بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح - 00:00:02
ولا زلنا في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخطير فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم - 00:00:19
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند مسألة التشريك في العبادة واشرتم الى اننا سنتحدث عنها في هذه الحلقة باذن الله لعلها تكون بداية الحديث احسن الله اليكم - 00:00:28
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل بالقرافي استدل بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء - 00:00:43
لان الرياء نعم؟ بحسب يخل بالقصد نعم القصد الاصلي يخل به الرياء. نعم. بينما التشريك القصد الاصلي موجود. نعم يدخل معه غيره من نفع اه ديني او دنيوي فان كان ديني فهو تشريك عبادة بعبادة - 00:01:05
وان كان دنيوي فهو تشريك عبادة بعادة او بمباح يقول استدل بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكنه يقال ان كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يظر - 00:01:28
فانه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر يعني يحصل بالصوم اجر الصوم يضاف اليه اجر تحصين الفرج واجر غض البصر. نعم هذه عبادات لان تحصين الفرج مأمور به. نعم وهو عبادة وغض البصر مأمور به فهو عبادة. الصوم - 00:01:48
مرغب فيه بل مأمور ببعضهم مرغب في بعضه فهو عبادة فهذا تشريك عبادات بعبادات هذا لا اشكال فيه. نعم لكن اقول هل اجر من خص الصيام بنية الصيام لذات الصيام لا ينهزه الا على ترك الاكل والشرب والجماع من طلوع - 00:02:11
الثاني الى غروب الشمس الا الصيام اجر هذا مساو لاجر من يشرك بعبادة اخرى نعم او نقول ان هذه العبادات عبادات زائدة تضاف الى اجر الصيام الاصلي نعم نعم من من لا نية له في الصوم الا من اجل تحصين الفرج وغض البصر - 00:02:37
اجره في الصيام اقل لكن من عادته وديدانه الصيام. صحيح واجتمعت عنده نيات ثم بعد ذلك آآ اجتمعت عنده نية تحصين الفرج وخظ البصر وامتثال الامر في الحديث نعم نعم لا شك انه له اجر الجميع. نعم - 00:03:10
اه وهناك امثلة كثيرة للتشريك عبادات بعبادات عمر رضي الله تعالى عنه يجيش الجيوش جهزوا الجيوش ويصلي لكن هل مثل هذا العمل شخص يحدث نفسه بان يذهب الى الدرس الفلاني ويحضر وهو في صلاته. هل نقول ان هذا ما عقل من صلاته الا ما - 00:03:31
قلبه فيها فاجره اقل ممن حضر قلبه في الصلاة من اولها الى اخرها ولو كان الذي قطع عليه استحضار الصلاة عبادة لا شك ان الذي يخرج الى الصلاة لا ينهزه الا الصلاة - 00:03:55
هذا اتم اجر وكذلك من حضر قلبه في الصلاة بجميع اجزائها وحصل على اجرها الكامل افضل ممن ادخل عليه عبادة اخرى نعم عند المالكية وهذا اشار اليه القرطبي انتظار الداخل - 00:04:10
انتظار الداخل الامام راكع فسمع صوت داخل فاطال الركوع. انتظار يقول هذا تشريك ما يجوز نعم والاكثر على انه محسن الى هذا الداخل ليدرك الصلاة فهو مأجور على هذا فهذا ينتابه الامران. نعم - 00:04:29
من يبكي احسن الله اليك مثلا في الحج في الزحام الحج يبكي بسبب هالمشهد وتذكره الاخرة هل هو مأجور مثل ذاك الذي يبكي لانه في موضع عبادة ويعلم تنزل رحمات الله جل وعلا - 00:04:51
على الحجاج لكن شرك ايش هو ان تفترض المسألة في شخص يصلي فرأى مثل هذا الزحام. فبكى من من اختلاط الناس نعم. كون بعضهم يموت في بعض وهو يصلي بكى من المشهد لا من الصلاة. طيب. هذا التشريك. اي نعم - 00:05:07
اما مجرد كونه يرى الحجاج وكثرتهم ويبكي وما هو متلبس بعبادة ما في تشريك مثل الدعامة مثلا. نعم؟ لو كان في دعاء عبادة. نعم. المقصود انه لا بد ان يكون اكثر من عبادة. اي نعم - 00:05:26
في شرك بينهما وهذا ما يدخل هذا يضيف اجر الى اجر لكن يبقى ان مسألة استحضار الصلاة نعم من اولها الى اخره والحصول على الاجر الكامل المرتب عليها افضل نعم - 00:05:40
تشريك العبادة بالمباح كما لو دخل الى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر يقول القرافي فهو محل نظر يحتمل القياس على ما ذكر نعم ويحتمل صحة عدم صحة القياس. خطاب من يحل خطابه - 00:05:56
المسألة تنبني على نوع الخطاب نعم ان كان مباح لا وزر فيه ولا اجر هذا الحكم بعض الناس يغلب على الظن انه وان كان الاصل في خطابه الاباحة الا انه قد يترجح جانب الاجر - 00:06:19
اخر قد يترجح فيه جانب الوزر. لان هذا شيء ما بعد حصل شخص جالس في المسجد فرأى داخل في المسجد فقال الله اكبر. عشان ما يحدد علشان ما يشغله ولا تدري ما الذي يشغلك به هذا - 00:06:39
فالاصل انك تكف عن كلام مباح نعم وقد يجرك ان كان سببه ان كان السبب في ان الكلام وان كان اصله مباحا الا انه يجور الى غيره لا شك انه مأجور - 00:06:55
