحيحا انما يصح حيضة بان تكمل الحيضة بان تكمل الحيضة وتنتهي من مدتها. فبأي شيء من الطهر كان قبل الحيضة كاملة فهو براءة من الحبل في - 00:16:12
الظاهر وقال بان المعتد تعتد اما بالاستبراء واما بمعنى اخر مع الاستبراء فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث فلا يريد مجرد الاستبراء لا لكفى مرة واحدة وانما يريد ايضا معنى اخر - 00:16:32
اخر من معاني التعبد. فالعدة ليست لمعنى الاستبراء. اه فقط. وعلى كل الخلاف مقرر عند اهل العلم والخلاف في هذه المسألة سائغ. ولكن نجزم بان الصواب مع احد القولين بان المصيبة له اجران وان المخطئ معذور في خطئه واجتهاده وله اجر على الاجتهاد وان لم يحصل على - 00:16:59
ااجري الاصابة في هذه المسألة. ثم اورد المؤلف مثالا اخر ما كانت اه ما وجد فيه اختلاف بين العلماء وامكن وجود دليل من السنة يؤيد احد القولين وذلك في اه عدة المطلقة في عدة المتوفى - 00:17:29
منها الحامل المتوفى عنها الحامل. فان العلماء من الصحابة اختلفوا فيها. فطائفة قالت بان اتعتد بوضع حملها؟ ولو كان الحمل قليلا. واخرون قالوا تعتد باطول الاجلين اما وضع الحمل واما باربعة اشهر وعشرة ايام. فالصحابة اختلفوا في هذا - 00:17:59
فقال في قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ظاهره ربط عدة الحامل بوظع الحمل والثاني في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا. فظاهره ارتباط عدة المتوفى عنها. بهذه المدة. ولذلك - 00:18:29
فوقع الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة و لكن جاءنا في السنة النبوية ما يدل على المعنى المراد وهو ما ورد من حديث عبيد الله ابن عبد الله عن ابيه ان سبيعة الاسلمية - 00:18:59
وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها ابو السنابل ابن بعكك فقال فوجدها قد ملف فقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر انها اربعة اشهر وعشرا فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كذب ابو السنابل. او قال ليس كما - 00:19:29
قال ابو السناب قد حللت فتزوجي. فدل هذا الحديث على تقديم احد المعنيين الواردين في السابقين الا وهو ان العدة تكون في مسألة المتوفى عنها الحامل بوضع الحمل ولو قصرت مدة الحمل ولو كان زوجها على السرير لم يدفن بعد. و - 00:19:59
مثل بمثال اخر قال ما دلت عليه السنة؟ فحينئذ لا حجة لاحد في مخالفة السنة وهكذا قد يدل اه قد يدل القرآن على احد القولين من جهة الاستنباط او من جهة القياس عليه. ومن ذلك في مسألة الايلاء. والمراد بالايلاء ان يقسم - 00:20:29
زوج الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر فحينئذ اذا مضت الاربعة الاشهر هل يكون طلاقا بمجرد مضي المدة؟ كما اقول بذلك الحنفية او اننا بعد مضي المدة الاربعة اشهر نأتي بالزوج ونوقفه فنقول له - 00:21:04
اما ان تطلق واما ان تكفر كفارة اليمين عن يمينك التي حلفت كما قال جمهور فقوله وفي ذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يقسمون ان لا يقربوا زوجاتهم - 00:21:33
تربص اربعة اشهر اي انتظار هذه المدة. فان فائوا اي رجعوا الى زوجاتهم فان الله غفور رحيم وبالتالي لا يكون هناك طلاق. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اعزموا بعد هذه المدة. فقال الاكثرون ممن روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مضت - 00:21:53
اربعة اشهر فاننا نوقف المولي. ونقول له احد امرين اما انت في وتعود الى زوجتك وتكفر عن واما ان تطلق. اذا هم يقولون بانه لا يقع الطلاق بمجرد مظي المدة. والقول - 00:22:23
لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بمجرد مضي المدة يقع الطلاق ولا يكون هناك رجعة وفي بعد مضي المدة. فعزيمة الطلاق انقضاء اربعة اشهر ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وبالتالي الخلاف - 00:22:43
وفي ذلك سائغ. فما هو قول الامام الشافعي؟ يوافق الجمهور في هذه المسألة وهو ان الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة. فقال ذهبت الى ان المولي لا يلزمه طلاق بمجرد مضي المدة - 00:23:13
وان امرأته اذا طلبت حقها منه لم اعرض له حتى تمضي اربعة اشهر اي لم اقفه ولم اساءله فاذا مضت اربعة اشهر قلت قلت له اما انت في واما ان تطلق والفيئة - 00:23:33
عنده هي الجماع. قال ورأيت هذا القول هو الذي يوافق ظاهر القرآن وهذا فيه دلالة على ان الامام الشافعي يقول بوجوب العمل بالظاهر من الفاظ القرآن والسنة. وهذا هو ومذهب الاصوليين. كيف كان الظاهر الاية هو ان ان الطلاق - 00:23:53
لا يكون بمجرد مضي المدة. قال في الاية للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر اي انتظار اربعة اشهر ثم قال فان فاووا والفاء للتعقيب معناه ان الفيئة لا تكون في المدة الاربعة - 00:24:23
تكون بعدها. ولذا قال وان عزموا الطلاق. فجعل وان عزموا الطلاق معطوفة على فان فاعوا مما يدل على انه يخير بينهما بعد مضي المدة. وجعل العزم للزوج. فقال كان الظاهر في الاية ان من انظره الله اربعة اشهر في شيء لم - 00:24:43
يكن عليه سبيل حتى تمضي الاربعة الاشهر لان الله قد انظره اربعة اشهر فبالتالي في مدة اربعة اشهر ليس لنا سبيل عليه. اعترظ عليه بانه يمكن ان يكون مراد جعل الاربع جعل الفي مدة الاربعة الاشهر. كما انك تقول اعمل لي هذا العمل في اربعة اشهر - 00:25:13
بحيث لا يجوز لك ان تتجاوز او ان تعمله بعد الاربعة اشهر. فقال المؤلف بان هذا لا يتناسب مع سياق الكلام. فانه لما اه لو قال قد اجلتك في اربعة اشهر - 00:25:46
كان انما اجله اربعة اشهر ولا سبيل عليه حتى تنقضي الاربعة اشهر و لو وفي وهكذا لما قال اجلتك في بناء الدار اربعة اشهر فحينئذ لا يؤاخذ الا بعد انقظاء المدة. وقال وليس في الفئة دلالة على ان لا - 00:26:06
في الاربعة الا مضيها. يعني ليس في الاية ان ان الاربع ان مضي الاربعة اشهر يقطع عليه الرجوع. قال لان الجماع يكون في طرفة عين. فلو كان على ما وصفت فحين اذ - 00:26:36
تزايل حاله حتى تمضي الاربعة الاشهر. فاذا زايلها صار لله عليه حق اما ان يفيض واما ان يطلق. قال فهذه الاية في اخرها ما يدل على ان معناها ان الفئة ان التخيير بين الفئة والطلاق يكون بعد مدة الاربعة اشهر والاصل ان - 00:26:56
ان ظواهر القرآن يجب علينا ان نعمل بها. ولا يجوز لنا ان نتركها الا بدليل يدل على ان ان غير ظاهر القرآن هو المراد باللفظ. واستدل على ذلك بان قوله فان فائوا - 00:27:26
ان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فجعل الفيئ فجعل العزم على الطلاق معطوفا على الفئة بلفظ الواو ولا فصل بينهما. فدل ذلك على ان زمان - 00:27:46
