الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى في ابواب النهي - 00:00:00
والمراد بالنهي طلب ترك الفعل طلبوا ترك الفعل وبعض الناس يضيف بالقول ولكن هذا هذه الاظافة لا معنى لها لان الطلب هو عين النهي وهو عين القول لان النهي نوع من انواع الكلام على الصحيح من الاقوال في هذه المسألة - 00:00:23
والكلام هو الالفاظ والاصوات والحروف كما تقدم وللنهي صيغة تدل عليه بنفسها. بدون الحاجة الى ان يكون معها قرائن وهذه هي الصيغة على انواع اولها صيغة النهي الصريح كقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر - 00:00:59
والصيغة الثانية افعال افعال الامر بالترك كقولك دع واترك ونحو ذلك والثالث صيغة لا تفعل فان هذه من صيغ النهي كقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا والصيغة الرابعة صيغة النفي - 00:01:33
الذي قد يتخلف مدلوله اذا كان في خبر الله ورسوله فاذا جائنا نفي في في الايات او في الاحاديث لكن وجدنا انه قد تخلف مدلوله في بعض الافراد دلنا ذلك على ان المراد النهي - 00:02:16
لان خبر الله لا يتخلف ومن الصيغ ايضا سورة التحريم فانها صيغة نهي ايظا اذا تكرر هذا فان النهي يستفاد منه عدد من الاشياء اولها ان النهي ان الاصل في النهي - 00:02:42
ان يكون للتحريم كما قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا ولان تارك النهي عاص يستحق المعاتبة والمعاقبة والمفرد الثاني من مفاداة النهي ان النهي يدل على تعلق الترك بجميع الى افراد - 00:03:15
الذين توجه اليهم الخطاب ولذلك كان من صيغ العموم النهي الذي حذف متعلقه فلما قال تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لم يذكر الالة فدل هذا على تحريمه بجميع الالات - 00:04:00
ولم يذكر الموطن فدل هذا على شموله لجميع المواطن والمفاد الثالث من مفادات النهي دلالته على الفساد والمراد بكونه يدل على الفساد انه لا تترتب على الفعل المنهي عنه الاثار التي تترتب على الفعل - 00:04:33
الصحيح ومن هنا في البيوع المنهي عنها لا ينتقل بها الملك بين البائع والمشتري وعقد النكاح الفاسد لا يثبت به مهر ولا تجب به نفقة ولا يثبت به نسب ونحو ذلك من اثار - 00:05:03
النكاح والنهي عن الافعال بالنسبة لدلالته على الفساد اربعة انواع النوع الاول الفعل المنهي عنه لذاته فهذا فعلا محرم لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح كما في قوله لا يقتل ذو عهد في عهده - 00:05:36
فهذا نهي عن القتل الذي لا تترتب عليه اثار القتل المشروع في الجهاد من استحقاق السلف ونحو ذلك والنوع الثاني من انواع النهي النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف معين - 00:06:23
من امثلة هذا ما ورد من النهي عن صوم يوم العيد فهنا النهي مقيد بحال الوصف والجمهور يجعلونه فاسدا وباطلا والحنفية يجعلونه فاسدا غير باطل ومعنى هذا انه يمكن تصحيحه - 00:06:55
ولذلك في الحديث السابق يقول الجمهور من نذر ان يصوم يوم العيد فهذا نذر معصية لا يلزم والحنفية يقولون ان هذا الفعل فاسد غير باطل وبالتالي يمكن تصحيحه من خلال - 00:07:25
الزاما بصوم يوم اخر غير يوم العيد منين جئت هذا مثلا في حديث النهي عن الشرار الله نهى عن نكاح الشراء فالنهي ليس عن ذات النكاح ليكون من النوع الاول وانما النهي عنه حال اتصافه بهذا الوصف - 00:07:49
ولذا قال الحنفية هو فاسد غير باطل فيمكن تصحيحه. بتسمية مهر للمرأتين والنوع الثالث من انواع النهي ان يكون النهي في نص مستقل عن فعل يكون ركنا في مأمور به - 00:08:21
فحينئذ هل يدل على الفساد قال الجمهور لا يدل على الفساد وذلك لان النهي مستقل عن الامر وقال الحنابلة بل يدل على الفساد لان الاستقلال انما هو في الذهن اما في الخارج - 00:08:51
فانه فعل واحد وبالتالي يحكم عليه بالحكم الواحد وتصور العقل للانفكاك بين الفعلين لا يرتب عليه الشارع الحكم ومن امثلة هذا من غطى عورته بثياب الحرير او صلى في الارض المغصوبة - 00:09:22
فانه لم يأتنا دليل يقول لا تصلوا في ارض العصر وانما جاءنا دليل في النهي عن الغصب او التصرف في الغصب باي فعلا من الافعال فبالاتفاق ان ركوعه وسجوده وجلوسه محرم - 00:09:59
يستحق به العقوبة وعليه المأثم ولكن هل يكون صحيحا تبرأ به الذمة ويسقط به القضاء ويترتب عليه الاجر قال الجمهور نعم وقال الحنابلة لا اذ لا يصح ترتيب نتيجتين متضادتين - 00:10:21
على فعل واحد لان من خاصية الامور المتضادة انها لا تجتمع والنوع الرابع من انواع النهي ما اذا كان النهي عن فعل خارج عن المأمور به او المأذون فيه فهذا - 00:10:45
لا يؤثر على فعله ولا يفسده ولكنه قد يوجد فيه خيارا ان كان في العقود وكان النهي مراعاة لحق بعض المكلفين من امثلة ذلك ما لو غطى رأسه بعمامة حرير - 00:11:10
او توضأ في اناء ذهب فانه حال الوضوء لا يستعمل اناء للذهب وانما اناء الذهب مستقل وهكذا عمامة الحديث هي مستقلة ولا يغطي بها العورة ولا يتعلق بها ركن او شرط - 00:11:39
ومثله ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ان التلقي استقبالهم خارج المدينة قبل ان يهبطوا الاسواق وهذا فعل مغاير لفعل الشراء منهم - 00:12:06
ومن هنا قيل بان البيع صحيح لكن لصاحب السلعة اذا هبط للسوق ووجد الاسعار الخيار في امضاء العقد او فسخه وحينئذ نعلم ان النواهي يتعلق بها عدد من الامور اولها عمومها لمن وجهت اليه - 00:12:27
وبالتالي لا يجوز التخصيص لاحد الا بدليل يدل عليه والثاني ان الاصل ان النواهي باقية غير منسوخة محكمة حتى يأتي دليل يدل على انها منسوخة والامر الثالث ان ظواهر النواهي ان تدل على النهي - 00:12:57
فلا تصرف عن النهي الا لدليل والرابع ان الاصل في النواهي ان تدل على الفساد فلا يقال بغير ذلك الا لدليل يرد فهذه اربعة احكام للنهي. نستصحبها عندما يردنا شيء من النهي - 00:13:27
فهذه قواعد اصلية في هذا الباب باب النهي. وننطلق منها الى ذكر شيء من تطبيقات التي ذكرها الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال المؤلف النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره - 00:13:59
يعني ان الامور الاربعة السابقة العموم والاحكام الدلالة على التحريم او للفساد هذه هي الاصل في النواهي. لكن في مرات يرد دليل يدل على ان النهي يراد به غير هذه المعاني - 00:14:27
ومثل لها بحديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه هذا روي بروايتين احداهما باسكان الباء فيكون نهيا. والثانية برفعها فيكون خبرا لكنه خبر يدل على النهي لانه قد يتخلف مدلوله اذ قد يوجد بعض الناس لا يمتثل ذلك - 00:14:52
وهنا ظاهره العموم لجميع الافراد. ولجميع الاحوال. ولكن وردت نصوص اخرى تدل على خلاف ذلك. فمن ذلك ما ذكره المؤلف من انه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه - 00:15:20
حتى يأذن او يرد فتحمل هذه الروايات على الروايات الاخرى فاذا رد خاطب الاول او اذن الخاطب الاول للخاطب الثاني قيل بانه يخصص ظاهر هذا الخبر وتعلمون هنا ان الخطبة - 00:15:49
امر خارج عن العقد فلو ترتب على الخطبة هذه عقد لن يدل على فساد العقد لماذا؟ لان الخطبة امر خارج عن عقد النكاح فحين اذ يحتمل هذا الخبر احتمالين. الاول النهي عن جميع هذا الفعل ان يخطب على - 00:16:14
خطبة اخيه من حين يبتدئ بالخطبة الى ان يدعها. ويحتمل ان يكون جوابا اراد به خصوص مساء يفسر بها الحديث ثم مثل لذلك بمسألة ما لو خطبت المرأة فلم ترد ولم تجب - 00:16:44
وكانت لا زالت في وقت المشاورة وترداد النظر. فتقدم خاطب اخر فهذا لا يدخل في هذا الخبر مع ان الاصل ان اللفظة لا يخطب انها شاملة لهذه الصورة. ولكننا اولنا ظاهر هذا الخبر فكنا لا يخطب خطبة على - 00:17:13
خطبة اخيه التي قبل فيها. التي قبل فيها. فهذا تخصيص للخبر وهو خلاف ظاهر الحديث. ولكن قلنا بذلك لوجود دليل اخر. وهو ما ورد فمن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها طلقها. فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد ببيت ابن ام مكتوم - 00:17:41
وقال اذا حللتي فاذنين لي فجاءت اليه بعد ان حلت واخبرته ان معاوية وابا جهل قد خطباها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح هذين الرجلين وامرها بنكاح اسامة بن زيد - 00:18:14
فنكحته فجعل الله فيه خيرا وسبقت به فهنا قد خطبها في الحال الاول رجلان معاوية وابو الجهم ولو ومن المعلوم ان خطبتهما لم تقع في وقت واحد فلم ينكر عليهما ولم يعتب عليه - 00:18:36
ولم يقل لواحد منهما لا يجوز لك ان تخطب حتى يترك الاخر الخطبة فدلنا ذلك انها لم توافق بعد عليهما ان المعنى انها لم توافق عليهما بعد وهكذا خطب ابن زيد مما يدل على انها لم ترضى بعد بالخاطبين الاولين. ويدل على تقصير - 00:18:59
الخبر الاول بان المراد به ايذاء النهي عن الخطبة على الخطبة اذا رضيت بالخاطب من اول اعطته الموافقة في امر خطبتها لماذا قلنا بذلك جمعا بين هذه النصوص الواردة في هذا الباب - 00:19:29