نعم لكن ان كان لاصل اصله دعنا من امثلة اوظح مثلا شخص قيل له لابد من الحمية او لابد من المشي فقال بدلا من ان احتمي اترك الاكل اصوم بالمباح - 00:07:08
وبدلا من امشي اجوب الاسواق اطوف اطوف نعم هذا شريك عبادة بمباح نعم وهذا مأجور على عدوله من المباح في الاصل الذي هو المشي نعم الى هذه العبادة التي هي الطواف يؤجر عليه - 00:07:29
وليس اجره كمن طاف لا ينهزه الا الطواف نعم اه يقول الصنعاني في اه سبل السلام نعم ان دخل في الصلاة لترك الخوظ في الباطل او الغيبة وسماعه كان مقصدا صحيحا - 00:07:50
وانا قلنا انه هذا يختلف باختلاف الداخل على هذا الشخص لان بعض الناس محادثته تحيي القلب وان كان الاصل في الكلام انه مباح. وبعض الناس محادثته اه تؤلم القلب. صحيح - 00:08:07
نعم؟ لذلك يكثر احسن الله اليك من جعل ستأتي هذه المسألة ولا نثيرها في مسألة الدعاء يعني الادعية التي وردت وترتب على الاتيان بها امور معينة مثل حفظ في الدنيا مثل سداد ديون - 00:08:25
يفعلها بعض الناس بهذا المقصد الوارد في الحديث اما ما وعد به وذكر في النص فان ذكره ليس بعبث يعني قصده لا بأس به. لا بأس. لا بأس بدعاء معين ان يقضى دينه. وش المعنى؟ لانه ما ذكر في في ليس هذا من التشريع. ليس من التشريك لانه ما ذكر في النص عبثا - 00:08:39
فقصده لا يؤثر ما لم يكن الباعث المنفرد يعني هذا يدعو ليقضى دينه فقط نعم يحصل له ما قصد لكن لا يترتب عليه وزر اما اجر الذكر فلا بد من نيته - 00:09:03
نعم لابد من نية اجر الذكر لكن اذا دخل في الصلاة لترك خطاب من يجب خطابه من يجب جواب خطابه مثلا؟ الوالد الوالدة؟ نعم كالوالدين يحرم عليه ذلك قطعا يعني رأى الوالدة تقول له او الوالد يريد ان يبعثه في حاجة يأمره وينهاه ثم قال الله اكبر - 00:09:23
تنفل ويترك الواجب هذا يأثم نعم وقصة جريج معروفة وهي في شرع من قبلنا على كل حال مسألة تحتاج الى مزيد من البسط مسألة التشريك ولها امثلة ولها فروع كثيرة - 00:09:51
آآ استدل بالحديث على تحريم الاستمناء لانه لو كان مباحا لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسهل. اللهم صلي نعم واقطع للشهوة نعم لو كان مباحا لارشد اليه عليه الصلاة والسلام اسهل من الصوم من جهة واسرع مفعول - 00:10:09
نعم اسرع مفعول من الصوم يحتاج الى وقت ليتعود عليه وتمر هذا الان خلاص. مباشرة. مباشرة. يغض البصر ويحسن الفرج. نعم. فبالتالي عدم النص عليه عدم التوجيه والارشاد اليه يدل على انه لا يجوز. يقول القرطبي في تفسيره قال محمد بن عبدالحكم - 00:10:41
سمعت حرملة ابن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة هذه يكنون بها عن الاستمناء اللي تسميها العناء العادة السرية لانها تستعمل سرا آآ فتلا هذه الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم - 00:11:02
هم العادون ويسميه اهل العراق الاستمناء. وهو استفعال من المني واحمد بن حنبل هذا كلام القرطبي. واحمد بن حنبل على يجوزه ويحتج بانه اخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة اصله الفصد والحجامة وعامة العلماء على تحريمه كذا نقل - 00:11:32
الامام احمد هو سيأتي النقل عن الحنابلة. نعم وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه كالفاعل بنفسه وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت قيل. ويا ليتها لم تقل. هم - 00:11:55
ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها لدناء لدناءتها. فان قيل انها خير من نكاح الامة نعم نكاح الامة جائز ولا غير جائز نكاح لا اقول اه ملك اليمين المقصود به هنا الزواج ايه في الحلقة الماضية على ان النكاح اذا اطلق اما هذا وما هذا - 00:12:18
لا الان نكاح الامة اذا قيل نكد لا لابد غير من الكيميين لابد ان يعني يعتقها ثم يتزوجها. لا هل يجوز نكاحها ابتداء او اذا لم يجد قول حرة اذا لم اذا لم يجد قول حرا. نعم - 00:12:48
في حال ظرورة لما يترتب عليها من رق الولد. نعم او يعتقها كما قلنا اذا اراد نكعها وان يعتق. هو هو يبي يشتريها هو انا عند زيد من الناس يقول ابا اتزوجها. اها - 00:13:04
وهي منك غيره ما هي غيره نعم. ايه هذا غير ملك اليمين ملك اليمين ما في اشكال. نعم. الزواج وملك اليمين زواج الحرة وملك اليمين ما فيش ادنى اشكال الولد حر تبعه. نعم - 00:13:19
لكن نكاح الامال رقيق تبع امه قلنا نكاح الامة ولو كانت كافرة هذا كلام القرطبي على مذهب بعض العلماء خير من هذا وان كان قد قال به قائل ايضا ولكن الاستمناء ضعيف - 00:13:33
