رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من انواع الفدية ومن اظرب الفدية - 00:00:00
ما هو على الترتيب؟ الاول على التأخير قولوا ثلاثة انواع المتعة والقران قال ابو الخطاب بنربط بس فيجب الهدي فان لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج الاية والافضل ان يكون - 00:01:07
اخرها يوم عرفة سبق الكلام في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب امام حجاج كلهم وهم يرونه او يعلم انه غير صائم ولذلك الو كان اخرها اليوم الثامن كان اولى - 00:01:45
وسبعة اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج رجع ولم يرجع رجع الى بلده واهله او الى غيرها من البلدان فان صامها قبل ذلك قبل صام الثلاثة قبل الايام الاخيرة - 00:02:16
قبل يوم النحر او صام السبع قبل رجوعه الى اهله بعد فراغه من المناسك فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام التشريق ايام منى والا فالاصل ان ايام منى ايام اكل وشرب حكمها حكم يوم النحر - 00:02:51
ولم يرخص في صيامها الا لمن لم يجد الهدي لا يصومها الامام احمد الا يصوم هذه الثلاثة ايام لانه نهي عن الصيام فيها ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم شرطية - 00:03:17
لا يصوم الثلاث بايام تشريق لثبوت النهي عن صيامها لانها ايام اكل وشرب وعليه دم لانه اخر الواجب عن وقته منهم من يقول لا عليه شيء. عنه ان ترك الصوم لعذر - 00:03:39
لم يلزمه الا قضاؤه وليست اشد من ايام رمضان اذا تركها اذا ترك الصيام او شيء منه ليس عليه ان القضاء ولذلك في الصحيح صحيح البخاري لما قيل ان من اخر الصيام الى رمضان اخر - 00:04:03
مطعم كل يوم مسكينة الجواب ان الله جل وعلا لم يذكر الا القضاء. فعدة من ايام اخر ما ذكر اطعام ولا غيره وان تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم - 00:04:42
مع فعل صيام هذه الايام معه دم لانه ترك او فرط فيها لغير عذر القول بعدم الدم القياس على قضاء رمضان ليس به شيء وقال ابو الخطاب شسمه محفوظ وما تحفظهم - 00:05:10
كالوداني اخر الهدي والصوم لعذر اخر الهدي الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه وان اخر الهدي يعني على القول الاول وان اخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم اخر على روايتين - 00:05:40
قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم دم بحال لا يلزمها الصوت لا الدماء عليه حكم هذه الايام تركها بالكلية لا شك انه اثم وان تركها وقضاها وندم على التفريط لا شيء عليه - 00:06:12
قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم مع الصوم دام بحال شو قال وعندي انه لا يلزمه تم بحال نقلوا عن الامام انه يقول عندي ها هذا الشيخ وعندي على خلاف العادة - 00:06:45
وعندي انه لا يلزمهم الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام ولا يجب التتابع في الصيام الصيام المطلوب الكفارات وغيرها منه ما يجوب فيه التتابع في رمضان كفارة القتل - 00:07:33
كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود منه ما ترك وهنا لا يلزم تتابع ومنه ما يلزم منه التفريق ولا يتابع مثلوا له ما عندنا صيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة تفريق - 00:08:05
ما قالت صام العشرة جميل لكن من فرط فاتته وقضاها متتابعة لا شيء عليه ونلجأ الى الصيام لان هذا وجه من يقول انه لا يلزمه ولا يلزمه مع الصوم دم بحال - 00:08:36
متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال الى لم ينزل اليه الا ان يشاء. يعني عجز عن الهدي فانتقل منه الى الصيام قادر على الاهداء - 00:09:06
وجد من يقرظه في وقتنا هذا الهدي عند عامة الناس اسهل من من الصيام الناس يشق عليهم الصيام ينتقل الى الصيام لعدم الهدي فاذا وجد ادنى فرصة لوجود الهدي انتقل. لان الصيام شاق على الناس - 00:09:36
