شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع

شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع - المجلس الرابع والعشرون

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم في بعض درس امس لقوله سبحانه وتعالى وعن الذين يطيقون فدية طعام - 00:06:18ضَ

ما تقدم في اشارة المصنف رحمه الله افطر لكبر او مرض لا يرجى وذكر خلاف العلماء في هذا وفي قوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له قوله سبحانه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوعا خيرا فهو خير له - 00:06:42ضَ

وان القول المشهور من تطوع خيرا اي باطعام مسكين اخرا ومن اهل العلم ايضا من ذكر قولا اخر في قوله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا اي من سائر التطوعات كما قال سبحانه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جنة عليه الطوف بهما - 00:07:09ضَ

ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم والمعنى على هذا الثاني ان من تطوع خيرا من سائر التطوعات وهذا لقولان لا يتنافيان ومما يدل ايضا عن القول الثاني ويشهد له - 00:07:30ضَ

ما رواه ابو داوود رحمه الله باسناد صحيح رواية يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة وقد رواه عمر ابن عبد الله ابن ابي بكر من طريق محمد ابن سهاق قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن يحيى ابن عبد الله - 00:07:51ضَ

ابني عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن عمارة ابن حزم عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا برجل فلم اجد في ما له الا ابنة مخاض - 00:08:11ضَ

قلت له ادي ابنة مخاض فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر لكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها قلت ما انا باخذ شيئا منك فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا باخذها منك يعني هذه الناقة الفتي العظيمة السمين انهم اخذونك ما امرت باخذه - 00:08:28ضَ

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قبلها منك قبلتها غدا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما لي ولا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأرب - 00:08:56ضَ

قد زعم ان علي ابنة مخاض وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر. ولكن هذه الناقة العظيمة السمينة فخذها يا رسول الله قال ذاك الذي وجب عليك فان تطوعت خيرا اجرك الله فيه وقبلناه منك - 00:09:15ضَ

فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له في ماله بالبركة المعنى في قوله فان تطوعت خيرا يعني ان تطوعت خيرا زيادة على ما اوجب الله عليك وهذا يدل ايضا على على جنس الزيادة - 00:09:33ضَ

فيما اوجب الله سبحانه وتعالى وقد اختلف العلماء في من تطوع بزيادة على ما وجب عليه هل يجوز هذا؟ هل يصح هذا مثلا في ما هو مقدر او يختلف في - 00:09:53ضَ

اذا كان الزيادة في الوصف او الزيادة في الجنس. فاذا كانت الزيادة في الوصف فانه تقبل اتفاقا معنى انه يجب عليه من جنس هذا الحب بهذا القدر لكنه يخرج شيئا طيبا - 00:10:10ضَ

مرتفعا غالي الثمن بنفس القدر فهذا لا بأس كما لو وجب عليه مثلا في باب الكفارة من الكفارات هذا القدر مثلا فاخرج اخرج طعاما بهذا القدر لكنه غالي الثمن فان هذا فان هذا لا شك انه قد اخرج ما - 00:10:29ضَ

فرض الله عليه وزاد فيما يتعلق بالوصف من جهة غلاء ثمنه واما اذا اخرج زيادة في القدر فكذلك ايضا على الصحيح فمن كان الواجب عليه مثلا صاع من زكاة الفطر فاخرج صاعين - 00:10:53ضَ

وكذلك ايضا فانه لا بأس ان يخرج زاد ما دام قد اخرج الواجب لكن هنالك امور مقدرة لا تجوز الزيادة عليها الامور المقدرة مثل مثلا الصيام. الصيام مقدر ابتداؤه وانتهاؤه - 00:11:15ضَ

والانسان اذا غربت الشمس في هذه الحالة شرع له الفطر وكذلك الصلاة مقدرة فلا يجوز الزيادة فيها. وكذلك سائر ما الله سبحانه وتعالى من العبادات. لكن جنس ما يتعلق بالاشياء المالية من الصدقات ونحوها - 00:11:36ضَ

فان هذا فيه اما ان يكون الزيادة في الوصف او الزيادة في القدر كما تقدم يقول المصنف رحمه الله ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر يعني مسألة القصر في السفر وتقدم الخلاف في هذه المسألة وان - 00:11:54ضَ