في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير ذكر الامام الحافظ ابن كثير في تفسيره ان الامام الشافعي من وافقه استدل بهذه الاية على تحريم الاستمناء باليد. قال فهذا الصنيع - 00:13:52
عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون واستأنسوا لذلك بحديث رواه الحسن بن عرفة باسناد ضعيف عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:09
قال سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين الا ان يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه نكح يده هذا الاول من السبعة. نعم. الحديث - 00:14:29
اه قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب واسناؤه في اسناده من لا يعرف بجهالته. نعم. فالحديث ضعيف لكن المعول على الاية وحديث ابن مسعود اي نعم. الاية وحديث ابن مسعود. يقول الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره - 00:14:45
يقول الذي يظهر لي ان استدلال ما لك والشافعي وغيرهما من اهل العلم بهذه الاية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن - 00:15:06
ولم يرد شيء يعارضه من كتاب لا سنة وما روي عن الامام احمد مع علمه وجلالته وورعه من اباحة ذلك مستدلا على ذلك بالقياس قائلا هو اخراج فضلة من البدن. تدعو الظرورة الى اخراجها فجاز قياسا على الفصل والحجامة فهو - 00:15:24
وخلاف الصواب لانه قياس يخالف ظاهر القرآن والقياس اذا كان كذلك فهو رد. نعم. مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار يعني القياس في مقابل النص فاسد. فاسد بلا شك فالله جل وعلا قال الذين هم لفروجهم حافظون ولم يستثني من ذلك البتة الا النوعين - 00:15:44
الا النوعين المذكورين في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وصرح برفع الملامة بعدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة ومن لغير النوعين المذكورين دالة على المنع وهي قوله فمن ابتغى وراء ذلك - 00:16:13
هم العادون. هم وهذا العموم لا شك انه يتناول بظاهره ناكح يده وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه الا لدليل من كتاب او سنة يجب الرجوع اليه وفي الاقناع - 00:16:35
الاقناع من كتب الحنابلة مشهور الحجاوي في باب التعزير ومن استنى بيده خوفا من الزنا او خوفا على بدنه فلا شيء عليه اذا لم يقدر على نكاح ولو امة ولا يجد ثمن امة والا حرم - 00:16:56
وعزر وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل هذا المعروف عند الحنابل. نعم في اه زاد المستقنع الذي عمدة المتأخرين عند الحنابلة من استنى بيده بغير حاجة عذر هذا مشهور عندهم يعني هذا معروف عندهم اذا - 00:17:16
من استنى بيده من رجل او امرأة هذا في الزاد وشرحه بيد بغير حاجة عزر لانه معصية وان فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه ان لم يقدر على النكاح ولو امة. يعني مسألة الخوف من الوقوع في الفاحشة - 00:17:36
مسألة اخرى يعني اذا كان لا خيار بين ان يرتكب هذه المعصية ويعترف بانها معصية. وهي محرمة بنص بظاهر القرآن والسنة نعم الحاجة الداعية الى لا تدل على انها جائزة يرتكبها وهي محرمة ويتوب منها ويستغفر الله جل وعلا لئلا يقع في الفاحشة - 00:17:52
ده ارتكاب اخف الضررين عند اهل العلم مقرر. نعم. نعم لكن لا يعني ان هذا يبيحها نعم فرق بين ان نقول هذا الامر مباح وبين ان نقول هو من باب ارتكاب خف الظررين - 00:18:15
مخافة الوقوع في مخافة الوقوع في الفاحشة ولذلك الحنابلة يقيدونه بهذا يقولون من استمنى بيده خوفا من الزنا او خوفا على بدنه فلا شيء عليه اذا لم يقدر على نكاحه ولو امة. لماذا؟ لانه ارتكب خف الظررين - 00:18:31
شريطة الا يقدر على النكاح ولو امة. ولا يجد ثمن ولو امة والمسألة للخلاف القوي. بهذا نعم. نعم. ولا يجوز انا امة والا حرم وعزر وحكم المرأة بذلك حكم الرجل وهذا هو المعتمد عند الحنابلة - 00:18:49
واذا كان الاستمناء هو طلب خروج المني فيقع ولو مع وجود حائل نعم؟ ايه نعم يعني لو قدر ان انسان عبث بالته فانزل قاصدا ذلك ولو مع وجود حائل نعم - 00:19:07
آآ واذا كان الاستمناء وطلب خروج سين والتاء للطلب طلب خروجهم فيقع ولو مع وجود حائل جاء في حاشد ابن عابرين وهي معتمدة معتمدة عند متأخر الحنفية لو استمنا بكفه بحائل يأثم ايضا - 00:19:24
وفي حواشي الشروان على التحفة والتحفة تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي على منهاج هذه معتمدة عند متأخري الشافعية. هم. نعم ان قصد بضم امرأته الانزال ولو مع الحائط ان قصد بضم امرأة الانزال - 00:19:42
او امرأته الانزال ولو مع حائل يكون استمناء مبطل للصوم لكن ما دام مع امرأته نعم بالنسبة للحلال والحرام لو كان في خارج الصيام لكن مع لا شك انه مبطل للصيام. والاثم - 00:20:01