اذا اذنت المرأة لوليها ان يزوجها لم يجز لخاطب اخر ان يقوم بخطبتها. ويكون لزوجها الاول بعد تزويج الولي ان يلزمها باثار اهذا التزويج واما قبل ان ترضى وان تبدي له الموافقة فليس لوليها ان يزوجها حتى تأذن - 00:19:56
وهكذا لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه رفضته فحينئذ ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا عنه ولكنها ايظا لم تركا اليه فحينئذ نقول لا لا بأس من خطبتها في هذه الحال لانها لم تبدي الموافقة بعد فحين - 00:20:27
اذا فسرنا الخبر الاول ولم نتركه على اطلاقه وعمومه بل جعلناه لبعض احواله جمعا بين الاحاديث الواردة في هذا الباب ثم ذكر المؤلف مثالا ثانيا وهو ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع - 00:21:02
الرجل على بيع اخيه هذا نهي هذا نفي يبيع نفي يراد به النهي لوجود تخلف بعض هذا الاخ خبر في بعض صوره فهذا اصله النهي ويدل على انه يمنع من من بيع الانسان على بيع اخيه. وصورة ذلك ان يقول السلعة التي اشتريتها بكذا - 00:21:28
اعطيك اياها في المبلغ الفلاني فحينئذ هل يراد به بعد انعقاد البيع وتمامه. لانه حينئذ لا يستطيع الغاء العقد الاول او ان المراد به قبل اتمام البيع الاول. سواء بوجود خيار الشرط او خيار - 00:21:58
المجلس او نحو ذلك كما ورد في الحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار. المراد ببيع الخيار الذي يتفق فيه البائع والمشتري على نفي خيار - 00:22:24
المجلس فهذا النهي يحتمل ان يراد بهما المعنيان السابقان ان يكون بعد لزوم العقد وتمامه يحتمل ان يكون في مدة الخيار وقبل لزوم عقد البيع قال المؤلف هذا المراد به قبل لزوم - 00:22:44
البيع. ففسر هذا اللفظ بان المراد به بعض معانيه. وهو قال لا يبع الرجل على بيع اخيه يعني قبل لزومه وتمامه. فهنا حمل اللفظ لفظ النهي على بعظ مدلوله دون بعظ - 00:23:14
وعلل المؤلف بهذا بقوله لو كان البيع قد لزم لما ضر البائع ان يبيعه ورجل سلعة كسلعته او غيرها وكسلعته وقد تم بيعه. ولكن لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل - 00:23:37
سلعة بعشرة فجاءه اخر فاعطاه مثله بتسعة اشبه ان يفسخ البيع له حق فسخ البيع اذا كان له الخيار قبل ان يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الاخر - 00:24:03
يتضرر البائع والمشتري وقد اورد المؤلف مثل هذا ما ورد في الحديث لا يسوم احدكم على صوم اخيه والرواية فيها مرة الجزم فتكون للنهي ومرة بعدم الجزم فتكون خبرا لكنه يراد به النهي - 00:24:25
وهذا الحديث قد اخرجه الشيخان وبالتالي لا معنى لقول المؤلف فان كان ثابتا ولست احفظه ثابتا. فهو مثل لا يخطب احدكم على خطبة اخيه تلاحظون ان السوم هنا فعل مستقل عن العقل. ليس مثل حديث لا يبع الرجل على بيع اخيه. النهي هنا عن - 00:24:55
اتي العقد ولكن هنا السوم امر خارج عن العقد فهو يماثل الخطبة. وهو يماثل الخطبة قال فهو مثل لا يخطب احدكم على خطبة اخيه اذا فالمراد بقومه بقوله لا يسوم على صومه - 00:25:23
اذا رضي البيع فحينئذ يقال بان النهي عن الصوم على صوم اخيه اذا ركنوا اليه او ابدوا موافقة او ونحو ذلك وهذا قد جعله المؤلف استنادا او قياسا على مسألة الخطبة - 00:25:44
واستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد يسمونه عندنا الحراج. فقال من يشتري هذه السلعة؟ ثم قال من يزيد؟ من يزيد على اخيه فهذا التفسير من الامام الشافعي - 00:26:09
لحديث لا يسوم احدكم على سوم اخيه. في ان المراد به اذا كان البائع قد رضي السوم اه الاول اما اذا لم يرظى فانه لا يدخل في الخبر وقد خالف المؤلف غيره من العلماء فقالوا بان حديث بيعة فيمن يزيد هذا - 00:26:33
قد علم المشتري ان هناك من سيزيد عليه بخلاف غير هذه الصورة. فاذا عندنا خبران متعارضان النهي عن السوم على صوم الاخرين وحديث باع فيمن يزيد فبالتالي جمع المؤلف لان المراد بحديث النهي عن السوم اذا - 00:27:01
رضي البائع بسوم المشتري وغيره قال لا هذا اه الحديث باق على عمومه. وانما جاءنا في مسألة من يزيد لانه ويعلم انه سيوجد سوم على ثومه. وبالتالي فهنا يكون تابت الاذن العرفي على لسوم الاخرين. فهو كما في مسألة الخطبة لو اذن لغيره ان يخطب المرء - 00:27:30
فالذي خطبها لم يدخل في النهي ثم ذكر المؤلف مثالا اخر وقال النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء يعني يشبه المسألة التي مرت معنا ويفارقه في جيناهم وهو حديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:28:05
فهذا نهي عن الصلاة بعد العصر ثم جاءنا حديث يدل على اجازة الصلاة بعد العصر بعمومه. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن من صلاتنا ونسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها ذلك - 00:28:37
فعندنا الحديث الاول عام في الصلوات خاص في الوقت والثاني خاص في صلاة القضاء عام في الاوقات وبالتالي هناك سورة تتبع الخبر الاول بيقين وهي سورة صلاة غير القضاء بعد العصر. صلاة النبي - 00:29:01
الى المطلقة. وهناك سورة تتبع الخبر الثاني وحده. وهو قضاء الصلاة في قاتل اخرى ويبقى عندنا قضاء الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هل نلحقه بحديث المنع او حنلحقه بحديث الامر. وبالتالي ننظر لهذين العمومين ايهما اقوى - 00:29:29
فنعمل به وقوة العموم تكون بعدم ورود مخصصات عليه. وبالتالي نجد ان حديث النهي عن الصلاة بعد العصر قد ورد عليه مخصصات كثر ومن ثم قلنا عموم حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اقوى. وبالتالي يرجح على احاديث النهي - 00:29:59
عنف بعد الصلاة قال المؤلف هذا النهي عن الصلاة بعد العصر احتمل معنيين الاول ان تكون ان يكون النهي الصلوات واجبها ونسلها ما نسي وما لم اه ينسى وما نام عنه صاحبه - 00:30:30
ويحتمل احتمال ثاني انه ليس المراد به العموم لكن الاصل ان يدل على العموم. كما تقدم معنا في مدلول النهي ولكننا وجدنا معارضته بخبر اخر فبالتالي جمعا بين الخبرين حملناه على المعنى - 00:30:55
الثاني وهو ان يكون من العموم الذي ورد عليه تخصيص قال فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين اولها ما هو واجب لا يجوز للمسلم تركه ولو تركه وجب عليه قضاؤه النوافل التي يجوز تركها بلا قضاء - 00:31:19
وبالتالي نجد ان كل واحد من هذين القسمين يفارق الاخر الواجب له خصائص لا توجد في التطوع مثلا لا تصلى على الراحلة لابد ان تصلى على الارض. ولابد ان يكون المصلي قد صلى فيها الى القبلة - 00:31:49
وآآ لا يكون لا يجوز للانسان في صلاة النفل ان يصليها جالسا وهو يطيق بخلاف النافلة. فاذا بينهما فروق. قال فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم الا يحملوها على - 00:32:09
خاصا دون عام الا بدلالة. يعني الاصل ان يكون حديث النهي عن الصلاة بعد العصر عاما يشمل جميع فلا نخصص منه بعض الافراد الا بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع اذ الاجماع دليل - 00:32:36
وحينئذ الاصل في احاديث النهي ان نحملها على الظاهر وهو التحريم والفساد وان نحملها على العموم. فلا نخص فردا من افرادها. الا اذا ورد دليل بخلاف ذلك فلما جاءنا حديث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح - 00:32:57
فدلنا هذا على ان هذه الصلاة مستثناة من النهي السابق حديث نهى عن الصلاة بعد الفجر اي بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. ثم جاءنا في الحديث انه قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد - 00:33:28
الصبح فهذا الشخص صلى في وقت النهي ومع ذلك اثبت له النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قد ادرك وقت الصلاة لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الاوقات قد ادركوا صلاة الصبح والعصر علمن - 00:33:52
ان نهيه عن الصلاة بعد العصر ليس شاملا لجميع المنهيات. جميع الصلوات بل المراد به بعض الصلوات دون جميعها. فنقول الاصل ان النهي يدل على العموم الا اذا وردنا دليل - 00:34:23
للعناء ان بعض الافراد لا تدخل في حكم ذلك النهي. ومما يدل عليه حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولم يستثني وقتا من الاوقات وهكذا ايضا قد ورد تخصيص لحديث النهي عن الصلاة بعد العصر - 00:34:46
حديد يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. هذا يشمل بعد الفجر ويشمل بعد العصر فدل هذا على ان العموم الوارد في حديث النهي قد ورد عليه مخصصات كثر وبالتالي عموم - 00:35:14
قد ضعف فيقوى عليه فيقوى او فيرجح عليه احاديث جواز آآ اه الصلاة اه الخاصة الواردة في الاحاديث الاخرى كحديث من نام عن صلاة وهذا يبين انه انما نهى عن المواقيت التي نهى عنها يعني عن الصلاة في هذه المواقيت مما لا - 00:35:40