في السفر الفطر في السفر وان الفطر السفري وقع منه عليه الصلاة والسلام ووقع منه الصوم حاله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك اصحابه رضي الله عنهم وعنهم كما اه تقدم الخلاف في هذه المسألة - 00:12:19ضَ

خلافا للجمهور الذين قالوا انه يسن الفطر مطلقا او الصوم مطلقا كما هو كما هو او يسن مطلقا كما هو المذهب وان الصواب هو القول الوسط وان افضلهما ايسرهما هنا مسألة - 00:12:46ضَ

لو ان خرج صائما خرج صائما من بلده لم يسافر الا في وسط النهار. فهل يأخذ هذا الحكم؟ بمعنى انه يسن لانه يسن له او يفطر على قول الجمهور او لا يجوز له ان يفطر - 00:13:05ضَ

يعني بمعنى انه هل يسن له الصوم ويجوز الفطر على قول الجمهور او يسن له الفطر على المذهب لانه مسافر او يو ينظر فيما هو الايسر في حقه على القول الاخر يعني من التفريع على الاقوال الثلاثة في حق من سافر - 00:13:25ضَ

في اثناء النهار بعد صومه الجمهور على انه لا يجوز له الفطر سافر في اثناء النهار قالوا لا يجوز له الفطر. قالوا لانها عبادة لها جانبان جانب حظر وجانب اباحة. يغلب فيها جانب الحظر. معنى انه ابتدأ يومه صائما - 00:13:50ضَ

فيجب على ان يستمر صائما ولا يفطر كما لو شرع في الصلاة كما لو شرع في الصلاة وهو في الحضر. ثم سافر فانه يصليها صلاة مقيم والقول الثاني وهو وهذا القول هو قول جمهور العلماء هو قول جمهور العلماء - 00:14:15ضَ

والقول الثاني هو المذهب والرواية الاخرى من المذهب موافقة لقول الجمهور. موافقة لقول الجمهور. لكن الراجح في المذهب هو ان انه يسن له الفطر اولا لعموم الادلة. لعموم الادلة لانه مسافر - 00:14:38ضَ

والمسافر له ان يفطر ايضا ورد حديث خاص في هذه المسألة وهو ما رواه ابو داود ابو داوود باسناد جيد عن عبيد ابني جابر عن ابي عبويد بن جبر الغفاري عن ابي بصرة الغفاري - 00:15:00ضَ

رضي الله عنه انه قال ركبت مع ابي بصرة من الفسطاط ركب معه في نهار رمضان يعني من بلده فلما ابحروا لقرق الربا غداؤه. فقلت له الست ترى البيوت قال اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل - 00:15:22ضَ

وفي هذا انه خرج صائما ثم افطر لما خرج من البلد وهو يرى البيوت فدل على انه يفطر لقوله اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حكمه حكم مرفوع. كما بينه العلماء - 00:15:50ضَ

وهذا القول هو الاظهر ما تقدم هذا القول هو الاظهر كما تقدم. وهذا يبين ان المعهود والمعلوم عندهم انه اذا كان في البلد فانه لا يفطر ولا يقصر وهذا تقدم في مسألة - 00:16:15ضَ

من السفر له ان يفطر وتقدم حديث محمد ابن كعب عن انس ابن مالك رضي الله عنه كما عند الترمذي وفيه انه لما اراد السفر ورحلت له راحلته قرب طعامه فافطر - 00:16:40ضَ

قلت له سنة. قال سنة فاكل وتقدم ان قول جماهير العلماء انه لا يجوز الفطر حتى يخرج من البلد وهذا وهذا القول هو قول الائمة الاربعة. وهذا القول الثاني هو قول اسحاق رحمه الله - 00:17:04ضَ

وتقدم ذكر الحديث ايضا ابي بصرة المتقدم وانه لا دلالة فيه المسألة. انما حديث انس انه محتمل وحديث انس ذكرت ايضا انه يحتمل انه فعل ذلك بظاهر البلد. وان انسا يكون له - 00:17:25ضَ