طلاق هو زمان الفئة زمان الطلاق هو زمن الفئة لكونه قد عطف بينهما. حيث جعل الخيار للزوجين في الفئة والطلاق في وقت واحد. ولا يوجد وقت واحد يمكن ان يكون فيه الخيار الا بعد مضي - 00:28:06
الاربعة اشهر وهكذا اه اشار المؤلف الى ان ظاهر دلالة الى ان الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الذي يأثم صاحبه ولكن الخلاف فيه مبني على شيء من التأويل واقام - 00:28:28
حجة على رجحان احد القولين في هذه المسألة ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى من مسائل المواريث. الا وهي مسألة رد مسألة الرد. والمراد بها الا يكون في الورثة من - 00:28:58
في جميع التركة فيبقى بقية. يكون هناك ورثة يرثون بالفرظ. لكنهم لا يستوفون جميع فماذا يفعل بالباقي؟ فطائفة قالت يرد على الوارث طائفة اخرى قالوا بانه يخرج او او يجعل في بيت المال. مثال ذلك رجل توفي - 00:29:34
وليس له من الورثة الا بنت واحدة. فبالتالي ميراثها يكون بالنصف النصف الاخر ماذا نفعل به؟ اختلف العلماء فيه. فقال طائفة يرد عليها. فتأخذ جميع المال فرضا وردا وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب زيد - 00:30:04
والقول الثاني بان اه هو مذهب الجمهور. وليس مذهب زيد مذهب ابن عباس وجماعة. والقول الثاني بانه لا يرد عليها. ويجعل باقي المال في بيت مال المسلمين. وهذا هو مذهب زيد وهو اختيار - 00:30:31
او الامام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الامام قال زيد ابن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له. فإن فضل فضل ولا عصبة كان ما بقي لجماعة المسلمين. والقول - 00:30:51
الثاني بانه يرد فضل المواريث على الورثة. فلو ان رجلا ترك اخته ورثته اصفاء فرضا ورد عليها النصف الاخر ردا وهذا هو القول الثاني. واختيار المؤلف هو القول الاول. وقال بان - 00:31:11
القرآن قد دل على ذلك في قوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك. فلم يعطها الا النصف ففقدت فمن اعطاها النصف الاخر فقد زاد على ما في القرآن. فذكر الاخت - 00:31:37
منفردة فانتهى بها الى النصف. وذكر الاخ منفردا واعطاه جميع المال. وذكر الاخوة والاخوات فاعطاهم جميع المال للذكر مثل حظ الانثيين. فحينئذ اذا اعطيناها النصف الاخر في مسائل الرد خالفنا هذا الظاهر. لهذا من جهة. والجهة الثانية اننا اذا اعطيناها النصف الاخر - 00:31:57
هل ردا جعلناها تساوي الاخ. وظاهر القرآن عدم المساواة بين الاخ و الاخرى اخت فان قيل بانه انما اعطاها النصف الثاني على جهة الرد قال المؤلف من اين اخذتم هذا؟ وليس فيه دلالة - 00:32:27
من القرآن ولا دلالة من آآ السنة وليس فيه قياس انما هو استحسان اتيتم به والمخالف يستدل عليه بقوله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قالوا فدل هذا على ان القرابة يرثون جميع ما للميت فان كانوا يستوفونه - 00:32:52
انصبائهم والعصبة استوفوه. وان وجد اصحاب فرض لا يستوفون التركة رد عليهم. وقال مؤلف بان هذه الاية انما نزلت في رفع التوارث بالحلف او بالاسلام والهجرة فكانوا في السابق يتوارثون بالاحلاف او بالهجرة. فكان المهاجر يرث المهاجر - 00:33:22
ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا. فنزلت هذه الاية تقرر حكما جديدا بان ميراث بحسب القرابة وليس بحسب آآ بحسب الهجرة. و قال فقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يعني على حسب الفرائض الموجودة في - 00:33:52
كتاب الله عز وجل. ولذلك وجدنا بعض القرابة لا يرثون اذا وجد من يحجبهم. ولو قلنا بظاهر الاية لقلنا بان جميع القرابة يرثون ولو كان ذلك مع من يحجبهم المقصود ان المؤلف اختار عدم الرد عندما لا تستكمل الفروض التركة واعتبر هذا من - 00:34:23
الاختلاف السايغ الذي عليه دلالة من الكتاب. ثم جاء بمسألة اخرى الا وهي مسألة الجد والاخوة. فلو مات ميت عن عدد من الاخوة وعن جده. فما الحكم حينئذ؟ قال طائفة من الصحابة بان الجد - 00:34:53
وينفرد بالميراث ويحجب الاخوة. وهذا قول ابي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وجماعة بينما قال اخرون بان الجد يشارك الاخوة وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وقد قال - 00:35:20
القول الاول فقهاء الحنفية فقالوا بان الجد يحجب الاخوة والجمهور قالوا بان الجد لا يحجب الاخوة واورد المؤلف هذا المثال على المسائل الخلافية التي يقال بالترجيح فيها بناء ان على القياس فعندنا في المسألة الاولى رجح بالسنة في حديث سبيعة وفي المسألة الثانية رجح بظاهر - 00:35:46
القرآن وهذه المسألة رجح المؤلف فيها بواسطة القياس. لان الاخبار فيها متكافئة وحينئذ ذهبنا للقياس فوجدنا ان القياس يدل على احد القولين في هذه المسألة. ومن المعلوم ان اصحاب القولين كل منهم استدل بالقياس - 00:36:16
فاما من قال بان الجد يحجب الاخوة فقال اقيسوا الجد على الاب. فكما ان الاب يحجب الاخوة فكذلك الجد لانه يعتبر ابى لانه يعتبر ابا. واستدل على ذلك بان الاخوة لام كما يحجبهم الاب يحجبهم الجد. فدل ذلك على ان الجد - 00:36:44
يلحق بالاب واستدل على ذلك بان الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فكان مماثلا للاب في ذلك. فدل هذا على ان الجد يلحق بالاب اما من قال بان الاخوة يشاركون الجد فانه استدل ايضا بالقياس - 00:37:14
فقال بان كلا من الجد والاخوة انما يدلون الى الميت بواسطة الاب فهم متساوون في الجهة التي يدلون بها ويصلون بها الى الميت. فدل هذا على انه هم يشتركون في الميراث. وقال بان اسم الابوة يشمل الى ادم عليه السلام - 00:37:42
كلام. وحينئذ لا يصح ان يقاس الجد على الاب. ويدل على ذلك انه لو وجد اب وجد لا لا حجب الجد بالاب. فدل هذا على ان الجد لا يساوي الاب - 00:38:12
طلقاء وهكذا يدل عليه انه لو كان فيه مانع من موانع الميراث لحجب من الميراث ولكن هذا الاحتجاج الاخير فيه نظر من جهة ان الحكم لا يوجد الا مع وجود مقتضيه - 00:38:32
وشروطه وانتفاء موانعه. ووجود المانع لا يدل على كون آآ المقتضي ليس مقتضيا قال اما حجب الاخوة لام بواسطة الجد فان ما حجبناهم به من جهة الخبر لا لانه اب. ولذلك نحجب الاخوة لام - 00:38:55
لبنت ابن الابن مهما نزلت ومع ذلك لا تأخذ حكم الاب واما ان الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فهكذا الجدة لا ينقص ميراثها عن السدس ومع ذلك لا تحجب - 00:39:25
