الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه واله ولا هو بعد قال الامام الحافظ محمد بن احمد الجماعي للصالح المعروف بن عبدالهادي في كتابه المحرر باب السلم والقرظ والرهن - 00:00:00
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووز معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم - 00:00:22
وفي لفظ البخاري من اسلف في شيء وعن محمد بن ابي مجارد قال ارسلني ابو بردة وعبدالله بن شداد الى عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى فسألته عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا الانبا فكان - 00:00:43
انباط من انباط الشام فيسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى. قال قلت وكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد اللهم لا علم لنا - 00:01:08
الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب المحرر والحديث رقم تسع مئة من باب السلم والقرض والرهن لابن عبدالهادي الجماعي للصالح رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. مكة - 00:01:33
ليست ارض زراعية وانما الزراعة في المدينة فلما اتوا المدينة وجدوا انهم يسرفون والسلف هو السلم بيع السلف وبيع السلم واحد لكن بعض العرب يسمونه السلف وبعضهم يسمونه السلم وهو عكس - 00:01:58
اه بيع الاقساط الان عندنا اه او البيع المؤجل عادة الناس في البيع انه يشتري السلعة ويسلم المال سلم واستلم مال بمال هاك وهاك هذا الاصل احيانا يستلم البضاعة ثم يسلم الثمن - 00:02:16
اما يسلمه كله وكله متأخرا او يسلم بعضه متأخرا. وهذا اغلب بيع الناس النوع الثالث وهو ان يسلم المال ثم يستلم البضاعة ان ان يكون تسليم المال مقدما وتسليم البضاعة متأخرا - 00:02:42
هذا هو بيع السلم او بيع السلف ان يعطي المال ويستلم البضاعة بعد ذلك. وهذا من كمال الشريعة لان بعض الناس عنده مزرعة عنده ارض ويحسن الزراعة لكن لا يملك ان يشتري مثلا البذور - 00:03:02
او لا يملك ان يأتي بالعمال ليحرثوا الارض لكنه يستطيع ان يعتني يستطيع ان يبيع بعد لكن لا يستطيع ان يشتري ما يحتاجه الان فيأتيه التاجر فيقول انا اعطيك الان المبلغ. طيب ما فائدة ماذا يستفيد التاجر - 00:03:20
عندما يدفع المال قبل ان يستلم البضاعة. فائدته انه يأخذه بسعر ارخص يأخذه بسعر ارخص. فالتاجر يستفيد انه اشترى بسعر ارخص لكن سيستلم بعد مدة بعد شهر بعد سنة بعد اقل اكثر حسب ما يتفقان عليه. ويستفيد ايضا - 00:03:37
صاحب الارض لانه لا يستطيع ان يزرعها لوحده يريد مالا الان حتى يعمل او صن صانع اللي هو الاستصناع او الاستزراع كل هذا قل في بيع السلم فيعطيه المال مقدما ويعطيه البضاعة متأخرا - 00:03:56
لكن اشترط اهل العلم بهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المال مقدما والمثمن اللي هو المبيع متأخرا حتى يكون سلما الامر الثاني ان يكون في بيع معلوم وكيل معلوم - 00:04:15
ما يصير اه اسلمك على بضاعة تحدد البضاعة. ما هي البضاعة؟ كمها؟ عددها اه نوعها لا بد ان تكون واضحة حتى يكون البيع صحيحا الشرط الثالث هو ان يكون الوقت محددا متى استلم؟ ما تكون مفتوحة هكذا. يأتيه بعد شهر استلم لا بعد اصبر - 00:04:34
بعد شهرين اصبر بعد سنة اصبر الى متى فلابد ان يكون ايضا الزمن محددا. اذا الكيل معلوم والثمن مقبوض والزمن الذي يستلم فيه البضاعة كذلك يكون معلوما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:58
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا هو الاصل وقوله كان يأتينا انباط من انباط الشام الانباط الفلاحون من اهل الشام يأتون الى المدينة وايضا يعطيهم اهل المدينة الاموال ثم هم - 00:05:16
اه يأتونهم بالزروع والثمار في زمنها عندما يعني يأتي وقت حصادها نعم وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها - 00:05:34
ما اتلفه الله تعالى نعم آآ هذا في باب القرظ هذا في باب القرظ ان الناس ايظا يعني يحتاج بعظهم الى بعظ ليس كل الناس اغنياء ولا كل الناس فقراء. فبعض الفقراء قد يحتاجون من الاغنياء ان يعطبهم يعني هبة. واحيانا يأخذ منه قرضا - 00:05:56
فالذي يأخذ من الناس قرضا على انه يريد اداءه فان الله يعينه على ذلك وان اراد يقترض من الناس ولا يسدد لهم فان الله يتلفه سبحانه وتعالى يعاقبه. جل وعلا على هذا الامر وهذا آآ وامثاله يقطعون المعروف - 00:06:16
يكون الانسان في قطع المعروف لان هذا الغني او الموسر اذا اقرض هذا ولم يرد له ثم اقرأ هذا ولم يرد له. لن يقلظ الثالث والرابع. فهؤلاء الذين اقترظوا ولم يردوا يعني اه - 00:06:36
كانوا سببا في قطع المعروف. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن معاني هذا الحديث مطلوب الغني ظلم ان الفقير عندما يقترض من الغني ثم بعد ذلك لا يسدد له يقال له لماذا - 00:06:50
صدق هل عنده خير عنده خير يعني ما هو محتاج للمئتين دينار التي اعطاني يمكن نساها هذا مطل الغني وهو الا يرد الاموال للغني بحجة انه غني ولا يحتاج الى هذا الامر هو اعطاك قرظا ما اعطاك هيبة - 00:07:06
فيجب عليه ان يردها له وما يدريه لعل الغني يذكر هذه الاموال لكنه يستحي ان يطلبها منه فهذا من انواع مطل الغني ظلم ومن معانيه ومن معانيه ان الغني لا يجوز له ان يمتنع من رد اموال الناس اذا كان آآ عنده وفرة من المال - 00:07:23
فعليه ان يرد فيكون الغني هو المقترض عندما اقترض كان محتاجا الانصار غنيا فعليه ان يرد اموال الناس اليهم. على كل حال ان القرض شيء حسن ولكن على المقترض ان يرد القرض الى صاحبه. واذا لم يتمكن من اداء القرض يجب - 00:07:41
على المقرظ ان يصبر لا يجوز له ان يطالبه بقول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اي وجوب اي يجب ان ينتظر الى ميسرة. نعم وعن سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة قال فلقيت عبدالله بن فلقيت عبدالله بن سلام فقال الا تجيء فيطعم - 00:08:03
فاطعمك سويقا او تمرا ثم انك بارض الربا بارض للربا فيها فاشل. اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تأخذه فانه ربا. رواها البخاري. نعم - 00:08:30
آآ هنا عبد الله بن سلام جاءه رجل من الشام فقال له انك جئت من ارض يفشوا فيها الربا وجئت الى المدينة المدينة المدينة المدينة الحمد لله ما زال الناس - 00:08:51
متمسكين يعني بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال له ان كان لك على رجل حق فاهدى اليك يعني آآ اللي هي ربا متستر كما يقال ربا متستر لان هذه الهدية هي نوع من الربا - 00:09:03
نوع من الريع لانه له عليه حق فيرد عليه حقه ويزيد عليه بالربا او تكون من باب الرشوة والعياذ بالله فمن كان له عليك حق لا لا يجوز لك ان تهدي له - 00:09:25
وهو كذلك لا يجوز له ان يقبل منك فالقصد انه الانسان احيانا اه يظن ان الامر ليس ربا فانه آآ يعطيه مثلا الف دينار فيردها له الف ومئة مثلا فهنا عندما يردها له الف ومئة تحتمل وجهين - 00:09:39
الوجه الاول ان هذا المرابي محتاج معتاد على هذه الطريقة يعطي الفا ويردون اهله الف ومئة وكما قول المعروف عرفا كالمشروط شرطه هذا شرطه لكن لا لا يعلنه لكن مفهوم عند الناس والذي يردها الفا لا يقرضه مرة ثانية - 00:10:00
خلاص يغلق الباب عليه والذي يردها الف ومئة يقرضه مرة ثانية. فصار كالعرف ان الذي يأخذ الفا يردها الف ومئة او الف ومئتين وهم الف وزيادة فهذا ربا والعياذ بالله. كذلك ان يهدي له هدية كذلك هذه تدخل في الربا لا تجوز - 00:10:20
ويدخل في هذا هي هدايا العمال كذلك. تدخل في هذا وكذلك يدخل الان عندما يهدي الانسان لمسؤوله مثلا مسئوله في العمل يأتي يعطيه هدية طالما ان لك عنده حاجة لا يجوز لك ان تهدي له - 00:10:38
اذا خرجت من العمل تقاعدت مثلا او انتقلت الى مكان اخر المهم ليس له ليس لك عنده حاجة اهده ما في مشكلة لكن وقت الذي لك عنده حاجة لا يجوز لك ان تهدي له. كالمدرسين مثلا يهدون لمدراء المدارس مثلا لا يجوز - 00:10:55
لانه له عنده حاجة تقييمه ومساعدته في غيابه او ما شابه ذلك من الامور. فالقصد انه لا يجوز لاحد ان يعطي مسؤوله شيئا من الهدايا بحجة انه يعني من باب آآ المحبة او ما شابه ذلك الامور لانها تدخل - 00:11:13
فيها آآ يعني آآ شبهة الربا او شبهة شبهة الرشوة والعياذ بالله. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل وارهنه درعا له من - 00:11:29
متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته الظهر يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري - 00:11:48
وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غمه وعليه غرمه. رواه الدار قطني وقال اسناده حسن متصل. والحاكم وصحح اتصاله بن عبدالبر - 00:12:12
وغيره والمحفوظ ارساله كذلك رواه ابو داوود وغيره. نعم الرهن اه مباح لضمان الحقوق مباح لضمان الحقوق فيأتيني شخص يقول اقرضني الفا وقلوا من الذي يضمن لي ان تعيد لي هذه هذا الالف - 00:12:32
قال انا اضمن قلت لا قد تموت قد تنسى قد آآ تفتقر لا انا اريد ظمانا اهم. قال ماذا قلت اريد رهنا ارهن عندي شيئا والاصل في الرهن ان يكون - 00:12:56
اغلى من الدين هذا الاصل بحيث اني اضمن ديني فلا يمكن مثلا اني اقرظ شخصا الفا ويرهن عندي شيئا قيمته مئة دينار ما استفدت شيئا لان مقصود الرهن هو اني اضمن حقي فيما لو تأخر عن سداد الدين - 00:13:14
يباع الرهن واخذ حقي كاملا فهذا يعطي المقرض طمأنينة المقرظ او البائع اللي يكون يعطيه طمأنينة ان حقه محفوظ لانه عنده رهن عنده رهن. فمثلا اقرظك او ابيعك شيئا بالف وترهن عندي سيارتك وسيارتك - 00:13:35
اربعة الاف وهذا الرهن صحيح ومعنى الرهن ان تكون السيارة عندي نعم لا استعملها لكن المفتاح عندي متى ما جاء وقت سداد الدين وعجزت عن سداد الدين تباع السيارة واخذ الفي وارد لك الباقي - 00:13:58
هذا هو الاصل في الرهن وهذا لظمان الحقوق ولذا يعتبر الرهن من عقود التوثيقات من عقود التوثيقات يوثق الانسان دينه حيث انه لا يضيع حقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم رهن رهن درعه - 00:14:17
صلى الله عليه وسلم مقابل اصع. اخذها من يهودي وفيه ايضا جواز البيع والشراء من اليهود مع انه الان بعض الناس يقول هل يجوز اني اه ابيع واشتري من يهودي او نصراني ما في بأس ان شاء الله تعالى - 00:14:38
ما في بأس ان يبيع ويشتري معهم. فالنبي اشترى من اشترى من يهودي عنده درعة صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد ان الرهن جائز. ان الرهن جائز قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. الرهن اما ان يكون - 00:14:54
آآ حيوانا واما ان يكون جمادا اذا كان جمادا كالسيارة او البيت او الارض هذه جمادات ما بس المهم ورقتها عندي او مفتاحها عندي المهم هذا هو الرهن او ورقة مكتوبة بيني وبينه هذا الرهن - 00:15:14
اما اذا كان الرهن حيوانا حيوان يعني معناته يأكل يشرب من الذي ينفق عليه؟ لان الاصل في الرهن يكون عندي عند المرتهن طيب عند عند المرتد الراهن الذي رهن هذا الحيوان او كذا آآ يكون آآ لا يكون عنده لان اذا كان عنده - 00:15:30
ثم باعه انا ماذا استفدت فيكون عندي حتى لا يبيعه حتى لا يتصرف فيه فيكون عندي. طيب عندي انا ساطعمه وساسقيه فانت كنتم تذكرون حديث الامس الخراج بالضمان او الضمان بالخراج - 00:15:51
كلاهما وارد. فالقصد ان طالما انا الذي اضمن انا الذي انفق انا الذي استفيد فلي دره اذا كان بقرة او ناقة او شاة طيب فاشرب من حليبها طالما ان انا الذي اطعمها - 00:16:08
انا الذي اطعمه استفيد منها اما اذا كانت لا تطعم يعني كالجمادات ما في شيء. فالقصد متى ما كان ينفق على هذا الرهن فانه له ان آآ يستفيد منه نعم وكذلك اذا كان مركوبا - 00:16:24
كالخيل الخيل لان الخيل ايضا خاصة اذا كان مثلا يقول هذي الخيل آآ مثل اذا ما ما ركبت تحتاج الى تدريب تحتاج الى تدريب ما ما يصلح خاصة اذا كان الرهن مدته - 00:16:44
طويلة اشهر او سنة او ما شابه ذلك من امور طيب هذه الخير اذا ما تركب مثلا اه نحتاج لتدريب يعني وركوب وتاخذ لياقة وما شابه ذلك طيب انا الذي - 00:16:59