جاي مثل البستان ونحو ذلك. وربما خرج اليه رحمه الله. وقد يكون برز من البلد وكان قريبا وهذا الذي ذكرته ايضا وجدت وجدته في كلام صاحب المغني رحمه الله وذكره ايضا عنه صاحب الشرح - 00:17:45ضَ

رحمه الله ذكره عنه صاحب الشرح رحمه الله وذكر حديث انس هذا وقال ما معناه؟ ان حديث انس محتمل انه كان بعد بروزه وخروجه فليس صريحا اية كما يذكر رحمه الله محكمة في قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد من - 00:18:07ضَ

فليصمه وهذا شاهد وحاضر فمن كان في البلد فهو شاهد وحاضر فلا يجوز له ان يفطر حتى يخرج. وانه وسنته المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام سائر الاخبار على هذا وما جاء من الاخبار محتملا - 00:18:35ضَ

محتملا متنه فانه يحمل على الصريح فانه يحمل على الصريح وهذا قول جماهير العلماء كما تقدم وهنا بعض الاسئلة يتعلق بعضها بالوتر يقول اذا صليت مع الامام التراويح يعني سواء - 00:18:59ضَ

صلى مع امام ثم وصل الشفع بالوتر والشفع بالوتر وانا لم انوي الوتر فهل يجزئ عني نية الايمان لا تجزئ عني نية الامام معنى انه صلى مع انسان يصلي التراويح - 00:19:25ضَ

ثم في نهاية التراويح صلى الشفع والوتر وصل الثلاثة وصل ركعتين بالثالثة بالوتر وهو دخل معه بنية الركعتين اللتان الركعتين اللتين تسبقان الوتر الشفعانه ولم ينوي الوتر ودخل معه بهذه النية - 00:19:47ضَ

في هذه الحال ماذا يصنع هذه المسألة هذه المسألة تنتني على مسألة ووصل الثلاث. اولا نعلم انه يجوز وصل الثلاثة يجوز الوصل والفصل وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:13ضَ

وان كان الفصل اكثر في الاحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام من قوله في قوله صلاة الليل مثنى مثنى ومن فعله انه كان يصلي ركعتين ركعتين. في حديث ابن عباس حديث زيد ابن خالد الجهني. وكذلك في - 00:20:34ضَ

عائشة يصلي احدى عشرة ركعة جاء في رواية يسلم من كل ركعتين. وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وجاء الوصل عنه في تسع ركعات وفي سبع ركعات وفي خمس ركعات وفي ثلاث ركعات صلوات الله وسلامه عليه وكله - 00:20:54ضَ

عنه. اما الوصل في ثلاث ركعات فهذا جاء في حديث ابي ابن كعب. وفي حديث عائشة وكذلك في حديث ابن عباس جاءت في نفس الوصل في ثلاث في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اوتر بثلاث ولم يسلم الا فيه وقعد في ولم يقعد الا في - 00:21:19ضَ

اخرهن ولم يقعد الا في اخرهن. وفي حديث ابي ابن كعب عند النسائي بسند جيد. انه عليه الصلاة والسلام السلام كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون في الثانية وقل هو الله احد الثالثة - 00:21:43ضَ

لا يسلم الا في اخرهن. ولا يسلم الا في اخرهن. وكذلك ايضا روى الدارقطني حاكم وابن حبان بالفاظ متقاربة وفي عند الدارقطي انه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث - 00:22:03ضَ

لا تشبهوا بالمغرب تشبهوا بالمغرب. من احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان ومن احب ان يوتر باحدى عشرة فليفعل. فالمعنى انه قال لا توتروا بثلاث لا - 00:22:23ضَ

نبهوا بالمغرب النهي ان يوتر بثلاث فيجلس بعد الركعتين. اما اذا اراد ان يجلس فليفصل والا فليصل الى جلوس الى جلوس ولا فصل. يصل الثلاث فهذا لا بأس به. وهذا وهذا عام للامام والمنفرد - 00:22:46ضَ

والمأموم تابع للامام. فاذا دخل مع امامه فان عرف عادته في ذلك فينوي على وان لم يعرف عادته او كانت عادة الامام مختلفة. تارة يفصل وتارة يصل. فلا بأس ان - 00:23:13ضَ