لكن لا يلزمه ذلك الا ان يشاء لكن لو صام يوم بقية البقية ووجد الهدي ينتقل اليه القواعد كما قاله المصنف عنه ليست من جادة الاصحاب ولا نقل عن الامام احمد انه قال وعندي. لا لا ما هو بسلوك - 00:10:12
هذا ليس باسلوب المتقدمين عيد كل البعد ان يكون من كلام الامام القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع فكان هو الواجب - 00:11:13
ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه يمضي ويجزئه هذا على ضربين هذا بعد الشروع تلبس بعبادة شرع فيها ثم وجد قبل فراغها يعني صام يوم او يومين له ان ينتقل او لا ينتقل - 00:12:28
اما قبل التلبس الحكم يختلف هذا على ظربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على درب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب الانتقال منه - 00:12:57
بوجود الاصل المتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء في ثمن في ذمته في بلده لم يلزم ان العبرة بالحياة العلماء ينظرون الى العبرة - 00:13:26
الحال دون المآل طيب الحال ما عنده شيء والمآل بعد عشرة ايام بيطلع الراتب هذا يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها راتب المظمون كسب تجارة يجي ولا ما يجي الراتب في اخر الشهر في يوم محدد سيأتي - 00:13:58
هذا حكمه حكم الموجود الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة ولو في اثناء التلبس بالبدن - 00:14:43
كم يوم انتقل من الصيام اليه ولو في اثناء التلبس بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الارتداد بالحيض ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارظ معلوم تنتظر ان تنتظر زواله - 00:15:15
ولو طالت الموت ولو طالت المدة ولذلك قالوا تنتظر عام حول كامل تنتظر اكثر عطوها مدة طويلة من السنين ولكن مصر الشريعة ينفي مثل هذا ومنها اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة - 00:15:50
اذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه الا ان يشاء وان وجب ولم يشرع - 00:16:33
فهل يلزمه الانتقال اليه على روايتين عن روايتهم والرعاية المحاويين والفروع والفائق وفي شرح ابن منجم والزركشي وغيرهم احداهما لا يلزمه وهي المذهب قالت للقواعد الفقهية هذه المذهب صححه في الهداية - 00:17:41
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والترخيص والرواية الثانية يلزمه المتيمم يجد الماء صححه في التصحيح والنبض والقاضي الموفق في شرح المنازل وجزم به في الافادة وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز - 00:18:25
والمنور والمنتخب لانهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع قال في التلخيص وما من الخلاف على الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب او باغلب الاحوال فيه روايتان انتهى قلت المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوه - 00:18:46
كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار محررا وعلى المذهب لا يألو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك. بخلاف كفارة وفي الظهار واليمين وغيرهما - 00:19:13
قاله في القواعد اما اذا شرع مباشرة البدل شرع في الصيام لا يلزمه الانتقال باي حال واذا لم يشرع قادر على الاصل الاقرب والاولى يرجع اليه واما الزامه بالاغلظ فيهما اغلط الصيام ولا - 00:19:31
متفقوا على خطأي من افتى الخليفة في كفارة الوطئ في رمظان الصيام صيام شهرين معللا لانه لو افتي بالعتق كان كل يوم يقرأ مشكلة العتق يسير النوع الثالث يا ساني - 00:20:26
المحصر النوع الثاني المحصر يلزمه هدي فان لم يجد صام عشرة ايام فما استيسر من الهدم فان لم يجد صام عشرة ايام هل العشرة متتابعة او متفرقة مثل المتعة والقران - 00:21:32