اركبها طيب مقابل اطعامها وسقيها. نعم وقوله لا يغلق الرهن على من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمه. يعني لا يجوز للمرتهن طيب اللي هو صاحب الدين ان يبيعه بدون علم صاحبه - 00:17:14
لان المقصود الرهن هو ضمان الحق فاذا جاء وقت السداد ولم يسدد ليس لي انا ان ابيع ولكن اذهب الى القاضي فقل له عندي رهن وهذا يناديه القاضي تسدد قد يكون عنده السداد ناسي - 00:17:34
اهمل اي شيء من فيقول له قال سدد او نبيع الرهن. فيباع بالمزاد فيعلن عنه عن بيعه طيب ويباع ويعطى الدائن حقه ويرد الى صاحب الملك باقي المال. نعم. والحديث الثالث آآ يعني مرسل كما قال ولكنه - 00:17:51
مراسل سعيد بن المسيب وسعيد مراسيله مقبولة عند اهل العلم سعيد المسيب رسيله مقبولة. نعم باب الحوالة والضمانة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم - 00:18:13
ومطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال توفي رجل منا فغسلناه حنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله - 00:18:35
صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران انصرف فتحملها ابو قتادة. فاتينا به فقال ابو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:55
قد اوفى الله حق الغريم وبرأ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال انما مات امس. قال فعاد اليه من من غد فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه - 00:19:15
رواه ابو داوود الطيالسي والامام احمد وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا. نعم اه الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة - 00:19:40
يعني انا آآ وزيد وعمرو زيد يطلبني مئة دينار وانا اطلب عمرو مئة دينار الان زيد يطلبني وانا اطلب عمرا فيأتيني زيد يقول لي اعطني المئة اقول استلم من عمر - 00:20:01
فماذا فعلت؟ حولته حولت الدين من ذمتي الى ذمة عمرو وحولت زيد من ان يطالبني الى ان يطالب عمرو. هذه الحوالة ليس الحوال الحين انه يسميه الناس الحوالة لا تختلف. المهم ان الحوال نقل الدين من ذمة الى ذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل - 00:20:21
لا الى مليء فليحتل يعني لا تعقد الامور خلاص قال لك استلم من الثاني تذهب لكن بشرط من من احيل على مليء اما اذا احلته على فقير يعني جاءني زيد يطلبني اقول له اذهب الى عمر يذهب الى عمر يقول العمر ما عندي - 00:20:43
لا يرجع علي يرجع عليه لكن اذا عمرو قال تعال استلم قال لا انا بستلم منك انت انا دينتك انت ما استلم منه لا ليس له ذلك ليس له ذلك. من احيل الى مليء فليحتم. اي فليتحول - 00:21:01
من احيل امامه فليتحول ان يقبل هذه الحوالة ومطل الغني ظلم كما قلنا قبل قليل انه لا يجوز مطل الغني اي عدم اعطائه حقه بحجة انه غني او ان الغني لا يجوز ان يبطل الناس طالما ان عندك السداد لا تؤخر بعض الناس يتساهل في هذا - 00:21:15
يعني انا مثلا اقترظت من زيد الف دينار لسبب انا الان ما عندي لكن انا عندي يعني سيأتيني اموال او او في السفر اقترضت منه وفي الحظر عندي فعندما نرجع - 00:21:35
اتماهل ما اسدد له وانا عندي طيب لماذا لا تسدد له؟ بعدين طيب قد يكون هو ينتظر هذا المال او يحتاج الى هذا المال. فانا غني وامطل غيري لا يجوز مطل الغني ظلم يعني الغني لا يجوز ان يمطل الناس. اي ان يؤخر سداد اموالهم - 00:21:50
فتحتمل المعنيين. وكلا المعنيين صحيح على كل حال والحديث الثاني حديث الضمان لما صلى النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي ميت ليصلي عليه لان طبعا كون النبي يصلي عليه هذه نعمة عظيمة جدا. دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم - 00:22:09
فعندما يصلي على الميت فكانوا يحرصون على ان النبي يصلي على موتاهم صلى الله عليه وسلم فكان يسألهم هل عليه دين؟ اذا قالوا نعم يقول هل ترك شيئا يعني ترك تركة تسد هذا الدين اذا قالوا نعم صلى عليه - 00:22:30
واذا قوله ليس عليه دين صلى عليه. واذا قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. كل هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين زجر للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين. ثم بعد ذلك يعني - 00:22:45
اه في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كثرت اموال بيت المال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول من مات وترك شيئا فلورثته. ومن مات وعليه دين فعليه. واليه - 00:23:01
يعني كان يشد الديون سواء كان يصلي عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم هذا كان في اول الامر فلما قالوا عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم مع ان الدينارين يعني - 00:23:15
شيء قليل جدا ديناران ذهب يعني الدينار الذهبي يعادل تقريبا اثني عشر دينارا الان يعني يعني كل خمسة وعشرين دينار كويتي مبلغ زهيد جدا فقالوا عليه دينارا قال صلوا على صاحبكم - 00:23:27
صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة يا رسول الله علي الدينارين ونص صلي عليه فقال النبي نعم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم من الغد سأل بقتادة اديت الدينارين؟ قال امس - 00:23:41
ثم جاءه من الغد قال اديت؟ قال اديت يا رسول الله يعني يبين حرص النبي صلى الله عليه على الا يتساهل الناس في حقوق الناس ان ليس الناس في عقولنا وهذا الحديث فيه كلام لان عبد الله بن محمد بن عقيل آآ - 00:23:55
الاكثر على انه سيء الحفظ حفظه ليس بجيد عبد الله بن محمد بن عقيد بن ابي طالب الاكثر على انه يعني اه يخطئ كثيرا لذلك لا يعتمدون وهو ممن يعني اختلف بعض اهل العلم يحسن حديثه وبعضهم - 00:24:10
يضعفه لان حفظه وسط حفظه وسطه فبعض اهل العلم يشك في حفظه فيضعف عليه بعضهم يقبل اه منه وهذا على كل حال حسنه الالباني رحمه الله تبارك وتعالى لكن كما قلنا فيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم - 00:24:26
باب الصلح عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما - 00:24:42
رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه فان كثيرا تكلم فيه الائمة وضعفوه. وضرب الامام احمد على حديثه في الذي ولم يحدث به وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه - 00:25:03
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. نعم - 00:25:18
آآ الصلح جائز بين المسلمين هذه قاعدة ولا يختلف فيها احد من اهل العلم ان الصلح جائز بين المسلمين والله سبحانه وتعالى قد ذكر الزوجين وقال فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما - 00:25:37
طلحة فالصلح جائز بين المسلمين بالاجماع ولكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام او لم يقله هذا هذا الخلاف بين اهل العلم واكثر اهل العلم على تظعيف هذا الحديث - 00:25:53
اكثر اهل العلم على تضعيف هذا الحديث بل ان الذهبي لما ذكر هذا الحديث وضعفه قال ولهذا لا يعتمد آآ بعض اهل العلم تصحيح الترمذي لانه يرى ان الترمذي تساهل - 00:26:05
لتصحيحه لهذا الحديث ومن صححه من اهل العلم انما صححه بمجموع طرقه لانه الاكثر من طريق الحديث من صححه انما صححه بمجموع طرقه لكن معناه صحيح ان الصلح جائز بين المسلمين - 00:26:20
الا صلحا احل حراما او حرم الان والمسلمون عند شروطهم هذه كلها قواعد متفق عليها بين المسلمين. نعم والحديث كان لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره هذا من باب التعاون بين الجيران - 00:26:37
انه اذا كان لا ظرر على الجار فلا يجوز له ان يمنع جاره من ان يستخدم جداره يثبت على جداره شيئا او ما شابه ذلك يقول لا هذا جداري لا تثبت عليه شيئا - 00:26:55
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك بين الجيران الا اذا كان هناك ظرر على الجار. اما اذا لم يكن ثمة ضرر فانه لا يجوز له ان يمنع جاره من ذلك. نعم - 00:27:07
كتاب الهجر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه - 00:27:19
تصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم. نعم الحجر نوعان الحجر لمصلحة الانسان نفسه الحجر لمصلحة غيره - 00:27:36
الحجر لمصلحته كالحجر على الصغير والسفيه والكبير هذا حجر لمصلحته بان يحجر عليه يمنع من الحجر وهو المنع آآ فالحجر هو المنع فيحجر على الانسان لانه سفيه كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما لا لا تعطوهم اموالكم آآ يحجر - 00:27:57
لانهم لا يحسنون التصرف يعني رعاية لهم لمصلحتهم يحجر عليه لمصلحته وقد يحجر على السفيه ايضا الذي لا يحسن التصرف بالمال يحجر عليه ايضا لمصلحته. يحجر على الكبير احيانا اذا بدأ يخرف وكذا - 00:28:22
يحجر عليه ايضا لمصلحته ومصلحة الورثة. فهذا الحجر لمصلحته. هناك حجر لمصلحة الناس كالذي يأخذ اموال الناس ولا يردها اليهم عليه ديون كثيرة جدا وما زال يبيع ويشتري وياخذ من هذا وياخذ من هذا وياخذ هذا بعدين يقول والله ما عندي قال دبروا نفسكم ما يصير - 00:28:39
هذا يحجر عليه كيف يحجر عليه؟ يذهب طائفة من الدائنين له مثلا ثلاثة اربعة الى القاضي يقول هذا انا اطلبه خمسة الاف هذا انا اطلبه عشرة الاف هذا اطلبه سبعة الاف - 00:28:58
فينادي قال سدد ديون الناس يقول انا عندي خمسة الاف طيب الديون خمسة وعشرين الف وعندك خمسة الاف فيحجر عليه لا تبيع ولا تشتري لا تبيع ولا تشتري حتى تسد ديون - 00:29:10
الناس. فائدة الحجر ان هؤلاء الذين اشتكوا يضمنون حقهم اذا جاءتهم اموال ما يدخل عليهم دائنون اخرون يعني لو باع بعد بعد الحجر عليه باع واشتروا وكذا بدون اذن القاضي طبعا باع واشترى الذي اشترى منهم وابتاع منهم لا يدخلون - 00:29:28
في تصفية امواله ينتظرون ليش تبيعونه؟ هذا عليه حجر الرجل عليه حجر ليش تبيعونه؟ ولذلك بعض الناس اليوم اذا اراد ان يشارك رجلا مثلا في تجارة او ما شابه ذلك من الامور - 00:29:47
انه يتأكد اول شي عليه قضايا عليه شي عليه منع سفر للناس عليه ديون ولا كذا حتى لا يبتلش معاه فلذلك الحجر هنا يكون لحق الغرماء يكون الحجر عليهم حق الغرماء. عندك سيارتين ما تبيع ولا سيارة - 00:30:02
نحن نبيعها حتى نعطي الناس حقوقهم. عندك بيتين ما تبيع البيت حتى نعطي الناس حقوقهم. عندك مزرعة عندك المهم الحجر هو المنع من التصرف حتى يعطي الناس حقوقهم نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصيب رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها - 00:30:22
اصيب في ثمار ابتاعها يعني ما قدر يسدد ديون الناس. طيب فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. يعني امر الناس تتصدقوا عليه يساعدونه فتصدق عليه الناس فلم يسد ديونه - 00:30:41
ما زالت الديون اكثر يعني نفرض ديونه خمسة وعشرين تصدق الناس بعشرة الاف بقي عليه خمستعش الف بقي عليه فهذي الخمسة خمسة عشر الفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم موجود عشرة الاف - 00:30:54
وليس لكم الا ذلك خلاص ما عنده رجل ما عنده ليس لكم الا ذلك وهنا كيف يأخذون؟ يأخذون مقاصة يأخذون مقاصة يعني كل واحد يأخذ مثلا عشر دينه نصف دينه وهكذا يعني انا اطالبه عشرة الاف - 00:31:09
وزيد يطالبه خمسة الاف وعنده عشرة مثلا اذا اعطاني انا العشرة حرم زيدا واذا اعطى زيدا خمسة اعطاه دينه كله واعطاني النصف ديني فماذا يفعل هنا؟ يقال اعطوا هذا نصف دينه واعطوا هذا نصف - 00:31:28
دينه فصاحب العشرة ياخذ خمسة وصاحب الخمسة ياخذ الفين فيوزع عليهم بالنسب يوزع على الدائنين بالنسب حتى لا يظلم احد. حتى لا يظلم احد فيعطون بالنسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الذي - 00:31:44
استطاع جمعه من الناس وقال للدائرين ليس لكم خلاص انت ما عندك ما عندها لان في الاسلام لا يسجن المدين لا يسجن المدين وانما اه الا اذا كان هو يعني اه - 00:32:01
يعبث باموال الناس هو نيته سيئة. اما اذا اصيب بخسارة او كذا لا يحبس وانما يقول له اعمل. لكن الدين في ظهرك متى ما قطعت سدد للناس ديونهم ليس لكم الا ذلك. نعم - 00:32:16
