شرح كتاب الصوم من جامع الترمذي ابي عيسى الترمذي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث عشر لشرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ
باب ما جاء في الصائم يزرعه القيد وباب ما جاء في من استقاء عمدا وقد القي في اليوم السابع عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين - 00:00:19ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه صيام الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء - 00:00:33ضَ
اي هذا باب ما جاء الاحاديث في حكم الصائم يزرعه اي يغلبه القيء الحمل الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام على من زرعه القيء - 00:00:53ضَ
في الحديث الاخر من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي ويأتي ان شاء الله تعالى بعد قليل ما في هذا الخبر من العلل وانه غير محبوب وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:01:16ضَ
في بعض المعاني الواردة في حديث الباب لان الحديث هو عن القيء. فترك ما للقيء ولم يترجم للحجامة. ولا للاحتلام قد ذهب الجمهور لان من زرعه القيء فلا قضاء عليه - 00:01:34ضَ
وحكاه طائفة من العلماء اجماعا وهذا الاجماع المنقول فيه نظر ذهب الجمهور لان من استقاء عمدا فليقبل وحكاه ابن المنذر وغيره اجماعا وهذا فيه نظر فلم ينعقد اجماع في هذه المسألة ولا تلك - 00:01:53ضَ
الخلاف محكوم في كلا المسألتين وان كان الخلاف لمن استطاع عمدا اقوى من الخلاف فيمن زرعه القيء لان من زرعه القيء انه لا شيء عليه بقول الكافة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين - 00:02:19ضَ
باستثناء ما حكي عن الحسن البصري. وفي نفس الوقت حكي عنه خلافه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابي عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري - 00:02:41ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ لانه قد رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم - 00:03:06ضَ
وقد ضاعفه الامام احمد والبخاري وجماعة. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الحافظ البزار رحمه الله اجمع اهل العلم بالنقل على تظعيف اخباره وليس هو بحجة فيما ينفرد به - 00:03:29ضَ
قال ابن الجوزي اجمعوا على ضعفه وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ضعف عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وقد قال ابو عيسى وقد روى عبد الله ابن زيد ابن اسلم - 00:03:55ضَ
وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد ابن اسلم مرسلا اي لم يذكر واحد من هؤلاء عن ابي سعيد وقال الترمذي سمعت ابا داود السجزي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبد الله بن زايد لا بأس - 00:04:13ضَ
وهو الذي رواه مرسلا ثم قال ابو عيسى سمعت محمدا ايا البخاري يذكر عن علي ابن عبد الله اي المديني قال عبدالله ابن زيد ابن اسلم ثقة وهذا قول معن ابن عيسى واحمد في رواية عبد الله وابي طالب - 00:04:38ضَ
وذهب ابن معين الى انه ضعيف وقال رحمه الله بنو زيد بن اسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء ونحوه عن ابي داود والجوزجاني وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس بالقوي وقال ابن عدي وهو - 00:05:00ضَ
ومع ضعفه يكتب حديثه. وهذا الذي ذهب اليه الاكثر فان اولاد زيد ابن اسلم وهم عبدالله وعبدالرحمن واسامة رعاك وامثالهم عبد الله واظعفهم عبد الرحمن غير ان الحفاظ متفقون على ضعف عبد الرحمن ولم يتفقوا يتفقوا على ضعف البقية - 00:05:21ضَ
ولا يختلف العلماء لان حديث الباب لم يثبت متصلة وقد قال الامام ابو حاتم وابو زرعة في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:05:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الصحيح وهذا مغاير لترجيح ابي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله ابن زيد ابن اسلم وعبد العزيز ابن محمد درواردي عن زيد ابن اسلم مرسلا - 00:06:15ضَ
يذكر فيه عن ابي سعيد قد رواه الثوري واوثق من رواه عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الخبر الابهام - 00:06:32ضَ
قوله ثلاث لا يفطرن اي ثلاث خصال لا يفطرن الصائم ظاهر الخبر ان هذه الثلاث لا تفطر مطلقا سواء كان صاحبها متعمدا ام ناسيا جاهلة اولى هذه الثلاث الحجامة اختلف الفقهاء رحمهم الله - 00:06:49ضَ
في حكم الحجامة للصائم ولم يورد الامام ابو عيسى رحمة تعالى في حكم الحجامة للصائم شيئا من الاحاديث الصحيحة قد اقتصر في هذا الباب على هذا الخبر الظعيف فذهب الامام احمد - 00:07:18ضَ
وجماعة من العلماء الى ان الحجامة تفطر الصائم اراد القول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحشوم - 00:07:37ضَ
قد جاء هذا الخبر من رواية جمع من الصحابة يقدرون بنحو ثمانية عشر صحابيا بعضها صحيح وبعضها ضعيف وصحح بعضها علي بن مديني وجماعة وهؤلاء الائمة يذهبون الى ان الحجامة تفطر الصائم مطلقا - 00:07:58ضَ
سواء كانت مظعفة لكن نهار رمظان او لم تكن مظعفة وسواء كان الصيام نفلا ام فرظا ومنه سحب الدم في نهار رمضان فانه مفطر على هذا المذهب وهؤلاء مختلفون في الحاجم دون - 00:08:22ضَ
المحتوم فمنهم من قال اذا دخل جوفه شيء من الدم فانه يفطر ومنهم من قال من الحاكم يفطر مطلقا على خلاف بينهم العلة التي من اجلها قيل عن الحاجب لانه مفطر - 00:08:46ضَ
وهذا هو الذي حدا بجماعة من الائمة الى ان المحتوم لا يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحتوم يكون المعنى اي ال امرهما الى الفطر ولم يفطرا حقيقة - 00:09:05ضَ
لان الذين يقولون لان المحشوم يفطر يختلفون في فطر الحاجم ويختلفون في التعليم بسبب فطره وقد اختصر جماعة من هؤلاء على ان المحكوم يفطر دون الحاجم لفظ الحديث افطر الحاجم والمحتوم. وفي رواية افطر هذان - 00:09:25ضَ
وهؤلاء يقولون لان الفطر يكون مما دخل ويكون مما خرج ويردون على من يقول بان الفطر مما دخل دون مما خرج ويستدلون على ذلك بالحيض فانه يخرج وتفطر به المرأة - 00:09:49ضَ
ويستدلون على ذلك بالمني فانه يخرج ويفطر. اذا كان صاحبه متعمدا باستثناء الاحتلام عندهم والقول الثاني في المسألة ان الحجامة لا تفطروا الصائم على خلاف بين هؤلاء هل تكره في نهار رمضان ام لا تكره - 00:10:06ضَ
ولكنهم متفقون على ان الحجامة لا تفطر. سواء كانت مظعفة له في نهار رمظان او لم تكن مظعفة وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال والذي احفظ عن الصحابة والتابعين - 00:10:35ضَ
وعامة اهل العلم انه لا يفطر احد بالحجامة واختار هذا القول ابو محمد ابن حزم رحمه الله حين نتحدث عن حديث وانه الصحيح قال ان هذا الخبر منسوخ في حديث ابي سعيد - 00:10:54ضَ
رخص للصائم في الحجامة والقبلة. وقال ان الرخصة لا تكون الا عقب عزيمة كان هذا دليلا على ان الحجامة لا تفطر الصائم. ولعل هذا القول اقوى من القول الاول. وذلك - 00:11:16ضَ
الوجه الاول جاء في البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الخبر وان كان في صحيح البخاري الا انه قد طعن فيه - 00:11:38ضَ
جمع من الحفاظ قد اورده البخاري في صحيحه على انه صحيح عنده ووافقوا على ذلك كثير من الائمة الوجه الثاني حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. جاء هذا الخبر موقوفا ومرفوعا. والراجح وقفه - 00:11:54ضَ
رواه ابن خزيمة وغيره. ولكن يأخذ حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في هذا ان قول الصحابي امرنا او نهينا او رخص لنا او من السنة كذا وكذا يأخذ حكم المرفوع. كاخبار الصحابي عن - 00:12:16ضَ
الغيبية ونحو ذلك. ابطال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. وقال قول الصحابي من السنة او نحو يمرن حكم - 00:12:35ضَ
الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر. الدليل الثالث جاء في البخاري من رواية شعبة قال سمعت ثابتا البناني يقول سئل انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:12:55ضَ
اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا الا من اجل الضعف الوجه الرابع روى ابو داوود في سننه بسند صحيح عن طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب - 00:13:14ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه الوجه الخامس افتى ابو هريرة وابن عباس بان الفطر مما دخل لا مما خرج - 00:13:35ضَ
وهما ينفيان بهذا ان تكون الحجامة والقيء من المفطرات ولا يرد على هذا الحيض لان الحيض مجمع عليه فيكون قول ابي هريرة وابن المختلف فيها بانها غير مفطرة واما ايراد من اورد عليهما المني هذا ايضا فيه خلاف - 00:14:01ضَ
معروف مذهب ابي محمد ابن حزم وجماعة من الائمة في هذا الباب وليس في المسألة اجماع والدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها. فلا تهيب من قول الجمهور التهيب ينبغي ان يكون في مخالفة الادلة. المهم في هذا ان يكون البحث محررا وان يكون الذي يتبنى قولا - 00:14:24ضَ
يحفظ ادلة ترجيحات هذا الباب. والا يقدم على قول ولا سيما حين يريد ان يخالف الاكثر حتى يحفظ ومن الادلة القوية ما تكون مرجحة لقوله على القول الاخر. وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الادلة - 00:14:48ضَ
ومن دلالتها على المطلوب. ولا يلزم من قول القلة ان يكون ظعيفا ولو من قول الكثرة ان يكون قويا. فكم من قول ذهب اليه الجمهور ولا دليل عليه وكم من قول يعتبر مهجورا عند طائفة من الناس هو الدليل. وقد يكون القول مهجورا في وقت دون وقت. فمن ذلك جعل - 00:15:08ضَ
ثلاث واحدة. هذا القول يعتبر مهجورا في قرون كثيرة. لا يفتي به في كل عصر الا الواحد والاثنان. وهذا الامر في القرن الثالث والرابع الرابع والخامس والسادس وبداية السابع حين خرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتبنى القول بان الثلاث واحدة صار هذا القول مشهورا في عصره - 00:15:34ضَ
ثم جاء هذا القول من نسيان من تاب في القرون السابقة الى ان جاء هذا الوقف كتبناه عدد كثير فصار مشهورا وكان الذي يفتي من قبل بان ثلاث واحدة يؤدب ويعزر - 00:15:56ضَ
ويعتدى عليه وقد سجن شيخ الاسلام رحمه تعالى بسبب هذا القول. لكن هذا لا يثني العالم عن المضي فيما يرى صوابا وراجحا وان كان يجب على ان يراعي المصالح ويدرأ المفاسد - 00:16:12ضَ
لان الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين ويميز بين هذه الامور ولكن هذا لا يمنع من قول الحق ومن الفتوى بما يراه صوابا ودل عليه الدليل. لان بعض المسائل التي تطرح الان في الكتب في كتب الفقهاء قد تكون مبنية على دليل ضعيف - 00:16:26ضَ
فتونا الحال مثلا لا تقرأ القرآن ما هو الدليل على هذا قد ذهب الجمهور الى ملحظ لا تقرأوا القرآن وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا خبر متفق على ضعفه. لا تقرأ الحياة ولا الجنب شيئا من القرآن. قال عنه الامام احمد باطل - 00:16:46ضَ
ابن تيمية وابن القيم الاجماع على ظعفه انا جاي من واسماعيل العياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابنه عمر. واسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير اهل الشام فانه ضعيف. وقد روى هذا الخبر عن موسى - 00:17:01ضَ
وهو حجازي مدني ولا يختلف المحدثون بان اسماعيل اذا روى عن غير اهل بلده فانه ضعيف واذا روى عن اهل بلده فمختلف هذا احد المسالك يذهب اليها الجمهور ويستدلون على ذلك بادلة ضعيفة لا تقوى امام الادلة الواضحة القوية لكون الحائض لا تمنع - 00:17:21ضَ
من عبادة شرعت بالاجماع واليقين لا ينتقل عنه الذي يقين. والاحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات لا تبنى الا على ادلة صحيحة ثابتة واضحة. وان كان العلماء قد يختلفون في تصحيح بعظ الادلة فيذهب كل عالم بما وصل اليه اجتهاده وحين لا تثري بها - 00:17:42ضَ
على المخالف مثل هذا ولكن يجب التحرير لان بعض الناس يتبنى قولا دون ان يبحث ثم يتعصب له. ويحاول ان يصادر ادلة الاخرين واحيانا تسأل عن عن مذهبه احفظ شيئا من هذا ويعتبر هذا في الحقيقة جناية على الادلة وعدوانا على الاخرين - 00:18:05ضَ
يحصل هذا ان الفقهاء مصطلحون في الفطر بالحجامة ولعل الاقرب من هذه الاقوال ان الحجامة لا تفطر الصائم اذا وجد الصائم الى تركها في النهار سبيلا فهذا افضل وابعد عن الخلاف - 00:18:26ضَ
اذا احتاج الى تحليل في النهار او اخراج دم او حجامة فلا حرج من ذلك قوله والخير اي ان القيل غير مفطر وقد حمله ابو عيسى في الترجمة حين يزرعه بمعنى يغلبه - 00:18:44ضَ
وذلك للادلة الاخرى في حديث ابي هريرة ويأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى وقال اخرون ليس على هذا التقييد مستند صحيح ان حديث الباب ضعيف وهو مع ضعفه فيه شيء من العموم - 00:19:02ضَ
وحديث ابي هريرة الذي يحتج به على تقييد هذا الخبر لا يثبت بشهادة الامام احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ وقد ذهب الجمهور قيل ان القىء لا يفطر اذا غلبه. واذا تعمد القيء - 00:19:23ضَ
فانه يفطر. نتحدث ان شاء الله تعالى بعد قليل على هذه المسألة. وانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون القيء مفطرا وان الاصل في هذا الباب ان القيد يفطر سواء كان متعمدا او غير متعمد - 00:19:42ضَ
والفطر مما دخل لا مما خرج وفي نفس الوقت ليس كل شيء دخل يعتبر مفطرا انما يعني بذلك الذي يدخل الى المعدة ويغذي البدن بدليل ان ابرة السكر تدخل ولكنها غير مفطرة فهي غير مغذي للبدن - 00:19:59ضَ
غير مختصة بتقوية المعدة ولكنه بمنزلة المضاد قول والاحتلام اي ان الاحتلام غير مفطر. ومن ذلك من ادركه الفجر وهو جنب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر - 00:20:22ضَ
وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ومن هذا الحائض اذا طهرت قبل الفجر. فلم تغتسل الا بعد طلوع الفجر - 00:20:42ضَ
ان هذا لا يؤثر على صومها وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم. وذهب ابو هريرة وطائفة يسيرة من اهل العلم الى ان تركه الفجر وهو جنب لم يغتسل - 00:21:02ضَ
فانه يصبح مفطرا وهذا الطالب طائفة في العصر الاول ثم اندرج الخلاف في العصور المتأخرة فاصبح كالاجماع لان من اصبح جنبا من احتلام او غير ذلك او لم تغتسل الحائض الا بعد طلوع الفجر ان هذا لا يؤثر على - 00:21:19ضَ
الصوم لقوة الادلة في هذا الباب في حديث عائشة وام سلمة الوارد في الصحيحين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن استقاء عملا. اي هذا باب ما جاء. في حكم من استقاء عمدا - 00:21:40ضَ
علي ابن حجر اخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء اي غلبه - 00:22:02ضَ
وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء. وهذا قول الجمهور وحكاه طائفة اجماعا وقد حكي عن الحسن خلاف في هذا. ولكنه بلا ريب ان من زرع طيب سلق الله عليه. ولكن لو ازدرد مرة اخرى ان يكون خرج على الفم ثم ابتلعه. ويستطيع ان - 00:22:15ضَ
فان في هذه الحالة يفطر لانه اولج ولم يخرج قوله ومن استقى عمدا فليقضي. اي من تسبب لخروج القيء قصا منه بعلم دون سهل لان الصواب في هذا الباب ان الجاهل يعذر - 00:22:41ضَ
قول فليقضي دون كفارة. في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد حديث ابي الدرداء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فافطر. وهذا على خلاف في صحته. يعني منهم من يرويه قاء فتوضأ الا انه ليس صريحا في - 00:23:05ضَ
كون القى يفطر يحتمل انه قام فافطر هذا في النفل. ويحتمل ان هذا على وجه آآ الاستحباب وليس على وجه الاجابة منه قام فتوضأ ليس القي ناقضا من نواقض الوضوء في اصح قوله العلماء. فيحتمل انه فعله على وجه الاستحباب. وهذا كله حين يثبت - 00:23:29ضَ
في الحديث فان فيه اختلافا. قول وفضالة ابن عبيد اخرجه ابن ماجة ولا يصح قال ابو عيسى عن حديث الباب حديث ابي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين - 00:23:53ضَ
ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ابن يونس لكن الشهر ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه قال رواه ايضا حفص بن غياث عن هشام مثله قوله قال محمد - 00:24:13ضَ
اي ابن اسماعيل الامام البخاري رحمه الله تعالى لا اراه محفوظا لا ارى بضم الهمزة الى اظنه. ويحتمل لا اراه بمعنى لا اعلمه. محفوظا اي صحيحا وهذا الصواب فان هذا الخبر معلول. وقد اعله جماعة من الحفاظ وقد حكى الامام الدارمي رحمه تعالى في سننه - 00:24:29ضَ
عن عيسى ابن يونس قال زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه هذا يفيد ان الغلط من هشام في هذا الخبر وقال الامام احمد رحمه الله ليس من ذا شيء. يعني بذلك ان الحديث غير صحيح - 00:24:52ضَ
ثم يؤكد ضعف الخبر ان ابا هريرة كان يفتي بخلافه قال ابو هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر علقه البخاري في صحيحه وهو يعل المرفوع. وحينئذ سبق اهل البصرة والامام احمد والبخاري وابو عيسى واخرون على ظعف حديث الباب - 00:25:15ضَ
وحينئذ لا يصلح في الباب شيء. من الادلة الدالة على الامر وقال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي وسلم ولا يصح اسناده. ومتابعة حفص بن غياب لعيسى - 00:25:40ضَ
غير مقوية للخبر. لان الخبر معلول باكثر من علة. معلول بوهم هشام على ما قاله البصرة و معلول بتفرد عيسى ومتابعة حفص غير مجدية ونافعة. ومعلول بان فتوى ابي هريرة بخلاف ما روى - 00:25:56ضَ
ولا يقال ان العبرة بما روى لا بما روى. رأى نقول بان ما رواه لم يثبت اصلا. وانه غير محفوظ وهذا كثير ما يعلل به الائمة الكبار اذا افتى الصحابي بخلاف ما روى - 00:26:15ضَ
لقد يفيد ليس على الاطلاق ان ما رواه يعتبر ضعيفا ولم يصح. وعلل الامام احمد في اشياء كثيرة من هذا القبيل. واشار الى هذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرع علل الترمذي - 00:26:28ضَ
قوله وروي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر. محفوظ في هذا الخبر قاء فتوضأ وحديث ضال ضعيف. ولو ثبت الخبر بانه قام فافطر فانه لا يفيد الوجوب. قد يكون فعله في النفل وقد يكون فعله على وجه الندب وليس على وجه الايجاب. فان - 00:26:44ضَ
الصيام من دين المسلمين وهو احد اركان الاسلام فاذا دخله بيقين فلا يفطر الا بيقين وهذه المفطرات لا تثبت الا بادلة صحيحة واضحة جلية. تكون الدلالة قوية. لانه قد يكون الاسناد صحيحا وتكون - 00:27:04ضَ
دلالة ضعيفة قد تكون الدلالة صريحة ولكن يكون الاسناد ضعيفا الباب على كون الاسناد صحيح على كون الدلالة قوية قال ابو عيسى وانما معنى هذا الحديث قال فتوضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء - 00:27:23ضَ
تضاعف فافطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. جاءت اه الرواية في سنن ابن ماجة ولا يصح. وفي هذا التفسير نظر ايضا لان الحكم اذا عوق بالفاء لان الحكم اذا عقد بالفاء دل على انه العلة كقولهم سهى فسجد. كقولهم سهى - 00:27:46ضَ
فسجد اذا ينظر في من وجه اخر وهو ان الخبر يحفظ بلفظ تتوضأ. ولو صح انه طاء فافطر انه ليس في دلالة قوية على الايجاب الاصل عدم الوجوب حتى يثبت دليلهم بالوجوب. ولهذا كان ابو هريرة وابن عباس وعكرمة وطائفة من - 00:28:12ضَ
الائمة يفتون بان القيء غير مفطر وان الفطر مما دخل لا مما خرج. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا زرع عطيته فلا قضى عليه. واذا استقى عمدا فليقضي - 00:28:38ضَ
وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق وهذا قول الجمهور وقد حكى ابن المنذر يا جماعة على بطلان الصوم بتعمد القيد وهذا فيه نظر وقد ذهب ابو هريرة وابن عباس ومالك في رواية الى ان القيء لا يفطر - 00:29:00ضَ
لانه لم يثبت حديث في الباب يعتمد عليه. فبقي الامر على الاصل وان الفطر مما دخل لا من ماء خرج. وايضا الذي يدخل مما يدخل المعدة ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرا. وليس كل شيء يحس بطعمه الصائم اعتبر مفطرا - 00:29:22ضَ
نقف على هذا وعلى قول المؤلف باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا والله اعلم نعم اي افطر الحاجب المحتوم اي تسبب في الفطر هذا على قول قائدة اي نعم قال ان العلماء يقولون افطر المحجوم دون - 00:29:49ضَ
انهم يستشكلون امر الحاجم ما وجه كونه آآ مفترى ان من اخذ بظاهر الخبر ومنهم من امتنع عن الاخذ آآ بظاهره هذا السائل من الاسكندرية تحية حب وتقدير للدعوة السلفية بالاسكندرية لجنابكم والسؤال يقول - 00:30:15ضَ
هل الاستمناء يفسد الصوم قياسا على الجماع ام انه قياس فاسد ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى الى ان الاستمناء المتعمد يفسد الصوم قياسا على الجماع للفطر دون الكفارة. ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه - 00:30:38ضَ
وشرابه وشهوته من اجله يفسرون الشهوة للمني وذهب اخرون من الائمة منهم الامام ابن حزم وجماعة الى انه غير مفطر لانه لم يثبت دليل على هذا وقياس هذا على الجماع في الحقيقة انه يعتبر آآ قياسا ضعيفا - 00:31:08ضَ
وين وجد في بعض ذلك علة جامعة الا ان الفارق اقوى من العلة ان بعض الاخوة قد ينظر الى بعض العلل الجامعة وينسى الفارق فاذا كان الفارق اقوى من العلة الجامعة فلا يصح حينئذ القياس. واما حديث - 00:31:34ضَ
يدع طعامه وشاي وشرابه وشهوة من اجلي هذا الصواب ان المقصود بالشهوة الجماع. يفسر هذا بالاحاديث الاخرى لان للسلف كان يباشر وهو صائم ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للصائم زوجته؟ قالت اتق الفرج اي افعل كل شيء الا الفرج. وهذا الاسناد صحيح الى عائشة رضي الله - 00:31:57ضَ
الله عنها السؤال وان لم يكن متعلقا بباب الصيام يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة المال بغير بلد صاحب الزكاة اذا كان في ذلك حاجة فلا حرج من ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبضون الزكاة من اهل اليمن ويأتون بها الى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا في القرى والانصار ويجلبون اليه الزكاة ويفرق في اهل المدينة وفي من حوله - 00:32:21ضَ
المدينة وفي من يحتاج الى ذلك. والصواب انه لا حرج من نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة الى ذلك. وقد آآ يكون نقل الزكاة من بلد الى بلد واجبا وقد يكون مستحبا. وقد يكون اه مباحا. فاذا وجد بلد من البلاد يعاني من فقر مدقع - 00:32:46ضَ
البلاد الاخرى مستغنون عن زكاة اموالهم فيجب عليه نقل الزكاة الى البلد الاخر معونة لاخوانهم ونصرة لهم وهذه حقيقة الاخوة آآ الايمانية ولا انه لم يثبت دليل صحيح صريح عن النبي وسلم في منع نقل الزكاة. لان غاية ما يحتج به الذين يمنعون نقل زكاة من بلد الى اخر هو قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث - 00:33:06ضَ
معادا لليمن والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس قال واخبرنا ان عليهم صدقة ان تؤخذ من اغنياء فترد الى على فقرائهم. وهذا الحديث في فهم خلاف. يحتمل ان معنى - 00:33:26ضَ
حديث تؤخذ من اغنيائهم هي من اغنياء المسلمين فترد على فقراءنا على فقراء المسلمين. اذا لا حجز فيه في منع نقل الزكاة من بلد الى اخر ويحتمل يكون معنى الحديث تؤخذ من اغنياء ما - 00:33:36ضَ
اغنياء البلد الى فقراء البلد اذا الصواب انه يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة واذا كان اهل بلدك يعني يحتاجون لذلك فاهل البلد احوج من آآ او - 00:33:46ضَ
من غيرهم واذا كان اهل البادية يستغنون او كان اهل البلد الاخر اكثر حاجة فانها تصرف في البلد الاكثر حاجة صحيح ان من قرأ يتوضأ استحبابا وليس ايجابا. وهذا الراجح من مذاهب العلماء - 00:33:56ضَ
للذهاب اليه جمعا غفير من العلماء منهم احدث الرواية والشافعي وجماعة يعني نقي يوجب نعم في من قال ان القيء يوجب الوضوء ويفطر الصائم في من قال اذا طور الاخ يقول ما قولكم في حديث من فطر صائما فله مثل اجره - 00:34:15ضَ
