الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى وكنا قد ابتدأنا في بحث احكام التعارض والتجديد - 00:00:00
وذكرنا ان التعارض يشترط له ثلاثة شروط صحت الدليلين وتقابلهما و اتحاد اتحادهما في المحل والزمان ولا زال البحث متصلا في ذلك وذكرنا ان التعارض ليس تعارضا حقيقيا وانما هو تعارض في ذهن المجتهد فقط - 00:00:24
والا فان الشريعة لا يوجد فيها تعارض وثبات في حقيقة الامر وذكرنا ان طرائق التخلص من التعارض ثلاثة على الترتيب اولها بالجمع بين الدليلين بحمل احد الدليلين على محل والآخر على محل آخر اما بالعموم والخصوص او بغيرها من - 00:00:53
اوجه الجمع وقد تقدم شيء منها. فاذا لم نستطع الجمع بين الدليلين فاننا ننظر الى التاريخ نعمل بالمتأخر ونجعله ناسها للمتقدم. فاذا عجزنا ذهبنا الى الترجيح بالعمل والدليلين ونواصل البحث في المسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف ومن ذلك مسألة ربا الفضل - 00:01:19
والمراد بربا الفضل بيع ربوي جنسه متفاضلة احدهما اكثر من الاخر والمراد بالربوي ما وجدت فيه علة الربا على الاختلاف بين اهل العلم في حقيقتها. وقوله بجنسه الجنس الواحد هو ما اطلق عليه اسم واحد - 00:01:53
جمهور اهل العلم يرون المنع من من ربا الفضل. ويستدلون عليه بما ورد في الصحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل - 00:02:24
ولا تشكوا بعضها على بعض اي لا تزيد وتفضل ولا تبيع الورق يعني فظة بالورم الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعظها على بعظ. ولا تبيعوا شيئا منها غائبا اعجز الناجز الحاضر - 00:02:49
وروى من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ومن حديث ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - 00:03:13
الينا وعهدكم وعهدنا اليكم فهذه احاديث فيها تحريم ربا الفضل وكذلك ورد عن جماعة كعثمان وعبادة ابن الصامت وقد وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم وهو قول الامام الشافعي ونسبه للاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:03:33
سلموا اكثر المفتين بالبلدان لكن عوظت هذه الاخبار بما ورد في الصحيح في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم من حديث ابن من حديث ابن عباس عن اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. فقوله ان - 00:04:00
ما هذه اداة حصر وحينئذ نحصل الربا في النسيئة فيدل هذا على ان ربا الفضل ليس ممنوعا منه و نسب المؤلف هذا القول لابن عباس واذا نفر من اصحابه المكيين وقد ورد عن ابن عباس انه رجع - 00:04:23
عن هذا الحديث رجع عن هذا القول. فالاشكال الان عندنا حديثان متعارضان. حديث يدل على المنع من ربا الفضل من رواية جماعة من الصحابة وحديث اسامة الذي ظاهره انحصار الربا في النسيئة - 00:04:49
ماذا نعمل بهذين الخبرين؟ هنا طرائق من طرائق العمل في في دفع هذا التعارض اولها اشار اليه المؤلف باحتمال ان يكون اسامة سئل عن صنفين مختلفين وبالتالي بين لهم ان الاصناف المختلفة لا ربا فيها الا عند وجود النسيئة - 00:05:12
الا عند وجود ان نسيه وهذا يحتمل ان يكون صحيحا وبه تدفع آآ يجمع بين هذه النصوص الواردة في الباب الاحتمال الثاني ان تكون المسألة سبقته بهذا وادرك الجواب قال فروى الجواب ولم يحفظ المسألة هذا تابع للاول - 00:05:45
فقال فلم قلت يحتمل خلافها؟ قلت لان ابن عباس الذي روى روى هذا الخبر عن اسامة وكان يقول لا يبقى في بيع يدا بيد انما الربا فالنسيئة الجواب او الطريقة الثانية من طرائق دفع التعارض الترجيح - 00:06:11
فان خبر الجواز انما ورد عن اسامة رضي الله عنه وحده وقد خالفه من الصحابة جماعة وبالتالي رجحنا رواية الجماعة لعدد من الامور. الاول ان من روى المنع اشهر بالحفظ - 00:06:45
من اسامة والثاني ان الصحابة الذين رووا خبر المنع لهم من المميزات ما ليس لاسامة. ومنها تقدم بعضهم في السن وتقدم بعضهم في الصحبة وتقدم بعضهم في الحفظ والطريقة الثالثة الترجيح بكثرة الرواة - 00:07:06
فان رواة المنع اكثر من رواة الاجازة انما روى الاباحة اسامة وحده من المعلوم ان الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهناك اجوبة اخرى لم يذكرها المؤلف - 00:07:36
منها قول بعضهم بان الحصر حصر نسبي وليس حصرا حقيقية فكأنه قال انما الربا الذي يشتد تحريمه فنسيه وهذا وارد في لغة العرب تقول انما الفتى علي وانما الحسام ذو الفقار ونحو ذلك - 00:08:06
والجواب الاخر بان قوله انما الربا في ان نسير لا يؤخذ منه اجازة ربا الفضل الا بمقابلة دلالة الحصر واخر كثير من اهل العلم يرى ان دلالة الحصر من باب المفهوم - 00:08:34
واحاديث المنع من باب المنطوق ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ثم ذكر المؤلف مثالا اخر في التعارض بين الاخبار. وهي في مسألة الافضل في وقت صلاة الفجر هل هو التبكير كما قال الجمهور او هو التأخير كما قال الحنفية - 00:08:59
بين الحنفية قالوا الافضل التأخير واستدلوا عليه بحديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فان ذلك يعني الاسفار اعظم للاجر كما رواه الترمذي بينما ذهب الجمهور الى ان الافظل في صلاة الفجر تقديمها - 00:09:33
وقد استدلوا على ذلك بعدد من الاحاديث منها حديث عائشة كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متنفعات بمروطهن ما يعرفهن احد من الغلس. مراد بالغلس - 00:10:01
الظلمة وكذلك ايضا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس من حديث سهل ابن سعد وزيد ابن ثابت وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:21
ولذلك اختار المؤلف قول الجمهور بان الافضل في صلاة الفجر التبكير بها وقال الشافعي قال لي قائل نحن نرى ان نسفر بالفجر وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. فهنا خبران متعارضان - 00:10:40