فيجب ولا يلزم. اما ما لزم فانه لا يدخل في حديث النهي وقد دل دلل المؤلف على ذلك بصلاة الجنازة فانه لا زال المسلمون يصلون على صلوات الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. صلاة الجنازة تعلمون انها من فروظ الكفايات. ومع ذلك - 00:36:10
جوزو فعلها في وقت النهي. مما يدل على ان النهي عن الصلاة بعد العصر قد فرد عليه مخصصات كثيرة وبالتالي تكون الاحاديث المقابلة والمعارضة له اقوى. فهذا ليس تعارضا كليا انما هو تعارض من وجه دون وجه - 00:36:40
اعترض بعض المعترضين بانه قد ورد عن عمر انه طاف بالبيت بعد الفجر ولما رأى الشمس لم تطلع ركب دابته ولما طلعت الشمس وكان بذي طواء لا لا فصلى. مما يدل على انه لم يكن يرى صلاة صلاة صلاة في المسجد - 00:37:07
في اوقات النهي بل قد ورد عنه النهي عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح اذا عندنا حديث يا بني عبد مناف وعندنا فعل من عمر رضي الله عنه فحينئذ ينبغي ان ان يقال - 00:37:38
بان عمر رظي الله عنه ظن ان اخبار النهي لا زالت باقية. فكأنه لم يصله هذا الحديث الوارد مشروعية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر في مسجد الكعبة وكون آآ قال وضرب عمر المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر - 00:38:01
فعرظ هذا بان عددا من الصحابة خالفوا ابن عمر خالفوا عمر رضي الله عنه في ذلك وفراوا اداء الصلوات بعد العصر في وبعد الفجر في مسجد الكعبة. ورأوا ان مسجد الكعبة - 00:38:34
مخصوص من النهو كابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم. مع ان ابن عمر قد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم نقول بان احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر تحمل على معنى مغاير لهذا المحل الخاص - 00:38:57
وهو مسجد الكعبة فانه لا ينهى فيه عن الصلاة. وكانه قال بان النهي كان لمعنى وهذا المعنى لا يوجد في مسجد الكعبة فانه قد اختص بان تكون العبادة فيه لله جل وعلا وحده - 00:39:24
وقد اورد المؤلف عددا من الاثار عن الصحابة في هذا الباب ثم قال مع ان المعول عليه انه اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهو لازم لجميع من عرفه - 00:39:50
ولا نلتفت الى موافقة الصحابة او مخالفتهم له. بل الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد المؤلف مثالا اخر من امثلة مسألة النهي الا وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة - 00:40:10
والمراد بالمزابنة بيع التمر بالرطب الرطب هو الذي يدنى ويقرأ من النحلة قريبا. والتمر هو هذا الرطب بعد ان يرصى ويجفف يوضع في انية ونحوها فانه كان كبير الحجم لما كان رطبا. ثم لما اصبح تمرا صغر حجمه لانه ضغط عليه - 00:40:35
وبالتالي لما كان المعيار في البيع الكيل وهو المتعلق بالحجم وكان الحجم فيه ما مختلفا وكان الحجم فيهما مختلفا. لا يدرى هل تساويا في الحجم؟ او لم يتساوي فمنع منه لان التمر من السلع الربوية. السلع الربوية لا بد من العلم بالتساوي بين - 00:41:12
بينهما في مقدار ومقدار آآ الكيل هنا. وبالتالي آآ لا لم يجز الشرع بيع المزابنة واورد المؤلف من حديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال اينقص الرطب - 00:41:43
لا يبس هل ينقص حجمه؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك ثم وردنا حديث فيه الترخيص في العرايا. ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا والعرايا بيع تمر برطب. ولكنها خاصة لوجود شروط فيها. بان يكون - 00:42:10
الرطب على رؤوس النخل وبان يكون التمر موجودا. وبان يكون تسليم التمر في الحال. وتسليم الرطب بعد ان ينضج. وبان تكون اقل من خمسة او سكن فهذا البيع بيع العرايا هو نوع من انواع المزابنة الا انه مزابنة خاصة - 00:42:36
فبالتالي نقول بانه قد اجاز الشرع العرايا وخصه من النهي الوارد عن بيع المزابنة. فحديث النهي عن المزابنة عام وحديث اجازة العرايا وقال هنا بانه رخص اذ الرخصة يراد بها - 00:43:05
ان يوجد ان توجد العلة في محل وينفي الشارع الحكم مع وجود العلة ومن امثلة ذلك مثلا في السري في السرقة فان الشارع اثبت ان السارق تقطع يده ثم بعد ذلك جاءنا في الدليل ان ان الزوجة اذا سرقت من زوجها لم تقطع - 00:43:31
مع تحريم ذلك الفعل فهنا العلة موجودة وهي السرقة اخذ مال على جهة الخفية. ومع ذلك لم يوجد الحكم ومن امثلة هذا مثلا في التيمم القاعدة انه لا يجوز للمرء ان يصلي بدون وضوء مع حضور الماء - 00:44:12
لكن المريض الذي يتضرر بالوضوء نجيز له ان يصلي. مع ان العلة موجودة وهي وجود الماء لكن تخلف الحكم وهو المنع من الصلاة بدون وضوء. لماذا؟ لورود الدليل من الشارع. فهذا يقال له رخصة - 00:44:40
قال الشافعي رحمه الله فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه بورود النهي والعلة انه ينقص اذا يبس و من القاع واعد ان بيع التمر بالتمر لابد فيه من التماثل لابد فيه من التماثل. وبيع الرطب بالتمر لا يوجد تماثل. فكان فيه معنى الربا - 00:45:04
فكان منهيا عنه لهذين المعنيين التفاضل وكونه من المزابنة فلما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا حينئذ نقول هذا مخصوص من عموم النهي ثم اورد المؤلف مثالا اخر في البيوع - 00:45:36
وهو ما ورد في حديث حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه وفي بعض الالفاظ قال لا تبع ما لا تملك - 00:46:07
يعني ما لا تملك بيعه. لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضة ورد في حديث اخر في سياق اخر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي - 00:46:26
فهذا ظاهره انه لا يجوز للانسان ان يبيع سلعة لا يملكها لا يبيع لحظ نفسه سلعة لا يملكها ثم ورد في الحديث الاخر انه رخص في بيع العرائس انه رخص في السلم - 00:46:52
والسلام ان يبيع سلعة موصوفة في الذمة لم يملكها بعد. وقد تكون لم توجد بعد لحديث ابن عباس من سلف فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم واجل معلوم بعض الرواة قال الى اجل معلوم. ولكن الامام الشافعي قال حفظي واجل مع - 00:47:16
معلوم ومن هنا لابد ان نفسر حديث آآ نهي نهي الانسان عن بيعه ما ليس عنده ان المراد في السلع المعينة وليس في السلاح الموصوفة في الذمة ولذا قال انه يحتمل ان يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري. كما يراه البائع عند تبايعهما فيه. ويحتمل ان - 00:47:49
يبيعه ما ليس عنده اي ما لا يملكه بعينه او ما ليس يملك بيعه. فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع. وبالتالي نجمع بينهما بهذا المعنى بان حديث النهي وفي السلعة المعينة - 00:48:22
واما حديث جواز السلم فهذا هو في الموصوف بالذمة وينسب الى الشافعية انهم اجازوا في السلم ان يكون حاضرا. والجمهور يوجبون ان يكون المبيع في السلم مؤجلا قال وقد يحتمل ان يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل او في غير ملكه لانها قد تهلك وتنقص قبل - 00:48:50
ان يراها المشتري وهذا يعيدنا الى قاعدة سابقة وهي ان الاصل في النواهي ان تكون عامة لجميع افرادها وصورها جميع الاشخاص وان تكون على ظاهرها. فلا يترك ظاهرها ولا عمومها - 00:49:28
الا لدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم اهل العلم ان ينظروا اخبار النهي على وجوهها. وعلى دلالتها ما وجدوا لامضاءها وجها وبالتالي اذا وجد دليلان يظن تعارضهما لا يحسن الحكم بالتعارض - 00:49:51
بل لابد ان نبحث اولا عن طريق الجمع. ولذلك قال لا يعدونهما مختلفين. وهما يحتملان ان يمضياء بان يحمل احدهما على محل او غير الاخر. ولا ينسب الحديثان الاختلاف ما دام انه يوجد وجه يمكن ان يجمع بينهما به - 00:50:21
وكما تقدم في الكلام عن مدلول النهي حيث قال المؤلف ان الاصل في النواهي ان تكون عامة. وبالتالي لا استثني شيئا من افرادها لله بدليل. والثاني ان تكون النواهي دالة على - 00:50:55
حريم فلا تنسي التحريم عن مدلول النهي الا اذا دل عليه. فالنهي حرم لا وجه له غير التحريم. الا ان يكون على معنى. و كذلك من الدلالات دلالة النهي على الفساد بحيث اذا نهي عن شيء - 00:51:22
فانه يدل على فساده بحيث لا تترتب عليه اثار المباح او المشروع ومثل المؤلف لهذا بامثلة فقال الاصل في النساء انهن محرمات الفروج الا بعقد نكاح او بوطء بملك يمين - 00:51:52
وهناك شروط لعقد النكاح لابد من وجودها. ومن ذلك الولي والشهود ورضا الزوج ورضا الزوجة فاذا وجدت هذه الشروط في العقد فحينئذ يكون العقد صحيحا تترتب عليه اثاره. واما اذا نقص منها واحد من هذه الامور كان العقد فات - 00:52:21
اذن وبالتالي لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح. تلاحظون ان المؤلف سمى هذا العقد عقدا فاسدا لانهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل يبقى عندنا مسألة الصداقة الصداق لم يجعل شرطا في العقد - 00:52:51
