شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع

شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع - المجلس الرابع عشر

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله - 00:00:04ضَ

وان يزيدنا علما وعملا وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يتقبل منا جميع اخواني المسلمين الصيام وسائر الاعمال الصالحة بمنه وكرمه انه جواد كريم تقدم في درس الامس للاشارة الى بعض الادعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:04ضَ

في عند الصوم وعند الفطر وما جاء في فضل تفطير الصائم قدمت الاشارة الى بعض الاحاديث في هذا الباب ومنها احاديث لا بأس بها الحديث المتقدم حديث ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله - 00:03:28ضَ

اقدم الاشارة الى انه جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اللهم لك صمت على رزقك افطرت تقبل مني انك انت السميع العليم وهذا الحديث جاء كما تقدم عند ابي داوود من ايه؟ من رواية معاذ ابن زهرة وهو - 00:03:50ضَ

مجهول وارسله يعني هذا ان كان تابعيا فهو مرسل ومع جهالة هذا الراوي. فالحديث ضعيف وقد رواه الدارقطني ايضا آآ من حديث ابن عباس برواية عبد الملك ابن هارون ابن عنترة - 00:04:11ضَ

به عن جده اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. فزاد هذا الدعاء وهذه الرواية ايضا رواية عبد الملك هذا اه متروك الرواية ويلجملة كما قال اهل العلم - 00:04:31ضَ

يدعو بما فتح الله عليه لان الموطن موطنا موطن دعاء في الدعاء واذا قال بعض الادعية التي وردت في هذا الباب وان كانت ضعيفة لكنها لا بأس بها بلا اشكال. لانها ادعية ثابتة - 00:04:52ضَ

في جملة من جهة فضلها وما فيها من الثناء عليه سبحانه وتعالى هو تقدم حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في هذا وانه يقول اسألك برحمته التي وسعت كل شيء ان تغفر لي - 00:05:09ضَ

يدعو بمثل هذا وايضا ما جاء من فضل تفطير الصائم كما تقدم في حديث زيد بن خالد الجهني وقع مني انني ذكرت انه رواه ابو داوود ذاك الذي رواه الترمذي. حديث رواه الترمذي - 00:05:27ضَ

وانا وراجعة الخبر كان في حفظ انه عند ابي داوود لكن هو عند الترمذي واحمد وعند الترمذي واحمد رحمه الله الحديث كما هو معروف مشهور من رواية عطاء بن ابي رباح عن زيد ابن خالد الجهني - 00:05:48ضَ

وانا ذكرت ان هذه الرواية تكلم فيها بعض العلماء معنا في سنده بعض الحفاظ كعلي ابن المديني رحمه الله وقال ان عطاء بن ابي رباح لم يسمع من زيد ابني خالد - 00:06:09ضَ

الجهني وايضا وافقه بعض الحفاظ رحمة الله عليهم وبعضهم اشار الى سماع زيد بن عطاء بن ابي رباح من زيد ابن خالد رضي الله عنه اشارة وان لم تكن صريحة مثل - 00:06:25ضَ

مثل بعض الحفاظ رحمة الله عليهم حين ذكر في ترجمته انه روى عن عطاء عن انه روى عن زيد خالد مثل مثل المجزي رحمه الله وذكر انه روى عنه وعند الاطلاق انه روى عنه - 00:06:42ضَ

فانه يدل على السمع ولم يذكر عدم سماعه منه ولم وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في التعذيب انه سمع انه ادرك من هو يعني ممن مات قريبا من سنة وفاة زيد ابن خالد الجهني - 00:07:03ضَ

ثم قال في اخر الترجي وارسل عن عثمان وقوله ارسل عن عثمان فيبين ان من ذكرهم قبل كابن عباس مثلا اسامة بن زيد ونحو ونحوهما ممن ذكر انه سمع منهم - 00:07:29ضَ

فان سماعه من زيد ابن خالد الا اما ان يكون ممكنا او يكون من باب اولى خاصة انهم ذكروا انه روى عن اناس توفوا قبل سعيد ابن خالد مثل اسامة ابن زيد - 00:07:43ضَ

في سنة اربعة وخمسين وان الحرم الحجر ذكر انه روى عنه روى عن اسامة ابن زيد ثم ذكر انه ارسل عن عثمان فهذا يبين انه ادركه انه ادركه هذه الطريقة طريقة لاهل العلم في مسألة الادراك والسماع - 00:08:00ضَ

فيما يتعلق بروايته بل بعض اهل العلم صرح بانه سمع من اناس نفى سماعه منهم اه بعضهم كعلي ابن المدين رحمه الله. فقد اثبت الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ - 00:08:21ضَ

ابن عباس من ابي سعيد الخدري من ابي هريرة من عائشة من ام سلمة انه وجميع هؤلاء الاربعة توفوا قبل زيد ابن خالد الا آآ ابي سعيد الخدري رحمه الله ابي سعيد الخدري فقد اختلف في سنة - 00:08:41ضَ

