شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]

شرح كتاب الكافي [11] كتاب الطهارة | باب المسح على الخفين الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين - 00:00:00ضَ

قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي فصل ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر لما روى عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك - 00:00:22ضَ

ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين. لانه في غزوة تبوك. اخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر - 00:00:41ضَ

فعله وسفر الماء. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه معي باحسان الى يوم الدين قال الامام ابو محمد احمد ابن قدامة في كتابه الكافي فصل - 00:00:59ضَ

البحث في باب مسح على يتوقت المسح بيوم وليلة عليكم السلام ورحمة الله هذا رخصة قدمين انه يشرع غسلهما انه يجب غسلهما بعد عشائر اعضاء الوضوء لكن هذه الرخصة مؤقتة - 00:01:20ضَ

المصنف رحمه الله لدلالة النصوص رخصة وعزيمة لعله يأتي لشرعه ان شاء الله المذاكرة عن التوقيت بيوم وليلة للمقيم وهذا فيه احاديث كثيرة حديث علي رضي الله عنه هذه خارج الصحيح - 00:02:01ضَ

كذلك الحديث ذكر المصلى مالك كلها تدل على هذا المعنى ان المقيم يمسح يوما وليلة يمسح ثلاثة ايام ثلاثة ايام لياليهن للمسابقة هذا المسح الاخبار في هذا الباب ثم نصلي رحمه الله لماذا نص على حديث عوف مالك - 00:02:27ضَ

الحديث في هذا كثيرة بعد ذلك انه عليه الصلاة والسلام امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك غزوة تبوك اخر غزاة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين - 00:03:03ضَ

يعني اجود من جهة دلالة ليس انه من جهة السند السند في الحديث الوارد في صحيح مسلم ربما بالنظر في احاديث اخرى هذا الحديث اسناده جيد النبي عليه الصلاة امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك - 00:03:29ضَ

في سنة تسع شهر رجب سنة غاية المعدة متقدمة لانه قد يتوهم بعض الناس ان نزول اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق الاية - 00:03:57ضَ

ناسخ المسح على الخفين المصنف رحمه الله يقول هذا الحديث على تأخر مشي على الخفين انه لا نسخ هذا كما تقدم رواه الامام احمد رحمه الله من طريق عمرو داوود ابن عمرو الاودي - 00:04:16ضَ

ولا بأس به وقال في التقريب انه صدوق يخطئ بالنظر بترجمتك في فانه قد وثقه عن العلم رحمه الله ابو زرعة قال لا بأس وقال ابو داوود صالح بعض النقول هنا - 00:04:37ضَ

بعضهم اشار الى شيء من التعديل الذي ليس توثيقا تاما لكنه ليس جرحا ما دام انه ذكر بهذا الوجه خاصة من ابي زرعة رحمه الله. ابن معين وانه لا بأس به - 00:05:02ضَ

يقول وثيقة ابو داوود قال صالح هذه عبارات منهم رحمه الله يدل على انه وخاصة في مثل هذا الحديث الذي رواه وقد جاء هذا الخبر في الجملة عن جمع من الصحابة انما حفظ عوف رضي الله عنه - 00:05:28ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك في غزوة بذلك في غزوة تبوك وذكر في التهريب ان الامام احمد رحمه الله قال انه مقارب الحديث قال ابو حاتم وذكر ابو حبة الثقات وقال ابو حاتم ابن مشهور - 00:05:54ضَ

العجلي قال وقال عجل يكتب حديثه وليس بالقوي معلوم ان العجلي هذا المقام لا يمكن ان يؤخذ منه مثل هذه الكلمة مع ثم عبارة ليس بالقوي عند العلماء جرحا واضحا لانه لو قال ليس قويا - 00:06:18ضَ

ليس بالقوي يعني هو قوي لكنه ليس بذاك قوي هذا يقع في عبارته وفي عبارة ايه ده هناك حديث اخر اظهر يعني في الدلالة واصح حديث جرير رضي الله عنه - 00:06:44ضَ

