شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (3) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ما بعده اليوم هو درس - 00:00:00ضَ
الدرس الثالث في هذه الدورة هنا الدرس الماضي من الحديث في الحادي والعشرين العشرين الان في الحديث الثاني والعشرين ما يتعلق واثره واثره على بسم الله سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله - 00:00:24ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ومن استطاع فعليه القضاء. رواه خمسة واعده احمد نعم هذا الحديث فيه بيان مفطر من مفطرات الصيام - 00:01:05ضَ
وهو تعمد القيء القيء المقصود به ما يخرجه الانسان من معدته من طريق الفم وهو معروف واصل المسألة يعود الى صحة هذا الحديث ولذلك هذا الحديث مثل ما قال المصنف اعله احد - 00:01:36ضَ
الامام احمد ضعف هذا الحديث وضعفه ايضا البخاري وغيرهم لذلك قال الامام احمد ليس من هذا شيء والبخاري اعله ايضا بمخالفة الراوي لمرويه لان ابا هريرة صح عنه ان القيء لا يفطر - 00:02:08ضَ
هذا بالنسبة الى اه هذا الحديث كذلك تكلم في علة هذا الحديث ابو داوود والنسائي والترمذي بينوا انه فيه ضعف وقوله وقواه الحق الدارقطني لا يعارض او كلام احمد بخاري - 00:02:39ضَ
وابو داود ايضا بتقوية الدار القطني لان تقوية الدار قطني قال رواته ثقات تكلم على ثقة الرواة كون الرواة ثقات لا يعني صحة الحديث مطلقا لانه قد يكونون منقطعا قد يكون مدلسا قد يكون مرسلا قد يكون - 00:03:09ضَ
في علة الشذوذ من جهة الثقة مخالفة من هو اوثق منه هذا من جهة وغير ذلك ولذلك حفاظ الكبار لكن الذين قالوا بان القيء عمدا يفطر استندوا الى ايضا حديث اخر وهو - 00:03:42ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر ولكن هذا فيه ايضا انها دلالة فعل ودلالة الفعل قد تكون بخصوصية الامر حيث انه ضعف واصبح لا يتحمل الصوم فيكون التفطير بشيء خارج - 00:04:10ضَ
لانها قضية عين قضية عين من حيث انه قد يكون لسبب انه ضعف فافطر لعلة الضعف وكذلك قد يكون لما قاع فافطر قد يكون في صوم نفل في صوم نفل وصوم النفل كما مر معنا - 00:04:40ضَ
الصائم المتنفل امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر جمهور على ان عمدا يفطر ومن ادلتهم حديث ابن عمر الموقوف عليه انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه قيء فليس - 00:05:06ضَ
ليس عليه القضاء هذا الحديث رواه الامام مالك في الموطأ بسند صحيح سلسلة الذهب كما يقولون صح عن ابن عباس وابي هريرة وابن مسعود من الصحابة انه لا يفطر وهو قول عكرمة - 00:05:31ضَ
البخاري ورواية عن الامام مالك ولذلك هذا الخلاف هؤلاء الائمة يضعف القول بانها اجماع. لان الترمذي ابن المنذر بن قدامة حكوا الاجماع على ان القيء عمدا يفطر لكنه صحيح في الحقيقة ليس فيه اجماع لان - 00:05:57ضَ
صح عن ابي هريرة انه قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج قال كذلك نحوه نحوه قال ابن عباس وعلى هذا يعني يكون الاجماع حكاية الاجماع فيها نظر - 00:06:34ضَ
لكن الائمة الاربعة شيخ الاسلام جماهير العلماء على انه يفطر لانهم يفطروه الذي عليه الفتوى هذا من حيث عمدا اما من زرعه القيء فهذا لا لا يفسد صومه لا يفسد صومه - 00:06:57ضَ
بلا اشكال ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفجر الى في رمضان فصام حتى بلغ القرآن فصام الناس ثم دعا بقلق من ماله فرفعه - 00:07:17ضَ
حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال كلهم وفي لفظ فقيل له ان ان الناس من شق عليهم صيامه وانما ينظرون - 00:07:44ضَ
فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اجر امي امة على صيامه في السفر - 00:08:04ضَ
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسنة ومن اما ان نصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. واصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن - 00:08:22ضَ
سأل هذا الحديث وهذه الاحاديث في بيان حكم الصيام في السفر جماهير اهل العلم على انه مباح الفطر للمسافر سفرا يقصد فيه السفر الذي يبيح القصر وهو مسافة القصر والمدة - 00:08:42ضَ
سواء كان على ظهر طريق او كان في بلد ما دام انه في احكام السفر فله الفطر. فله الفطر وفي هذا المسائل منها الافضلية ايهما افضل المسافر الصوم او الفطر؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:08ضَ