وفاتي فقيل اني وتوفي سنة اربع وسبعين انه سعيد الخودي انه توفي سنة اربع وسبعين وزيد بن خالد الجهني اغتلي في وفاته الى سنة ثمان وستين وقيل سنة ثمان وسبعين - 00:09:10ضَ

ثمانية وستين وفي سنة ثمان وسبعين زيد ابن خالد الجهني تأخرت وفاته على كلتا الروايتين وسواء قيل وفاة سنة ثمان وستين او ثمانية وسبعين فان من روى عنهم من ادركهم - 00:09:29ضَ

من ادركوا يعني من ادركهم عطاء بن ابي رباح قبل زيد ابن خالد مثل ابن عباس مثل ام سلمة عائشة على قول الحافظ الذهب لانه سمع منهم وابي هريرة قبل ذلك سنة سبعة وخمسين - 00:09:51ضَ

رضي الله عنه او سنة ثمان وخمسين وعطاء ابن ابي رباح رضي الله عنه عطاء بن ابي رواح توفي سنة اربعة عشرة ومئة واختلف في سنة ولادته قيل سنة سبع وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه - 00:10:13ضَ

سنة سبعة وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه وانه عاش نحو من خمس وثمانين سنة وقيل انه مات وهو ابن مئة وهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن ابي ليلة انه مات وهو ابن وهو ابن مئة سنة - 00:10:34ضَ

وعلى هذا تكون ولادته سنة مئة واربع عشرة ان كانت وفاة سنة مياه واربعة عشرة او يكون اه ولادته سنة خمسة عشرة ان كان وان كانت وفاته سنة مئة وخمسة عشرة اذا كان توفي وهو ابن مئة سنة كما قال ابن ابي ليلى فيما ذكره الحافظ رحمه الله - 00:10:54ضَ

وعلى هذه الروايات على هذه الروايات كلها يكون اقل تقدير بمعاصرة آآ بمعاصرة عطاء ابن ابي رباح لزيد ابن خالد ابن الجهني اقل ما قيل واحد واربعين سنة واحد واربعين سنة - 00:11:19ضَ

لانه على تقديري انه ولد سنة سبع وعشرين وكانت وفاته وله رحمه الله ثمان وستون سنة فيكون عصر واحد واربعين. وان كان توفي سنة ثمان وسبعين يكون عاصره يكون لما مات له واحد وخمسون سنة - 00:11:40ضَ

وان كانت ولادة سنة اربعة عشرة ووفاته يعني ثمانية وسبعين فيكون عاصره نحو لتكون وفاته لما مات له اكثر من ستين سنة. له اكثر من ستين سنة وان كان توفي - 00:12:04ضَ

يعني سنة ثمان وستين فتكون فيكون قد مات وله اكثر من خمسين سنة من اربعة وخمسين سنة ثم زيد ابن خالد مدني وعطاء بن ابي روح مكي عطاء بن ابي روح مكي - 00:12:27ضَ

فلقاءه منه يعني ممكن جدة خاصة ان عطاء بن ابي بن ابي رباح رحمه الله امام كبير ومعروف خاصة في المناسك ويجتمع عليه الناس ويزدحم عليه الناس وقد لقي ابا سعيد الخضري في الطواف - 00:12:46ضَ

وهذا يشكل لانه حين يلقاه في الطواف مثلا ويقال انه لم يسمع منه قد يقال انه بعيد. ولهذا اثبت الحافظ الذهبي سماعه منه لانه اذا كان قد لقيه في الطواف - 00:13:07ضَ

قد لقيه وهو كبير السن وهو كبير السن. فيبعد انه لا يسمع منه يبعد انه يسمعون وكذلك ابن عباس عطاء بن ابي رباح ادرك جمعا كثيرا من الصحابة في بعض الروايات. ولقيهم وهو مشهور - 00:13:24ضَ

بين الصحابة حتى ابن عمر رضي الله عنه كان كان يحيي الناس عليه وكذلك ابن عباس كانوا يحيلون الناس عليه ويقول ابن عباس كيف تسألوني؟ تسألونني وعندكم عطاء بن ابي رباح - 00:13:42ضَ

كان مشهورا اماما عند الصحابة رضي الله عنهم. مشهور هذا بامامته يعني مشهورة عند الصحابة رضي الله عنه بامامته وفضله ولهذا لقيه لكثير منهم ممن نفي سماعه منهم موضع نظر - 00:14:00ضَ

ولهذا جزم الذهب بسماعه من هؤلاء وايضا هو ظاهر كلام الحافظ الحجر في بعض من روى عنه في التهديب وكذلك المجزي رحمه الله في ترجمته في تهذيب الكمال هذا الامام رحمه الله - 00:14:19ضَ

لا يستمع لن يكون لقي هؤلاء الائمة وادركهم وسمع منهم هذه طريقة طريقة للعلم في اثبات السماع اه رواية زيد ابن خالد برواية بشرى بن سعيد عنه بشرى بن سعيد مدني بشر بن سعيد - 00:14:40ضَ

