بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:01
الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب صوم كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح مع مطلع هذه الحلقة يسرنا ان نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبد الله الخضير فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم - 00:00:14
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين لا زلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد اسلفتم آآ ذكر شيء من الفاظه نستكمل في هذه الحلقة احسن الله اليكم - 00:00:27
اه في قوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقوله فليتزوج اللام لام الامر كما سبق والاصل فيه الوجوب - 00:00:39
مع القدرة على تحصيل مؤنه والى الوجوب ذهب داوود ورواية عن احمد يقول ابن حزم الذي اسلفنا كلامه فرظ على كل قادر على وطئ وجد ان يتزوج او يتسرى ان وجد ان يتزوج ويتسرع يعني هذا فرض عليه. نعم - 00:00:54
فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم عملا بالتوجيه النبوي وقال انه قول جماعة من السلف وقال انه قول جماعة من السلف وذهب الجمهور الى ان الامر للندب مستدلين بان بان الله جل وعلا خير بين التزوج والتسري - 00:01:17
بقوله فواحدة او ما ملكت ايمانكم والتسري لا يجب اجماعا فاذا خير بين امرين بين ما وجب وما. نعم فالاصل عدم الوجوب. نعم لانه لانه لا يخير بين واجب ومندوب. نعم - 00:01:36
مما يخير بين واجبين او مندوبين. طيب الصارف عند الجمهور احسن الله اليك في مثل هالمسألة خصوصا ان الاصل في الامر عند جمهور العلماء الاصل فيه الوجوب لكن نجلس في بعض المسائل ان هناك انهم يعني يجعلون الامر هنا ليس وجوب الاستحباب مما يدل على وجود صارف ولا يذكر احيانا - 00:01:54
مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة ان من اهل العلم لا يعتد بقول الظاهرية فيكون اجماع نعم مع ان الاجماع آآ لا يمكن ان ان يتم مع ان رواية عن احمد - 00:02:14
فالقول بالوجوه المتعين نعم؟ اي نعم ولا صارف له الا عدم القدرة المشترطة في الحديث نعم عدم القدرة القدرة على على موء النكاح مشترطة في الحديث. ولا وجوب الا مع توافرها - 00:02:32
فاذا وجدت القدرة لا يوجد صارف للخبر والفقهاء يجعلون النكاح تنتابه الاحكام الخمسة نعم يجب اذا خاف على نفسه العنت اذا لم يخف على نفسه العنات ولديه القدرة مستحب مستحب نعم - 00:02:50
ويباح اذا نعم اذا تساوى عنده الامران شهوة توجد القدرة لكن لا ما عنده رغبة. اي نعم. نعم آآ يكره اذا خشي من يعني عنده ليست عنده رغبة وخشي من ظلم المرأة - 00:03:10
نعم ويحرم اذا ارى اذا نوى الاظرار بالمرأة المقصود انها تنتابه الاحكام الخمسة عند آآ الجمهور والامر لا صارف له مثل هذه المسألة حقيقة توجد نعم. عند الفقهاء بكثرة في شروع الحديث تجد الامر صريح - 00:03:29
بصيغة الامر او بالمضارع المقرون بلام الامر ومع ذلك يقولون الاستحباب. ومع مع ذلك تجد جماهير العلماء على الاستحباب. واحيانا لا نجد من يقول بالوجوب الا الظاهرية فهل نقول ولا ما نقف على صاحب نعم ما نقف على ظهره - 00:03:51
المذهب الجمهور ان الامر للوجوب ولا يصرف عنه الى الاستحباب الا بصارف فاذا نظرت في هذه المسألة وبحثت عنها في مظانها ما وجدت صارف فهل تقول الامر هنا للوجوب باعتبار ان الاصل؟ نعم او تقول تبعا للسواد الاعظم من الامة - 00:04:14
نعم آآ للاستحباب هيبة للائمة مع اتباعهم نعم الجماهير غفيرة من اهل العلم نعم يعني لم نجد من الائمة الاربعة من يقول بالوجوب في مسألة ما بغض النظر عن المسألة معنا - 00:04:37
نعم لان المسألة التي معنا رواية عن احمد القول بالوجوب نعم لكن آآ في اي مسألة من المسائل وهذي مسائل كثيرة نعم اذا لم نقف على صارف يقول اذا وقفنا على مسألة - 00:04:54
من مسائل العلم دليلها امر صريح او نهي صريح بصيغة الامر او بالمضارع المقترن بلام الامر او بصيغة النهي الصريحة او بما يدل عليهما كامر رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:15
نعم احيانا نجد هذا آآ بكثرة والجمهور عندهم ان الامر للوجوب ما لم يصرف عنه الى الاستحباب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العوام نعم يشهدنا الخير ودولة المسلمين. ما قال به احد من ما قال بالوجوب احد من الائمة - 00:05:41
مع انه مذكور عن بعض السلف ولا يوجد صارخ غير قول ام سلمة صارف لا هم يقولون الصارف الصارف الباعث على الامر يشهدن الخير ودعوة المسلمين. شهود هذا الخير بالنسبة للمرأة ليس بواجب. اذا الخروج ليس بواجب - 00:06:03
مع انه قيل بوجوبهم من يذكر عن بعظ الصحابة انه اوجبه. اي نعم نعم فدعنا من هذه قد الصارف موجود. موجود. لكن بعض المسائل التي مع البحث والاستقراء لا نجد صارف - 00:06:27
والائمة الاربعة واتباعهم يقولون بالاستحباب. ولم يقل بالوجوب الا الظاهرية نقول مثل هذا في النهي الجمهور يقول ان الكراهة والظاهرين يقولون بالتحريم والاصل في النهي التحريم عند الجميع ما لم يوجد صارف ولم نقف ولا صارف - 00:06:44