اسلام جليل في اخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام العام العاشر جاء بعض السنن انه قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة ثبت في ذكر انه قال كان يعجبهم اسلام جليل - 00:07:06ضَ

لان نزوله كان بعد المائدة هذا وان لم يكن وان لم يكن متصلا اليه لكن جاءت هذه الروايات جاءت الرواية الاخرى بعض السنن عن ابي داوود والترمذي او احدهما او كلاهما - 00:07:36ضَ

رواية عنجلي وهي رواية جيدة لو قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة هذا من مصنفه رحمه الله لهذه مسألة انه امر مستقر وليس من سوء قد وقع اجماع العلماء عليه ولله - 00:07:56ضَ

نعم قال رحمه الله وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلم يجز ان يستفاد به الرخصة نعم لانه في غزوة تبوك وظاهر الكلام هذا انه من كلام لاحمد رحمه الله - 00:08:19ضَ

انه في غزوة تبوك علل لانه في غزوة تبوك اخر في غزوة اخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه يبين وجه هذا عن الاحاديث الاخرى لا تخفى علي احمد رحمه الله - 00:08:56ضَ

الاظهر انه روى بعضها في مسند ما راجعت المسند هو الظاهر وخاصة انها احاديث مشهورة بل قال احد رحمه الله ليس في قلبي شك على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله - 00:09:20ضَ

في هذا وكثير طلع على في هذا حديث عقبة طبعا على قول الجمهور ان حديث عقبة حديث صحيح روى ابن عائض ابن غازي الامام احمد رحمه الله ذكر حجة الى المشي - 00:09:39ضَ

حاجة ضرورة تتعلق بمصلحة المسلمين انه لا بأس ان يمسح حتى تنقضي ضرورة بن عامر بلاد الشام قال قال الجمعة هذا اليوم الجمعة انا عصبت السنة بسم الله شيخ الاسلام امامنا رحمه الله - 00:10:31ضَ

انه في هذه الحال الى ناقل هذا الخبر العظيم المصلحة خولت له ماذا ان يمسح بعض اهل العلم ايضا الخوف الذي لو خلعه على خلعه ذكر شيخ الاسلام رحمه الله - 00:11:18ضَ

قصة وقعت له هذا الجنس تتعلق مثلا خلع او يتعلق انه اذكر عمل بما جاء عقبة سفر معصية وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلم يجز ان يستفاد به الرخصة - 00:11:58ضَ

سهر المعصية الحبر يعني يمسح كم يوم وليلة سبب يقول هذا التعليل لان ما زاد يعني على اليوم والليلة الذي هو مشروع للمسافر ثلاث ايام وهو معصية السفر هذا معصية - 00:12:39ضَ

هذا المعصية كالحفر معصيتي سلام ورحمة الله وبركاته وهو معصية فلم يجز ان يستفاد به الرخصة يقول رحمه الله ان القاعدة في هذا رخص لا تناطوا المعاصي ذكرها بعضهم قالوا ان الرخص لا تناط - 00:13:14ضَ

المعاصي وهذه قاعدة ليس عليها دليل بين الرخص لا تنعطوا المعاصي تحتاج الى بحث بعض العلماء لم يقولوا بها لكن الادلة يخالفها يمسح المسافر المسافرون ولو كان ثم استثناء او تقييد - 00:13:51ضَ

ما تركها النبي عليه هذا اما اطلاق للمسح في جميع الاحوال او عموم الماسحين يمسح موسى يدل على لما ذكر هذه رخصة متعلقة بالسفر لهذا كان قول او الصحيح انه يجوز - 00:14:33ضَ

ان الرخصة هذا مخالفة مخالفته لمعصيته الواجب علي التوبة واجب عليه التوبة لا يقول اذا لا تأخذ بالرخصة لا تأخذ ما زاد على مدة لان اخذه بهذا حسنة مثل هذا - 00:15:16ضَ