كيف؟ والاثم في الصيام. في الصيام. اي نعم. لكن تفترض المسألة خارج الصيام. اي لا خارج. في الليل مثلا ما فيها شيء. لكن هنا يقول ان قصد بضم امرأته انزال ولم - 00:20:21
واحيانا يكون استمناء مبطلا للصيام بل صرح الشافعي والمالكية بان الاستمناء يحضر يحصل بالنظر يعني تكرار النظر اذا قصد به اخراج الماء لأنه طلب واستدعاء لخروجه فهو يدخل في مسماه - 00:20:31
اذا علم هذا فالاستمناء مبطل للصيام موجب للغسل اذا خرج الماء دفقا بلذة وهذا امر يجهله كثير من الشباب من الجنسين لكثرة السؤال عنه. نعم. كثير منهم يسأل هل يفطر او لا يفطر. كثير منهم يسأل وكثيرون منهم يعيش سنين ولا يعلم ولا يعرف ان - 00:20:53
انه يفطر ولا يعرف انه موجب للغسل. صحيح. فيصلي بدون غسل. هذا خطأ نعم لابد اولا من معرفة الحكم او التحريم والثاني نعرف انه مبطل للصيام ثاني نعرف انه موجب - 00:21:14
وان فاعله اذا لم يخشى على نفسه الوقوع الفاحشة الكبرى يعزر كما نص على ذلك اهل العلم لانه مرتكب محرم. كان يأتيكم اسئلة كثيرة مع كل اسف يا شيخ ذكرتم شيء من هذا. في مسألة ان بعض الشباب والفتيات رغم وجود - 00:21:28
يعني وسائل العلم لانه لا يعلم انه يوجب الغسل لا يعلمون لا يعلمون دليل اه دليل على ذلك كثرة الاسئلة لا حول يكثر السؤال وآآ مع الاسف انه قد يوجد آآ ما يعينهم على هذا - 00:21:44
ما يعينهم على على اخراج او او استعمال هذه العادة نعم فعلى المسلم ان يتقي الله جل وعلا في سائر احواله في رمظان وفي غيره ولا يعرض نفسه للفتنة بمشاهدة النساء - 00:21:59
ولا صور النساء في وسائل الاعلام واذا عرظ له شيء من ذلك من غير قصد فيجب عليه غض البصر والرجال في ذلك والنساء على حد سواء فالكل مطالب بغض البصر - 00:22:21
والحديث خرجه الامام احمد في ثلاثة مواضع الاول هنا في كتاب الصيام باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة قال حدثنا العزبة والعزوبة تكاد تقدم الكلام نعم حداقة يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى - 00:22:40
حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال بين انا امشي مع عبد الله رظي الله عنه فقال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال من استطاع - 00:22:59
الحديث ذكر وسبق ذكر مناسبته والثاني في كتاب النكاح في باب قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج وهل يتزوج من لا ارب له في النكاح - 00:23:12
يقول حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمة قال كنت مع النبي مع عبد الله كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى - 00:23:36
فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة فخليا فقال عثمان هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد الحديث والمناسبة ظاهرة لشقي الترجمة - 00:23:49
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج هذا نص الحديث وهل يتزوج من لا ارب له في النكاح ايضا المطابقة والمناسبة من رد ابن مسعود عرظ عثمان - 00:24:05
آآ عليه ابوه عبدالرحمن المذكور هو ابن مسعود وهذه كنيته وظن ابن المنير ان المخاطب بذلك ابن عمر لانها كنيته المشهورة واكد ذلك انه وقع في نسخته من شرح ابن بطال عقب الترجمة فيه ابن عمر - 00:24:22
يعني في الباب ابن عمر يعني حديث ابن عمر لقيه عثمان بمنى نعم وقص الحديث فكتب ابن المنير في حاشيته في زين الدين ابن المنير وناصر الدين ابن المنير. احدهما له حاشية والثاني له - 00:24:46
تراجم المناسبات فكتب ابن المنير في حاشيته هذا يدل على ان ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب لانه كان في زمن عثمان شابا كذا قال قال ابن حجر لا مدخل لابن عمر في هذه القصة اصلا - 00:25:05
بل القصة والحديث لابن مسعود مع ان دعوة ان ابن عمر كان شابا اذ ذاك اه فيه نظر فانه اذ ذاك جاوز الثلاثين قدم لنا في في حد الشاب انهما لم يصل الثلاثين - 00:25:23
اه الموضع الثالث في كتاب النكاح ايضا باب من لم يستطع الباء فليصم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه - 00:25:39
شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم معشر الشباب من لم يستطع الباء فليصم الترجمة. نعم. نعم ترجمة باء من لم يستطع الباء فليصم - 00:25:59
والحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فكأنه قال من لم يستطع فليصم نعم وفي المناسبة ظاهرة. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة - 00:26:13
من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح نلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:36