انه صام وهو مسافر في رمضان وجاء عنه انه افطر وكذلك عن اصحابه كما حديث انس وابي سعيد قال كنا نسافر مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهذه الاحاديث - 00:09:35ضَ
اذ تدل على لكن المسألة الثانية في قضية في قضية الافضلية ايهما افضل ان يفطر فظاهر حديث ظاهر وحديثه جابر اولئك العصاة ان ان الفطر مقدم من قد يكون واجبا - 00:10:02ضَ
على مقتضى هذه اللفظة لكن الصحيح من اقوال العلماء الذي عليه الجماهير وحكي اجماعا انه لا يجب الفطر ومن قال انه يجب كابن حزم قال انه لا يجزئ عن رمضان هذا قول ضعيف لانه تعارضه الاحاديث وظاهر - 00:10:33ضَ
القرآن لان الله عز وجل قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لكنهم وهذه الاحاديث قال هي رخصة من الله فمن شاء فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه - 00:10:53ضَ
رواه مسلم. قال لا جناح عليه. هذا صريح وهذا الحديث هو حديث ليس من من البر الصيام في السفر وحديث ان شئت فصم وان شئت فافطر آآ من صام حسن ومن افطر فلا جناح عليه - 00:11:13ضَ
كل هذه الاحاديث اورثت عند العلماء آآ يعني او من احب من اخذ بها هذه الرخصة فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه بعض العلماء اخذ ان الصوم افضل - 00:11:41ضَ
والفطر مباح وبعضهم قال الفطر افضل صوم مباح هذا قول الحنابلة الاول قول الشافعي وبعضهم قال بل العبرة بالايسر متى كان ايسر للمسافر هو الافضل فان كان السفر نوع مشقة - 00:12:01ضَ
الفطر افظل وان كان لا مشقة فيه فالصوم ولعل هذا القول هو الاظهر من حيث انه رخصة اذا عارض هذه الرخصة مشقة وتكلف فقد اعرض عن عن رخصة الله له والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله يحب ان تؤتى رخصه - 00:12:29ضَ
كما يحب ان تؤتى عزائمه وفي هذا الدلال على ان الانسان اذا الايسر له الفطر وهو مسافر فليأخذ برخصة الله لكن لو استويا صار الامر على حد سواء في سفر كأنه في اقامة من حيث - 00:13:04ضَ
المشقة والكلفة من عدمها سواء هناك لابد من يعني حكم اما ان نقول الفطر والصوم سواء او نقول ان احدهما افضل. هنا يأتي الترجيح في ادلة خارجة لان حديث اولئك العصاة وحديث ليس من البر الصيام في السفر - 00:13:32ضَ
كانت قضية عين على الصحيح وهو ان الناس لحقهم مشقة لانه قال ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت ووصاء صلى الله عليه وسلم في حر شديد فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. فهنا شرب افطر لاجلهم - 00:14:05ضَ
ومع ذلك تكلف بعض الناس وهو عليهم شاق حتى تساقطوا نقل اولئك العصاة اولئك العصاة لانهم ليس العصاة بمعنى الاثمين هذا يدل على انه قد يكون العصيان يطلق على العصيان اللغوي - 00:14:34ضَ
وهو الذي لا اثم فيه لماذا؟ لان هؤلاء تكلفوا شيء لا اثم فيه من جهة ان لم يبلغ الى حد ائتلاف النفس انما هو مشقة عند ذلك قال اولئك العصاة بانهم عصوا فعله صلى الله عليه وسلم - 00:14:56ضَ
ومخالفة الامر ومخالفة الفعل الهدي بالفعل الذي لا يدل على الوجوب ليست كمخالفة الامر الذي يدل على الوجوب لان الفعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالته في الاصل اذا كان فعلا مجردا دلالته دلالة - 00:15:24ضَ
استحباب استحباب وسنية وقد تكون دلالة اباحة وهنا لما فعل الرخصة ومع ذلك تكلفوا في مخالفتها سموا بذلك لغة العصاة فصاف في هذا يكون لكنه ليس بمعصية امر ليست معصية امر لكن لو عصوا امره قال افطروا - 00:15:45ضَ
معصية امر فيها الاثم. فيها الاثم. لكنهم هنا خالفوا فعله صلى الله عليه وسلم فتركوا الافضل مع مع ما لحقهم من المشقة وحديث ليس من من البر الصيام في السفر - 00:16:21ضَ
بيان لما تكلفوا وصاموا لان الذي يشق عليه الصوم في السفر شديدة حتى جاء في الرواية انهم تساقطوا وظلل على رجال منهم عن حر الشمس وقال ليس من البر الصيام في السفر - 00:16:41ضَ
هذا الذي بلغ به العطش والرهق اذا الى هذا الحد وهو تارك للاباحة التي ابيحت له ماذا يريد يريد زيادة الاجر والفظيلة بتحمل الصوم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم - 00:17:05ضَ
بانه ليس فيه زيادة بر. الصوم في السفر ليس فيه سيادة علق قال ليس من البر الصيام في السهر لان المشقة قد تعرض للانسان وهو غير مسافر تعرض للانسان المشقة وهو غير مسافر فيكون الاجر على المشقة لا على وصف الحال انه مسافر او مقيم - 00:17:30ضَ
