شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثالث
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثاني من شرح كتاب الروض المربع - 00:00:59ضَ
لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه - 00:01:19ضَ
قال رحمه الله تعالى ثم يغسل يديهما ثلاثا ولا يضر وسم يسيرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثة. يعني بعدما فانه يغسل يديه ثلاثة الى المرفقين. ولا يضر الوشخ تحت ظفر ونحوه. مثل ما في الاستنشاق - 00:01:39ضَ
داخل الانف من الفضلات التي تخرج لانه ما نبت بمحل في الفرض من اصبع او يد زائدة. ويأكل ما نبت في محل من اصبع او يد زائدة لو كان مثلا في محل لابد من غسله اما لو كان - 00:02:09ضَ
ما دام انك الموضع الذي يجب غسله بالوضوء فلابد من غسل شبها للاصل من كالاصبع الزائد مثلا او يكون في بقاع زيادة كف مثلا ولابد من غسله نعم ثم نمسح كل رأسي بالماء مع الاذنين مرة واحدة فيمر يديه للمقدم رأسين - 00:02:39ضَ
ثم يردوا ما الى الموضع الذي بدأ منه. كذلك ثم يمسح رأسه بالماء يبدأ من مقدم رأسه بيديه حتى يلهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه - 00:03:09ضَ
هذا هو مدلول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولابد من التعميم العلماء الى انه لو اكتئب اقتصر على شعرتين او شعرة كفى كما هو مذهب الشافعي. وقيل يكفي الربع - 00:03:28ضَ
لكن كلها من ادلة لا دليل عليها وانما الدليل هو كان الرسول يفعله وما دلت عليه الاية وامسحوا برؤوسكم والذي نزلت عليه الاية هو الذي بين ما دلت عليه الاية في صلة مسحه صلى الله عليه وسلم لرأسه كما في حديث - 00:03:48ضَ
عبد الله ابن زيد وحديث معوذ ابن عفراء وغيرهما من الاحاديث نعم. ثم يدخل سبابتي لكن مثل المرأة اذا كان على رأسها مثلا او ذاك اللي يحطونه فوق اثنعش وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. اذا ورد عليك تقدم لشروط الوضوء من شروط الوضوء ازالة - 00:04:08ضَ
ما يمنع ويمسح يمشي حول باي شيء لكن لو ترك شعارها او شعرتين لم يصل اليه لمس بالوضوء لا شيء عليه يعني يعفى عنه من مشقة نعم ثم يغسل رجليه ثلاثة منكعبين عظمين الناتئين في اسفل الساق من - 00:04:38ضَ
جانبي القدم ثم يغسل رجليه الى الكعبين وهو الارظ الناكي من جانب كذا والكعب داخل بالمغسول. يعني اننا ثم يغسل رجليه الى الكعبين يعني ماء الكعبين. فاذا بناء بمعنى ما - 00:05:18ضَ
بقية المفروض لحديث اذا موتكم لامر فاتوا منه ما استطعتم عليه ويقتل الاقصى بقية المفرود. كما لو قطع كفه يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم او قطعت الرجل مثلا يغسل طوافنا. بقية المضروب نعم - 00:05:38ضَ
فان قطع من اي مفصل المرفق قسى رأس العضد منه. وكذا الاخ من يغسل طرف الساق فان قطع من المحسن غسل رأس الارض. لانه داخل في المقصود لان لان الرسول اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه فاذا ادار - 00:06:08ضَ
ومثله الرجل اما لو قطع من الكتف نعم ثم نعم ثم يرفع نظره الى السماء واقول ما ورد ومنه. نعم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد - 00:06:28ضَ
عبده ورسوله. ثم اذا فرغ من الوضوء رفع بصره الى السماء. وقال ما رفض ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين - 00:06:58ضَ
اللهم ارزقنا التوابين واجعلني من المتطهرين. من حديث ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. زادت - 00:07:18ضَ
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في هذا اسئلة اولا لما يرفع الثاني ما هي الحكمة في من يتشهد؟ عقب الوضوء اذا كانت اذا كانت الحكمة مطابقة واستفيد من هذا من - 00:07:38ضَ
من فنون السنة من فوائد السنة تريد ان تكون يكون بالظاهر الاسم؟ لا يمكن ان الرسول يأمر بامر ابدا او غير هذا النهي او يفعل الا وله حكمة ان ظهرت لنا الحكمة فلا ننقاد ونرعن لما امر به الرشيد سواء ظهر - 00:08:08ضَ
الحكمة او لم ترى لكن نبحث عن الحكمة يعني القول ان عندك اما اقول دائما ما جاء العلماء يبحثون عن الحديث انه الحكمة في كذا هذا من الحكم ومن الحكم في غسل الجنابة ايضا ومشهور على كل حال والانسان - 00:08:28ضَ
لكن اذا ظهرت فمثلا التشهد بالوضوء الحديث واضح ولكن الحكمة في هذا يقولون وجهه وانك توضأت لهذه العبادة من اجل الصلاة فناسب ان توحد الله جل وعلا على ان وضوءك وصلاتك كلها لله. اشهد ان لا - 00:09:08ضَ
لا اله الا الله. كلمة ذكر ودعاء قراء كان في الوضوء وغير الوضوء. ثم وهي كلمة التوحيد. وكذلك اذا قلتها في هذا يعني تنبيها للاخلاص بان العبادة التي تهيأت لها هي لله وحده ترجو - 00:09:38ضَ
لا يشوبها اي شائبة وان تكون بمقتراب. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اي ان العبادة لله وحده لا شريك له لابد ما يلبس اليمنى الا بعد غسل اليسرى - 00:09:58ضَ
فعندهم لو غسل اليمنى ولبس الخبز. ثم غسل اليسرى ولبس القف هذا لا يجوز المسح عليها. مطلقة لا حضر ولا شراب لانه لبسهما على غير طهارة يعني لبس اليمنى قبل كمال الطهارة. والطهارة لا تكمن الا بغسل اليسرى - 00:10:19ضَ
وهو لبثها قبل ان يغسل اليسرى. ولم تكمن طهارته حينئذ صحيح لكن هل المدة من ابتداء الحدث ها هو المشي. هذا تقدم في اول الباب. قلنا فيما تقدم ان المذهب والذي عليه الاكثر ان ابتداء المدة من الحدث - 00:10:41ضَ
وابن تيمية يرى ان ابتداء المدة من المشي لا من الحدث وهذا مر من كلامه عليه في اول الباب. وكذلك فائدة الخلاف بين القولين. ايش فائدة الخلاف؟ ما بيانه ان من قال ان ابتدأ المدة من الحدث كما هو المذهب - 00:11:06ضَ
ومن قال ان ابتداء المدة من المشي كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله يعني يوما وليلة تبتدي من المشي لا من الحدث عند ابن تيمية او يوما وليلة من الحدث على المذهب وهو الجمهور. لا من المشي - 00:11:30ضَ