الاخوة وانما فعلنا ذلك لورد الخبر في هذا وحينئذ لم يساوي الجد الاب في كل معنى. وكونه وافقه في بعض معاني لا يعني انه يوافقه في جميع الاحكام كما ان الجد وافق بنت - 00:39:45
ابن الابن ومع ذلك لا يوافقها في جميع اه الاحكام. فالمقصود ان هذه المسألة انما الترجيح فيها بين هذه الاقوال بواسطة القياس وليس بواسطة النص او من الكتاب او السنة او من اه الاجماع - 00:40:13
اورد المؤلف اعتراضا بانه لو صح كلامكم لكان الجد في بعض المسائل محجوبا الاخ لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدريان معا بقرابته ولذلك نجعل ولا لزمنا ان نقول يعني هذا اعتراض على او قياس - 00:40:41
الذي رجح به الشافعي القول بان الجد يشارك الاخوة في الميراث. فانه لما قال لان الاخوة يدرون بالاب و الجد يدلي به فاشتركا. قال لو كان الامر كذلك لكان الاخوة - 00:41:19
يعدون ابناء والجد يعد ابا. ومن المعلوم انه لو وجد ابن وجد ابن واب للميت لكان الاب له السدس والابن له خمسة اسداس. قال فلو صح قياسك ان تعطي الاخ خمسة اسداس والا تعطي الجد الا سدسا واحدة وانت لا تقول - 00:41:39
بمثل ذلك. فاجاب بان هذا القول يخالف الاجماع. فلا يوجد احد يقول ان الاخوة يفضلون الجد بان الاخ يفظل الجد في الميراث. واذا وجد اجماع فحينئذ لا يصح لي ان اعمل بقياس مخالف اه الاجماع. قال وذهبت الى اثبات - 00:42:09
الاخوة مع الجد فيشتركون معه في الميراث لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس. فوينما اخذ هذا الترجيح بناء على القياس. قال مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا - 00:42:39
فظاهر هذا ان الامام الشافعي قد يرجح في المسائل التي تتساوى فيها الادلة بكون احد القولين هو قول الاكثر. وقال مع النمي واستدل عليه بان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب - 00:42:59
وميراث الجد لم يرد في الكتاب. وميراث الاخوة اثبتوا في السنة من ميراث الجد المؤلف بعد ذلك الى البحث في حجية قول الصحابي و الصحابي في هذا الباب مفهوم الصحابي قد يراد به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك - 00:43:19
هذا في باب الرواية اما في باب حجية قول الصحابي فالمراد به من اه صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة بحيث يشاهد معه نزول الاحكام ويعرف اسباب ورودها اقوال الصحابة على انواع النوع الاول اذا كان قول الصحابي مخالفا - 00:43:51
من الكتاب والسنة فحينئذ لا يلتفت اليه ولا يحتج به. والمسألة الثانية اذا كان قول صحابي قد انتشر في الامة ولم يقع له انكار ولا مخالفة فحينئذ يكون من باب الاجماع السكوت على الخلاف فيه كما تقدمت. والثالث اذا وقع اختلاف بين الصحابة. فحين اذ - 00:44:21
لا يصح ان نحتج بقول بعضهم على بعضهم الاخر. لكن نعلم ان الصواب في اقوالهم وان الراجح المسألة احد القولين الوالدين عن الصحابة. والمسألة الرابعة اذا كان هناك قول صحابي لم ينتشر ولم - 00:44:51
يوجد له خلاف في الصحابة فهذا هو موطن البحث في حجية قول آآ الصحابي و بالتالي او خلافي عندنا في مسألتين. اذا اختلف الصحابة فحينئذ يلزمنا ان نرجح بين اقوال الصحابة المختلفين بحسب موافقتها للكتاب والسنة والاجماع - 00:45:11
والقياس والحال الثاني اذا لم نعلم بوجود مخالف لقول لذلك الصحابي قال افرأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف اه قال فقد وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه اخرى ويتفرقون في بعض ما - 00:45:38
ما اخذوا به منهم يعني ان الناس قد اختلفوا في هذه المسألة حجية قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يوجد له خلاف في الصحابة. واختار المؤلف اتباع قول الواحد منهم - 00:46:15
اذا لم يجد في المسألة كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا. ولكن قل ما يوجد قول واحد منهم لا يخالفه غيره. وقد يستدل لذلك بما ورد من نصوص في فضل الصحابة وبالنصوص الواردة باتباع اهل الزمان الاول كقوله تعالى اتبع - 00:46:35
اتبع ايش من اناب الي والصحابة ممن اناب الى الله وقوله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الاية وعقد المؤلف مبحثا صغيرا في اخر الكتاب. قال - 00:47:05
بان الاجماع والقياس من الحجج وانه يحكم بهما. فحينئذ ما منزلتهما من الكتاب والسنة فهذا الفصل في تراتيب الادلة في تراكيب الادلة. فما منزلة الاجماع والقياس بالنسبة لبقية الادلة لا فقال اني وان حكمت بها يعني بالاجماع والقياس كما احكم بالكتاب والسنة فاصل ما احكم به - 00:47:33
منها مفترق. وحينئذ ليس على مرتبة الكتاب والسنة. و هكذا ايضا نصوص النصوص قد يكون في المسألة اجماع فحينئذ نكتفي بالاجماع ولو فيها دليل من الكتاب والسنة. وقد يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها. الذي لا اختلاف فيه - 00:48:06
فنقول حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. لماذا؟ لان الاجماع قد افاد القطع بالحكم في تلك كالمسألة ولكن في مرات قد يكون المسألة ليس فيها الا سنة احادية وبالتالي نقول حكمنا بالحق في ظاهر الامر وان لم نجزم بانه الحق في الباطن لاننا - 00:48:36
لانه يمكن ورود الخطأ من رواة الخبر. وهكذا في مسألتنا. فاننا هنا في ليست على مرتبة واحدة. السنة وكلاهما سنة. فهكذا في مسألتنا. هذه الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس كلها ادلة وليست على مرتبة واحدة ولا يلزم من كونها ادلة ان تكون في رتبة - 00:49:06
واحدة وحينئذ نحكم بالاجماع ثم بالقياس وهو اضعف من هذا وهو يمكن ان يكون قياس اضعف من الاجماع ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحل القياس والخبر موجود ومثل بمسألة الوضوء مع التيمم لا يسار الى التيمم مع امكان الوضوء. فاذا وجدت سنة لم نلتفت - 00:49:36
الى الاقيسه بعدها. ومثل المؤلف في ذلك بمثال الا وهو ان قد يحكم بالاقرار وقد يحكم بشهادة الشهود والحكم بالاقرار اقوى من شهادة الشهود. وقد يحكم بشهادة واحد ويمين المدعي وهو اضعف من شهادة الشاهدين. وقد يحكم بالنكول مع - 00:50:06
مع يميني المدعي وهو اضعف من شاهد ويمين لانه قد ينقل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. المراد بهذه المسألة جاءنا مدعي فادعى على شخص. قلنا للمدعي عندك فقلنا للمدعى عليك تقر؟ قال لا اقر. فقلنا يا ايها المدعي عندك شاهدان؟ قال ليس عندي شاهدان. قلنا عندك شاهد ويمين - 00:50:40
ان قال ليس لدي شاهد. فنرجع الى المدعى عليه. ونقول يا ايها المدعى عليه احلف ان هذه الدعوة ليست صحيحة. فان حلف انتهت الدعوة وانك الممتنع من الحلف. هذا يقال - 00:51:12
