صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذه الليلة المباركة نستفتح الدورة الثانية من كتاب المناسك من كتاب مقنع الامام الموفق ابن قدامة - 00:00:01
رحمه الله تعالى نسأل الله الاعانة والتوفيق والالهام والتسديد للجميع سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل السابع عقد النكاح لا يصح منه - 00:00:29
فصل السابع يعني من محظورات الاحرام عقد النكاح لا يصح منه وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل الثامن الجماع في الفرج قبلا كان او دبرا من ادمي - 00:01:03
او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل؟ قبل التحلل الاول فسدا شكوه عامدا كان او ناسي وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث احرم اولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت. وان اكرهت فعلى الزوج ويتفرقان في القضاء من الموضع - 00:01:28
الذي اصابها فيه الى ان يحل. وهل هو واجب او مستحب على وجهين؟ وان جامع بعد التحلل الاول لم يفسد حجه ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. وهل تلزمه - 00:01:58
سنة او شاة على روايتين. فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة فان فعل فانزل فعليه بدنه. وهل يفسد نسكه على روايتين وان لم ينزل لم يفسد فصل والمرأة احرامها في وجهها ويحرم عليها ما يحرم على الرجل الا في اللباس - 00:02:18
وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه. ولا تكتحل بالاثم اوزو ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا باب الفدية وهي على ثلاثة اضرب. قف على هذا - 00:02:49
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك يقول المؤلف رحمه الله تعالى السامعون من المحظورات والممنوعات وما يمنع منه المحرم عقد النكاح وقد جاء فيه الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه - 00:03:16
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطب ولا يصم يصح منه ان يعقد لنفسه ولا لغيره ولا يصح للمحرمة ان يعقد عليها - 00:03:57
ان يعقد عليها ولا تخطب ولا يخطب المحرم لنفسه ولا لغيره كل هذا من باب الاحتياط الثامن الجماع في الفرج ويمنع كل ما يدور حوله لشدته مبطل يعني اعني الجماع مبطل - 00:04:26
الحج كما سيأتي اذا كان قبل التحلل الاول لا يصح منه من المحرم ولا يصح العقد عليها كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح هذا - 00:05:03
وان كان نهيا نفيا في النهي بل هو ابلغ من النهي عند اهل العلم لماذا لانه كأن سياق النفي يدل على عدم وجود الفعل عدم وجود هذا الامر بالكلية مهو موجود لكنه ممنوع - 00:05:36
وهذا ابلغ من من النهي الصريح عند اهل العلم طيب اذا عقد او نكح لنفسه عقد وهو محرم النكاح ولا شك باطل باطل كثير من الناس مع جهلهم قد يعقدون ويستمرون ويرزقون باولاد - 00:06:10
اللي وراك صحح له القبلة ثم يستمر هذا العقد مع الجهل ويرزقون بالاولاد والعقد مع بطلانه يصحح فيما بعد مع مع اذا علم به ومع بطلانه وهو نكاح شبهة يجب تصحيحه - 00:06:43
ويصح ما يترتب عليه مع الجهل اولاد الشبهة ينسبون الى ابيهم والى امهم ولكن التصحيح لابد منه لان العقد ما وقع اصلا وفي الرجعة روايتان فجر طلق وحاج طلق قبل الحج مثلا - 00:07:27
او في اثناء الحج واراد ان يراجع طلاقا رجعيا وانه اراد ان يراجع هذه المطلقة هل يجوز له ان يراجعها او لا يجوز كابتداء عقد النكاح لانه يضم المرأة الى عصمته - 00:08:06
كابتداء النكاح في الاصل ولكن فرق بعضهم بين الابتداء والاستدامة فقالوا الابتداء هو الممنوع والاستدامة استمرار لعقد سابق فلا انتظر ولذلك فيها روايتان ايش يقول بالانصاف عند الرجعة. ايه ايه - 00:08:33