فائدة مثلا توضأت الفجر وضوءا كاملا ولبستها الخفين واحدثت الساعة الثلاثة من النهار مثلا وما شحته الظهر فالمذهب اذا الساعة ثلاث اخلاف لو اردت ان تتنفل شهر اربعة جاز لك عند ابن تيمية - 00:11:53ضَ
ولم يجوز لك عند الحنابلة لان المدة انتهت الساعة ثلاث من وقت حدثك فلا يصح المشي حينئذ لا الفريضة ولا ولا التنفل وابن تيمية يقول لا يجوز حتى يأتي الا الساعة سبع مثلا. فلك ان تصلي من الساعة ثلاث الى الساعة السبع - 00:12:23ضَ
على رأي ابن تيمية واضح هذا من المشي بالنسبة الى اليوم والليلة يعني يعني مو بالنسبة لليوم والليلة هو يبتدي من الحدث. لكن اذا كان مسح ما له الا يوم وليلة. ايه ما له الا يوم وليلة مثلا - 00:12:44ضَ
يوم وليلة لكن ابتداء من الحدث. ابتداء من الحدث والله رأي الشيخ قوي لكن هذا من باب الاحتياط واحسن ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلع. وان مسح - 00:13:04ضَ
وهو مشاغب. ثم اقام اتم مسح مقيم ثم خلق ولا يبني على انه صورته لو كنت مسافر انت لك ثلاثة ايام بلياليك فيها كم شحن ثلاثة ايام بلياليها لانك مشابه - 00:13:25ضَ
لكن تمت ثلاثة الأيام في اليوم الظهر اليوم الاحد انت مسافر مثلا من يوم الخميس يوم الاحد تم ثلاثة ايام اليوم خلعته الشباب رجليك ولابستها لانك اكملت ثلاثة ايام في الشباب - 00:13:47ضَ
وانت الان بكرة وصلت هالبلد نقول اكل مشنوقين. اذا جاء باشر الظهر وقت اللي حصل لي الحدث اخلاء انت طيب انا مسحت المسح الاول وانا مسابق. العصر وانا مسافر والمغرب وانا مسافر. والعشاء وانا مسافر - 00:14:15ضَ
والفجر وانا مسافر وصلت الضحى اليوم يقول اتم اكمل ثم اخلع هذا معنى ومن مسح وهو مسافر اتم ثم اقام فانه يتم مسح المقيم ثم يخلع ولا يبني على مسح المسافر لانقطاع السفر بوصوله البنات كانقطاع ايضا - 00:14:38ضَ
الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة وانقطاع الفطر في نهار رمضان بوصول البلد. فكذلك تنقطع المدة بوصولك الى فان بقي شيء من اليوم والليلة ثم تخلع. نعم. يستأنف من جديد اذا وصل لا ما دام انه ما بعد - 00:15:06ضَ
لا ما يشتغل. شو يعني؟ هذاك لو لو كان قد مضى له يوم وليلة فيستأنف الصورة ذي للمسافر ثم اقام المسافر ثم الكلام اللي عليها مسافر ثم اقام قبل قبل تمام يوم وليلة. نقول له كم يوم وليلة؟ يلم اخلاقك. صحيح. نعم. او عكساي مسح اي مسح مقيما ثم - 00:15:26ضَ
او عكش يعني انت في البلد اليوم مسحت عليها الظهر البلد عقب ما صليت الظهر سافرت نقول ما لك الا يوم وليلة هذا من اول المشي حصل وانت في البلد ما لك ثلاثة ايام - 00:15:55ضَ
ما كان الا يوم وليلة الا عاد لو خلعتك الله ثم اعدت من جديد لكن بناء على الاول فاذا جاء بكرة لابد من الخلل. تغليب لجانب الحذر على اساس انه اجتمع سفر واقامة فيغلب جانب الاقامة - 00:16:21ضَ
احتياطا للعبادة. او شك في ابتدائي اي ابتداء ما اسما كان حضرا او سفرا فمسح مقيم كيف يمسح تتمة يوم وليلة فقط لانه متيقن. كذلك هذه الصورة الثالثة. او شك في - 00:16:43ضَ
ابتدائه اي ابتداء المشي. انت الان شاعر. قلتها قلنا قلت ايش ها الاخ لا او امسح قلنا لك ان كنت مسحت عليها في السفر الظهر مثلا ثلاثة ايام بلياليها. وان كان لك مسحت عليها في البلد قبل تمشي ما لك الا يوم وليلة - 00:17:03ضَ
قلت له والله ما ادري في البلد او في او في الشرق. انا عندي شك نقول اذا ما كنا ينظر اليه. احتياطا للعبادة ولانه هو والمتيقن وما زاد على اليوم والليلة مشكوك فيه والاصل عدمه - 00:17:27ضَ
نعم وان احدث بالحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. لانه ابتدع لانه ابتدى المسح مسافر وان احدث في الحضر ولكن ما مسح ثم سافر ومسح يتمها مسح مثلا لبست لها الفجر - 00:17:47ضَ
اليوم قبل توظيتها وظوء كامل الذي اشترى كوفتين الفجر صليت الفجر ومسحت عليه الظهر وانت مسافر اتمها مسح مسافر. لان المسح هذا الاول اول مسح ما حصل في الحظر حصل في البر - 00:18:12ضَ
ولا يمسح قلالسواه ويا المبطنات تدنيات القضاة والنوميات. قال في اجمل البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان. ولا يمسح لفافة وهي ولا يمسح دبابة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا؟ كذلك - 00:18:38ضَ
ولا يمسح القلالش وهي جمع قلانشوة وهي تشابه الطاقية كدنيات القضاة كرمجا عليهم وعلامة ان هذا قاضي او في جهة غير جهة فمثل هذه الاية لا يجوز المسح لانها لا تلحق بالعمامة تفصخ بسهولة ولم تكن محنكة ولا ذات - 00:19:08ضَ
مثلا حاط على راسه طاقية هذا ما ما عليه ما يمسح عليه وكما يفعل البعض المنتسبين الى العلم من الخارج يحط عليه طاقية ويحط اعمامه انا امانة مدورة تعالوا الطاقية بس يشدوا الطاقية. كل هذا ما ما يجوز المسح عليه - 00:19:36ضَ
ولا يلف على رجليه سمي دخلها النعلة لا تثبت لنفسها كذا كذا نعم اي نعم لا بد ان تستر جميع الرأس كله الا ما جرت العادة بكشف مثل مقدم الرأس اللي فوق الجبل شوي - 00:19:58ضَ
والاذن والاذنين هذا لا بأس لا يعني لو صارت الاذنين مكتوبة ومقدم الرأس مكشوف وبقية الرأس مشهور بالعمامة ثم العمامة مدورة تحت الحنك محطوط عليها كور او كورين يعني ليتين - 00:20:18ضَ
يعني ولو كان الاثنين مكشوفات والمقدم الرأس اللي فوق الجبهة قليل مكشوف واما لو كان وسط الهام المكشوف او مؤخر الرأس مكشوف او جوانب الرأس يعني مكشوف هذا ما يجوز عليه - 00:20:38ضَ
ولا يمسح لبافة وهي الخلقة تشد على الرجل تحتها نار او لا ولو ما مشقة لعدم ثبوتها بنفسها ولا يمسح ما يسقط من القدم او خف نرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل - 00:20:59ضَ
كذلك ولا يمسح كما تقدم على اللفافة وهي تلف عليها خرقة وينبه عليها ثم البشر الاعلى هذا ما ما تسمى خبث او ما يسقط ويرانن بعض القدم. يعني محل الفرض - 00:21:19ضَ
كما لو يرى الكعبة او يرى مثلا مقدم الرجل او المشط مشط الرجل تكون قصار. هاي كل هذا ما يصح المسح عليه لان من شرط صحة المشي ان يكون لجميع الفرظ - 00:21:36ضَ