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح - 00:00:02
ولا زلنا في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخطير فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم - 00:00:19
حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند مسألة التشريك في العبادة واشرتم الى اننا سنتحدث عنها في هذه الحلقة باذن الله لعلها تكون بداية الحديث احسن الله اليكم - 00:00:28
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل بالقرافي استدل بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء - 00:00:43
لان الرياء نعم؟ بحسب يخل بالقصد نعم القصد الاصلي يخل به الرياء. نعم. بينما التشريك القصد الاصلي موجود. نعم يدخل معه غيره من نفع اه ديني او دنيوي فان كان ديني فهو تشريك عبادة بعبادة - 00:01:05
وان كان دنيوي فهو تشريك عبادة بعادة او بمباح يقول استدل بالحديث على ان التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكنه يقال ان كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يظر - 00:01:28
فانه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر يعني يحصل بالصوم اجر الصوم يضاف اليه اجر تحصين الفرج واجر غض البصر. نعم هذه عبادات لان تحصين الفرج مأمور به. نعم وهو عبادة وغض البصر مأمور به فهو عبادة. الصوم - 00:01:48
مرغب فيه بل مأمور ببعضهم مرغب في بعضه فهو عبادة فهذا تشريك عبادات بعبادات هذا لا اشكال فيه. نعم لكن اقول هل اجر من خص الصيام بنية الصيام لذات الصيام لا ينهزه الا على ترك الاكل والشرب والجماع من طلوع - 00:02:11
الثاني الى غروب الشمس الا الصيام اجر هذا مساو لاجر من يشرك بعبادة اخرى نعم او نقول ان هذه العبادات عبادات زائدة تضاف الى اجر الصيام الاصلي نعم نعم من من لا نية له في الصوم الا من اجل تحصين الفرج وغض البصر - 00:02:37
اجره في الصيام اقل لكن من عادته وديدانه الصيام. صحيح واجتمعت عنده نيات ثم بعد ذلك آآ اجتمعت عنده نية تحصين الفرج وخظ البصر وامتثال الامر في الحديث نعم نعم لا شك انه له اجر الجميع. نعم - 00:03:10
اه وهناك امثلة كثيرة للتشريك عبادات بعبادات عمر رضي الله تعالى عنه يجيش الجيوش جهزوا الجيوش ويصلي لكن هل مثل هذا العمل شخص يحدث نفسه بان يذهب الى الدرس الفلاني ويحضر وهو في صلاته. هل نقول ان هذا ما عقل من صلاته الا ما - 00:03:31
قلبه فيها فاجره اقل ممن حضر قلبه في الصلاة من اولها الى اخرها ولو كان الذي قطع عليه استحضار الصلاة عبادة لا شك ان الذي يخرج الى الصلاة لا ينهزه الا الصلاة - 00:03:55
هذا اتم اجر وكذلك من حضر قلبه في الصلاة بجميع اجزائها وحصل على اجرها الكامل افضل ممن ادخل عليه عبادة اخرى نعم عند المالكية وهذا اشار اليه القرطبي انتظار الداخل - 00:04:10
انتظار الداخل الامام راكع فسمع صوت داخل فاطال الركوع. انتظار يقول هذا تشريك ما يجوز نعم والاكثر على انه محسن الى هذا الداخل ليدرك الصلاة فهو مأجور على هذا فهذا ينتابه الامران. نعم - 00:04:29
من يبكي احسن الله اليك مثلا في الحج في الزحام الحج يبكي بسبب هالمشهد وتذكره الاخرة هل هو مأجور مثل ذاك الذي يبكي لانه في موضع عبادة ويعلم تنزل رحمات الله جل وعلا - 00:04:51
على الحجاج لكن شرك ايش هو ان تفترض المسألة في شخص يصلي فرأى مثل هذا الزحام. فبكى من من اختلاط الناس نعم. كون بعضهم يموت في بعض وهو يصلي بكى من المشهد لا من الصلاة. طيب. هذا التشريك. اي نعم - 00:05:07
اما مجرد كونه يرى الحجاج وكثرتهم ويبكي وما هو متلبس بعبادة ما في تشريك مثل الدعامة مثلا. نعم؟ لو كان في دعاء عبادة. نعم. المقصود انه لا بد ان يكون اكثر من عبادة. اي نعم - 00:05:26
في شرك بينهما وهذا ما يدخل هذا يضيف اجر الى اجر لكن يبقى ان مسألة استحضار الصلاة نعم من اولها الى اخره والحصول على الاجر الكامل المرتب عليها افضل نعم - 00:05:40
تشريك العبادة بالمباح كما لو دخل الى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر يقول القرافي فهو محل نظر يحتمل القياس على ما ذكر نعم ويحتمل صحة عدم صحة القياس. خطاب من يحل خطابه - 00:05:56
المسألة تنبني على نوع الخطاب نعم ان كان مباح لا وزر فيه ولا اجر هذا الحكم بعض الناس يغلب على الظن انه وان كان الاصل في خطابه الاباحة الا انه قد يترجح جانب الاجر - 00:06:19
اخر قد يترجح فيه جانب الوزر. لان هذا شيء ما بعد حصل شخص جالس في المسجد فرأى داخل في المسجد فقال الله اكبر. عشان ما يحدد علشان ما يشغله ولا تدري ما الذي يشغلك به هذا - 00:06:39
فالاصل انك تكف عن كلام مباح نعم وقد يجرك ان كان سببه ان كان السبب في ان الكلام وان كان اصله مباحا الا انه يجور الى غيره لا شك انه مأجور - 00:06:55