ها كما في حديث عائشة اجرك في العمرة على قدر نصبك لما تعبت يعني يعني العمرة هل هي هل عمرة الذي يأتي من بلده محرما بها من ميقاته كالذي يأخذ عمرة من داخل مكة من من الميقات المكي داخل حدود مكة حدود الحرم لا يتكلف فيها تلك التكلف - 00:17:57ضَ
لانه المسافة قريبة لا شك ان الاجر على قدر المشقة لكن هنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى تقصدها في السفر ليس من البر الصيام في الشهر فلا يحمل هذا الحديث على كراهة الصوم في السفر - 00:18:24ضَ
ولا يحمل قول اولئك العصاة على كراهة الصوم او في السفر ايضا وانما يحمل على يعني مخالفة الامر او الرغوب عن السنة لانه قد يكون احتمال ان هؤلاء الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ولما افطر لاجلهم لم يقتدوا به رغبوا عن فطره وسنته - 00:18:44ضَ
قد يكون رغب عنها قال اولئك العصاة كيف قد يكون ذلك؟ نعم لانه جاء عن لما لما سألوا في الحديث حديث انس وغيره لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فكأنهم - 00:19:15ضَ
قالوها قال بعضهم اني اصوم ولا افطر بعضهم قال اني اصلي ولا ارقد الاخر قال لا اكل اللحم الثالث قال لا اتزوج النساء فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يقولون كذا وكذا اما اني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء واكل - 00:19:34ضَ
فمن رغب عن سنتي فليس مني هنا. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني لماذا؟ لان هؤلاء ما اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الترخص والتيسير وقد يكون هؤلاء الذين افطر لاجلهم في السفر - 00:20:03ضَ
رغبوا عنه قال اولئك العصاة تنبيه على الامر ليس مجرد ترك فعل وانما قد يكون رغوبا عن عن السنة على كل الظاهر الله اعلم انه عند استواء الحال حيث انه يكون - 00:20:25ضَ
صوموا في السفر كصيامه في الحظر يظهر الله اعلم ان الصوم افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان فيه التعجيل في اثراء الذمة ولان فيه يصادف ان يكون صائما في نفس الشهر ليس قضاء في شهر اخر - 00:20:49ضَ
فيجتمع له عدة فضائل عند حال الاستواء ولا فرق في ذلك بين السفر الشاق والسافر السفر غير الشق. انما العبرة ان يكون سفرا يترخص به يكون السفر الذي فيه مسافة والمدة اه - 00:21:13ضَ
لان مناط الحكم في السفر. قال فمن كان مريضا او على سفر. ما قال او على سفر شاق. او على سفر جدا او غير ذلك قال على سفر فعلق الحكم بالسفر وليس بالمشقة لان المشقة لا تنضبط القاعدة ان - 00:21:43ضَ
الحكمة اقصد لا شك ان الحكمة هي رفع الحرج والمشقة لكن الحكمة هنا غير منضبطة لانه قد يكون السفر شاقا وقد يكون غير شاق وقد يكون الشخص ممن يتحمل المشاق فلا يبالي والاخر - 00:22:05ضَ
لا يتحمل فادنى مشقة ترهقه اذا ليست منضبطة فلما كانت غير منضبطة علقت بايش بنفس السفر علقت العلة للسفر وليس من بالحكمة التي هي المشقة حكمة رفع المشقة في حكمة السفر - 00:22:22ضَ
حكمة يا اخوان الفطر رضي الله تعالى عنهما قال عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه البخاري والحاكم وصحح هذا الحديث في مسألة من لا يستطيع الصوم عجزا دائما - 00:22:43ضَ
لا يستطيع الصوم وهو مكلف من حيث العقل والتكليف والتمييز والقدرة اه التمييز والعقل وعدم المانع. هنا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه مكلف من حيث عقله وجود العقل - 00:23:15ضَ
فهذا هل يسقط عنه الصوم بالعجز لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. قال الامام مالك نعم ليس عليه شيء لانه عاجز وقال الجمهور لا الجمهور هذا عليه البدل. لان الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام - 00:23:37ضَ
مسكين من تطوع خيرا فهو خير له هنا ظاهر الاية انه وعلى الذين يطيقونه من لم يعرف سبب النزول وقد يظهر له في بادئ الامر ان الاية المطيقين والاستدلال بها في غير المطيقين - 00:23:58ضَ
والاية في المطيقين. كيف بيكون الاستدلال فيها الذين لا يطيقون والاية تقول وعلى الذين يطيقونهم ولذلك فسرها ابن عباس وعائشة وعلى الذين يطوقونه قراءة تفسير لا قراءة ورواية ان يتكلفونه - 00:24:34ضَ
او يتطوقونه يتطوقونه وهنا اه قال ابن عباس ليست منسوخة لما روى معاذ ابو ايوب ان هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي كفارة فدية كفارة. وهي طعام مسكين - 00:24:58ضَ
قال نسخت بقوله عز وجل شهر رمضان الذي انزل عليه فيه القرآن هدى للناس والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه الاية حتمت الصوبة وليس فيه تخيير لان الاية الاولى وعلى الذين يطيقونه - 00:25:25ضَ