بما في ذلك الكعبان فلو بدأ قال او بدا مقدم الرجل هذا لم يصح المسح عليه لان ما ظهر لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. اي نعم. لان ما ظهر فظل البشر - 00:21:55ضَ
يعني ما ما ظهر وبان ولم يشتروا الخبث هذا فرض الغسل ولا يجامعه لا يمكن ان نجمع بين عضو بين المشي والغسل نغسل الباب ونمسح على البعض هذا ما يمكن هذا منه ولا يجامعه - 00:22:16ضَ
يعني ولا يجتمع مسح مع غسل في عضو واحد كالرجل مثلا. اما المسح كله او الغسل كله. نعم قلت ما حكم صلاة من يعني الامام؟ كان يكون يعني التراويح او جمع ضمن قصد او عشاء بالمغرب - 00:22:32ضَ
صلاة من صلى التراويح خلف الفرض لا تصح لا يجوز اختلاف النية في قول بالجواز لكن جمهور العلماء على خلافه. هو اظهر واما صلاة من صلى الظهر خلف من يصلي العصر مثلا - 00:22:58ضَ
الحنابلة يمنعون من اختلاف النية لكن باب الحنابلة يجوزه يقول ما دام ان هيئة الصلاة متفقة وركعاتها متفقة وصورتها متفقة وانما الامام نوى ظهور او عشر مثلا وهذا نوى ظهر - 00:23:19ضَ
فلا مانع كل له نية ما دام ان الافعال اتفقت وهذا هو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية اما المذهب والذي عليه اكثر الاصحاب انها لا تصح لاختلاف النية فهذا ينوي العصر وهذا ينوي الظهر - 00:23:38ضَ
ان يصلي من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لكن القول الاخر جوازك. والاحسن هذا كله احتياطا. شنو القصد؟ يعني اتيت سيقصر دماء. وانت لا يجوز. ما في مانع يعني انت مقيم والامام مسافر. تبي تصلي وراي؟ جاي تصلي وراه لكن تتم - 00:23:55ضَ
اذا سلم الامام وهو المسافر وانت المقيم اذا سلم قم جيب ركعتين فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو ما خرق احد خفين فالحكم للخف فوقاني لانه سات اشبه المنفرد وان لبس خفا على خف قبل الحدث - 00:24:26ضَ
ما الحكم للفوقان ولو كان في احدهما اخر ما دام انه شاكر. وذلك لان الاثنين صارا كالشيء الواحد. فاذا كان مثلا عليه الشراب ثم حط فوق الشراب شراب ثاني. فيكفي انه يمسح الفوقان ولا يلزمه انه يخلعه او يدخل ايده يمشي على حد بيه - 00:24:50ضَ
او مثلا وعلي الشراب وادخلها بكندرة والكندرة على قولهم ان المذهب انها فوق الكعبين يعني شجرة ما يمشي على الكندرة وان لم يصل المسح الى الشراب ويكفي ما دام ان شاكرة لمحل الفرض كله. نعم. نعم - 00:25:12ضَ
ايش؟ لا هذا يمشي على يمشي على الشباب اذا كان بينجحوا لانه اذا نجع بعد النشط بطل المسح عليه. وكذا لو لبسه على وان كانا مخرقتين لم يجز المسح ولو سترا. وان كان على لفافا ما تقدم. لكن لو - 00:25:35ضَ
كان عندهم مخرقين لكن هذا مفروض ولا مفروض. وان اختلفت الخروق. فهذا لا نجد المسح عليه. كأن يكون عليك مخروق من قدام من جهة الاصابع المشتى الثاني والثاني مخلوق من جهة العرقوب - 00:26:05ضَ
صار شاكر بالمجموع لكن الفوقاني مخروق من جهة العرقوب والاسفل مخروق من جهة الاصابع تعالى المذهب لا يجوز المسح عليه لابد من الخلل. اما القول الثاني يصح المشي كما هو اختيار الشرك به والامانة منها على كل نعم. اذا كان احدهما مخرق - 00:26:29ضَ
من اخر ساتر نعم وان ادخل يده من تحت فوقاني ومسح الذي تحته جاز وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الاسفل؟ لو كانوا ما في مانع لكن اذا خلع الفوجاني ما في ماء ما يؤكد لانه لا حكم له حينئذ - 00:26:49ضَ
نعم. وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح ما تحته كذلك وان احدثت - 00:27:12ضَ
وعليه التحتاني لكن بعد الحدث لبس شراب ثاني. هذا ما يجوز عليه سواء كان مشى على التحتاني او لم يمسح سواء. فمثلا ناقشنا التحتاني ولكن ما بعد مشيت عليه. انت راشد رجليك قبل ولابسته التحتاني - 00:27:38ضَ
ثم احدثت قبل المساء ثم لبست الثاني هذا لم يجيء المسح الفوبياني في تعلق الحكم بالاسفل بالتحتاني واو مثلا مسحت على التحتاني ثم لبست فكذلك لا يصح النص على الفوقان لابد ان تلبس التحتاني - 00:28:02ضَ
والفوقاني قبل الحبل. اما اذا كان بعد الحدث لم يجز المشعل الفوقاني. نعم. احسن الله اليكم. اليس الحكم المباشر الشيئين سارا كالحكم الواحد لكن لو ما في مانع لا اللي فوقها ما دام انك ما لبست الفوقاني الا بعد الحدث فعندهم لا بد ما يجوا المشعري انما - 00:28:25ضَ
يقتصر المسح على التحتاني ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لذم نزع ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحت. لان الاثنين صارا كالخف الواحد مثلا لبست هالشباب ثم شراب اخر - 00:29:06ضَ
ثم جاءتها الفوجاني الاثنين صارا كالشيء الواحد لا بد من خلع التحتاني. ما دام انك خلعث الفوقاني وقد وقد مسح عليك فلابد من ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. ويمسح اكثر العمامة. تقدم انه - 00:29:32ضَ
يجوز للرجل خاصة ان ينصح على العمامة اذا كانت شاكرة في جميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفك كمقدم الرأس والاذنين وكانت مدورة او لها ذبابة لان المكور تحت اذا يجوز المشي على العمادة - 00:30:04ضَ
وسيلة مسح الامامة يمسح اكثرها على مدورها يعني المحيط بالراس من جوانبه. يعني ما شايفش حاجة كلها من جيش الخبز نعم تقدم من خمر النساء اذا كانت مدارس تحت حلوقهم حمر النسا اذا كانت مدارس تحت حلقهم - 00:30:24ضَ
هو مما يشقون اجره؟ يجوز المس عليه ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب وسن ان يمسح باصابع يده ويمسح ايضا الخف والجرنوط. امسحوا اكثر الظاهر منه ويكون بيد الاولى - 00:30:46ضَ
والمشح الكامل ان اصابه الى الساق لكن لو لم يكن لو اقتصرت على البعض من هذا جاز. وذكر بعض الحنابلة انه يكفي مجرد ثلاثة اصابع يعني مقدار ثلاثة اصابع تمشي على ظاهر الخف هذا كافي. لكن اللي من الاصابع الى ساق هذا هو الافظل والاكمل. نعم - 00:31:10ضَ