نعم لكن ان كان لاصل اصله دعنا من امثلة اوظح مثلا شخص قيل له لابد من الحمية او لابد من المشي فقال بدلا من ان احتمي اترك الاكل اصوم بالمباح - 00:07:08
وبدلا من امشي اجوب الاسواق اطوف اطوف نعم هذا شريك عبادة بمباح نعم وهذا مأجور على عدوله من المباح في الاصل الذي هو المشي نعم الى هذه العبادة التي هي الطواف يؤجر عليه - 00:07:29
وليس اجره كمن طاف لا ينهزه الا الطواف نعم اه يقول الصنعاني في اه سبل السلام نعم ان دخل في الصلاة لترك الخوظ في الباطل او الغيبة وسماعه كان مقصدا صحيحا - 00:07:50
وانا قلنا انه هذا يختلف باختلاف الداخل على هذا الشخص لان بعض الناس محادثته تحيي القلب وان كان الاصل في الكلام انه مباح. وبعض الناس محادثته اه تؤلم القلب. صحيح - 00:08:07
نعم؟ لذلك يكثر احسن الله اليك من جعل ستأتي هذه المسألة ولا نثيرها في مسألة الدعاء يعني الادعية التي وردت وترتب على الاتيان بها امور معينة مثل حفظ في الدنيا مثل سداد ديون - 00:08:25
يفعلها بعض الناس بهذا المقصد الوارد في الحديث اما ما وعد به وذكر في النص فان ذكره ليس بعبث يعني قصده لا بأس به. لا بأس. لا بأس بدعاء معين ان يقضى دينه. وش المعنى؟ لانه ما ذكر في في ليس هذا من التشريع. ليس من التشريك لانه ما ذكر في النص عبثا - 00:08:39
فقصده لا يؤثر ما لم يكن الباعث المنفرد يعني هذا يدعو ليقضى دينه فقط نعم يحصل له ما قصد لكن لا يترتب عليه وزر اما اجر الذكر فلا بد من نيته - 00:09:03
نعم لابد من نية اجر الذكر لكن اذا دخل في الصلاة لترك خطاب من يجب خطابه من يجب جواب خطابه مثلا؟ الوالد الوالدة؟ نعم كالوالدين يحرم عليه ذلك قطعا يعني رأى الوالدة تقول له او الوالد يريد ان يبعثه في حاجة يأمره وينهاه ثم قال الله اكبر - 00:09:23
تنفل ويترك الواجب هذا يأثم نعم وقصة جريج معروفة وهي في شرع من قبلنا على كل حال مسألة تحتاج الى مزيد من البسط مسألة التشريك ولها امثلة ولها فروع كثيرة - 00:09:51
آآ استدل بالحديث على تحريم الاستمناء لانه لو كان مباحا لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسهل. اللهم صلي نعم واقطع للشهوة نعم لو كان مباحا لارشد اليه عليه الصلاة والسلام اسهل من الصوم من جهة واسرع مفعول - 00:10:09
نعم اسرع مفعول من الصوم يحتاج الى وقت ليتعود عليه وتمر هذا الان خلاص. مباشرة. مباشرة. يغض البصر ويحسن الفرج. نعم. فبالتالي عدم النص عليه عدم التوجيه والارشاد اليه يدل على انه لا يجوز. يقول القرطبي في تفسيره قال محمد بن عبدالحكم - 00:10:41
سمعت حرملة ابن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة هذه يكنون بها عن الاستمناء اللي تسميها العناء العادة السرية لانها تستعمل سرا آآ فتلا هذه الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم - 00:11:02
هم العادون ويسميه اهل العراق الاستمناء. وهو استفعال من المني واحمد بن حنبل هذا كلام القرطبي. واحمد بن حنبل على يجوزه ويحتج بانه اخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة اصله الفصد والحجامة وعامة العلماء على تحريمه كذا نقل - 00:11:32
الامام احمد هو سيأتي النقل عن الحنابلة. نعم وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه كالفاعل بنفسه وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت قيل. ويا ليتها لم تقل. هم - 00:11:55
ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها لدناء لدناءتها. فان قيل انها خير من نكاح الامة نعم نكاح الامة جائز ولا غير جائز نكاح لا اقول اه ملك اليمين المقصود به هنا الزواج ايه في الحلقة الماضية على ان النكاح اذا اطلق اما هذا وما هذا - 00:12:18
لا الان نكاح الامة اذا قيل نكد لا لابد غير من الكيميين لابد ان يعني يعتقها ثم يتزوجها. لا هل يجوز نكاحها ابتداء او اذا لم يجد قول حرة اذا لم اذا لم يجد قول حرا. نعم - 00:12:48
في حال ظرورة لما يترتب عليها من رق الولد. نعم او يعتقها كما قلنا اذا اراد نكعها وان يعتق. هو هو يبي يشتريها هو انا عند زيد من الناس يقول ابا اتزوجها. اها - 00:13:04
وهي منك غيره ما هي غيره نعم. ايه هذا غير ملك اليمين ملك اليمين ما في اشكال. نعم. الزواج وملك اليمين زواج الحرة وملك اليمين ما فيش ادنى اشكال الولد حر تبعه. نعم - 00:13:19
لكن نكاح الامال رقيق تبع امه قلنا نكاح الامة ولو كانت كافرة هذا كلام القرطبي على مذهب بعض العلماء خير من هذا وان كان قد قال به قائل ايضا ولكن الاستمناء ضعيف - 00:13:33