ولكنه اثر من اثاره فان كان الصداق مسمى وكان مباحا رتبنا ذلك الصداق على عقد النكاح. فاذا الصداق ليس من صلب العقد. وانما هو اثر من اثاره. وبالتالي لو كان الصداق منهيا عنه فانه لا يدل على فساد العقد. لان - 00:53:17
هي هنا ليس عن جزء من اجزاء هذا العقد. وبالتالي لو تزوجها على ان فيها خمرا. قلنا المهر فاسد فنلغيه. ولكننا لا نلغي العقد لان النهي عن هنا ليس نهيا عن اصل العقد اذ المهر ليس ركنا من اركانه بل هو اثر من - 00:53:45
اثاره و لذلك لا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. ومما يدل على ذلك ان الله قد اثبت النكاح في كتابه بغير ذكر المهر وما تقدم من الاحكام عام يشمل جميع عقود النكاح سواء كانت المرأة شريفة او دنيا - 00:54:15
او كانت كبيرة او صغيرة عاقلة او مجنونة وكان يشير الى خلاف بعض اهل العلم الذي اوجب الولي في نكاح الشريفة دون الدنية في وبالتالي اذا كان العقد مكتمل الاركان والواجبات وليس فيه نهي عائد الى ذات العقد فان العقد يكون - 00:54:45
صحيحا تترتب عليه اثاره اما اذا كان العقد قد وقع على صفة منهي عنها متعلقة بذات العقد او بركن من اركانه فحينئذ يعد ذلك العقد غير منعقد. وقال المؤلف وبانه يكون مفسوخا. وفي هذا الكلام نظر فان الفسخ لا يكون الا بعد الانعقاد - 00:55:24
وهو المؤلف يرى انه اصلا لم ينعقد. وبالتالي لم تثبت احكامه مثل المؤلف لذلك بامثلة منها ان ينكح الرجل اخت زوجته وان فان الله قد نهى عنه. وبالتالي لا ينعقد هذا العقد. ومثله لو نكح خامسة. فانه - 00:55:59
قد اوقت المباح في النكاح باربع من النساء. ومثله نكاح المرأة على عمتها او على خالتها. فهذا هي الانكحة منهي عنها باتفاق اهل العلم ومثلها ذلك ايضا ما يتعلق بالنهي عن النكاح الشراء ونكاح البدل في ان يزوجه مولية - 00:56:26
على ان يزوجه الاخر قوليته ومثله ايضا نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت ومثله نكاح المحرم بان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح او ينكح. فهذه الانواع من النكاح لم ينعقد النكاح فيها - 00:56:56
اصلا وبالتالي لا يقال بانها تفسخ لان النكاح اصلا لم ينعقد اصالة وبعض هذه المسائل قد وقع فيها خلاف مثل اه نكاح المحرم و مثل هذا ايضا مسألة نكاح المرأة بدون ان تستأذن - 00:57:20
ثم تجيز تقدم خاطب كفؤ للولي فزوج بدون ان تعلم المرأة ثم لما علمت اذنت واجازت فحينئذ هل يجوز هذا العقد في حال عدم رضا في حال ان لكون المرأة في حال العقد - 00:57:46
اذ لم ترضى بعد ولم تأذن فيه او نقول بان الاجازة اللاحقة كالاجازة السابق الجمهور قالوا بان هذا العقد لا ينعقد بعدم وجود الاجازة في الشرط يشترط ان يكون سابقة. قال الحنفية بتصحيح هذا العقد وتبعهم بعض اهل العلم - 00:58:08
قال ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرض. وبيع الرطب بالتمر فهذه البيوع البيع فيها عن النهي فيها عن ذات العقد. فيدل على فسادها وعدم انعقاد - 00:58:37
قال وذلك ان اصل ما لك لامرئ محرم على غيره الا بما احل به وما احل به من البيوع لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد المؤلف استدلالا على دلالة النهي على الفساد. قال ما دام ان الشرع نهى عنه فحين - 00:58:57
اذ يكون فاسدا لا تترتب عليه اثاره اذ لو كان مما تترتب عليه اثاره لكان اغراء للناس على المحرمات ومخالفة النهي وهذا يخالف مقتضى آآ الوجه الشرعي ذكر المؤلف ان بعض انواع النهي لا تدل على الفساد لا تدل على الفساد - 00:59:23
وهذا يمكن ان يكون في النهي الخارج عن ذات المنهي واجزاءه. كما مثلنا في النهي عن المهر النهي عن المهر المحرم فانه خارج. وقد نسأل المؤلف له في اشتمال الصماء في الصلاة. واحتباء الرجل في ثوب - 00:59:57
واحد وامر الغلام ان يأكل مما بين يديه ونحو ذلك. فهذا لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الغلام بان يلفظ ما اكله هذا الطعام قد وضعه صاحبه واذن فيه للحاضرين ان يأكلوا - 01:00:21
فالاصل ان لا يأكلوا الا على الوجه الشرعي وبالتالي اذا كان بعض افعالهم مخالف للوجه الشرعي فانه يكون منهيا عنه. فهل يدل هذا على فساد الهبة التي وهبها صاحب الطعام نقول لا النهي هنا عن فعل خارج عن العقد. ان طريقة تناول - 01:00:47
الطعام هذه ليست متعلقة ولا يتعلق بها عقد الهبة بل هي فعل خارج ومثل هذا النهي عن القران بين التمر والنهي عن كشف التمرة عما في في جوفها والنهي وان يعرس على ظهر الطريق. التعريف المراد به النزول اخر الليل. فقد نهى النبي - 01:01:12
الله عليه وسلم عن ذلك وقد فسر المؤلف آآ كون هذه النواهي لم تقتضي الفساد بان الاصل في الاباحة لا زال باقيا فيها و قال فالثوب الاصل في الثوب اباحته للبس. والاصل في الطعام باحته للاكل. والاصل في الارض اباحتها - 01:01:42
للنزول وبالتالي فهنا النهي لم يقتضي فسادا. لكن كما تقدم الصواب ان عدم اقتضاء النهي للفساد في هذه الامور لكونها اثارا او لكونها خارجة عن ذات الفعل المشروع ضرب المؤلف لذلك امثلة في هذا اه الباب. وقال بانه اذا لو اباح له - 01:02:11
المعرفة على ظهر الطريق. في الممر عليه اذ كان مباحا. لانه لا مالك له يمنع ومر عليه فيحرم بمنعه. فانما نهاه لمعنى يعود اليه يعني كان المؤلف يقول النهي اذا كان لمصلحة - 01:02:48
المنهي المكلف المنهي. فحينئذ لا يقتضي فسادا. وهذا فيه نظر فان جميع اوامر الشرع ونواهيه قد شرعت لامور منها تحقيق مصالح العباد ونفي المفاسد عنهم امي وقد اقام المؤلف قواعد في اخر هذا فقال من قامت عليه الحجة التي يعلم بها ان النبي - 01:03:15
صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ثم فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه كان عاصيا فعله ما نهي عنه. وهذا يثبت ما قررناه سابقا من دلالة النهي على - 01:03:52
التحريم قال فان قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه واكله ومره على الارض بمعصيته لما لم تجعل هذا فاسدا محرمت على الاخر نكاحه وبيعه. النكاح والبيع لها اثار فاذا حكمنا عليها بالفساد منعنا اثارها. بينما المنهيات الاولى ليس لها اثار او - 01:04:11
انا الفعل المنهي عنه خارجا عن العقد. وبالتالي لا يحكم عليها بانها فاسدة مثل لهذا بالرجل يكون له زوجة وجارية نهي ان يطأهما حائضتين وصائمتين لو فعل لم يحل ذلك الوطؤ له في حاله تلك - 01:04:50
ومع ذلك لا تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال. فهذا الوقت لم يقتضي تابع للنكاح لانه خارج. العقد ومثل هذا قال الاصل في مال الرجل عدم جواز اعتداء غيره عليه الا - 01:05:19
بالطرق المشروعة من الاذن او العقد او نحوها. وهكذا خروج النساء. الاصل تحريم وطئهن ولا تحل الا بعقد نكاح او ملك يمين. فاذا عقد عقدة النكاح على طريق من هين عنه لم يصح ذلك العقد. او اشترى شراء على صفة منهي عنها - 01:05:44
العقد فحينئذ آآ نقول بانه لا تترتب عليه اثاره وبالتالي لا يحل له ما كان حرما قبل العقد ويبقى هنا ما يتعلق مستثنيات هذا الاصل. فهذا شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله - 01:06:18
والله تعالى من ابواب النهي. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلكم الله من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المتفق عليه هل يقاس على يعني يعتبر ولا - 01:06:43
فهمتم المسألة هذا العقد نوع من انواع عقد الاجارة. هو يجمع فيه بين الشراء المواد الاولى يجمع فيه بين اللي جرى على العمل ايجار على العمل وبالتالي يعامل بمعاملة عقود الاجارة - 01:07:19
ليس بمعاملة عقود البيت يشمل جهد هالمرأة اذا كان المتقدم يجهل ان المرأة مخطوبة فهذا لا يدخل معنا في الباب بالنسبة لي الزوج او للخاطب. اما بالنسبة للمخطوبة فلا يحل لها ولاهلها قبوله - 01:07:49
نعم بالنسبة الشافعي رحمه الله بان هذه العقول مفسوخة صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر لو عبر بالفساد او غير منعقدة لان الانفساخ لا يكون الا بعد الانعقاد. فهي لم تنعقد اصلا - 01:08:22
يمكن ان يكون الصلاح المتأخرين مغادر الاصطلاح المتقدمين. وبالتالي نحن نعامله بحسب الصلاح المتأخر صلاة الجنائز وهنا الظاهر ان جواز صلاة الجنازة في اوقات النهي الموسع هو الذي يكون بعد الفجر وبعد العصر - 01:08:43
قبل ان تبدأ بالشروق قبل ان تضيف للغروب. في حديث عقبة. ابن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات انما فيها اوقات النهي المضيق فقط دون اوقات النهي الموسع مامزوجش يمكن ان تخرج - 01:09:20
مسألة نهي المرأة او اذن المرأة بتزويجها بعد العقد على تلك المسألة وهي مسألة تصرفات الفضولي. ولكن ليست هي بعينها يمكن ان تقاس عليها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله - 01:09:52
من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:13