من اصابعه ايا اصابع رجليه الى ساقيه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى هذا صفة المسح الكامل من اصابع رجليك الى ساقه. اليمنى اليمنى واليسرى لليسرى. ولو مسحتها بخرقة مثلا جاز ما فيه اي مانع واجعل - 00:31:38ضَ
نوع من انواع المشي ما شاف به الخطين فانه جائز. او اقتصرت على ما يلي المشط مثلا مشط الرجل فوقه شوي نعم ويفرج اصابعه اذا مسح. ويفرج اصابعه تكون مفرغة غير مضمومة - 00:32:03ضَ
هذا من باب الاولى والافضل نعم. وكيف مسح اجزاءه؟ وكيف مسح سواء كانت مضمومتي الاصابع او غير مغمومة وسواء كان فرقة مبلولة وكل هذا جائز. نعم. جاء في حديث آآ وقد رأيت النبي صلى الله صلى الله عليه - 00:32:23ضَ
لم يمسحوا على ظاهر هذا الذي ولهذا قائل لو كان الدين بالرأي لكان اشهر الخبث اولاد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مسح اجزاءه ويكره غسله وتكرار مسحه ويكره غسله غسل الخف - 00:32:43ضَ
وتكرار ما سيكره وانك تمشي مرة مرتين ثلاث تقول كما اني ثلاث مرات ابمسح ثلاث مرات هذا مكفول ادم وروده نعم وعقبه فلا يسن مسحهما دون اسفله وعقبه. فلا يشن مشروما - 00:33:07ضَ
ربنا يمسح المطاط او يمسح العقبة اللي يسميه لغة العربون هذا ما هو بمشروع نعم لان النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على نشأ اعلى ولا يجزئ لو اقتصر عليه - 00:33:27ضَ
نعم ولا يجيب لو اعتصر عليه لو اقتصر في مسجدين اقتصر على الاسفل او العرقوب لا يجزئ بل لا ان يمسح الاعلى. نعم. من حديث صاحب الشجة. اما فلابد ان يمسح عليها كلها - 00:33:44ضَ
لان شده لها عزيمة ولن تكن من باب الرخصة بخلاف الخوفين فانها رخصة والرخصة قلنا تعريفها هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح هذا ولهذا لها وقت معلوم. يوم وليلة او ثلاث ايام بلياليها للمشاهدة. واما الجبيرة فهي يمسح على - 00:34:09ضَ
حتى حل حتى يحلها او يبرأ ما تحتها. والمسح الجبيرة عجيبة من جيش التيمم نظرا للظرورة فعليه لا بد ان يمسحها كلها يعمم الاسفل والاعلى كل الخلقة ذي او النوى الذي فوق الجرحى فوق الكسر لابد ان يعممه بما شئناه - 00:34:39ضَ
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم يا ساقط ظهر بعض رأس وفحش وفحش او زالت جبيرة استأنف الطهارة. ومتى ظهر باب محل - 00:35:06ضَ
طلعتها تبي تخلع يوم ما الكعب طلع الكعب ثم هونته قلت لا والله نقول لا خلاص اخلع ما عاد يجوز لك ما دام انه باب محل الفرض لا يجوز لك ان - 00:35:26ضَ
اما لو ان الفرض ما بان بغيت تخلع ولكن الكاب ما ما طلع من فوق الخوف ما بعد هذا ما في مانع اما اذا بان الكعب تريد ان تخلع ولما فكيتها كنت ركب الشراب - 00:35:47ضَ
طلع العرقوب ايه طلع الكعب من رأس ورديته اقول لك لا لا ما عاد يجيبك المشي. ما دام انه دام محل الفرض لا يجوز المشي او مثلا ان شك امام او خلف ايضا لا يجوز المسح هذا كله بناء على المذهب نعم - 00:36:09ضَ
مسى الكعبة وهو لم يظهر. لا ما نعم شيخ الاسلام على اختياره في جواب يقول معلوم ما دام انه يصدق عليه اسم الخوف فهذا يجوز المسح عليه وان كان مخلص - 00:36:29ضَ
وهذا منهم مالك. ويستدل بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا على شغف من العيش وما كان عندهم شيء من الدنيا. ولا يكاد ولا تكاد خفافهم تسلم من الخروج. ومع هذا كانوا يمسحون - 00:36:54ضَ
لو كان الخلق مانع من المسح للقم ولتركه الصحابة ومن المستحيل او من المستبعد ان الصحابة كلهم على قلة ما في ايديهم من المال والدنيا ان تكون خفافهم ليس بشيء من الخرق ابدا. ومع هذا كانوا يمسحون هذا هذا - 00:37:11ضَ
فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه فان تطهر ولبس لم تبطل طهارته بخلعه. نعم فان تطهر ملابس ولن يحدث ثم خلع لم تبطل طهارته. لان الخف مال التعلق مثلا توضيت على المغرب. ولبست - 00:37:31ضَ
وصليت المغرب الان خلعته الخفين وانت ما احدثته ولمسحت عليها ما في معنى طهرك لم تبطل. لانه لم يتعلق بها حكم حتى الان لا حصل حدث ولا حصل مسح عليها - 00:38:01ضَ
حتى ولو كان توضأ تجديدا ومسح يعني لا تبطل طهارته. معنى توضيتها المغرب مثلا توضيتها العصر. توضيتها العصر اليوم ولبستها على طهارة جا المغرب ما احدثته لكن توضيت تريد الفضل وما شئت عليهما ثم خلعتها الان لم تبطل طهارتك. لان مسحك عليها مسح غير واجب - 00:38:19ضَ
هل توضأت للمغرب وانت على طهر؟ بحديث من توضأ على طول كتب الله له عشر حسنات او كما ورد فمثل هذا لا توظأت العصر ولا ولن تحلف. لكنك توضأت المغرب لا عن حدث. بل تجديد وضوء - 00:38:56ضَ
ثم خلعتها الان ثم لبسته وصليت العشاء نقول صلاتك صحيحة والطهارة لم تبطل لان المسح هذا لم يكن عقب حدا وانما هو مسح لتجديد وضوء. نعم او تمت مدته اي مدته المسح استأنف الطارة ولو بالصلاة. او تمت مدته - 00:39:15ضَ
استأنف الطهارة ولو بالصلاة ولو اشارة للخلاف المعنى لو مثلا لبست الخفين امس امبارح يعني الساعة الثنتين. اللي مش هالمغرب يعني لكن حصل الحدث منك الساعة واحدة ونص انت لابستها قبل المغرب وصليت المغرب يوم اذن العشاء حصل منك - 00:39:42ضَ
الساعة واحدة ونص احدثتها ومسحت عليها صليتها اليوم مثلا الساعة واحدة ونص دخلت الصلاة تمت المدة بطلت صلاة لابد تشفع له. لان الصلاة هذه وقعت زيادة على اليوم والليلة ابتداء من الحدث. او تمت مدته اي مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في الصلاة لان - 00:40:08ضَ
لا اقيم مقام الوصف فاذا زال المسعى او انقضت مدته بطرت الطهارة بالممسوح فتبطل في جميع الدنيا لا تتبعر. يعني اذا تمت المدة بطل المشي. او مثلا زاد الممسوح بالخلع مثلا بطل ايضا في جميع الطهارة. لان الطهارة لا تتبعه. لا نقول ان ايديك ووجهك ورأسك - 00:40:42ضَ
للباقي على الطهورية على الطهارة الحدث او ما يبطل الطهارة يبطلها كلها لا يبطل البعض ويترك البعض فلهذا اذا خلع مثلا لكن مثلا مسح على الخطين لما مسح قلنا طيب المسح. اندثر محل ممسوح - 00:41:16ضَ