خير له قد يكونوا اولى الناس هذه السنة ما وقع فيه ماذا معصية اظهر والله اعلم انه لا بأس ان يمسح وليس هناك دليل عدم مسح سفر معصية معلوم انه - 00:16:00ضَ

اذا كان سفره لمعصية اما اذا كان سفر لكن يعصي فيه ذكروا عليه الاتفاق انه الذي ذكروه قد يرد على سفر المعصية كما ان سهر المعصية هذا محرم يقع في معصية في اسفاره - 00:16:26ضَ

سفره يقال ان هذه الرخص عن الخير في معصية وان كان وليس سفر سفر معصية لكن من جهة المعنى من اراد يعني في هذا هذا هذا هو الظاهر والله اعلم - 00:17:05ضَ

قال رحمه الله والجمهور طبعا على خلاف هذا لا يمسح قول الجمهور والدليل كما تقدم يمسح المسافر يأتي هذا الاطلاق او العموم مسائل اخرى ستأتي يدخل في الصور يدخل فيه الصور - 00:17:39ضَ

الابهر هو الأخ بإطلاق النصوص نعم قال رحمه الله ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس. في احدى الروايتين لانها عبادة مؤقتة اعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة - 00:18:07ضَ

والاخرى من حين المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح فيها هذه مسألة اخرى ايضا باعتبار مدة مدة متى تبدأ - 00:18:32ضَ

رخصة المسح مذهب قول كثير من العلم انه من حين الحدث من توضأ ولبس الجورب احدث والجورب لصلاة الفجر الساعة السادسة ثم الحادية عشرة يكون ابتداء المدة من الساعة السادسة - 00:18:57ضَ

السادسة هذا القول في احدى الروايات لانها عبادة مؤقتة هذا التعريف فيه نظر في الحقيقة لانها عبادة مؤقتة لانه سيأتي مسائل انهم قيدوا هذا الشيء في بعظ صوره في المسافر مثلا - 00:19:34ضَ

لو قيل كان تعليقها يعني ولو يعني هذا يصح لو كان تعليق مدة مسح بالحدث هذا التعديل يصح لو كان تعليق مدة المسح ولم يصح حديث هذا الباب يمسح المقيم - 00:20:02ضَ

يمسح ما جا تعليق هذي يأتي تعليقها الرواية الثانية الاخرى من حين المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام ان تكون كلها يمسح فيها هذه رواية هي - 00:20:26ضَ

قوله يمسح ولذا قوة هذه الرواية من جهة الدليل لانه الاولى بتعليم ولم يضطرد له رحمه الله انه سيأتي انه علل في مسائل اخرى مسألة المشي بعلل اخرى بحسب المسائل التي ذكرها - 00:21:00ضَ

ولهذا وكانت هذه العلة ثابتة ما تغيرت والاخرى من حين المسح ثم ذكر الدليل يقال لانها عبادة مؤقتة ما في معنا واضح مسألة اعتبر وقتها من حين جوازي هذا القياس فيه نظر - 00:21:34ضَ

والصلاة الصلاة انه لا يصح اختي توقيت واضح هذا محل اجماع ان الصلوات معلقة دخول الاوقات كيف معنى واضحا بينا فيها مع الصلاة ثم هذي العلة كما تقدم ليست علة - 00:22:11ضَ

ليست علة يعني مجمع عليها الصلاة جاءت الاحاديث يا جماعة والادلة في الكتاب والسنة الصلاة مؤقتا واضح بين هذا رواية اخرى لان النبي صلى فرق بين التعديل الاول وبين الثاني - 00:22:52ضَ

يقتضى ان تكون الثلاثة كلها ذكر الدليل وجه الدلالة امر بالمسح اذا علق مسح ليس لانها عبادة مؤقتة يا شك عبادة مؤقتة لكن التوقيت هذا مع الدليل وهو الامر مشي - 00:23:34ضَ

مؤقت بالمسح يمسح هنا يكون عبادة مؤقتة يعني وهم رتبوا عليه انه يبدأ من حين الحدث ثم قال ايضا ان تكون الثلاثة كلها امسحوا فيها لو انه مثلا بدأ المسح بدأ اه - 00:24:06ضَ