فهل نقول عمدتنا الدليل وما يدل عليه الدليل فنقول بالوجوب والتحريم كقول الظاهرية بغض النظر عن عن من خالفهم من السواد الاعظم من علماء هذه الامة او نهاب الكثرة ونقول لا يمكن ان يصرفه الجمهور بغير صارف - 00:07:01
نعم لا يمكن ان يتواطأ الائمة الاربعة واتباعهم على صرفه بغير صارف. وبالتالي ونعود ونعود الى انفسنا بالتقصير او القصور. صحيح نعم اما اذا وجد من من الائمة الاربعة من قال - 00:07:26
بما يؤيد قول الظاهري هذا لا اشكال بدون تردد يرجح نعم لكن اذا لم يوجد لا شك ان المسألة فيها حرج. صحيح يعني هيبة السواد الاعظم من علماء الاسلام الائمة المتبوعون مع اتباعهم - 00:07:45
نعم وفي في كفة والظاهرية في كفة لكن الحكم النص والهيبة هيبة اهل العلم لا بد منها. هم. طالب العلم ينبغي ان يكون هياب لاهل العلم واذا حكي الاجماع وكثيرا ما يحكى في هذه المسائل الاجماع - 00:08:05
نعم لا شك ان الهيبة للاجماع لابد ان تكون قائمة في نفس طالب العلم وان قال الشوكاني في نيل الاوتار ان كثرة الدعاوى للاجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع - 00:08:24
معقول على طالب علم ان يهاب الاجماع وان يتهم نفسه ومع ذلك عن هذه المسألة بخصوصها انا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. نعم قلت له انا نجد في الشروح - 00:08:40
يأتي الامر صريح او النهي صريح عامة اهل العلم على انه للاستحباب ونبحث عن صارف ولا نجد والظاهرين يقولون بالوجوب قال يرجح قول الظاهرين العبرة بالنص العبرة بالنص مع ان الشيخ رحمه الله من منهجه انه لم يسلك شيء من هذا - 00:08:56
يعني قد ما نعرف يعني لكن الشيخ آآ لا شك انه يهاب كثرة اهل العلم مع هيبته للنصوص ولذا لا يحفظ له شواذ بينما حفظ عن ابن حزم وداوود مسائل شذوا فيها. نعم - 00:09:17
فالشيخ رحمه الله يهاب النصوص وعمدته النصوص لكن مع ذلك مع الموازاة والنظر النظر الدقيق في اقوال اهل العلم ولذا تجد من من من هو دون منزلة الشيخ لا ينظر الى اهل العلم ولا بربع طرف - 00:09:33
نعم فعلى طالب علم ان يهاب اهل العلم نعم ومع ذلك المعول على النص فاذا ضاق المسلك ولم يجد صارف وعمل بالنص هذا الذي يدين الله به في المغني لابن قدامة يقول - 00:09:55
اجمع العلماء اجمع المسلمون على ان النكاح مشروع اجمع المسلمون على النكاح مشروع يعني اعم من كونه واجب او مستحب او نعم واختلف اصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب انه ليس بواجب الا ان يخاف احد على نفسه الوقوع في محظور بتركه - 00:10:13
اعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء وقال ابو بكر عبد العزيز هو واجب مر بنا في حلقة مضت بكر عبد العزيز غلام الخلالة. نعم نعم نعم المروازية لا لا لا - 00:10:34
لا لا هذا غلام الخلال هو واجب وحكاه عن احمد وحكي عن داوود انه يجب في العمر مرة واحدة ولنا ان الله تعالى حين امر به علقه على الاستطابة نعم - 00:10:53
نعرف ان في احد يمكن يهجم عليها ويصححها تصبح استطاعة. ايه. لكن انا اول المهاجمين. طيب على الاستطابة بقوله تعالى فانكحوا ما طابا. اه فانكحوا ما طاب لكم من النساء والواجب لا يقف على الاستطابة - 00:11:14
يعني هذا صارف عندهم. نعم وقال مثنى وثلاثى ورباع ولا يجب ذلك بالاتفاق نعم فدل على ان المراد فدل على ان المراد بالامر الندب وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة فيها الاوامر لا سيما مع القدرة والاستطاعة - 00:11:34
وهو من سنن المرسلين فيه فصل ذكره ابن قدامة في المغني يقول الناس في النكاح على ثلاث ادرب منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور من ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء - 00:11:54
لانه يلزمه اعفاف نفسه يلزمه اعفاف نفسه وصونه عن الحرام وطريقه النكاح الثاني من يستحب له ومن له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور فهذا الاشتغال له به اولى من التخلي لنوافل العبادة - 00:12:14
وهو قول اصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم يقول ابن مسعود صاحب الحديث الذي معنا لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام واعلم اني اموت في اخرها يوما ولي طول النكاح - 00:12:38
فيهن لتزوجت مخافة الفتنة نعم كيف يرد الارظ وعلقه هنا بقوله ولي طول او قدرة ايضا على يمكن يمكن وقت العرظ من قبل عثمان ليست عنده قدرة على الوطء وقال ابن عباس لسعيد ابن جبير تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء وقال ابراهيم الميسرة قال لي طاووس لتنكحن او لاقولن لك - 00:12:54
ما قال عمر لابي الزوائد ما يمنعك عن النكاح الا عجز او فجور وقال احمد رحمه الله في رواية المروذي ليست العزبة من امر الاسلام في شيء وقال من دعاك الى غير التزويج فقد دعاك الى غير الاسلام - 00:13:22