مثلا عقب المسح الممسوح عليها والناس لكن هل يستأنف ولا لا؟ ها؟ لا يستأنف. المشي عليه راح؟ احسن ما يجيك؟ نعم مثله الكهرباء يقول انا مسافر في سيارة ومعي اشخاص وبنشر الكفر اللي ورا بعدين انقلبت السيارة وتوفي ستة اشخاص يقول فهل علي - 00:41:43ضَ
اه واذا صار عليه كفارة هل يجوز الاقربائي او بعض المحسنين يصوم عني؟ يسأل ان كان يفرط يسأل ان كان يفرط فهذا يلزمه على كل حال اما اذا ما عليه لا ولا كفارة المهم والا ما تفقد السيارة والا - 00:42:43ضَ
يعني شيء من قبل اه نايم اه اسرع اهمل نضبط اه الات السيارة ولا تبدلها عند الشفر هذا يجي واما اذا كل اشكال في رأي العين ما جرى التقصير ولا هناك نوم ولا اسرع ولا اي شيء معليش - 00:43:56ضَ
اذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة فهل ثم طلع هل يلزمه ان ايه ضروري بسم الله الرحمن الرحيم. سم اللهم صلي على محمد ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره - 00:44:16ضَ
وان تؤتى معصيته. نعم. باب نواقض الوضوء اي مفسداته وهي ثمانية احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج بول او حائط ولو نادرا او طاهرا كولد بلا دم. باب نواقض الوضوء اي مفسدات - 00:44:46ضَ
لما ذكر الوضوء وما يتصل بك المشي على الخفين ذكر ما يفسده هذا وجه ترتيب هذا الباب الانسان اذا توضأ وعرف شرائط الوضوء وفرائض الوضوء لا بد حينئذ ان يعرف ما يفسد ذلك الوضوء - 00:45:14ضَ
بهذا الباب وان كان فصل بينهما المشغل لكن المشعر فين بدلا من الغش يعني وهي داخلة في مسمى فرائض الوضوء كما تقدم قال باب نواقض الوضوء اي ما يبطل به الوضوء ويفشل وهي ثمانية. يأتي بيانها نعم - 00:45:38ضَ
وهي ثمانية احدها الخارج من سبيله واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج في بول او غائط ولو نادرا. الاول كل ما خرج من سبيل من الدبر - 00:46:00ضَ
حتى ولو كان الخارج طاهر. فان الوضوء ينتقض كما لو خرج حصاد لم يخرج زابول ولا غائط انما مجرد فان الوضوء ينتقض او دم فانه ينتقم لكن الدم عنده فيه تفصيل يأتي بيانه الحاصل كل ما خرج من احد السبيلين ولو كان الخارج طاهر فان الوضوء - 00:46:19ضَ
ذلك ينتقض او غائط او ريح او حصاة او امرأة ولدت ولدا لا دم معه. نعم. او طاهرا كولد من ادم او مقطرا في احميله او محتشا وابتل او مقطرا في احليله او محتشم فابتل - 00:46:48ضَ
كل هذا ينتقل من كما لو اخذ قطنة وادخلها في دبره او في ذكره ثم خرجت مبتلة فهذا البنن به ينتقض الوضوء مجرد البلل الذي خرج يقطنا مثلا او بما حشي به الوضوء به ينتقض نعم - 00:47:10ضَ
او مقطرا في احليله في ذكره مثلا دواء او غيره ثم خرج فانه ينتقض به الوضوء لا الداء مكسرس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة دون ما هو دائم الشلش الرجل او المستحاضة - 00:47:29ضَ
ولان وضوءه مبيح كما تقدم والا فالحدث باقي لكن لا يقال ان الوضوء انتقض كما لو توضأ من فيه شلس دخل الوقت نقول هذا الخارج ابطل وضوءك كلما افطن وضوءك للضرورة او المرأة مثلا - 00:47:48ضَ
المستحاضة بعدما توضأت للصلاة هنا ما دخل وقتها يخرج هذا الذنب ونقول ايضا الوضوء صحيح للضرورة والا القياس انه يبطل والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل ان كان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا - 00:48:16ضَ
الثاني من نوافذ الوضوء ما خرج من البدع ان كان بولا وضائقة وان كان غير باول او غائط فهذا ينقض الكبيت واما الرشيد فيعفى عنه كالدم مثلا معلوم ان الدم ينقضه - 00:48:41ضَ
لكن لو اضعفت بدل ما توضيت ارعفت النقطة والنقطتين هذا لا يؤكد او مثلا بعد ما توضيت اجيت الى المسجد وانفلقت طلع منها دم واجد عيد الوضوء وان كان نقطة او نقطتين فهذا لا يؤثر نعم - 00:49:00ضَ
هذا من ادلة القاعدين بان النمل كان يصلي هذا من ادلة القائلين بان الذنب لا ينفظ. اما هم يقولون ان الوضوء ينتحر اه واستدلوا حديث عائشة وكذلك ايضا في احاديث اخرى لانها - 00:49:20ضَ
القول بعدم هو القول لكن العمل على على ما تعملون على المذهب من باب الاختيار خيرهما اي غير البول والغائط كقيء ولو بحالي لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم - 00:49:58ضَ
فتوضأ او مثلا القيء ولو كان الخير خرج بحاله لم يتغير. هناك قائل يقول اذا خرج بحاله ولم يتغير. لا ينتقل اما المذهب لحديث من قام فليتوضأ. نعم. والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه. والقليل - 00:50:26ضَ
ماذا انما العبرة باوساط الناس ولا عبرة الذين يجعلون القليل ولا عبرة الجزارين الذين يجعلون الكثير قليل انما العبرة بالمتوسط فاذا مثلا خرج منك دم غلب على ظنك هذا قليل - 00:50:54ضَ
وان غلبها ظنك ارأيت انك به توضأ. اذا كان ضعيف اما الموسوس هذا لا يعتبر مثلا الجافي لا يعتبر لانه واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. ولو انشد المخرج وانفتح غيره - 00:51:25ضَ
له احكام فمثلا لو جاء الدكتور هشام مخاطرة وخلى له فتحة للبول يقول مع هذا الليل مش راغبون مع هذا هل نعطي هذا الحكم المعتاد بحيث يكفي الاستجمار بدلا من الماء - 00:51:51ضَ
نام من الماء ما اوشد مثلا الدبر مخرج ثاني لا يفوت الحق مما كان والثالث زوال العقل او تغطية قال ابو الخطاب وغيره ولم يخرج شيء الا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتسب او متكئ او مستند - 00:52:14ضَ
الثالث من نواقض الوضوء زوال العافية الجنون او الاغماء ذهب وكذلك النور استدلوا بحديث عائشة يعني لو ان انسانا توضأ ثم اغمي عليه وافاق يلزم اعادة الوضوء وان لم نكن شيء - 00:52:52ضَ
بحديث عائشة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض بالمحور فذهب اليؤنوء اغمي عليه ثم لما افاق دعا به مرة اخرى ثم ذهب الجنوع فاغمي عليه فكل ما اغمي عليه امر قالوا هذه الوضوء - 00:53:19ضَ