جمع صلاة الظهر مع العصر الطهارة الاولى ثم بعد العصر الساعة الرابعة مثلا على مذهب هذا القول يكون المسح اولى ابتدائي اولى ابتدائي المدة من متى الساعة السادسة ها سادسة - 00:24:38ضَ

الساعة السادسة وهو استمر على طهارته التي لبس بها الخفين على طهارة ولم يحدث للساعة الرابعة او احدثها فلم يمسح الا عند صلاة الوقت مع الاذان على هذا يبتدأ يبتدأ تبتدأ المدة من متى من الساعة - 00:25:24ضَ

الخامسة او او خمس عشرة ها نعم واذا قلنا انه تبدأ مدة من الحدث يعني من الساعة السادسة الخامسة كم ساعة احدى عشر ساعة ولا احدى عشر ساعة يعني لا يمسح - 00:26:11ضَ

الا ثلاثة ثلاثة عشرة ساعة ثلاثة عشرة الثلاثة عشرة ساعة يمسح هذه المدة النبي قال يمسح المقيم يعني الحقيقة اقتضى انه يمسح في جميع المدة يمسح في جميع اقتضى ان تكون الثلاثة كلها - 00:26:42ضَ

يمسح فيها تقدم ذكر الدليل الدلالة لا شك ان هذا المصنف رحمه الله الذكر الاخرى دل لها بدلالة بينة بذكر الدليل وذكر وجه الدلالة هذا مما يعين على الى المعاني علل الاخبار من جهة المعنى - 00:27:10ضَ

الترجيح هذه المسائل ويكون النظر في هذه العلة والعلة المذكورة قبل ذلك قال رحمه الله هذا ايضا كذلك ما تقدم حتى في المسافر وان احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر - 00:27:58ضَ

لانه بدأ العبادة في السفر هذه مسألة ايضا اخرى المدة لن يحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح تم مسح مشاعر هذا وارد على ما تقدم يعني يخالف ما تقدم - 00:28:32ضَ

مؤقتا ثم ايضا قال لانه بدأ العبادة في السفر عبادة مؤقتة جعل عبادة المسح والله اعلم قبل المسح هذه الصورة اظن والله اعلم قول عامة العلم عامة اهل العلم هذي لكن في خلاف - 00:29:18ضَ

بعضهم قال يبدأ من اللبس يبدأ من الحدث مطلقا في اي حال احداث هذا القول اوجه على تعليلهم لكن على القول الصحيح على تعليمهم في مسألة يبدأ من الحدث قول الصحيح - 00:30:00ضَ

ويبدأ المسح هذا على ان المدة معلقة العبادة في السفر قال لي انها عبادة مؤقتة يعلل المسائل للمذهب المذهب هذا الوجه ظاهر خروج حاله ولهذا هذه المسألة ان المدة من حين - 00:30:29ضَ

قولهم عبادة مؤقتة ان نبدأ المدة من حين الحدث اه حصل مناقضة انتقاض العلة يعني الا انتقضت هنا هنا اختلفت العلة لم تضطرد العلة يدل على عدم اضطرادها ولهذا المسألة واضح - 00:31:08ضَ

وايضا المسألة التي قبلها نفس التعليل السابق معلق بالمسح نعم قال رحمه الله وان مسح في الحظر يعني عليكم السلام ورحمة الله المسألة ذي واضحة لانه بدأ العبادة في السفر - 00:32:03ضَ

نعم لانه بدأ يعني بدأ المسح يعني التعيين الاول هذا هو هنا قال لان بدأ العبادة في السفر انت تقصد اي تعديل مسحة ها؟ ايه. امر مسحة موافق لها صحيح هذا موافق لتعديله - 00:32:48ضَ

يعني احسنت يعني هذا التعليل التعليم عن الصحيح حتى في المذهب لكن اتفق مع السابق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام هنا ذكر تقدم الدليل ووجه الدلالة وواضحة بين الاشكال فيها - 00:33:39ضَ