بالتالي كيف نجمع بين هذه الادلة وقعد المؤلف قاعدة وهو ان الترجيح بين الادلة لا يكون الا بدليل. فقال ان الاحاديث اذا اختلفت لم نذهب الى واحد منها دون غيره الا بسبب يدل على ان الذي ذهبنا اليه اقوى - 00:11:10
ومن الذين تركناه وقد رجح المؤلف احاديث التبكير بعدد من الادلة الاول ان رواد التبكير اثبت واعرف الاسناد وقد روي من اوجه متعددة ومن حديث جماعة من الصحابة والثاني ان الاكثر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا التبكير - 00:11:35
في صلاة الفجر والثالث موافقة القول بالتبكير لظاهر القرآن. فان النبي فان الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات والوسطى. ومن المحافظة التأكد من اقامتها في الوقت ومن ذلك اداؤها في - 00:12:17
اول الوقت ولذا قال فاذا حل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة والمقدم للصلاة كذلك ان الاغلب من احوال النبي صلى الله عليه وسلم تذكير الصلوات فنلحق هذا بأمثاله وكذلك رجح المؤلف حديث التبكير بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت - 00:12:42
رضوان الله واخره عفو الله. لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد جدا لم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواته يعقوب ابن الوليد متهم اشار المؤلف ان ما كان من رضوان الله فهو مقدم على العفو الذي يتضمن - 00:13:16
اما ان يكون هناك تقصير واما ان يكون هناك توسعة يظهر ان غيرها افضل منها واشار المؤلف الى حديث الحمد لله الى حديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ فقال الصلاة في اول - 00:13:46
وقتها وهذا الحديث قد ورد في السنن بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال الصلاة على وقتها وهذا في الصحيح ولكن ورد في بعض رواة بعض في بعض اسانيده قال لما سئل اي الاعمال - 00:14:25
على الصلاة في اول وقتها. وقد رواه هكذا الحاكم وغيره. وكلمة في اول وقتها تكلم فيها اهل العلم وضعفوا هذه اللفظة اشار المؤلف الى معنى اخر وهو ان اداء الصلاة في اول الوقت احفظ لها - 00:14:51
فيغلب على ظن الانسان حينئذ انه ادى الواجب الشرعي. لان الناس يعرض لهم ما يشغلهم عن اداء الصلاة وما ينسيهم وقد يكون اه عندهم اه شيء من الامراض والحوادث تعين - 00:15:18
استدل ايضا بان جماعة من الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي موسى وانس يرون تبكير صلاة الفجر واعترض على ذلك بان ابا بكر وعمر وعثمان ثبت عنهم انهم دخلوا في الصلاة مغلسين اي في ظلمة وخرجوا من - 00:15:38
مسفرين وذلك لاطالتهم القراءة اجيب عن هذا بانه اولا ليس هذا هو دأبهم في جميع اوقاتهم. فانه مرة يطيلون فيكون شأنهم كذلك. ومرة يوجزون فيخرجون بغلس ثم ثانيا ان المعول عليه في التفضيل في وقت اداء صلاة الفجر هو وقت الدخول - 00:16:09
في الصلاة لا وقت او خروج وهم كانوا يدخلون الصلاة بغلس حينئذ نقول بان ان الافضل والارجح هو القول باستحباب اداء صلاة تجري بالغلس وقد اجاب المؤلف عن استدلال المخالف بحديث اسفروا بالفجر فانه قد يراد به - 00:16:42
ادوا صلاة الفجر حين يتبين لكم خيط الفاجر وبالتالي وبالتالي يكون دليلا لمذهب الجمهور باستحباب التبكير صلاة الفجر ويدل على ذلك ما ورد في الحديث هما فجران فاما الذي كانه ذنب السرحان فلا يحل طعاما ولا يحرمه او فلا يحل - 00:17:14
ولا يحرمه فاما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام وهناك ايضا استدلالات ذكرها بعض اهل العلم لترجيح رواية التغليس منها النصوص المرادبة في تعجيل الطاعات كقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات - 00:17:44
كما قد يستدل على ذلك بان من شأن العرب ان تفضل المبادرة الى امتثال الامر ثم ذكر المؤلف مثالا اخر من امثلة وجود التعارض بين الاخبار وكيفية التعامل معها وذلك في مسألة استقبال القبلة بالبول والغائط - 00:18:13
وقد ورد من حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغاية او بول ولكن شرقوا وغربوا فهذا حديث ظاهر الدلالة على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وقوله - 00:18:42
واغرب لان المدينة جهة القبلة فيها هي جهة الجنوب. جهاز يصلون جهة جنوب عارض هذا الخبر حديث عبد الله آآ ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال لقد ارتقيت على - 00:19:06
على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته دليل على انه استدبر الكعبة استدبر الكعبة. فهنا خبران ظاهران في التعارف. فالاول - 00:19:29
والثاني ظاهره اجازة هذا الفعل قال المؤلف بانه يمكن ان تكون هذه الاخبار على طريقتين من الجمع. الاول ان احاديث النهي في الصحراء واحاديث البناء الجواز في البناء والحيطان ولذا قال امرهم الا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء. ولخفة المؤونة عليهم - 00:19:52
ولسعة مذاهبهم عن ان تستقبل القبلة او تترك استقبال القبلة واستدبارها ولا حينئذ لا يحتاجون الى ان تكون ان يكون قضاء حوائجهم الى جهة في الكعبة بل يستطيعون تركها الى الجهاد الاخرى - 00:20:30
وكذلك ايضا ان من قضى حاجته في الصحراء فانه لا يستتر عن المصلين وبالتالي يمكن ان يروا عورته وهم في اثناء صلاتهم. ولذا امر الناس ان يكرموا قبلة الله. وان يستروا العورات - 00:20:56
من آآ حال الصحراء كون المصلين قد يشاهدون هذه العورات هذا اذا وجه من اوجه الجمع حمل احاديث النهي على الصحراء واحاديث الجواز على البنيان وقال المؤلف وقد يحتمل ان يكون نهاهم ان يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغاية غائط او بول - 00:21:16