وعن ابن شهاب عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي قوله نظر والصحيح انه مرسل كذلك رواه ابو داوود - 00:32:29
وغيره نعم مرسل لان الزهري لم يسمع من ابي بن كعب من كعب بن مالك عفوا وآآ ليس فيه عن ابيه وانما عن عبد الرحمن وذكر القصوى عبدالرحمن لم يدرك القصة - 00:32:50
عبدالرحمن بن كعب بن مالك لم يدرك القصة فهو مرسل فهو مرسل فلا يصح هذا الحديث نعم وعن ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه - 00:33:08
عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه وعن ابي بكر بن عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه فافلس - 00:33:27
الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجد متاعه بعينه فهو احق به فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. رواه مالك ابو داوود هكذا مرسلا - 00:33:48
وقد اسند من وجه غير اسند اسند من وجه غير قوي. رواه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وصححه. وتكلم فيه ابن المنذر ابن عبدالبر عن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة في صاحب لنا قد افلس. فقال لاقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:34:05
افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. نعم العمدة في هذا الحديث المتفق عليه اول حديث وهو من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به - 00:34:28
من غيره. واما الحديث ان اللذان بعده فكلاهما فيه علة بضعف ارسال او ضعف فالمهم الحديث الاول ان اذا وجدت ما لك بعينه ولم تقبض منه شيئا فلك ان تأخذها ولا تدخل في الغرماء - 00:34:43
بالنسبة للمفلس مثال انا بعت سيارتي لزيد وزيد هذا بعد ان بعته السيارة تبين انه مفلس وعليه ديون وعليه حجر محجور عليه فلما تم الحجر عليه الان يجمع ماله ويقسم على - 00:34:59
الدائنين بالنسب كما قلنا فانا وجدت سيارتي كما هي ما باعها اقول هذه سيارتي. كاني ما بعته كاني كاني ما بعت بشيء اخذ سيارتي وانطلق لاني وجدت ما لي بعينه لم يتحرك لكن اذا كان اعطاني جزءا من ثمنها - 00:35:23
يعني السيارة بخمسة الاف وكان اعطاني خمس مئة خلاص اسوة الغرماء اما اذا لم يعطني منها شيئا فكأنه ما تم بيع بيني وبينه. فاذا وجد ماله بعينه لم يتأثر فانه يأخذه. اما اذا تأثر ماله يعني مثلا اشترى مني مثلا آآ ابلا او غنما او - 00:35:43
اشترى مني عشر عشرا من الابل ثم وجدت خمسمائة قلت اخذ الخمسة لا ما تاخذ الخمسة حتى تجد الابل العشرة كلها تأخذها اما غير ذلك فلا فيكون اسوة الغرماء وان مات ايضا يكون اسوة الغرماء خلاص ما في. وانما اذا كان حيا نعتبر البيع ايش - 00:36:06
كانه لم يكن. خذ بضاعتك وكأنك ما بعت ولا اشتريت منهم. اما اذا باع هذا الذي اشتريته منه مثلا او رهنه او آآ اخذ منه او اعطاك بعض ثمنه انتهى. انت الان تكون اسوة - 00:36:29
الغرماء. نعم يعني حالك حالهم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني. متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب فلم يفزني ولم يرني بلغت - 00:36:47
وعن عطية القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه احمد. وهذا نفعه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وابن - 00:37:13
والحاكم وقال على شرطهما ولم يخرجا. نعم هذا فيه بيان متى يكون البلوغ؟ حتى تترتب عليه احكام البيع يصح بيعه ويصح شراؤه يعني لا يكون من المحجور عليهم لا يكون من المحجور - 00:37:33
عليهم انه قدره اهل العلم بخمس عشرة سنة. علامات البلوغ بالنسبة للذكر اما ان تنبت العانة واما ان يبلغ خمسة عشرة سنة واما ان يحتلم. هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكر. والانثى كذلك نبتلعانة وآآ ان تحتلم - 00:37:48
وان اه تحيض وكذلك قال بعضهم اذا بلغت ثلاث عشرة سنة وبعضهم يجعلها كذلك كالذكر خمس عشرة سنة. فالمهم ان عمر يقول ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد لما كان عمري اربعة عشر سنة وقبلني في الخندق لما كان عمري خمسة عشرة - 00:38:08
سنة اه وهذا يدل على ان الخنقة كانت في السنة الرابعة او في اخرها وكذلك آآ عطية القرظي كذلك قال كان الذي انبت يقتل من بني قريظة آآ فدل على ان الانبات هو ايضا دليل البلوغ. نعم - 00:38:26
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه طبعا جميع الاحاديث التي لا اعلق عليها في الصحة والظعف صحيحة مقبولة ان شاء الله تعالى. الذي فيها ضعف نبينها ان شاء الله تعالى - 00:38:49
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه احمد واللفظ له وابو داوود والنسائي وابن - 00:38:58
ابن ماجته الحاكم وقال صحيح الاسناد نعم الحديث مشكل حقيقة وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ابن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:39:20
عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ولم يقل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده آآ عمرو بن شعيب عن ابيه. من ابوه؟ شعيب - 00:39:35
عمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب عن جده هل هو جد عمرو؟ او جد شعيب والصحيح انه جد شعيب وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو عن الصحابي. جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. لان محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي في حياة ابيه - 00:39:50
وشعيب رباه جده شعيب رباه جده اللي هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. فاذا قال عمرو بن شعيب عن جده عن ابيه عن جده يعني عمرو بن شعيب - 00:40:10
عن شعيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص هذا هو المشهور في هذا هنا قوله لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي وفي اللفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها. الا - 00:40:21
فاذا ملك زوجها آآ اذا ملك زوجها عصمتها. هذا مشكل حقيقة ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى رد هذا قال هذا يخالف القرآن والسنة اثار والعقل يقول ابدا لا يمكن المرأة لها ملكيتها الخاصة - 00:40:37
ويجوز لها ان تنفق من مالها وميمونة اعتقت عبدا لها دون ان تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة لو باعت واشترت دون علم زوجها فان بيعها صحيح بالاجماع - 00:40:57
يقول وكذلك اذا صامت بدون اذن زوجها صومه صحيح بالاجماع. صحيح تستأذن زوجها لكن اذا لم تستأذن صومها صاحب الاجماع. وكذلك المرأة اذا خرجت الى المسجد مثلا وان كان يجب عليك ان تستأذن زوجها صلاتها صحيحة - 00:41:12
بالاجماع فيقول كذلك صدقتها. فهذا الحديث حملوه على معنيين. المعنى الاول ان المقصود بالصدقة بالصدقة من مال زوجها اوليس من مالها هي؟ فتكون هنا تصدقت بماله وليس بما لها. وهنا يجب عليها ان تستأذنه لانها تصدقت من ماله لانها الاصل - 00:41:29
هو الرجل هو المنفق في البيت. المعنى الثاني انه على سبيل الادب وليس على سبيل التحريم. يعني ينبغي مرأة ان تستأذن زوجها كما انها ينبغي لها ان تستأذنه في صومها وفي قيام الليل وفيك تستأذنه كذلك تستأذنه اذا اراد ان تنفق من مالها هي - 00:41:49
اما انه لا يجوز او انه لا تصح صدقتها فهذا غير صحيح وهذا عليه جماهير اهل العلم ان هذا الكلام غير صحيح. نعم. وشكك بعضهم في عمرو بن شعيب هنا قال يعني بعضهم ضعف حديث عمرو بن شعيب يقول من هذه الاحاديث التي لا تقبل من رواية عمرو بن شعيب - 00:42:09
والله علم عند الله جل في علاه نعم باب الوكالة والشركة عن ابن اسحاق قال حدثني وابن كيسان عن جابر بن عبدالله انه سمعه يقول اردت الخروج الى خير رفاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده. فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الى خيبر فاحببت التسليم - 00:42:29
عليك بابي انت وامي يكون ذلك اخر ما اصنع بالمدينة. فقال اذا اتيت وكيلي بخيبرة فخذ منه خمسة عشر خمسة قال فلما وليت دعاني فقال فخذ منه ثلاثين وسقا. والله ما لال محمد - 00:42:53
بخيبر غيرها فاني ابتغي منك اية فضع يدك ترقوته لا يدع يدك على ترقوته على قوته فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني به. فابتغي فابتغى مني اية فانبأته بها - 00:43:13
قربها اليه فقال والله ما لال محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه ابو داوود وابو بكر ابن ابي عاصم هذا لفظه وهو اتم نعم. اه هذا الحديث فيه النجاء بن عبدالله لما اراد ان يذهب الى خيبر استأذن النبي او ارى سلم على النبي قبل ذهابه - 00:43:36
فقال له يعني اوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت خيبر فاتي وكيلي هناك لان خيبر كما هو معلوم آآ قسمان قسم فتح عنوة وقسم فتح صلحا. والذي فتح فيه بصلح هذا كان يعني يؤدون للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:56
يعني ابقاهم النبي في خيبر على ان يؤدوا له يعني نصف زراعتها. فكان الذي يخرج من خيبر يعطونه النبي نصف زراعته قال اذهب الى وكيلي هناك وهذا دليل على جواز الوكالة. انك تضع لك وكيلا. اذهب الى وكيلي هناك فقل له يعطيك ثلاثين وسقا - 00:44:16
الوسم ثلاثون صاعا الويسق وليس الوسق الوسق. الوسق ثلاثون صاعا. والصاع تقريبا كيلوين ونصف فقال اطلب منه ثلاثين وزقا لان النبي كان يأخذ هذه الاوسق لسنة كاملة صلى الله عليه وسلم لضيوفه ولاهل بيته حاجته صلى الله عليه واله وسلم - 00:44:36
اذا طلب منك اية يعني من يقول انه ارسلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول ضع يدك على ترقوته. ضع يدك على الترقوة اليسرى ضع يديك على ترقوته اليسرى هذا دليل على ان انا ارسلتك انا قلت له يعني الرسول اخبره اذا ارسلت لك شخصا - 00:44:58
دليل انه جاي مني يضع يده على ترقوتك اليسرى هكذا طيب فتعطيه هذه الاوسق ذهب جابر وجلبها للنبي صلى الله عليه واله وسلم. حتى قال هذا قال والله ما ليس لهم الا هذا. هذا كل اللي نصيب النبي من هذه - 00:45:18
السنة يقصدها ليس لهم الا هذا يقصدون هذه لان لان هو مو ليس شيئا محددا وانما اللي يطلع من الارض نصف ما يخرج قد يخرج منها خمسون ونص قد يخرج منها عشرون حسب الماء والمطر وكذا الزراعة ليست في كل سنة نفس السنة الماضية - 00:45:38
لكن هذا الحديث فيه اشكال وهو ان ابن اسحاق رواه بالعنعنة وهنا وان قال حدثني وهب بن كيسان هذا وهم والصحيح رواه ابو داوود بالعنعنة وابن اسحاق مدلس. واذا روى بالعنعنعن قال عن فلان ولم يقل حدثني فلا يقبل منه ذلك. هو حسن الحديث لكنه مدلس - 00:45:57
يعني اذا قال عن ليس اكيد انه سمعه. فيتوقفون في قبول حديثه. وهنا وهم من اه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى انه قال اه ابن اسحاق قال حدثني لما ترجع الى سنن ابي داوود ليس فيه حدثني وان فيه عنوة ابن كيسان - 00:46:20
فالصحيح انه اه فيه ضعف هذا الحديث. نعم وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن شبيب انه سمع الحية يخبرنا عن عروة البارق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية وقال مرة او شاة فاشترى له ثنتين فباع واحدة بدينار واتاه - 00:46:37
اخرى فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث لعروة الباريقي تصل وقد روي من وجه اخر حسن متصل عن عروة. نعم. هذا يسميه اهل العلم بيع الفضول - 00:47:03
بيع الفضول وبيع الفضول هو ان الانسان يتصرف بمال غيره دون اذنه ان يتصرف بمال غيره بدون اذنه. النبي صلى الله اعطاه دينارا قال اشتري لي اضحية فذهب بس فوجد اضحيتين بدينار - 00:47:22
وجد اضحيتين بدينار فاشترى اضحيتين مع النبي اوصى وايش؟ اضحية ثم بعد الان ما في مشكلة الى الان ما في مشكلة. انه جاب له ثم احدى الاضحيتين هو النبي ما اذن يبيع ويشتري بفلوسه. ثم باع احدى الاضحيتين بدينار - 00:47:43
يعني اشترى جملة ثم باع مفرقا. فبعد فرجع الى النبي ومعه الاضحية ومعه الدينار اشتغل تجارة يعني اخذ الدينار من النبي صلى الله عليه وسلم فتاجر به اشترى به اضحيتين ثم باع احداهما. الاشكال في بيعه - 00:48:01
