التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يجب صوم رمضان برؤية ميلاده نعم يقول رحمه الله تعالى في كتاب الصيام اولا تعريف الصيام - 00:00:00ضَ
تعرف الصيام مشهور معروف اكثر وهو التعبد لله عز وجل بالامساك مفطرات من الطعام والشراب والشهوة التعبد لله هذه مسألة يحسن استحضارها يا اخوان لان البعض يظن ان الصيام هو مجرد الامساك عن الاكل والشرب - 00:00:54ضَ
والشهوة وسائل المفطرات ينعكس اثر هذا على اعمالهم وسلوكهم ربما ينامون طيلة النهار وتفوتهم الصلوات المهم انه ما يأكل ولا يشرب وهذا هو الصيام في نظره لا عندما يعرفون الصيام - 00:01:23ضَ
يقولون التعبد لله او يكون الامساك بنية استحضار النية يا اخوان استحضار التعبد لله عز وجل امر مهم ولابد منه فان الله عز وجل لم يشرع الصيام لترك الاكل والشرب خاصة - 00:01:44ضَ
وما يفعل الله بجوعنا وعطشنا ولما ذكر الله تعالى فرضية الصيام على كل الامم في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:02:04ضَ
هذه الغاية من الصيام ان يبلغ الله تعالى العبد بهذه الشعيرة وبهذه العبادة التقوى واذا كان من المتقين فما هي فضائلهم وما هي اجورهم لا تخفاكم يا اخوان؟ في كتاب الله الكريم في ايات كثيرة - 00:02:21ضَ
يقول رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان افاد ان صيام رمضان يجب بثلاثة امور. اولا هو واجب وجوبه معلوم من الدين بالضرورة فيجب بثلاثة امور الامر او باحد ثلاثة امور. الامر الاول رؤية هلاله - 00:02:41ضَ
اذا روي الهلال قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الامر الثاني اذا لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين. فجوا صحو - 00:03:05ضَ
الثلاثين لكنهم لم يروا هلال فحينئذ يجب اكمال العدة ثلاثين يوما الامر الثاني واكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا تعذر الامر الاول وهو مشاهدة الهلال قال صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما - 00:03:31ضَ
ولا يصام هذا اليوم وهذا اليوم هو يوم الشك المذهب يوم الشك هو هذا اليوم بعض الناس من حبه للصيام ربما يصوم هذا اليوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:00ضَ
عن مثل هذا في قوله في الحديث المخرج في الصحيح وغيره لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلين كان يصوم صوما فليصمه الامر الثالث يصام رمضان اذا حال دون رؤيته غيم او قتر - 00:04:19ضَ
لم يرى الهلال ولم نتمكن من اكمال العدة ثلاثين يوم لان الجو لم يكن صحوا الحالة دونه غيم او قتر غبار يقول ماتن رحمه الله فظاهر المذهب يجب صومه يجب صوم هذا اليوم - 00:04:42ضَ
الواجب صومه ظنا واحتياطا احتمال ان يكون رمظان وارد من لم يرى الهلال ما رؤي الهلال انه هل ولم يرى انه لم يهل ايضا الاحتمال وارد والشك وارد فيصام من باب الاحتياط - 00:05:04ضَ
هذا المشهور في المذهب المشهور اذا انه يجب صومه لكن من باب الاحتياط والقول الثاني في المسألة انه لا يجب صومه مختلف القائمون بعدم الوجوب على اقوال كثيرة اختار شيخ الاسلام منها الجواز - 00:05:27ضَ
انه لو صامه النسيان الانسان فانه يجوز لكن لا يتعين عليه ان يصومه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما - 00:05:46ضَ
في رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذا الحديث نص في هذه المسألة الراجح من اوقات العلم انه ان حال دونه غيم او قتر نكمل العدة ثلاثين يوما رحمهم الله في المذهب احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه - 00:06:07ضَ
والراوي اعلم بما روى لكن القاعدة ان العبرة بما روى لا بما رأى رضي الله عنه وارضاه اذا هذه ثلاثة امور يصام بها الشهر الامر الاول رؤية الهلال الامر الثاني - 00:06:30ضَ
اكمال لعدة ثلاثين يوما اذا كان الجو صحوا الامر الثالث اذا حال دونه غيم او قتر فانه يصام اي يوم الثلاثين نعم اذا رؤي نهار قد يراه بعض الناس نهارا - 00:06:46ضَ
يقول فهو لليلة المقبلة وانما قال هذا الكلام رحمه الله لان بعض اهل العلم يقول اذا رؤي نهارا فهو ماضية وبالتالي يجب صومه اذا رأوه نهارا يصومون ولكن الصحيح في المسألة انه اذا رؤي النهار لليلة المقبلة لكن يستثنى من هذا مسألة - 00:07:09ضَ
وكيف الرؤية يا اخوان؟ الرؤيا انهم يرقبون الهلال عند غروب الشمس فاذا غربت الشمس قبله وبقي بعدها بقليل معناها ان الشهر هل وان هو سبقها وغرب قبلها وقد رؤي نهار - 00:07:32ضَ
وغرب قبلها هيكون لليلة الماضية اولى القادمة في مثل هذه الحال يكون لليلة الماضية والا فالاصل انه اذا رؤي نهارا فانه يكون لليلة القادمة الا هذه المسألة التي يستثنيها اهل العلم وهي ما اذا رؤي الهلال تحت الشمس - 00:07:53ضَ
ثم ضرب قبلها واذا غرق قبلها لا يمكن الصيام ولم هل الشهر اذا لا يكون ليلة قادمة. وانما يكون لليلة الماضية وقد رؤي نهارا. نعم نعم واذا رآه اهل بلد - 00:08:17ضَ
يقول لزم الناس كلهم الصوم عندما يرافق الرياظ يلزم المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يصفوا اذا رؤي الهند يجب على المسلمين ان يصوموه في مشارق الارض ومغاربها ودليلهم رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:08:36ضَ
خطاب الامة معصوم جميعا لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ان امه ام الفضل بعثت مولاه قريب الى الشام لحاجة لها معاوية رضي الله عنهم اجمعين ووافقهم الشهر ليلة الجمعة - 00:09:04ضَ
ثم جاء الى المدينة فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيتم هلال؟ قال ليلة الجمعة وقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه قال لا تكتفي برؤية معاوية الناس - 00:09:28ضَ
قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وهنا اهل الشام رأوه والمدينة خالفوهم وعليه فلم يصم الناس كلهم برؤية اهل الشام قيل يا اخوان هذا عند اختلاف المطالع - 00:09:47ضَ
المطالع تختلف كما يقول شيخ الاسلام باتفاق اهل المعرفة واذا كان الحجاز يختلف عن الشام في المطالع فهم يصومون حسب رؤيتهم وليس حسب رؤية اهل الشام لكن الفقهاء رحمهم الله يجيبون عن هذا الحديث - 00:10:15ضَ
لان ابن عباس لم يأخذ رواية خريب لانه واحد ولكن الاقرب ما ذكر وانه عند اختلاف المطالع بين بلدين او جهتين كل يأخذ برؤيته نعم نعم يصاموا برؤية شخص واحد - 00:10:36ضَ
وهذا في شهر رمضان بخاصة والا فالاصل ان الشهر لا يخرج الا بشهادة عدلين وذلك ان الاصل بقاء الشهر والاصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الاصل لا يمكن ان يرتفع الا بظاهر قوي - 00:11:05ضَ
ظاهر قوي وشهادة العدلين لا شك ظاهر قوي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من انكر لماذا كانت اليمين على من انكر في الدعاوى - 00:11:34ضَ