النقود ما النكول امتناع المدعى عليه من اليمين بعد عدم عند عدم وجود شهود مع المدعي. فحينئذ قال الشافعي نرد اليمين على المدعي ونطالبه بأن يحلف. وقال احمد احكم بمجرد النكول فقط. احكم - 00:51:32
بمجرد نقول المدعى عليه ولا اطالب المدعي اليمين وقال المؤلف بانه انما يقضى على المدعى عليه بنقوله عن اليمين ويمين المدعي وهذا اضعف من شاهد ويمين. لماذا؟ لانه قد ينكل ان يمتنع المدعى عليه من اليمين - 00:52:01
خوف الشهرة وقد يمتنع بسبب ان الدعوة في امر تافه لا يريد ان يبذل يمينه فيه. ويكون الحالف لنفسه اللي هو المدعي هنا غير ثقة وحريصا فاجرا. فالمقصود ان هذه متفاوتة الرتبة هذه الدرجات من درجات اثبات الحق متفاوتة الرتبة. فهكذا في - 00:52:31
بمسائل الادلة ليست على رتبة واحدة بل هي متفاوتة الرتبة ومع ذلك فالجميع يعد حجة ويعد دليلا شرعيا. وهذا اخر كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى وحينئذ نعلم بان هذا الامام قد ضمن كتابه اكثر المسائل الاصولية - 00:53:01
بعضها قد جعله على جهة التبويب وبعضها قد ادخله في ضمن غيره. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا الفهم - 00:53:31
والعلم وان يجعلنا ممن دعا لدينه وارشد عباده. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاسبوع القادم ليس عندنا درس الاسبوع الذي يليه تريدون اي الكتب نبتدأ فيه بما يتوافق مع اخر العام. انا ارشح كتابا اخر للامام - 00:53:51
الشافعي الا وهو كتاب جماع العلم موافقون ما في احد يعارض بارك الله فيكم مدة النصف الرد مسائل الرد الان لا يوجد بيت المال المسلمين فما هو الحق في هذا الدين؟ انه الى مكة في قول الثاني في على كل يعني في هذا المذهب الشافعية وهذا رأيه - 00:54:18
وبعضهم يقول في هذه الحال يرد على فقراء المسلمين. او يرد على امر يعود نفعه على جميع كبناء مسجد او مدرسة او نحو ذلك بارك الله فيكم ولا اظن ان يخلو من بيت مالي للمسلمين - 00:54:52
بارك الله فيكم ووفقكم الله الى الخير. ويسر الله اموركم وغفر الله ذنوبكم. نلتقي ان شاء الله بعد الاسبوع بعد - 00:55:14
شرح الرسالة للشافعي - معالي لاشيخ سعد بن ناصر الشثري
الحمد لله رب العالمين نحمده على ان هدانا لدينه القويم ونسأله الهداية للصواب في الاقوال والاعمال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما - 00:00:00
من كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا درس اخير من دروسنا في كتاب الرسالة للامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى عقده في مسائل اولها في مسألة الاختلاف. حيث سأل عن - 00:00:28
الاختلاف الذي وجد عند اهل العلم. هل هو مما يسعهم؟ او لا؟ وذكر ان الاختلاف على نوعين النوع الاول الاختلاف المحرم. وهو ما كان فيه دليل واضح قاطع فحينئذ من خالف ذلك الدليل فانه لا يكون معفوا عنه بل - 00:00:55
كونوا فاعلا لفعل محرم لا يجوز له الاقدام فيه اذا علم بورود ذلك الدليل ومن امثلة هذا ما يعلم قطعا من دين الله عز وجل كوجوب الصلوات الخمس ومن ما دل عليه الكتاب قطعا كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم - 00:01:28
مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمن خالف فهو قال بان المطلقة بان المطلقة قبل الدخول تجب عليها العدة فان خلافه محرم بكونه - 00:02:00
خالف هذا الدليل من الكتاب. وهكذا ايظا من انواع الاختلاف المحرم مخالفة الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل دلالة قاطعة على معناه ومن ذلك قول النبي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمته - 00:02:20
فيها والجمع بين المرأة وخالتها. ومن ذلك ايضا ما وقع عليه اجماع العلماء دماء قاطعة ومن ذلك ايضا ما كانت دلالة القياس في دلالة قاطعة لا اختلاف فيها واما النوع الثاني من انواع الاختلاف ما كان محتملا للتأويل بحيث يدرك - 00:02:50
قياسا فان من خالف في تلك المسألة لكونه رأى معنى اخر يحتمله او القياس فحين اذ لا يضيق عليه ضيق الخلاف الذي ذكرناه في القسم اول وقد اقام المؤلف عددا من الادلة على القسم الاول الذي لا يجوز فيه الاختلاف - 00:03:20
فمن ذلك قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ومنها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فنهى ان نشابه - 00:03:50
من تفرقوا ومن اختلفوا بعد وجود البينة وهو الدليل الواضح. وهكذا في قوله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. فرد اوفى ذمهم لكونهم تفرقوا - 00:04:10
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة. واما القسم الثاني الذي يجوز فيه الاختلاف فمن مثل بما كلفوا فيه الاجتهاد. بحيث انيط بكل انسان ان يعمل باجتهاده. وهذا انواع منه الاختلاف في تحقيق مناطق الحكم في تحقيق مناط الحكم. فان من - 00:04:30
معلوم ان المصلي يجب عليه ان يتوجه جهة الكعبة. فقد يقع اختلاف بين اثنين في اي الجهات كونوا جهة الكعبة. وهكذا في باب الشهادة. فان المجتهدين قد يختلفان في حال الشاهد هل هو حال مقبول؟ او ليس كذلك؟ ثم اورد المؤلف - 00:05:00
مثالا لما يجوز فيه الاختلاف او يعذر فيه المخالف مما فيه نص لكنه يحتمل آآ التأويل. فانه قد قسمه اقسام منها ما فيه دلالة ومنها ما ليس فيه دلالة. واورد لذلك امثلة. المثال الاول في قوله تعالى - 00:05:30
تقاة يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة. فهذه الاية في عدة المطلقة. و هي صريحة في ان المطلقة يجب عليها ان تعتد بثلاثة قروء. ولكن وقع الاختلاف فيما هو المراد بالقروء. فقالت عائشة والزيد وابن عمر بان المراد الاطهار. وهذا هو مذهب - 00:06:00
مالك والشافعي بينما هناك نفر اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بان المراد بثلاثة القروء الحيض وهذا قد ورد عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبهما وابي موسى وعبادة وابن عباس ومعاذ وجماعة ولكنهم اختلفوا فمنه - 00:06:30
من قال تنتهي العدة بالفراغ من دم الحيضة الثالثة. وهناك من رأى انها لا انتهي من العدة الا بالاغتسال بعد الحيرة الثالثة او مضي وقت صلاة يجب اداء الصلاة فيها. فهذا الاختلاف ناشئ من كون لفظة القروء تطلق على - 00:07:00
التوقيت والزمان وكلاهما زمان زمن الطهر وزمن اه الحيض. وحينئذ وقع فاختلاف بينهم. وقد حاول المؤلف ان يسوق هذا الاختلاف وكما تقدم ان المؤلف يرى ان الاقراء الاطهار ولكنه آآ اقام اولا الدليل على - 00:07:30