كانت من اول الامر اوجب الله الصوم او البدل في حق المضيقين الصوم او البدل في حق المطيقين لانه اوجب ايام معدودات ثلاثة ايام من كل شهر وعلى المطيق الصوم فان لم يشأ الصوم يشأ الصوم يفدي - 00:25:43ضَ
بدل على التخيير على التخيير وان تصوموا خير لكم الصوم افضل من تطوع خيرا فهو خير له بزيادة يزيد يصوم ويكفر كفارتين او يفدي اكثر من نصفين ثم نسخ التخيير - 00:26:08ضَ
كان العاجز مسكوت عنه في اول الامر. ثلاثة ايام من كل شهر على سبيل التخيير في في القادرين والعاجز مسكوت عنه ليس عليه شيء لانه عاجز الشيخ الكبير عاجز عن الصيام فليس عليه شيء - 00:26:38ضَ
ثم نسخت هذه الاية نسخت تخيير ونقل الحكم الى العاجزين. قال ابن عباس ليست منسوخة انما هي الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام والحامل والمرضع يفطران ويطعمان ويفطرون ويطعمون تبين ان نقل الحكم - 00:26:55ضَ
من المطيق الى غير المطيق وليست منسوخة نسخا كليا. لانه اشيع عندهم لما روى ابو ايوب ومعاذ انها منسوخة فهم الناس منها النسخ الكامل ليست منسوخة نسخا كليا انما نسخة نسخ جزئي بمعنى خصت - 00:27:21ضَ
في طائفة وهو الشيخ والشيخة والحامل والمرضع اذا لم يطيقا الصوم انهما يفطران ويطعمان وهنا بين ذلك. قد رخص للشيخ الكبير يعني ومن في حكمه من العاجزين عجزا دائما ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليه لانه لن يستطيع القضاء - 00:27:48ضَ
وبهذا اخذ جمهور العلماء وقالوا انه الشيخ الكبير اه والعجوز الكبيرة والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه تحول الى الفدية ويفدي عن كل يوم مسكينا وهو مقدار يعني نصف صاع الكفارات - 00:28:14ضَ
كلها نصف ساعة ليست الصدقات صدقة الفطر صعبة صدقة لكن كفارات نصف ساعة كم كيلو وربع تقريبا واضح هنا اه بالنسبة الى هذا ويلحق به ايضا الحامل والمرضع اذا كان يشق عليهم الصوم ولا يستطيعان القضاء - 00:28:41ضَ
عليهم الاطعام ولا قضاء عليهما على الصحيح من اقوال العلماء وهو مذهب ابن عباس وابن عمر واصحابهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وبعض العلماء يقول ان بعض موجب القضاء مطلقا وبعضهم اوجب القضاء - 00:29:13ضَ
والكفارة اذا كان لمصلحة الصبي او بدون كفارة اذا كان لمصلحة الام الظاهر والله اعلم انه يحتاج لحديث انس ابن مالك الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن عن المسافر والحامل والمرضع الصيام - 00:29:30ضَ
وضع عنه الصيام وهي فتوى ابن عباس وابن عمر ولا يعرف له مخالفة للصحابة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:29:56ضَ
قال وقعت عن امرأتي في رمضان. قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متبرعين؟ قال لا. قال هل وجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال نعم ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم فقال اعلى مما - 00:30:24ضَ
اهل بيت اعوج اليه من ماء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه ثم قال اذهب فاطعمه ماذا؟ رواه سبعة هذا فيه واضح رواية الحديث لكنه فيه بيان ان من جامع في نهار رمضان انه عليه الفئة - 00:30:55ضَ
سارة عليه الكفارة الكفارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انها عتق رقبة اي يملك رقبة رقيقا يشتريه او يكونون في ملك فيعتقوه سواء كان ذكرا او انثى - 00:31:26ضَ
كبيرة او صغيرا بشرط ان يكون مسلما. بشرط ان يكون مسلما عند في قول جمهور العلماء. فان لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين. كذلك كفارة لهم لا يفطر بينهما الا في عذر. الا في عذر ثم يتابع. اذا افطر بلا عذر استأنف من جديد - 00:31:46ضَ
فان لم يستطع لعجزه عن الصوم لعجزه بحيث انه يكون من الذين لا يستطيعون الصوم والضابط في ذلك ان يكون الشخص هل يستطيع ان يصوم رمظان ام لا؟ فان كان من المستطيعين لصيام رمظان فليس بعاجز عن صيام الشهرين المتتابعين - 00:32:12ضَ
وان كان له من الذين معهم امراض صعوبة لهم شهر رمضان فهذا يكون من العاجزين فيتحول الى المرتبة الثالثة وهي ان يطعم ستين مسكينا وبين في هذا الحديث ان الرجل اوتي بعرق ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:32ضَ
يبي عرق وهو والزميل. يسمى الزنبيل يسمى الزبيب ويسمى القفة. لكن جاء في الحديث في رواية اخرى فيه خمسة عشر في خمسة عشر صاعا اقسمه على ستين ها الصاع كم فيه؟ آآ كم يخرج منه - 00:32:52ضَ