قوله وفي الرجعة روايتان يعني في اباحتها وصحتها واطلقهما في الارشاد والهداية والمبهج المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب يذكره في باب الرجعة. والحاويين وناظم المفردات والمحرر احداهما تباح وتصح وهو المذهب. اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين. والمصنف - 00:09:10
وصححه في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والافادات. اسمه النظم المفيد الاحمد. سم النظم المفيد الاحمى. اي نعم. في مفردات مذهب الامام احمد - 00:09:41
وقد منظومة تقرب من ان تكون الفية مقدم وشرح شرحت في مجلد كبير طبع قديما على عهد الملك عبد العزيز شرح المفردات نعم. والرواية الثانية المنع وعدم الصحة. نقلها الجماعة عن احمد ونصرها القاضي واصحابه. قال ابن - 00:10:12
لا يصح على المشهور. قال في الايضاح وهي اصح ونصرا في المبهج. قال الزركشي هي الاشهر عن احمد من هم الجماعة الجماعة نقلها الجماعة ابو داود وعبدالله وصالح وحمل او يزيدون - 00:10:39
وكذلك ابن القيم في اعلام الموقعين وكذلك ابن القيم في علماء الموقعين واطال في تقرير المسألة لكن الصحيح قول الجمهور اللهم اذا كانت المرأة ليست بفراش مثلا ولدي الفراش اذا كانت متزوجة فينسب لزوجها - 00:11:11
اما اذا كانت ليست فراش ولم يدعي احد هذا كلام شيخ الاسلام ابن القيم ونصره جمع من المتفقه المعاصرين لكن الصحيح الولد للعاهر الحجر. العاهر ما له الا الحجر بغض النظر عن كون اذاة فراشه وليس بذات الفراش - 00:12:14
هذه امور معروفة عند اهل العلم اذا كان زوجها قد جامعها او ولد الولد في مدة امكن فيه مع جماع زوجها فاولى به لابد من نفيه لابد ان ينفيه في البخاري من حديث ابن عباس - 00:12:45
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خالته ميمونة وهو محرم وفي الصحيح في البخاري وفيه ايضا الميمونة نفسها انه تزوجها وهو حلال وكذلك عن ابي رافع وهو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:25
المرجح قولها مع قول السفير بينهما وانه تزوجها وهو حلال ولا يكون فيه معارضة حديث ابن عباس مع اه حديث ميمونة نفسها اقوى وارجح صاحب الشأن اعرف من غيره كذلك السفير الواسطة بينهما الذي تردد بينهما - 00:13:51
ابو رافع لا لا لا صاحب القصة نزل ابن عباس المقصود ان صاحب القصة او ادرى خلق الله بها يؤكد المقصود عامة اهل العلم على هذا ولا التفت الى قول ابن عباس من قريب ولا من بعيد - 00:14:22
معنا خالته قريب قريب من الحدث عدم الصحة لانها صم المرأة الى عصمته كعقد النكاح كأنه كأنه عقد جديد لكن هو استدامة على كل حال هو الذي يؤيد ان الرجعة - 00:15:04
صحيحة ان هناك فرق بين الابتداء والاستدامة ابتداء الطيب المحرم محرم واستدامته لو تطيب قبل الاحرام ثم احرم وبقي اثر الطيب في مفارق التطيب هذا الاستدامة وهذا مثله النصوص فاصلة - 00:15:43
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت والله امور فردية يختلف فيها الناس. واحد اذا كان زوجته بجواره عشرات السنين ما تأمنوا - 00:16:25
وشخص ليلة الدخلة تأمن ناس تفاوتوا وعلى كل حال النصوص هي هي الحكم ولا فدية عليه في شيء منهما في العقد ولا في ما جاء معه المحرم ولا المحرمة ما لا فدية على احد منهم - 00:17:01
لكن العقد ليس بصاحبه لابد ان يصحح ولا فدية عليه بشيء منهما ولا في الرجعة من باب اولى ثم قال بعد ذلك فصل الثامن من المحظورات التي يمنع منها المحرم - 00:17:38
الجماع فرج قبلا كان او دبرا من ادمي او غيره الجماع الايلاج في الفرج القبول او في الدبور لانه رتبوا الحد عليه فليكن الحكم عليه وكما رتبوه على الجماع في القبل وهو الاصل - 00:18:05
الزنا انتبهوا عليه الحد كذلك ما كان في الدبر وعلى المذهب وحد لوطي كزان حكم واحد وان كان جمع من الصحابة افتوا بقتله مطلقا وان اختلفوا في كيفية القتل من ادمي او غيره - 00:18:56