لابد اما النوم فقد اختلف العلماء فيه انا على نحو ثمانية اقوال ان هناك مطلقة وكيل ليس بناقص والمذهب انه ناقض وان لانه مظن مظنة للهدف والنوم وغشية يقع على الانسان فتمنعه من الاحساس والشرور - 00:53:42ضَ
لابد لهم ان فاذا نام فانه ينتقض الوضوء الا اذا كان النوم يسيرا فان كان النوم يسيرا يشهد اللون لان اليسير لا ينقض يستدلون بحديث انس في مسلم روى ان النبي صلى الله عليه وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الاشراق حتى تنفق رؤوسهم من النوم - 00:54:19ضَ
ثم يصلون ولا يتوضأون قالوا هذا يدل على ان النوم انا لا حرج لان اصحاب الرسول كانوا ينتظرون العشاء حتى تخلق رؤوسهم من النور ثم يصلون ولا اما اذا كان النوم - 00:54:52ضَ
فانه ينتفض امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا شهرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قليلا للبول والغائط لأنه ناقد - 00:55:11ضَ
وانه ينجح اخذ هذا ينتقد متقي كذلك او محتبي معناه وانك ترفع رجليك وترتج اه وتحط راسك بين القبر. هذا هو الاحتبال. يعني يقول هكذا فهذا ينتقل ولا فرق بين اليسيردي وبين الكذب. حتى لو كان يشير - 00:55:40ضَ
وانما اليشيد يعفى في حق القائد الذي لم يكن مستندا ولا متكئا ولا محتبيا والقائد لان لو طال النوم لا يمكن ان يثبت وهو نايم على بل اذا نام بل يشير من القائد والقائم هذا يعفى عن نعم - 00:56:22ضَ
عند بعضهم انها ضعيفة والبعض منهم لكن مثل هذا الاقتران مثل غسل الجمعة الجمعة واجب او غسل جمعة وقارن معها السواك وغسل والطيب هذا اللي هذا هو دلالة الدعاء يقول ولكن من غائطها منفرد لحاله منفرد لحاله منفرد الحالة - 00:56:48ضَ
وكلها ناقضة ذو نصا المهم المهم اذا كان يسير يعني تخفق رؤوسهم من النوم انها تتمايل والكسل يعني عم بدانا كله يدل على اعتباره وعلم من كلامه ان الجنون واليوم الوضوء كثيرها ويسيرها ذكره بالمبدع اجماعا - 00:57:29ضَ
وعلم من كلام ماتن ان الجنون والاغماء والشكر ينفض الوضوء قليل وكبير ذكره باجماع يعني باجماع فاذا شرب الخمر مثلا وعلى وضوء وغاب اخر او ان اغمي عليه او انجن - 00:58:28ضَ
ثم افاق لابد ان ونحذر عن بلداننا او حكى باجماع اهل النار وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند وياكم تنقض الوضوء ايضا من مضطجع ولو كان يشيب - 00:58:54ضَ
او مستند او محتدي على صورة او راكع او ساجد. والرواية الثانية عن احمد ان الراكع والساجد اذا كان نومه يسير لا عندهم ينقض ولو كان يسيرا اللواء الثاني قالوا لا بل اذا نام وهو راكع ما يمكن يثبت - 00:59:19ضَ
الركوع اعظم من القيام. كيف تجيزون النوم ليشيب اذا كان من قائل لا ينتقض به الوضوء وتقولون اذا كان راكع ينتقد ولو كان يا شيخ ما الفارق الراكع اقرب الى السقوط من القائم اذا وجد يده لكن هم يعلنون يقولون - 00:59:41ضَ
قد يقولون ان القائم يعفى عنه لانه قائم ولانه لو طال سقط ولان المخرج ليس مخرجك من جنس مخرج الراكع والساجد اقرب بان يخرج منه شيء. فلهذا لا يعفى عني حتى ولا اي شيء - 01:00:03ضَ
والكثير من والكثير من قائم وقاعد لحديث العين كأس فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره حلقة الدبر كذلك والكثير من النوم في حق القائم والقائد وانما يعفى عن اليسير فقط. بحديث العين بكاء الشهيد. والشهي هي حلقة - 01:00:26ضَ
ومعنى العين وكاء ايش معنى؟ معنى العين وكاء الوكاء والربط الجامع الشهير الدبر يعني ان العين اذا كانت واعية الربط موجود لا يمكن ان يخرج شيء فاذا نامت العين ذهب الربط - 01:00:54ضَ
هذا معنى العين بكاء الشك والرابع مس ذكر ادمي تعمده او لا متصل والرابع مس ذكر ادمي تعمده او لا متصل ولو اشل او اقلف او من ميت نعم. او من ميت للانثيين ولا باء او محله - 01:01:13ضَ
الرابع من نواقض الوضوء مش ذكر ذكر ادمي متصل. بظهر كفه او بطنه يعني اذا مشى الانسان ذكر الادمي انتقض وضوءه حتى ولو كان في المهد ابو شهر لان هنا يقول مشط ذكر ادمي - 01:01:47ضَ
كذلك المرأة لو مشت ذكر وليدها صغير وهي بتمهده ولكن الرواية الثانية نحمد ان هذا مخصوص بابن سبع سنين فان كان دون سبع سنين فلا ينتقض الوضوء. وان كان السبب فاكثر فهذا هو الذي ينتقض به الوضوء. هذا الرواية الثانية عن احمد. اما المذهب - 01:02:15ضَ
مهما الانسان ذكر ادمي صغير بشارة نصف شهر او اقل او اكثر الوضوء ينتقض ذكر متصل يعني بخلاف لو ختم وطاحت القرفة في الارض ومشيتها عقب ما قطعت هذا ما ينتقض الوضوء - 01:02:37ضَ
مثلا اخذتها وانت على غضون ورميتها مثلا في اي محل فهذا لا ينتقض الوضوء ما دام انها غير متصلة لانها لا تسمى ذكر حينئذ بعدما انقطعت وانفصلت ذاك الآدمي المتصل بظهر كفه او بطنه - 01:02:56ضَ
يعني لا مش لا الذكر بالظهر ظهر اليد منا او البطن بخلاف لو لم يشته بالذراع لو لم يشارك مع نفسه او ذكر غير بذرة فهذا لا ينتقض الوضوء او مثلا بالظهر الا انه لم يصل الى رأس الى الاصبع - 01:03:17ضَ
مشى ذكر بطرف ولكن لحم الاصبع لم يصل اليه. انما مجرد الظفر فهذا ايضا لا ينتقض هذا قول والدليل على هذا ما جاء في حديث بشرى بنت صفوان وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:03:37ضَ
من مشى ذكره فعليه الوضوء قال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب من مشى ذكره فعليه الوضوء. فليتوضأ قال البخاري واصح شيء في هذا الباب. وهذا من المجردات والا بمذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وابي حنيفة وكذلك الشيخ فقيه الدين وابن القيم - 01:03:58ضَ
يرون ان الوضوء لا ينتقض ذكر نفسه او ذكر غير لا ينتقل للوضوء. هذا عند ابن القيم وابن تيمية وهو مذهب جمهور العلماء ومذهب الائمة الثلاثة مستدلين بحديث عن طلق بن علي - 01:04:21ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله مششت ذكري او قال الرجل ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا انما ما هو بضعة منك؟ يعني قطعة منك. قال الجمهور هذا يدل على انه لا ينتقض الوضوء - 01:04:38ضَ