خمسة عشر على ستين ها كان الربع الصاع الصاع فيه اربعة امداد ومن هذا اخذوا انه فيه مد. يكفيه المد تكفيه المد لانهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه آآ خذ هذا فتصدق به ففيه فائدة انه لا بأس ان يعانى - 00:33:15ضَ
من الصدقات او يعينه احد من المسلمين يخرج عنه الكفارة. لا بأس او من الصدقات وفيه لما قال الرجل اعلى افقر منا بيت ما بين لابتيها اهل بيته احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه آآ اذهب فاطعموا اهلك دل على ان الحاجة لاهله - 00:33:43ضَ
من تلزمه نفقة مقدم على على الكفارة فلا يقال لشخص جوع اهلك واولادك واخرجوا بل هذه مقدمة هذي مقدمة على عليها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن هل يبقى في ذمته صدقة - 00:34:14ضَ
هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب على المرأة كذلك الكفارة هذه مسكوت عنها في هذا الحديث. لكن اما المرأة فالنساء شقائق الرجال. ما يجب على الرجل يجب هذه المرأة كذلك هي ان كانت مطاوعة - 00:34:38ضَ
عليها مثل ما علا الرجل ان كان مجلس لها لم يكن لها عذر. الشيء الثاني وهي قضية اه الصيام في القضاء في رواية لابي داوود بسند صحيح قال وصم يوما مكانه يعني يقضي هذا اليوم - 00:35:01ضَ
ويصوم ستين او شهرين متتابعين ليس يقارن الشهرين يكفي عن الصوم لا لان هذا لان الصيام اليوم هذا قضى عن الذي افطر والشهرين متابعين كفارة للاثم. اه الشيء الثالث قال اذهب فاطعموا اهلك. هل - 00:35:24ضَ
وسلم عليه عليك تبقى في ذمتك الكفارة. اخذ الحنابلة انها تسقط عند العجز. اذا كان في حال وجوب الكفارة كان عاجزا عنها سقطت عنه مثل هذه القضية. قالوها لي تسقط عنه عند العجز. والجمهور على انها لا تسقط تبقى في ذمته. تبقى في ذمته - 00:35:50ضَ
وهذا هو الظاهر انه متى ما قدر عليها يكفر نعم هذا يعني الشرعين المتتابعين اما ان يحسب بالايام بالعدد او بالاهلة واذا حسب بالأفلة رأى الهلال فالعبرة بطلوع الشهر ونهايته ولو كان تسعا وعشرين - 00:36:18ضَ
ها ليلة ثم الثاني مثله بالهلال ولو كان تسعا وعشرين ليلة. كم يصير مجموع؟ تسعة وعشرين تسعة وعشرين. ثمان وخمسين خلاص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرين متتابعين والعبرة للائمة لكن اذا ما حسب بالهلال وانما بدأ من نصف الشهر - 00:36:48ضَ
ها قال العلماء يحسد بالعدد ستين يوما اذا لم يحسد بالأهلة لابد ان يكمل الستين يوما وان حسم بالاهلة يكفي طلوع الهلال ونهاية الشهر وهكذا هناك مسألة هل يلحق غير هل هذا خاص بالوطء؟ ام انه آآ كل مفطر - 00:37:15ضَ
اذا اكل عامدا الحنفية والمالكية قالوا اذا اكل عامدا او شرب عامدا كما لو جامع عامدا فانه عليه ايش؟ الكفار. قالوا لان هذا يقاس عليها لان المقصود به هتك حرمة الشهر - 00:37:44ضَ
بالفطر ذهب الحنابلة والشافعي والشافعية الى ان هذا خاص بالجماع. خاص بالجماع ويعني غيره لا يلحق لا يلحق الجماع الذي هو علاج ايش؟ الذي الجماع الذي يوجب بل نقول الجماع الذي يوجب الحج - 00:38:03ضَ
هذا ادق وهو ان يولج حشفة ذكره في فرجها. اذا التقى الختان اذا التقى الختانان بمعنى انه لو انزل بغير جماع بمباشرة او استمناء او دون الوطء ليس كمثلي الجماع - 00:38:27ضَ
بل مفسد مفسدات الصيام وليس موجبا للكفارة. هذا من حيث الحكم لا من حيث الحل والحرمة. حلو الحرمة هذا يعني للتفريغ هناك مسألة هل لو جامع ناسيا مرت معنا في الدرس الماضي. الصحيح من اقوال العلماء انه من فعل اي مفطر ناسيا في جماع او غيره انه - 00:38:50ضَ
لا اثم لا اثم عليه ولا لا قضاء عليه ولا ولا كفر ولا اثم ايضا لانه مرفوع القلم عن الناس قال المقصد المؤاخذة قال وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصبح وجوبا من دماعه ثم - 00:39:18ضَ
وجاء مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي نعم هذا الحديث فيه فائدة انه ان الجنابة لا تفسد الصوم لا تمنعه بمعنى انه لو اه لو نام من اخر الليل على جنابة وطلع الفجر عليه وهو على جنابة لم يغتسل - 00:39:44ضَ
نفسده وهذه هي القضية التي تكلمت عنها ام سلمة وعائشة كان يصبح جنوبا ان يطلع عليه الفجر وليس المعنى يضحي لا يصبح يعني يطلع عليه الفجر في الصباح. لانه لا بد ان يكون اغتسل وصلى الفجر - 00:40:14ضَ
هذه هذه قضية مقصودة قالت يصبحوا جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم يعني يصوم بمعنى انه يمسي ليس ليس ذلك مما يعتبر مفسدا للصوم. كونه على جنابة. قالوا العلماء كذلك لو احتلم وهو صائم - 00:40:32ضَ