شرح الرسالة للشافعي - معالي لاشيخ سعد بن ناصر الشثري
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى في ابواب النهي - 00:00:00
والمراد بالنهي طلب ترك الفعل طلبوا ترك الفعل وبعض الناس يضيف بالقول ولكن هذا هذه الاظافة لا معنى لها لان الطلب هو عين النهي وهو عين القول لان النهي نوع من انواع الكلام على الصحيح من الاقوال في هذه المسألة - 00:00:23
والكلام هو الالفاظ والاصوات والحروف كما تقدم وللنهي صيغة تدل عليه بنفسها. بدون الحاجة الى ان يكون معها قرائن وهذه هي الصيغة على انواع اولها صيغة النهي الصريح كقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر - 00:00:59
والصيغة الثانية افعال افعال الامر بالترك كقولك دع واترك ونحو ذلك والثالث صيغة لا تفعل فان هذه من صيغ النهي كقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا والصيغة الرابعة صيغة النفي - 00:01:33
الذي قد يتخلف مدلوله اذا كان في خبر الله ورسوله فاذا جائنا نفي في في الايات او في الاحاديث لكن وجدنا انه قد تخلف مدلوله في بعض الافراد دلنا ذلك على ان المراد النهي - 00:02:16
لان خبر الله لا يتخلف ومن الصيغ ايضا سورة التحريم فانها صيغة نهي ايظا اذا تكرر هذا فان النهي يستفاد منه عدد من الاشياء اولها ان النهي ان الاصل في النهي - 00:02:42
ان يكون للتحريم كما قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا ولان تارك النهي عاص يستحق المعاتبة والمعاقبة والمفرد الثاني من مفاداة النهي ان النهي يدل على تعلق الترك بجميع الى افراد - 00:03:15
الذين توجه اليهم الخطاب ولذلك كان من صيغ العموم النهي الذي حذف متعلقه فلما قال تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لم يذكر الالة فدل هذا على تحريمه بجميع الالات - 00:04:00
ولم يذكر الموطن فدل هذا على شموله لجميع المواطن والمفاد الثالث من مفادات النهي دلالته على الفساد والمراد بكونه يدل على الفساد انه لا تترتب على الفعل المنهي عنه الاثار التي تترتب على الفعل - 00:04:33
الصحيح ومن هنا في البيوع المنهي عنها لا ينتقل بها الملك بين البائع والمشتري وعقد النكاح الفاسد لا يثبت به مهر ولا تجب به نفقة ولا يثبت به نسب ونحو ذلك من اثار - 00:05:03
النكاح والنهي عن الافعال بالنسبة لدلالته على الفساد اربعة انواع النوع الاول الفعل المنهي عنه لذاته فهذا فعلا محرم لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح كما في قوله لا يقتل ذو عهد في عهده - 00:05:36
فهذا نهي عن القتل الذي لا تترتب عليه اثار القتل المشروع في الجهاد من استحقاق السلف ونحو ذلك والنوع الثاني من انواع النهي النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف معين - 00:06:23
من امثلة هذا ما ورد من النهي عن صوم يوم العيد فهنا النهي مقيد بحال الوصف والجمهور يجعلونه فاسدا وباطلا والحنفية يجعلونه فاسدا غير باطل ومعنى هذا انه يمكن تصحيحه - 00:06:55
ولذلك في الحديث السابق يقول الجمهور من نذر ان يصوم يوم العيد فهذا نذر معصية لا يلزم والحنفية يقولون ان هذا الفعل فاسد غير باطل وبالتالي يمكن تصحيحه من خلال - 00:07:25
الزاما بصوم يوم اخر غير يوم العيد منين جئت هذا مثلا في حديث النهي عن الشرار الله نهى عن نكاح الشراء فالنهي ليس عن ذات النكاح ليكون من النوع الاول وانما النهي عنه حال اتصافه بهذا الوصف - 00:07:49
ولذا قال الحنفية هو فاسد غير باطل فيمكن تصحيحه. بتسمية مهر للمرأتين والنوع الثالث من انواع النهي ان يكون النهي في نص مستقل عن فعل يكون ركنا في مأمور به - 00:08:21
فحينئذ هل يدل على الفساد قال الجمهور لا يدل على الفساد وذلك لان النهي مستقل عن الامر وقال الحنابلة بل يدل على الفساد لان الاستقلال انما هو في الذهن اما في الخارج - 00:08:51
فانه فعل واحد وبالتالي يحكم عليه بالحكم الواحد وتصور العقل للانفكاك بين الفعلين لا يرتب عليه الشارع الحكم ومن امثلة هذا من غطى عورته بثياب الحرير او صلى في الارض المغصوبة - 00:09:22
فانه لم يأتنا دليل يقول لا تصلوا في ارض العصر وانما جاءنا دليل في النهي عن الغصب او التصرف في الغصب باي فعلا من الافعال فبالاتفاق ان ركوعه وسجوده وجلوسه محرم - 00:09:59
يستحق به العقوبة وعليه المأثم ولكن هل يكون صحيحا تبرأ به الذمة ويسقط به القضاء ويترتب عليه الاجر قال الجمهور نعم وقال الحنابلة لا اذ لا يصح ترتيب نتيجتين متضادتين - 00:10:21
على فعل واحد لان من خاصية الامور المتضادة انها لا تجتمع والنوع الرابع من انواع النهي ما اذا كان النهي عن فعل خارج عن المأمور به او المأذون فيه فهذا - 00:10:45
لا يؤثر على فعله ولا يفسده ولكنه قد يوجد فيه خيارا ان كان في العقود وكان النهي مراعاة لحق بعض المكلفين من امثلة ذلك ما لو غطى رأسه بعمامة حرير - 00:11:10
او توضأ في اناء ذهب فانه حال الوضوء لا يستعمل اناء للذهب وانما اناء الذهب مستقل وهكذا عمامة الحديث هي مستقلة ولا يغطي بها العورة ولا يتعلق بها ركن او شرط - 00:11:39
ومثله ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ان التلقي استقبالهم خارج المدينة قبل ان يهبطوا الاسواق وهذا فعل مغاير لفعل الشراء منهم - 00:12:06
ومن هنا قيل بان البيع صحيح لكن لصاحب السلعة اذا هبط للسوق ووجد الاسعار الخيار في امضاء العقد او فسخه وحينئذ نعلم ان النواهي يتعلق بها عدد من الامور اولها عمومها لمن وجهت اليه - 00:12:27
وبالتالي لا يجوز التخصيص لاحد الا بدليل يدل عليه والثاني ان الاصل ان النواهي باقية غير منسوخة محكمة حتى يأتي دليل يدل على انها منسوخة والامر الثالث ان ظواهر النواهي ان تدل على النهي - 00:12:57
فلا تصرف عن النهي الا لدليل والرابع ان الاصل في النواهي ان تدل على الفساد فلا يقال بغير ذلك الا لدليل يرد فهذه اربعة احكام للنهي. نستصحبها عندما يردنا شيء من النهي - 00:13:27
فهذه قواعد اصلية في هذا الباب باب النهي. وننطلق منها الى ذكر شيء من تطبيقات التي ذكرها الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال المؤلف النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره - 00:13:59
يعني ان الامور الاربعة السابقة العموم والاحكام الدلالة على التحريم او للفساد هذه هي الاصل في النواهي. لكن في مرات يرد دليل يدل على ان النهي يراد به غير هذه المعاني - 00:14:27
ومثل لها بحديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه هذا روي بروايتين احداهما باسكان الباء فيكون نهيا. والثانية برفعها فيكون خبرا لكنه خبر يدل على النهي لانه قد يتخلف مدلوله اذ قد يوجد بعض الناس لا يمتثل ذلك - 00:14:52
وهنا ظاهره العموم لجميع الافراد. ولجميع الاحوال. ولكن وردت نصوص اخرى تدل على خلاف ذلك. فمن ذلك ما ذكره المؤلف من انه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه - 00:15:20
حتى يأذن او يرد فتحمل هذه الروايات على الروايات الاخرى فاذا رد خاطب الاول او اذن الخاطب الاول للخاطب الثاني قيل بانه يخصص ظاهر هذا الخبر وتعلمون هنا ان الخطبة - 00:15:49
امر خارج عن العقد فلو ترتب على الخطبة هذه عقد لن يدل على فساد العقد لماذا؟ لان الخطبة امر خارج عن عقد النكاح فحين اذ يحتمل هذا الخبر احتمالين. الاول النهي عن جميع هذا الفعل ان يخطب على - 00:16:14
خطبة اخيه من حين يبتدئ بالخطبة الى ان يدعها. ويحتمل ان يكون جوابا اراد به خصوص مساء يفسر بها الحديث ثم مثل لذلك بمسألة ما لو خطبت المرأة فلم ترد ولم تجب - 00:16:44
وكانت لا زالت في وقت المشاورة وترداد النظر. فتقدم خاطب اخر فهذا لا يدخل في هذا الخبر مع ان الاصل ان اللفظة لا يخطب انها شاملة لهذه الصورة. ولكننا اولنا ظاهر هذا الخبر فكنا لا يخطب خطبة على - 00:17:13
خطبة اخيه التي قبل فيها. التي قبل فيها. فهذا تخصيص للخبر وهو خلاف ظاهر الحديث. ولكن قلنا بذلك لوجود دليل اخر. وهو ما ورد فمن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها طلقها. فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد ببيت ابن ام مكتوم - 00:17:41
وقال اذا حللتي فاذنين لي فجاءت اليه بعد ان حلت واخبرته ان معاوية وابا جهل قد خطباها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح هذين الرجلين وامرها بنكاح اسامة بن زيد - 00:18:14
فنكحته فجعل الله فيه خيرا وسبقت به فهنا قد خطبها في الحال الاول رجلان معاوية وابو الجهم ولو ومن المعلوم ان خطبتهما لم تقع في وقت واحد فلم ينكر عليهما ولم يعتب عليه - 00:18:36
ولم يقل لواحد منهما لا يجوز لك ان تخطب حتى يترك الاخر الخطبة فدلنا ذلك انها لم توافق بعد عليهما ان المعنى انها لم توافق عليهما بعد وهكذا خطب ابن زيد مما يدل على انها لم ترضى بعد بالخاطبين الاولين. ويدل على تقصير - 00:18:59
الخبر الاول بان المراد به ايذاء النهي عن الخطبة على الخطبة اذا رضيت بالخاطب من اول اعطته الموافقة في امر خطبتها لماذا قلنا بذلك جمعا بين هذه النصوص الواردة في هذا الباب - 00:19:29