لان الاصل براءة ذمته لكن هذه البراءة ترتفع بالبينة وهما شاهدان في الاموال فاذا تعارض الاصل مع الظاهر وكان الظاهر قويا فان الظاهر يقضي عليه. وبالتالي اذا شهد شهدا برؤية الهلال يحكم بدخول الشهر وخروج الشهر السابق - 00:11:50ضَ
في كل الشهور لكن في رمضان لا ورد ما يخص رمضان بانه يكتفى فيه بشهادة عدل واحد ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس هلالا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام - 00:12:19ضَ
وورد ايضا ان اعرابيا قدم المدينة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم قال قم يا بلال فاذن في الناس ان يصوموا من الغد - 00:12:41ضَ
اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد ودل على انه يصام بشهادة الرجل او بشهادة شاهد عدل لابد من هذا الامر العدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة الاقامة بالدين فعل الواجبات - 00:12:55ضَ
المحرمات حتى ولو كان هذا العدل انثى يصام برؤيتها قال المؤلف ولو انثى اشارة الى الخلاف القوي هذا الكتاب الموجز يا اخوان كتاب زات المستقنع كتاب يا اخوان في غاية المنفعة والفائدة والدقة - 00:13:15ضَ
رحمه الله مؤلفه جزاه عنا وعن علمه خيرا يشير الى الخلاف باشارات هو ان كان الكتاب كتاب يعني خلاف في بعض مسائله وقد يشير بحرف لو الخلاف القوي وبحرف ان المتوسط وبحرف حتى - 00:13:40ضَ
الخلاف الضعيف وبالنفي اشارة الى ان المسألة فيها خلاف فهو يشير الى خلاف في المسألة وان بعض اهل العلم قد لا يقبل شهادة المرأة ولكن ليس هناك دليل يدل على تخصيص الشهادة بالرجال نعم ما حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:01ضَ
كانت شهادة الرجل لكن ليس فيه ما يدل على انه لو شاهدت امرأة لا تقبل شهادتها نعم قال رحمه الله فان صاموا بالشهادة واحد او صاموا لاجل غيم ثلاثين يوما لم يفطروا. لماذا طيب - 00:14:21ضَ
يعني يصومون يوم زائد ومعلوم ان الشهر لا يتجاوز ثلاثين يوما ابدا ليس فيه شهر مرور السنة يتجاوز ثلاثين يوم فكيف نصوم اكثر من ثلاثين يوم قالوا لان شهادة الواحد هذه مسألة مستثناة - 00:14:43ضَ
وهي خلاف الاصل في الشهور فان الشهور لا تدخل الا بشهادة رجلين احتمال ان تكون هذه الرؤية فيها شيء وارد وكذلك اذا صاموا لنحو غيم او قتر صاموا ثلاثين يوم - 00:15:04ضَ
احتمال ايضا ان الرؤيا فيها ما فيها وانهم صاموا وعدوهم من الشهر وليس من الشهر فيكونون صاموا يوما ليس من رمظان فيظيفون اليه يوما القول الثاني في المسألة ان خروج - 00:15:26ضَ
الشهر خروج شهر شعبان والحكم بدخول لرمضان ثبت باصل في اصل شرعي واذا ثبت دخول رمظان باصل شرعي ثبت خروجه بهذا الاصل تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت اذا قاموا بشهادة رجل واكملوا الثلاثين فانهم يفطرون - 00:15:46ضَ
في اظهر قول اهل العلم الله وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال نعم نعم. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام - 00:16:11ضَ
الفرق يا اخوان من رأى وحده هلال رمظان احد ولكن ردوا قوله فانه يصوم لماذا؟ لان دخول الشهر يثبت بشهادة واحد وقد رآه هو يصوم او رأى هلال شوال مقتضى الكلام السابق - 00:16:32ضَ
اذا رآه الا شوال ان يفطر لانه صام في اول الشهر مخالفا للناس لا يفطر هنا ايضا مخالفا للناس لانه رآه لكن لا هنا فرق يا اخوان لان دخول الرمظان يحكم به بالشهادة واحد - 00:16:57ضَ