هذا كله في كتاب النكاح من المغنية يا شيخ؟ نعم ايه يقول ولو تزوج يقول لو تزوج ظابط المحقق بشر كان قد تم امره لعله بشر لو تزوج بشر كيف بشر - 00:13:42
كان قد تم امره يعني مثل ما نقول عن النووي او عن شيخ الاسلام او عن من الائمة الكبار الذين لم يتزوجوا لامر آآ يخصهم يعني. نعم. قد لا تكون عندهم القدرة على النكاح لكن لا شك ان النكاح اكمل - 00:14:09
يعني لو تزوج شيخ الاسلام لكان تم امره انه لو تزوج تم امره قد يكون العائق له عن النكاح عدم القدرة. نعم. نعم فالذي يظهر انها بشر ما هي بشر - 00:14:24
وان ظبطها المحقق بشير من احتمال بشر الحافي او غيره من من انصرفوا للعبادة نعم وقال الشافعي التخلي لعبادة الله تعالى افضل. لان الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله وسيدا وحصورا. والحصور الذي - 00:14:37
الى يأتي النساء فلو كان النكاح افظل لما لما مدح بتركه قد نقول ان هذا شرع من قبلنا من رغب عن سنته فليس مني. نعم سنة عليه الصلاة والسلام اه النكاح الى اه غير كلام طويل اه ابن قدامة في هذه المسألة - 00:14:56
فانه نعم فانه غض البصر فانه يعني النكاح نعم المأخوذ من الامر فليتزوج اغض للبصر اي اشد غظا واحصن الفرج اي اشد احصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة قال ابن دقيق العيد قوله عليه السلام - 00:15:22
فانه اغض للبصر واحصن للفرج يحتمل امرين احدهما ان تكون افعل فيه مما استعمل لغير المبالغة نعم احدهما ان تكون افعل فيه مما استعمل فيه لغير المبالغة يعني ليست على بابها - 00:15:45
والثاني ان تكون على بابها فان التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها الشهوة والداعي الى النكاح وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون اغض للبصر واحصن للفرج نعم؟ اي نعم - 00:16:07
اذا لم يكن فان وقوع الفعل مع ضعف الداعي الى وقوعه اندر من وقوعه مع وجود الداعي كلام مفهوم الان عندنا اغض للبصر النكاح اغض للبصر من ايش نعم من عدمه. من عدم النكاح. من عدم النكاح - 00:16:30
نعم من عدم النكاح لكن افترظنا شخص متزوج لكنه في باب التقوى اقل وشخص غير متزوج وهو في تقواه اشد ايهم اغض للبصر الثاني غير المتسول. نعم. اذا كيف جاءت اغض للبصر؟ مع انه يوجد من هو؟ ممن تزوج من لاغض بصره. نعم - 00:16:53
ولا تكون على حقيقتها للتفظيل هنا. نعم الان ظهر كلامه ولا ما ظهر ان تكون على بابها فان التقوى سبب لغظ البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها الشهو والداعي الى النكاح وبعد النكاح يظعف هذا المعارض فيكون - 00:17:19
البصر واحصن للفرج. يعني بغض النظر عن عن اه التفاوت في التقوى ان تنظر الى رجلين كلاهما على حد سواء في التقوى قوة وظعفا لكن هذا متزوج وهذا غير متزوج لا شك ان المتزوج - 00:17:34
اغض للبصر فالمفاضلة بين اثنين يشتركان بوصف واحد على مستوى واحد نعم والحوالة على الصوم يقول من دقيقة عيد لما فيه من كسر الشهوة فان شهوة النكاح تابعة لشهوة الاكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها - 00:17:53
نعم؟ ايه نعم ومن لم يستطع قلنا ان نشرح هذا الحديث بشيء من التوسع على طريقتنا في شرح الكتاب لانه لن يذكر في كتاب النكاح والكتاب لا شك انه عظيم والناس يحتاجون اليه. نعم - 00:18:15
الحديث. من لم يستطع النكاح لعدم قدرته على مؤنه فعليه بالصوم فعليه بالصوم اسلوب ايش؟ اغراء اغراء لكن هل يغرى الغائب نعم يغرى الغائب هل يقال عليه ان يفعل كذا - 00:18:32
او يغلى الحاضر عليك ان تفعل كذا الاغراء للحاظر دائما هو الاصل للحاضر لان الاغراء الغائب منعه قوم من اهل العربية نعم اللهم الا اذا كان هناك واسطة تبلغ هذا الغائب - 00:19:00
يعني لو جاءك شخص يقول مثلا يشكو من كذا من الم كذا نعم عليه بالطعام الفلاني. نعم هو في حكم الحاضر لانك تخاطب حاظر فعليه اغراء قال ابن دقيق العيد هو اغراء للغائب - 00:19:17
وقد منعه قوم من اهل العربية كذا قال والصواب انه اغراء للحاضرين اللي يسمعون النص. نعم لانهم اما قادر واما عاجز نعم؟ اي نعم. اما قادر واما عاجز فالقادر عليه بالنكاح والعاجز عليه - 00:19:37
بالصوم لانه لا يخاطب شخص بعينه وما يعني ينصر هذا القول بداية الحديث يا معشر الشباب مخاطبته لهم المخاطبة للجميع لكن الاصل انه يخاطب الحاضرين. مم وخطابه عليه الصلاة والسلام لمن بين يديه - 00:20:08
من الصحابة الى اخر الامة كلها والصواب انه اغراء للحاضرين الذين خاطبهم اولا بقوله من استطاع منكم الباءة آآ فالباء في بالصوم لا فالهاء عليه. نعم. في عليه. اي نعم. لمحل الاغراء. اي نعم - 00:20:27
فالهاء في عليه ليست للغائب وانما هي للحاظر المبهم الحاضر المبهر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف القادر من من العاجز انما يخاطب اناس موجودين اهل لان يخاطبوا فهذا هو السبب فالهاء في عليه ليست الغائب وانما هي للحاضر المبهم اذ لا يصح - 00:20:58