لئلا يتغوط او يبال في القبلة. فتكون قذرة بذلك لان الناس في الصحراء يصلون حسب ما اتفق بينما في البنيان يخصصون للصلاة مواطن خاصة بها وحينئذ يمكن ان يكون ابو ايوب لم ينقل الرخصة ولم يفرق بين حال البنيان - 00:21:49
والصحراء فقال به كما سمعه على جهة الجملة وما دام انه قد سمعه على جهة العموم في شرع له ان ينقله كذلك اما من رأى حديث ابن عمر ومن وما مات له فقالوا باجازة استقبال القبلة واستدبارها في حال - 00:22:18
في حال قضاء الحاجة قال ولم يسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الصحراء والمنازل الاظهر كما تقدم رأي المؤلف من التفريق بينهما. وبذلك تجتمع النصوص والقول - 00:22:48
الجمع بين النصوص اولى من الذهبي الى الترجيح بعض اهل العلم قال بان احاديث النهي قول واحاديث الاباحة فعل والافعال تحتمل التخصيص ان تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم - 00:23:21
وهذا من طرائق الترجيح بين الادلة. ولا يثار الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع ان اعمال الدليلين خير من اعمال احدهما دون الاخر ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى فيها تعارض ظاهري بين النصوص - 00:23:43
وذلك في اولاد المشركين هل يجوز قتلهم؟ او لا يجوز فروى المؤلف من حديث الصعب ابن جثامة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اهل الدار من المشركين - 00:24:11
يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم فظاهر هذا القبر جواز تبييت المشركين. وقتلهم بعامة ولو ادى ذلك الى قتل الاطفال والنساء بينما ورد في خبر اخر يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الصحابة الى ابن ابي - 00:24:31
طيب نهى عن قتل النساء والبلدان. نهى عن قتل النساء والولدان حينئذ عندنا خبران متعارضان الاول يجيد قتل النساء والولدان والثاني لا يجيزه وقد اختلف اهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الادلة منهم من يقول - 00:25:02
بان ان هي احاديث النهي ناسخة لاحاديث جازت قتلي اولادهم ونسائهم ولذلك كان الزهري اذا حدث بحديث صعب ابن جثامة اتبعه بحديث ابن كعب ابن مالك قال الشافعي حديث الصعب ابن جزامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:33
وعمرته في السنة السادسة وامره ابن ابي الحقير قبلها. وقيل في سنتها وبالتالي لا يمكن ان نجعل المتقدم ناسخا للمتأخر وحينئذ لابد ان نحاول اولا الجمع. فقال طائفة بان احاديث المنع هذا عند قصدهم باعيانهم - 00:26:05
واما احاديث الجواز فعندما يبيتون مع اقوامهم من الرجال اذن حديث النهي يقول بان يقولون بانه في حال في غير حال البيات اما حال تبيييز المشركين فهذا يخالط حال الحديث الاخر - 00:26:39
ولذا قال المؤلف معنى نهيه ان يقصد قصدهم بقتله وهم يعرفون متميزين ممن امر الشرع بقتله منهم. وحينئذ فقول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم يعني ان لهم انه ليس لهم حكم مستقل في قضايا الايمان. وبالتالي لا - 00:27:05
يمنع هذا من استحلال دمائهم قال واذا بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والاغارة على الدار فاغار على بني المصطلق راضين يعني لم يكن المنتبهين ففي مثل هذه الحال لا بأس من فعل الامر الذي يقتله بعامة ومنه تبييت هؤلاء - 00:27:38
ومن ثم لم يقتلهم عمدا لذواتهم قال فانما نهى عن قتل الوجدان لانه لم يبلغوا كفرا فيعملوا به ونهى عن قتل النساء لانه لا معنى افيهن لقتال وبالتالي يبقون النساء والولدان ليكونوا قوة لاهل - 00:28:09
الاسلام وقال بانه يوجد له شبيه في النصوص الشرعية في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا - 00:28:36
فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة لم يذكر هنا الدية. فقال بعضهم اكتفى بذكرها في القسم الاول. وقال اخرون بان هذا من قوم عدو وبالتالي فهو في ديار الحربيين - 00:28:57
وبالتالي اه لا يعطى من الدية شيئا لعدم وجود من هو اه من هو ممن يرث منه. ثم قال وان كان من ومن بينكم وبينهم ميثاق كأهل العهد هدية مسلمة الى اهله وتحذير رقبة مؤمنة - 00:29:23
فحينئذ قالوا بان قتل المؤمن خطأ فيه الدية والرقبة. وقتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة اذ كانا معا ممنوعي الدم اي لا يجوز سك دمائهم. قال فكان المؤمن في الدار غير الممنوع - 00:29:51
وهو ممنوع بالايمان وهو ممنوع بالايمان. فجعلت فيه الكفارة باتلافه. ولم يجعل فيه الدية المقصود ان هذه المسألة في تبييت اولاد الكفار اذا لم يكن معهم غيرهم ممن يقاتل ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى فيها احاديث متعارضة وهي مسألة وجوب غسل الجمعة. هل هو - 00:30:13
واجب او ليس بواجب الجمهور يقولون بانه ليس بواجب وهناك بعض اهل العلم قال بوجوبه واستدلوا عليه بحديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهذا فيه صراحة على ايجاد ايش - 00:30:50
اصلي الجمعة في حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل اللام لام الامر والياء ويغتسل فعل مضارع. فيدل هذا على انه واجب بينما ورد في نصوص اخرى ان اواصل يوم الجمعة ليس بواجب. احاديث ايجاب غسل يوم الجمعة ومنها حديث غسل يوم الجمعة واجب. يحتمل معنيين - 00:31:15
اول انه الواجب الشرعي للحكم التكليفي والثاني انه واجب في الاختيار وفي الاخلاق الفاضلة هكذا قرر المؤلف ولكن هنا اشكال وهو انه ربط وجوب الغسل بصحة الصلاة فجعل الغسل شرطا لصحة الصلاة انطلاقا من - 00:31:48
الامر بالغسل قال المؤلف الظاهر منهما وامره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما انه واجب ثم قال فلا تجزئوا الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل. ربط بين الحكم التكليف بالوجوب والحكم الوضعي بالصحة - 00:32:20