احداهما دون اذن المالك الاصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاشكال. هذا يسمونه بيع الفضول بيع الفضول. واكثر اهل لا يصححون بيع الفضول يقول لا يصح بيع الفضول لانه باع ما لا يملك - 00:48:19
باع ما لا يملك ولا مأذونا له به ليس وكيلا. يعني الذي يتصرف اما ان يكون وكيلا او وليا او اه مالكا. هذا لا وكيل ولا ولي ولا مالك. فهنا ليس له ان يبيع ويشتري بمال غيره. هذا فعل. مذهب احمد ان بيع الفضول لا يصح - 00:48:34
الا اذا اذن يعني متوقف على اذني المالك. يعني لو رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا قال لا انا ما اقبل يرجع البيت يفسد البيع اللي يباع في الثاني لماذا؟ انا ما اذنت لك. شلون تبيع وتشتري باموال؟ انا ما انا اذنت لك فقط مثل حي الوكالة واوكلك بشي - 00:48:54
وكلتك تاخذ سيارتي وتروح تبيعها مثلا فاخذت تبيعها فقال لك الذي اشتراها منك طيب انا محتاج بعد والله سيارة ثانية قال ابيعك راح اخذ سيارتي الثانية وباعها انا اذنت لهم - 00:49:14
مرة واحدة وباع ايش؟ سيارتين لي. ليش بعت سيارتي؟ قال والله جاك فيها سعر زين. طيب ما اذنت لك. انا اذنت لك بسيارتي الام ما اذنت لك بالسيارة الثانية وهكذا فهذي يسمونها بيع فضولي بيع الفضولي ان يبيع ما لا يملك هذا يقول اهل العلم متوقف على اذني المالك - 00:49:31
ان اذن صح باثر رجعي كما يقال. طيب ان لم يأذن فسد البيع. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين - 00:49:51
ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احد فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وابو القاسم البغوي وهذا لفظه والحاكم وقد قيل انه منكر وهو كذلك حديث منكر فيه ابو حيان يحيى بن سعيد مجهول وايضا - 00:50:11
في وصله وارساله فالحديث هذا ضعيف جدا آآ لا يصح لا يصح لكن ان الشراكة جائزة الشراكة جائزة وانه يجب ان يصدر كل واحد منهم مع صاحبه ولا تجوز الخيانة هذا امر متفق عليه. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يثبت عن الله جل انه حديث قدسي - 00:50:31
آآ هذا الحديث. نعم باب المساقات والاجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما تخرج منها من ثمر او زرع. وعنه ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى بارض الحجاز. وكان رسول الله - 00:50:56
صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسألت فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملهم - 00:51:19
على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيمة تيماء واريحا. متفق عليهما ولمسلم عن - 00:51:39
عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمروها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. نعم هذا خيبر كما قلنا لما فتح النبي صلحا - 00:51:59
قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن اهل الارض ونحن نفهم في زراعتها وكذا دعنا فيها ولك نصف ما يخرج منها نصف نعطيك النصف فرضي النبي صلى الله عليه وسلم على ان يأخذ نصف ثمرها فكانوا يزرعونها لكن النبي اشترط عليه قال نبقيكم الى ما شئنا يعني - 00:52:18
صار عندنا اذا قررنا ان يعني آآ نخرجكم منها وفعلا ابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة وظلوا كذلك الى وفاته الى عهد عمر آآ في عهد عمر اجلاهم عمر لانهم غدروا - 00:52:39
وارادوا قتل عبد الله بن عمر وكذا عند ذلك عند غدرهم طردهم الى الشام وآآ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن لئن عشت قالوا لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فاخرجهم عمر لما خانوا وغدروا - 00:52:56
فالشاهد من هذا ان الارض يجوز آآ ايجارها بالنصف الثمر ولا يجوز ايجارها بنسبة ثمن معين قل لي خمسين كيلو. طيب قد لا تخرج خمسين كيلو قد تخرج اقل قد تخرج الف كيلو - 00:53:14
فلا يحدد بالكيلو او بالكيل او كذا لا وانما نصف ما يخرج ربع ما يخرج عشرين بالمئة ثلاث نسبة تكون نسبة ولا ولا يحدد اصع معينة او او سوق معينة وانما تكون نسبة - 00:53:37
لي خمسين بالمئة لي سبعين بالمئة لي عشرين بالمئة حسب ما يتفقان عليه وانما تكون نسبة فبهذه النسبة يكون الاتفاق وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر لما اه ابقاهم فيها - 00:53:52
ابن قيس الانصاري قال سألت رافعا ابن خديج عن كرام الارض بالذهب فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزاينات ما بيانات؟ المادة يا نات - 00:54:09
عن المذلات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسكن هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس قراء كلا هذا فبذلك زجر عنهم. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعن ثابت ابن الضحاك - 00:54:32
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة امر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. نعم. حديث حنظلة بن قيس يقول سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس يعني بذلك. وآآ قوله ان الناس كانوا يؤاجرون على ماذا - 00:54:54
ماذا ماذا هي مسائل المياه؟ نسيل الماء والجداول معروف الجدول الماء الصغير اللي هو يخرج من النهر او اه مسيل الماء. فكانوا يؤاجرونه يقول هذه الجهة لي. وهذه الجهة لفلان وهذه الجهة - 00:55:14
لفلان فنهاهم النبي عن ذلك لماذا؟ قد هذه يخرج زرعها وجهده في هذه الجهة وهذه الجهة ليس له شيء مع انه هو الذي يعمل في ثلاث جهات او يكون العامل اذا كان انا لي في هذه الجهة يهمل هذه الجهة ويهمل هذه الجهة فنهى عن ذلك - 00:55:34
قال وانما يكون نسبة من الجميع ولا يكن هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وانما تكون الجميع للجميع الجميع للجميع وتكون هناك نسبة بينهم. ولذلك نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. كذلك المزارعة نفس الطريقة. وهي انه يقول - 00:55:54
لي هذا الزرع وانت لك هذا الزرع فيهتم بهذا ويهمل هذا فنهى عنها وانما المؤازرة لك اجرة العمل الذي يخرج منها لك عشرة في المئة لك عشرين في المئة لك ثلاثين في المئة وهكذا. نعم - 00:56:14
وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب خبيث مر بنا هذا الحديث وآآ فيه ان هذه الاشياء يعني خبيثة اذا كان خاصة الحجام اذا كان آآ بس ما عنده الا هذا الكسب. قال يكون - 00:56:30
خبيثا يتعال بالدم وغيرها. وبعضهم قال خبيث من باب الكراهة ليس على سبب التحريم لان النبي صلى الله احتجم واعطى الحجام نارا صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. نعم. كان - 00:56:53
اكره ذلك يعني نعم وعنه ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيذ او سليب. فعرض له الرجل من اهل الماء فقال هل من راق فان لنا في الماء رجل لديرا او سليما فانطلق رجل منه فقرأ بفاتحة الكتاب على شيء فمر - 00:57:16
فجاء بالشار الى اصحابه فكرهوا ذلك وقالوا وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى نقدم المدينة حتى نقدم المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما - 00:57:39
عليه اجرا كتاب الله. نعم اه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم ابو سعيد ابو سعيد الخدري مروا على اناس على ماء فطلبوا منهم ان يضيفوهم فابوا ما ضيفوهم - 00:57:59
فانطلقوا وجلسوا قريبا. فقدر الله ان هؤلاء اللي على الماء لدغ سيدهم. اما من عقرب واما من حية وهم لدغ وجاءوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم الراقب؟ يعني احد يرقي سيدنا الذي فقام رجل منهم؟ فقال نعم انا - 00:58:16
ولكن انتم لم تضيفونا. يعني نحن استضفناكم لم تضيفونا ما ما نرقي ببلاش انتم لستم يعني اهلا لان تعطوا بدون مقابل. لانكم آآ يعني قصرتم في الضيافة. فقال طيب ماذا تريدون؟ قال اذا برئ - 00:58:37
لنا عدد من الشياه لانه سيدهم مثلا عشرين شاة او اقل او اكثر حسب قال اذا برئ. قالوا نعم. فجاء قرأ عليه الفاتحة فقام كانما نشط من عقال كانه مربوط وفكه رباط - 00:58:56
ما في شي فسلموهم الشياه فلما رجع الى اصحابه واذا معه عشرين شاة المهم الشاة التي معه. قالوا ما هذا؟ قال قرأت عليه الفاتحة وقام بريء ما فيه شيء قالوا طيب يعني اخذت شاب مقابل قرآن كانك بعت القرآن - 00:59:11
تأكلت بالقرآن قال هذا اللي صار فقالوا لن نأكل منها يعني ما نذبحها حتى نرجع الى النبي ونسأله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا الى النبي واخبروه بذلك فقال وما ادراك انها رقية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول هي رقية يعني الفاتحة. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم - 00:59:29
فكأنه اجازهم بذلك وقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. فاذن لهم بذلك. ومن هذا يجوز للراقي ان يأخذ مالا على الذي يرقيه لكن بشرط ان يشفى اما ان يأخذ مال شفي او ما شفي لا يجوز. لا يجوز ان يشتري طمالا على قراءة القرآن عليه. وانما اذا اشترط مالا يكون على الشفاء وليس على - 00:59:48
قراءة القرآن والله اعلم. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه - 01:00:13
رجل مستأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحمى رواها البخاري. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر يعني حلف قال والله العظيم - 01:00:33
اني سارد لك هذا ولم يرد لي اعطى به يعني وثق به الناس لانه حلف بالله. ثم غدر بهم. يقول الله انا خصمه يوم القيامة لانه انما قبلوا منه لانه حلف بالله سبحانه وتعالى. قال ورجل باع حرا فاكل ثمنه - 01:00:56
البيع للعبيد الحر لا يباع الحر لا يجوز بيعه هذا باع حرا يعني غدرا كذبا ادعى انه عبد وباعه فيقول الله تبارك انا خصمه يوم القيامة لما باع هذا الحر واكل ثمنه. قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه - 01:01:16
قال كذلك هذا انا خصمه. الذي يأخذ يعني لا يعطي الاجير اجرته. يقول ها انا خصمه يوم القيامة كذلك والحديث الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الاماء آآ كسب الاماء هو ان آآ - 01:01:36
يجعل امته يعني تزني وتعطيه المال. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذا هو كسب الاماء. ان يكره الفتاة على البغاء حتى تأتيه بالمال وهي والفتاة هنا الاماء. الامة. فلا يجوز له ذلك - 01:01:54
طيب في اسئلة قبل ان نقيم الصلاة تفضل شيخ الدينار بدينار الذهب يعادل حاليا اثني عشر دينارا اثني عشر دينارا ما فهمت ذهب ذهب ما فهمت السؤال. ها؟ كم الدراما - 01:02:14
كم جرام ذهب؟ حاليا يعادل اه حاليا يعني هو هو عشرين دينار يساوي ثلاثة وثمانين جرام من الذهب. فالديار يمكن تقريبا اربعة جرام تقريبا شيء طبعا الذهب يزيد ويرتفع تقريبا - 01:02:58
كيف خمسين دينار؟ لا لا لا وعلى السعر الذهبي اليوم شيخنا. ها؟ السعر الذهبي اليوم احدعش دينار للجرام الواحد اقل شيء كم سعر الذهب اليوم؟ من احدعش لاثنعش لثلتعش اقل شي عشرة - 01:03:24
ما ادري والله اسأل اهل الذهب يقول اذا توفي شخص وعليه قرض من بنك التسليم فهل يجب ان يسدد القرض حالا حتى لا يكون عليه ام يجوز تسديده بالاقساد؟ لا يجوز تسديده بالاقساط ما يضر ان شاء الله اذا كان يعني الذي يسدده ضامن بذلك او هو له - 01:03:43
راتب من الحكومة التقاعدي لا بأس سجود واقصد زكاة عروض التجارة كيف احصيها آآ عروض التجارة وهي الاموال المعدة للتجارة. وآآ احصاؤها انه آآ يشوف كم عنده مثلا مثلا تجارته - 01:04:03
سيارات تجارته اراضي تجارته كمبيوترات تجارته اواني منزلية اثاث يقيم لو باعه الان كم يجيب قال لو باعوه الان جيب عشرين الف خلاص زكاتك من عشرين الف اثنين ونص في المئة - 01:04:21
يخرج زكاة اثنين ونصف مئة من عشرين الف يقوم كم يسوى الان ثم يخرج زكاته على هذا الاساس والله اعلم ايه ايه لا تضغط على المغسلة طبعا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 01:04:38
هنا اذا رفع امره الى القاضي والقاضي رأى انه هو يعني لا يريد سداد اموال الناس وكذا يحاسب. هذا هذا هنا يأتي الحجر يحجر عليه حتى اذا جاءته اموال يرد الى الناس حقوقهم - 01:05:09
اي نعم هذا اذا كان مفرطا - 01:05:26