الامام ابو عيسى سوف يرد هذا الخبر ان شاء الله وابين ما فيه ان شاء الله من الانقطاع بين عطا وبين زيد ابن قالت فيه انقطاع ولكن آآ تحت هذا الحديث كلام طويل من حيث صحة المعنى وتحدث عنه ان شاء الله تعالى في - 00:34:30ضَ
بابه فلاستعجل الحديث عن ذلك الاخر يقول اذا جلس الرجل الى العصر بدون اكل ومن ثم تذكر ذاك السنة والصوم هل يجوز؟ الصواب ان اذا انتصف النهار لا يصح صومه هذا صحيح من - 00:34:47ضَ
آآ قولي العلماء رحمهم الله الاخ يقول هل هناك فرق بين من ترضع ولدها وبين من يؤجر نفسه للرضاعة في جواز الفطر لهما العلة في الجامعة في هذا الباب هي وجود ولحوق الظرر - 00:35:01ضَ
اذا كان المرأة يلحقها ظرر فانها تفطر. سوف ترضع ولدها او ابن غيرها. لانه قد يكون هذا مكسب عيش فاذا لم تفعل هذا لحق ضرر من حيث النفقة. فحينئذ لها ان تأخذ الرخصة وقد تقدم من الصواب تقضي - 00:35:21ضَ
فيما اه بعد ثم قال الاخ وكذلك من حملت هل لها الفطر؟ اذا وجد العذر فلها آآ الفظل بمنزلة من آآ سافر لمعصية فلا حاول يترخص برخص السفر الاخ يقول هل لعن السب من مفطرات الصائم - 00:35:41ضَ
لذلك يقول متابعة التلفاز في نهار رمضان هذه الامور غير مفطرة للصائم اللعن والسب وفعل المحرمات غير مفطرة للصائم. لانه لا يفطر الصائم الا ما ثبت دليله من الاكل والشرب والجماع - 00:36:04ضَ
ولكن يجب على كل مسلم ان يحفظ صومه مما ينقص ثوابه. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله فيه حاجة من يدع طعامه وشرابه فيجب حفظ الصيام - 00:36:22ضَ
كثرة قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقة وما يتعلق بذلك. ان الناس يتفاوتون في رمضان. منهم من قد لا يجلس ولا يعكف على الات الملاهي وعلى المحرمات ولا يكون عنده غيبة ولا نميمة. ولكن ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ الا عند الغروب - 00:36:42ضَ
فحقيقة ان هذا ليس هو صوم ائمة السلف وليس هو الصوم المطلوب الذي يكون الصائم او تصحب الصائم خشية ورقة ودمعة عين اقرأ قرآن وكثرة ذكر وغير ذلك. هذا يسهر كل الليل ثم ينام بعد الفجر وقد يصلي - 00:37:00ضَ
الظهر قد لا يصلي وقد يجمع الظهر والعصر فهذا في الحقيقة صام عن الاكل والشرب لكن لم يصم عن فعل المحرمات كبائر الذنوب كتفويته لصلاة الظهر. والاخر ايظا قد لا يفوت صلاة الظهر ولكن يعكف عند الات الملاهي وسماع سماع الاغاني - 00:37:20ضَ
الغيبة والنميمة وما يتعلق بذلك. فيجب الصيام ويجب في الصيام ان اذا ترك الاكل والشرب والجماع محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضى الادلة الشرعية ان يفارق المحرمات حبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذه المنكرات لانها تعرض - 00:37:40ضَ
الله ولسخطه. فيجب على كل مسلم انه اذا صام ان يحفظ الفرج وما حوى واللسان وما وعى وان يبادر الجلوس في المساجد والى اداء والتقرب الى الله جل وعلا بما امكن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان - 00:38:07ضَ
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا خبر متفق على صحتنا. قوله صلى الله عليه وسلم من صامت عموم صام رمضان اي الصوم الشرعي. ليس المعنى انه صام عن الاكل والشرب. ثم نام ولم يستيقظ - 00:38:27ضَ
الغروب فان هذا غير داخل في هذا الاجر وفي هذا الثواب صام رمضان ايمانا اي تصديق بوعد الله وتصديقا بثوابه واحتسابا طلبا للاجر من الله والذي يبحث عن الاجر حقيقة هو الذي يسارع في اداء الواجبات وترك آآ المحرمات - 00:38:47ضَ
الاخ السائل من فلسطين يقول نهديكم من ارض الرباط سلاما من الله لجنابكم والفظل الاخر والسؤال يقول هل يجوز مرظع التي تخاف على طفلها الافطار اذا كان لا يأخذ الحليب الصناعي - 00:39:07ضَ
يجوز للمرضع اذا خافت على طفلها ان تفطر حفاظا على صحة الطفل وتقظي فيما بعد. قال جماعة من الفقهاء تقظي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقال جماعة تفطر ولا ولا تقضي. تقدم هذا مذهب ابن عباس وابن عمر. والصواب ان القضاء واجب - 00:39:24ضَ
وهو قول الجمهور. وحينئذ لا حرج من كون هذه المرضع التي تخاف على طفلها ان تفطر لا حرج ان تفطر وتقظي فيما بعد. ولها رخصة ان تؤخر القظاء الى رمظان القادم - 00:39:47ضَ
والمسارعة الى القضاء افضل. لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. والله يقول واستبقوا الخيرات وهذا ايضا سائل من فلسطين يقول ما هي الحكمة من النهي عن تقديم صوم رمضان وعن تقدم صوم رمضان بيوم او يومين - 00:40:05ضَ
الفقهاء رحمه الله تعالى في الحكمة من هذا منهم من قال الحكمة تعبدية قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان بيوم ولا يومين والخبر متفق على صحته من حديث ابي هريرة - 00:40:27ضَ
ومنهم من قال اذا كان لمعنى رمضان اي انه اذا كان يتقدم رمظان يوم او يومين لكي يصل هذا برمظان فان هذا منهي عنه لان لا يظن جاهل ان رمظان اكثر من ثلاثين يوما وقيل ان الحكمة في هذا لان الانسان آآ قد - 00:40:37ضَ
يقصد قصد ذات صوم يوم الشك فسندا للذرائع نهي الانسان عن تقدم رمظان بيوم او يومين لئلا يصوم يوم الشك. لان النبي عمار ابن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:40:57ضَ
سائل يقول هل يجب يخرج زكاة على الديون؟ التي لا يعلم متى يحصلها اذا كانت هذه الاموال عند مماطلين حتى يقبضها. فاذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى. هذا قول طائف من العلماء منهم الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:41:17ضَ
منهم من قال اذا كانت هذه الاموال عنده مماطل فان لا زكاة فيه مطلقة واذا قبضها يستقبل بها حوله. وبمن ذات المواطن الفقير. الذي لا يقدر على السداد الاموال عند اغنياء. يستحيي ان يطالبهم. اذا هو قادر على قبضها لكن يستحي يطالب بها. والصواب ان يزكيه - 00:41:43ضَ
فيها كل عام. لانها بمنزلة المقبوض في يده الاخ يقول عندما يدخل رمظان انوي ان اصوم اني بقيت على قيد الحياة الى اخر الشهر هل تكفي هذه النية صعب ان النية تكفي عن - 00:42:06ضَ
النية في كل ليلة لانه لو صام الانسان في هذا اليوم ثم سئل اتصوم غدا؟ قال نعم اذا هذه النية هي الكارثة فهو في الحقيقة يريد من نيته يصوم. لا يتصور عن رجل ينوي والليلة ولا ينمو في الليالي الاخرى الا اذا اغمي - 00:42:29ضَ
عليه عرض له عارض زال به عقل من اغماء ونحوها هنا اذا يتصور معنى الخلاف اما اذا لم يحصل له اغناء فانه من الاصل يقول غدا اصوم وينوي ان يصوم. ولهذا الشافعي وغيره من الائمة يجوزون النية - 00:42:49ضَ
من اول ليلة جمعنا العلماء يقول لابد ان ينوي كل ليلة وليس معي من كل ليلة ان يتكلف وان يبتدع وان يتلفظ النية محلها القلب لان بعض الناس يؤول بهذا الامر الى الوسوسة. فيجب الابتعاد عن هذا لان النية محلها القلب فاذا كان من نية القصد ان يصوم هذا كاف بهذا. اما كونه - 00:43:08ضَ
نويت ان اصوم غدا نظير هذا اذا وقف في الصلاة رفع يديه اللهم اني نويت ان اصلي لله اربعا هذا بدعة ولا يجوز لا يجوز الابتعاد عنه هذا لم يكن ولا حذر الصحابة - 00:43:28ضَ
يفعلون هذا والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس - 00:43:38ضَ
بعض ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا وباب ما جاء في الافطار متعمدا وقد القي في اليوم الثامن عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين - 00:44:07ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه صيام الباب سادس والعشرون باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا - 00:44:23ضَ
اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كون الصائمين يأكل ويشرب ناسي وانه يتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه تعالى بنحو ما دل عليه الخبر بتحديد النسيان بالاكل والشرب. ولم يذكر الجماع وبقية - 00:44:42ضَ