لانه يلزم عليها الاحلال نقول لا تحل لين تروح لاهلك وتصوم سبعة ايام الاصل فيها التتابع والنبي عليه الصلاة والسلام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة واتفق معهم على ان يعتمر من قابل - 00:22:16
نزلت الاية وتردد الصحابة نحو الهدي الحلق لانهم يعتبرون هذا من الدنية وهم على الحق مصرح به عمر وغيره ونحن على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا ما نحل وليس هذا من باب العصيان - 00:23:02
الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو من باب الثبات على الحكم الشرعي والدين لكن ليس كل ما يثبت عليه يكون هو الحق لان القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:23:43
هو العقد وان كان في ظاهر الامر انه ان من اتاكم منا فلا تردونه ومن اتانا منكم نرد عليكم ليس الدين بالرأي بالاتباع ولذلك لما تردد ترتدوا في التحلل دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ام سلمة - 00:24:09
فشكى اليها ما حصل وقالت لا تكلم احد نخرج اليهم بالحلاق احلق شعرك وانحر هاديك. ولا عليك منهم لما فعل كادوا يقتتلون من سرعة المبادرة ما في ما في شي. اقول ما في فرصة - 00:24:46
ينتظرون خلاص هذا الحكم ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وابو بكر يصلي بالناس استأخر ابو بكر فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان نثبت ومع ذلك تأخر - 00:25:22
هل هذا عصيان لاشارة النبي عليه الصلاة؟ لا وبعض المتصوفة يرون مثل هذا انه يجوز مخالفة الامر للاحترام والتقدير خالف الامر ويبنون على ذلك مشروعية المولد نعم نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه ولا يمكن يفعلونه من باب الاحترام والتقدير - 00:25:54
ويصلون بدعواهم هذه الى حد الشرك الاكبر نعظم الرسول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم من له كلام مع مثل هذا صلى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:41
وصل جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك وصلى وراءه وفاته ركعة النوع الثالث فدية الوطئ تجب قالوا ما يجب قالوا مستحيل ان يكون الف واربعمائة من الصحابة كلهم اهدوا الذي معه هذه حل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:27:32
والذي ليس معه هادي لا يلزمه لانه ما عرف من بعد ما ذكرت ها من باب القياس قبل ذلك وفيه اختلاف النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنه كما تقدم - 00:28:22
فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج سبعة اذا رجع هذا من متعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم الصحابة قضوا ولم يجد بدنه من يصوم يقول فدية البطء تجب به بدنة. قبل الوقوف مبطل للحج - 00:29:19
وبعدها الخلاف بين فيما اذا وطأ بعد التحلل الاول الاصل انه بدانا بعضهم قال ما دام لا يلزمه الحج كله. لماذا لا تكون شئت تقدم هو الذي لا يجد بدنه - 00:30:00
لا ينتقل الى الصيام كان يجد بقرة او سبع من من الغنم سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:30:40
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحب حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر قال القاضي اذا لم يجد البدنة اخرج بقرة - 00:31:20
كلامهم الاول في اصل المسألة ان البدنة متعينة فان لم يجدها صام كلام القاضي ان لم يجد البدن اخرج بقرة في حكمها فان لم يجد فسبعا من الغنم لانها في حكم البدنة - 00:32:55
وبدل منها فان لم يجد اخرج بقيمتها طعاما اخرج بقيمتها طعاما فان لم يجد صام عن كل مد يوما بدنة كم في وقتنا هذا ثلاثة الاف من حد لكن اقل ما يباع من البدنة الكبار - 00:33:27