خطابه لو اتجه لخطاب بعينه قادر نعم اذ لا يصح الخطاب بالكاف ونظيره لو قلت الاثنين من قام منكما نعم فله درهم وهنا له للغائب. نعم. لكنه معروف. الهاء للمبهم من المخاطبين. نعم. او من المخاطبين لا للغائب ذكره الصنعاني في - 00:21:25
على شرح ابن دقيق العيد نقلا عن القاضي عياض في التنقيح للزركشي التنقيح على الجامع الصحيح. صحيح وشرح مختصر جدا نعم في التنقيح للزركشي قيل انه من اغراء الغائب وسهلوا تقدم المغرى به - 00:21:50
في قوله من استطاع منكم فاشبه اغراء الحاضر وقال ابن عصفور الباء زائدة في المبتدأ ومعناه الخبر الصوم عليه نعم وليس حينئذ فيه قراء ومعناه الخبر وليس معناه الامر يجب عليه - 00:22:13
نعم ولا الامر والا والا فعليه الصوم ومعناه الخبر لا الامر اي والا فعليه الصوم وقيل هو من اغراء المخاطب والمعنى دلوه على الصوم دلوه على الصوم اي اشيروا عليه بالصوم - 00:22:36
انتهى. المقصود ان انه اسلوب مطروق. ومثاله له قيل لاثنين من نعم من من قام منكما او من فعل كذا منكما فله كذا درهم او اسلوب مستعمل فانه له وجاء - 00:23:01
بكسر الواو وبجيم ومد وهو رد الخصيتين وقيل رفض عروقهما ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته ومقتضاه ان الصوم قامع لشهوة النكاح ومقتضاه ان الصوم قامع لشهوة النكاح. قال ابن حجر استشكل بان الصوم يزيد في تهييج الحرارة - 00:23:19
استشكل بان الصوم يزيد في تهيج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة لكن ذلك انما يقع في مبدأ الامر فاذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك والله اعلم في شرح الخطابي يقول الوجاء - 00:23:46
ان تدق خصية التيس او الثور بين حجرين وهو موجوء يريد ان الصوم يقطع الشهوة فيصير بمنزلة الوجاء للفحولة من البهائم. وقد يستدل به وقد يستدل به على جواز التعالج - 00:24:04
لقطع الشهوة كتناول الكافور كتناول الكافور ونحوه من الاشياء يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة هذا كلام الخطابي كتناول الكافور ونحوه من الاشياء وفي شرح السنة للبغوي في الحديث دليل على ان من لا يجد - 00:24:24
اهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالادوية لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة لقطعها بالصوم فاما من لا تتوق نفسه الى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي عن العبادة له افضل من النكاح عند الشافعي وذهب اصحاب الرأي لان النكاح افضل - 00:24:49
هذا كلام البغوي الطبل ينقل عالبغل؟ لا انتهى كلام بابا الخطاب ايهما المتقدم اه صحيح خطابي خطابي قبل قبل نعم البغاوي كلامه المتأخر آآ كلاهما يرى جواز المعالجة لقطع الباءة بالادوية - 00:25:12
ابن حجر حمل العلاج المذكور في كلام الخطاب والبغوي على دواء يسكن الشهوة على دواء يسكن الشعر دون ما يقطعها اصالة نعم لانه قد يقدر بعد ذلك فيندم لفوات ذلك في حقه - 00:25:34
والحجة فيه انه متفق على منع الجب والخصاء نعم فيلحق ذلك بما في معناه من التداوي بالقطع اصلا لانهم اخذوا من تشبيه الصوم نعم يخصم اثره اثر الصوم كالوجع نعم الصوم الذي - 00:25:51
يسكن الشهوة. مثل الوجه. مثل الوجاع نعم فما دام الصوم مطلوب نعم فما شبه به مطلوب على حد فهم الخطاب والبغوي نعم لكن هل الصوم يقطع الشهو ولا يظعف الشهوة؟ يوقفها في فترة معينة. يظعف الشهوة. هم. لكن يبقى انه شبه - 00:26:19
بما يقطع الشهوة. اي نعم والصوم مطلوب وما شبه به ايضا مطلوب هذا مقتضى كلامهم. نعم ما دام الصوم مطلوب واذا ما شبه به مطلوب لكن لا يستقيم لا يسألون عندي ان هذا من باب التشبيه - 00:26:47
تشبيه الصوم بالوجاء اي كالوجاء ولا يلزم من التشبيه مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه نعم لا يلزم من هذا هذه مسألة قررناها مرارا يعني مثل صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر مع ان الدهر منهي عن صيامه. نعم. نعم. لا يلزم - 00:27:08
الجواز. نعم. ايضا اه تشبيه الوحي بصلصة الجرس وهذا تقدم. صحيح تشبيه بتقديم اليدين آآ على آآ الركبتين في السجود بقوة ببروك البعير. يعني من وجدون وجه كما هو معروف. نعم. كما قررنا هذا مرارا - 00:27:27
استدل القرافي بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكن لكنه يقال ان كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يظر فانه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر - 00:27:49
نعم الان التشريك في العبادة من هذي نأجلها انتهى الوقت وشرح شرح كلام لا التشريك تحتاج الى مسألة تحتاج الى بس؟ البسط لعلنا نرجئها الى مطلع حلقة اخرى باذن الله تعالى احسن الله اليكم. ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة - 00:28:08
على ان نستكمل باذن الله تعالى ما تبقى من المسائل ونبدأ في الحلقة القادمة في مسألة التشريك في العبادة باذن الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله - 00:28:28
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:38