من ادمي او غيره ان لو وطأ بهيمة في فرجها ترتب عليه الحكم على ما جرى عليه المؤلف ادمي او غيره هل يختلف الحي عن الميت سم يختلف الظاهر كلام المصنف لا - 00:19:37
لانه ما اشار الا الميت سم حي او ميت وش قال عليه الشارع بيجي الحكم بس حنا ما زلنا نبحث اصل المسألة تبي تجي كل شي نبي يجي ما تركوا شي - 00:20:27
شوف التاسع قال رحمه الله التاسع من المحظورات عندك نعم قال رحمه الله تعالى قوله الثامن الجماع في الفرج كان او دبرا من ادمي او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول فسد نسكه - 00:21:04
هذا المذهب قولا واحدا وعليه اكثر الاصحاب. الا ان بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها واطلق الحلواني وجهين احدهما لا يفسد وعليه شاة واطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك - 00:21:28
البهيمة وجهين. وقال في المذهب واذا وطأ بهيمة فكالوطء في غيرها في اصح الوجهين قدم اذا احرم حال وطئه في اول باب الاحرام قوله عامدا كان او ساهيا الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب ان الساهي في فعل ذلك كالعامد. وقطع - 00:21:50
كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل. وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوه وخرجها القاضي في كتاب الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. ومال اليه في الفروع. وقال هذا متجه ورد ادلة الاصحاب - 00:22:16
وقال فيه نظر وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في اخر الضرب الثاني وبعده ما ذكر عن الميت - 00:22:46
هذا في الانصاف وهو ها؟ يتوسع في هذا الموت لم يدخل اليها يعني كأنهم ما يتصورون الوقوع شو مع انه وقع ويسأل عنه في الحلال وفي الحرام بعضهم يقول انا - 00:23:12
حضرت وفاة زوجتي ويسأل هذا سؤال ورد شو؟ اقول هذا سؤال ورد من رجل يقول هو يسأل يقول ان امرأته توفيت بعد وفاة ليودعها. ايه هذا هذا اللي قالوه نسأل الله السلامة والعافية - 00:23:45
يعني الفطر الفطار كثير من الناس اعوذ بالله كل من يتصور ان اعضاء الهيئة يقبضون على شخص في سراويله دجاجة وشلون اصغر من البيضة هو يا حاج نسأل الله العافية. يعني امور ما تخطر على بال - 00:24:24
والسبب انتشار هذه الوسائل التي قربت هذه الامور وبيد كل واحد صغير كبير ذكر انثى سفيه عاقل الناس كلهم اضافة الى القنوات لا حول والامور التي انفتحت من الشرور علينا - 00:25:14
اذا كانت زوجته بالامس هو يجامعها واليوم وبدون مرض غير وضعها هو محب له حبا شديدا وفيها جمال ولم يتغير من وضعها شيء يسأل انقطعت الزوجية على كلام الحنابلة وغيرهم - 00:25:37
ولكن الامر ليس بالسهل يعني يدل على خلل خلل طرق على امزجة الناس الكبير الله المستعان المقصود ان مثل هذه الامور التي ابتليت بها هذه الامة وغيرها من الامم من باب اولى. غير المسلمين يعني ما يشرح عليهم - 00:26:10
لكن المسلمون الذين يتدينون قال الله وقال رسوله يقع منهم هذه الامور هذا يستغرب جدا ها المعاصرين ذكروا لا لا لا مسألة فيها شبهة اذا كان الزوجة فيها شبهة لكن مع ذلك هو حرام - 00:26:46
الحج فيها شبهة اعني زوجته الحج وليس الحج حج ولا الحج؟ لا انا اتكلم الان عن الحج البهيمة البهيمة قالوا لا حث عليه قالوا البهيمة حكم حكم المباشرة وحكم الاستمناء - 00:27:27
لانه ليس بفرج ادمي اصلي وغير موجب للحد. المقصود ان المسألة تحتاج الى شيء من العناية وكتب فيها الكثير تفضل الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله - 00:27:54
اشهد. اشهد ان محمدا رسول الله حي على لا حول لا حول لا اله الا الله عبدك ورسولك فمتى فعل ذلك يعني جامع المحرم في الفرج قبل التحلل الاول قابل التحلل الاول - 00:28:35