مفطرات وهذه مسألة خلافية بين العلماء. ان شاء الله تعالى الحديث عنها. وقد جاء ذكر الاكل والشرب لانهما الاكثر نسيانا وقد ترجم المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا - 00:45:14ضَ
بما دل عليه الخبر رفض الترمذي انما هو رزق رزقه الله واللفظ الاخر فانما اطعمه الله وسقاه حدثنا ابو سعيد الاشعري ابو خالد الاحمر عن حجاج ظاهر انه ابن ارطاه - 00:45:35ضَ
وهو الصدوق سيء الحفظ من قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فلا يفطر انما هو رزق رزقه الله - 00:45:56ضَ
حددها ابو سعيد اخبرنا ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه في الباقي عن ابي سعيد وامي اسحاق الغنوية. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح - 00:46:11ضَ
وقد رواه البخاري ومسلم من طريق هشام علي ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه البخاري من طريق ابي اسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه - 00:46:34ضَ
وسلم قال من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ورواه ابو داوود باللفظ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت ناسيا - 00:46:57ضَ
وانا صائم فقال اطعمك الله وسقاك. وفي رواية عند الدارقطني ولا قضاء عليه وهذه الرواية الشاذة ولفظ ابي داوود ولفظ ابي داوود كرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت - 00:47:23ضَ
يحتمل الشذوذ ايضا ولفظ ابي عيسى انما هو رزق رزقه الله في نظر والصواب والمحفوظ انما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي رواه ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله - 00:47:46ضَ
من اكل من من صيغ العموم تعم الذكر والانثى الخطاب بذلك للانس والجن ومن اسم شرط جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه من اكل او شرب او هنا للتنويع - 00:48:10ضَ
قد خص الاكل والشرب لان النسيان فيهما اكثر من نسيان في غيرهما قول ناسيا في ناس في الصوم سواء كان الصوم فرضا ام نفلى والحديث في ذلك عام الا يذكر الف رابطة لجواب الشر - 00:48:38ضَ
اي فالحكم في ذلك انه لا يفطر. ففي معنى قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد ذهب اكثر العلماء الى ان من اكل او شرب ناسي انه يتم صومه - 00:49:00ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد وقال الامام مالك رحمه الله تعالى اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظا لا كفارة والمالكية يفرقون بين الصوم النفل وبين صوم الفرض. وقد قال طائفة من الفقهاء يلحق - 00:49:22ضَ
بالاكل والشرب الجماع وبقية المفطرات. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وهو الذي افتى به الحسن ومجاهد وقد روى عنهما الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا ان جامع ناسيا فلا شيء عليه - 00:49:44ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبر ان من اكل او شرب علل بانه كان ناسيا يلحق بالاكل والشرب بقية المفطرات بجامع النسيان ولذلك جاء في رواية رواية محمد ابن عمر ابن علقمة ابن وقاص الليثي - 00:50:10ضَ
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقد اختلف في صحة هذا الخبر - 00:50:32ضَ
ومن الضعف اقرب منه الى الصحة وقوله من افطر يشمل الاكل والشرب الجماع وهذا الصواب من مذاهب العلماء ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه لا قظاء عليه ولا كفارة. فالامام مالك رحمه الله تعالى يقول عليه القظاء ولا كفارة - 00:50:46ضَ
والامام احمد رحمه الله تعالى يقول ان اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وان جامع ناسيا فعنه انه بمنزلة الاكل والشرب وعنه عليه القول والكفارة. وعنه عليه القضاء والكفارة. والصواب في هذا ما ذهب اليه - 00:51:16ضَ
الحسن البصري ومجاهد والشافعي واحمد في رواية وشيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من الائمة لان من اكل او شرب او جامع ناسيا فليتم صومه. وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه - 00:51:39ضَ
وقال عطا ان استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس قيد ذلك فقال ان لم يملك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ان دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه. ثم قال وقال الحسن ومجاهد - 00:52:02ضَ
فان جامع ناسيا فلا شيء عليه. اذا اذا افطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وكان باكل او شرب او جماع او غير ذلك من المفطرات التي ذهب اليها بعض العلماء وكان التمثيل بالاكل والشرب والجماع لان هذه الامور هي المجمع - 00:52:24ضَ
عليها وما عدا ذلك فمختلف باستثناء الحيض فانه مجمع على انه من المخططات قوله انما هو رزق رزقه الله. واللفظ المحفوظ فانما اطعمه الله وسقاه. اي هذه منة من الله عليه - 00:52:47ضَ
حيث اطعمه الله وسقاه ولا يؤاخذه بذلك يؤخذ من ذات التفريق بين العامد وبين الناس. ويؤخذ من هذا مصر الشريعة وسماحتها اليسر متمش مع الادلة الشرعية ويستمد اسم الشريعة من الكتاب ومن السنة ولا يرجع في ذلك الى الاهواء المضلة - 00:53:08ضَ
تحكيم العقول كالذين يقدمون على مخالفة الادلة القطعية تحت غطاء ومسمى سماحة الشريعة يؤخذ من مجلس الشريعة والسماحة ان من لم يجد الماء تيمم ولماذا تركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره؟ قال من عجز يصلي قائما صلى جالسا وان عجز يصلي جالس صلى مضطجعا - 00:53:33ضَ
اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. ونظير هذا من فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. هذا يؤخذ منه نصف الشريعة وسماحته. اما ان نأتي الى الادلة - 00:53:58ضَ
القطعية فنخالفها تحت غطاء مسمى الشريعة والسماحة ونحو ذلك. فهذا ظرب من الغلط قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده ادخله نارا خالدا فيها. في طائفة من الفقهاء يفرقون بين النسيان وبين الجهل - 00:54:15ضَ
ويقولون بان الخبر جاء في النسيان ولم يأتي في الجهل يرون ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه معذور واذا كان جاهلا فانه لا يعذر لان العلم فرض عليه فقد فرط في ذلك. ومنهم من سوى بينهما - 00:54:38ضَ
بشرط يكون الجهل مقبولا. بمعنى انه لا يكون الجهل ناتجا عن تفريط واعراض. لان الجهل قد ينتج عن تأويل او عن غفلة عن السؤال لانه لا يتصور وجوده. وان كان قد يكون طالب علم. او لا يتصور دخول هذه المسألة في الحكم - 00:54:59ضَ
فيكون هذا الجهل جهلا نسبيا النووي رحمه الله تعالى يرى ان الجاهل المعذور هو الذي هو حديث عهد باسلام او نشأ ببادية ومن يعيش بين المسلمين فيما العلما وطلبة العلم فانه لا يعذر - 00:55:21ضَ
من العلماء لا يفرقون في هذا الباب بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية والحديث في هذا الباب عن حكم فقهي ما حكم من اكل او شرب او جامع جاهلا الصواب في هذا الباب التفريق بين الحكم عليه بالفطر وبين التأتيم. بمعنى انه يعذر بجاهله - 00:55:38ضَ
بحيث لا يؤمر بالقضاء. وان كان هذا الجهل ناتجا عن تساهل فانه يأثم بذلك فلا تلازم بين رفع القضاء وبين رفع الاثم فيقول اثما لتفريط في التعلم معذورا اتصاف الجهل وان الله لا يؤاخذه بذلك بمعنى ان الله لا يأمره بالاعادة - 00:56:03ضَ
وذاك في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا منهم من قال على قول الله جل وعلا قد فعلت اي في الاثم دون الاعادة منهم من يعكس القضية في بعض الصور. وعلى كل ليس الشأن في تقرير المسألة الكلية بقدر ما هو الشمس تقرير هذه المسألة المطروحة في هذا - 00:56:34ضَ
الصواب ان الجهل بحكم يأخذ حكم الناسي ولكن ان كان جهله ناتجا عن التساهل في التعلم فانه لا يأمر بالقضاء ولكن يأثم لتفريطه في العلم الواجب. والعلم نوعان علم مشروع وعلم غير مشروع. والمشروع ينقسم الى اقسام. منه ما هو فرض عين. كتعلم احكام التوحيد - 00:56:54ضَ