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:01
الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب صوم كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح مع مطلع هذه الحلقة يسرنا ان نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبد الله الخضير فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم - 00:00:14
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين لا زلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد اسلفتم آآ ذكر شيء من الفاظه نستكمل في هذه الحلقة احسن الله اليكم - 00:00:27
اه في قوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقوله فليتزوج اللام لام الامر كما سبق والاصل فيه الوجوب - 00:00:39
مع القدرة على تحصيل مؤنه والى الوجوب ذهب داوود ورواية عن احمد يقول ابن حزم الذي اسلفنا كلامه فرظ على كل قادر على وطئ وجد ان يتزوج او يتسرى ان وجد ان يتزوج ويتسرع يعني هذا فرض عليه. نعم - 00:00:54
فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم عملا بالتوجيه النبوي وقال انه قول جماعة من السلف وقال انه قول جماعة من السلف وذهب الجمهور الى ان الامر للندب مستدلين بان بان الله جل وعلا خير بين التزوج والتسري - 00:01:17
بقوله فواحدة او ما ملكت ايمانكم والتسري لا يجب اجماعا فاذا خير بين امرين بين ما وجب وما. نعم فالاصل عدم الوجوب. نعم لانه لانه لا يخير بين واجب ومندوب. نعم - 00:01:36
مما يخير بين واجبين او مندوبين. طيب الصارف عند الجمهور احسن الله اليك في مثل هالمسألة خصوصا ان الاصل في الامر عند جمهور العلماء الاصل فيه الوجوب لكن نجلس في بعض المسائل ان هناك انهم يعني يجعلون الامر هنا ليس وجوب الاستحباب مما يدل على وجود صارف ولا يذكر احيانا - 00:01:54
مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة ان من اهل العلم لا يعتد بقول الظاهرية فيكون اجماع نعم مع ان الاجماع آآ لا يمكن ان ان يتم مع ان رواية عن احمد - 00:02:14
فالقول بالوجوه المتعين نعم؟ اي نعم ولا صارف له الا عدم القدرة المشترطة في الحديث نعم عدم القدرة القدرة على على موء النكاح مشترطة في الحديث. ولا وجوب الا مع توافرها - 00:02:32
فاذا وجدت القدرة لا يوجد صارف للخبر والفقهاء يجعلون النكاح تنتابه الاحكام الخمسة نعم يجب اذا خاف على نفسه العنت اذا لم يخف على نفسه العنات ولديه القدرة مستحب مستحب نعم - 00:02:50
ويباح اذا نعم اذا تساوى عنده الامران شهوة توجد القدرة لكن لا ما عنده رغبة. اي نعم. نعم آآ يكره اذا خشي من يعني عنده ليست عنده رغبة وخشي من ظلم المرأة - 00:03:10
نعم ويحرم اذا ارى اذا نوى الاظرار بالمرأة المقصود انها تنتابه الاحكام الخمسة عند آآ الجمهور والامر لا صارف له مثل هذه المسألة حقيقة توجد نعم. عند الفقهاء بكثرة في شروع الحديث تجد الامر صريح - 00:03:29
بصيغة الامر او بالمضارع المقرون بلام الامر ومع ذلك يقولون الاستحباب. ومع مع ذلك تجد جماهير العلماء على الاستحباب. واحيانا لا نجد من يقول بالوجوب الا الظاهرية فهل نقول ولا ما نقف على صاحب نعم ما نقف على ظهره - 00:03:51
المذهب الجمهور ان الامر للوجوب ولا يصرف عنه الى الاستحباب الا بصارف فاذا نظرت في هذه المسألة وبحثت عنها في مظانها ما وجدت صارف فهل تقول الامر هنا للوجوب باعتبار ان الاصل؟ نعم او تقول تبعا للسواد الاعظم من الامة - 00:04:14
نعم آآ للاستحباب هيبة للائمة مع اتباعهم نعم الجماهير غفيرة من اهل العلم نعم يعني لم نجد من الائمة الاربعة من يقول بالوجوب في مسألة ما بغض النظر عن المسألة معنا - 00:04:37
نعم لان المسألة التي معنا رواية عن احمد القول بالوجوب نعم لكن آآ في اي مسألة من المسائل وهذي مسائل كثيرة نعم اذا لم نقف على صارف يقول اذا وقفنا على مسألة - 00:04:54
من مسائل العلم دليلها امر صريح او نهي صريح بصيغة الامر او بالمضارع المقترن بلام الامر او بصيغة النهي الصريحة او بما يدل عليهما كامر رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:15
نعم احيانا نجد هذا آآ بكثرة والجمهور عندهم ان الامر للوجوب ما لم يصرف عنه الى الاستحباب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العوام نعم يشهدنا الخير ودولة المسلمين. ما قال به احد من ما قال بالوجوب احد من الائمة - 00:05:41
مع انه مذكور عن بعض السلف ولا يوجد صارخ غير قول ام سلمة صارف لا هم يقولون الصارف الصارف الباعث على الامر يشهدن الخير ودعوة المسلمين. شهود هذا الخير بالنسبة للمرأة ليس بواجب. اذا الخروج ليس بواجب - 00:06:03
مع انه قيل بوجوبهم من يذكر عن بعظ الصحابة انه اوجبه. اي نعم نعم فدعنا من هذه قد الصارف موجود. موجود. لكن بعض المسائل التي مع البحث والاستقراء لا نجد صارف - 00:06:27
والائمة الاربعة واتباعهم يقولون بالاستحباب. ولم يقل بالوجوب الا الظاهرية نقول مثل هذا في النهي الجمهور يقول ان الكراهة والظاهرين يقولون بالتحريم والاصل في النهي التحريم عند الجميع ما لم يوجد صارف ولم نقف ولا صارف - 00:06:44