مدني خالد مدني فانا يعني انكار في مثل هذا في مسألة روايته وادراكه زيد ابن خالد وبالجملة هذا الحديث له شواهد تدل عليه له شواهد تدل عليه ايضا منها ما تقدم الاشارة عليه من رواية النسائي في الكبرى من رواية عطاء بن ابي رباح موقوفا عليها وجاء مرفوعا عنها بسند ضعيف لكن الثابت - 00:15:06ضَ

هو انه الموقوف عليها اصح تقدم اشارة الى انه سمع منحة في قول بعض العلماء ايضا جاء عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا والمرفوع ضعيف. وجاء عنه موقوف عند عبد الرزاق من رواية ابن جريج. عن صالح مولى التوأم عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:15:39ضَ

انه قال من فطر صائما فله مثل اجره. من فطر صائما فله مثل اجره وهذا من رواية ابن جريج عن مولى التوأمة وابن جريج من اصحابه القدماء روى عنه قديما - 00:16:02ضَ

هذه الرواية قوية في سماع اه ابن جرير في سماع ابن جريج من مولى التوأمة قبل اختلاطه فهذا يبين ان هذا الخبر معروف عند الصحابة عند الصحابة ولهذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن جمع من الصحابة - 00:16:18ضَ

فلذا اه ينبغي التأني في النظر في مثل هذه الاخبار حين ينقل نفي سماع بعض هؤلاء آآ عن بعض آآ عن مثلا عن صحابي معين ثم يتبين مثلا ان سماعه منه من ممكن - 00:16:39ضَ

ممكن والشواهد تدل عليه خاصة لدلالة القرائن والعلما يستدلون بالقرائن على ان كان السماع وذلك فيما اذا كان العلماء في بلاد الحجاز في مكة والمدينة واللقيا بينهم تتكرر كثيرا فالحج الى بيت الله وقصد بيت الله في غير الحج لاعتكاف - 00:16:57ضَ

او اعتمار ونحو ذلك يقع كثيرا بين اهل مكة والمدينة خاصة من اهل العلم. وكذلك اه من اهل مكة في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلذا اه القول بادراك وسماعه منه متوجه - 00:17:23ضَ

اه لما تقدم من الشواهد في من الشواهد التي جاءت عن الصحابة في هذا الباب قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا يستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر. وتقدم الاشارة الى مثل هذا البحث - 00:17:44ضَ

وهو ان قوله يستحب هذا في التتابع. يستحب في التتابع وانه ليس بواجب وانه ما وان ما جاء من ذكر وجوب التتابع لا يصح في مثل هذا وان الذي جاء هو ذكر - 00:18:14ضَ

آآ هو ذكر القضاء وان من شاء قضاه متتابعا ومن شاء قضاؤه متفرقا ومثله في بعض الروايات كمن كان له على انسان دين فقضاه درهما درهما اليس يقضي عنه هكذا عليك اذا كان عليه دين في حق من حقوق الله من باب اولى انه يقضي عنه لان حق الله سبحانه وتعالى مبني على - 00:18:33ضَ

والعمدة في هذا على قوله سبحانه وتعالى من كان مريضا او على عدة من ايام اخر ثم جاءت السنة عن عائشة رضي الله عنها ان القضاء الى رمضان الثاني الى رمضان الثاني. هذا من جهة الاثر ومن جهة المعنى ايضا انه لا يجوز تأخيره - 00:19:02ضَ

فرض الى يعني ان يدخل فرض اخر. ان يدخل فرض اخر وهذا الفرض فرض رمضان يمتد فرض رمضان هذا هو وقته. وهو شهر رمظان. اما قظاؤه فهو بقية السنة الى رمظان الثاني - 00:19:24ضَ

الصلاة الصلاة حين يصليها يمتد وقتها الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى. اما نفس الصلاة فانه اذا فعلها في اول الوقت وسط الوقت اواخر الوقت فانه يؤدي ما اوجب الله عليه. بشرط الا يكون الوقت الذي اخر اليه وقت ظرورة - 00:19:43ضَ

في الوقت العصر وكذلك وقت العشاء على القول الصحيح قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر ولو ولو من غير عذر والمعنى انه اذا كان هنالك عذر من مرض - 00:20:10ضَ

او سفر متواصل او حملة متتابع او رباع متتابع في حق المرأة ونحو ذلك من الاعذار فانه في هذه الحالة لا شيء عليه. لا شيء عليه ولا على الرجل ولا على المرأة - 00:20:32ضَ

ما دام انه لعذر فاذا زال العذر فانه يجب عليه ان يقضي يجب عليه ان يقضي. هذا في المريض والمسافر كذلك على الصحيح في المرضع والحامل خلافا لقول معروف عن ابن عباس وابن عمر ان المرضع والحامل عليهما الاطعام ولا قضى عليهما قالوا لان عذرهما - 00:20:49ضَ

معتاد متكرر فهذا العذر المعتاد المتكرر ينزل منزلة المرض الدائم الذي لا يرجى برؤه ويؤس من من برؤه غالبا عليها الاطعام كما ان عليه الاطعام لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة لان هذا - 00:21:14ضَ