تصل سبعين سبعين سبعة ملايين بعد لأ الكلام على الواحد اللي يهدي مهو بينظر الى افضل ما في السوق موجود بالسوق شيء رخيص تصير كبيرة وهرمة الله المستعان يمكن يجذب الفين يمكن يجد الفين - 00:34:03
المقصود اذا قومت بالفين مثلا بالالفين او شراب طعام اشترى طعاما بالفين كم صاع ميتين صاع على عشرة مئتين ثمان مئة مد يبي يصوم ثمان مئة يوم ها بيصوم ثمان مئة يوم - 00:34:42
على كلام فان لم يجد صام عن كل ود يوما وظاهر كلام الخرق بانه مخير في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاء البقرة سبع شياه طعام والصيام ظاهر كلام الخرقي انه في انه مخير الخرقي انه مخير - 00:35:31
فيها في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاءه ويجب بالوطء في الفرج بدنة ان كان في الحج وشاة ان كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت متطاوعة انها مكلفة - 00:36:08
ويجب عليها في الحج ما يجب على الرجل ويلزمها ما يلزمه الا ما استثني فيما تقدم ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة ولا فدية عليها الا من اكره وقلبه مطمئن - 00:36:51
لكن قد تكره المرأة في اول الامر ثم بعد ذلك تتلذذ على الجماع في اول الامر ثم تشارك الرجل فهل تعتبر مكرهة او تنتقل من الاكراه الى المطاوعة لان المرأة - 00:37:13
يتصور اكراهها بخلاف الرجل لان الرجل اذا اكره لم ينتشر ما بيد حيلة الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ومن يكرهن فان الله غفور رحيم - 00:37:45
ها بعد اكراهن غفور رحيم قالوا وانا كملت قال هو انا كملت المقصود انها ما دامت مكرهة لما هذه المغفرة هل هي للمكره او للمكره ما عليه ذنب علشان غفر له - 00:38:21
ها بكرة اكرهت على على الزنا ها المغفرة هذه لما تجده من اللذة بعد الاكراه من المفترض ان المكره ما يتلذذ لانه اذا تلذذ دخل في مطاوعة ومثلهما معنا لا يلزم اذا تلذذت مهما اصير مكرهة - 00:39:02
نعم رجل امرأة ذكر ولا انثى تكره وليس عليها شيء ولا تكرهوا هذه الاية نزلت في حق من عنده امام ويكرههن على الزنا ويأخذ عليهن الاجر فهي اذا اكرهت وعليها شيء - 00:39:58
لانه يتصور اكراه المرأة واما الرجل لا يتصور اكراهه كان اذا اكل بامور لا يطيقها والمكره يستطيع التنفيذ ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة فلا فدية عليها - 00:40:56
ابو حيان يقول فان الله انبع ذكر ان الغفور الرحيم لهم للمكرهين يعني هي ما عليها ذنب ولكن هذا ليس بصحيح هذا يفتح باب للاكراه على مصراعيه غفور رحيم ها - 00:41:31
والله ما عاد قال حتى النسك ما عليه ما دامت مكرهة اسمع وان كانت مكرهة فلا فدية عليها. وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج المكره منها لانه يترتب يترتب على اكراهه - 00:42:00
يعني يلزمه ما يترتب على فعله. وهذا من فعله وقالوا هو جماع واحد فليس فيه الا كفارة واحدة على الزوج فقط ها ايه ايه نعم وقالت اذا قالت ما لي ذنب - 00:42:23
ملجأة ما الذي يلزمني بحج ثاني نبي نجيب الروضة عندنا الغرفة بس ما هو بالحين ما يمدينا القادم وتشوف انواع الاكراه منه ما هو الجاء الان يعتبرون ويفتون بان من هددت بالطلاق مكره - 00:43:08
والاثر المترتب عليه لكن هناك تهديدات لا قيمة لها ولا اثر ما فعلت كذا ما تطلعين المطعم ولا الكوفي ولا شي. ثم تقول انا مكره ملزم. لازم اطلع هذا لا عقل ولا ناقل يسمى اكراه - 00:43:45
وان كان في عرف الناس اليوم الامور تغيرت الكماليات صارت ظروريات عند الناس تغيرت الامور والامزجة شيقول صومها ولا يلزمها اتحمله اهو يتحملها المكره شو هذا الذي قلناه في مسألة - 00:44:09
اكراه الامة ثم فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم لابد منه في اثناء العمل - 00:45:00
التفريغ