اذا اذنت المرأة لوليها ان يزوجها لم يجز لخاطب اخر ان يقوم بخطبتها. ويكون لزوجها الاول بعد تزويج الولي ان يلزمها باثار اهذا التزويج واما قبل ان ترضى وان تبدي له الموافقة فليس لوليها ان يزوجها حتى تأذن - 00:19:56
وهكذا لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه رفضته فحينئذ ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا عنه ولكنها ايظا لم تركا اليه فحينئذ نقول لا لا بأس من خطبتها في هذه الحال لانها لم تبدي الموافقة بعد فحين - 00:20:27
اذا فسرنا الخبر الاول ولم نتركه على اطلاقه وعمومه بل جعلناه لبعض احواله جمعا بين الاحاديث الواردة في هذا الباب ثم ذكر المؤلف مثالا ثانيا وهو ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع - 00:21:02
الرجل على بيع اخيه هذا نهي هذا نفي يبيع نفي يراد به النهي لوجود تخلف بعض هذا الاخ خبر في بعض صوره فهذا اصله النهي ويدل على انه يمنع من من بيع الانسان على بيع اخيه. وصورة ذلك ان يقول السلعة التي اشتريتها بكذا - 00:21:28
اعطيك اياها في المبلغ الفلاني فحينئذ هل يراد به بعد انعقاد البيع وتمامه. لانه حينئذ لا يستطيع الغاء العقد الاول او ان المراد به قبل اتمام البيع الاول. سواء بوجود خيار الشرط او خيار - 00:21:58
المجلس او نحو ذلك كما ورد في الحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار. المراد ببيع الخيار الذي يتفق فيه البائع والمشتري على نفي خيار - 00:22:24
المجلس فهذا النهي يحتمل ان يراد بهما المعنيان السابقان ان يكون بعد لزوم العقد وتمامه يحتمل ان يكون في مدة الخيار وقبل لزوم عقد البيع قال المؤلف هذا المراد به قبل لزوم - 00:22:44
البيع. ففسر هذا اللفظ بان المراد به بعض معانيه. وهو قال لا يبع الرجل على بيع اخيه يعني قبل لزومه وتمامه. فهنا حمل اللفظ لفظ النهي على بعظ مدلوله دون بعظ - 00:23:14
وعلل المؤلف بهذا بقوله لو كان البيع قد لزم لما ضر البائع ان يبيعه ورجل سلعة كسلعته او غيرها وكسلعته وقد تم بيعه. ولكن لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل - 00:23:37
سلعة بعشرة فجاءه اخر فاعطاه مثله بتسعة اشبه ان يفسخ البيع له حق فسخ البيع اذا كان له الخيار قبل ان يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الاخر - 00:24:03
يتضرر البائع والمشتري وقد اورد المؤلف مثل هذا ما ورد في الحديث لا يسوم احدكم على صوم اخيه والرواية فيها مرة الجزم فتكون للنهي ومرة بعدم الجزم فتكون خبرا لكنه يراد به النهي - 00:24:25
وهذا الحديث قد اخرجه الشيخان وبالتالي لا معنى لقول المؤلف فان كان ثابتا ولست احفظه ثابتا. فهو مثل لا يخطب احدكم على خطبة اخيه تلاحظون ان السوم هنا فعل مستقل عن العقل. ليس مثل حديث لا يبع الرجل على بيع اخيه. النهي هنا عن - 00:24:55
اتي العقد ولكن هنا السوم امر خارج عن العقد فهو يماثل الخطبة. وهو يماثل الخطبة قال فهو مثل لا يخطب احدكم على خطبة اخيه اذا فالمراد بقومه بقوله لا يسوم على صومه - 00:25:23
اذا رضي البيع فحينئذ يقال بان النهي عن الصوم على صوم اخيه اذا ركنوا اليه او ابدوا موافقة او ونحو ذلك وهذا قد جعله المؤلف استنادا او قياسا على مسألة الخطبة - 00:25:44
واستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد يسمونه عندنا الحراج. فقال من يشتري هذه السلعة؟ ثم قال من يزيد؟ من يزيد على اخيه فهذا التفسير من الامام الشافعي - 00:26:09
لحديث لا يسوم احدكم على سوم اخيه. في ان المراد به اذا كان البائع قد رضي السوم اه الاول اما اذا لم يرظى فانه لا يدخل في الخبر وقد خالف المؤلف غيره من العلماء فقالوا بان حديث بيعة فيمن يزيد هذا - 00:26:33
قد علم المشتري ان هناك من سيزيد عليه بخلاف غير هذه الصورة. فاذا عندنا خبران متعارضان النهي عن السوم على صوم الاخرين وحديث باع فيمن يزيد فبالتالي جمع المؤلف لان المراد بحديث النهي عن السوم اذا - 00:27:01
رضي البائع بسوم المشتري وغيره قال لا هذا اه الحديث باق على عمومه. وانما جاءنا في مسألة من يزيد لانه ويعلم انه سيوجد سوم على ثومه. وبالتالي فهنا يكون تابت الاذن العرفي على لسوم الاخرين. فهو كما في مسألة الخطبة لو اذن لغيره ان يخطب المرء - 00:27:30
فالذي خطبها لم يدخل في النهي ثم ذكر المؤلف مثالا اخر وقال النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء يعني يشبه المسألة التي مرت معنا ويفارقه في جيناهم وهو حديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:28:05
فهذا نهي عن الصلاة بعد العصر ثم جاءنا حديث يدل على اجازة الصلاة بعد العصر بعمومه. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن من صلاتنا ونسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها ذلك - 00:28:37
فعندنا الحديث الاول عام في الصلوات خاص في الوقت والثاني خاص في صلاة القضاء عام في الاوقات وبالتالي هناك سورة تتبع الخبر الاول بيقين وهي سورة صلاة غير القضاء بعد العصر. صلاة النبي - 00:29:01
الى المطلقة. وهناك سورة تتبع الخبر الثاني وحده. وهو قضاء الصلاة في قاتل اخرى ويبقى عندنا قضاء الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هل نلحقه بحديث المنع او حنلحقه بحديث الامر. وبالتالي ننظر لهذين العمومين ايهما اقوى - 00:29:29
فنعمل به وقوة العموم تكون بعدم ورود مخصصات عليه. وبالتالي نجد ان حديث النهي عن الصلاة بعد العصر قد ورد عليه مخصصات كثر ومن ثم قلنا عموم حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اقوى. وبالتالي يرجح على احاديث النهي - 00:29:59
عنف بعد الصلاة قال المؤلف هذا النهي عن الصلاة بعد العصر احتمل معنيين الاول ان تكون ان يكون النهي الصلوات واجبها ونسلها ما نسي وما لم اه ينسى وما نام عنه صاحبه - 00:30:30
ويحتمل احتمال ثاني انه ليس المراد به العموم لكن الاصل ان يدل على العموم. كما تقدم معنا في مدلول النهي ولكننا وجدنا معارضته بخبر اخر فبالتالي جمعا بين الخبرين حملناه على المعنى - 00:30:55
الثاني وهو ان يكون من العموم الذي ورد عليه تخصيص قال فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين اولها ما هو واجب لا يجوز للمسلم تركه ولو تركه وجب عليه قضاؤه النوافل التي يجوز تركها بلا قضاء - 00:31:19
وبالتالي نجد ان كل واحد من هذين القسمين يفارق الاخر الواجب له خصائص لا توجد في التطوع مثلا لا تصلى على الراحلة لابد ان تصلى على الارض. ولابد ان يكون المصلي قد صلى فيها الى القبلة - 00:31:49
وآآ لا يكون لا يجوز للانسان في صلاة النفل ان يصليها جالسا وهو يطيق بخلاف النافلة. فاذا بينهما فروق. قال فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم الا يحملوها على - 00:32:09
خاصا دون عام الا بدلالة. يعني الاصل ان يكون حديث النهي عن الصلاة بعد العصر عاما يشمل جميع فلا نخصص منه بعض الافراد الا بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع اذ الاجماع دليل - 00:32:36
وحينئذ الاصل في احاديث النهي ان نحملها على الظاهر وهو التحريم والفساد وان نحملها على العموم. فلا نخص فردا من افرادها. الا اذا ورد دليل بخلاف ذلك فلما جاءنا حديث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح - 00:32:57
فدلنا هذا على ان هذه الصلاة مستثناة من النهي السابق حديث نهى عن الصلاة بعد الفجر اي بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. ثم جاءنا في الحديث انه قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد - 00:33:28
الصبح فهذا الشخص صلى في وقت النهي ومع ذلك اثبت له النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قد ادرك وقت الصلاة لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الاوقات قد ادركوا صلاة الصبح والعصر علمن - 00:33:52
ان نهيه عن الصلاة بعد العصر ليس شاملا لجميع المنهيات. جميع الصلوات بل المراد به بعض الصلوات دون جميعها. فنقول الاصل ان النهي يدل على العموم الا اذا وردنا دليل - 00:34:23
للعناء ان بعض الافراد لا تدخل في حكم ذلك النهي. ومما يدل عليه حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولم يستثني وقتا من الاوقات وهكذا ايضا قد ورد تخصيص لحديث النهي عن الصلاة بعد العصر - 00:34:46
حديد يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. هذا يشمل بعد الفجر ويشمل بعد العصر فدل هذا على ان العموم الوارد في حديث النهي قد ورد عليه مخصصات كثر وبالتالي عموم - 00:35:14
قد ضعف فيقوى عليه فيقوى او فيرجح عليه احاديث جواز آآ اه الصلاة اه الخاصة الواردة في الاحاديث الاخرى كحديث من نام عن صلاة وهذا يبين انه انما نهى عن المواقيت التي نهى عنها يعني عن الصلاة في هذه المواقيت مما لا - 00:35:40