عذر او مرض فعلى من ان تنتظر حتى يزول العذر ثم بعد ذلك يكون عليها القضاء على الصحيح دون الكفارة القضاء دون الكفارة فان فعل عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. فعليه مع القضاء - 00:21:36ضَ

من فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وهذا الاطعام يجوز قبل القظاء وبعد القضاء ومع القضاء للاطلاق في مثل هذا على قول الجمهور من فعل يعني انه اخر قظاء رمظان الى رمظان الثاني - 00:22:05ضَ

يعني حتى جاء رمضان الثاني ان عليه القضاء للعدة مجموع الايام وكذلك اطعام مسكين لكل يوم. والمراد اخراج نصف صاع وليس المراد مسكي ان ان يتعدد المساكين لا لا يشترط تعدد المساكين لكن تعددهم افضل - 00:22:29ضَ

ما دام انه يشبع كل واحد منهم اي لو كان عليه خمسة ايام واعطى اه مقدار صاعين ونصف صاع. مقدار صاعين ونصف صاع لواحد فقير محتاج اجزاء لا يشترط تعدد المساكين على الصحيح - 00:22:56ضَ

او اعطى اهل بيت محتاجين مقدار ما عليه بعدد الايام سواء اخرج نصف صاع او اخرج كيلو ويحتاط يجعله كيلو ونصف يعني هذا اذا اخرجه نيئا اذا اخرجه نيئا وان اخرجه طعاما مطبوخا - 00:23:18ضَ

فانه يجزئ على الصحيح على الصحيح لكن يخرج شيئا يشبع آآ مسكين عن كل يوم يشبع مسكين يغديه او يعشيه يغديه او يعشيه هذا على المذهب اذا كان لغير عذر وهو قول جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله - 00:23:41ضَ

ثم قالوا عليه التوبة. لانه اثم بهذا الفعل وانه لا يجوز له تأخير ذلك بغير عذر وذلك ان القضاء محدد ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان - 00:24:08ضَ

قال يحيى الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية كما في رواية البخاري رحمه الله جاء عند مسلم وارى ان ذاني يقول يحيى رحمه الله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ارى ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:29ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما قال وهذا يبين انه من قول يحيى ويحيى الصواب هو يحيى ابن سعيد الانصاري وجاء في رواية مسلم ادرجت الرواية ولم يميز كلام عائشة من كلام يحيى - 00:24:55ضَ

فاوهم انه من كلامها. والصواب انه مدرج وانه من كلام يحيى ابن سعيد رحمه الله. رواية يحيى ابن سعيد رحمه الله وهو من طبقة صغار التابعين توفي سنة سبع واربعين - 00:25:13ضَ

ومائة للهجرة من طبقة الخامسة رحمه الله هذه رواية كما تقدم مدرجة وفيه دلالة على ان القضاء يكون قبل حلول رمضان انه يجب على من وجب عليه قضاء رمضان ان يبادر الى قضائه ولا يجوز تأخيره ولا يجوز - 00:25:31ضَ

تأخيره لانه حين يأتي رمظان ثاني فان لرمضان الثاني عدة اخرى العدة التي قبل رمظان هي لما بين الرمظانين والعدة الاخرى لرمضان الثاني لرمضان الثاني عدة اخرى اذا كان عليه قضاء لمرض او سفر او نحو - 00:25:54ضَ

ذلك هذه المسألة عند الجمهور لم يذكروا دليلا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وعمدتهم في هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس - 00:26:18ضَ

عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنه وكذلك عن ابن عمر قال يحيى بن اكثم عن ست كما ذكره الطحاوي رحمه الله انه جاء عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه مشهور عن ابن عباس وابي - 00:26:35ضَ

هريرة وابن وعمر وابن عمر وقد رواه دار قطني عن ابن عباس بسند صحيح واخرجه ايضا عبد الرزاق عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنهم وكذلك قال البيهقي روينا عن ابن عمر ورواه ايضا سعيد بن منصور عن ابن عباس - 00:26:53ضَ

هذه الاثار هي المشهورة في هذا الباب عن الصحابة اه ولهذا اعتمدوا ما جاء عنه وقالوا انه تجب الكفارة الكفارة وهذه الكفارة يعني فان فعل فعليه مع قضاء مسكين لكل يوم - 00:27:15ضَ

وان مات ولو بعد رمضان اخر. ايظا رمظان هنا منكرة ما تقدم لانه ليس معرفة مصروف مصروف لفوات شرط العالمية بخلاف ما لو كان رمظان معين يقال رمظان صمت رمظان - 00:27:36ضَ

صمت رمظان يعني رمظان المعين فيكون ممنوع للصرف لاجل زيادة الالف والنون ولاجل العالمية ولو كان بعد رمظان اخر ايظا وبعد رمظان اخر ايظا انه لا تتكرر الكفارة يعني لا يكون عليه كفارتان لا يكون عليه كفارة بل عليه كفارة واحدة - 00:27:58ضَ