واما خروجه ويحكم فيه بشهادة رجلين فاذا لا يعمل بشهادته في خروج الشهر لانه لابد من شاهدين واما دخوله فيعمل بشهادته فيما يخص نفسه لانه يحكم بدخول رمضان شهادة رجل - 00:17:13ضَ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يكون مع الناس يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس - 00:17:35ضَ
ولان الشهر والهلال هو ما استهل له الناس وما اشتهر عندهم ولهذا لو رأى هلال ذو الحجة وحده وخالفه الناس ولم يخب برؤيته فانه يلزمه الوقوف مع الناس لا يعمل برؤيته فقط - 00:17:49ضَ
قال رحمكم الله وينزل الصوم لكل مسلم مكلف نعم نعم قال ويلزم الصوم هزا مصمم لكل مسلم مكلف قادر هذي شروط الصوم ان يكون مسلما فالكافر لا يصح منه الصوم - 00:18:08ضَ
وهل يجب عليه مسألة مشهورة فيها في الاصول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليسوا مخاطبين ولكن بالاتفاق لو صام لا يصلح من الصيام الصوم اذا يجب على المسلم المكلف المكلف يا اخواني يطلقها الفقهاء وعادة على - 00:18:37ضَ
البالغ العقل يعني من بلغ سن الرشد او بلغ الرشد كانوا بالسن او بغيره واذا كان عاقلا وعليه فلا يجب الصيام على الصغير ولكن يتأكد على وليه ان يدربه ويمرنه على الصيام - 00:19:05ضَ
اناس يتساهل يا اخوان في تربية الصغار على الصلاة وعلى الصيام حتى اذا كبر وبلغ الرشد اراد ان يأمره ولكن قد يجد صعوبة في هذا الامر كونه لم يتمرن على هذه العبادة - 00:19:26ضَ
لكن تعويدهم من الصغر يجعلهم يألفون هذه العبادات فاذا كلف وجرى عليه قلم التكليف ما يجد اي مشقة او اي صعوبة في المحافظة على هذه الامور. والحمد لله فيما يتعلق الصيام عامة الناس يدربون اولادهم على الصيام ولم يعدوا الصيام - 00:19:51ضَ
في هذه الازمنة الشاقة مع توفر وسائل الراحة ولله الحمد والمنة لكن فيما يتعلق بالصلاة التهاون كثير في هذا الامر هذا من عرف حال الاباء فيما مضى من الزمان يا اخوة - 00:20:12ضَ
اذا كانوا يربون اولادهم ويحرصون على تربيتهم الواجب على الانسان ان يأمر اولاده بالصلاة ليست واجبة عليه. لكن انت يجب عليك ان تأمره مروا ابناءكم الامر والامر الوجوب وحتى لا يندم الانسان مستقبلا - 00:20:26ضَ
التعاون في امره وهو صغير واذا حصل منه التفريط اعترف في تفريطه اعترف بانه كان السبب ان الغصون اذا عدلتها اعتدلت هنا تلين اذا كانت من الخشب الشرط الثالث قادر يكون قادر - 00:20:46ضَ
ان كان عاجزا بمرض او كبرين فانه لا يجب عليه الصيام قال عز وجل من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الاية - 00:21:06ضَ
شرط رابع للمؤلف لانه شرط واضح وهو الخلو من الموانع الموانع النفاس ورخص التي بها يجوز قال والله اذا قامت البينة في اثناء النهار طهورا طهورا نعم اذا قامت البينة في اثناء النهار - 00:21:28ضَ
كان في الزمن الماضي يا اخوان ورد ان ركبا اتوا المدينة في النهار فشهدوا انهم رأوا الهلال في اخر الشهر امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يغضوا الى مصلاهم من الغد - 00:22:08ضَ
صلاة العيد وهذا كان يحصل لكن مع وجود واجهزة التواصل اصبح الامر سهل الان ولا يكاد يحصل لكن اذا قامت البينة في اثناء النهار ولم يعلموا الا في اثناء النهار في منتصف في اخره - 00:22:26ضَ
يقول رحمه الله وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه على وجوبه يعني من يجب عليه الصيام؟ وبلغه خبر دخول الشهر في اثناء النهر يجب عليه ان يمسك - 00:22:45ضَ