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه واله ولا هو بعد قال الامام الحافظ محمد بن احمد الجماعي للصالح المعروف بن عبدالهادي في كتابه المحرر باب السلم والقرظ والرهن - 00:00:00
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووز معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم - 00:00:22
وفي لفظ البخاري من اسلف في شيء وعن محمد بن ابي مجارد قال ارسلني ابو بردة وعبدالله بن شداد الى عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى فسألته عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا الانبا فكان - 00:00:43
انباط من انباط الشام فيسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى. قال قلت وكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد اللهم لا علم لنا - 00:01:08
الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب المحرر والحديث رقم تسع مئة من باب السلم والقرض والرهن لابن عبدالهادي الجماعي للصالح رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. مكة - 00:01:33
ليست ارض زراعية وانما الزراعة في المدينة فلما اتوا المدينة وجدوا انهم يسرفون والسلف هو السلم بيع السلف وبيع السلم واحد لكن بعض العرب يسمونه السلف وبعضهم يسمونه السلم وهو عكس - 00:01:58
اه بيع الاقساط الان عندنا اه او البيع المؤجل عادة الناس في البيع انه يشتري السلعة ويسلم المال سلم واستلم مال بمال هاك وهاك هذا الاصل احيانا يستلم البضاعة ثم يسلم الثمن - 00:02:16
اما يسلمه كله وكله متأخرا او يسلم بعضه متأخرا. وهذا اغلب بيع الناس النوع الثالث وهو ان يسلم المال ثم يستلم البضاعة ان ان يكون تسليم المال مقدما وتسليم البضاعة متأخرا - 00:02:42
هذا هو بيع السلم او بيع السلف ان يعطي المال ويستلم البضاعة بعد ذلك. وهذا من كمال الشريعة لان بعض الناس عنده مزرعة عنده ارض ويحسن الزراعة لكن لا يملك ان يشتري مثلا البذور - 00:03:02
او لا يملك ان يأتي بالعمال ليحرثوا الارض لكنه يستطيع ان يعتني يستطيع ان يبيع بعد لكن لا يستطيع ان يشتري ما يحتاجه الان فيأتيه التاجر فيقول انا اعطيك الان المبلغ. طيب ما فائدة ماذا يستفيد التاجر - 00:03:20
عندما يدفع المال قبل ان يستلم البضاعة. فائدته انه يأخذه بسعر ارخص يأخذه بسعر ارخص. فالتاجر يستفيد انه اشترى بسعر ارخص لكن سيستلم بعد مدة بعد شهر بعد سنة بعد اقل اكثر حسب ما يتفقان عليه. ويستفيد ايضا - 00:03:37
صاحب الارض لانه لا يستطيع ان يزرعها لوحده يريد مالا الان حتى يعمل او صن صانع اللي هو الاستصناع او الاستزراع كل هذا قل في بيع السلم فيعطيه المال مقدما ويعطيه البضاعة متأخرا - 00:03:56
لكن اشترط اهل العلم بهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المال مقدما والمثمن اللي هو المبيع متأخرا حتى يكون سلما الامر الثاني ان يكون في بيع معلوم وكيل معلوم - 00:04:15
ما يصير اه اسلمك على بضاعة تحدد البضاعة. ما هي البضاعة؟ كمها؟ عددها اه نوعها لا بد ان تكون واضحة حتى يكون البيع صحيحا الشرط الثالث هو ان يكون الوقت محددا متى استلم؟ ما تكون مفتوحة هكذا. يأتيه بعد شهر استلم لا بعد اصبر - 00:04:34
بعد شهرين اصبر بعد سنة اصبر الى متى فلابد ان يكون ايضا الزمن محددا. اذا الكيل معلوم والثمن مقبوض والزمن الذي يستلم فيه البضاعة كذلك يكون معلوما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:58
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا هو الاصل وقوله كان يأتينا انباط من انباط الشام الانباط الفلاحون من اهل الشام يأتون الى المدينة وايضا يعطيهم اهل المدينة الاموال ثم هم - 00:05:16
اه يأتونهم بالزروع والثمار في زمنها عندما يعني يأتي وقت حصادها نعم وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها - 00:05:34
ما اتلفه الله تعالى نعم آآ هذا في باب القرظ هذا في باب القرظ ان الناس ايظا يعني يحتاج بعظهم الى بعظ ليس كل الناس اغنياء ولا كل الناس فقراء. فبعض الفقراء قد يحتاجون من الاغنياء ان يعطبهم يعني هبة. واحيانا يأخذ منه قرضا - 00:05:56
فالذي يأخذ من الناس قرضا على انه يريد اداءه فان الله يعينه على ذلك وان اراد يقترض من الناس ولا يسدد لهم فان الله يتلفه سبحانه وتعالى يعاقبه. جل وعلا على هذا الامر وهذا آآ وامثاله يقطعون المعروف - 00:06:16
يكون الانسان في قطع المعروف لان هذا الغني او الموسر اذا اقرض هذا ولم يرد له ثم اقرأ هذا ولم يرد له. لن يقلظ الثالث والرابع. فهؤلاء الذين اقترظوا ولم يردوا يعني اه - 00:06:36
كانوا سببا في قطع المعروف. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن معاني هذا الحديث مطلوب الغني ظلم ان الفقير عندما يقترض من الغني ثم بعد ذلك لا يسدد له يقال له لماذا - 00:06:50
صدق هل عنده خير عنده خير يعني ما هو محتاج للمئتين دينار التي اعطاني يمكن نساها هذا مطل الغني وهو الا يرد الاموال للغني بحجة انه غني ولا يحتاج الى هذا الامر هو اعطاك قرظا ما اعطاك هيبة - 00:07:06
فيجب عليه ان يردها له وما يدريه لعل الغني يذكر هذه الاموال لكنه يستحي ان يطلبها منه فهذا من انواع مطل الغني ظلم ومن معانيه ومن معانيه ان الغني لا يجوز له ان يمتنع من رد اموال الناس اذا كان آآ عنده وفرة من المال - 00:07:23
فعليه ان يرد فيكون الغني هو المقترض عندما اقترض كان محتاجا الانصار غنيا فعليه ان يرد اموال الناس اليهم. على كل حال ان القرض شيء حسن ولكن على المقترض ان يرد القرض الى صاحبه. واذا لم يتمكن من اداء القرض يجب - 00:07:41
على المقرظ ان يصبر لا يجوز له ان يطالبه بقول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اي وجوب اي يجب ان ينتظر الى ميسرة. نعم وعن سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة قال فلقيت عبدالله بن فلقيت عبدالله بن سلام فقال الا تجيء فيطعم - 00:08:03
فاطعمك سويقا او تمرا ثم انك بارض الربا بارض للربا فيها فاشل. اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تأخذه فانه ربا. رواها البخاري. نعم - 00:08:30
آآ هنا عبد الله بن سلام جاءه رجل من الشام فقال له انك جئت من ارض يفشوا فيها الربا وجئت الى المدينة المدينة المدينة المدينة الحمد لله ما زال الناس - 00:08:51
متمسكين يعني بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال له ان كان لك على رجل حق فاهدى اليك يعني آآ اللي هي ربا متستر كما يقال ربا متستر لان هذه الهدية هي نوع من الربا - 00:09:03
نوع من الريع لانه له عليه حق فيرد عليه حقه ويزيد عليه بالربا او تكون من باب الرشوة والعياذ بالله فمن كان له عليك حق لا لا يجوز لك ان تهدي له - 00:09:25
وهو كذلك لا يجوز له ان يقبل منك فالقصد انه الانسان احيانا اه يظن ان الامر ليس ربا فانه آآ يعطيه مثلا الف دينار فيردها له الف ومئة مثلا فهنا عندما يردها له الف ومئة تحتمل وجهين - 00:09:39
الوجه الاول ان هذا المرابي محتاج معتاد على هذه الطريقة يعطي الفا ويردون اهله الف ومئة وكما قول المعروف عرفا كالمشروط شرطه هذا شرطه لكن لا لا يعلنه لكن مفهوم عند الناس والذي يردها الفا لا يقرضه مرة ثانية - 00:10:00
خلاص يغلق الباب عليه والذي يردها الف ومئة يقرضه مرة ثانية. فصار كالعرف ان الذي يأخذ الفا يردها الف ومئة او الف ومئتين وهم الف وزيادة فهذا ربا والعياذ بالله. كذلك ان يهدي له هدية كذلك هذه تدخل في الربا لا تجوز - 00:10:20
ويدخل في هذا هي هدايا العمال كذلك. تدخل في هذا وكذلك يدخل الان عندما يهدي الانسان لمسؤوله مثلا مسئوله في العمل يأتي يعطيه هدية طالما ان لك عنده حاجة لا يجوز لك ان تهدي له - 00:10:38
اذا خرجت من العمل تقاعدت مثلا او انتقلت الى مكان اخر المهم ليس له ليس لك عنده حاجة اهده ما في مشكلة لكن وقت الذي لك عنده حاجة لا يجوز لك ان تهدي له. كالمدرسين مثلا يهدون لمدراء المدارس مثلا لا يجوز - 00:10:55
لانه له عنده حاجة تقييمه ومساعدته في غيابه او ما شابه ذلك من الامور. فالقصد انه لا يجوز لاحد ان يعطي مسؤوله شيئا من الهدايا بحجة انه يعني من باب آآ المحبة او ما شابه ذلك الامور لانها تدخل - 00:11:13
فيها آآ يعني آآ شبهة الربا او شبهة شبهة الرشوة والعياذ بالله. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل وارهنه درعا له من - 00:11:29
متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته الظهر يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري - 00:11:48
وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غمه وعليه غرمه. رواه الدار قطني وقال اسناده حسن متصل. والحاكم وصحح اتصاله بن عبدالبر - 00:12:12
وغيره والمحفوظ ارساله كذلك رواه ابو داوود وغيره. نعم الرهن اه مباح لضمان الحقوق مباح لضمان الحقوق فيأتيني شخص يقول اقرضني الفا وقلوا من الذي يضمن لي ان تعيد لي هذه هذا الالف - 00:12:32
قال انا اضمن قلت لا قد تموت قد تنسى قد آآ تفتقر لا انا اريد ظمانا اهم. قال ماذا قلت اريد رهنا ارهن عندي شيئا والاصل في الرهن ان يكون - 00:12:56
اغلى من الدين هذا الاصل بحيث اني اضمن ديني فلا يمكن مثلا اني اقرظ شخصا الفا ويرهن عندي شيئا قيمته مئة دينار ما استفدت شيئا لان مقصود الرهن هو اني اضمن حقي فيما لو تأخر عن سداد الدين - 00:13:14
يباع الرهن واخذ حقي كاملا فهذا يعطي المقرض طمأنينة المقرظ او البائع اللي يكون يعطيه طمأنينة ان حقه محفوظ لانه عنده رهن عنده رهن. فمثلا اقرظك او ابيعك شيئا بالف وترهن عندي سيارتك وسيارتك - 00:13:35
اربعة الاف وهذا الرهن صحيح ومعنى الرهن ان تكون السيارة عندي نعم لا استعملها لكن المفتاح عندي متى ما جاء وقت سداد الدين وعجزت عن سداد الدين تباع السيارة واخذ الفي وارد لك الباقي - 00:13:58
هذا هو الاصل في الرهن وهذا لظمان الحقوق ولذا يعتبر الرهن من عقود التوثيقات من عقود التوثيقات يوثق الانسان دينه حيث انه لا يضيع حقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم رهن رهن درعه - 00:14:17
صلى الله عليه وسلم مقابل اصع. اخذها من يهودي وفيه ايضا جواز البيع والشراء من اليهود مع انه الان بعض الناس يقول هل يجوز اني اه ابيع واشتري من يهودي او نصراني ما في بأس ان شاء الله تعالى - 00:14:38
ما في بأس ان يبيع ويشتري معهم. فالنبي اشترى من اشترى من يهودي عنده درعة صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد ان الرهن جائز. ان الرهن جائز قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. الرهن اما ان يكون - 00:14:54
آآ حيوانا واما ان يكون جمادا اذا كان جمادا كالسيارة او البيت او الارض هذه جمادات ما بس المهم ورقتها عندي او مفتاحها عندي المهم هذا هو الرهن او ورقة مكتوبة بيني وبينه هذا الرهن - 00:15:14
اما اذا كان الرهن حيوانا حيوان يعني معناته يأكل يشرب من الذي ينفق عليه؟ لان الاصل في الرهن يكون عندي عند المرتهن طيب عند عند المرتد الراهن الذي رهن هذا الحيوان او كذا آآ يكون آآ لا يكون عنده لان اذا كان عنده - 00:15:30
ثم باعه انا ماذا استفدت فيكون عندي حتى لا يبيعه حتى لا يتصرف فيه فيكون عندي. طيب عندي انا ساطعمه وساسقيه فانت كنتم تذكرون حديث الامس الخراج بالضمان او الضمان بالخراج - 00:15:51
كلاهما وارد. فالقصد ان طالما انا الذي اضمن انا الذي انفق انا الذي استفيد فلي دره اذا كان بقرة او ناقة او شاة طيب فاشرب من حليبها طالما ان انا الذي اطعمها - 00:16:08
انا الذي اطعمه استفيد منها اما اذا كانت لا تطعم يعني كالجمادات ما في شيء. فالقصد متى ما كان ينفق على هذا الرهن فانه له ان آآ يستفيد منه نعم وكذلك اذا كان مركوبا - 00:16:24
كالخيل الخيل لان الخيل ايضا خاصة اذا كان مثلا يقول هذي الخيل آآ مثل اذا ما ما ركبت تحتاج الى تدريب تحتاج الى تدريب ما ما يصلح خاصة اذا كان الرهن مدته - 00:16:44
طويلة اشهر او سنة او ما شابه ذلك من امور طيب هذه الخير اذا ما تركب مثلا اه نحتاج لتدريب يعني وركوب وتاخذ لياقة وما شابه ذلك طيب انا الذي - 00:16:59