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من انواع الفدية ومن اظرب الفدية - 00:00:00
ما هو على الترتيب؟ الاول على التأخير قولوا ثلاثة انواع المتعة والقران قال ابو الخطاب بنربط بس فيجب الهدي فان لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج الاية والافضل ان يكون - 00:01:07
اخرها يوم عرفة سبق الكلام في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب امام حجاج كلهم وهم يرونه او يعلم انه غير صائم ولذلك الو كان اخرها اليوم الثامن كان اولى - 00:01:45
وسبعة اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج رجع ولم يرجع رجع الى بلده واهله او الى غيرها من البلدان فان صامها قبل ذلك قبل صام الثلاثة قبل الايام الاخيرة - 00:02:16
قبل يوم النحر او صام السبع قبل رجوعه الى اهله بعد فراغه من المناسك فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام التشريق ايام منى والا فالاصل ان ايام منى ايام اكل وشرب حكمها حكم يوم النحر - 00:02:51
ولم يرخص في صيامها الا لمن لم يجد الهدي لا يصومها الامام احمد الا يصوم هذه الثلاثة ايام لانه نهي عن الصيام فيها ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم شرطية - 00:03:17
لا يصوم الثلاث بايام تشريق لثبوت النهي عن صيامها لانها ايام اكل وشرب وعليه دم لانه اخر الواجب عن وقته منهم من يقول لا عليه شيء. عنه ان ترك الصوم لعذر - 00:03:39
لم يلزمه الا قضاؤه وليست اشد من ايام رمضان اذا تركها اذا ترك الصيام او شيء منه ليس عليه ان القضاء ولذلك في الصحيح صحيح البخاري لما قيل ان من اخر الصيام الى رمضان اخر - 00:04:03
مطعم كل يوم مسكينة الجواب ان الله جل وعلا لم يذكر الا القضاء. فعدة من ايام اخر ما ذكر اطعام ولا غيره وان تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم - 00:04:42
مع فعل صيام هذه الايام معه دم لانه ترك او فرط فيها لغير عذر القول بعدم الدم القياس على قضاء رمضان ليس به شيء وقال ابو الخطاب شسمه محفوظ وما تحفظهم - 00:05:10
كالوداني اخر الهدي والصوم لعذر اخر الهدي الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاؤه وان اخر الهدي يعني على القول الاول وان اخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم اخر على روايتين - 00:05:40
قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم دم بحال لا يلزمها الصوت لا الدماء عليه حكم هذه الايام تركها بالكلية لا شك انه اثم وان تركها وقضاها وندم على التفريط لا شيء عليه - 00:06:12
قال وعندي انه لا يلزمه مع الصوم مع الصوم دام بحال شو قال وعندي انه لا يلزمه تم بحال نقلوا عن الامام انه يقول عندي ها هذا الشيخ وعندي على خلاف العادة - 00:06:45
وعندي انه لا يلزمهم الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام ولا يجب التتابع في الصيام الصيام المطلوب الكفارات وغيرها منه ما يجوب فيه التتابع في رمضان كفارة القتل - 00:07:33
كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود منه ما ترك وهنا لا يلزم تتابع ومنه ما يلزم منه التفريق ولا يتابع مثلوا له ما عندنا صيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة تفريق - 00:08:05
ما قالت صام العشرة جميل لكن من فرط فاتته وقضاها متتابعة لا شيء عليه ونلجأ الى الصيام لان هذا وجه من يقول انه لا يلزمه ولا يلزمه مع الصوم دم بحال - 00:08:36
متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال الى لم ينزل اليه الا ان يشاء. يعني عجز عن الهدي فانتقل منه الى الصيام قادر على الاهداء - 00:09:06
وجد من يقرظه في وقتنا هذا الهدي عند عامة الناس اسهل من من الصيام الناس يشق عليهم الصيام ينتقل الى الصيام لعدم الهدي فاذا وجد ادنى فرصة لوجود الهدي انتقل. لان الصيام شاق على الناس - 00:09:36