والتحلل الاول المذهب يحصل اثنين ثلاثة صح الحل الاول المذهب انا بقول انا اقول نعم الراجح عندي لا تظن اننا نميل عن لانها تقول ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقد فعل اثنين - 00:30:45
قبل ذلك مجرد ما سمعنا اقوال اخرى المذهب رخيص علينا ما هو برخيص علينا له ادلة وله اعمدة ائمة ترددت شوية افتوا افتى من افتى بانه يحصل التحلل بواحد كم فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف بالبيت - 00:31:18
وهي تقول لحله لحله قبل ان يطوف بالبيت كم فعل سلمك الله الرمي والحق على اثنين الرمي والحلق مذهب ما جابوه من عندهم ها النحر ما له دخل في التحلي - 00:31:59
النحر ليس منه. النحر ما له دخل المفرد لا نحرى عليه. لان مو كل حجاج حروم والا حتى يبلغ الهدي محله واضح يعني في من في من ادخل النحر في قوله حتى يبلغ الهدي محله - 00:32:33
ولكن باعتبار ان بعض الحاج كبير ومرجح عند كثير من اهل العلم والافراد ما عليهم محر اصلا وش يبقى لهم فالامور التي يرتب عليها الاحلال ما اتفق بين الحجاج كلهم يعني يفعلوه - 00:32:59
الثلاثة والنحر ليس منه الحل الاول اثنين ورمى اهو ما له دخل في التحلل اصلا التمتع والقران له نحر لكن لو لو اه ما فعله وتأخره الايام الثلاثة ولنا حر - 00:33:23
وعلى الثلاثة كلها فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول يترتب على فعله هذا فسد نسوقه وسادة نسك عامدا كان او ناسيا هذا ما جرى عليه المذهب والاصحاب قال بعضهم ان الناس - 00:34:19
معذور لقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا واذا قال انا هذا المحرم جامع اول ما احرم ويمديه يرجع للمحرم ويحرم من جديد يصح هذا ها خلاص - 00:35:02
لزمه الحكم لزمه الحكم فسد نسكه عامدا كان او ناسيا وفي الناس خلاف معروف وعليهما المضي في فاسده ما يترتب على الجماع فساد النسك والمضي في الفاسد يعني تكميل ما دخلوا فيه من النسك - 00:35:46
والقضاء على الفور من قابل ان هذه السنة الماء خلاص انتهى فرصة واحدة وافسدها ما في فرصتين وان كان بعضهم يتصور هذا لكن لا يمكن والقضاء على الفور لا يجوز تأخيره - 00:36:32
اول سنة يقضي من حيث احرم اولا من مكان من الميقات الذي احرم منه في الحج الفاسد ونفقة المرأة يعني في القضاء نفقة المرأة بالقضاء عليها اذا طاوعت. يعني اذا اجابته مطاوعة - 00:37:05
بخلاف المائدة اكرهت فاذا اكرهت فنفقته على من اكرهه هو الزوج ان كان زوجا وان كان وطأ بحرام وكذلك على وهل من الاكراه التهديد بالطلاق والله اللي اطهر منه يكره يا شيخ. ها؟ اقول اللي يظهر انه يكره بالامر الهين - 00:37:50
اشد من الضرب الاكراه درجات ان الامر ليس بالهين معصية مفسدة للحج مبطلة له لكن اذا عرفت المرأة عصيان الزوج في كثير من احوالها ثم طلبها واصر عليها والله ما ؤ اعصيه - 00:38:36
تصدق ها شو ؟ اذا كان الاصل فيها المعصية كيف تصدق ماذا يفعل كثير من الناس؟ تقول والله مكرهة والدافع لها هي الرغبة الاصل والا يدعوها لفراشها وتأبى في الساعة - 00:39:19
وتأتي في الضيق تقول لا يجوز لنا ان نخالف امره تهديد بالطلاق لا شك الاثار المترتبة على الطلاق شديدة قوية لكن الاكراه عند اهل العلم في صورته المعروفة عندهم اكراه الالتشاء - 00:39:50
وهناك اكراه من دون الجاء ويحصل نظيره في الحياة كثيرا على قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت واضح انه اذا كانت مكرهة ومعلوم ان درجات الاكراه كثيرة منها - 00:40:15
ما يسمى اكراه حقيقة بعض الاكراه اللي هو مجرد حرمان من شيء يسير مثلا او تهديد بشيء يسير هذا ليس باكراه في مقابل ارتكاب محرم كلهم الفاعل الفاعل ضمير يعود الى الفاعل سواء كان رجل او امرأة - 00:40:55