فيجب ولا يلزم. اما ما لزم فانه لا يدخل في حديث النهي وقد دل دلل المؤلف على ذلك بصلاة الجنازة فانه لا زال المسلمون يصلون على صلوات الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. صلاة الجنازة تعلمون انها من فروظ الكفايات. ومع ذلك - 00:36:10
جوزو فعلها في وقت النهي. مما يدل على ان النهي عن الصلاة بعد العصر قد فرد عليه مخصصات كثيرة وبالتالي تكون الاحاديث المقابلة والمعارضة له اقوى. فهذا ليس تعارضا كليا انما هو تعارض من وجه دون وجه - 00:36:40
اعترض بعض المعترضين بانه قد ورد عن عمر انه طاف بالبيت بعد الفجر ولما رأى الشمس لم تطلع ركب دابته ولما طلعت الشمس وكان بذي طواء لا لا فصلى. مما يدل على انه لم يكن يرى صلاة صلاة صلاة في المسجد - 00:37:07
في اوقات النهي بل قد ورد عنه النهي عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح اذا عندنا حديث يا بني عبد مناف وعندنا فعل من عمر رضي الله عنه فحينئذ ينبغي ان ان يقال - 00:37:38
بان عمر رظي الله عنه ظن ان اخبار النهي لا زالت باقية. فكأنه لم يصله هذا الحديث الوارد مشروعية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر في مسجد الكعبة وكون آآ قال وضرب عمر المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر - 00:38:01
فعرظ هذا بان عددا من الصحابة خالفوا ابن عمر خالفوا عمر رضي الله عنه في ذلك وفراوا اداء الصلوات بعد العصر في وبعد الفجر في مسجد الكعبة. ورأوا ان مسجد الكعبة - 00:38:34
مخصوص من النهو كابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم. مع ان ابن عمر قد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم نقول بان احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر تحمل على معنى مغاير لهذا المحل الخاص - 00:38:57
وهو مسجد الكعبة فانه لا ينهى فيه عن الصلاة. وكانه قال بان النهي كان لمعنى وهذا المعنى لا يوجد في مسجد الكعبة فانه قد اختص بان تكون العبادة فيه لله جل وعلا وحده - 00:39:24
وقد اورد المؤلف عددا من الاثار عن الصحابة في هذا الباب ثم قال مع ان المعول عليه انه اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهو لازم لجميع من عرفه - 00:39:50
ولا نلتفت الى موافقة الصحابة او مخالفتهم له. بل الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد المؤلف مثالا اخر من امثلة مسألة النهي الا وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة - 00:40:10
والمراد بالمزابنة بيع التمر بالرطب الرطب هو الذي يدنى ويقرأ من النحلة قريبا. والتمر هو هذا الرطب بعد ان يرصى ويجفف يوضع في انية ونحوها فانه كان كبير الحجم لما كان رطبا. ثم لما اصبح تمرا صغر حجمه لانه ضغط عليه - 00:40:35
وبالتالي لما كان المعيار في البيع الكيل وهو المتعلق بالحجم وكان الحجم فيه ما مختلفا وكان الحجم فيهما مختلفا. لا يدرى هل تساويا في الحجم؟ او لم يتساوي فمنع منه لان التمر من السلع الربوية. السلع الربوية لا بد من العلم بالتساوي بين - 00:41:12
بينهما في مقدار ومقدار آآ الكيل هنا. وبالتالي آآ لا لم يجز الشرع بيع المزابنة واورد المؤلف من حديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال اينقص الرطب - 00:41:43
لا يبس هل ينقص حجمه؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك ثم وردنا حديث فيه الترخيص في العرايا. ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا والعرايا بيع تمر برطب. ولكنها خاصة لوجود شروط فيها. بان يكون - 00:42:10
الرطب على رؤوس النخل وبان يكون التمر موجودا. وبان يكون تسليم التمر في الحال. وتسليم الرطب بعد ان ينضج. وبان تكون اقل من خمسة او سكن فهذا البيع بيع العرايا هو نوع من انواع المزابنة الا انه مزابنة خاصة - 00:42:36
فبالتالي نقول بانه قد اجاز الشرع العرايا وخصه من النهي الوارد عن بيع المزابنة. فحديث النهي عن المزابنة عام وحديث اجازة العرايا وقال هنا بانه رخص اذ الرخصة يراد بها - 00:43:05
ان يوجد ان توجد العلة في محل وينفي الشارع الحكم مع وجود العلة ومن امثلة ذلك مثلا في السري في السرقة فان الشارع اثبت ان السارق تقطع يده ثم بعد ذلك جاءنا في الدليل ان ان الزوجة اذا سرقت من زوجها لم تقطع - 00:43:31
مع تحريم ذلك الفعل فهنا العلة موجودة وهي السرقة اخذ مال على جهة الخفية. ومع ذلك لم يوجد الحكم ومن امثلة هذا مثلا في التيمم القاعدة انه لا يجوز للمرء ان يصلي بدون وضوء مع حضور الماء - 00:44:12
لكن المريض الذي يتضرر بالوضوء نجيز له ان يصلي. مع ان العلة موجودة وهي وجود الماء لكن تخلف الحكم وهو المنع من الصلاة بدون وضوء. لماذا؟ لورود الدليل من الشارع. فهذا يقال له رخصة - 00:44:40
قال الشافعي رحمه الله فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه بورود النهي والعلة انه ينقص اذا يبس و من القاع واعد ان بيع التمر بالتمر لابد فيه من التماثل لابد فيه من التماثل. وبيع الرطب بالتمر لا يوجد تماثل. فكان فيه معنى الربا - 00:45:04
فكان منهيا عنه لهذين المعنيين التفاضل وكونه من المزابنة فلما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا حينئذ نقول هذا مخصوص من عموم النهي ثم اورد المؤلف مثالا اخر في البيوع - 00:45:36
وهو ما ورد في حديث حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه وفي بعض الالفاظ قال لا تبع ما لا تملك - 00:46:07
يعني ما لا تملك بيعه. لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضة ورد في حديث اخر في سياق اخر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي - 00:46:26
فهذا ظاهره انه لا يجوز للانسان ان يبيع سلعة لا يملكها لا يبيع لحظ نفسه سلعة لا يملكها ثم ورد في الحديث الاخر انه رخص في بيع العرائس انه رخص في السلم - 00:46:52
والسلام ان يبيع سلعة موصوفة في الذمة لم يملكها بعد. وقد تكون لم توجد بعد لحديث ابن عباس من سلف فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم واجل معلوم بعض الرواة قال الى اجل معلوم. ولكن الامام الشافعي قال حفظي واجل مع - 00:47:16
معلوم ومن هنا لابد ان نفسر حديث آآ نهي نهي الانسان عن بيعه ما ليس عنده ان المراد في السلع المعينة وليس في السلاح الموصوفة في الذمة ولذا قال انه يحتمل ان يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري. كما يراه البائع عند تبايعهما فيه. ويحتمل ان - 00:47:49
يبيعه ما ليس عنده اي ما لا يملكه بعينه او ما ليس يملك بيعه. فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع. وبالتالي نجمع بينهما بهذا المعنى بان حديث النهي وفي السلعة المعينة - 00:48:22
واما حديث جواز السلم فهذا هو في الموصوف بالذمة وينسب الى الشافعية انهم اجازوا في السلم ان يكون حاضرا. والجمهور يوجبون ان يكون المبيع في السلم مؤجلا قال وقد يحتمل ان يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل او في غير ملكه لانها قد تهلك وتنقص قبل - 00:48:50
ان يراها المشتري وهذا يعيدنا الى قاعدة سابقة وهي ان الاصل في النواهي ان تكون عامة لجميع افرادها وصورها جميع الاشخاص وان تكون على ظاهرها. فلا يترك ظاهرها ولا عمومها - 00:49:28
الا لدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم اهل العلم ان ينظروا اخبار النهي على وجوهها. وعلى دلالتها ما وجدوا لامضاءها وجها وبالتالي اذا وجد دليلان يظن تعارضهما لا يحسن الحكم بالتعارض - 00:49:51
بل لابد ان نبحث اولا عن طريق الجمع. ولذلك قال لا يعدونهما مختلفين. وهما يحتملان ان يمضياء بان يحمل احدهما على محل او غير الاخر. ولا ينسب الحديثان الاختلاف ما دام انه يوجد وجه يمكن ان يجمع بينهما به - 00:50:21
وكما تقدم في الكلام عن مدلول النهي حيث قال المؤلف ان الاصل في النواهي ان تكون عامة. وبالتالي لا استثني شيئا من افرادها لله بدليل. والثاني ان تكون النواهي دالة على - 00:50:55
حريم فلا تنسي التحريم عن مدلول النهي الا اذا دل عليه. فالنهي حرم لا وجه له غير التحريم. الا ان يكون على معنى. و كذلك من الدلالات دلالة النهي على الفساد بحيث اذا نهي عن شيء - 00:51:22
فانه يدل على فساده بحيث لا تترتب عليه اثار المباح او المشروع ومثل المؤلف لهذا بامثلة فقال الاصل في النساء انهن محرمات الفروج الا بعقد نكاح او بوطء بملك يمين - 00:51:52
وهناك شروط لعقد النكاح لابد من وجودها. ومن ذلك الولي والشهود ورضا الزوج ورضا الزوجة فاذا وجدت هذه الشروط في العقد فحينئذ يكون العقد صحيحا تترتب عليه اثاره. واما اذا نقص منها واحد من هذه الامور كان العقد فات - 00:52:21
اذن وبالتالي لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح. تلاحظون ان المؤلف سمى هذا العقد عقدا فاسدا لانهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل يبقى عندنا مسألة الصداقة الصداق لم يجعل شرطا في العقد - 00:52:51