اركبها طيب مقابل اطعامها وسقيها. نعم وقوله لا يغلق الرهن على من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمه. يعني لا يجوز للمرتهن طيب اللي هو صاحب الدين ان يبيعه بدون علم صاحبه - 00:17:14
لان المقصود الرهن هو ضمان الحق فاذا جاء وقت السداد ولم يسدد ليس لي انا ان ابيع ولكن اذهب الى القاضي فقل له عندي رهن وهذا يناديه القاضي تسدد قد يكون عنده السداد ناسي - 00:17:34
اهمل اي شيء من فيقول له قال سدد او نبيع الرهن. فيباع بالمزاد فيعلن عنه عن بيعه طيب ويباع ويعطى الدائن حقه ويرد الى صاحب الملك باقي المال. نعم. والحديث الثالث آآ يعني مرسل كما قال ولكنه - 00:17:51
مراسل سعيد بن المسيب وسعيد مراسيله مقبولة عند اهل العلم سعيد المسيب رسيله مقبولة. نعم باب الحوالة والضمانة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم - 00:18:13
ومطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال توفي رجل منا فغسلناه حنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله - 00:18:35
صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران انصرف فتحملها ابو قتادة. فاتينا به فقال ابو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:55
قد اوفى الله حق الغريم وبرأ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال انما مات امس. قال فعاد اليه من من غد فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه - 00:19:15
رواه ابو داوود الطيالسي والامام احمد وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا. نعم اه الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة - 00:19:40
يعني انا آآ وزيد وعمرو زيد يطلبني مئة دينار وانا اطلب عمرو مئة دينار الان زيد يطلبني وانا اطلب عمرا فيأتيني زيد يقول لي اعطني المئة اقول استلم من عمر - 00:20:01
فماذا فعلت؟ حولته حولت الدين من ذمتي الى ذمة عمرو وحولت زيد من ان يطالبني الى ان يطالب عمرو. هذه الحوالة ليس الحوال الحين انه يسميه الناس الحوالة لا تختلف. المهم ان الحوال نقل الدين من ذمة الى ذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل - 00:20:21
لا الى مليء فليحتل يعني لا تعقد الامور خلاص قال لك استلم من الثاني تذهب لكن بشرط من من احيل على مليء اما اذا احلته على فقير يعني جاءني زيد يطلبني اقول له اذهب الى عمر يذهب الى عمر يقول العمر ما عندي - 00:20:43
لا يرجع علي يرجع عليه لكن اذا عمرو قال تعال استلم قال لا انا بستلم منك انت انا دينتك انت ما استلم منه لا ليس له ذلك ليس له ذلك. من احيل الى مليء فليحتم. اي فليتحول - 00:21:01
من احيل امامه فليتحول ان يقبل هذه الحوالة ومطل الغني ظلم كما قلنا قبل قليل انه لا يجوز مطل الغني اي عدم اعطائه حقه بحجة انه غني او ان الغني لا يجوز ان يبطل الناس طالما ان عندك السداد لا تؤخر بعض الناس يتساهل في هذا - 00:21:15
يعني انا مثلا اقترظت من زيد الف دينار لسبب انا الان ما عندي لكن انا عندي يعني سيأتيني اموال او او في السفر اقترضت منه وفي الحظر عندي فعندما نرجع - 00:21:35
اتماهل ما اسدد له وانا عندي طيب لماذا لا تسدد له؟ بعدين طيب قد يكون هو ينتظر هذا المال او يحتاج الى هذا المال. فانا غني وامطل غيري لا يجوز مطل الغني ظلم يعني الغني لا يجوز ان يمطل الناس. اي ان يؤخر سداد اموالهم - 00:21:50
فتحتمل المعنيين. وكلا المعنيين صحيح على كل حال والحديث الثاني حديث الضمان لما صلى النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي ميت ليصلي عليه لان طبعا كون النبي يصلي عليه هذه نعمة عظيمة جدا. دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم - 00:22:09
فعندما يصلي على الميت فكانوا يحرصون على ان النبي يصلي على موتاهم صلى الله عليه وسلم فكان يسألهم هل عليه دين؟ اذا قالوا نعم يقول هل ترك شيئا يعني ترك تركة تسد هذا الدين اذا قالوا نعم صلى عليه - 00:22:30
واذا قوله ليس عليه دين صلى عليه. واذا قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. كل هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين زجر للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين. ثم بعد ذلك يعني - 00:22:45
اه في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كثرت اموال بيت المال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول من مات وترك شيئا فلورثته. ومن مات وعليه دين فعليه. واليه - 00:23:01
يعني كان يشد الديون سواء كان يصلي عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم هذا كان في اول الامر فلما قالوا عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم مع ان الدينارين يعني - 00:23:15
شيء قليل جدا ديناران ذهب يعني الدينار الذهبي يعادل تقريبا اثني عشر دينارا الان يعني يعني كل خمسة وعشرين دينار كويتي مبلغ زهيد جدا فقالوا عليه دينارا قال صلوا على صاحبكم - 00:23:27
صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة يا رسول الله علي الدينارين ونص صلي عليه فقال النبي نعم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم من الغد سأل بقتادة اديت الدينارين؟ قال امس - 00:23:41
ثم جاءه من الغد قال اديت؟ قال اديت يا رسول الله يعني يبين حرص النبي صلى الله عليه على الا يتساهل الناس في حقوق الناس ان ليس الناس في عقولنا وهذا الحديث فيه كلام لان عبد الله بن محمد بن عقيل آآ - 00:23:55
الاكثر على انه سيء الحفظ حفظه ليس بجيد عبد الله بن محمد بن عقيد بن ابي طالب الاكثر على انه يعني اه يخطئ كثيرا لذلك لا يعتمدون وهو ممن يعني اختلف بعض اهل العلم يحسن حديثه وبعضهم - 00:24:10
يضعفه لان حفظه وسط حفظه وسطه فبعض اهل العلم يشك في حفظه فيضعف عليه بعضهم يقبل اه منه وهذا على كل حال حسنه الالباني رحمه الله تبارك وتعالى لكن كما قلنا فيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم - 00:24:26
باب الصلح عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما - 00:24:42
رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه فان كثيرا تكلم فيه الائمة وضعفوه. وضرب الامام احمد على حديثه في الذي ولم يحدث به وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه - 00:25:03
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. نعم - 00:25:18
آآ الصلح جائز بين المسلمين هذه قاعدة ولا يختلف فيها احد من اهل العلم ان الصلح جائز بين المسلمين والله سبحانه وتعالى قد ذكر الزوجين وقال فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما - 00:25:37
طلحة فالصلح جائز بين المسلمين بالاجماع ولكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام او لم يقله هذا هذا الخلاف بين اهل العلم واكثر اهل العلم على تظعيف هذا الحديث - 00:25:53
اكثر اهل العلم على تضعيف هذا الحديث بل ان الذهبي لما ذكر هذا الحديث وضعفه قال ولهذا لا يعتمد آآ بعض اهل العلم تصحيح الترمذي لانه يرى ان الترمذي تساهل - 00:26:05
لتصحيحه لهذا الحديث ومن صححه من اهل العلم انما صححه بمجموع طرقه لانه الاكثر من طريق الحديث من صححه انما صححه بمجموع طرقه لكن معناه صحيح ان الصلح جائز بين المسلمين - 00:26:20
الا صلحا احل حراما او حرم الان والمسلمون عند شروطهم هذه كلها قواعد متفق عليها بين المسلمين. نعم والحديث كان لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره هذا من باب التعاون بين الجيران - 00:26:37
انه اذا كان لا ظرر على الجار فلا يجوز له ان يمنع جاره من ان يستخدم جداره يثبت على جداره شيئا او ما شابه ذلك يقول لا هذا جداري لا تثبت عليه شيئا - 00:26:55
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك بين الجيران الا اذا كان هناك ظرر على الجار. اما اذا لم يكن ثمة ضرر فانه لا يجوز له ان يمنع جاره من ذلك. نعم - 00:27:07
كتاب الهجر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه - 00:27:19
تصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم. نعم الحجر نوعان الحجر لمصلحة الانسان نفسه الحجر لمصلحة غيره - 00:27:36
الحجر لمصلحته كالحجر على الصغير والسفيه والكبير هذا حجر لمصلحته بان يحجر عليه يمنع من الحجر وهو المنع آآ فالحجر هو المنع فيحجر على الانسان لانه سفيه كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما لا لا تعطوهم اموالكم آآ يحجر - 00:27:57
لانهم لا يحسنون التصرف يعني رعاية لهم لمصلحتهم يحجر عليه لمصلحته وقد يحجر على السفيه ايضا الذي لا يحسن التصرف بالمال يحجر عليه ايضا لمصلحته. يحجر على الكبير احيانا اذا بدأ يخرف وكذا - 00:28:22
يحجر عليه ايضا لمصلحته ومصلحة الورثة. فهذا الحجر لمصلحته. هناك حجر لمصلحة الناس كالذي يأخذ اموال الناس ولا يردها اليهم عليه ديون كثيرة جدا وما زال يبيع ويشتري وياخذ من هذا وياخذ من هذا وياخذ هذا بعدين يقول والله ما عندي قال دبروا نفسكم ما يصير - 00:28:39
هذا يحجر عليه كيف يحجر عليه؟ يذهب طائفة من الدائنين له مثلا ثلاثة اربعة الى القاضي يقول هذا انا اطلبه خمسة الاف هذا انا اطلبه عشرة الاف هذا اطلبه سبعة الاف - 00:28:58
فينادي قال سدد ديون الناس يقول انا عندي خمسة الاف طيب الديون خمسة وعشرين الف وعندك خمسة الاف فيحجر عليه لا تبيع ولا تشتري لا تبيع ولا تشتري حتى تسد ديون - 00:29:10
الناس. فائدة الحجر ان هؤلاء الذين اشتكوا يضمنون حقهم اذا جاءتهم اموال ما يدخل عليهم دائنون اخرون يعني لو باع بعد بعد الحجر عليه باع واشتروا وكذا بدون اذن القاضي طبعا باع واشترى الذي اشترى منهم وابتاع منهم لا يدخلون - 00:29:28
في تصفية امواله ينتظرون ليش تبيعونه؟ هذا عليه حجر الرجل عليه حجر ليش تبيعونه؟ ولذلك بعض الناس اليوم اذا اراد ان يشارك رجلا مثلا في تجارة او ما شابه ذلك من الامور - 00:29:47
انه يتأكد اول شي عليه قضايا عليه شي عليه منع سفر للناس عليه ديون ولا كذا حتى لا يبتلش معاه فلذلك الحجر هنا يكون لحق الغرماء يكون الحجر عليهم حق الغرماء. عندك سيارتين ما تبيع ولا سيارة - 00:30:02
نحن نبيعها حتى نعطي الناس حقوقهم. عندك بيتين ما تبيع البيت حتى نعطي الناس حقوقهم. عندك مزرعة عندك المهم الحجر هو المنع من التصرف حتى يعطي الناس حقوقهم نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصيب رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها - 00:30:22
اصيب في ثمار ابتاعها يعني ما قدر يسدد ديون الناس. طيب فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. يعني امر الناس تتصدقوا عليه يساعدونه فتصدق عليه الناس فلم يسد ديونه - 00:30:41
ما زالت الديون اكثر يعني نفرض ديونه خمسة وعشرين تصدق الناس بعشرة الاف بقي عليه خمستعش الف بقي عليه فهذي الخمسة خمسة عشر الفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم موجود عشرة الاف - 00:30:54
وليس لكم الا ذلك خلاص ما عنده رجل ما عنده ليس لكم الا ذلك وهنا كيف يأخذون؟ يأخذون مقاصة يأخذون مقاصة يعني كل واحد يأخذ مثلا عشر دينه نصف دينه وهكذا يعني انا اطالبه عشرة الاف - 00:31:09
وزيد يطالبه خمسة الاف وعنده عشرة مثلا اذا اعطاني انا العشرة حرم زيدا واذا اعطى زيدا خمسة اعطاه دينه كله واعطاني النصف ديني فماذا يفعل هنا؟ يقال اعطوا هذا نصف دينه واعطوا هذا نصف - 00:31:28
دينه فصاحب العشرة ياخذ خمسة وصاحب الخمسة ياخذ الفين فيوزع عليهم بالنسب يوزع على الدائنين بالنسب حتى لا يظلم احد. حتى لا يظلم احد فيعطون بالنسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الذي - 00:31:44
استطاع جمعه من الناس وقال للدائرين ليس لكم خلاص انت ما عندك ما عندها لان في الاسلام لا يسجن المدين لا يسجن المدين وانما اه الا اذا كان هو يعني اه - 00:32:01
يعبث باموال الناس هو نيته سيئة. اما اذا اصيب بخسارة او كذا لا يحبس وانما يقول له اعمل. لكن الدين في ظهرك متى ما قطعت سدد للناس ديونهم ليس لكم الا ذلك. نعم - 00:32:16
وعن ابن شهاب عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي قوله نظر والصحيح انه مرسل كذلك رواه ابو داوود - 00:32:29