ولكن يقضي كونه اكل في اول النهار يقضيه وقيل لا يتعين القضاء ولانه لم يتعين عليه الصيام ما تعين عليه الا لما بلغه دخول الشهر هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله - 00:22:58ضَ
انه يجب الامساك بلا اشكال لحرمة الزمن ولكن لا يتعين عليه القضاء المسألة الثانية يقول وكذا حائض ونفساء طهرت ومسافر قدم مخطرا طهرة الحائض في اثناء النهار بعد صلاة الفجر - 00:23:18ضَ
ان تمسك وتقضي ايضا وكذلك المسافر اذا قدم في اثناء النهار فانه يمسك لماذا زوال المانع حائض النفساء بالنسبة للمسافر زوال ما بسببه ترخص في ترك الصيام هذه مسألة ايضا الخلاف فيها مشهور بين اهل العلم - 00:23:38ضَ
وقد روي عن ابن مسعود انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره لهذا يفرق العلماء رحمه الله بين المسألتين المسألة الاولى وهي ما اذا وجد المقتضي وقام السبب للصيام الصيام - 00:24:06ضَ
بلا اشكال المسألة الثانية ما اذا زال المانع من الصيام لا زال المانع من الصيام فهذه محل خلاف فبعض اهل العلم يقول المرء الحائض تتم يومها مفطرة وكذلك النفساء وكذلك المسافر - 00:24:24ضَ
الإخوان مسائل الخلاف خاصة اذا كان الخلاف قويا ينبغي للانسان ان لا يتهاون في مثل هذه المسائل يسرق جانب الاحتياط فيها لكن لو انه اكل او كذا يأكل سرا بحيث لا يراه احد - 00:24:48ضَ
نعم نعم اذا افطر لمرض لا يرجى امرؤه ما يستطيع معهم الصيام فانه يطعم عن كل يوم مسكين مرض ما يستطيع معه الصيام. قرر الاطباء انه لا يستطيع ان يصوم - 00:25:10ضَ
انه اذا صام قد يتسبب الصيام في تفاقم مرضه بعض الاخوان يصر ان يصوم حتى لو يحصل ما يحصل يقول ولا تلقوا بايديكم ربنا رخص المريض. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:25:40ضَ
فعدة من ايام اخرى عدة من ايام اخرى هذا لمن يطيق ومن لا يطيق يطعم ودليل هذه المسألة مسألة الكبر فيها نص عن انس رضي الله عنه انه افطر في اخر عمره قد عمر انس طويلا - 00:26:00ضَ
رضي الله عنه وارضاه وافطر في اخر عمره فاطعم وقد اخذ ابن عباس هذا الحكم من قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم - 00:26:20ضَ
عن القول المشهور في هذه الاية انها منسوخة بالاية التي بعدها كما قاله سلمة بن اكوع ولما نزلت الاية فمن تطوع خيرا كان من احب ان يفطر يفتدي حتى نزلت الاية بعدها فنسختها - 00:26:41ضَ
وكان الصيام في اول الامر على التخيير ثم بعد ذلك اصبح على الوجوب والحتم لكن انظروا الى فقه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه اذا كانت الاية نسخت الناس بعامة - 00:26:58ضَ
لكن الله سبحانه وتعالى جعل في اول الامر وعندما كان صيامه على التخيير الفطر يقابله اطعام مسكين ما بقي هذا الحكم ولكنه بقي لمن لا يطيق الصيام من المريض والشيخ الكبير - 00:27:14ضَ
نعم هو نسخ بالنسبة للصحيح وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني عن كل يوم فنسخ الحكم بالنسبة للصحيح ولكن بقي الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع الصيام ولهذا اثر عن ابن عباس - 00:27:35ضَ
رضي الله عنه قوله هي ليست منسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمه ثم متى يطعم يا اخوان؟ هذه مسألة ينبغي التنبه لها لا ينبغي ان يطعم - 00:27:53ضَ