معه وان تكون نيته تابعة له. فيدخل بنية معلقة لا بأس للحاجة الى ذلك. وهذا في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في احوال اخرى ومن ذلك ايضا الانسان يصلي يأتي ويدخل المسجد - 00:23:33ضَ

في سفره ولا يدري هل هو يصلي صلاة سفر او حضر ويكون المصلون فيهم من هو ومقيم وفيهم من هو مسافر. فقد يصلي فيه المقيمون فيصلون اربعا للرباعية. ويصلي المسافرون - 00:23:56ضَ

فيصلون ركعتين فيدخل ويجد الناس يصلون فيدخل معهم فان رأى الهيئة تدل على السبعة ودلت القرائن على ذلك فانه يعمل عليه وينوي صلاة مسافر. واذا كان الامر بالعكس فبالعكس. واذا - 00:24:16ضَ

يا جاهل الامر فلا بأس ان يدخل بنية معلقة. بمعنى انه يدخل معه على انه ان اتم اتم وان قصر قصر فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به الحديث - 00:24:37ضَ

وانت تبع للامام ولو جلس الامام في غير موضع جلوس لك فانت تتابعه وان كان هذا الفعل لو فعله الانسان لو فعله الانسان في نفسه وجلس في غير موضع جلوس عمدا بطلت صلاته - 00:24:57ضَ

واما اذا كان تبعا للامام فانت تجلس مع الامام. فلو جئت والامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء فانك اذا صليت ركعة تجلس معه مع انه ليس موضع - 00:25:19ضَ

في حقك لكنك تجلس لاجل متابعتي. فاذا كان هذا يجوز بل يجب لاجل المتابعة حين يكون الامر على صفة مشروعة على الوجهين ولا بأس بها للامام والمنفرد فمن باب اولى. وقد ذكر العلماء مسألة تشبه هذا. فيمن جاء يوم الجمعة متأخرا. وادرك السجود - 00:25:39ضَ

ولا يدري هل هذا السجود للركعة الثانية؟ او للركعة الاولى فهل ينوي جمعة؟ لان انها الركعة الاولى لانه يدرك الركعة الثانية او ينويها ظهرا لانه يحتمل ان يكون سجوده في السجود الذي للركعة الثانية فلا يكون ادرك الجمعة فينويها ظهرا - 00:26:09ضَ

والاظهر والله اعلم. وهذا قول معروف ذكره العلماء. وذكره صاحب الانصاف عن بعض الحنابلة وجه او رواية في المذهب انه يدخل معه بنية معلقة. فاذا سلم الامام فاذا اذا جلس للتشهد - 00:26:37ضَ

فاذا جلس ثم هو في الحقيقة يجلس معه وهو يصلي الجمعة وهذا اشد لانه حين جلس للتشهد انها صلاة الجمعة انها صلاة الجمعة وانت سوف تصلي الظهر فانت هل انت في حال جلوسك تنوي - 00:26:59ضَ

صلاة الظهر لانك سوف تتمها صلاة ظهر او تنوي صلاة جمعة لانك تصلي خلف من يصلي الجمعة او انه تكون نية معلقة. فاذا سلم الامام نويتها ظهرا من حين تسليم الامام. وهذا - 00:27:19ضَ

ما هو الاظهر فاذا كان هذا بهذه النية وتصح صلاتك على كل حال وان فديت به واتبعته مع انك ابتدأت معه بدأت معه في اول الامر وهو يتم الجمعة ثم تقوم وتصليها. ثم تقوم وتصليها - 00:27:40ضَ

فهذا لا بأس به. فمن باب اولى انك ايضا تنوينية معلقة لو لم تعلم حاله هل يسلم من الركعتين او يصل الركعتين بالركعة الاخيرة فيصلي الوتر معها يقول السائل هل تجب الزكاة - 00:28:05ضَ

في الفلة المعروضة للبيع قبل اكتمالها هذه مسألة تقع في البناء في بناء المشاريع وهي مسألة الاتجار في البيوت وعرضها للبيع ليس القصد هو قراؤها وليس القصد هو عمارتها للسكنى او نحو ذلك - 00:28:32ضَ