فهل نقول عمدتنا الدليل وما يدل عليه الدليل فنقول بالوجوب والتحريم كقول الظاهرية بغض النظر عن عن من خالفهم من السواد الاعظم من علماء هذه الامة او نهاب الكثرة ونقول لا يمكن ان يصرفه الجمهور بغير صارف - 00:07:01
نعم لا يمكن ان يتواطأ الائمة الاربعة واتباعهم على صرفه بغير صارف. وبالتالي ونعود ونعود الى انفسنا بالتقصير او القصور. صحيح نعم اما اذا وجد من من الائمة الاربعة من قال - 00:07:26
بما يؤيد قول الظاهري هذا لا اشكال بدون تردد يرجح نعم لكن اذا لم يوجد لا شك ان المسألة فيها حرج. صحيح يعني هيبة السواد الاعظم من علماء الاسلام الائمة المتبوعون مع اتباعهم - 00:07:45
نعم وفي في كفة والظاهرية في كفة لكن الحكم النص والهيبة هيبة اهل العلم لا بد منها. هم. طالب العلم ينبغي ان يكون هياب لاهل العلم واذا حكي الاجماع وكثيرا ما يحكى في هذه المسائل الاجماع - 00:08:05
نعم لا شك ان الهيبة للاجماع لابد ان تكون قائمة في نفس طالب العلم وان قال الشوكاني في نيل الاوتار ان كثرة الدعاوى للاجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع - 00:08:24
معقول على طالب علم ان يهاب الاجماع وان يتهم نفسه ومع ذلك عن هذه المسألة بخصوصها انا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. نعم قلت له انا نجد في الشروح - 00:08:40
يأتي الامر صريح او النهي صريح عامة اهل العلم على انه للاستحباب ونبحث عن صارف ولا نجد والظاهرين يقولون بالوجوب قال يرجح قول الظاهرين العبرة بالنص العبرة بالنص مع ان الشيخ رحمه الله من منهجه انه لم يسلك شيء من هذا - 00:08:56
يعني قد ما نعرف يعني لكن الشيخ آآ لا شك انه يهاب كثرة اهل العلم مع هيبته للنصوص ولذا لا يحفظ له شواذ بينما حفظ عن ابن حزم وداوود مسائل شذوا فيها. نعم - 00:09:17
فالشيخ رحمه الله يهاب النصوص وعمدته النصوص لكن مع ذلك مع الموازاة والنظر النظر الدقيق في اقوال اهل العلم ولذا تجد من من من هو دون منزلة الشيخ لا ينظر الى اهل العلم ولا بربع طرف - 00:09:33
نعم فعلى طالب علم ان يهاب اهل العلم نعم ومع ذلك المعول على النص فاذا ضاق المسلك ولم يجد صارف وعمل بالنص هذا الذي يدين الله به في المغني لابن قدامة يقول - 00:09:55
اجمع العلماء اجمع المسلمون على ان النكاح مشروع اجمع المسلمون على النكاح مشروع يعني اعم من كونه واجب او مستحب او نعم واختلف اصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب انه ليس بواجب الا ان يخاف احد على نفسه الوقوع في محظور بتركه - 00:10:13
اعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء وقال ابو بكر عبد العزيز هو واجب مر بنا في حلقة مضت بكر عبد العزيز غلام الخلالة. نعم نعم نعم المروازية لا لا لا - 00:10:34
لا لا هذا غلام الخلال هو واجب وحكاه عن احمد وحكي عن داوود انه يجب في العمر مرة واحدة ولنا ان الله تعالى حين امر به علقه على الاستطابة نعم - 00:10:53
نعرف ان في احد يمكن يهجم عليها ويصححها تصبح استطاعة. ايه. لكن انا اول المهاجمين. طيب على الاستطابة بقوله تعالى فانكحوا ما طابا. اه فانكحوا ما طاب لكم من النساء والواجب لا يقف على الاستطابة - 00:11:14
يعني هذا صارف عندهم. نعم وقال مثنى وثلاثى ورباع ولا يجب ذلك بالاتفاق نعم فدل على ان المراد فدل على ان المراد بالامر الندب وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة فيها الاوامر لا سيما مع القدرة والاستطاعة - 00:11:34
وهو من سنن المرسلين فيه فصل ذكره ابن قدامة في المغني يقول الناس في النكاح على ثلاث ادرب منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور من ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء - 00:11:54
لانه يلزمه اعفاف نفسه يلزمه اعفاف نفسه وصونه عن الحرام وطريقه النكاح الثاني من يستحب له ومن له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور فهذا الاشتغال له به اولى من التخلي لنوافل العبادة - 00:12:14
وهو قول اصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم يقول ابن مسعود صاحب الحديث الذي معنا لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام واعلم اني اموت في اخرها يوما ولي طول النكاح - 00:12:38
فيهن لتزوجت مخافة الفتنة نعم كيف يرد الارظ وعلقه هنا بقوله ولي طول او قدرة ايضا على يمكن يمكن وقت العرظ من قبل عثمان ليست عنده قدرة على الوطء وقال ابن عباس لسعيد ابن جبير تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء وقال ابراهيم الميسرة قال لي طاووس لتنكحن او لاقولن لك - 00:12:54
ما قال عمر لابي الزوائد ما يمنعك عن النكاح الا عجز او فجور وقال احمد رحمه الله في رواية المروذي ليست العزبة من امر الاسلام في شيء وقال من دعاك الى غير التزويج فقد دعاك الى غير الاسلام - 00:13:22