الا بعد نهاية الصيام احب ان يطعم كل يوم يطعم كل يوم لكن بعد نهاية اليوم يا اخوان بعد نهاية اليوم وان جمعه الى اخر الشهر واطعم ثلاثين مسكينا لكن بعض الناس - 00:28:09ضَ
من اجتهاده والكبار يا اخوان ما يتركون الصيام الا في اشد الامور من باب حرصه يريد ان يخرجه في من اول الشهر يقال له لانه من القواعد المعروفة انه لا يتقدم الحكم على سببه - 00:28:28ضَ
تقدم الحكم على سببه لاغ لا على شرطه وسبب هنا هو الفطر وهو لم يمر عليه اليوم كاملا يؤكد على انه لا ينبغي الاطعام الا في اخر الشهر بعد رمضان - 00:28:49ضَ
لكن ما ينبغي تأخيره ثم ما نوع هذا الطعام انس كان يجمع المساكين فيغديهم ولو اطعمهم طعاما لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره نصف ساعة من الارز - 00:29:07ضَ
خمسطعشر ساعة عادل اربعين كيلو الى خمسة واربعين كيلو وزعها بين ثلاثين مسكينا وان كان شيء معها شيء من ادن فحسن ولا يجب هذا انما الذي يجب الاطعام اما ان يكون اطعام - 00:29:31ضَ
عاما غير مطبوخ وهذا بالاتفاق واما ان يكون طعاما مطبوخا وقد فعله انس رضي الله عنه وارضاه يقول سن لمريض يضره ولمسافر يعني السنة الفطر لمريض يضره ولمسافر يقصر افاد رحمه الله ان الفطر سنة - 00:29:54ضَ
لمن جاز له ان يفطر وان الفطر افضل من الصيام الفطر افضل من الصيام ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا - 00:30:26ضَ
سقط على الارض الناس حوله يظللونه قال ما هذا؟ قالوا صائم وقال ليس من البر الصيام في السفر هذا يدل على ان البر ان يفطر في السفر وذهب الجمهور الى ان الافظل الصيام - 00:30:49ضَ
ومن ما هو مقرر وثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر صام معه بعض اصحابه ورخص لحمزة ابن عمرو الاسلمي لما قال اني صاحب ظهر ولا يشك علي الصيام وانه يوافقني هذا الشهر. قال مو رخصة - 00:31:08ضَ
من اخذ بها فحسن ومل فلا وفصل بعض اهل العلم وفي التفصيل جمع بين الادلة يا اخوان قال اذا كان يشق عليه الصيام اذا كان يشق عليه الصيام فان الافضل في حقه - 00:31:26ضَ
ان يفطر عملا بحديث سابق ليس من البر والصيام واذا كان لا يشق عليه الصيام الافضل في حقه ان يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار - 00:31:49ضَ
حتى ان احدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر ولم يكن هنا صائم رسول الله بن الرواحة اذا كان ما يكلف عليه ولا يشق عليه الأولى والأفضل في حقه ان يصوم ادراكا لحرمة الزمن يا اخوان. الزمن فاضل لا شك - 00:32:08ضَ
الصيام فيه عظيم واذا لم تكن لم تكن مشقة فانه ثم نعلم يا اخوان ان العلة في الفطر بالنسبة للمسافر هي السفر السفر سواء كان في السفر مشقة او لم يكن فيه مشقة لكن ان كان فيه مشقة فالاول الفطر وان لم يكن - 00:32:29ضَ
الصيام كما تقدم والحكمة ما هي المشقة السفر في مشقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من حتى السفر في الطائرات يا اخوان فيه مشقة ولا اخفاق والحكم - 00:32:50ضَ
كما في القاعدة يدور مع علته يدور مع سواء كان السفر فيه مشقة او لم يكن فيه مشقة فانه يجوز ان يفطر لكن الافضل ما قال رحمه الله وصلنا لمريظ يظره - 00:33:05ضَ
يضره يعني اذا كان المرض يضره السنة في حقه ان يفطر وقيل اذا كان المرظ الصيام يظر المريظ فان الفطر في حقه واجب ان الفطرة في حقه الحمد لله يسر الله له ووسع عليه - 00:33:24ضَ