قال كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والاخلاق والنظافة وقد اورد المؤلف من ادلة الجمهور ما رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر قال دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله - 00:32:49
عليه وسلم يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر ايت ساعة هذه؟ يعني كأنه يعيب عليه وينكر عليه التأخر فقال يا امير المؤمنين انقلبتم من السوء فسمعت النداء فما زدت على ان - 00:33:07
فقال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا اي تركت الغسل وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل هل خرج عثمان ليغتسل او اكمل هل امره عمر بان يخرج - 00:33:32
لا فدل هذا على انهم لم يروا ان هذا من شروط صحة صلاة الجمعة بل بعضهم استدل على بذلك على انها ليست من الواجبات قال ورواه سالم عن ابيه وسمى صاحب - 00:33:58
الغسل بانه عثمان بن عفان قال المؤلف حفظ عمر انه كان يأمر بالغسل وعلم ان عثمان قد علم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل. ثم ذكر عثمان ثم ذكر عمر لعثمان - 00:34:24
لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فلم ينكر عليه. يعني لم ينكر عثمان على على لم ينكر عثمان عمر في ذلك وقد يقول قائل بان عثمان نسي فذكره عمر قبل الصلاة من اجل ان يأتي بالاغتسال - 00:34:43
لكن لما لم يترك عثمان الصلاة لم اه يترك صلاة الجمعة من اجل ان يغتسل. ولم يأمره عمر بالخروج دل ذلك على انهما قد علما ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختيار - 00:35:05
وهذا الدليل من ادلة الجمهور قال لان عمر لم يكن ليدع امره بالغسل ولا عثمان اذا علمنا انه ذاكر لترك الاسم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثم روى المؤلف من ادلة الجمهور على القول بجواز تأخير - 00:35:25
على قول الجمهور بايش؟ عدم وجوب صلاة عدم وجوب غسل الجمعة. فيما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل. وهذا قد ورد في السنن - 00:35:53
وحسنه الترمذي وعندهم اشكال في رواية الحسن عن سمرة واورد من حديث عائشة انها قالت كان الناس عمال انفسهم ان يشتغلون بانفسهم في مزارعهم وفي امورهم. وكان وكانوا يرون صحون بهيئاتهم اي يذهبون للجمعة في هيئاتهم اي بثياب العمل - 00:36:13
وما فيها من الروائح فقيل لهم لو اغتسلتم لو اغتسلتم فحينئذ دل هذا على انه لم يوجب الغسل قبل وجود هذا المعنى هذا الحديث وقع فيه اشتراك في الاستدلال اشتراك في الاستدلال. بعضهم قالوا يدل على وجوب الاغتسال - 00:36:45
وبعضهم قال لا يدل على عدم الوجوب لانه قال فقيل لهم لو اغتسلتم فهنا على جهة الترغيب والتحضير لا على جهة الامر بالتالي يظهر لنا ان القول بعدم الوجوب اقوى. وحينئذ يكون التأويل الذي ذكره المؤلف من حمل - 00:37:14
احاديث من حمل احاديث وجوب غسل الجمعة على انها للاستحباب خصوصا فيما ان عرض له ما يغير روائحه. هذا شيء مما ذكره المؤلف الامام الشافعي رحمه الله تعالى وان شاء الله ان نأخذ ابواب النهي في الدرس القادم - 00:37:40
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهدى المهتدين. نعم الجسد ما تكون حالة مرجحا الحالة التي يكون عليها اصحاب رسول الله مثل في مثل هذي حالكم ان كان - 00:38:11
حالة ما يمكن ان يستدل بها العالم ايوة الاقي ايش؟ على ان هذا اللفظ الذي ورد في الحديث يدل على او انه يدل على طيب هنا آآ ملحظ لا بد ان تلاحظوه وهو في كلام الامام الشافعي - 00:38:41
تجده يستدل بسبب ورود الخبر ومن القواعد المقررة عندنا ان العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب فهل يصح من الامام الشافعي ذلك يقول هو حمله على احد معنيين. المعنى الاول ان يكون الراوي قد اخطأ ووهم - 00:39:00
استدلالا بسبب الواقعة وقد يكون انه لم يهم لكنه سمع جوابا في قضية خاصة فظن انها من باب الاحكام العامة هذا ما يقال به الا اذا وجد دليل يقابله اذا وجد الدليل الذي يقابله فحينئذ - 00:39:26
نقول بمثل ذلك نعم نعم. اذا اذن بمسألة ولا ينجب على الحكم على بقية الصلوات لا هو في الصلوات الباقية لا يوجد اجتماع للناس ثم صلاة الجمعة انما تقام في مسجد واحد - 00:39:53
فيأتون من مواطن شتى بخلاف صلاة الجماعة ففي كل محلة مصلى. نعم هل يمكن يا شيخ ان ننظر الى النصوص ثم ينظر الى سياقها وبذلك دول التفصيل كل الكلام في - 00:40:17
يجب على الفقيه ان ينظر في جميع ادلة المسألة قبل ان يجتهد فيها. سواء كانت الادلة متعارضة او غير متعارضة فاذا لم يجد تعارضا عمل بم دلت عليه. واذا وجدت تعارض فما سبق فرائض من طرق الجمع والترجي بين الادلة - 00:40:43
عارضة عايز ايه اعادة وجوب غسل الجماعة فقلت ان التأويل الذي ذكره المؤثر عليه الحديث التأويل انه ليس المراد التحتم. وانما المراد انه على سبيل الاختيار على سبيل الاختيار شفها مذكور قبل ثمان مئة وخمسة واربعين - 00:41:06
هذا اختيار هذا التأويل يعني الاصل في كلمة الوجوب ان تحمل على التحتم لا على الاختيار فلما صرفها من الوجوب الى الاختيار هذا تأويل. التأويل لا يقبل الا اذا كان مستندا - 00:41:44
بدليل المقصود ان هذا الطريق من طرق الجمع بين الاخبار المتعارضة تأويل هذي الدليلين بما يمكن حمل اللقب عليه نعم بهذا حديث نبوي او اجتهاد ابي ايوب فاذا هذا ما يدخل معنا في الادلة المتعالقة - 00:42:02
يتعارض او صحابي مع حديث لم يلتفت لقول الصحابي اشكال عندنا في الحديث ايش؟ في الحديد مع الحديد بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة للمهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:42:47
- 00:43:11