ولكنه اثر من اثاره فان كان الصداق مسمى وكان مباحا رتبنا ذلك الصداق على عقد النكاح. فاذا الصداق ليس من صلب العقد. وانما هو اثر من اثاره. وبالتالي لو كان الصداق منهيا عنه فانه لا يدل على فساد العقد. لان - 00:53:17
هي هنا ليس عن جزء من اجزاء هذا العقد. وبالتالي لو تزوجها على ان فيها خمرا. قلنا المهر فاسد فنلغيه. ولكننا لا نلغي العقد لان النهي عن هنا ليس نهيا عن اصل العقد اذ المهر ليس ركنا من اركانه بل هو اثر من - 00:53:45
اثاره و لذلك لا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. ومما يدل على ذلك ان الله قد اثبت النكاح في كتابه بغير ذكر المهر وما تقدم من الاحكام عام يشمل جميع عقود النكاح سواء كانت المرأة شريفة او دنيا - 00:54:15
او كانت كبيرة او صغيرة عاقلة او مجنونة وكان يشير الى خلاف بعض اهل العلم الذي اوجب الولي في نكاح الشريفة دون الدنية في وبالتالي اذا كان العقد مكتمل الاركان والواجبات وليس فيه نهي عائد الى ذات العقد فان العقد يكون - 00:54:45
صحيحا تترتب عليه اثاره اما اذا كان العقد قد وقع على صفة منهي عنها متعلقة بذات العقد او بركن من اركانه فحينئذ يعد ذلك العقد غير منعقد. وقال المؤلف وبانه يكون مفسوخا. وفي هذا الكلام نظر فان الفسخ لا يكون الا بعد الانعقاد - 00:55:24
وهو المؤلف يرى انه اصلا لم ينعقد. وبالتالي لم تثبت احكامه مثل المؤلف لذلك بامثلة منها ان ينكح الرجل اخت زوجته وان فان الله قد نهى عنه. وبالتالي لا ينعقد هذا العقد. ومثله لو نكح خامسة. فانه - 00:55:59
قد اوقت المباح في النكاح باربع من النساء. ومثله نكاح المرأة على عمتها او على خالتها. فهذا هي الانكحة منهي عنها باتفاق اهل العلم ومثلها ذلك ايضا ما يتعلق بالنهي عن النكاح الشراء ونكاح البدل في ان يزوجه مولية - 00:56:26
على ان يزوجه الاخر قوليته ومثله ايضا نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت ومثله نكاح المحرم بان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح او ينكح. فهذه الانواع من النكاح لم ينعقد النكاح فيها - 00:56:56
اصلا وبالتالي لا يقال بانها تفسخ لان النكاح اصلا لم ينعقد اصالة وبعض هذه المسائل قد وقع فيها خلاف مثل اه نكاح المحرم و مثل هذا ايضا مسألة نكاح المرأة بدون ان تستأذن - 00:57:20
ثم تجيز تقدم خاطب كفؤ للولي فزوج بدون ان تعلم المرأة ثم لما علمت اذنت واجازت فحينئذ هل يجوز هذا العقد في حال عدم رضا في حال ان لكون المرأة في حال العقد - 00:57:46
اذ لم ترضى بعد ولم تأذن فيه او نقول بان الاجازة اللاحقة كالاجازة السابق الجمهور قالوا بان هذا العقد لا ينعقد بعدم وجود الاجازة في الشرط يشترط ان يكون سابقة. قال الحنفية بتصحيح هذا العقد وتبعهم بعض اهل العلم - 00:58:08
قال ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرض. وبيع الرطب بالتمر فهذه البيوع البيع فيها عن النهي فيها عن ذات العقد. فيدل على فسادها وعدم انعقاد - 00:58:37
قال وذلك ان اصل ما لك لامرئ محرم على غيره الا بما احل به وما احل به من البيوع لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد المؤلف استدلالا على دلالة النهي على الفساد. قال ما دام ان الشرع نهى عنه فحين - 00:58:57
اذ يكون فاسدا لا تترتب عليه اثاره اذ لو كان مما تترتب عليه اثاره لكان اغراء للناس على المحرمات ومخالفة النهي وهذا يخالف مقتضى آآ الوجه الشرعي ذكر المؤلف ان بعض انواع النهي لا تدل على الفساد لا تدل على الفساد - 00:59:23
وهذا يمكن ان يكون في النهي الخارج عن ذات المنهي واجزاءه. كما مثلنا في النهي عن المهر النهي عن المهر المحرم فانه خارج. وقد نسأل المؤلف له في اشتمال الصماء في الصلاة. واحتباء الرجل في ثوب - 00:59:57
واحد وامر الغلام ان يأكل مما بين يديه ونحو ذلك. فهذا لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الغلام بان يلفظ ما اكله هذا الطعام قد وضعه صاحبه واذن فيه للحاضرين ان يأكلوا - 01:00:21
فالاصل ان لا يأكلوا الا على الوجه الشرعي وبالتالي اذا كان بعض افعالهم مخالف للوجه الشرعي فانه يكون منهيا عنه. فهل يدل هذا على فساد الهبة التي وهبها صاحب الطعام نقول لا النهي هنا عن فعل خارج عن العقد. ان طريقة تناول - 01:00:47
الطعام هذه ليست متعلقة ولا يتعلق بها عقد الهبة بل هي فعل خارج ومثل هذا النهي عن القران بين التمر والنهي عن كشف التمرة عما في في جوفها والنهي وان يعرس على ظهر الطريق. التعريف المراد به النزول اخر الليل. فقد نهى النبي - 01:01:12
الله عليه وسلم عن ذلك وقد فسر المؤلف آآ كون هذه النواهي لم تقتضي الفساد بان الاصل في الاباحة لا زال باقيا فيها و قال فالثوب الاصل في الثوب اباحته للبس. والاصل في الطعام باحته للاكل. والاصل في الارض اباحتها - 01:01:42
للنزول وبالتالي فهنا النهي لم يقتضي فسادا. لكن كما تقدم الصواب ان عدم اقتضاء النهي للفساد في هذه الامور لكونها اثارا او لكونها خارجة عن ذات الفعل المشروع ضرب المؤلف لذلك امثلة في هذا اه الباب. وقال بانه اذا لو اباح له - 01:02:11
المعرفة على ظهر الطريق. في الممر عليه اذ كان مباحا. لانه لا مالك له يمنع ومر عليه فيحرم بمنعه. فانما نهاه لمعنى يعود اليه يعني كان المؤلف يقول النهي اذا كان لمصلحة - 01:02:48
المنهي المكلف المنهي. فحينئذ لا يقتضي فسادا. وهذا فيه نظر فان جميع اوامر الشرع ونواهيه قد شرعت لامور منها تحقيق مصالح العباد ونفي المفاسد عنهم امي وقد اقام المؤلف قواعد في اخر هذا فقال من قامت عليه الحجة التي يعلم بها ان النبي - 01:03:15
صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ثم فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه كان عاصيا فعله ما نهي عنه. وهذا يثبت ما قررناه سابقا من دلالة النهي على - 01:03:52
التحريم قال فان قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه واكله ومره على الارض بمعصيته لما لم تجعل هذا فاسدا محرمت على الاخر نكاحه وبيعه. النكاح والبيع لها اثار فاذا حكمنا عليها بالفساد منعنا اثارها. بينما المنهيات الاولى ليس لها اثار او - 01:04:11
انا الفعل المنهي عنه خارجا عن العقد. وبالتالي لا يحكم عليها بانها فاسدة مثل لهذا بالرجل يكون له زوجة وجارية نهي ان يطأهما حائضتين وصائمتين لو فعل لم يحل ذلك الوطؤ له في حاله تلك - 01:04:50
ومع ذلك لا تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال. فهذا الوقت لم يقتضي تابع للنكاح لانه خارج. العقد ومثل هذا قال الاصل في مال الرجل عدم جواز اعتداء غيره عليه الا - 01:05:19
بالطرق المشروعة من الاذن او العقد او نحوها. وهكذا خروج النساء. الاصل تحريم وطئهن ولا تحل الا بعقد نكاح او ملك يمين. فاذا عقد عقدة النكاح على طريق من هين عنه لم يصح ذلك العقد. او اشترى شراء على صفة منهي عنها - 01:05:44
العقد فحينئذ آآ نقول بانه لا تترتب عليه اثاره وبالتالي لا يحل له ما كان حرما قبل العقد ويبقى هنا ما يتعلق مستثنيات هذا الاصل. فهذا شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله - 01:06:18
والله تعالى من ابواب النهي. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلكم الله من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المتفق عليه هل يقاس على يعني يعتبر ولا - 01:06:43
فهمتم المسألة هذا العقد نوع من انواع عقد الاجارة. هو يجمع فيه بين الشراء المواد الاولى يجمع فيه بين اللي جرى على العمل ايجار على العمل وبالتالي يعامل بمعاملة عقود الاجارة - 01:07:19
ليس بمعاملة عقود البيت يشمل جهد هالمرأة اذا كان المتقدم يجهل ان المرأة مخطوبة فهذا لا يدخل معنا في الباب بالنسبة لي الزوج او للخاطب. اما بالنسبة للمخطوبة فلا يحل لها ولاهلها قبوله - 01:07:49
نعم بالنسبة الشافعي رحمه الله بان هذه العقول مفسوخة صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر لو عبر بالفساد او غير منعقدة لان الانفساخ لا يكون الا بعد الانعقاد. فهي لم تنعقد اصلا - 01:08:22
يمكن ان يكون الصلاح المتأخرين مغادر الاصطلاح المتقدمين. وبالتالي نحن نعامله بحسب الصلاح المتأخر صلاة الجنائز وهنا الظاهر ان جواز صلاة الجنازة في اوقات النهي الموسع هو الذي يكون بعد الفجر وبعد العصر - 01:08:43
قبل ان تبدأ بالشروق قبل ان تضيف للغروب. في حديث عقبة. ابن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات انما فيها اوقات النهي المضيق فقط دون اوقات النهي الموسع مامزوجش يمكن ان تخرج - 01:09:20
مسألة نهي المرأة او اذن المرأة بتزويجها بعد العقد على تلك المسألة وهي مسألة تصرفات الفضولي. ولكن ليست هي بعينها يمكن ان تقاس عليها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله - 01:09:52
من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:13