عليه كفارة واحدة كما لو اخر الحج سنين بعد وجوبه فالواجب حج واحد. فالواجب حج واحد وهذا هو الاصل اه لانه هو الواجب في الذمة هو الواجب في الذمة فلا يقال انه يجب شيء اخر الابد - 00:28:24ضَ

هذا على مبنى هذه المسألة وهو كونها كونها واجبة كما هو قول الجمهور لهذه الادلة المذكورة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وايضا وجه الحجة فيما يظهر والله اعلم ان يقال انه قول صحابي اشتهر وظهر - 00:28:44ضَ

ولم يعرف له مخالف وهذا حجة عند جمع من اهل الاصول بل عند جماهير العلماء انه حجة. لكن يتعين آآ التأكد وتحرير المقام في ان مثل هذا ليس فيه مخالف من الصحابة ليس فيه مخالف من الصحابة في هذا - 00:29:04ضَ

هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انها مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية محتملة وانما هذا اجتهاد من بعض الصحابة في هذه المسألة فقال من قال ان انه يجب عليه كفارة مع التأخير مع التأخير - 00:29:24ضَ

وذهب البخاري رحمه الله الى انه لا كفارة في ذلك قول ابي حنيفة رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب متى يقضي قضاء رمضان وقال وقال ابراهيم الناخعي وذكر عن ابراهيم النخعي ان عليه القضاء ولا كفارة عليه. وقال رحمه الله - 00:29:45ضَ

وقال الله عز وجل فعدة من ايام اخر. ولم يذكر كفارة. يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر كفارة فاطلاق القرآن يدل على ان الواجب - 00:30:07ضَ

هو قضاء رمضان. فمن اوجب زيادة على القضاء هذا شغل للذمة من غير دليل بين. بغير دليل بين فوجب الاقتصار على ما تحقق وهو وجوب القضاء وجوب القضاء وهذا كما تقدم هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله - 00:30:23ضَ

هذا من جهة آآ يعني دليل وبراعة الذمة لا شك انها اقوى. لكن قول الجمهور احوط وابرأ فمن اخذ به انه ابرأ للذمة آآ حين يكون تأخيره من غير عذر - 00:30:46ضَ

فان اخر لرمضان اخر يعني كان عليه قضاء لرمضان مثلا الف واربع مئة اه ثمانية وثلاثين فلم يقضي اه مر علي تسعة وثلاثين ومر عام اربعين ثم ادركه عام واحد واربعين مثاب - 00:31:04ضَ

ودخل رمظان ولم يقظ يجب عليه ان يقضي على كل حال مع انه فوت رمظانات بعدما وجب عليه هل يجب عليه كفارات بعدد ذلك قال رحمه الله وان مات ولو بعد رمضان اخر. يعني وان مات فالواجب - 00:31:29ضَ

يعني يعني هذا هذا جواب الشرط فعليه آآ القضاء يطعم مسكين لدلالة السياق يعني عليه القضاء واطعام مسكين. وقال ابو الخطاب الكلذاني رحمه الله عليه كفارتان. يقول عليه كفارتان. قال رحمه الله لانه لو - 00:31:52ضَ

مات لو كان عليه مثلا خمسة ايام من رمضان الفائت ثم ثم آآ يعني امكنه القضاء لكنه تأخر في القضاء يعني امكنه يقضي في شهر شوال ذو القعدة ثم توفي مثلا في شهر ذي الحجة - 00:32:16ضَ

توفي في شهر ذي الحجة مع امكانه قالوا ان عليه للتفريط دون التأخير للتفريط دونه التأخير لانه لما اخر ومات ومات فان عليه كفارة. يعني يطعمان على المذهب على المذهب - 00:32:38ضَ

ولو مثلا اه هذا الذي عليه شفارة عليه قضاء. عليه قضاء ادرك رمضان الثاني ولم يقضي. حتى مات فيكون عليه كفارتان لماذا؟ للتأخير للتأخير دون الموت يعني لو اني انسان اخر ولم يمت - 00:33:03ضَ

لو انسان اخر قضاء رمضان ولم يمت لكان عليه الكفارة ولو مات ولم يؤخر لكان عليه كفارة فاذا اخر ثم مات اجتمع عليه التأخير كفارة التأخير دون الموت وكفارة كفارة الموت والتأخير وكفارة تأخير دون الموت. فاذا اجتمع - 00:33:28ضَ

كان عليه كفارتان كما لو آآ يعني كان الفطر في يومين واخرهما فان عليه كفارة يومين هذا قول ابن الخطاب رحمه الله لكن هذا لو كان الدليل ثابت من السنة مرفوع - 00:33:49ضَ

يمكن ان يستخرج هذا المعنى لكن ما دام المسألة كلها اقوال من اقوال الصحابة رضي الله عنهم محتملة واجتهاد لا يمكن تعليلها والقيام عليها والتخريج عليها والمسألة كلها نفس الاصل لم يثبت - 00:34:06ضَ

عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصواب انه يجب على الصواب انه كفارة واحدة على قول الجمهور مع انه على الصحيح على قال على القول الاحوط وليس اه والوجوب وجوبا متيقنا وليس الوجوب وجوبا متيقنا كما تقدم لانه لم يثبت في هذا دليل مرفوع - 00:34:21ضَ

عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر محب لوليه قضاؤه وان مات لقوله صلاة نذر ظاهر كلامه وان مات - 00:34:46ضَ

وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف او اعتكاف ندر او صلاة نذر محب لوليه قضاؤه وهذا في الحقيقة فيه نظر لان ان قلنا ان نذر معطوف على ما تقدم - 00:35:10ضَ

على الصوم يعني صوم اذن على الحج اي حج نذر الاعتكاف صلاة صلاة صرح بالمضاف اليه لكن هل هذا المضاف اليه هو المنوي في كل ما عطف عليه من الصوم والحج والاعتكاف - 00:35:32ضَ

هذا عن مذهب فيه نظر لان الحج يجب قضاؤه على المذهب سواء كان نذرا او كان واجبا باصل الشرع يعني على قول اهل العلم على قول اهل العلم على قول اهل العلم - 00:35:52ضَ

المعنى واضح من جهة ان من مات وعليه صوم عليه صوم هذا صوم نذر على المذهب اما الحج الاعتكاف اعتكاف نذر لان اعتكاف اصلا ليس واجبا في الشرع لابد ان يكون نذرا والا لا يمكن ان يجب ليس في الشرع اعتكاف واجب - 00:36:12ضَ

والصلاة صلاة ندر لان صلاة الفرض لا تقضى. صلاة الفرض لا تقضى. في العبارة فيها يعني آآ يعني على المذهب ما يتعلق بالحج من جهة ان الحج يقضى مطلقا. ان الحج يقضى مطلقا. سواء كان حج ندر او حج - 00:36:39ضَ

واما وكذلك على سائر قول العلماء حين يكون الحج واجبا عليه ويموت قبل اين يحج مثلا وهذي مسألة فيها خلاف مسألة تفصيل وجوب الحج من متعة وعليه حج واجب تارك له مثلا - 00:37:04ضَ

او مات بعد امكانه لكن لم يدرك وقت الحج هذا ايضا له حال اذا مات بعد قدرته اذا مات الحج لكنه لم يدرك وقت الحج قال وان مات وهو عليه صوم. صوم نذر - 00:37:30ضَ

المذهب يقولون ان الذي يقضى عن عن الميت من الصوم هو صوم النذر. وصوم النذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه وقالوا بان الواجب النذر اوجبه بنفسه. فهو كالدين عليه - 00:37:47ضَ

اما الواجب بالشرع فلا فانه يطعم عنه ولو مات وعليه صوم مات وعليه صوم يعني ولم يتمكن من صيامه فانه يطعم عنه. انسان كان عليه صوم عن رمضان لمرض او سفر - 00:38:13ضَ

ومات قبل صعوده وكان قادرا عليه في هذه الحال قالوا يطعم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ورد في هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر انه يطعم عن عن كل مسكين لكن حديث ضعيف - 00:38:36ضَ

والصواب في هذه المسألة ان من مات وعليه صيام فانه يصام عنه. سواء كان الصوم صوم نذر او كان صوما مفروظا باصل الشرع هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وانه لا فرق بين - 00:38:56ضَ

الصوم الواجب باصل الشرع والصوم الواجب باصل النذر قوله عليه الصلاة من مات وعليه صوم صوم صام عنه وليه في حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها مات علي صوم صام عنه وليه - 00:39:16ضَ

وهذا الحديث هذا الحديث ليس خاصا بصوم النذر بل يشمل صوم النذر والصوم الواجب اصل الشرع. بل شموله وعمومه للصوم الواجب اصل الشرع اظهروا من شموله لصوم النذر وذلك ان - 00:39:39ضَ

قوله عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه في صوم الواجب اصل الشرع اظهر لكون الصوم بعصر النذر اذا قسته الى الصوم باصل الشرع يسير وقليل وان غالب من يموت يكون الواجب عليه - 00:40:06ضَ

الصوم اصل الشرع الصوم اما الواجب بعصر النذر كونه ينذر صوما عليه ثم الصوم الذي يصومه مثلا في اصل النذر يختلف يجب قضاؤه وتارة لا يجب ليس كل صوم يجب. وان كان كذلك الصوم الواجب باصل الشرع. كذلك لكن - 00:40:31ضَ

الصوم الذي بعصر النمر قد يكون صوما معينا وقد يكون صوما في الذمة وهذا الواجب باصل النذر هو الصوم الواجب في الذمة الواجب ويمكن ان يصومه يمكن ان يصومه او - 00:40:56ضَ

صوما معينا وادركه صوما معينا وادركه لكنه يعني مرض او نحو ذلك فلم يصمه مثلا قال لله علي صوم شهر ولم يعين بالله علي صوم شهر ولم يعين ما هذا الشهر. فمضى عليه بعد نذره شهر - 00:41:19ضَ