واحكام الصلاة الصلاة وزكاة عند من على من عنده مال الصيام عند من وجب عليه الصيام والحج عند من يريد الحج. او على من يريد الحج. تعلم هذه الاحكام فرض عين. النوع الثاني - 00:57:21ضَ
فرض كفاية. اذا قام بذلك البعض سقط الاثم عن الباقين تحتمل بيوع ان تعلم هذه المسائل فرض كفاية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن البقية ولكن من اراد يبيع وان يشتري يكون يكول - 00:57:39ضَ
علم واحكام البيوع فرظا عليه. من ذلك علم الفرائظ وغير ذلك من العلوم وفي قول اخر في المسألة انه يفرق بين من اكل كثيرا وبين من اكل قليلا ان من اكل او شرب او جامع كثيرا فانه لا يعذر النسيان لان مثل هذا لا ينسى - 00:57:54ضَ
ان من اكل او شرب او جامع يسيرا فليعذر لمثل هذا ينسى والصواب انه حيث وجد النسيان او الجال فثم الحكم. والجامع في ذلك النسيان او الجهل. فمن اكل او شرب - 00:58:17ضَ
الخبر صريح لانه معذور اذا كان عن النسيان. وان كان على الجهل فان الجامع مع النسيان قوي وهو عدم العلم بالشيء واما الجماع فانه او فان الخلاف فيه اقوى من الخلاف. في الاكل والشرب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:58:33ضَ
وعملوا على هذا عند اكثر اهل العلم. لم يحكي الاجماع لان المسألة خلافية قال وبي يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد اسحاق تبعهم على ذلك او هذا قول ابي حنيفة ان هؤلاء الائمة يقولون ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه - 00:58:57ضَ
ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك بن انس اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظاء دون الكفارة المالكي يفرقون بين صوم النفل والصوم الفرض. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور - 00:59:17ضَ
اعيد على عجل مذاهب الائمة في هذا الباب من اكل او شرب ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة وهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك ما لك فقال عليه القضاء - 00:59:36ضَ
الثانية من جامع ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة في اصح قولي العلماء. وخالف في ذلك الامام مالك فقال عليه القضاء وعن احمد رواية عليه القضاء والكفارة. الحالة الثالثة - 00:59:53ضَ
من اكل او شرب اوجى مع جاهلة الصواب انه لا قضاء عليه ولا كفارة. وانما يستغفر الله ويتوب اليه. وان كان جالعا تفريط في التعلم فانه يأثم بذلك ومنهم من قال ان لم يكن في بادية وليس في حديث عاد في الاسلام - 01:00:16ضَ
فانه يقضي يوما وقال طائفة وعليه الكفارة في الجماع مسائل هذا الباب ان من دخل انه اذا دخل حلقه ذباب او غبار فانه لا قضاء عليه ولا كفارة. لان هذا الامر قد طلبه فلم يكن متقصدا لذلك. مسألة ما الحكم في - 01:00:44ضَ
من رأى رجلا ما الحكم في من رأى رجلا او امرأة يأكل ويشرب وهو يعلم انه ناسي الجواب ان الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال وهو قول الجمهور يجب عليه ان يبادر الى - 01:01:11ضَ
ليسارع الى الانكار. لانه في الظاهر قد عمل معصية لفطره في نهار رمضان. وانما وانما اطعمه الله وسقاه هذا فيما بينه وبين الله. واما الذي بينه وبين الناس فانه يجب الانكار والتغيير - 01:01:33ضَ
وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث رواه مسلم وفي الظاهر قد عمل منكرا لان الاكل او الشرب او الجماع في نهار رمضان منكر بالاجماع. ولكن كان ناسيا فهذا فيما بينه وبين الله - 01:01:53ضَ
القول الثاني في المسألة التفصيل من حصل عنده اليقين. لان هذا الرجل يأكل ويشرب نسيانا كان يتركه لان الله اطعمه وسقاه. ولان الله قد رأف بحال هذا الرجل باعتبار قد يكون عطشانا - 01:02:13ضَ
اطعمه الله وسقاه على اعتبار انه ناسي لا نحرمه هذا الرزق الذي من الله عليه به وان كان الرجل لا يعلم ان هذا الرجل اكل او شرب ناسيا لانه لا يعرفه - 01:02:34ضَ
او يحتمل انه متساهل ومتلاعب فحينئذ يجب عليه الانكار والمسارعة الى الانكار ولان مثل هذا قد يفتح مجال للاخرين تحت غطاء النسيان او الجهل او غير ذلك وان كانت هذه العلة ملتحبة على القسم الاول. وهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد. التي لم يكن الحديث عنها كثيرا في - 01:02:51ضَ
ائمة السلف وقد كان الحديث عن هذه المسألة في القرون الوسطى اكثر ممن قبلهم ولعل التفصيل بين من يتيقن انه صائم ولكن الله اطعمه وسقاه وبمن لا يعلم حاله اقوى - 01:03:17ضَ
من القول بالانكار مطلقا انني اعلم في داخل نفس انه لم يفعل منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا وانا اعلم انه الصائم مئة بالمئة فبالتالي انما اطعمه الله وسقاه فاذا اتركوه وشأنه - 01:03:36ضَ
بشرط ما لم يترتب على ذلك ضرر. مثال الضرر ان يشرب عالم امام جمع من العامة فيتصورون ان لا بأس بشرب القليل شرب العالم نسيانا او خطأ وفي عام لا يفقهون احكام الصيام. او انهم حديث عهد باسلام - 01:03:52ضَ
فحينئذ الشارع بتنبيه هذا العالم الى الامتناع عن الاكل او الشرب لئلا يراه من لا يفقه الاحكام الشرعية كيف يقتدي به؟ في اعتبار انه عالم هذا يترتب لو ترك ترتب عليه ضرر - 01:04:15ضَ
وحينئذ يكون التنبيه لترتب الظرر وليس لذات المسألة قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الافطار متعمدا هذا باب ما جاء اي من الوعيد الشديد في الافطار اي بالاكل - 01:04:31ضَ
او الشرب او الجماع متعمدا وهل يقضي يوما ما كان ما افطر ام لا؟ فيه خلاف يختلف العلماء لانه لا يجوز الفطر في نهار رمضان بدون عذر قد اتفق الفقهاء - 01:04:49ضَ
ان هذا الفعل يعد كبيرة من الكبائر قال ابو عيسى حدثنا بن دار يحيى ابن سعيد عبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا سفيان عن حبيبنا ابي ثابت ابو المطوس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه الصيام - 01:05:10ضَ
او صوم الدهر كله وان صامه. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه سمعت محمدا يقول ابو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث - 01:05:33ضَ
ابو المطوس وثقه ابن معين وقال اسمه عبد الله ابن المطوس ولكن قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرفه ولا اعرف حديثه من غيره. وقال وقال البخاري رحمه تعالى لا اعرف له غير هذا الحديث ولا ادري - 01:05:51ضَ
سمع ابوه من ابي من ابي هريرة ام لا وقال حافظ ابن حبان رحمه الله تعالى يروي عن ابيه ما لا يتابع عليه وقد عل هذا الخبر بثلاث علل العلة الاولى الاضطراب - 01:06:11ضَ
واشار الى هذا المجزي رحمه الله تعالى في تأديب الكمال في تركمة ابي المطوس معشر اهل العلة غيره كالحافظ ابن حجر في فتح الباري العلة الثانية الجهل بحال ابي المطوس. وان مثله لا يقبل تفرده في هذا - 01:06:30ضَ
الخبر ولا سيما ان الامام احمد قال لا اعرفه. ولا اعرف حديثه من غيره. العلة الثالثة الشك في سماع ابيه من ابي هريرة وهذا الذي اشار اليه البخاري في قوله ولا ادري سمع ابوه من ابي هريرة من ابي هريرة ام لا - 01:06:54ضَ
هذا الخبر لا يثبت اسناده في قول الاكثر من ائمة الحديث وان كان قد ذهب جماعة كابن خزيمة وطائفة الى تصحيحه وهذا في نظر لان تفرد ابي المطوس في هذا الخبر عن ابيه عن ابي هريرة غير مقبول. اذا قال ابن حبان يروي عن - 01:07:17ضَ
ماذا يتابع عليه ان يعلق الامام ابو عيسى رحمه تعالى على هذا الخبر. من حيث الناحية الفقهية. لان منهم من احتج بهذا الخبر على ان من افطر متعمدا باكل او شرب او جماع فانه لا يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه. فان كان باكل او شرب فانه لا يقضي مطلقا - 01:07:39ضَ
من كان بجماع فنال اليوم الذي افطر فيه لا يقضي ولكن تجب عليه الكفارة من عتق رقبة اذا لم يصوم شهرين متتابعين دون قضاء هذا اليوم وهؤلاء يحتجون بامور الامر الاول - 01:08:05ضَ
ان هذا ردع له ولغيره. حتى لا يحصل في ذلك تساهل في امر الصيام الامر الثاني ان عدم القضاء يقولون ليس تخفيفا عنه بمنزلة الذي يقتل متعمدا اذا عفي عنه فانه لا كفارة عليه. وليس هذا تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. انه ليس هناك ماء يكفر الا ان يتوب - 01:08:25ضَ