لا يفسد صومه لا يفسد صومه لانه بغير اختياره بغير اختياره وكذلك لو طهرت المرأة من اخر الليل ولم تغتسل لو طهرت المرأة من اخر الليل قبل الفجر ونوت الصوم ولكنها لم تغتسل من الحيض اقصد - 00:40:52ضَ
لكنها ما اغتسلت حتى طلع الفجر حتى اصبحت كمثل الجنود. تغتسل وتصلي ما دام نوت الصيام من الليل وهي طاهرة لو اغتسلت بعد طلوع الفجر ليس عليها شيء. نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي المؤمنين - 00:41:17ضَ
هذه في قضية آآ من مات وعليه صوم يعني حكم قضاء الصوم عن الميت صوم الواجب. ظاهر الحديث انه كل صوم من مات يعني من المسلمين. ان الكلام في المسلمين المكلفين. من مات كل ميت من المسلمين - 00:41:48ضَ
هذا يفيد العموم كل ميت من المسلمين عليه صوم واجب وعليه صيام عليه هذه تفيد الايش؟ الوجوب لان النفل ما يقال عليه واجب هو الذي يقال عليك كذا اي يجب عليك كذا - 00:42:11ضَ
آآ عليه صيام هذا نكرة في سياق الشرط. وهو المتضمن لقوله من يفيد العموم اي صيام سواء كان صوم آآ صوم رمضان او صوم كفارة او صوم نذر لانه يدل على العموم. وبهذا يعني ومن هنا اختلف العلماء هل هو على ظاهره وعلى عمومه - 00:42:27ضَ
بمعنى انه اه اي صوم حتى ولو كان رمضان الصحيح من اقوال العلماء انه يصد نعم عام لجميع صوم نوعان لجميع صوم ولا يخص صوم عن صوم من حيث الواجبات لان شبهه بالدين - 00:43:03ضَ
لما سألت المرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صيام عليها صيام آآ اصوم عنها؟ قال ارأيت ان كان على امك دين ما كنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضه الله. فالله احق بالوفاء - 00:43:22ضَ
فعلى هذا اه يصح على ان عن اي صوم سواء كان عصوم واجب سواء كان باصل الشرع وهو رمضان او بالكفارات او النذور التي اوجبها الانسان على نفسه. هذا هو - 00:43:42ضَ
ظاهر الحديث وهو الراجح من اقوال العلماء وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية القول القديم للامام الشافعي ورواية عن احمد وعليه الفتوى عند مشايخنا انه عام وذهب بعض اهل العلم كقول مالك والشاعر وابي حنيفة واحمد في المشهور الى انه خاص في النذور - 00:44:08ضَ
النذور او ماء او جبال سأل عن نفسه او تسبب به من الكفارات. اما رمضان فقالوا لا لكن الظاهر الاول الظاهر الاول. الشيء الثاني قوله صام عنه وليه هل هذا صام عنه وليه؟ يعني وجوبا فليصم - 00:44:34ضَ
انه ولي او على الاباحة الاستحباب الراجح عند اقوال العلماء انه على الاباحة او الاستحباب الفضيلة. من باب الاحسان اليه لا على الوجوب لا على الوجوب. لانه لا يجب على احد ان يعمل او ان يعمل عبادة عن عبادة عن احد. قالوا الا في حالة واحدة اذا - 00:44:51ضَ
ترك الميت مالا فهنا تعلق مالا تعلق بالمال حق وهو الصيام عنه او الكفارة فدية الصيام عنه او الكفارة. لانه يخرج عنه بدل منها فدية. او من يصوم عنه يستأجر من يصوم عنه - 00:45:18ضَ
في هذه الحالة لو اراد الولي ان يأخذ المال وجب عليه ان يؤدي ما على الميت او يخرج منها من الالف ما يؤدى به عن الميت وهكذا من باب انه من باب ان هذه ديون تعلقت بذمة الميت مقدمة على الارث - 00:45:41ضَ
نعم هذا قلنا لكم آآ قول الذي يصح الصوم مطلقا قديم قول الشافعية لا الجديد نعم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقالوا كفوا سندا ماضية والباقية وسئل عن صوم عاشوراء فقالوا - 00:46:06ضَ
السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم اريد فيه بعثت فيه او نزه عن يقين نعم. هنا فيما يتعلق بصيام التطوع. وكذلك ما ينهى عنه من الصيام - 00:46:46ضَ
لا شك ان صيام التطوع فيه فائدتان. الفائدة الاولى آآ التقرب الى الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه والفائدة الثانية اتمام النقص في الفرائض لان العبد قد ينقص قد ينقص من صيامه الواجب اشياء - 00:47:06ضَ
يكملها بالنوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فهنا ذكر بعض الايام التي يسن او يستحب صيامها. وهي عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين. وذكر فيهما الفضيلة لكن صوم عرفة انما فضيلته لغير الحاج - 00:47:27ضَ
ولذلك جاء النهي عن يعني عن صوم عرفة بعرفة نهى عن صوم عرفة بعرفة كما في المسند. هذه الفضيلة انما هي لغير الحاج. لان الحاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر - 00:47:56ضَ