شرح الرسالة للشافعي - معالي لاشيخ سعد بن ناصر الشثري
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى وكنا قد ابتدأنا في بحث احكام التعارض والتجديد - 00:00:00
وذكرنا ان التعارض يشترط له ثلاثة شروط صحت الدليلين وتقابلهما و اتحاد اتحادهما في المحل والزمان ولا زال البحث متصلا في ذلك وذكرنا ان التعارض ليس تعارضا حقيقيا وانما هو تعارض في ذهن المجتهد فقط - 00:00:24
والا فان الشريعة لا يوجد فيها تعارض وثبات في حقيقة الامر وذكرنا ان طرائق التخلص من التعارض ثلاثة على الترتيب اولها بالجمع بين الدليلين بحمل احد الدليلين على محل والآخر على محل آخر اما بالعموم والخصوص او بغيرها من - 00:00:53
اوجه الجمع وقد تقدم شيء منها. فاذا لم نستطع الجمع بين الدليلين فاننا ننظر الى التاريخ نعمل بالمتأخر ونجعله ناسها للمتقدم. فاذا عجزنا ذهبنا الى الترجيح بالعمل والدليلين ونواصل البحث في المسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف ومن ذلك مسألة ربا الفضل - 00:01:19
والمراد بربا الفضل بيع ربوي جنسه متفاضلة احدهما اكثر من الاخر والمراد بالربوي ما وجدت فيه علة الربا على الاختلاف بين اهل العلم في حقيقتها. وقوله بجنسه الجنس الواحد هو ما اطلق عليه اسم واحد - 00:01:53
جمهور اهل العلم يرون المنع من من ربا الفضل. ويستدلون عليه بما ورد في الصحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل - 00:02:24
ولا تشكوا بعضها على بعض اي لا تزيد وتفضل ولا تبيع الورق يعني فظة بالورم الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعظها على بعظ. ولا تبيعوا شيئا منها غائبا اعجز الناجز الحاضر - 00:02:49
وروى من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ومن حديث ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - 00:03:13
الينا وعهدكم وعهدنا اليكم فهذه احاديث فيها تحريم ربا الفضل وكذلك ورد عن جماعة كعثمان وعبادة ابن الصامت وقد وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم وهو قول الامام الشافعي ونسبه للاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:03:33
سلموا اكثر المفتين بالبلدان لكن عوظت هذه الاخبار بما ورد في الصحيح في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم من حديث ابن من حديث ابن عباس عن اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. فقوله ان - 00:04:00
ما هذه اداة حصر وحينئذ نحصل الربا في النسيئة فيدل هذا على ان ربا الفضل ليس ممنوعا منه و نسب المؤلف هذا القول لابن عباس واذا نفر من اصحابه المكيين وقد ورد عن ابن عباس انه رجع - 00:04:23
عن هذا الحديث رجع عن هذا القول. فالاشكال الان عندنا حديثان متعارضان. حديث يدل على المنع من ربا الفضل من رواية جماعة من الصحابة وحديث اسامة الذي ظاهره انحصار الربا في النسيئة - 00:04:49
ماذا نعمل بهذين الخبرين؟ هنا طرائق من طرائق العمل في في دفع هذا التعارض اولها اشار اليه المؤلف باحتمال ان يكون اسامة سئل عن صنفين مختلفين وبالتالي بين لهم ان الاصناف المختلفة لا ربا فيها الا عند وجود النسيئة - 00:05:12
الا عند وجود ان نسيه وهذا يحتمل ان يكون صحيحا وبه تدفع آآ يجمع بين هذه النصوص الواردة في الباب الاحتمال الثاني ان تكون المسألة سبقته بهذا وادرك الجواب قال فروى الجواب ولم يحفظ المسألة هذا تابع للاول - 00:05:45
فقال فلم قلت يحتمل خلافها؟ قلت لان ابن عباس الذي روى روى هذا الخبر عن اسامة وكان يقول لا يبقى في بيع يدا بيد انما الربا فالنسيئة الجواب او الطريقة الثانية من طرائق دفع التعارض الترجيح - 00:06:11
فان خبر الجواز انما ورد عن اسامة رضي الله عنه وحده وقد خالفه من الصحابة جماعة وبالتالي رجحنا رواية الجماعة لعدد من الامور. الاول ان من روى المنع اشهر بالحفظ - 00:06:45
من اسامة والثاني ان الصحابة الذين رووا خبر المنع لهم من المميزات ما ليس لاسامة. ومنها تقدم بعضهم في السن وتقدم بعضهم في الصحبة وتقدم بعضهم في الحفظ والطريقة الثالثة الترجيح بكثرة الرواة - 00:07:06
فان رواة المنع اكثر من رواة الاجازة انما روى الاباحة اسامة وحده من المعلوم ان الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهناك اجوبة اخرى لم يذكرها المؤلف - 00:07:36
منها قول بعضهم بان الحصر حصر نسبي وليس حصرا حقيقية فكأنه قال انما الربا الذي يشتد تحريمه فنسيه وهذا وارد في لغة العرب تقول انما الفتى علي وانما الحسام ذو الفقار ونحو ذلك - 00:08:06
والجواب الاخر بان قوله انما الربا في ان نسير لا يؤخذ منه اجازة ربا الفضل الا بمقابلة دلالة الحصر واخر كثير من اهل العلم يرى ان دلالة الحصر من باب المفهوم - 00:08:34
واحاديث المنع من باب المنطوق ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ثم ذكر المؤلف مثالا اخر في التعارض بين الاخبار. وهي في مسألة الافضل في وقت صلاة الفجر هل هو التبكير كما قال الجمهور او هو التأخير كما قال الحنفية - 00:08:59
بين الحنفية قالوا الافضل التأخير واستدلوا عليه بحديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فان ذلك يعني الاسفار اعظم للاجر كما رواه الترمذي بينما ذهب الجمهور الى ان الافظل في صلاة الفجر تقديمها - 00:09:33
وقد استدلوا على ذلك بعدد من الاحاديث منها حديث عائشة كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متنفعات بمروطهن ما يعرفهن احد من الغلس. مراد بالغلس - 00:10:01
الظلمة وكذلك ايضا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس من حديث سهل ابن سعد وزيد ابن ثابت وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:21