في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير ذكر الامام الحافظ ابن كثير في تفسيره ان الامام الشافعي من وافقه استدل بهذه الاية على تحريم الاستمناء باليد. قال فهذا الصنيع - 00:13:52
عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون واستأنسوا لذلك بحديث رواه الحسن بن عرفة باسناد ضعيف عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:09
قال سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين الا ان يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه نكح يده هذا الاول من السبعة. نعم. الحديث - 00:14:29
اه قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب واسناؤه في اسناده من لا يعرف بجهالته. نعم. فالحديث ضعيف لكن المعول على الاية وحديث ابن مسعود اي نعم. الاية وحديث ابن مسعود. يقول الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره - 00:14:45
يقول الذي يظهر لي ان استدلال ما لك والشافعي وغيرهما من اهل العلم بهذه الاية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن - 00:15:06
ولم يرد شيء يعارضه من كتاب لا سنة وما روي عن الامام احمد مع علمه وجلالته وورعه من اباحة ذلك مستدلا على ذلك بالقياس قائلا هو اخراج فضلة من البدن. تدعو الظرورة الى اخراجها فجاز قياسا على الفصل والحجامة فهو - 00:15:24
وخلاف الصواب لانه قياس يخالف ظاهر القرآن والقياس اذا كان كذلك فهو رد. نعم. مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار يعني القياس في مقابل النص فاسد. فاسد بلا شك فالله جل وعلا قال الذين هم لفروجهم حافظون ولم يستثني من ذلك البتة الا النوعين - 00:15:44
الا النوعين المذكورين في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وصرح برفع الملامة بعدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة ومن لغير النوعين المذكورين دالة على المنع وهي قوله فمن ابتغى وراء ذلك - 00:16:13
هم العادون. هم وهذا العموم لا شك انه يتناول بظاهره ناكح يده وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه الا لدليل من كتاب او سنة يجب الرجوع اليه وفي الاقناع - 00:16:35
الاقناع من كتب الحنابلة مشهور الحجاوي في باب التعزير ومن استنى بيده خوفا من الزنا او خوفا على بدنه فلا شيء عليه اذا لم يقدر على نكاح ولو امة ولا يجد ثمن امة والا حرم - 00:16:56
وعزر وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل هذا المعروف عند الحنابل. نعم في اه زاد المستقنع الذي عمدة المتأخرين عند الحنابلة من استنى بيده بغير حاجة عذر هذا مشهور عندهم يعني هذا معروف عندهم اذا - 00:17:16
من استنى بيده من رجل او امرأة هذا في الزاد وشرحه بيد بغير حاجة عزر لانه معصية وان فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه ان لم يقدر على النكاح ولو امة. يعني مسألة الخوف من الوقوع في الفاحشة - 00:17:36
مسألة اخرى يعني اذا كان لا خيار بين ان يرتكب هذه المعصية ويعترف بانها معصية. وهي محرمة بنص بظاهر القرآن والسنة نعم الحاجة الداعية الى لا تدل على انها جائزة يرتكبها وهي محرمة ويتوب منها ويستغفر الله جل وعلا لئلا يقع في الفاحشة - 00:17:52
ده ارتكاب اخف الضررين عند اهل العلم مقرر. نعم. نعم لكن لا يعني ان هذا يبيحها نعم فرق بين ان نقول هذا الامر مباح وبين ان نقول هو من باب ارتكاب خف الظررين - 00:18:15
مخافة الوقوع في مخافة الوقوع في الفاحشة ولذلك الحنابلة يقيدونه بهذا يقولون من استمنى بيده خوفا من الزنا او خوفا على بدنه فلا شيء عليه اذا لم يقدر على نكاحه ولو امة. لماذا؟ لانه ارتكب خف الظررين - 00:18:31
شريطة الا يقدر على النكاح ولو امة. ولا يجد ثمن ولو امة والمسألة للخلاف القوي. بهذا نعم. نعم. ولا يجوز انا امة والا حرم وعزر وحكم المرأة بذلك حكم الرجل وهذا هو المعتمد عند الحنابلة - 00:18:49
واذا كان الاستمناء هو طلب خروج المني فيقع ولو مع وجود حائل نعم؟ ايه نعم يعني لو قدر ان انسان عبث بالته فانزل قاصدا ذلك ولو مع وجود حائل نعم - 00:19:07
آآ واذا كان الاستمناء وطلب خروج سين والتاء للطلب طلب خروجهم فيقع ولو مع وجود حائل جاء في حاشد ابن عابرين وهي معتمدة معتمدة عند متأخر الحنفية لو استمنا بكفه بحائل يأثم ايضا - 00:19:24
وفي حواشي الشروان على التحفة والتحفة تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي على منهاج هذه معتمدة عند متأخري الشافعية. هم. نعم ان قصد بضم امرأته الانزال ولو مع الحائط ان قصد بضم امرأة الانزال - 00:19:42
او امرأته الانزال ولو مع حائل يكون استمناء مبطل للصوم لكن ما دام مع امرأته نعم بالنسبة للحلال والحرام لو كان في خارج الصيام لكن مع لا شك انه مبطل للصيام. والاثم - 00:20:01