وجب عليه صوم شهر فلو مات فانه يقضى عنه وان كان هو لم يصمه لماذا؟ لان ليس بواجب عليه الان لانه لم يعينه لكن لو قالها لله علي ان اصوم شهر شهر الله المحرم مثلا - 00:41:46ضَ

فاذا نذر شهرا معينا فلم يدركوا فلا يجب عليه فان ادركه ادركه وجب عليصومه. فان ادركه مثلا وكان مسافرا ادركه وكان مريضا بقدر ما ادركه يجب عليه صومه. فلو مات ولم يصم هذه الايام فانها تصام عنه - 00:42:04ضَ

لانه في من حيث الجمعة وجب عليه في ذمته. وجب عليه في ذمته. وادرك هذه الايام التي عينها لكن لا يجب عليه الان لانه معذور. لان الصوم الواجب في عصر الشرع لو ادركه وهو مريض. لو ادركه وهو مسافر وجب عليه ان يقضيه - 00:42:28ضَ

مع ان الواجب باصل الشرع اكد اذا كان الواجب باصل الشرع لو اذا ادركه الانسان وهو مريض وادركه مسافر يجب علي يقضيه يجب عليه ان يقضيه فان الصوم الواجب باصل النذر - 00:42:47ضَ

اذا ادركه المكلف وهو مريض او مشافر يجب عليه ان يقضيه من باب اولى لتأكد الواجب الشرع ولانه اذا كان هذا في الواجب بالشرع فالواجب بالنذر كذلك او من باب اولى - 00:43:02ضَ

فهذا في النذر على هذا التفصيل اما ان يكون في الذمة ويدرك زمنا من هذه الايام التي نذرها وتمضي ويجب عليه اذا مات يجب في ذمته بقدر ما مضى لكن اذا مات انتهى الان - 00:43:20ضَ

فهل يصام عنه او يطعم عنه؟ النذر قالوا يصام عنه. النذر يصام عنه وكذلك ما تقدم الندوة. هذا ما يتعلق بالنذر المعين. اما الصوم الواجب بعصر الشرع الصوم الواجب باصل الشرع. فهو بالنسبة للصوم الواجب باصل النذر قليل. ان لم يكن نادر - 00:43:42ضَ

غالب من يموت ويسأل او يستفسر يكون الواجب عليه باصل النذر باصل الشرع باصل الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. جاء عند البزار ان شاء - 00:44:02ضَ

انشاء فهذا هو الواجب عليه. والصحيح انه يصوم عنه وهذا هو الاكمل والافضل هو الصوم وليس بواجب عليه لان النبي عليه الصلاة شبه الواجب على الميت بالدين ومعلوم باجماع المسلمين انه لا يجب على الوارث ان يقضي دين مورثه - 00:44:19ضَ

اذا لم يخلف مالا اذا لم يخلف مالا بقدر الدين اه لا يجب عليه انما يقضي بقدر ما خلف من تركته. لا يجب عليه وهذا واضح لانه يصوم عن ولي المراد - 00:44:41ضَ

اما اقرب الناس اليه او العاصم او قريبه مطلقا او قريبه مطلقا وارثه او قريب مطلقا او العاصي لكن العاصي ضعيف بن عاصي لانه ثبت ان التي سألت امرأة ان ابي ما ان اخينا صومي فامرها ان تصوم - 00:44:59ضَ

دل على انه ليس المراد العاصم المراد اما وارثه من حيث الجملة او قريبه مطلقا ويدل على انه قريب مطلقا انه لو صام عنه غير وليه بغير اذنه على الصحيح اجزأه. لانه شبهه بالدين عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الدين لو قظاه - 00:45:19ضَ

لدينا لو قظاه مثلا اجنبي عن الميت بدون علم الوارث سقط جاء انسان الى اه شخص يطلب الميت قال كم تطلب فلان اطلب الف ريال فقضاه قال خذ هذا لا يجوز لصاحب الدين بعد ذلك ان يأخذ من ماله - 00:45:39ضَ

ولا يجوز لوارثه الذي يتولى ماله ان يعطيه حق الورثة لا يجوز ان يعطيه لانه الان صار مالا حرا للورثة لان هذا قظى الدين الدين عنه لكن كما تقدم ليس بواجب العيد انما هذا من باب البر والاحسان. من باب البر والاحسان - 00:46:00ضَ

القيام بحق اه وقريبه خاصة وارثه الذي مات وعليه اه هذا الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه فاذا مات وعليه صوم - 00:46:25ضَ

وجب عليه سحب ولهذا قال استحب لوليه قظاؤه. استحب لوليه قظاؤه وكذلك يدخل في صوم الفرض عند العلماء رحمة الله عند على المذهب يدخل في صوم الفرض صوم الكفارة كفارة اليمين - 00:46:47ضَ