ولذلك اختار المؤلف قول الجمهور بان الافضل في صلاة الفجر التبكير بها وقال الشافعي قال لي قائل نحن نرى ان نسفر بالفجر وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. فهنا خبران متعارضان - 00:10:40
بالتالي كيف نجمع بين هذه الادلة وقعد المؤلف قاعدة وهو ان الترجيح بين الادلة لا يكون الا بدليل. فقال ان الاحاديث اذا اختلفت لم نذهب الى واحد منها دون غيره الا بسبب يدل على ان الذي ذهبنا اليه اقوى - 00:11:10
ومن الذين تركناه وقد رجح المؤلف احاديث التبكير بعدد من الادلة الاول ان رواد التبكير اثبت واعرف الاسناد وقد روي من اوجه متعددة ومن حديث جماعة من الصحابة والثاني ان الاكثر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا التبكير - 00:11:35
في صلاة الفجر والثالث موافقة القول بالتبكير لظاهر القرآن. فان النبي فان الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات والوسطى. ومن المحافظة التأكد من اقامتها في الوقت ومن ذلك اداؤها في - 00:12:17
اول الوقت ولذا قال فاذا حل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة والمقدم للصلاة كذلك ان الاغلب من احوال النبي صلى الله عليه وسلم تذكير الصلوات فنلحق هذا بأمثاله وكذلك رجح المؤلف حديث التبكير بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت - 00:12:42
رضوان الله واخره عفو الله. لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد جدا لم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواته يعقوب ابن الوليد متهم اشار المؤلف ان ما كان من رضوان الله فهو مقدم على العفو الذي يتضمن - 00:13:16
اما ان يكون هناك تقصير واما ان يكون هناك توسعة يظهر ان غيرها افضل منها واشار المؤلف الى حديث الحمد لله الى حديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ فقال الصلاة في اول - 00:13:46
وقتها وهذا الحديث قد ورد في السنن بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال الصلاة على وقتها وهذا في الصحيح ولكن ورد في بعض رواة بعض في بعض اسانيده قال لما سئل اي الاعمال - 00:14:25
على الصلاة في اول وقتها. وقد رواه هكذا الحاكم وغيره. وكلمة في اول وقتها تكلم فيها اهل العلم وضعفوا هذه اللفظة اشار المؤلف الى معنى اخر وهو ان اداء الصلاة في اول الوقت احفظ لها - 00:14:51
فيغلب على ظن الانسان حينئذ انه ادى الواجب الشرعي. لان الناس يعرض لهم ما يشغلهم عن اداء الصلاة وما ينسيهم وقد يكون اه عندهم اه شيء من الامراض والحوادث تعين - 00:15:18
استدل ايضا بان جماعة من الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي موسى وانس يرون تبكير صلاة الفجر واعترض على ذلك بان ابا بكر وعمر وعثمان ثبت عنهم انهم دخلوا في الصلاة مغلسين اي في ظلمة وخرجوا من - 00:15:38
مسفرين وذلك لاطالتهم القراءة اجيب عن هذا بانه اولا ليس هذا هو دأبهم في جميع اوقاتهم. فانه مرة يطيلون فيكون شأنهم كذلك. ومرة يوجزون فيخرجون بغلس ثم ثانيا ان المعول عليه في التفضيل في وقت اداء صلاة الفجر هو وقت الدخول - 00:16:09
في الصلاة لا وقت او خروج وهم كانوا يدخلون الصلاة بغلس حينئذ نقول بان ان الافضل والارجح هو القول باستحباب اداء صلاة تجري بالغلس وقد اجاب المؤلف عن استدلال المخالف بحديث اسفروا بالفجر فانه قد يراد به - 00:16:42
ادوا صلاة الفجر حين يتبين لكم خيط الفاجر وبالتالي وبالتالي يكون دليلا لمذهب الجمهور باستحباب التبكير صلاة الفجر ويدل على ذلك ما ورد في الحديث هما فجران فاما الذي كانه ذنب السرحان فلا يحل طعاما ولا يحرمه او فلا يحل - 00:17:14
ولا يحرمه فاما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام وهناك ايضا استدلالات ذكرها بعض اهل العلم لترجيح رواية التغليس منها النصوص المرادبة في تعجيل الطاعات كقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات - 00:17:44
كما قد يستدل على ذلك بان من شأن العرب ان تفضل المبادرة الى امتثال الامر ثم ذكر المؤلف مثالا اخر من امثلة وجود التعارض بين الاخبار وكيفية التعامل معها وذلك في مسألة استقبال القبلة بالبول والغائط - 00:18:13
وقد ورد من حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغاية او بول ولكن شرقوا وغربوا فهذا حديث ظاهر الدلالة على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وقوله - 00:18:42
واغرب لان المدينة جهة القبلة فيها هي جهة الجنوب. جهاز يصلون جهة جنوب عارض هذا الخبر حديث عبد الله آآ ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال لقد ارتقيت على - 00:19:06
على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته دليل على انه استدبر الكعبة استدبر الكعبة. فهنا خبران ظاهران في التعارف. فالاول - 00:19:29
والثاني ظاهره اجازة هذا الفعل قال المؤلف بانه يمكن ان تكون هذه الاخبار على طريقتين من الجمع. الاول ان احاديث النهي في الصحراء واحاديث البناء الجواز في البناء والحيطان ولذا قال امرهم الا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء. ولخفة المؤونة عليهم - 00:19:52
ولسعة مذاهبهم عن ان تستقبل القبلة او تترك استقبال القبلة واستدبارها ولا حينئذ لا يحتاجون الى ان تكون ان يكون قضاء حوائجهم الى جهة في الكعبة بل يستطيعون تركها الى الجهاد الاخرى - 00:20:30
وكذلك ايضا ان من قضى حاجته في الصحراء فانه لا يستتر عن المصلين وبالتالي يمكن ان يروا عورته وهم في اثناء صلاتهم. ولذا امر الناس ان يكرموا قبلة الله. وان يستروا العورات - 00:20:56
من آآ حال الصحراء كون المصلين قد يشاهدون هذه العورات هذا اذا وجه من اوجه الجمع حمل احاديث النهي على الصحراء واحاديث الجواز على البنيان وقال المؤلف وقد يحتمل ان يكون نهاهم ان يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغاية غائط او بول - 00:21:16