لكن لا يلزمه ذلك الا ان يشاء لكن لو صام يوم بقية البقية ووجد الهدي ينتقل اليه القواعد كما قاله المصنف عنه ليست من جادة الاصحاب ولا نقل عن الامام احمد انه قال وعندي. لا لا ما هو بسلوك - 00:10:12
هذا ليس باسلوب المتقدمين عيد كل البعد ان يكون من كلام الامام القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع فكان هو الواجب - 00:11:13
ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه يمضي ويجزئه هذا على ضربين هذا بعد الشروع تلبس بعبادة شرع فيها ثم وجد قبل فراغها يعني صام يوم او يومين له ان ينتقل او لا ينتقل - 00:12:28
اما قبل التلبس الحكم يختلف هذا على ظربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على درب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب الانتقال منه - 00:12:57
بوجود الاصل المتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء في ثمن في ذمته في بلده لم يلزم ان العبرة بالحياة العلماء ينظرون الى العبرة - 00:13:26
الحال دون المآل طيب الحال ما عنده شيء والمآل بعد عشرة ايام بيطلع الراتب هذا يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها راتب المظمون كسب تجارة يجي ولا ما يجي الراتب في اخر الشهر في يوم محدد سيأتي - 00:13:58
هذا حكمه حكم الموجود الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة ولو في اثناء التلبس بالبدن - 00:14:43
كم يوم انتقل من الصيام اليه ولو في اثناء التلبس بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الارتداد بالحيض ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارظ معلوم تنتظر ان تنتظر زواله - 00:15:15
ولو طالت الموت ولو طالت المدة ولذلك قالوا تنتظر عام حول كامل تنتظر اكثر عطوها مدة طويلة من السنين ولكن مصر الشريعة ينفي مثل هذا ومنها اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة - 00:15:50
اذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به متى وجب عليه الصوم شرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه الا ان يشاء وان وجب ولم يشرع - 00:16:33
فهل يلزمه الانتقال اليه على روايتين عن روايتهم والرعاية المحاويين والفروع والفائق وفي شرح ابن منجم والزركشي وغيرهم احداهما لا يلزمه وهي المذهب قالت للقواعد الفقهية هذه المذهب صححه في الهداية - 00:17:41
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والترخيص والرواية الثانية يلزمه المتيمم يجد الماء صححه في التصحيح والنبض والقاضي الموفق في شرح المنازل وجزم به في الافادة وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز - 00:18:25
والمنور والمنتخب لانهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع قال في التلخيص وما من الخلاف على الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب او باغلب الاحوال فيه روايتان انتهى قلت المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوه - 00:18:46
كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار محررا وعلى المذهب لا يألو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك. بخلاف كفارة وفي الظهار واليمين وغيرهما - 00:19:13
قاله في القواعد اما اذا شرع مباشرة البدل شرع في الصيام لا يلزمه الانتقال باي حال واذا لم يشرع قادر على الاصل الاقرب والاولى يرجع اليه واما الزامه بالاغلظ فيهما اغلط الصيام ولا - 00:19:31
متفقوا على خطأي من افتى الخليفة في كفارة الوطئ في رمظان الصيام صيام شهرين معللا لانه لو افتي بالعتق كان كل يوم يقرأ مشكلة العتق يسير النوع الثالث يا ساني - 00:20:26