يفطر ويصوم اذا شفي من مرضه. نعم نعم كل هذه المسائل يا اخوان درر مسائل عظيمة يا اخوان مر عليها توظيحها وتقريبها يقول النوى حاضر صام يوم واحد نوى ان يصوم وهو في الرياض ثم سافر - 00:33:44ضَ
في اثنائه صوم يوم ثم سافر في اثنائه منتصف النهار او اخر النهار فله ان يفطر لكن بشرط الا يسافر لاجل الفطر لا يسافر لاجل الترخص يعني حس بالتعب والجوع وكذا وقرب اسافر - 00:34:18ضَ
خمس مئة كيلو ثم يفطر قول اهل البدع والضلال وانما الاعمال بالنيات لكن اذا هو سافر سافر سفرا حقيقيا فله ان يفطر اولا لوجود العلة وهي السفر. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا هو الان على - 00:34:45ضَ
ثبت في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون - 00:35:07ضَ
ما تصنع فدعا بماء بعد العصر فشرب صلى الله عليه وسلم افطر فقيل له ان بعض الناس صاموا فقال اولئك العصاة اولئك العصاة افطر عليه الصلاة والسلام في اثناء سفره - 00:35:19ضَ
انه لا بأس ان يفطر سواء انشأ السفر انشأ الصوم في سفر او انشأه في حضر ثم سافر لكن متى يفطر اذا نوى الصوم في سفر هل يفطر في بلده - 00:35:37ضَ
خلاص قرب السيارة وشال متاعه يفطر او يفطر اذا فارق عامر البلد اذا غادر البلد ودي مسألة يسأل عنها كثيرا والمقرر من اقوال اهل العلم انه لا يترخص برخص السفر - 00:35:54ضَ
حتى يخرج من البلد ويفارق عامره ويتعدى البنيان اذا هو تعادل بين ذاك الوقت له ان يفطر وله ان يقصر اما وهو في البلد فانه لا يترخص بشيء من رخص السفر - 00:36:13ضَ
كما انه اذا قدم البلد ودخل البلد انتهت الرخص لكن اذا كان مسافرا فمر بنا ان المذهب يلزمه الامساك والقول الثاني اذ اكل اول النهار فليأكل اخره. نعم وعلى ولديهما قضتاه واطعمتا لكل يوم - 00:36:29ضَ
نعم الحامل المرضع قد يكون في صيامها بعض مشقة. الزمن الماضي يا اخوان الماضي المرضع يرضع الولد من من ثديها تتكلف في رظائه وقد تجد مشقة في الصيام تحتاج ان تأكل - 00:37:04ضَ
يدر اللبن الان الحمد لله الوسائل متاحة وكل شيء متيسر لكن اذا هي افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسها هذا لا يكون الا بتقرير طبيب طبيعي يقول الصيام يضرك - 00:37:24ضَ
بالنسبة للحامل فانها تقضيه فقط اذا خافت على نفسها وان افطرت خوفا على الولد فانها تقضي وتطعم يوما عن كل مسكين لان ترخصها الان ليس من اجلها تستطيع ان تصوم - 00:37:46ضَ
ولكنها خافت على الولد ان كانت حامل او مرظعة واذا خافت على نفسها وعلى الولد جميعا فانها تقضي فقط ولا تطعم يكون الحكم بالنسبة للولد تبعا لها. اذا اذا خافت على نفسها - 00:38:10ضَ
تقضي فقط وان خافت على ولدها تقضي وتطعم وقد اخذه ابن عباس رضي الله عنهما من الاية ايضا ورد في حديث انس بن مالك الكعبي وهو غير انس بن مالك رضي الله عنه - 00:38:29ضَ
خادم رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر وضع الصوم عن الحامل والمرسل الحمد لله المسألة فيها تيسير تقضي ذلك اليوم - 00:38:45ضَ
وتطعم ان كان الخوف على ولدها. نعم اذا صام ثم عرظ عارظ لعقله حفظنا الله واياكم بجنون او باغماء صومه لانه هنا ليس مكلفا وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث - 00:39:03ضَ
مجنون حتى يفيق قال ثم جن او اغمي عليه جميعا النهار لم يصح صومه لكن بالاسم المجنون هل يقضي؟ المجنون غير مكلف واما المغمى عليه فانه يقضي الى افاق حتى لو اغمي عليه الشهر - 00:39:46ضَ