لئلا يتغوط او يبال في القبلة. فتكون قذرة بذلك لان الناس في الصحراء يصلون حسب ما اتفق بينما في البنيان يخصصون للصلاة مواطن خاصة بها وحينئذ يمكن ان يكون ابو ايوب لم ينقل الرخصة ولم يفرق بين حال البنيان - 00:21:49
والصحراء فقال به كما سمعه على جهة الجملة وما دام انه قد سمعه على جهة العموم في شرع له ان ينقله كذلك اما من رأى حديث ابن عمر ومن وما مات له فقالوا باجازة استقبال القبلة واستدبارها في حال - 00:22:18
في حال قضاء الحاجة قال ولم يسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الصحراء والمنازل الاظهر كما تقدم رأي المؤلف من التفريق بينهما. وبذلك تجتمع النصوص والقول - 00:22:48
الجمع بين النصوص اولى من الذهبي الى الترجيح بعض اهل العلم قال بان احاديث النهي قول واحاديث الاباحة فعل والافعال تحتمل التخصيص ان تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم - 00:23:21
وهذا من طرائق الترجيح بين الادلة. ولا يثار الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع ان اعمال الدليلين خير من اعمال احدهما دون الاخر ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى فيها تعارض ظاهري بين النصوص - 00:23:43
وذلك في اولاد المشركين هل يجوز قتلهم؟ او لا يجوز فروى المؤلف من حديث الصعب ابن جثامة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اهل الدار من المشركين - 00:24:11
يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم فظاهر هذا القبر جواز تبييت المشركين. وقتلهم بعامة ولو ادى ذلك الى قتل الاطفال والنساء بينما ورد في خبر اخر يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الصحابة الى ابن ابي - 00:24:31
طيب نهى عن قتل النساء والبلدان. نهى عن قتل النساء والولدان حينئذ عندنا خبران متعارضان الاول يجيد قتل النساء والولدان والثاني لا يجيزه وقد اختلف اهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الادلة منهم من يقول - 00:25:02
بان ان هي احاديث النهي ناسخة لاحاديث جازت قتلي اولادهم ونسائهم ولذلك كان الزهري اذا حدث بحديث صعب ابن جثامة اتبعه بحديث ابن كعب ابن مالك قال الشافعي حديث الصعب ابن جزامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:33
وعمرته في السنة السادسة وامره ابن ابي الحقير قبلها. وقيل في سنتها وبالتالي لا يمكن ان نجعل المتقدم ناسخا للمتأخر وحينئذ لابد ان نحاول اولا الجمع. فقال طائفة بان احاديث المنع هذا عند قصدهم باعيانهم - 00:26:05
واما احاديث الجواز فعندما يبيتون مع اقوامهم من الرجال اذن حديث النهي يقول بان يقولون بانه في حال في غير حال البيات اما حال تبيييز المشركين فهذا يخالط حال الحديث الاخر - 00:26:39
ولذا قال المؤلف معنى نهيه ان يقصد قصدهم بقتله وهم يعرفون متميزين ممن امر الشرع بقتله منهم. وحينئذ فقول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم يعني ان لهم انه ليس لهم حكم مستقل في قضايا الايمان. وبالتالي لا - 00:27:05
يمنع هذا من استحلال دمائهم قال واذا بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والاغارة على الدار فاغار على بني المصطلق راضين يعني لم يكن المنتبهين ففي مثل هذه الحال لا بأس من فعل الامر الذي يقتله بعامة ومنه تبييت هؤلاء - 00:27:38
ومن ثم لم يقتلهم عمدا لذواتهم قال فانما نهى عن قتل الوجدان لانه لم يبلغوا كفرا فيعملوا به ونهى عن قتل النساء لانه لا معنى افيهن لقتال وبالتالي يبقون النساء والولدان ليكونوا قوة لاهل - 00:28:09
الاسلام وقال بانه يوجد له شبيه في النصوص الشرعية في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا - 00:28:36
فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة لم يذكر هنا الدية. فقال بعضهم اكتفى بذكرها في القسم الاول. وقال اخرون بان هذا من قوم عدو وبالتالي فهو في ديار الحربيين - 00:28:57
وبالتالي اه لا يعطى من الدية شيئا لعدم وجود من هو اه من هو ممن يرث منه. ثم قال وان كان من ومن بينكم وبينهم ميثاق كأهل العهد هدية مسلمة الى اهله وتحذير رقبة مؤمنة - 00:29:23
فحينئذ قالوا بان قتل المؤمن خطأ فيه الدية والرقبة. وقتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة اذ كانا معا ممنوعي الدم اي لا يجوز سك دمائهم. قال فكان المؤمن في الدار غير الممنوع - 00:29:51
وهو ممنوع بالايمان وهو ممنوع بالايمان. فجعلت فيه الكفارة باتلافه. ولم يجعل فيه الدية المقصود ان هذه المسألة في تبييت اولاد الكفار اذا لم يكن معهم غيرهم ممن يقاتل ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى فيها احاديث متعارضة وهي مسألة وجوب غسل الجمعة. هل هو - 00:30:13
واجب او ليس بواجب الجمهور يقولون بانه ليس بواجب وهناك بعض اهل العلم قال بوجوبه واستدلوا عليه بحديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهذا فيه صراحة على ايجاد ايش - 00:30:50
اصلي الجمعة في حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل اللام لام الامر والياء ويغتسل فعل مضارع. فيدل هذا على انه واجب بينما ورد في نصوص اخرى ان اواصل يوم الجمعة ليس بواجب. احاديث ايجاب غسل يوم الجمعة ومنها حديث غسل يوم الجمعة واجب. يحتمل معنيين - 00:31:15
اول انه الواجب الشرعي للحكم التكليفي والثاني انه واجب في الاختيار وفي الاخلاق الفاضلة هكذا قرر المؤلف ولكن هنا اشكال وهو انه ربط وجوب الغسل بصحة الصلاة فجعل الغسل شرطا لصحة الصلاة انطلاقا من - 00:31:48
الامر بالغسل قال المؤلف الظاهر منهما وامره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما انه واجب ثم قال فلا تجزئوا الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل. ربط بين الحكم التكليف بالوجوب والحكم الوضعي بالصحة - 00:32:20