وغيره نعم مرسل لان الزهري لم يسمع من ابي بن كعب من كعب بن مالك عفوا وآآ ليس فيه عن ابيه وانما عن عبد الرحمن وذكر القصوى عبدالرحمن لم يدرك القصة - 00:32:50
عبدالرحمن بن كعب بن مالك لم يدرك القصة فهو مرسل فهو مرسل فلا يصح هذا الحديث نعم وعن ابي بكر بن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه - 00:33:08
عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه وعن ابي بكر بن عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه فافلس - 00:33:27
الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجد متاعه بعينه فهو احق به فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. رواه مالك ابو داوود هكذا مرسلا - 00:33:48
وقد اسند من وجه غير اسند اسند من وجه غير قوي. رواه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وصححه. وتكلم فيه ابن المنذر ابن عبدالبر عن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة في صاحب لنا قد افلس. فقال لاقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:34:05
افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. نعم العمدة في هذا الحديث المتفق عليه اول حديث وهو من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به - 00:34:28
من غيره. واما الحديث ان اللذان بعده فكلاهما فيه علة بضعف ارسال او ضعف فالمهم الحديث الاول ان اذا وجدت ما لك بعينه ولم تقبض منه شيئا فلك ان تأخذها ولا تدخل في الغرماء - 00:34:43
بالنسبة للمفلس مثال انا بعت سيارتي لزيد وزيد هذا بعد ان بعته السيارة تبين انه مفلس وعليه ديون وعليه حجر محجور عليه فلما تم الحجر عليه الان يجمع ماله ويقسم على - 00:34:59
الدائنين بالنسب كما قلنا فانا وجدت سيارتي كما هي ما باعها اقول هذه سيارتي. كاني ما بعته كاني كاني ما بعت بشيء اخذ سيارتي وانطلق لاني وجدت ما لي بعينه لم يتحرك لكن اذا كان اعطاني جزءا من ثمنها - 00:35:23
يعني السيارة بخمسة الاف وكان اعطاني خمس مئة خلاص اسوة الغرماء اما اذا لم يعطني منها شيئا فكأنه ما تم بيع بيني وبينه. فاذا وجد ماله بعينه لم يتأثر فانه يأخذه. اما اذا تأثر ماله يعني مثلا اشترى مني مثلا آآ ابلا او غنما او - 00:35:43
اشترى مني عشر عشرا من الابل ثم وجدت خمسمائة قلت اخذ الخمسة لا ما تاخذ الخمسة حتى تجد الابل العشرة كلها تأخذها اما غير ذلك فلا فيكون اسوة الغرماء وان مات ايضا يكون اسوة الغرماء خلاص ما في. وانما اذا كان حيا نعتبر البيع ايش - 00:36:06
كانه لم يكن. خذ بضاعتك وكأنك ما بعت ولا اشتريت منهم. اما اذا باع هذا الذي اشتريته منه مثلا او رهنه او آآ اخذ منه او اعطاك بعض ثمنه انتهى. انت الان تكون اسوة - 00:36:29
الغرماء. نعم يعني حالك حالهم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني. متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب فلم يفزني ولم يرني بلغت - 00:36:47
وعن عطية القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه احمد. وهذا نفعه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وابن - 00:37:13
والحاكم وقال على شرطهما ولم يخرجا. نعم هذا فيه بيان متى يكون البلوغ؟ حتى تترتب عليه احكام البيع يصح بيعه ويصح شراؤه يعني لا يكون من المحجور عليهم لا يكون من المحجور - 00:37:33
عليهم انه قدره اهل العلم بخمس عشرة سنة. علامات البلوغ بالنسبة للذكر اما ان تنبت العانة واما ان يبلغ خمسة عشرة سنة واما ان يحتلم. هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكر. والانثى كذلك نبتلعانة وآآ ان تحتلم - 00:37:48
وان اه تحيض وكذلك قال بعضهم اذا بلغت ثلاث عشرة سنة وبعضهم يجعلها كذلك كالذكر خمس عشرة سنة. فالمهم ان عمر يقول ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد لما كان عمري اربعة عشر سنة وقبلني في الخندق لما كان عمري خمسة عشرة - 00:38:08
سنة اه وهذا يدل على ان الخنقة كانت في السنة الرابعة او في اخرها وكذلك آآ عطية القرظي كذلك قال كان الذي انبت يقتل من بني قريظة آآ فدل على ان الانبات هو ايضا دليل البلوغ. نعم - 00:38:26
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه طبعا جميع الاحاديث التي لا اعلق عليها في الصحة والظعف صحيحة مقبولة ان شاء الله تعالى. الذي فيها ضعف نبينها ان شاء الله تعالى - 00:38:49
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه احمد واللفظ له وابو داوود والنسائي وابن - 00:38:58
ابن ماجته الحاكم وقال صحيح الاسناد نعم الحديث مشكل حقيقة وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ابن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:39:20
عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ولم يقل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده آآ عمرو بن شعيب عن ابيه. من ابوه؟ شعيب - 00:39:35
عمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب عن جده هل هو جد عمرو؟ او جد شعيب والصحيح انه جد شعيب وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو عن الصحابي. جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. لان محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي في حياة ابيه - 00:39:50
وشعيب رباه جده شعيب رباه جده اللي هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. فاذا قال عمرو بن شعيب عن جده عن ابيه عن جده يعني عمرو بن شعيب - 00:40:10
عن شعيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص هذا هو المشهور في هذا هنا قوله لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي وفي اللفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها. الا - 00:40:21
فاذا ملك زوجها آآ اذا ملك زوجها عصمتها. هذا مشكل حقيقة ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى رد هذا قال هذا يخالف القرآن والسنة اثار والعقل يقول ابدا لا يمكن المرأة لها ملكيتها الخاصة - 00:40:37
ويجوز لها ان تنفق من مالها وميمونة اعتقت عبدا لها دون ان تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة لو باعت واشترت دون علم زوجها فان بيعها صحيح بالاجماع - 00:40:57
يقول وكذلك اذا صامت بدون اذن زوجها صومه صحيح بالاجماع. صحيح تستأذن زوجها لكن اذا لم تستأذن صومها صاحب الاجماع. وكذلك المرأة اذا خرجت الى المسجد مثلا وان كان يجب عليك ان تستأذن زوجها صلاتها صحيحة - 00:41:12
بالاجماع فيقول كذلك صدقتها. فهذا الحديث حملوه على معنيين. المعنى الاول ان المقصود بالصدقة بالصدقة من مال زوجها اوليس من مالها هي؟ فتكون هنا تصدقت بماله وليس بما لها. وهنا يجب عليها ان تستأذنه لانها تصدقت من ماله لانها الاصل - 00:41:29
هو الرجل هو المنفق في البيت. المعنى الثاني انه على سبيل الادب وليس على سبيل التحريم. يعني ينبغي مرأة ان تستأذن زوجها كما انها ينبغي لها ان تستأذنه في صومها وفي قيام الليل وفيك تستأذنه كذلك تستأذنه اذا اراد ان تنفق من مالها هي - 00:41:49
اما انه لا يجوز او انه لا تصح صدقتها فهذا غير صحيح وهذا عليه جماهير اهل العلم ان هذا الكلام غير صحيح. نعم. وشكك بعضهم في عمرو بن شعيب هنا قال يعني بعضهم ضعف حديث عمرو بن شعيب يقول من هذه الاحاديث التي لا تقبل من رواية عمرو بن شعيب - 00:42:09
والله علم عند الله جل في علاه نعم باب الوكالة والشركة عن ابن اسحاق قال حدثني وابن كيسان عن جابر بن عبدالله انه سمعه يقول اردت الخروج الى خير رفاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده. فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الى خيبر فاحببت التسليم - 00:42:29
عليك بابي انت وامي يكون ذلك اخر ما اصنع بالمدينة. فقال اذا اتيت وكيلي بخيبرة فخذ منه خمسة عشر خمسة قال فلما وليت دعاني فقال فخذ منه ثلاثين وسقا. والله ما لال محمد - 00:42:53
بخيبر غيرها فاني ابتغي منك اية فضع يدك ترقوته لا يدع يدك على ترقوته على قوته فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني به. فابتغي فابتغى مني اية فانبأته بها - 00:43:13
قربها اليه فقال والله ما لال محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه ابو داوود وابو بكر ابن ابي عاصم هذا لفظه وهو اتم نعم. اه هذا الحديث فيه النجاء بن عبدالله لما اراد ان يذهب الى خيبر استأذن النبي او ارى سلم على النبي قبل ذهابه - 00:43:36
فقال له يعني اوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت خيبر فاتي وكيلي هناك لان خيبر كما هو معلوم آآ قسمان قسم فتح عنوة وقسم فتح صلحا. والذي فتح فيه بصلح هذا كان يعني يؤدون للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:56
يعني ابقاهم النبي في خيبر على ان يؤدوا له يعني نصف زراعتها. فكان الذي يخرج من خيبر يعطونه النبي نصف زراعته قال اذهب الى وكيلي هناك وهذا دليل على جواز الوكالة. انك تضع لك وكيلا. اذهب الى وكيلي هناك فقل له يعطيك ثلاثين وسقا - 00:44:16
الوسم ثلاثون صاعا الويسق وليس الوسق الوسق. الوسق ثلاثون صاعا. والصاع تقريبا كيلوين ونصف فقال اطلب منه ثلاثين وزقا لان النبي كان يأخذ هذه الاوسق لسنة كاملة صلى الله عليه وسلم لضيوفه ولاهل بيته حاجته صلى الله عليه واله وسلم - 00:44:36
اذا طلب منك اية يعني من يقول انه ارسلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول ضع يدك على ترقوته. ضع يدك على الترقوة اليسرى ضع يديك على ترقوته اليسرى هذا دليل على ان انا ارسلتك انا قلت له يعني الرسول اخبره اذا ارسلت لك شخصا - 00:44:58
دليل انه جاي مني يضع يده على ترقوتك اليسرى هكذا طيب فتعطيه هذه الاوسق ذهب جابر وجلبها للنبي صلى الله عليه واله وسلم. حتى قال هذا قال والله ما ليس لهم الا هذا. هذا كل اللي نصيب النبي من هذه - 00:45:18
السنة يقصدها ليس لهم الا هذا يقصدون هذه لان لان هو مو ليس شيئا محددا وانما اللي يطلع من الارض نصف ما يخرج قد يخرج منها خمسون ونص قد يخرج منها عشرون حسب الماء والمطر وكذا الزراعة ليست في كل سنة نفس السنة الماضية - 00:45:38
لكن هذا الحديث فيه اشكال وهو ان ابن اسحاق رواه بالعنعنة وهنا وان قال حدثني وهب بن كيسان هذا وهم والصحيح رواه ابو داوود بالعنعنة وابن اسحاق مدلس. واذا روى بالعنعنعن قال عن فلان ولم يقل حدثني فلا يقبل منه ذلك. هو حسن الحديث لكنه مدلس - 00:45:57
يعني اذا قال عن ليس اكيد انه سمعه. فيتوقفون في قبول حديثه. وهنا وهم من اه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى انه قال اه ابن اسحاق قال حدثني لما ترجع الى سنن ابي داوود ليس فيه حدثني وان فيه عنوة ابن كيسان - 00:46:20
فالصحيح انه اه فيه ضعف هذا الحديث. نعم وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن شبيب انه سمع الحية يخبرنا عن عروة البارق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية وقال مرة او شاة فاشترى له ثنتين فباع واحدة بدينار واتاه - 00:46:37
اخرى فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث لعروة الباريقي تصل وقد روي من وجه اخر حسن متصل عن عروة. نعم. هذا يسميه اهل العلم بيع الفضول - 00:47:03
بيع الفضول وبيع الفضول هو ان الانسان يتصرف بمال غيره دون اذنه ان يتصرف بمال غيره بدون اذنه. النبي صلى الله اعطاه دينارا قال اشتري لي اضحية فذهب بس فوجد اضحيتين بدينار - 00:47:22
وجد اضحيتين بدينار فاشترى اضحيتين مع النبي اوصى وايش؟ اضحية ثم بعد الان ما في مشكلة الى الان ما في مشكلة. انه جاب له ثم احدى الاضحيتين هو النبي ما اذن يبيع ويشتري بفلوسه. ثم باع احدى الاضحيتين بدينار - 00:47:43
يعني اشترى جملة ثم باع مفرقا. فبعد فرجع الى النبي ومعه الاضحية ومعه الدينار اشتغل تجارة يعني اخذ الدينار من النبي صلى الله عليه وسلم فتاجر به اشترى به اضحيتين ثم باع احداهما. الاشكال في بيعه - 00:48:01