انما يعمرها لاجل التجارة بها فكيف تجب زكاته؟ الاظهر والله اعلم ان الاظهر والله اعلم ان الزكاة ان ان عموم الادلة شاملة ان عموم الادلة شاملة لهذه الصورة يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ - 00:29:00ضَ

ها هو الطيبة وعموم الادلة في اخراج الزكاة وانه تؤخذ كما قال عليه الصلاة ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقههم. وفي اللفظ الاخر في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وتواد في فقرائهم. فعموم الادلة - 00:29:30ضَ

منها الادلة وغيرها تدل على تدل على وجوب الزكاة مطلقة. ومن ذلك ما ما يعرض للبيع سواء كان مكتملا او غير مكتمل. ما دام مالا حيا معروضا للبيع. مالا معروضا للبيع. يمكن ان يباع - 00:29:56ضَ

فانه يقوم في كل حول بما يساوي ما اشتراه به ولا بما انفقه بل بما يساوي في هذا الوقت ما يساوي في هذا الوقت فلو كان عنده فيلا معروضة هل البيع يعمرها قد مضى حول فلو كان عنده مال مثلا عنده مثلا مليون ريال فانفق - 00:30:20ضَ

فمضى عليه ستة اشهر فادخله في في عروض تجارة مشروع فيلا لبيعها ومضى ستة اشهر وهي عظم الان. فالان يزكيها لانه ما ضع ستة اشهر على المال وستة اشهر اخرى على بعد بنائها فكان حولا كاملا. والا لولي - 00:30:48ضَ

هذا ليس انتقالا من جنس الى جنس. بل عروض تجارة وعروض التجارة حولها حول اصلها حولوها حول اصلها. هذه العروض حولها حول اصلها واصلها قد مضى له ستة اشهر فيكمل عليها ستة اشهر اخرى. فاذا كان مضى على هذا المشروع مضى على - 00:31:15ضَ

فيه ستة اشهر وهو معروض للبيع فانك تقومه بما يساوي في هذه الحال. فاذا تم الحول وهو بهذه القيمة تخرج زاكادة وبعد الحول وبعد تمشية اشهر يدخل في حول اخر. فلو ارتفعت قيمته بعد ستة اشهر فان - 00:31:40ضَ

انك لا تخرج هذي القيمة بل تخرج القيمة التي في نهاية السنة والحول الاول سنة والحول الاول زيادة او نقصا. ولان الزيادة الثانية تابعة للحول الثاني. تابعة للحول الثاني وهكذا لو حل الحولي الثاني وهي لا زالت عظم تزكيها كما كما زكيتها في الحوي الاول بما تساوي - 00:32:03ضَ

هذا هو الواجب عليك انما الخلاف في المال البائر لا المال الدار مع ان جمهور العلماء لا يفرقون بين ما للبائر والمال الدائر. وان كان القول الوسط في هذه المسألة هو القول الاظهر. اذا كان هذا - 00:32:32ضَ

المال بائرا تماما لا يمكن ان يباع او يعرض للبيع فلا يشتريه احد. فهذا في حكم المال الذي لا يتصرف فيه وحكم المال غير المستفاد منه. مثل لو كان عنده عنده ارظ في مكان - 00:32:52ضَ

تماما وهو عرضها للتجارة واشتراها بنية تجارة لكن اشتراها وكان المكان مكانا يمكن ان يكون محل بيع وشراء ومحل استثمار لكن انتقل عنه او تغير مثلا طبيعة الارض وانتقل الناس عنها الى مكان اخر فصارت بائرة فهو يريد الخلاص منها لكن لا يجد - 00:33:12ضَ

في هذه الحال اظهر والله اعلم انه لا يلزمه زكاتها كل حول بل الاظهر والله اعلم انه اذا باعها من ان يستقبل بها حولا واما ان يزكيها لحول واحد بما بمثابة الثمرة التي اكتملت - 00:33:42ضَ