قال كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والاخلاق والنظافة وقد اورد المؤلف من ادلة الجمهور ما رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر قال دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله - 00:32:49
عليه وسلم يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر ايت ساعة هذه؟ يعني كأنه يعيب عليه وينكر عليه التأخر فقال يا امير المؤمنين انقلبتم من السوء فسمعت النداء فما زدت على ان - 00:33:07
فقال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا اي تركت الغسل وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل هل خرج عثمان ليغتسل او اكمل هل امره عمر بان يخرج - 00:33:32
لا فدل هذا على انهم لم يروا ان هذا من شروط صحة صلاة الجمعة بل بعضهم استدل على بذلك على انها ليست من الواجبات قال ورواه سالم عن ابيه وسمى صاحب - 00:33:58
الغسل بانه عثمان بن عفان قال المؤلف حفظ عمر انه كان يأمر بالغسل وعلم ان عثمان قد علم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل. ثم ذكر عثمان ثم ذكر عمر لعثمان - 00:34:24
لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فلم ينكر عليه. يعني لم ينكر عثمان على على لم ينكر عثمان عمر في ذلك وقد يقول قائل بان عثمان نسي فذكره عمر قبل الصلاة من اجل ان يأتي بالاغتسال - 00:34:43
لكن لما لم يترك عثمان الصلاة لم اه يترك صلاة الجمعة من اجل ان يغتسل. ولم يأمره عمر بالخروج دل ذلك على انهما قد علما ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختيار - 00:35:05
وهذا الدليل من ادلة الجمهور قال لان عمر لم يكن ليدع امره بالغسل ولا عثمان اذا علمنا انه ذاكر لترك الاسم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثم روى المؤلف من ادلة الجمهور على القول بجواز تأخير - 00:35:25
على قول الجمهور بايش؟ عدم وجوب صلاة عدم وجوب غسل الجمعة. فيما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل. وهذا قد ورد في السنن - 00:35:53
وحسنه الترمذي وعندهم اشكال في رواية الحسن عن سمرة واورد من حديث عائشة انها قالت كان الناس عمال انفسهم ان يشتغلون بانفسهم في مزارعهم وفي امورهم. وكان وكانوا يرون صحون بهيئاتهم اي يذهبون للجمعة في هيئاتهم اي بثياب العمل - 00:36:13
وما فيها من الروائح فقيل لهم لو اغتسلتم لو اغتسلتم فحينئذ دل هذا على انه لم يوجب الغسل قبل وجود هذا المعنى هذا الحديث وقع فيه اشتراك في الاستدلال اشتراك في الاستدلال. بعضهم قالوا يدل على وجوب الاغتسال - 00:36:45
وبعضهم قال لا يدل على عدم الوجوب لانه قال فقيل لهم لو اغتسلتم فهنا على جهة الترغيب والتحضير لا على جهة الامر بالتالي يظهر لنا ان القول بعدم الوجوب اقوى. وحينئذ يكون التأويل الذي ذكره المؤلف من حمل - 00:37:14
احاديث من حمل احاديث وجوب غسل الجمعة على انها للاستحباب خصوصا فيما ان عرض له ما يغير روائحه. هذا شيء مما ذكره المؤلف الامام الشافعي رحمه الله تعالى وان شاء الله ان نأخذ ابواب النهي في الدرس القادم - 00:37:40
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهدى المهتدين. نعم الجسد ما تكون حالة مرجحا الحالة التي يكون عليها اصحاب رسول الله مثل في مثل هذي حالكم ان كان - 00:38:11
حالة ما يمكن ان يستدل بها العالم ايوة الاقي ايش؟ على ان هذا اللفظ الذي ورد في الحديث يدل على او انه يدل على طيب هنا آآ ملحظ لا بد ان تلاحظوه وهو في كلام الامام الشافعي - 00:38:41
تجده يستدل بسبب ورود الخبر ومن القواعد المقررة عندنا ان العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب فهل يصح من الامام الشافعي ذلك يقول هو حمله على احد معنيين. المعنى الاول ان يكون الراوي قد اخطأ ووهم - 00:39:00
استدلالا بسبب الواقعة وقد يكون انه لم يهم لكنه سمع جوابا في قضية خاصة فظن انها من باب الاحكام العامة هذا ما يقال به الا اذا وجد دليل يقابله اذا وجد الدليل الذي يقابله فحينئذ - 00:39:26
نقول بمثل ذلك نعم نعم. اذا اذن بمسألة ولا ينجب على الحكم على بقية الصلوات لا هو في الصلوات الباقية لا يوجد اجتماع للناس ثم صلاة الجمعة انما تقام في مسجد واحد - 00:39:53
فيأتون من مواطن شتى بخلاف صلاة الجماعة ففي كل محلة مصلى. نعم هل يمكن يا شيخ ان ننظر الى النصوص ثم ينظر الى سياقها وبذلك دول التفصيل كل الكلام في - 00:40:17
يجب على الفقيه ان ينظر في جميع ادلة المسألة قبل ان يجتهد فيها. سواء كانت الادلة متعارضة او غير متعارضة فاذا لم يجد تعارضا عمل بم دلت عليه. واذا وجدت تعارض فما سبق فرائض من طرق الجمع والترجي بين الادلة - 00:40:43
عارضة عايز ايه اعادة وجوب غسل الجماعة فقلت ان التأويل الذي ذكره المؤثر عليه الحديث التأويل انه ليس المراد التحتم. وانما المراد انه على سبيل الاختيار على سبيل الاختيار شفها مذكور قبل ثمان مئة وخمسة واربعين - 00:41:06
هذا اختيار هذا التأويل يعني الاصل في كلمة الوجوب ان تحمل على التحتم لا على الاختيار فلما صرفها من الوجوب الى الاختيار هذا تأويل. التأويل لا يقبل الا اذا كان مستندا - 00:41:44
بدليل المقصود ان هذا الطريق من طرق الجمع بين الاخبار المتعارضة تأويل هذي الدليلين بما يمكن حمل اللقب عليه نعم بهذا حديث نبوي او اجتهاد ابي ايوب فاذا هذا ما يدخل معنا في الادلة المتعالقة - 00:42:02
يتعارض او صحابي مع حديث لم يلتفت لقول الصحابي اشكال عندنا في الحديث ايش؟ في الحديد مع الحديد بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة للمهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:42:47
- 00:43:11