القول المخالف له الذي يقول بان الاقراء هي الحيض. وقال بان آآ المواقيت اقل اسمع لانها اوقات وحينئذ الحيض اقل من الطهر لان المرأة تحيض في الغالب ستة الى سبعة ايام بينما اه يكون طهرها ثلاثة عشر يوما. يكون طهرها - 00:07:56
ثلاثة وعشرين يوما. ولهذا نسب اليهم انهم رجحوا القول بانها الحيض لكونها اه اقل استدل لهم ثانيا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي اوطاس انه نهى عن ان توطأ - 00:08:26
وحامل حتى تضع وانت ونهى ان توطأ حائل يعني غير حامل حتى تحيض. قال فدل هذا على ان الحيض علامة النقاء والاستبراء فحين اذ دل هذا على ان اه المراد بالقروء الحيض وهناك معان اخرى اه هناك معان اخرى لم - 00:08:50
المؤلف هنا منها ما ورد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة ايام اقرائك استعمل لفظ القروء في الحيض. ومنها ما ورد اه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة - 00:09:24
الامة حيضتين فدل هذا على ارتباط العدة بالحيض. استدلوا ايضا بان لو جعلنا العدة بالحيض فانها حينئذ اه تعتد بثلاث حيض كاملة ولو جعلناها بالاطهار فانها انما تعتد بطهرين وشيء لان الطهر الثالث لا تستكمله - 00:09:44
ان الطلاق يقع في الزمن الطهر وهم يحسبون الطهر الذي يقع فيه الطلاق استند المؤلف بعد ذلك الى آآ او عرض على دليل وحجة من يقول بان الاقراء هي الاطهار. فقال ان الوقت يكون برؤية الهلال. والهلال علامة جعلها الله - 00:10:14
للشهور والهلال امر مغاير لليل والنهار. وانما هو جماع لثلاثين او تسع وعشرين كما يكون الهلال الثلاثون والتسعة والعشرون جماع يستأنف بعد العدد ليس له معنى هنا. وان وان كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار - 00:10:46
ثم استدل على ذلك بان وقت الحيض ينزل الدم حتى آآ يطهر والطهران يقري الرحم الدم. فلا يظهر دم. وحينئذ قال بان القرء انما هو توقف الدم وهذا انما يكون - 00:11:17
وقت الطهر. وهذا استدلال بمعنى اللغوي. ولذا قال فالطهر اولى في اللسان بمعنى القرء لانه حبس الدم. والاخرون ينازعون فبعضهم يقول بان لفظة القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر. وآخرون قالوا بأن لفظة القرء لمعنى جامع - 00:11:47
يشمل الطهر والحيض. ولا يقولون بان المعنى اللغوي يدل على احد على احد المعنيين دون الاخر. وانما اخذنا انما اخذنا اطلاق لفظة القرء على الحيض من خلال الاطلاق الشرعي في عدد من النصوص. قال واستدل بقوله - 00:12:17
تعالى واستدل بان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عمر حين طلق عبد الله ابن عمر امرأته حائضا ان يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر. ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله صلى - 00:12:47
الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. فقالوا بما انه قال تلك العدة التي يطلق لها النساء اذا والطلاق يقع في زمن الطهر اذا العدة تحسب بالطهر - 00:13:07
لا بالحيض. وهذا من الاستدلال فيه اه يحتاج الى اه تحرير. ومثله في قوله اعلى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن المعلوم ان الطلاق يقع في وقت الطهر. قالوا فدل - 00:13:27
ذلك ان العدة تكون بوقت الطهر. والاخرون يقولون بان قوله تعالى لعدتهن اي فاقبلات لعدتهن. وليس المعنى انه ان الطلاق يقع في زمن العدة. و استدلوا عليه بقوله تعالى ثلاثة قرون وكان على المطلقة ان تأتي بثلاثة قروء فكان الثالث لو - 00:13:47
عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون يعني لو تأخر القرء الثالث فإنها لا اه لا تحل ولا تنتهي عدتها. حتى يأتي القرء الثالث او تكون من اليأسات ثالثا تقل للاعتداد بالشهور. وقالوا فدل هذا على ان الغسل لا اثر له في - 00:14:17
العدة وهذا كما تقدم ان العلماء الذين قالوا بان القروء يراد بها الحيض اختلفوا فمن منهم من قال لا تطهر حتى تغتسل بعد الحيرة الثالثة. واخرون قالوا بانها بانها تطهر - 00:14:47
بمجرد طهارتها من الحيضة الثالثة وتوقف الدم ولو كان قبل الاغتسال لا قال فكان قول من قال الاقراء الاطهار اشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني. اذا الامام الشافعي يرجح ان المراد بقوله ثلاثة قروء اي ثلاثة اطهار - 00:15:07
بدأ يجيب عن دليل المخالف بان الامر الذي فيه استبراء السبي بحيضة فدلالته على هذه المسألة من باب دلالة الظاهر. لان الطهر اذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الامة حيضة كاملة صحيحة فحينئذ نتأكد انها ليست حاملا وقد - 00:15:41
ترى الدم فلا يكون صحيحا انما يصح حيضة بان تكمل الحيضة بان تكمل الحيضة وتنتهي من مدتها. فبأي شيء من الطهر كان قبل الحيضة كاملة فهو براءة من الحبل في - 00:16:12
الظاهر وقال بان المعتد تعتد اما بالاستبراء واما بمعنى اخر مع الاستبراء فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث فلا يريد مجرد الاستبراء لا لكفى مرة واحدة وانما يريد ايضا معنى اخر - 00:16:32
اخر من معاني التعبد. فالعدة ليست لمعنى الاستبراء. اه فقط. وعلى كل الخلاف مقرر عند اهل العلم والخلاف في هذه المسألة سائغ. ولكن نجزم بان الصواب مع احد القولين بان المصيبة له اجران وان المخطئ معذور في خطئه واجتهاده وله اجر على الاجتهاد وان لم يحصل على - 00:16:59
ااجري الاصابة في هذه المسألة. ثم اورد المؤلف مثالا اخر ما كانت اه ما وجد فيه اختلاف بين العلماء وامكن وجود دليل من السنة يؤيد احد القولين وذلك في اه عدة المطلقة في عدة المتوفى - 00:17:29
منها الحامل المتوفى عنها الحامل. فان العلماء من الصحابة اختلفوا فيها. فطائفة قالت بان اتعتد بوضع حملها؟ ولو كان الحمل قليلا. واخرون قالوا تعتد باطول الاجلين اما وضع الحمل واما باربعة اشهر وعشرة ايام. فالصحابة اختلفوا في هذا - 00:17:59
فقال في قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ظاهره ربط عدة الحامل بوظع الحمل والثاني في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا. فظاهره ارتباط عدة المتوفى عنها. بهذه المدة. ولذلك - 00:18:29
فوقع الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة و لكن جاءنا في السنة النبوية ما يدل على المعنى المراد وهو ما ورد من حديث عبيد الله ابن عبد الله عن ابيه ان سبيعة الاسلمية - 00:18:59
وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها ابو السنابل ابن بعكك فقال فوجدها قد ملف فقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر انها اربعة اشهر وعشرا فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كذب ابو السنابل. او قال ليس كما - 00:19:29