صوم المتعة مثلا وصوم سائر الكفارات. الكفارات ملحقة بالصيام على المذهب. يطعم عنه لو انسان مات وعليه صوم كفارة. ما استطاع خصال الكفارة انتقل اراد ان ينتقد الصيام والواجب عليه فتوفي قبل ذلك - 00:47:09ضَ

توفي قبل ذلك فانه يصام فانه يطعم عنه. يطعم عنه. وعلى القول الصحيح ان الواجب ان المشروع هو الصوم سواء كان الصوم صوم نذر او صوم فرض عن رمظان او فرض عن واجب من الكفارات - 00:47:26ضَ

وهذا القول وهو انه يشمل جميع انواع الصوم هو قول ابي ثور رحمه الله هو قول ابي ثور وهو ظاهر حديث واختيار شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله ظاهر الحديث فانه كان يختار هذا القول وقرره غير مرة رحمه الله - 00:47:47ضَ

اما الجمهور فقالوا لا لا يصام عنه الجمهور قالوا لا يصام عنه بعد ذلك هذا قول الجمهور ولكن الحديث حجة في هذا الباب وصريح فالواجب العمل به. قال رحمه الله او حج - 00:48:09ضَ

حج تقدم انه على المذهب يعني اذا كان يعني هذا الحج انه ليس خاص في صوم الندر كما هو كما هو خاص في الصوم الحج عن المذهب سواء كان حج نذر او حج فرضاع الادلة - 00:48:30ضَ

ان فريضة الله ادركت شيخ كبير المقصود انه كذلك ايضا رسائل احاديث اخرى امر النبي عليه الصلاة بالحج وكذلك العمرة كذلك العمرة فمن مات وعليه حج فانه يشرع وليه ان يحج عنه وان كان له مال فالواجب ان يخرج من تركته وفي مسائل الحج تفاصيل - 00:48:52ضَ

وتتعلق في كتاب الحج ومسائل اخرى تتعلق ذكروها في باب النظر رحمة الله عليهم او اعتكاف الانسان نذر ان يعتكف نذر ان يعتكف مثلا يوما او يومين قالوا يستحب لوليه قضاؤه. يستحب لوليه - 00:49:16ضَ

يعتكف يوما او يومين مثلا ونحو ذلك آآ نذر ان يمشي الى بيت الله سبحانه وتعالى مثلا تحب لولي قبل جاء هذا عن ابن عباس وابن عمر انهما امرا المرأة وذلك الرجل ان يقضي ما - 00:49:39ضَ

نذره على نفسه من اعتكاف في قباء هذي المسألة فيها خلاف والاظهر والله اعلم انه لا يشرع مثل هذا ولا دليلي عليه لا دليل عليه لان هذه المسائل مسائل توقيفية - 00:49:58ضَ

وسائل توقيفية ولا دليل في انه تقضى مثل هذه الواجبات من عبادات ما جاء الا في الحج والعمرة والصوم اما ما يقضى انما هذا في باب الواجبات المالية والنذور المالية والوجبات المالية هذا هو الواجب - 00:50:16ضَ

اما ما يتعلق بالعبادات فالاصل فيها التوقيف فلا يشرع منها الا ما دل عليه الدليل الدليل ولهذا اه اما انه يعني يقال لا يشرع لكن هل يكون عليه كفارة عن كل يوم مثلا - 00:50:36ضَ

اين ينظر مثلا اعتكاف ايام ونحو ذلك هذا قضاؤه لا دليل عليه. قضاؤه لا دليل عليه. لكن هل له بدن؟ باطعام؟ الله اعلم او صلاة نذر كذلك الصلاة على المذهب قالوا لو نذر - 00:50:58ضَ

ان يصلي لله ركعتين. قال هذه الصلاة واجبة صلاة النذر هذي اوجبها على نفسه. قالوا كما يجب كما انه يشرع ان يقضى عنه صوم النذر بشرى ان تقع عن صلاة النبوة - 00:51:19ضَ

والاظهر والله اعلم انه لا يقضى مثل هذا لكن اما ان يقال يجب كفارة يمين في الاعتكاف وفي صلاة النذر يكون الواجب عليه في ماله وهذا اقرب لعله اقرب والله اعلم - 00:51:36ضَ

لان من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن ذلك النذور التي هذا يعني وجه وقد يقال ان هذا مثل هذا النذر غير مشروع مثل هذا النذر غير مشروع فلا - 00:51:51ضَ

تشرع فيه الكفارة انما هذا وجه في البدل البدل بان يقال يجب كفارة اليمين وتخرج من ماله ما كان هذا النذر مكان هذا النذر فيكون فيه كفارة وهذه المسائل التي لم يرد فيها دليل بين - 00:52:05ضَ

ينظر في ما نقل عن الصحابة في هذا تحرير المأخذ اللي ذكره في هذا الباب ونوى عنهم عنه خلاف لعلهم ينظر مثل هذا ومن تيسر له النظر في مثل هذه المسائل واطلع على شيء من ذلك - 00:52:28ضَ

به اه مشكورا مأجورا. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:52:46ضَ