المحصر النوع الثاني المحصر يلزمه هدي فان لم يجد صام عشرة ايام فما استيسر من الهدم فان لم يجد صام عشرة ايام هل العشرة متتابعة او متفرقة مثل المتعة والقران - 00:21:32
لانه يلزم عليها الاحلال نقول لا تحل لين تروح لاهلك وتصوم سبعة ايام الاصل فيها التتابع والنبي عليه الصلاة والسلام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة واتفق معهم على ان يعتمر من قابل - 00:22:16
نزلت الاية وتردد الصحابة نحو الهدي الحلق لانهم يعتبرون هذا من الدنية وهم على الحق مصرح به عمر وغيره ونحن على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا ما نحل وليس هذا من باب العصيان - 00:23:02
الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو من باب الثبات على الحكم الشرعي والدين لكن ليس كل ما يثبت عليه يكون هو الحق لان القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:23:43
هو العقد وان كان في ظاهر الامر انه ان من اتاكم منا فلا تردونه ومن اتانا منكم نرد عليكم ليس الدين بالرأي بالاتباع ولذلك لما تردد ترتدوا في التحلل دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ام سلمة - 00:24:09
فشكى اليها ما حصل وقالت لا تكلم احد نخرج اليهم بالحلاق احلق شعرك وانحر هاديك. ولا عليك منهم لما فعل كادوا يقتتلون من سرعة المبادرة ما في ما في شي. اقول ما في فرصة - 00:24:46
ينتظرون خلاص هذا الحكم ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وابو بكر يصلي بالناس استأخر ابو بكر فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان نثبت ومع ذلك تأخر - 00:25:22
هل هذا عصيان لاشارة النبي عليه الصلاة؟ لا وبعض المتصوفة يرون مثل هذا انه يجوز مخالفة الامر للاحترام والتقدير خالف الامر ويبنون على ذلك مشروعية المولد نعم نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه ولا يمكن يفعلونه من باب الاحترام والتقدير - 00:25:54
ويصلون بدعواهم هذه الى حد الشرك الاكبر نعظم الرسول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم من له كلام مع مثل هذا صلى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:41
وصل جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك وصلى وراءه وفاته ركعة النوع الثالث فدية الوطئ تجب قالوا ما يجب قالوا مستحيل ان يكون الف واربعمائة من الصحابة كلهم اهدوا الذي معه هذه حل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:27:32
والذي ليس معه هادي لا يلزمه لانه ما عرف من بعد ما ذكرت ها من باب القياس قبل ذلك وفيه اختلاف النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنه كما تقدم - 00:28:22
فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج سبعة اذا رجع هذا من متعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم الصحابة قضوا ولم يجد بدنه من يصوم يقول فدية البطء تجب به بدنة. قبل الوقوف مبطل للحج - 00:29:19
وبعدها الخلاف بين فيما اذا وطأ بعد التحلل الاول الاصل انه بدانا بعضهم قال ما دام لا يلزمه الحج كله. لماذا لا تكون شئت تقدم هو الذي لا يجد بدنه - 00:30:00
لا ينتقل الى الصيام كان يجد بقرة او سبع من من الغنم سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:30:40
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحب حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر قال القاضي اذا لم يجد البدنة اخرج بقرة - 00:31:20
كلامهم الاول في اصل المسألة ان البدنة متعينة فان لم يجدها صام كلام القاضي ان لم يجد البدن اخرج بقرة في حكمها فان لم يجد فسبعا من الغنم لانها في حكم البدنة - 00:32:55
وبدل منها فان لم يجد اخرج بقيمتها طعاما اخرج بقيمتها طعاما فان لم يجد صام عن كل مد يوما بدنة كم في وقتنا هذا ثلاثة الاف من حد لكن اقل ما يباع من البدنة الكبار - 00:33:27