اذا كان ظهور هذا القول هذا القول لا تردد فيه واذا هذا القول هذه المسألة احدث بالحذر قبل المسح الى التعليم بهذا لابد لانها ما يمكن يعلل الحدث لو قال - 00:34:06ضَ

وابتدأ العبادة في الحدث يعني ينتقب على المذهب المذهب قول العلماء وكذلك ترى هذا يشهد ان الدليل الصحيح يطرد يعني انظروا الى التعديل هذا في المسألة التي قبلها انه امر المسح ثلاثة ايام - 00:34:35ضَ

واضح علقها مسح ان تكون الايام اليوم كلها المسألة التي بعدها ايضا كذلك لانه بدأ العبادة في الصلاة وهي مسألة ماذا لم يذكروا التعليل الاول مرجوح من جهة قال رحمه الله وان مسح في الحظر ثم سافر - 00:35:00ضَ

ومسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم الحظر كالصلاة وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم اقام - 00:35:37ضَ

انقضت مدته في الحال. نعم رحمه الله مسألة اخرى وينمسح في الحظر ثم سافر بعد ذلك اتم مسح مقيم في الحضر ثم متفق على ما تقدم في قوله يحدث في الحضرة - 00:35:56ضَ

وان احدث في الحضر ثم سافر تم مسح ان يقول وان مسح كل هذه الوسائل لنراها صحيحة واجهة في الدليل وعلى المذهب تراها مطردة الدليل الصحيح مطرد مسح في الحضر - 00:36:21ضَ

نقل ان احدث في الحضر ثم سافر اتقدم ثم سافر مسح مسافر انا متفق مع ما تقدم ان مسح في الحضر ثم سافر مسح بالسفر ثم اقام شباب المراد مصحف السفر - 00:36:51ضَ

سواء ابتداء المدح يعني ابتدأ الحادث في السفر او الحدث في الحضر المسح في الشباب تم مسحه مسافر او مسعف في السفر ثم قام اتم مسح مقيم الصورة الاولى تم مسح مقيم - 00:37:22ضَ

المدة في ماذا الحذر المذهب يتم مسحه مقيم هذه المسألة هذه هي التي هي قول ابي حنيفة ما يتعلق بمسألة سفر للمعصية يمسح فيه نقول ابو حنيفة لكن لا اتأكد - 00:37:51ضَ

لكن ما اذكر الان ولا قيدته عندي هذه المسألة وهي ثم سافر متفق على ما وان نقول هذه المسألة يقول اتم مسح مقيم يمسح مسحة فلو مسح في الحظر عشرة ساعة - 00:38:21ضَ

كم يمسح انتي عشرة وهكذا قلت مدة حتى لو لم يبقى الا ساعة او لحظة ثم سافر انه يتم مسح لانها عبادة حكمها بالحرام ما جعل لك علة اخرى لانه علق المسح - 00:39:00ضَ

ترجيح المذهب يقولون يتم مشح ماذا عل للمثل قال لانها عبادة يختلف الاول لانها عبادة مؤقتة بدأ العبادة في السفر ثالث يختلف حكمها بالحظر والسفر حكمها وهو المسح اذا وجح طرفيها في الحضر - 00:39:37ضَ

ما هو المسح واللي بحكم الحضري الصلاة كما لو ابتدع الصلاة في الحضر ثم خرج من البلد خرج من البلد ماذا تم يعني اكملها ماذا في سفره يكملها تامة ان كانت رباعية - 00:40:12ضَ

لا شك كما تقدم هذا القياس لو سلم فلا لو يعني لو سلم من جهة الاصل التعليم مقابل دليل قل لي بحكمك الصادق بهذا يقول ابو حنيفة رحمه الله انه يتم مسح ماذا - 00:40:44ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمسح معلوم ان كثير من المسافرين خاصة في ذلك الوقت امر معتاد عليه امر معتاد الحكم هذا المسح من ابتدأ المسح في السفر ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:14ضَ