قال ابو السناب قد حللت فتزوجي. فدل هذا الحديث على تقديم احد المعنيين الواردين في السابقين الا وهو ان العدة تكون في مسألة المتوفى عنها الحامل بوضع الحمل ولو قصرت مدة الحمل ولو كان زوجها على السرير لم يدفن بعد. و - 00:19:59
مثل بمثال اخر قال ما دلت عليه السنة؟ فحينئذ لا حجة لاحد في مخالفة السنة وهكذا قد يدل اه قد يدل القرآن على احد القولين من جهة الاستنباط او من جهة القياس عليه. ومن ذلك في مسألة الايلاء. والمراد بالايلاء ان يقسم - 00:20:29
زوج الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر فحينئذ اذا مضت الاربعة الاشهر هل يكون طلاقا بمجرد مضي المدة؟ كما اقول بذلك الحنفية او اننا بعد مضي المدة الاربعة اشهر نأتي بالزوج ونوقفه فنقول له - 00:21:04
اما ان تطلق واما ان تكفر كفارة اليمين عن يمينك التي حلفت كما قال جمهور فقوله وفي ذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يقسمون ان لا يقربوا زوجاتهم - 00:21:33
تربص اربعة اشهر اي انتظار هذه المدة. فان فائوا اي رجعوا الى زوجاتهم فان الله غفور رحيم وبالتالي لا يكون هناك طلاق. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اعزموا بعد هذه المدة. فقال الاكثرون ممن روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مضت - 00:21:53
اربعة اشهر فاننا نوقف المولي. ونقول له احد امرين اما انت في وتعود الى زوجتك وتكفر عن واما ان تطلق. اذا هم يقولون بانه لا يقع الطلاق بمجرد مظي المدة. والقول - 00:22:23
لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بمجرد مضي المدة يقع الطلاق ولا يكون هناك رجعة وفي بعد مضي المدة. فعزيمة الطلاق انقضاء اربعة اشهر ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وبالتالي الخلاف - 00:22:43
وفي ذلك سائغ. فما هو قول الامام الشافعي؟ يوافق الجمهور في هذه المسألة وهو ان الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة. فقال ذهبت الى ان المولي لا يلزمه طلاق بمجرد مضي المدة - 00:23:13
وان امرأته اذا طلبت حقها منه لم اعرض له حتى تمضي اربعة اشهر اي لم اقفه ولم اساءله فاذا مضت اربعة اشهر قلت قلت له اما انت في واما ان تطلق والفيئة - 00:23:33
عنده هي الجماع. قال ورأيت هذا القول هو الذي يوافق ظاهر القرآن وهذا فيه دلالة على ان الامام الشافعي يقول بوجوب العمل بالظاهر من الفاظ القرآن والسنة. وهذا هو ومذهب الاصوليين. كيف كان الظاهر الاية هو ان ان الطلاق - 00:23:53
لا يكون بمجرد مضي المدة. قال في الاية للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر اي انتظار اربعة اشهر ثم قال فان فاووا والفاء للتعقيب معناه ان الفيئة لا تكون في المدة الاربعة - 00:24:23
تكون بعدها. ولذا قال وان عزموا الطلاق. فجعل وان عزموا الطلاق معطوفة على فان فاعوا مما يدل على انه يخير بينهما بعد مضي المدة. وجعل العزم للزوج. فقال كان الظاهر في الاية ان من انظره الله اربعة اشهر في شيء لم - 00:24:43
يكن عليه سبيل حتى تمضي الاربعة الاشهر لان الله قد انظره اربعة اشهر فبالتالي في مدة اربعة اشهر ليس لنا سبيل عليه. اعترظ عليه بانه يمكن ان يكون مراد جعل الاربع جعل الفي مدة الاربعة الاشهر. كما انك تقول اعمل لي هذا العمل في اربعة اشهر - 00:25:13
بحيث لا يجوز لك ان تتجاوز او ان تعمله بعد الاربعة اشهر. فقال المؤلف بان هذا لا يتناسب مع سياق الكلام. فانه لما اه لو قال قد اجلتك في اربعة اشهر - 00:25:46
كان انما اجله اربعة اشهر ولا سبيل عليه حتى تنقضي الاربعة اشهر و لو وفي وهكذا لما قال اجلتك في بناء الدار اربعة اشهر فحينئذ لا يؤاخذ الا بعد انقظاء المدة. وقال وليس في الفئة دلالة على ان لا - 00:26:06
في الاربعة الا مضيها. يعني ليس في الاية ان ان الاربع ان مضي الاربعة اشهر يقطع عليه الرجوع. قال لان الجماع يكون في طرفة عين. فلو كان على ما وصفت فحين اذ - 00:26:36
تزايل حاله حتى تمضي الاربعة الاشهر. فاذا زايلها صار لله عليه حق اما ان يفيض واما ان يطلق. قال فهذه الاية في اخرها ما يدل على ان معناها ان الفئة ان التخيير بين الفئة والطلاق يكون بعد مدة الاربعة اشهر والاصل ان - 00:26:56
ان ظواهر القرآن يجب علينا ان نعمل بها. ولا يجوز لنا ان نتركها الا بدليل يدل على ان ان غير ظاهر القرآن هو المراد باللفظ. واستدل على ذلك بان قوله فان فائوا - 00:27:26
ان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فجعل الفيئ فجعل العزم على الطلاق معطوفا على الفئة بلفظ الواو ولا فصل بينهما. فدل ذلك على ان زمان - 00:27:46
طلاق هو زمان الفئة زمان الطلاق هو زمن الفئة لكونه قد عطف بينهما. حيث جعل الخيار للزوجين في الفئة والطلاق في وقت واحد. ولا يوجد وقت واحد يمكن ان يكون فيه الخيار الا بعد مضي - 00:28:06
الاربعة اشهر وهكذا اه اشار المؤلف الى ان ظاهر دلالة الى ان الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الذي يأثم صاحبه ولكن الخلاف فيه مبني على شيء من التأويل واقام - 00:28:28
حجة على رجحان احد القولين في هذه المسألة ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى من مسائل المواريث. الا وهي مسألة رد مسألة الرد. والمراد بها الا يكون في الورثة من - 00:28:58
في جميع التركة فيبقى بقية. يكون هناك ورثة يرثون بالفرظ. لكنهم لا يستوفون جميع فماذا يفعل بالباقي؟ فطائفة قالت يرد على الوارث طائفة اخرى قالوا بانه يخرج او او يجعل في بيت المال. مثال ذلك رجل توفي - 00:29:34
وليس له من الورثة الا بنت واحدة. فبالتالي ميراثها يكون بالنصف النصف الاخر ماذا نفعل به؟ اختلف العلماء فيه. فقال طائفة يرد عليها. فتأخذ جميع المال فرضا وردا وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب زيد - 00:30:04
والقول الثاني بان اه هو مذهب الجمهور. وليس مذهب زيد مذهب ابن عباس وجماعة. والقول الثاني بانه لا يرد عليها. ويجعل باقي المال في بيت مال المسلمين. وهذا هو مذهب زيد وهو اختيار - 00:30:31
او الامام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الامام قال زيد ابن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له. فإن فضل فضل ولا عصبة كان ما بقي لجماعة المسلمين. والقول - 00:30:51
الثاني بانه يرد فضل المواريث على الورثة. فلو ان رجلا ترك اخته ورثته اصفاء فرضا ورد عليها النصف الاخر ردا وهذا هو القول الثاني. واختيار المؤلف هو القول الاول. وقال بان - 00:31:11
القرآن قد دل على ذلك في قوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك. فلم يعطها الا النصف ففقدت فمن اعطاها النصف الاخر فقد زاد على ما في القرآن. فذكر الاخت - 00:31:37