كيف؟ والاثم في الصيام. في الصيام. اي نعم. لكن تفترض المسألة خارج الصيام. اي لا خارج. في الليل مثلا ما فيها شيء. لكن هنا يقول ان قصد بضم امرأته انزال ولم - 00:20:21
واحيانا يكون استمناء مبطلا للصيام بل صرح الشافعي والمالكية بان الاستمناء يحضر يحصل بالنظر يعني تكرار النظر اذا قصد به اخراج الماء لأنه طلب واستدعاء لخروجه فهو يدخل في مسماه - 00:20:31
اذا علم هذا فالاستمناء مبطل للصيام موجب للغسل اذا خرج الماء دفقا بلذة وهذا امر يجهله كثير من الشباب من الجنسين لكثرة السؤال عنه. نعم. كثير منهم يسأل هل يفطر او لا يفطر. كثير منهم يسأل وكثيرون منهم يعيش سنين ولا يعلم ولا يعرف ان - 00:20:53
انه يفطر ولا يعرف انه موجب للغسل. صحيح. فيصلي بدون غسل. هذا خطأ نعم لابد اولا من معرفة الحكم او التحريم والثاني نعرف انه مبطل للصيام ثاني نعرف انه موجب - 00:21:14
وان فاعله اذا لم يخشى على نفسه الوقوع الفاحشة الكبرى يعزر كما نص على ذلك اهل العلم لانه مرتكب محرم. كان يأتيكم اسئلة كثيرة مع كل اسف يا شيخ ذكرتم شيء من هذا. في مسألة ان بعض الشباب والفتيات رغم وجود - 00:21:28
يعني وسائل العلم لانه لا يعلم انه يوجب الغسل لا يعلمون لا يعلمون دليل اه دليل على ذلك كثرة الاسئلة لا حول يكثر السؤال وآآ مع الاسف انه قد يوجد آآ ما يعينهم على هذا - 00:21:44
ما يعينهم على على اخراج او او استعمال هذه العادة نعم فعلى المسلم ان يتقي الله جل وعلا في سائر احواله في رمظان وفي غيره ولا يعرض نفسه للفتنة بمشاهدة النساء - 00:21:59
ولا صور النساء في وسائل الاعلام واذا عرظ له شيء من ذلك من غير قصد فيجب عليه غض البصر والرجال في ذلك والنساء على حد سواء فالكل مطالب بغض البصر - 00:22:21
والحديث خرجه الامام احمد في ثلاثة مواضع الاول هنا في كتاب الصيام باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة قال حدثنا العزبة والعزوبة تكاد تقدم الكلام نعم حداقة يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى - 00:22:40
حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال بين انا امشي مع عبد الله رظي الله عنه فقال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال من استطاع - 00:22:59
الحديث ذكر وسبق ذكر مناسبته والثاني في كتاب النكاح في باب قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج وهل يتزوج من لا ارب له في النكاح - 00:23:12
يقول حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمة قال كنت مع النبي مع عبد الله كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى - 00:23:36
فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة فخليا فقال عثمان هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد الحديث والمناسبة ظاهرة لشقي الترجمة - 00:23:49
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج هذا نص الحديث وهل يتزوج من لا ارب له في النكاح ايضا المطابقة والمناسبة من رد ابن مسعود عرظ عثمان - 00:24:05
آآ عليه ابوه عبدالرحمن المذكور هو ابن مسعود وهذه كنيته وظن ابن المنير ان المخاطب بذلك ابن عمر لانها كنيته المشهورة واكد ذلك انه وقع في نسخته من شرح ابن بطال عقب الترجمة فيه ابن عمر - 00:24:22
يعني في الباب ابن عمر يعني حديث ابن عمر لقيه عثمان بمنى نعم وقص الحديث فكتب ابن المنير في حاشيته في زين الدين ابن المنير وناصر الدين ابن المنير. احدهما له حاشية والثاني له - 00:24:46
تراجم المناسبات فكتب ابن المنير في حاشيته هذا يدل على ان ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب لانه كان في زمن عثمان شابا كذا قال قال ابن حجر لا مدخل لابن عمر في هذه القصة اصلا - 00:25:05
بل القصة والحديث لابن مسعود مع ان دعوة ان ابن عمر كان شابا اذ ذاك اه فيه نظر فانه اذ ذاك جاوز الثلاثين قدم لنا في في حد الشاب انهما لم يصل الثلاثين - 00:25:23
اه الموضع الثالث في كتاب النكاح ايضا باب من لم يستطع الباء فليصم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه - 00:25:39
شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم معشر الشباب من لم يستطع الباء فليصم الترجمة. نعم. نعم ترجمة باء من لم يستطع الباء فليصم - 00:25:59
والحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فكأنه قال من لم يستطع فليصم نعم وفي المناسبة ظاهرة. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة - 00:26:13
من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح نلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:36