ان هذا الاغماء اغماء مؤقت ليس رفعا للتكليف دائم فاغمي عليه هذه المدة ما يقضيه بعد ذلك لا انما جميع النهار فلو نام جميع النهار ثم نام الى المغرب ليس عنده احد يوقظه - 00:40:08ضَ
طيلة نهاره ولما استيقظ اذا الناس يفطرون لا يصح صومه لان النائم مكلف عليه قلم التكليف لكنه يعذر حال نومه كما في الحديث والنائم حتى لكن ما ارتفع تكليفه عقله معه - 00:40:32ضَ
لكن ستره النوم. نعم نعم المغمى عليه يلزمه القضاء فقط ليس علي طعم خلف المنجن فليس عليه شيء. نعم يجب تعليم نية من الليل نعم يجب تبييت النية وتعيينها من الليل لصوم كل يوم - 00:40:53ضَ
واجب يجب ان يبيت النية قال انما الاعمال بالنيات الواجب هذا يكون في رمظان ويكون في النذر ان يصوم يوم يلزمه ان يبيت النية من الليل يعني قبل الفجر وهل اشترطوا ان يبيت النية لكل يوم ام تكفي نية في اول الشهر - 00:41:25ضَ
المذهب لابد ان يبيت النية كل ليلة في حديث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له روي مرفوعا وموقوفا واهل العلم يرجحون الموقوف. واما بالنسبة لصوم النفل فانه يصح ان يكون بنية من النهر - 00:41:52ضَ
الواحد جاء قبل الظهر او بعد الظهر قبل الزوال او بعده ولم يجد طعاما وقال انا صائم يصح صومه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة دخل عليهم - 00:42:16ضَ
قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. اللهم صلي عليه وسلم قال فاني اذا صائم ودخل ذات يوم تقول عائشة قلت له اهدي لنا حيس اهدنا حيث وهو التمر بالسمن فقال ارنيه فلقد اصبحت اليوم صائما فاكل منه - 00:42:29ضَ
الله عليه وسلم هناك مسألة يعني اثيرت في هذا الزمن وهي مسألة النفل المقيد او المعين يوم عرفة وعاشوراء او الاثنين هل يصح ان يكون بنية من النهار ام لابد ان تكون نيته - 00:42:48ضَ
من الليل كالفرض. فبعض اهل العلم الحقه بالفرظ يقول صيام يوم عرفة واليوم يبدأ من الفجر الى المغرب الفجر الى غروب الشمس لا يصدق عليه انه صام اليوم كاملا اذا نوى من الضحى او من منتصف النهار - 00:43:07ضَ
والله اعلم نعم لو انا نوى ان كان غد من رمضان لم يجزئه يعني اه لم يرى الهلال ونام وهو لم يعلم بالخبر وقد اخشى ان انام حتى يطلع الفجر - 00:43:26ضَ
فان كان غد من رمضان فانا صائم. قالوا لا يجزيه بتردده في النية بتردده في النية قالوا لو قاله في اخر الشهر كان غدا من رمضان انا صائم قالوا يجزه لان الاصل بقاء الشهر - 00:43:57ضَ
والثاني في المسألة هذه مسائل نادرة الوقوع يا اخوان نادرا لكن لو وقعت الثاني انه يصح صومه وهنا ما تردد في النية هو جازم ان يصوم وانما تردد في اليوم هل يكون من رمضان او لا يكون من رمضان؟ قال ومن نوى الافطار افطر - 00:44:17ضَ
قطر يحصل بالاكل وبالشرب وبالمفطرات ويحصل بالنية في قطعه نوى ان يترك الصيام وهذا يحصل وكثير من الاخوان يسألون يجي ضيف ويقول انا استحي ان اقدم له الطعام واقول انا صائم ثم ينوي ان يفطر ثم يعتذر هذا الضيف ويذهب - 00:44:39ضَ
ماذا يفعل وقد نوى الافطار تكون افضل لكنه مخرج ثاني يا اخوان وهو ان ينوي الان الصيام لانه صيام النافل يصح بنية من النهار الصيام وهل بانقطاع النية ينقطع اجره من اول النهار او لا - 00:44:59ضَ
تكلموا فيها بعض اهل العلم بعضهم يقول ينقطع لان النبي يقول انما الاعمال بالنيات وذاك فضل الله عز عز وجل واجره وثوابه. وهو اكرم الاكرمين سبحانه وبحمده. نعم - 00:45:20ضَ