تأخير البيان من هذي الجهة انه تأخير البيان الناس يحتاجون الى بياع والنبي قال يمزح المسافر وكثير منهم يسافر ملابس الخف ولم يأتين احدا سأل عن هذا. يعني القصد انه لم يأت دليل - 00:41:48ضَ

في هذه المسألة ان من ثم سافر النبي عليه الصلاة والسلام نظري هذا اطلاق قد يقال انه اطلاق في احوال الماسح وعموم الممسوح وهو قد يكون مقيم يكون مشاعر في هذه الحال نقول هذا الاطلاق يدخل في حال - 00:42:11ضَ

المسافر اللابس الخف الخوف يقول يمزح المقيم يمسح الموسى عليه المسافرين كل مسافر يمسح النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يؤخذ مما تقدم الجميع المسافرين ولا استثناء لمسافر دون مسافر حال المسافر - 00:42:51ضَ

دون حال له اخرى قد يقال انه في الله اعلم لكنه المسافر اكثر من يوم وليلة وينمسح المسافر اكثر من يوم وليلة ما قام لو ان مسافر وصل الى البلد - 00:43:27ضَ

دخل البلد اليوم والليلة الرخصة يمسح يبتدي المسح لانه في هذه الحال مقيم النبي قال يمزح المقيم بعض اهل العلم كالظاهر يقولون لا يمسح كمل مسح مع انه اذا ابتدأ المسح في - 00:44:02ضَ

يكمل كذلك لو تبدأ المسح في السفر يكمل مسح مسافة ان اليقين والصلاة في ذمته اليقين هو غسل القدمين حالة مشكوك فيها يعمل شاكا في حاله او لا يجوز له المسح - 00:44:25ضَ

اكثر من يوم انقضت مدة ثم قام انقضت مدته في هذه الحال هذا واضح بين نقف على بعض المسائل يضيفها نعم اللي هو مسألة نعم هذا ذكر حتى شيخ الشيخ اسلام رحمه الله انه رجع - 00:45:03ضَ

هذا الروايات في المذهب يأتيها يأتي ما يوافق قول الصحيح هذا وين كانت الرؤية مرجوحة في المذهب لكن الرواية هذه قد تكون عند المتأخرين لكن لو تبعت الروايات رحمه الله في بعض الاقوال الصحيحة - 00:45:43ضَ

يرى انها اقوى في النقل عنه ليس بكل شيء لكن في كثير تنقل في الله اعلم وصلى الله تعرف ان نشأة المذهب ثبوت المذهب عندهم اصول في بعض المسائل قد تكون احيانا على خلاف - 00:46:10ضَ

يقررونه اللي لو قرر المذهب على احمد رحمه الله يوجد كثير من رواية بعضها لا تصح بل بعضها تصادم بعض النصوص خاصة عند المتأخرين مرة في بعض لكنهم يجرونه على - 00:46:50ضَ

اجروها في في هذه المسائل جعلوا كما قال رحمه الله في في اول انصاف المذهب يكون وعندنا اختلاف مثلا العلماء في قواعد ذكر رحمة الله عليهم مسألة الحظر مسح الصلاة - 00:47:14ضَ

انه يقصد والله لو شرع في الصلاة في الحضر ثم اتمه في السفر انه يتم لانها وجبت عليه في حال حضر هذي الصلاة ما ورد فيها مثل هالتفصيل ورد القصر ورد الجمع - 00:48:08ضَ

نصوص العلماء عليها اما هذه مسألة المسح ثم يمسح المقيم ما جاء في الصلاة شيء من هذا شيء من هذا هذا اللي يظهر من قياسه والله الصلاة على هذا الوجه - 00:48:39ضَ

الوقت لان العبرة بفعلها لا بوجوبها وشارع فيها في ولهذا حتى لو شرع فيها في ماذا يتمها انه يغلب جانبها على الصلاة موضع نظرنا لانه ورد نص في مسألة مسح - 00:49:14ضَ

المقيم وجه عدم مخالفة ضعف القياس ولعله يحتاج ايضا الى مزيد بارك الله فيكم - 00:50:21ضَ