الحنابلة اجابها هذا قالوا حديث طلق متقدم لانه وفد على النبي والنبي كان يؤسس مسجده. اول ما قدم المدينة لانه جاذب او اثر الحديث. آآ اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجده. قالوا هذا متقدم وحديث بشرى بن صفوان متأخر - 01:04:55ضَ
لا يكون ناشخا لحديث ترك ابن علي لا سيما والبخاري يقول هو اصح شيء في هذا الباب. آآ ابن تيمية وابن القيم والجمهور يجيبون عن حديث بشرى يقولون الوضوء محمول على الاستحباب - 01:05:18ضَ
لا على الوجوب الوجوب انتهى وجوب الوضوء انتفى بحديث ابن علي. وحديث بشرى يدل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فلا يسار الى النسخ الا حيث تعذر الجمع نعم ما في خلاف بالاجماع - 01:05:34ضَ
زوجتي بعد من ورا الثوب ولا الكرم من ورا الثوب هذا ما يخالف ما ينتقده اقول ولو شغلة يقول الاخ اذا مشى زوجتي ولو بشاوة لكن من وراها ثوبها ما ينتقب حتى ولو كان بشعور الا ان خرج النبي هذا شيء اخر. نعم - 01:05:55ضَ
من او من ميت ولو اشل خبر كامل اي نعم يقول ابن مالك ويحذفونها يعني كان ويحذفونها ويبقون الخبر. وبعد ان ولو كثيرا اذا اشتهر انت مش ولو خاتما من حديد يعني ولو كان الملتمس خاتم من حديد - 01:06:16ضَ
خيرا خير ان كان خيرا ولو اشلناه اقلب او من ميت لا الانثيين ولا باع او محله كذلك ايضا حتى لو ما لامس ذكر ميت ينتقض الوضوء المنفصل كما تقدم او نعم - 01:06:40ضَ
لا الانثيين ولا باين او محله دون الانثيين وهي خصيتان اذا لمسها لا ينتقض الوضوء. وانما الذي ينتقضه نفس العضو نفس الذكر فقط. اما لو مش الانثيين وهما الخشية هذا لا ينتقض بالوضوء نعم - 01:07:04ضَ
ولا بان او محله. اي نعم قوم مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بينك منقطعين مفصول لتو. نعم مقطوع. نعم. او ما السبل من امرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها لقوله - 01:07:22ضَ
صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ مما مس فرجه فليتوضأ صححه احمد. كذلك ومس فرج المرأة فانه ايضا مسن الاسكتين - 01:07:41ضَ
ويأتي بيانها ان ذلك ينقض الوضوء ايضا. سواء كان للشهوة او لغير شهوة. نعم ولا ينقض مس شهريها وهما فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة ولا ينقض - 01:08:04ضَ
يعني هذا اذا كان لغير شهوة واما اذا كان لشهوة لو مشينا انتقض الوضوء اذا كان يعني مباشرة بدون حائل. لكن هذا اذا كان لغير شهوة واما اذا اذا مشى مشكتين هذا فرج ينتقض الوضوء لحديث من افضى بيده الى ذكره فليتوضأ نعم - 01:08:22ضَ
ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع. ولو كان اليد زائدة او الاصبع زائد كأن يكون انسان في يديه ستة اصابع - 01:08:44ضَ
هو لمس الاصبع الزائد ذكر نفسه او ذكر غيره او الفرج المرأة بالاصبع الزائد انتقض الوضوء ايضا لا فرق في ذلك كله. نعم لعموم حديث من الظابية الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد. لهذا - 01:09:00ضَ
حديث من افضى والتعبير بافظى يدل على المباشرة ليس دونه ستر. دل على انه اذا كان مو براء الثوب لا مانع. كما لو لمس رجل امرأته من وراء ثوبها حتى ولو كان لشهوة فهذا لا ينتقض الوضوء الا ان خرج منه مليء هذا معلوم لكن مجرد انتشار - 01:09:21ضَ
الانتشار فهذا لا ينتقض به الوضوء الا لو لمسها بدون حايل مباشرة لو لمس كفها او يدها بدون حايل اما اذا كان من وراء الثوب فهذا لا لا شيء عليه نعم - 01:09:43ضَ
لكن لا ينقض مسه بالظهر كما تقدم نعم لشهوة اولى اذ احدهما اصلي قطعا. كذلك وين تحدث الوضوء اذا مش وفرج وانتهى مشكلة. يعني مشى الاثنين. والخنثى معناه ومن له الة ذكر - 01:09:57ضَ
والة امرأة فاذا جاء شخص ولمس ذكر الانثى وفرج الخنثى انتفض الى تحققنا يقينا ان احد الاثنين اصلي بكل حال اما قال واقتصر على الذكر فقط لا ينتقض. او اقتصر على الفرج لا ينتقض - 01:10:27ضَ
فقط لاحتمال ان يكون هذا جاهد وليس بشيء لان الخنثى كما هو معروف من له الة ذكر والة انثى. نعم. لا لا وجد. يوجد لكن الظاهر انه ينكشف عادي ولا - 01:10:45ضَ
البادية ولدت امرأة وجابت لها شخص لها فرج وله ذكر واصبح الامر مشكل لكن ما ينكشف معلوم الحكم انه يعرف ان عرف قبل البلوغ والا اذا بلغ يعرف الغالب بتفلك التبيين - 01:11:02ضَ
بوجود الحيض واذا مات قبل البلوغ مثلا او لم يب من بات اللحية واذا لم يكن شيء من هذا بان مات يعرف في اي الالة يقول؟ يذكر المؤرخون وعلماء الشير ان كاهنا من كهان العرب كانوا يتحاكمون اليه - 01:11:32ضَ
وولد عند ناس من العرب مولود له الذكر والة انثى. واشكل عليهم ركبوا الى هذا الكائن يسألون قالوا ولد عندنا مولود له الذكر والة انثى امرأة تماما وذكر ادمي تماما. فهل يلحقه للذكر او انثى - 01:11:55ضَ
يطلق عليه اسم الرجولية او اسم الالوذية. لم يشرطع الجواب. صار كل يوم يذبح لهم طنين من غنمة. ومكثوا عنده اربعين يوم ما استطاع يجاوب ما يدري وش ماذا يعمل؟ وابطوا عنده وكان ذات يوم من مستلقي - 01:12:23ضَ
مهموم الوفد اللجوء يقول الجواب ولا استطاع. لان لا بد ان يأتي بجواب ما معقول يعني. اه قالت يا سيدي ما لي اراك مهموم اليك يا عيني اعتبر مع الانثى لكن يقول بعض يقول فيهم ازدجروا - 01:12:43ضَ
للقضاة والمفتي من المسلمين اذا كان هذا كاهن ويخسر عليهم كل يوم من غنيمة اربعين ذبيحة كل يوم ومع هذا ما استطاع ان يقول لهم شيء الا على توقف هذه المدة حتى باي شيء فينبغي - 01:13:13ضَ
ان يتوقف ولا يبادر. بالجواب والفتوى وكل شيء توقف. اذا كان هذا كاهن وكافر ومشرك. ومع هذا ويخسر من ما له مع هذا توقف هذا التوقف العظيم. اه فيه مزدجر لغيره من المسكين. نعم. هذا فيه مشاكل ذكر يعني. الزائد اذا مشى ذكر نفسه او ذكر - 01:13:35ضَ
الاسبوع الجاي متى حضروا؟ وهذا مش مثلا فرج الانثى وذكر وانثى فحقق نعم لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لمسها لشهوة. كذلك الرجل ذكر شهوة انتقض وضوءه - 01:13:55ضَ