الامر الثالث يقولون هذا الذي افتى به عبد الله ابن مسعود ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم يقولون ولا يعلم له مخالف في هذا يحكون عن علي وعن ابي هريرة بمثل ما جاء عن ابني - 01:08:52ضَ
مسعود رضي الله عنه قد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة انه يجب قضاء هذا اليوم. وذلك لامور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. الشهر - 01:09:12ضَ
يكون ثلاثين وما يكون تسعا وعشرين حين يفطر يوما او يومين او ثلاثة او عشرة او يفطر الشهر كله لا يكون قد ادى الركن المطلوب اداءه احيانا يجب ان يتم الشهر ويأتي بما امره الله امره الله به. لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولقد - 01:09:35ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومن ذلك وصوم رمضان والخبر متفق على الصحة من حديث عبد الله ابن عمر الامر الثاني يقولون ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع - 01:09:59ضَ
في نهار رمظان ان يقظي مكانه عن هذا بان الاحاديث الواردة في امر المجامع بالقضاء احاديث معلولة امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم تثبت رواية في امره بالقضاء - 01:10:14ضَ
جاء الامر من قضى من رواية كامل ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة لا يقبل تفرده عن الائمة انه سيء الحفظ الامر الثالث يحتجون برواية سعيد المسيب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:29ضَ
فقال يا رسول الله اني افطرت يوما من رمظان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه. رواه ابن ابي شيبة في المصنف وغيره يقول الامام رشيد سعيد من اقوى المراسيل - 01:10:50ضَ
هذا يؤيد القول بالقضاء. ويستدلون ايضا بالاجماع. فقد حكاه غير واحد. لان من افطر اليوم متعمدا بانه يقضي وهذا الاجماع في نظر قد حكي عن علي وابن مسعود وابي هريرة - 01:11:09ضَ
وجماعة بانه لا يجب القضاء وليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. ونظير هذه المسألة من ترك صلاة فقال جماعة من العلماء لمن ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقتها او العصر حتى يخرج وقتها او العشاء حتى يخرج وقتها فانه - 01:11:26ضَ
الذي ينام عن صلاة الفجر متعمدا ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس فانه لا يقضي على هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. قال ولم يذكر - 01:11:46ضَ
المتعمد والخبر متفق على الصحة ولكن قد يجاب قال لا انت متعمد لان متعمد عارظ من العوارض فكان التنبيه على ما يقع كثيرا دون ما يقع نادرا لان الاصل في المسلم - 01:12:05ضَ
يسارع الى الصلاة ولا يتخلف عن اداء الواجب. فحينئذ لم يذكر الى التنبيه على ما يقع بكثرة وعلى ما هو من الانسان وليس على ما هو خارج عن اه المقتضى الحكم الشرعي كالمتعمد. فبالتالي ليس هذا الحديث صريحا - 01:12:20ضَ
الاستدلال على ان متعمد ليس عليه قظا ولذلك ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الى ان من افطر في نهار رمظان متعمدا او ترك الصلاة متعمدا انه يقضي وهذا الذي افتى به الاكابر من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. وان كان ايضا قد يوجه اثر عبد الله بن - 01:12:40ضَ
ابن مسعود من افطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه يحسن يكون مراده بهذا ان هذا لا يكفر هذا وليس المعنى بانه لا يقضي - 01:13:09ضَ
فحينئذ يكون اثر ابن مسعود محتملا ليس صريحا ولا يصح الجزم بان هذا هو قول عبد الله ابن مسعود وهو قول ابي هريرة او قول آآ علي هذا ان تقول مهما فعلت فلن يكون موازيا لهذا الترك ولست معنى بان لا تفعل لا افعل ولكن لن يكون - 01:13:22ضَ
موازية لان ذنب هذا اكبر من حسنة هذا وحين الصواب في هذه المسألة ان من ترك صلاة متعمدا انه يقضي. ومن ترك صياما متعمدا فانه يقضي. ولا كفارة عليه الا القضاء. فكفارته القضاء ويتوب الى الله ويستغفره. وان يعزم على الا يعود الى الذنب مرة اخرى. ولكن - 01:13:45ضَ
ان كان لا يصوم كتاب الشهور وهو في هذا الوقت كان لا يصلي الصعب انه لا يقضي الصيام لانه انذاك مسلما. لان من لم يصلي بالكلية ليس بمسلم. هذا الذي اجمع عليه الصحابة - 01:14:11ضَ
رضي الله عنهم جماعة ام عبد الله شقيق العقيلي واسحاق والمروزي وغير هؤلاء اما ان كان يصلي تارة ويدع تارة فيعتبر مسلما عاصيا. ويؤخذ من الحديث وان كان ضعيفا ولكن يؤخذ - 01:14:27ضَ
من هو من مجموع ما ذكر من الاثار كاثر سعيد او مرسل سعيد وكاثر ابن مسعود اولا يؤخذ ان الاعمال داخلة في مسمى الامام ففيها الرد على مرجئة الامر الاخر في الرد على الخوارج - 01:14:47ضَ
الذين يكفرون بمطلق الذنوب. فالبحث جاري هل يقضي ام لا يقضي بين السلف؟ ولم يكن البحث جاره هل كفر او لم يكفر؟ ففي الرد على الخوارج. الذين يكفرون بمطلق الذنوب بالكبائر. واهل السنة متفقون على ان لا يكفر المسلم الا اذا اتى بقول او فعل او اعتقاد - 01:15:01ضَ
في اصل الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم ان لم ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الامر الثالث ان من ترك صياما او صلاة متعمدا يقضي وهذا قول الجمهور. الامر الرابع ان الذين لا يقولون بالقضاء ليس تخفيفا عن المفرط انما هو لزيادة عقوبته - 01:15:21ضَ
الذنب لا يكفره القضاء. ويؤخذ من الحديث التفريق بين الذنوب وان من الذنوب ما هو هناك اصل الايمان ومنهم ما ينافي كما له الواجب ومنهم ما ينافي كماله المستحب. ففي ان من ترك يوما من صيام رمضان متعمدا انه مرتكب - 01:15:43ضَ
كبيرة من الكبائر الكبيرة وختمت بغضب او لعنة او وعي شديد او ترتب على ذلك حد وفيه غير ذلك والله اعلم. نقف على الباب الثامن والعشرين باب ما جاء في كفارة الفطر - 01:16:00ضَ
في رمضان الصواب ان من تعمد ترك فريضة واحدة انه لا يكفر لكن لو تعمد ترك الصلاة بالكلية هذا هو الذي يكفر. المسألة خلافية ايضا هذه لكن الذهاب اليه الاكثر ان من ترك الصلاة واحدة انه لا يكفر - 01:16:19ضَ
دليل قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبها الله على العباد. فمن اتى بهن كان حقا على الله ان يدخله الجنة. ومن انتقص منهن شيئا فان شاء عذب وان شاء ادخله الجنة فقوله ومن انتقص منهن شيئا هذا فيه دلالة ان من اتى بالبعض وترك البعض انه لا يكفر - 01:16:38ضَ
لانه لو كان كافرا ما قال صلى الله عليه وسلم ان كان ادخله الجنة وان شاء اه عقبة. اه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة الذي يترك او يمنع اه الزكاة ولا يقاتل عليها. يعني يمنعها بخلا قال صلى الله عليه وسلم يرى اه السبيل اما الى الجنة واما الى - 01:16:59ضَ
انه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة والخبر في صحيحه مسلم. اما اذا قاتل على منعها فالاجماع منعقد على كفره. لان هذه قرينة على فعل الوجوب ونحو ذلك ما يمكن حمل العادة على الخشوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات. الحديث عن الصلاة وليس الحديث عن الخشوع وليس الحديث عن اركان او الواجبات - 01:17:19ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فالحديث عن الخمس فمن اتى بهن اي الخمس وما انتقص منه من شيء اي انتقص من الخمس. في من قال بانه انتقص من الواجبات والاركان او انتقص من آآ الخشوع - 01:17:44ضَ
الاخ سالم الرياظ يقول من تعريف العلم الادراك الجازم هل هذا التعريف صحيح تعريف العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه ان العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه فيدخل فيها العلم الشرعي وغيره. فمن عرف الشيء بما هو عليه فانه يسمى عالما - 01:18:02ضَ
لهذا ولا يلزم ان يكون عالما مطلقا ثم قال الاخ وما هو الفرق بين المعرفة والعلم. في فرق بين المعرفة والعلم لان العلم اعم من المعرفة فان الانسان قد يكون عارفا بشيء ولا يكون عالما - 01:18:26ضَ