هذا كله في كتاب النكاح من المغنية يا شيخ؟ نعم ايه يقول ولو تزوج يقول لو تزوج ظابط المحقق بشر كان قد تم امره لعله بشر لو تزوج بشر كيف بشر - 00:13:42
كان قد تم امره يعني مثل ما نقول عن النووي او عن شيخ الاسلام او عن من الائمة الكبار الذين لم يتزوجوا لامر آآ يخصهم يعني. نعم. قد لا تكون عندهم القدرة على النكاح لكن لا شك ان النكاح اكمل - 00:14:09
يعني لو تزوج شيخ الاسلام لكان تم امره انه لو تزوج تم امره قد يكون العائق له عن النكاح عدم القدرة. نعم. نعم فالذي يظهر انها بشر ما هي بشر - 00:14:24
وان ظبطها المحقق بشير من احتمال بشر الحافي او غيره من من انصرفوا للعبادة نعم وقال الشافعي التخلي لعبادة الله تعالى افضل. لان الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله وسيدا وحصورا. والحصور الذي - 00:14:37
الى يأتي النساء فلو كان النكاح افظل لما لما مدح بتركه قد نقول ان هذا شرع من قبلنا من رغب عن سنته فليس مني. نعم سنة عليه الصلاة والسلام اه النكاح الى اه غير كلام طويل اه ابن قدامة في هذه المسألة - 00:14:56
فانه نعم فانه غض البصر فانه يعني النكاح نعم المأخوذ من الامر فليتزوج اغض للبصر اي اشد غظا واحصن الفرج اي اشد احصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة قال ابن دقيق العيد قوله عليه السلام - 00:15:22
فانه اغض للبصر واحصن للفرج يحتمل امرين احدهما ان تكون افعل فيه مما استعمل لغير المبالغة نعم احدهما ان تكون افعل فيه مما استعمل فيه لغير المبالغة يعني ليست على بابها - 00:15:45
والثاني ان تكون على بابها فان التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها الشهوة والداعي الى النكاح وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون اغض للبصر واحصن للفرج نعم؟ اي نعم - 00:16:07
اذا لم يكن فان وقوع الفعل مع ضعف الداعي الى وقوعه اندر من وقوعه مع وجود الداعي كلام مفهوم الان عندنا اغض للبصر النكاح اغض للبصر من ايش نعم من عدمه. من عدم النكاح. من عدم النكاح - 00:16:30
نعم من عدم النكاح لكن افترظنا شخص متزوج لكنه في باب التقوى اقل وشخص غير متزوج وهو في تقواه اشد ايهم اغض للبصر الثاني غير المتسول. نعم. اذا كيف جاءت اغض للبصر؟ مع انه يوجد من هو؟ ممن تزوج من لاغض بصره. نعم - 00:16:53
ولا تكون على حقيقتها للتفظيل هنا. نعم الان ظهر كلامه ولا ما ظهر ان تكون على بابها فان التقوى سبب لغظ البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها الشهو والداعي الى النكاح وبعد النكاح يظعف هذا المعارض فيكون - 00:17:19
البصر واحصن للفرج. يعني بغض النظر عن عن اه التفاوت في التقوى ان تنظر الى رجلين كلاهما على حد سواء في التقوى قوة وظعفا لكن هذا متزوج وهذا غير متزوج لا شك ان المتزوج - 00:17:34
اغض للبصر فالمفاضلة بين اثنين يشتركان بوصف واحد على مستوى واحد نعم والحوالة على الصوم يقول من دقيقة عيد لما فيه من كسر الشهوة فان شهوة النكاح تابعة لشهوة الاكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها - 00:17:53
نعم؟ ايه نعم ومن لم يستطع قلنا ان نشرح هذا الحديث بشيء من التوسع على طريقتنا في شرح الكتاب لانه لن يذكر في كتاب النكاح والكتاب لا شك انه عظيم والناس يحتاجون اليه. نعم - 00:18:15
الحديث. من لم يستطع النكاح لعدم قدرته على مؤنه فعليه بالصوم فعليه بالصوم اسلوب ايش؟ اغراء اغراء لكن هل يغرى الغائب نعم يغرى الغائب هل يقال عليه ان يفعل كذا - 00:18:32
او يغلى الحاضر عليك ان تفعل كذا الاغراء للحاظر دائما هو الاصل للحاضر لان الاغراء الغائب منعه قوم من اهل العربية نعم اللهم الا اذا كان هناك واسطة تبلغ هذا الغائب - 00:19:00
يعني لو جاءك شخص يقول مثلا يشكو من كذا من الم كذا نعم عليه بالطعام الفلاني. نعم هو في حكم الحاضر لانك تخاطب حاظر فعليه اغراء قال ابن دقيق العيد هو اغراء للغائب - 00:19:17
وقد منعه قوم من اهل العربية كذا قال والصواب انه اغراء للحاضرين اللي يسمعون النص. نعم لانهم اما قادر واما عاجز نعم؟ اي نعم. اما قادر واما عاجز فالقادر عليه بالنكاح والعاجز عليه - 00:19:37
بالصوم لانه لا يخاطب شخص بعينه وما يعني ينصر هذا القول بداية الحديث يا معشر الشباب مخاطبته لهم المخاطبة للجميع لكن الاصل انه يخاطب الحاضرين. مم وخطابه عليه الصلاة والسلام لمن بين يديه - 00:20:08
من الصحابة الى اخر الامة كلها والصواب انه اغراء للحاضرين الذين خاطبهم اولا بقوله من استطاع منكم الباءة آآ فالباء في بالصوم لا فالهاء عليه. نعم. في عليه. اي نعم. لمحل الاغراء. اي نعم - 00:20:27
فالهاء في عليه ليست للغائب وانما هي للحاظر المبهم الحاضر المبهر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف القادر من من العاجز انما يخاطب اناس موجودين اهل لان يخاطبوا فهذا هو السبب فالهاء في عليه ليست الغائب وانما هي للحاضر المبهم اذ لا يصح - 00:20:58