وكذلك يوم عاشوراء. ويوم الاثنين يوم عاشوراء اقصد الفضيلة يكفر السنة الماضية وكذلك صوم يوم الاثنين ذكر فيه انه شكر لله. هذا شكر لله انه يوم ولادته وبعثته وانزال القرآن عليه. فهو من باب الشكر ليس من باب ما يفعله اهل البدع من باب ايش؟ الاحتفال لا - 00:48:11ضَ
ولا يستدل بهذا لان هذا يوم عبادة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه شكر صامه موسى يوم عاشوراء صامه موسى. شكرا لله فنحن نصومه شكرا. هل نحتفل بيوم عاشوراء ونجعله يوم عيد؟ كالمورد - 00:48:40ضَ
كما يفعلون في المولد؟ لا. نصوم عاشوراء كما صامه موسى شكرا. واستن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكر الله على ذلك. كذلك ذلك صوم يوم الاثنين جاء فيه شكر لله انه يوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله به على هذه الامة. ويوم انزال القرآن فيه والبعثة - 00:49:00ضَ
شكره بعبادته بالعبادة التي سنها الانبياء سنها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعبادة التي نشرعها نحن لان عندنا اصل وهو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا لولا هذه السنية ما شرعت لولا سنية هذا الفعل الذي فعله - 00:49:20ضَ
لم يشرعه بناء نقول اننا نشكر ونجعل هنا نشرع لا الشريعة سنة ماضية. ليست اختراعات وبدع ومحدثات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:49:40ضَ
وقوله يكفر السنة الماضية والقابلة هل هو تكفير للصغائر والكبائر محل خلاف بين العلماء الجمهور على انه بمجرد الصوم بلا توبة يكفر الصغائر. وذهب بعض العلماء الى انه عام اذا احتف به مع الاخلاص والاحتساب و - 00:50:08ضَ
اه حفظ هذا اليوم تقوى هذه الطاعة على مقابلة تلك المعصية. وهذا ما يعني رجحه ابن حجر وغيره والله اعلم لعله اظهر من هذه الحيثية. هذه الحيثية قال النووي في شرح مسلم ونقله عنه في شرح المنتهى مقررا له - 00:50:42ضَ
قال اه في ما نقله عن العلماء ان المراد كفارة الصغائر فان لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر فان لم يكن له كبائر رفع له درجات آآ يعني لو صادف ان العبد ليس عنده كبائر من - 00:51:09ضَ
الصالحين ها فانها تكون ايش؟ هذه كفارة لها ايضا. وللصغائر يقول ايش؟ فان المراد به كفارة الصغائر. فان لم يكن تكن له صغائر. صادف تلك السنة انه ليست له صغائر. كيف؟ قال رجي التخفيف من - 00:51:31ضَ
كيف شخص يكون عنده كبائر وليس عنده صلاة صورت هذا الشي يفعل كبيرة وليست عنده صغيرة. وتصور هذا في بادئ العقل متصور ليس متصورا ها الا يمكن يقول الله عز وجل آآ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. هذا مشترط باجتناب ايش - 00:51:51ضَ
الكبائر ان تجتنبوا الكبائر تكفر عنكم الصغائر. لكن الا يمكن ان يكون الشخص بدلالة الصلاة الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما في الصغائر. هذا الرجل لم يتب من كبيرة ولكنه يتوضأ ويصلي ويصوم ويزج - 00:52:17ضَ
فتكفر هذه الصلاة التي عنده. وتلك الكبيرة لم تكفر. فتصادف النوم. صادف صيام يوم عاشوراء او عرفة وليست عنده صغائر. فتكفر تلك الكبيرة. قد كن غافلا عن تلك الكبيرة نسيها. على مر الزمان فعل كبيرة ونسيها ولم يتب منها. بسبب طول الزمان - 00:52:37ضَ
قال فان لم تكن له كبائر يعني ولا صغائر رفع له درجات قال في في المنتهى في شرح المنتهى واقتصر عليه في الفروع والمبدع وغيره. يعني رضوا بكلام النووي رحمه الله هؤلاء الائمة - 00:53:08ضَ
وهو كلام آآ يعني حسن. وكلام حسن ولا شك متى لا يخفى عليكم ان صيام عاشوراء يستحب ان يكون معه يوم ان يكون معه يوم قبله او يوم بعده كما جاء في الحديث صوموا يوما قبله او يوما بعده. والاكمل ان يكون ثلاثة ايام قبله وبعده - 00:53:25ضَ
ثلاثة ايام ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ويوم عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة من ذي الحجة نعم الانصاري رضي الله تعالى عنه ثم انه هل يكره افراد عاشوراء؟ الصحيح انه لا يكره - 00:53:54ضَ
المولى يكرهك لكن الاكمل والافضل انه آآ يضم اليه يوما قبله او يوما بعده. والافضل ان يكون ثلاثة. فان اراد اثنين فتى شعاع وعاشوراء. نعم ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم بعده ستا من شوال كان - 00:54:17ضَ
رواه مسلم. هذا الحديث فيه فائدة ستة شوال بعد رمضان يعني قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان صيام في صيام الدهر بالاجر يعني. لانه المجموع تم ثلاثين وستة ستة وثلاثين والحسنة بعشر امثالها - 00:54:43ضَ