تصل سبعين سبعين سبعة ملايين بعد لأ الكلام على الواحد اللي يهدي مهو بينظر الى افضل ما في السوق موجود بالسوق شيء رخيص تصير كبيرة وهرمة الله المستعان يمكن يجذب الفين يمكن يجد الفين - 00:34:03
المقصود اذا قومت بالفين مثلا بالالفين او شراب طعام اشترى طعاما بالفين كم صاع ميتين صاع على عشرة مئتين ثمان مئة مد يبي يصوم ثمان مئة يوم ها بيصوم ثمان مئة يوم - 00:34:42
على كلام فان لم يجد صام عن كل ود يوما وظاهر كلام الخرق بانه مخير في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاء البقرة سبع شياه طعام والصيام ظاهر كلام الخرقي انه في انه مخير الخرقي انه مخير - 00:35:31
فيها في هذه الخمسة وبايها كفر اجزاءه ويجب بالوطء في الفرج بدنة ان كان في الحج وشاة ان كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت متطاوعة انها مكلفة - 00:36:08
ويجب عليها في الحج ما يجب على الرجل ويلزمها ما يلزمه الا ما استثني فيما تقدم ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة ولا فدية عليها الا من اكره وقلبه مطمئن - 00:36:51
لكن قد تكره المرأة في اول الامر ثم بعد ذلك تتلذذ على الجماع في اول الامر ثم تشارك الرجل فهل تعتبر مكرهة او تنتقل من الاكراه الى المطاوعة لان المرأة - 00:37:13
يتصور اكراهها بخلاف الرجل لان الرجل اذا اكره لم ينتشر ما بيد حيلة الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ومن يكرهن فان الله غفور رحيم - 00:37:45
ها بعد اكراهن غفور رحيم قالوا وانا كملت قال هو انا كملت المقصود انها ما دامت مكرهة لما هذه المغفرة هل هي للمكره او للمكره ما عليه ذنب علشان غفر له - 00:38:21
ها بكرة اكرهت على على الزنا ها المغفرة هذه لما تجده من اللذة بعد الاكراه من المفترض ان المكره ما يتلذذ لانه اذا تلذذ دخل في مطاوعة ومثلهما معنا لا يلزم اذا تلذذت مهما اصير مكرهة - 00:39:02
نعم رجل امرأة ذكر ولا انثى تكره وليس عليها شيء ولا تكرهوا هذه الاية نزلت في حق من عنده امام ويكرههن على الزنا ويأخذ عليهن الاجر فهي اذا اكرهت وعليها شيء - 00:39:58
لانه يتصور اكراه المرأة واما الرجل لا يتصور اكراهه كان اذا اكل بامور لا يطيقها والمكره يستطيع التنفيذ ويجب على المرأة مثل ذلك ان كانت مطاوعة وان كانت مكرهة فلا فدية عليها - 00:40:56
ابو حيان يقول فان الله انبع ذكر ان الغفور الرحيم لهم للمكرهين يعني هي ما عليها ذنب ولكن هذا ليس بصحيح هذا يفتح باب للاكراه على مصراعيه غفور رحيم ها - 00:41:31
والله ما عاد قال حتى النسك ما عليه ما دامت مكرهة اسمع وان كانت مكرهة فلا فدية عليها. وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج المكره منها لانه يترتب يترتب على اكراهه - 00:42:00
يعني يلزمه ما يترتب على فعله. وهذا من فعله وقالوا هو جماع واحد فليس فيه الا كفارة واحدة على الزوج فقط ها ايه ايه نعم وقالت اذا قالت ما لي ذنب - 00:42:23
ملجأة ما الذي يلزمني بحج ثاني نبي نجيب الروضة عندنا الغرفة بس ما هو بالحين ما يمدينا القادم وتشوف انواع الاكراه منه ما هو الجاء الان يعتبرون ويفتون بان من هددت بالطلاق مكره - 00:43:08
والاثر المترتب عليه لكن هناك تهديدات لا قيمة لها ولا اثر ما فعلت كذا ما تطلعين المطعم ولا الكوفي ولا شي. ثم تقول انا مكره ملزم. لازم اطلع هذا لا عقل ولا ناقل يسمى اكراه - 00:43:45
وان كان في عرف الناس اليوم الامور تغيرت الكماليات صارت ظروريات عند الناس تغيرت الامور والامزجة شيقول صومها ولا يلزمها اتحمله اهو يتحملها المكره شو هذا الذي قلناه في مسألة - 00:44:09
اكراه الامة ثم فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم لابد منه في اثناء العمل - 00:45:00