احداهما دون اذن المالك الاصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاشكال. هذا يسمونه بيع الفضول بيع الفضول. واكثر اهل لا يصححون بيع الفضول يقول لا يصح بيع الفضول لانه باع ما لا يملك - 00:48:19
باع ما لا يملك ولا مأذونا له به ليس وكيلا. يعني الذي يتصرف اما ان يكون وكيلا او وليا او اه مالكا. هذا لا وكيل ولا ولي ولا مالك. فهنا ليس له ان يبيع ويشتري بمال غيره. هذا فعل. مذهب احمد ان بيع الفضول لا يصح - 00:48:34
الا اذا اذن يعني متوقف على اذني المالك. يعني لو رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا قال لا انا ما اقبل يرجع البيت يفسد البيع اللي يباع في الثاني لماذا؟ انا ما اذنت لك. شلون تبيع وتشتري باموال؟ انا ما انا اذنت لك فقط مثل حي الوكالة واوكلك بشي - 00:48:54
وكلتك تاخذ سيارتي وتروح تبيعها مثلا فاخذت تبيعها فقال لك الذي اشتراها منك طيب انا محتاج بعد والله سيارة ثانية قال ابيعك راح اخذ سيارتي الثانية وباعها انا اذنت لهم - 00:49:14
مرة واحدة وباع ايش؟ سيارتين لي. ليش بعت سيارتي؟ قال والله جاك فيها سعر زين. طيب ما اذنت لك. انا اذنت لك بسيارتي الام ما اذنت لك بالسيارة الثانية وهكذا فهذي يسمونها بيع فضولي بيع الفضولي ان يبيع ما لا يملك هذا يقول اهل العلم متوقف على اذني المالك - 00:49:31
ان اذن صح باثر رجعي كما يقال. طيب ان لم يأذن فسد البيع. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين - 00:49:51
ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احد فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وابو القاسم البغوي وهذا لفظه والحاكم وقد قيل انه منكر وهو كذلك حديث منكر فيه ابو حيان يحيى بن سعيد مجهول وايضا - 00:50:11
في وصله وارساله فالحديث هذا ضعيف جدا آآ لا يصح لا يصح لكن ان الشراكة جائزة الشراكة جائزة وانه يجب ان يصدر كل واحد منهم مع صاحبه ولا تجوز الخيانة هذا امر متفق عليه. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يثبت عن الله جل انه حديث قدسي - 00:50:31
آآ هذا الحديث. نعم باب المساقات والاجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما تخرج منها من ثمر او زرع. وعنه ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى بارض الحجاز. وكان رسول الله - 00:50:56
صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسألت فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملهم - 00:51:19
على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيمة تيماء واريحا. متفق عليهما ولمسلم عن - 00:51:39
عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمروها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. نعم هذا خيبر كما قلنا لما فتح النبي صلحا - 00:51:59
قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن اهل الارض ونحن نفهم في زراعتها وكذا دعنا فيها ولك نصف ما يخرج منها نصف نعطيك النصف فرضي النبي صلى الله عليه وسلم على ان يأخذ نصف ثمرها فكانوا يزرعونها لكن النبي اشترط عليه قال نبقيكم الى ما شئنا يعني - 00:52:18
صار عندنا اذا قررنا ان يعني آآ نخرجكم منها وفعلا ابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة وظلوا كذلك الى وفاته الى عهد عمر آآ في عهد عمر اجلاهم عمر لانهم غدروا - 00:52:39
وارادوا قتل عبد الله بن عمر وكذا عند ذلك عند غدرهم طردهم الى الشام وآآ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن لئن عشت قالوا لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فاخرجهم عمر لما خانوا وغدروا - 00:52:56
فالشاهد من هذا ان الارض يجوز آآ ايجارها بالنصف الثمر ولا يجوز ايجارها بنسبة ثمن معين قل لي خمسين كيلو. طيب قد لا تخرج خمسين كيلو قد تخرج اقل قد تخرج الف كيلو - 00:53:14
فلا يحدد بالكيلو او بالكيل او كذا لا وانما نصف ما يخرج ربع ما يخرج عشرين بالمئة ثلاث نسبة تكون نسبة ولا ولا يحدد اصع معينة او او سوق معينة وانما تكون نسبة - 00:53:37
لي خمسين بالمئة لي سبعين بالمئة لي عشرين بالمئة حسب ما يتفقان عليه وانما تكون نسبة فبهذه النسبة يكون الاتفاق وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر لما اه ابقاهم فيها - 00:53:52
ابن قيس الانصاري قال سألت رافعا ابن خديج عن كرام الارض بالذهب فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزاينات ما بيانات؟ المادة يا نات - 00:54:09
عن المذلات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسكن هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس قراء كلا هذا فبذلك زجر عنهم. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعن ثابت ابن الضحاك - 00:54:32
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة امر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. نعم. حديث حنظلة بن قيس يقول سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس يعني بذلك. وآآ قوله ان الناس كانوا يؤاجرون على ماذا - 00:54:54
ماذا ماذا هي مسائل المياه؟ نسيل الماء والجداول معروف الجدول الماء الصغير اللي هو يخرج من النهر او اه مسيل الماء. فكانوا يؤاجرونه يقول هذه الجهة لي. وهذه الجهة لفلان وهذه الجهة - 00:55:14
لفلان فنهاهم النبي عن ذلك لماذا؟ قد هذه يخرج زرعها وجهده في هذه الجهة وهذه الجهة ليس له شيء مع انه هو الذي يعمل في ثلاث جهات او يكون العامل اذا كان انا لي في هذه الجهة يهمل هذه الجهة ويهمل هذه الجهة فنهى عن ذلك - 00:55:34
قال وانما يكون نسبة من الجميع ولا يكن هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وانما تكون الجميع للجميع الجميع للجميع وتكون هناك نسبة بينهم. ولذلك نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. كذلك المزارعة نفس الطريقة. وهي انه يقول - 00:55:54
لي هذا الزرع وانت لك هذا الزرع فيهتم بهذا ويهمل هذا فنهى عنها وانما المؤازرة لك اجرة العمل الذي يخرج منها لك عشرة في المئة لك عشرين في المئة لك ثلاثين في المئة وهكذا. نعم - 00:56:14
وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب خبيث مر بنا هذا الحديث وآآ فيه ان هذه الاشياء يعني خبيثة اذا كان خاصة الحجام اذا كان آآ بس ما عنده الا هذا الكسب. قال يكون - 00:56:30
خبيثا يتعال بالدم وغيرها. وبعضهم قال خبيث من باب الكراهة ليس على سبب التحريم لان النبي صلى الله احتجم واعطى الحجام نارا صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. نعم. كان - 00:56:53
اكره ذلك يعني نعم وعنه ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيذ او سليب. فعرض له الرجل من اهل الماء فقال هل من راق فان لنا في الماء رجل لديرا او سليما فانطلق رجل منه فقرأ بفاتحة الكتاب على شيء فمر - 00:57:16
فجاء بالشار الى اصحابه فكرهوا ذلك وقالوا وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى نقدم المدينة حتى نقدم المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما - 00:57:39
عليه اجرا كتاب الله. نعم اه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم ابو سعيد ابو سعيد الخدري مروا على اناس على ماء فطلبوا منهم ان يضيفوهم فابوا ما ضيفوهم - 00:57:59
فانطلقوا وجلسوا قريبا. فقدر الله ان هؤلاء اللي على الماء لدغ سيدهم. اما من عقرب واما من حية وهم لدغ وجاءوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم الراقب؟ يعني احد يرقي سيدنا الذي فقام رجل منهم؟ فقال نعم انا - 00:58:16
ولكن انتم لم تضيفونا. يعني نحن استضفناكم لم تضيفونا ما ما نرقي ببلاش انتم لستم يعني اهلا لان تعطوا بدون مقابل. لانكم آآ يعني قصرتم في الضيافة. فقال طيب ماذا تريدون؟ قال اذا برئ - 00:58:37
لنا عدد من الشياه لانه سيدهم مثلا عشرين شاة او اقل او اكثر حسب قال اذا برئ. قالوا نعم. فجاء قرأ عليه الفاتحة فقام كانما نشط من عقال كانه مربوط وفكه رباط - 00:58:56
ما في شي فسلموهم الشياه فلما رجع الى اصحابه واذا معه عشرين شاة المهم الشاة التي معه. قالوا ما هذا؟ قال قرأت عليه الفاتحة وقام بريء ما فيه شيء قالوا طيب يعني اخذت شاب مقابل قرآن كانك بعت القرآن - 00:59:11
تأكلت بالقرآن قال هذا اللي صار فقالوا لن نأكل منها يعني ما نذبحها حتى نرجع الى النبي ونسأله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا الى النبي واخبروه بذلك فقال وما ادراك انها رقية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول هي رقية يعني الفاتحة. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم - 00:59:29
فكأنه اجازهم بذلك وقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. فاذن لهم بذلك. ومن هذا يجوز للراقي ان يأخذ مالا على الذي يرقيه لكن بشرط ان يشفى اما ان يأخذ مال شفي او ما شفي لا يجوز. لا يجوز ان يشتري طمالا على قراءة القرآن عليه. وانما اذا اشترط مالا يكون على الشفاء وليس على - 00:59:48
قراءة القرآن والله اعلم. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه - 01:00:13
رجل مستأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحمى رواها البخاري. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر يعني حلف قال والله العظيم - 01:00:33
اني سارد لك هذا ولم يرد لي اعطى به يعني وثق به الناس لانه حلف بالله. ثم غدر بهم. يقول الله انا خصمه يوم القيامة لانه انما قبلوا منه لانه حلف بالله سبحانه وتعالى. قال ورجل باع حرا فاكل ثمنه - 01:00:56
البيع للعبيد الحر لا يباع الحر لا يجوز بيعه هذا باع حرا يعني غدرا كذبا ادعى انه عبد وباعه فيقول الله تبارك انا خصمه يوم القيامة لما باع هذا الحر واكل ثمنه. قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه - 01:01:16
قال كذلك هذا انا خصمه. الذي يأخذ يعني لا يعطي الاجير اجرته. يقول ها انا خصمه يوم القيامة كذلك والحديث الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الاماء آآ كسب الاماء هو ان آآ - 01:01:36
يجعل امته يعني تزني وتعطيه المال. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذا هو كسب الاماء. ان يكره الفتاة على البغاء حتى تأتيه بالمال وهي والفتاة هنا الاماء. الامة. فلا يجوز له ذلك - 01:01:54
طيب في اسئلة قبل ان نقيم الصلاة تفضل شيخ الدينار بدينار الذهب يعادل حاليا اثني عشر دينارا اثني عشر دينارا ما فهمت ذهب ذهب ما فهمت السؤال. ها؟ كم الدراما - 01:02:14
كم جرام ذهب؟ حاليا يعادل اه حاليا يعني هو هو عشرين دينار يساوي ثلاثة وثمانين جرام من الذهب. فالديار يمكن تقريبا اربعة جرام تقريبا شيء طبعا الذهب يزيد ويرتفع تقريبا - 01:02:58
كيف خمسين دينار؟ لا لا لا وعلى السعر الذهبي اليوم شيخنا. ها؟ السعر الذهبي اليوم احدعش دينار للجرام الواحد اقل شيء كم سعر الذهب اليوم؟ من احدعش لاثنعش لثلتعش اقل شي عشرة - 01:03:24
ما ادري والله اسأل اهل الذهب يقول اذا توفي شخص وعليه قرض من بنك التسليم فهل يجب ان يسدد القرض حالا حتى لا يكون عليه ام يجوز تسديده بالاقساد؟ لا يجوز تسديده بالاقساط ما يضر ان شاء الله اذا كان يعني الذي يسدده ضامن بذلك او هو له - 01:03:43
راتب من الحكومة التقاعدي لا بأس سجود واقصد زكاة عروض التجارة كيف احصيها آآ عروض التجارة وهي الاموال المعدة للتجارة. وآآ احصاؤها انه آآ يشوف كم عنده مثلا مثلا تجارته - 01:04:03
سيارات تجارته اراضي تجارته كمبيوترات تجارته اواني منزلية اثاث يقيم لو باعه الان كم يجيب قال لو باعوه الان جيب عشرين الف خلاص زكاتك من عشرين الف اثنين ونص في المئة - 01:04:21
يخرج زكاة اثنين ونصف مئة من عشرين الف يقوم كم يسوى الان ثم يخرج زكاته على هذا الاساس والله اعلم ايه ايه لا تضغط على المغسلة طبعا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 01:04:38
هنا اذا رفع امره الى القاضي والقاضي رأى انه هو يعني لا يريد سداد اموال الناس وكذا يحاسب. هذا هذا هنا يأتي الحجر يحجر عليه حتى اذا جاءته اموال يرد الى الناس حقوقهم - 01:05:09
اي نعم هذا اذا كان مفرطا - 01:05:26