ولكن لا يكون عالما الا اذا كان عارفا بالشرك السائل من الكويت يقول وفقكم الله لكل خير يقول ذكرت احد الرواة وهو ابي هل هو ضعفه الترمذي يحتمل والعلم عند الله ان يظهر لي والعلم عند الله ان الحجاج المذكور هو ابنه ارقاه - 01:18:46ضَ
هو ابن ارقى وقد جاء الظاهر مصرحا فيه بعض النسخ جامعة بعيسى الترمذي فهو الذي يروي عن قتادة ويروي عنه ابو اه بعيد ان يكون هو المصيصي بعيد ان يكون هو المصير فهو ابن ارطاه وهو سيء الحفظ ولذلك ورده بعيسى من طريق اخرى والتي جاءت في صحيح البخاري انطلق - 01:19:06ضَ
اسامة والخبر متفق على صحته ولكن حجاج بن ارطاه اه صدوق سيء اه الحفظ السائل يقول ما هي كفارة الذي يأكل في رمضان متعمدا؟ قدم الحديث عن ذلك انه لا كفارة الا ان يقضي وان يتوب الى الله جل وعلا - 01:19:30ضَ
هذا السائل من مصر يقول والدتي مصابة بالسكر. وفيروس سي والاطبا نصحوها بعدم الصيام لكنها تتحامل على نفسها وتصوم بعظ الايام وعند قظاء الايام التي افطرت فيها تقظي البعظ والبعض الاخر تقول مش قادرة ما استطيع فهل تطعم مسكينا - 01:19:50ضَ
عن هذه الايام ام ان المفروض من الاصل ان تطعم فقط ولا آآ تصوم اذا قرر الاطباء بان الصيام يبر بهذه المرأة نسأل الله جل وعلا ان يشفيها وان يعافيها - 01:20:19ضَ
الفرظ علي حينئذ الا تصوم. لان الاطبا هم اللي يقدرون هذا الامر وهم الادرى بمصلحتها الانسان قد يتحامل على نفسه وتحصل له في المستقبل مضاعفات وهو لا يدرك هذا لانه ليس بطبيب ولا يفهم في هذه الامور. فحين اذا قرر الاطباء بان الصيام يضاعف المرض - 01:20:36ضَ
لا يجوز لها الصوم في منزلة ما تقدم من السلة حين امر الصحابة بالفطر حين لم يفطر قال اولئك العصاة وبمنزلة قوله صلي على سيدنا البر الصيام في السفر لانه يشق عليهم. فاذا وجدت المشقة فالفطر واجب ولا سيما اذا قرطب ان يحصل من جراء ذلك مضاعفات - 01:21:02ضَ
اخرى واما اذا قرر الاطباء بانه لا يحصل من جراء ذلك مضاعفات ولكن هي يشق عليها في الحال. ثم تحاملت على نفسها فصامت ان صومه حينئذ يكون مقبولا اذا عجزت عن البقية فيفصل في الموضوع. ان كان هذا المرض يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه. فانه - 01:21:22ضَ
او لا يطعم. وان كان المرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا انس بن مالك رضي الله عنه حين تقدم به السن ولم يكن قادرا على الصيام - 01:21:46ضَ
يطعم عن كل يوم مسكينا والاسناد اليه آآ صحيح. وان كان الاطعام كما يسار جميعا او في وسط الشهر جميعا وفي اخر الشهر جميعا فلا حرج ذلك مقدارا للاطعام ما يشبع الفقير. والصواب من قولي العلماء انه لو اطعم الفقير دفعة واحدة ما يكفي - 01:22:01ضَ
عن شهر فلا حرج من ذلك ولو دعاهم الى وليمة واحدة دعا ثلاثين رجلا وليمة واحدة او بقدر اللي يأتي عليه اجزأ آآ ذلك في اصح قولي اه العلماء الاخ يقول سائل يقول افطرت في نهار رمضان وانا مسافر - 01:22:21ضَ
وكان سبب الافطار هو الجماع. هل يلزم الاكل قبل ذلك ام لا؟ الجواب لا يلزم الاكل ما دام انه مسافر فله ان يفطر سواء كان بالاكل او بالشرب او بالنية او بالجماع فحين اذا لا يلزمه آآ - 01:22:39ضَ
الاخ يقول الجاهل اذا جاهل الصيام وتركه سنين ان يبلغ الثلاثين ولم يصمه هل يجب عليه القضاء السابق؟ تقدم ان من العلماء من فصل قال اذا كان الجهل عن اعراض فانه يقضي - 01:22:57ضَ
اذا كان الجال عن عدم علم او كي يكون حديث عهد باسلام فانه لا يقضي والصواب انه اذا لم يكن الجاهل عن تفريط فانه لا يقدر وهذا واضح عن تفريط فانه لا يقضي وهذا واضح لانه لم يبلغه. ولان الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون من بلد الى اخر. فبلد يعني - 01:23:13ضَ
فيها العلماء متكاثرون دعاة ومصلحون والوعاظ ثم ان الانسان يلقي لذلك يختلف عن بلد او اه عن شخص يعيش في الصحراء لم يبلغه وجوب الصيام او انه حديث عهد الاسلام او انه رسم وبلغ بالصلاة والزكاة ولم يبلغ بالصيام فظل فترة من العمر على هذا الشيء فالصواب انه اه لا - 01:23:35ضَ
هذا المرأة بعض النساء وهذا يوجد حتى في بعض الكلام ويتكاثر فيها العلماء اذا حاضت لا تقضي الايات الحرثية باعتبار انه لا قضاء عليها بذلك ما مضى لا تقضي ولك تقضية الايام التي اخبرت آآ عنها قبل بلوغ الرمضان آآ الثاني. ثم قال - 01:23:55ضَ
والكافر اذا اسلم هل يؤدي السابق؟ لا. الكافر اذا اسلم يؤدي ما مضى من الاعوام. لا يؤدي ما مضى من الاعوام ان الله عفا عما سلف سنتعمد الترك كان يصلي انذاك صوب انه يقضي - 01:24:15ضَ
صواب الاخ يسأل عن رجل كان يتعمد ترك رمظان وكان مسلما كان يصلي وآآ يحافظ على الصلاة ولكن كان لا يصوم متعمدا ومضى عليه عدة اعوام وكان لا يصوم صوما ويقضي كل ما مضى ولو كانت يقضي على قابر الطاقة ولا يلزم في ذلك التتابع - 01:24:36ضَ
اولا الاخ يسأل عن المرتد آآ هل يلزم بقضاء ما فات من العبادات هذي مسألة خلافية بين الائمة وهي مسألة خلافية بين الحنابلة والشافعية فالله جل وعلا يقول وما ينزل منكم عن دينه فيمت وهو كافر - 01:24:57ضَ
اولئك حبطت اعمالهم. فالحقوق مقيد بمن مات على هذا الامر وذاك الصواب من قول العلماء ان من ارتد عن دين الله وكان قد سبق انه حاج وصام ثم عاد الى الاسلام انه لا يعيد - 01:25:16ضَ
ولا يعيدوا صيامه لان العمل لن يحفظ وانه يكتفي بما مضى في ظاهر اية البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك سيموت الكافر جملة اعتراضية بين فعل الشرط وجواب الشرط. وهذا القول الصوم من قول العلم القول الثاني في المسألة ان - 01:25:33ضَ
انه يقضي ما فات الاخ يقول انا رجل صائم ثم سألت هل يوجد لديكم غدا؟ فلم اجد شيئا ثم اتممت الصوف الصوم الصحيح هذا نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يسأل هل عندكم من شيء - 01:25:57ضَ
هنا يقولون لا كان يواصل صومه لانه هنا لم يجزم بقطع النية وانما علق النية بوجود الطعام فحين لا يوجد الطعام واصل الصيام. وهذا طبعا في سؤال آآ النفل الاخ يقول - 01:26:16ضَ
هذا سؤال عن مسألة سبق شرحكم لها وهي فيما يتعلق باختلاف المطالع لو ان شخصا في بلد ما دخل عليه رمظان فصام مع الناس في ذلك البلد ثم سافر الى بلد اخر - 01:26:33ضَ
يختلف اه مطلعه عن البلاد الاخرى فوجدهم قد صاموا بعد البلد الذي جاء منه بيوم واحد وفي نهاية الشهر في البلد الثانية كان الشهر تاما بحيث صاموا ثلاثين يوما لكنه بالنسبة لهذا الرز سيكون صام واحدا وثلاثين يوما - 01:26:52ضَ
فهل يفطر قبلهم او يصوم معهم؟ فيكون في حقه آآ الصيام اكثر من ثلاثين يوما سؤال جيد ويوجد بكثرة في واقعنا. وفيه مسألة هذه مسألة وفيه عكس لهذه الصورة الذي يتعلق يفطر شرا - 01:27:12ضَ
لانه لا يصوم احدى وثلاثين واحدا وثلاثين يوما لان هذا يعتبر في حقه هو يوم العيد ولانه لو انه صام مثلا هم افطروا مثلا في تسع وعشرين وبقي علي يوم لوجب عليها الفطر - 01:27:37ضَ
معهم ثم فيما بعد يقضي. وهذه عكس هذه المسألة. فحين يتجاوزون يفطر سرا. وحين ينقصون يجب عليه الاثنان وحين يعيدون قبل ان يتم الشهر كأن يكون في بلد قد تأخر في الصيام ثم ذهب الى بلد قد تقدم في الصيام - 01:27:58ضَ
تعيدوا ولم يصم سوى ثمانية وعشرين يوما وهم قد صاموا تسعة وعشرين يوما فانه يعيد معهم وجوبا ثم في المستقبل يقضي هذا اليوم الاخ يقول ما حكم من تعمد ابتلاع ما ليس بمعنى الاكل - 01:28:18ضَ
او الشرب التراب وبقايا السواك ونحو ذلك كل الامور المتعلقة والتي تدخل الى المعدة لا يجوز تعمد ابتلاعها. ما كان يدخل المعدة لا يجوز تعمده وابتلاعه وان لم يحصل فيه شيء من التغذية. فما دام انه يسمى اكلا او شربا كالذي يشرب الدخان مثلا. الدخان قد يقوم مقام الاكل - 01:28:42ضَ
يسمى شرب حينئذ يحرم عليه تعاطيه في نهار رمضان لانه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او آآ شرب والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:29:07ضَ