منفردة فانتهى بها الى النصف. وذكر الاخ منفردا واعطاه جميع المال. وذكر الاخوة والاخوات فاعطاهم جميع المال للذكر مثل حظ الانثيين. فحينئذ اذا اعطيناها النصف الاخر في مسائل الرد خالفنا هذا الظاهر. لهذا من جهة. والجهة الثانية اننا اذا اعطيناها النصف الاخر - 00:31:57
هل ردا جعلناها تساوي الاخ. وظاهر القرآن عدم المساواة بين الاخ و الاخرى اخت فان قيل بانه انما اعطاها النصف الثاني على جهة الرد قال المؤلف من اين اخذتم هذا؟ وليس فيه دلالة - 00:32:27
من القرآن ولا دلالة من آآ السنة وليس فيه قياس انما هو استحسان اتيتم به والمخالف يستدل عليه بقوله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قالوا فدل هذا على ان القرابة يرثون جميع ما للميت فان كانوا يستوفونه - 00:32:52
انصبائهم والعصبة استوفوه. وان وجد اصحاب فرض لا يستوفون التركة رد عليهم. وقال مؤلف بان هذه الاية انما نزلت في رفع التوارث بالحلف او بالاسلام والهجرة فكانوا في السابق يتوارثون بالاحلاف او بالهجرة. فكان المهاجر يرث المهاجر - 00:33:22
ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا. فنزلت هذه الاية تقرر حكما جديدا بان ميراث بحسب القرابة وليس بحسب آآ بحسب الهجرة. و قال فقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يعني على حسب الفرائض الموجودة في - 00:33:52
كتاب الله عز وجل. ولذلك وجدنا بعض القرابة لا يرثون اذا وجد من يحجبهم. ولو قلنا بظاهر الاية لقلنا بان جميع القرابة يرثون ولو كان ذلك مع من يحجبهم المقصود ان المؤلف اختار عدم الرد عندما لا تستكمل الفروض التركة واعتبر هذا من - 00:34:23
الاختلاف السايغ الذي عليه دلالة من الكتاب. ثم جاء بمسألة اخرى الا وهي مسألة الجد والاخوة. فلو مات ميت عن عدد من الاخوة وعن جده. فما الحكم حينئذ؟ قال طائفة من الصحابة بان الجد - 00:34:53
وينفرد بالميراث ويحجب الاخوة. وهذا قول ابي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وجماعة بينما قال اخرون بان الجد يشارك الاخوة وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وقد قال - 00:35:20
القول الاول فقهاء الحنفية فقالوا بان الجد يحجب الاخوة والجمهور قالوا بان الجد لا يحجب الاخوة واورد المؤلف هذا المثال على المسائل الخلافية التي يقال بالترجيح فيها بناء ان على القياس فعندنا في المسألة الاولى رجح بالسنة في حديث سبيعة وفي المسألة الثانية رجح بظاهر - 00:35:46
القرآن وهذه المسألة رجح المؤلف فيها بواسطة القياس. لان الاخبار فيها متكافئة وحينئذ ذهبنا للقياس فوجدنا ان القياس يدل على احد القولين في هذه المسألة. ومن المعلوم ان اصحاب القولين كل منهم استدل بالقياس - 00:36:16
فاما من قال بان الجد يحجب الاخوة فقال اقيسوا الجد على الاب. فكما ان الاب يحجب الاخوة فكذلك الجد لانه يعتبر ابى لانه يعتبر ابا. واستدل على ذلك بان الاخوة لام كما يحجبهم الاب يحجبهم الجد. فدل ذلك على ان الجد - 00:36:44
يلحق بالاب واستدل على ذلك بان الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فكان مماثلا للاب في ذلك. فدل هذا على ان الجد يلحق بالاب اما من قال بان الاخوة يشاركون الجد فانه استدل ايضا بالقياس - 00:37:14
فقال بان كلا من الجد والاخوة انما يدلون الى الميت بواسطة الاب فهم متساوون في الجهة التي يدلون بها ويصلون بها الى الميت. فدل هذا على انه هم يشتركون في الميراث. وقال بان اسم الابوة يشمل الى ادم عليه السلام - 00:37:42
كلام. وحينئذ لا يصح ان يقاس الجد على الاب. ويدل على ذلك انه لو وجد اب وجد لا لا حجب الجد بالاب. فدل هذا على ان الجد لا يساوي الاب - 00:38:12
طلقاء وهكذا يدل عليه انه لو كان فيه مانع من موانع الميراث لحجب من الميراث ولكن هذا الاحتجاج الاخير فيه نظر من جهة ان الحكم لا يوجد الا مع وجود مقتضيه - 00:38:32
وشروطه وانتفاء موانعه. ووجود المانع لا يدل على كون آآ المقتضي ليس مقتضيا قال اما حجب الاخوة لام بواسطة الجد فان ما حجبناهم به من جهة الخبر لا لانه اب. ولذلك نحجب الاخوة لام - 00:38:55
لبنت ابن الابن مهما نزلت ومع ذلك لا تأخذ حكم الاب واما ان الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فهكذا الجدة لا ينقص ميراثها عن السدس ومع ذلك لا تحجب - 00:39:25
الاخوة وانما فعلنا ذلك لورد الخبر في هذا وحينئذ لم يساوي الجد الاب في كل معنى. وكونه وافقه في بعض معاني لا يعني انه يوافقه في جميع الاحكام كما ان الجد وافق بنت - 00:39:45
ابن الابن ومع ذلك لا يوافقها في جميع اه الاحكام. فالمقصود ان هذه المسألة انما الترجيح فيها بين هذه الاقوال بواسطة القياس وليس بواسطة النص او من الكتاب او السنة او من اه الاجماع - 00:40:13
اورد المؤلف اعتراضا بانه لو صح كلامكم لكان الجد في بعض المسائل محجوبا الاخ لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدريان معا بقرابته ولذلك نجعل ولا لزمنا ان نقول يعني هذا اعتراض على او قياس - 00:40:41
الذي رجح به الشافعي القول بان الجد يشارك الاخوة في الميراث. فانه لما قال لان الاخوة يدرون بالاب و الجد يدلي به فاشتركا. قال لو كان الامر كذلك لكان الاخوة - 00:41:19
يعدون ابناء والجد يعد ابا. ومن المعلوم انه لو وجد ابن وجد ابن واب للميت لكان الاب له السدس والابن له خمسة اسداس. قال فلو صح قياسك ان تعطي الاخ خمسة اسداس والا تعطي الجد الا سدسا واحدة وانت لا تقول - 00:41:39
بمثل ذلك. فاجاب بان هذا القول يخالف الاجماع. فلا يوجد احد يقول ان الاخوة يفضلون الجد بان الاخ يفظل الجد في الميراث. واذا وجد اجماع فحينئذ لا يصح لي ان اعمل بقياس مخالف اه الاجماع. قال وذهبت الى اثبات - 00:42:09
الاخوة مع الجد فيشتركون معه في الميراث لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس. فوينما اخذ هذا الترجيح بناء على القياس. قال مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا - 00:42:39
فظاهر هذا ان الامام الشافعي قد يرجح في المسائل التي تتساوى فيها الادلة بكون احد القولين هو قول الاكثر. وقال مع النمي واستدل عليه بان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب - 00:42:59
وميراث الجد لم يرد في الكتاب. وميراث الاخوة اثبتوا في السنة من ميراث الجد المؤلف بعد ذلك الى البحث في حجية قول الصحابي و الصحابي في هذا الباب مفهوم الصحابي قد يراد به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك - 00:43:19