ثلاث مئة وستين سنة ثلاث مئة وستين يوم وخادم وعادل ايام السنة. كان كصيام الدار ولذلك يحرص عليها الانسان لحصول هذا الاجر لان هذا الامر بينته رواية عند النسائي والامام احمد من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الحسن - 00:55:07ضَ
فشهر بعشرة اشهر وستة ايام بعد الفطر تمام الساعة هنا مسائل اولا استحباب صيام هذه الايام وهو قول جمهور العلماء هو قول جمهور العلماء اما ما يثيره بعض الناس لانها - 00:55:27ضَ
قد يتكلم في الحديث او يتكلم بقول مالك او كذا فهذا لا يلتفت اليه لان هذه سنة اه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها العلماء والامام مالك رحمه الله تعارض عنده شيء وهو انه قال لم اجده - 00:55:45ضَ
في بلدنا يصومونها فلعل هذه السنة ما كانت منتشرة في المدينة آآ في ذلك الوقت فهذا لا لا لان السنن انتقلت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كان في العراق منها ما كان في الشام منها ما كان في الحجاز وغير ذلك او اليمن مع الصحابة الذين تفرقوا - 00:56:03ضَ
في البلدان. هذا من جهة. الجهة الثانية او مسألة ثانية الافضل المبادرة اليها والتتابع. هذا من حيث الافضلية انه من باب المسابقة للخيرات. مبادرة بعد العيد مباشرة نادى افظلية المسابقة الى الخيرات. وكذلك - 00:56:23ضَ
آآ عندكم متتابعة هذا افضل. لكن لو فرقها او اخرها في شوال في اخرها ووسطه كله لا بأس به ثانيا قوله ثم اتبعه. قال العلماء او اكثر العلماء انه لا تصح الا بعد القضاء - 00:56:44ضَ
كان عليه قضاء من رمضان فليبادر به حتى يجتمع له انه آآ صامها بعد رمضان اه هذا هذا لا شك فيه من حيث الافضلية ومن حيث اه يعني اه المبادرة لكن هل يجب وهل اه لا يصح - 00:57:06ضَ
صوم القضاء اه صوم النفل الا مع القضاء هذا كما قال الحنابلة وغيرهم انه لا يصح النفل الا بعد اداء القضاء او الفرض. لكن الظاهر والله اعلم انه لحديث عائشة - 00:57:25ضَ
وانها كانت تصوم كان رسول الله يصوم. تصوم بعض صامت النفل وكانت تقول كان يكون علي القضاء من ايام رمضان فلا اقضيه في شعبان وهو يوم شهر ثمانية وجاء عنها انها كانت تصوم اياما في زمن النبي صلى الله عليه - 00:57:42ضَ
ثمن ايام وافطرنا الحديث الذي ذكرناه لكم حديثا مع حفصة فهذه الصيام الذي كانت صامتا نفلا مع انها عليها قضى واحاديث اخرى ايضا آآ هذا من حيث الصحة هذا من حيث الصحة لان القضاء - 00:58:02ضَ
وقته متسع كما ان الانسان ممكن ان يكون عليه دخل وقت الصلاة ويتنفل ما دام الوقت متسعا قبل فعل لان الوقت متجه لكن لو ضاق الوقت لا تصح النفل لذلك لو ظاق الوقت عن القظاء قبل دخول رمظان الثاني لا يصح النفي. يجب عليه المبادرة بالقظاء. الشيء الثاني - 00:58:22ضَ
لو ان الانسان ما تمكن من الصيام في العشر لعذر. عفوا في في شوال لعذر. هل يقضيها فيما بعده جماهير العلماء قالوا لا لانها سنة لها وقت. والظاهر والله اعلم انها انها يشرع قضاؤها فيما بعد - 00:58:46ضَ
لانها لان جاء من السنن ما يقضى اذا فاتت لعذر قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعد العصر لان انه شغله قوم وقضى رجل سنة الفجر بعد بعد صلاة الفجر وسأله النبي قال - 00:59:06ضَ
مصلى فاذن له وهكذا. فاذا السنة اذا فات محلها بعذر جاز فعلها وقضاؤها ولهذا ولهذا نظائر لانه قد يصادف المرأة انها لم تستطع ان تصوم رمضان. الا يعني او مثلا افطرت منه - 00:59:26ضَ
اياما كثيرة خمسة وعشرين يوما كم بقي خمسة ايام تقضي يبقى خمسة ايام. تصوم الخمسة ايام يبقى يوم خارج شوال فلا بأس معذورا. مريض كذلك هذا وهذا الذي افتى به الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ويعني مع العذر الظاهر الله اعلم انه لا بأس به - 00:59:51ضَ
لا كم باقي من الوقت اربع دقائق ما ختمنا الباب طيب ما رأيكم؟ آآ نكمل غدا ما عندكم مانع ها؟ يوم واحد مزيد ها ها يوم او يومين لعلنا ان شاء الله نكملها غدا نختم به لان السبت يمكن يصير عندنا برنامج اخر ان شاء - 01:00:17ضَ
وان لم نتمكن اكملنا لكن الظاهر اننا نكمل ان شاء الله يكفي بعد العشا اليوم لا بعض الاخوان عندهم ارتباطات واشياء طيب بما انه آآ يعني آآ في فرصة غدا نكمل نقف عند هذا. ونسأل الله تعالى آآ التوفيق والاعانة. والقبول والسداد - 01:00:53ضَ
الكريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:01:22ضَ