خطابه لو اتجه لخطاب بعينه قادر نعم اذ لا يصح الخطاب بالكاف ونظيره لو قلت الاثنين من قام منكما نعم فله درهم وهنا له للغائب. نعم. لكنه معروف. الهاء للمبهم من المخاطبين. نعم. او من المخاطبين لا للغائب ذكره الصنعاني في - 00:21:25
على شرح ابن دقيق العيد نقلا عن القاضي عياض في التنقيح للزركشي التنقيح على الجامع الصحيح. صحيح وشرح مختصر جدا نعم في التنقيح للزركشي قيل انه من اغراء الغائب وسهلوا تقدم المغرى به - 00:21:50
في قوله من استطاع منكم فاشبه اغراء الحاضر وقال ابن عصفور الباء زائدة في المبتدأ ومعناه الخبر الصوم عليه نعم وليس حينئذ فيه قراء ومعناه الخبر وليس معناه الامر يجب عليه - 00:22:13
نعم ولا الامر والا والا فعليه الصوم ومعناه الخبر لا الامر اي والا فعليه الصوم وقيل هو من اغراء المخاطب والمعنى دلوه على الصوم دلوه على الصوم اي اشيروا عليه بالصوم - 00:22:36
انتهى. المقصود ان انه اسلوب مطروق. ومثاله له قيل لاثنين من نعم من من قام منكما او من فعل كذا منكما فله كذا درهم او اسلوب مستعمل فانه له وجاء - 00:23:01
بكسر الواو وبجيم ومد وهو رد الخصيتين وقيل رفض عروقهما ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته ومقتضاه ان الصوم قامع لشهوة النكاح ومقتضاه ان الصوم قامع لشهوة النكاح. قال ابن حجر استشكل بان الصوم يزيد في تهييج الحرارة - 00:23:19
استشكل بان الصوم يزيد في تهيج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة لكن ذلك انما يقع في مبدأ الامر فاذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك والله اعلم في شرح الخطابي يقول الوجاء - 00:23:46
ان تدق خصية التيس او الثور بين حجرين وهو موجوء يريد ان الصوم يقطع الشهوة فيصير بمنزلة الوجاء للفحولة من البهائم. وقد يستدل به وقد يستدل به على جواز التعالج - 00:24:04
لقطع الشهوة كتناول الكافور كتناول الكافور ونحوه من الاشياء يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة هذا كلام الخطابي كتناول الكافور ونحوه من الاشياء وفي شرح السنة للبغوي في الحديث دليل على ان من لا يجد - 00:24:24
اهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالادوية لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة لقطعها بالصوم فاما من لا تتوق نفسه الى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي عن العبادة له افضل من النكاح عند الشافعي وذهب اصحاب الرأي لان النكاح افضل - 00:24:49
هذا كلام البغوي الطبل ينقل عالبغل؟ لا انتهى كلام بابا الخطاب ايهما المتقدم اه صحيح خطابي خطابي قبل قبل نعم البغاوي كلامه المتأخر آآ كلاهما يرى جواز المعالجة لقطع الباءة بالادوية - 00:25:12
ابن حجر حمل العلاج المذكور في كلام الخطاب والبغوي على دواء يسكن الشهوة على دواء يسكن الشعر دون ما يقطعها اصالة نعم لانه قد يقدر بعد ذلك فيندم لفوات ذلك في حقه - 00:25:34
والحجة فيه انه متفق على منع الجب والخصاء نعم فيلحق ذلك بما في معناه من التداوي بالقطع اصلا لانهم اخذوا من تشبيه الصوم نعم يخصم اثره اثر الصوم كالوجع نعم الصوم الذي - 00:25:51
يسكن الشهوة. مثل الوجه. مثل الوجاع نعم فما دام الصوم مطلوب نعم فما شبه به مطلوب على حد فهم الخطاب والبغوي نعم لكن هل الصوم يقطع الشهو ولا يظعف الشهوة؟ يوقفها في فترة معينة. يظعف الشهوة. هم. لكن يبقى انه شبه - 00:26:19
بما يقطع الشهوة. اي نعم والصوم مطلوب وما شبه به ايضا مطلوب هذا مقتضى كلامهم. نعم ما دام الصوم مطلوب واذا ما شبه به مطلوب لكن لا يستقيم لا يسألون عندي ان هذا من باب التشبيه - 00:26:47
تشبيه الصوم بالوجاء اي كالوجاء ولا يلزم من التشبيه مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه نعم لا يلزم من هذا هذه مسألة قررناها مرارا يعني مثل صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر مع ان الدهر منهي عن صيامه. نعم. نعم. لا يلزم - 00:27:08
الجواز. نعم. ايضا اه تشبيه الوحي بصلصة الجرس وهذا تقدم. صحيح تشبيه بتقديم اليدين آآ على آآ الركبتين في السجود بقوة ببروك البعير. يعني من وجدون وجه كما هو معروف. نعم. كما قررنا هذا مرارا - 00:27:27
استدل القرافي بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكن لكنه يقال ان كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يظر فانه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر - 00:27:49
نعم الان التشريك في العبادة من هذي نأجلها انتهى الوقت وشرح شرح كلام لا التشريك تحتاج الى مسألة تحتاج الى بس؟ البسط لعلنا نرجئها الى مطلع حلقة اخرى باذن الله تعالى احسن الله اليكم. ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة - 00:28:08
على ان نستكمل باذن الله تعالى ما تبقى من المسائل ونبدأ في الحلقة القادمة في مسألة التشريك في العبادة باذن الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله - 00:28:28
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:38