هذا في باب الرواية اما في باب حجية قول الصحابي فالمراد به من اه صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة بحيث يشاهد معه نزول الاحكام ويعرف اسباب ورودها اقوال الصحابة على انواع النوع الاول اذا كان قول الصحابي مخالفا - 00:43:51
من الكتاب والسنة فحينئذ لا يلتفت اليه ولا يحتج به. والمسألة الثانية اذا كان قول صحابي قد انتشر في الامة ولم يقع له انكار ولا مخالفة فحينئذ يكون من باب الاجماع السكوت على الخلاف فيه كما تقدمت. والثالث اذا وقع اختلاف بين الصحابة. فحين اذ - 00:44:21
لا يصح ان نحتج بقول بعضهم على بعضهم الاخر. لكن نعلم ان الصواب في اقوالهم وان الراجح المسألة احد القولين الوالدين عن الصحابة. والمسألة الرابعة اذا كان هناك قول صحابي لم ينتشر ولم - 00:44:51
يوجد له خلاف في الصحابة فهذا هو موطن البحث في حجية قول آآ الصحابي و بالتالي او خلافي عندنا في مسألتين. اذا اختلف الصحابة فحينئذ يلزمنا ان نرجح بين اقوال الصحابة المختلفين بحسب موافقتها للكتاب والسنة والاجماع - 00:45:11
والقياس والحال الثاني اذا لم نعلم بوجود مخالف لقول لذلك الصحابي قال افرأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف اه قال فقد وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه اخرى ويتفرقون في بعض ما - 00:45:38
ما اخذوا به منهم يعني ان الناس قد اختلفوا في هذه المسألة حجية قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يوجد له خلاف في الصحابة. واختار المؤلف اتباع قول الواحد منهم - 00:46:15
اذا لم يجد في المسألة كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا. ولكن قل ما يوجد قول واحد منهم لا يخالفه غيره. وقد يستدل لذلك بما ورد من نصوص في فضل الصحابة وبالنصوص الواردة باتباع اهل الزمان الاول كقوله تعالى اتبع - 00:46:35
اتبع ايش من اناب الي والصحابة ممن اناب الى الله وقوله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الاية وعقد المؤلف مبحثا صغيرا في اخر الكتاب. قال - 00:47:05
بان الاجماع والقياس من الحجج وانه يحكم بهما. فحينئذ ما منزلتهما من الكتاب والسنة فهذا الفصل في تراتيب الادلة في تراكيب الادلة. فما منزلة الاجماع والقياس بالنسبة لبقية الادلة لا فقال اني وان حكمت بها يعني بالاجماع والقياس كما احكم بالكتاب والسنة فاصل ما احكم به - 00:47:33
منها مفترق. وحينئذ ليس على مرتبة الكتاب والسنة. و هكذا ايضا نصوص النصوص قد يكون في المسألة اجماع فحينئذ نكتفي بالاجماع ولو فيها دليل من الكتاب والسنة. وقد يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها. الذي لا اختلاف فيه - 00:48:06
فنقول حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. لماذا؟ لان الاجماع قد افاد القطع بالحكم في تلك كالمسألة ولكن في مرات قد يكون المسألة ليس فيها الا سنة احادية وبالتالي نقول حكمنا بالحق في ظاهر الامر وان لم نجزم بانه الحق في الباطن لاننا - 00:48:36
لانه يمكن ورود الخطأ من رواة الخبر. وهكذا في مسألتنا. فاننا هنا في ليست على مرتبة واحدة. السنة وكلاهما سنة. فهكذا في مسألتنا. هذه الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس كلها ادلة وليست على مرتبة واحدة ولا يلزم من كونها ادلة ان تكون في رتبة - 00:49:06
واحدة وحينئذ نحكم بالاجماع ثم بالقياس وهو اضعف من هذا وهو يمكن ان يكون قياس اضعف من الاجماع ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحل القياس والخبر موجود ومثل بمسألة الوضوء مع التيمم لا يسار الى التيمم مع امكان الوضوء. فاذا وجدت سنة لم نلتفت - 00:49:36
الى الاقيسه بعدها. ومثل المؤلف في ذلك بمثال الا وهو ان قد يحكم بالاقرار وقد يحكم بشهادة الشهود والحكم بالاقرار اقوى من شهادة الشهود. وقد يحكم بشهادة واحد ويمين المدعي وهو اضعف من شهادة الشاهدين. وقد يحكم بالنكول مع - 00:50:06
مع يميني المدعي وهو اضعف من شاهد ويمين لانه قد ينقل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. المراد بهذه المسألة جاءنا مدعي فادعى على شخص. قلنا للمدعي عندك فقلنا للمدعى عليك تقر؟ قال لا اقر. فقلنا يا ايها المدعي عندك شاهدان؟ قال ليس عندي شاهدان. قلنا عندك شاهد ويمين - 00:50:40
ان قال ليس لدي شاهد. فنرجع الى المدعى عليه. ونقول يا ايها المدعى عليه احلف ان هذه الدعوة ليست صحيحة. فان حلف انتهت الدعوة وانك الممتنع من الحلف. هذا يقال - 00:51:12
النقود ما النكول امتناع المدعى عليه من اليمين بعد عدم عند عدم وجود شهود مع المدعي. فحينئذ قال الشافعي نرد اليمين على المدعي ونطالبه بأن يحلف. وقال احمد احكم بمجرد النكول فقط. احكم - 00:51:32
بمجرد نقول المدعى عليه ولا اطالب المدعي اليمين وقال المؤلف بانه انما يقضى على المدعى عليه بنقوله عن اليمين ويمين المدعي وهذا اضعف من شاهد ويمين. لماذا؟ لانه قد ينكل ان يمتنع المدعى عليه من اليمين - 00:52:01
خوف الشهرة وقد يمتنع بسبب ان الدعوة في امر تافه لا يريد ان يبذل يمينه فيه. ويكون الحالف لنفسه اللي هو المدعي هنا غير ثقة وحريصا فاجرا. فالمقصود ان هذه متفاوتة الرتبة هذه الدرجات من درجات اثبات الحق متفاوتة الرتبة. فهكذا في - 00:52:31
بمسائل الادلة ليست على رتبة واحدة بل هي متفاوتة الرتبة ومع ذلك فالجميع يعد حجة ويعد دليلا شرعيا. وهذا اخر كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى وحينئذ نعلم بان هذا الامام قد ضمن كتابه اكثر المسائل الاصولية - 00:53:01
بعضها قد جعله على جهة التبويب وبعضها قد ادخله في ضمن غيره. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا الفهم - 00:53:31
والعلم وان يجعلنا ممن دعا لدينه وارشد عباده. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاسبوع القادم ليس عندنا درس الاسبوع الذي يليه تريدون اي الكتب نبتدأ فيه بما يتوافق مع اخر العام. انا ارشح كتابا اخر للامام - 00:53:51
الشافعي الا وهو كتاب جماع العلم موافقون ما في احد يعارض بارك الله فيكم مدة النصف الرد مسائل الرد الان لا يوجد بيت المال المسلمين فما هو الحق في هذا الدين؟ انه الى مكة في قول الثاني في على كل يعني في هذا المذهب الشافعية وهذا رأيه - 00:54:18
وبعضهم يقول في هذه الحال يرد على فقراء المسلمين. او يرد على امر يعود نفعه على جميع كبناء مسجد او مدرسة او نحو ذلك بارك الله فيكم ولا اظن ان يخلو من بيت مالي للمسلمين - 00:54:52
بارك الله فيكم ووفقكم الله الى الخير. ويسر الله اموركم وغفر الله ذنوبكم. نلتقي ان شاء الله بعد الاسبوع بعد - 00:55:14