لان ان كان رجل لقد مشى ذكر رجل وان كان انثى فقد مشى امرأة لشهوة نعم فان لم يمسهم بشهوة او مس قبور نعم بين ايدي هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد مست لانه ان كان انثى فقد مسك - 01:14:29ضَ
ترجى وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة يعني ان المرأة ايضا لو لمست فرجل كنت وذكر كنت انتقض وضوئها لانها ان كان ذكر فقد مشهد الاشارة وان كانوا ذا فقد مشت فرج امرأة - 01:15:01ضَ
الحديث من افضى الى فرجه نعم. فان كان المس لغيرها او مس الذكر او لم ينقض او مس الذكر او لم ينقض وضوءها. نعم. او لم ينقض لم ينتقض. لم ينتقض وضوءها. نعم. فان كان - 01:15:22ضَ
من غيرها او هي مشية الذكر فقط احتمال ان يكون جائر. نعم. والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباء المصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم - 01:15:44ضَ
الكبيرة والصغيرة المميزة التي يوضع مثلها. كذلك الخامس من نواقض الوضوء مس الذكر المرأة في شهوة. فمتى مس رجل امرأة بشهوة سواء كانت من محارمه كزوجته او اجنبية ايضا فان الوضوء ينتقض لكن على ما تقدم بشرط ان يكون - 01:16:09ضَ
دون حائل. واما اذا كان من وراء حال فهذا لا يؤثر. نعم وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بسائد لزائد او اشل ما تقدم نعم او تمسوا بها ان ينقضوا مسؤل الرجل بشهوة كعكسه السابق - 01:16:35ضَ
كذلك او ان المرأة مشت الرجل لشهوة منها فان وضوءها ينتقض كما لو مشكت مثلا يده او رجله آآ عن شهوة فينتقض وضوءها كما ان الرجل كذا وهذا بدون حائل اما لو لامشة من وراء حائل حتى لو لمست ذكر من وراء حائل - 01:16:55ضَ
ولم يكن شهيد؟ هذا لا ينتقده لا ينتقض الوضوء الملموس لا ولا هي ايضا. اذا كان من وراء حائض نعم مطلقة الفرج ينتقض ولو بدون شهوة ولو بدون شهوة والبقية لا بد من شهوة. نعم. وينقض مس حلقة دبر لانه فرج سواء كان منه او - 01:17:19ضَ
من غيره ايضا عندهم مشي حلقة الدبر سواء كان من او من غيره لانه فرج وصاحب الفروع من مبلغ المرور يقول ان مش حلقة الدبر لا ينتقض به الوضوء ولو لمس حلق الدبر نفسه بعد ان توضأ لا يلتقط بالوضوء هذا يقول المثل يقول وهو اظهر اما المذهب - 01:17:42ضَ
والذي عليه اكثر الاصحاب انه دبر فمتى مشى دبر نفس حلقة بالدبر نفسه بعد الوضوء فان وضوءه ينتقض او حتى ولو كان صغيرا. نعم لامس الشجعاء وكفر وسن هذا لا ينتقب كما لو توضأ شخص - 01:18:07ضَ
يمسك شعار زوجته مثلا شعر رأس عن شهوة اما اذا كان مشي مجرد الشعر او وقع ايده على ظهره ولو كان لشهوة او شي هذا لا ينتقل به الوضوء نعم - 01:18:34ضَ
يقولون ان هذا له حكم الانفصال الشعر منفصل فاذا لمسة لا ينتقب به الوضوء. لم يكن ما شل بخلاف الجزء المتصل. والذي لم يثبت له حكم الانفصال فعندهم والشن والشعر - 01:18:53ضَ
منفصل اشبه ما لو قال لزوجته شعرك طالق فانها لا تطلق او قال مثلا سنك طالق فهي ايضا لا تطلق لان لها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف لو قال رقبتك طالقة او اشتغالك - 01:19:12ضَ
او عين سواد او خشمك ولو بشهوة ولا مش الرجل تمرد ولو بشهوة لا ينتقض لانه ليس محلا لها كما لو مشى انسان صبي امرد ومشى الجواب فهذا لا ينتفضه عندهم - 01:19:29ضَ
نعم وقيل انه ينتقض المرأة سواء بشراء ما دام انه نشأ عن شهوات نعم. لانه لم يمس البشرة ولا المش مع حائل لا ينتفض به الوضوء كما تقدمت الاشارة اليه الرجل اذا مس امرأته لشهوة لكن مو وراء الثوب هذا لا ما - 01:19:49ضَ
التلاميذ او اجهزتها او اي شيء بعدما توضأ لكن من وراء الحائل هذا لا ينتقضه الا ان خرج منه شيء خرج من ذكره نعم انثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه - 01:20:11ضَ
كذلك ولا ينتقض ملموس بدنه. ولو وجد من الملموس شهوة مثاله لو توضأت وجيت مثلا تدمجت لاجل ملامسة ذلك ولو كان مباشرة مو من حايل اما لو اخذت الرجلين او السيقان او الظهر - 01:20:36ضَ
الا ينتقض الوضوء ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. لكن لحظة قل هو ولو اشارة للخلاف يعني ما دام انه لم يخرج من النبي وانما لمحه بل هي اللي تلمسه الكبسة مثلا فهذا لا ينتبه وضوءه - 01:20:59ضَ
وكذلك لو يجي اشتهت الودي ماء رقيق ماء الرقيق يخرج عقب الجماع. هذا هو الودي واما المذي هو الاول الذي يخرج عن ملاعبة او عن شهوة عن شهوة. حكم البدء يا شيخ؟ نجس كالبدي تماما - 01:21:22ضَ
اغتسل كيف وجد يعني اغتسال؟ لابد يغسل لابد يغسل انما الطاهر هو علمني فقط. وكذا لا ينتقل يعني لو ان شخصا لمس فرج اخر قال ملموس لا انما الذي لينتفض اللانش. فمثلا لو ان شخص اه توضأ نش ذكره يا شخص ذكر - 01:21:52ضَ
الماشي هو الذي ينتقدونه واما المنوش لا نعم. يقولون ما دام كلهم مكلفين يقول لهم مأمورون والاحكام في الصلاة وفي الوضوء واحد وفي النواقض واحد فلا نفرق بينهم الا بدليل. كلامهم هذا يقولون انه ينتقض الوضوء ولو كان صغير - 01:22:32ضَ
نقل رواية عن احمد ان اذا كان ابن هو الذي ينتقد ما دون ذلك فلا لانه لا حكم له؟ هذا المذهب الثاني قوي عندي انه قوي. قل ما امكن الاحواض ما امكن الاحتياط وحشة. قول ابن بلد - 01:22:52ضَ
هل الاحتياط الخروج من الخلاف؟ هو الاحتياط العمل بالكليب؟ لا بالدليل واجب. والاحتياط؟ لا. العمل بالدليل المتعين الان احتياط خروجه من الخلاف حتى تكون اجماع. تصح صلاتك او باتفاق المسلمين ولا يكون في احد احسن - 01:23:12ضَ
اذا كانت الادلة غير متواضعة غير متكافئة. اي نعم. في مسألة اذا كانت الادلة غير متكافئة. الخلاف مبني على الادلة غير متكافئة. فانا اخذ بالاحتياط او اخذ على كل حال دليل واولى لكن عاد اذا كان هناك عندهم - 01:23:32ضَ
قوة دليل وشبهة او اجوبة او لا يكفي بركة ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا - 01:23:50ضَ
تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر - 01:24:12ضَ
تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:24:43ضَ