ونضجت وحصلت مرة واحدة فتنزل منزلة الزروع والثمار التي اكتملت وحصلت مرة واحدة. اما على الصفات المذكورة فالاظهر وجوب زكاتها كما تقدم السؤال الاخير في هذا اللقاء يسأل احد الاخوات عن حكم الافرازات التي تخرج قبل نزول - 00:34:02ضَ

الحيض قبل نزول الحيض هل هو هل هي حيض او ليست حيض هذي الابرة اختلف العلماء فيها وهي ما يكون عند المرأة قبل نزول الحيض من صفرة او كدرة او خيوط سواء كان - 00:34:30ضَ

بالوان بني ونحو ذلك. وما اشبه ذلك هل هي حيض؟ من اهل العلم من قال انها حيض مطلقا وقول مالك رحمه الله ومن اهل العلم من قال ليست حيضا ليست حيضا مطلقا ليست بحيض وهو قول الجمهور لكن - 00:34:49ضَ

جمهور يفصلون وهذا هو الصواب في هذه المسألة هذه الافرازات. هذه ان كانت في الحيض ان كانت في الحيض عاجلة وقت الحيض فهي حيض. بمعنى ان المرأة كانت تعيب. ثم بعد ذلك خف حيضها - 00:35:09ضَ

بقي معها شيء من الصفرة والكدرة فانه حيث لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة جاد ابو داوود باسناد صحيح بعد الطهر شيئا لكن اذا كانت هذه الافرازات - 00:35:30ضَ

قبل الطهر قبل قبل الحيض قبل الحيض هذي لا حكم. وبعد الحيض وبعد الطهر لا حكم لها. اذا كانت طهرت ورأت القصة البيضاء او الجفوف على خلاف بين النساء فانه لا عبارة ينزل منزلة البول ومنزلة الوسخ الذي يخرج مع المرأة تتنظف منه - 00:35:49ضَ

يعني ليس له حكم الحيض بل حكم سائل ما يخرج منها من غير الحيض فهذا هو حكم هذا اذا كان بعد الطهر بعد الطهر لانه انفصل عن الحيض فصلا تاما - 00:36:15ضَ

اما اذا عاودها وكذلك اذا عاودها بعد الحي بزمن طويل كذلك اما اذا عاودها او نزل بها قبل الحيض قبل الحيض. فاختلف العلماء في هذا. يعني اذا كان قبل الحيض - 00:36:31ضَ

هذا اذا كان من عادة المرأة انه ينزل مع هذه الافرازات قبل الحيبي وهو مستمر معها. ثم بعد ذلك يتعقبه الحيض بلا فصل من اتصل بالحيض مباشرة اتصل بحيضها مباشرة وعليه دلالات الحيض من اوجاعه وما - 00:36:51ضَ

بعد ذلك مما يحصل معها فالاظهر والله اعلم انه حيض والله اعلم انه حيظ. وان كان تارة يأتيها وتارة لا يأتيها. وتارة يأتيها وينفصل. وتارة يعني يكون قبل الحيض بفترة فالاظهر انه لا اعتبار به لانه غير منضبط. لانه غير منضبط. هذا هو الاظهر - 00:37:14ضَ

خلافا لمالك رحمه الله حيث جعله حيضا مطلقا. بل جعل الحيض بل جعل الحيض بعد الطهر بعد الطهر في نفس الحيض حيضا واستدل بقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري معلقا ورواه مالك - 00:37:40ضَ

عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النساء يرسلن الى عائشة رضي الله بالدراجة فيها الكرسف فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ها تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا في الحقيقة لا - 00:38:00ضَ

دلالة فيه لانه واضح على انفصلة. اما اذا انفصلت واضح ان اذا انفصلت فانها لا تعتبر حيظا. وكذلك ما جاء اسماء رضي الله عنها من من رواية الدارمي حيث ان فاطمة المنذر قالت كنا في حجر اسماء - 00:38:20ضَ

انت ابي بكري وكنا نسألها فتقول ايضا نحوا من ذلك فهذا ايضا هو مثل خبر عائشة رضي الله عنها في هذا الباب اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد - 00:38:44ضَ

لما يحب ويرضى وان يتقبل منا ومنكم صيامنا. وان يعيننا في شهرنا على كل خير. بمنه وكرمه سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:39:04ضَ