نفسها لانه احيانا يعود الظمير او اه مثل هنا فساد نسكه يعني من فعل ذلك. رجلا كان او امرأة من رب السماوات والارض قال سيقولون لله سيقولون الله الضمير يعود الى الربوبية - 00:41:44
المفهومة من رب تكون الربوبية لله الشيخ الامور تحتاج الى تقدير شرعي الان العذر بترك الجماعة مثلا او بالفطر في رمضان بتفاوت الناس في تفاوت شديد بعضهم عند ادنى شيء - 00:42:32
يصلي بالبيت ولا ولو كان ما والواحد من الصحابة يؤتى به يهادى بين رجلين والنبي عليه الصلاة والسلام يصاب بالاغماء ثلاث مرات ويرش عليها الماء ويقوم ليصلي بالناس تساهل الناس اللي نراه اليوم - 00:43:19
قد لا يكون مبرر لترك الواجب ها وانا تصحيت تجامع ولا تصحي هي نائمة ولا متناموا يدخل في مثل هذا كان النائم مرفوع عنه القلم هذا معروف. لكن جميع أنواع تدخل في ايش - 00:43:41
الله يتوب علينا يا لطيف - 00:44:23
التفريغ
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذه الليلة المباركة نستفتح الدورة الثانية من كتاب المناسك من كتاب مقنع الامام الموفق ابن قدامة - 00:00:01
رحمه الله تعالى نسأل الله الاعانة والتوفيق والالهام والتسديد للجميع سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل السابع عقد النكاح لا يصح منه - 00:00:29
فصل السابع يعني من محظورات الاحرام عقد النكاح لا يصح منه وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل الثامن الجماع في الفرج قبلا كان او دبرا من ادمي - 00:01:03
او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل؟ قبل التحلل الاول فسدا شكوه عامدا كان او ناسي وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث احرم اولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت. وان اكرهت فعلى الزوج ويتفرقان في القضاء من الموضع - 00:01:28
الذي اصابها فيه الى ان يحل. وهل هو واجب او مستحب على وجهين؟ وان جامع بعد التحلل الاول لم يفسد حجه ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. وهل تلزمه - 00:01:58
سنة او شاة على روايتين. فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة فان فعل فانزل فعليه بدنه. وهل يفسد نسكه على روايتين وان لم ينزل لم يفسد فصل والمرأة احرامها في وجهها ويحرم عليها ما يحرم على الرجل الا في اللباس - 00:02:18
وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه. ولا تكتحل بالاثم اوزو ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا باب الفدية وهي على ثلاثة اضرب. قف على هذا - 00:02:49
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك يقول المؤلف رحمه الله تعالى السامعون من المحظورات والممنوعات وما يمنع منه المحرم عقد النكاح وقد جاء فيه الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه - 00:03:16
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطب ولا يصم يصح منه ان يعقد لنفسه ولا لغيره ولا يصح للمحرمة ان يعقد عليها - 00:03:57
ان يعقد عليها ولا تخطب ولا يخطب المحرم لنفسه ولا لغيره كل هذا من باب الاحتياط الثامن الجماع في الفرج ويمنع كل ما يدور حوله لشدته مبطل يعني اعني الجماع مبطل - 00:04:26
الحج كما سيأتي اذا كان قبل التحلل الاول لا يصح منه من المحرم ولا يصح العقد عليها كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح هذا - 00:05:03
وان كان نهيا نفيا في النهي بل هو ابلغ من النهي عند اهل العلم لماذا لانه كأن سياق النفي يدل على عدم وجود الفعل عدم وجود هذا الامر بالكلية مهو موجود لكنه ممنوع - 00:05:36
وهذا ابلغ من من النهي الصريح عند اهل العلم طيب اذا عقد او نكح لنفسه عقد وهو محرم النكاح ولا شك باطل باطل كثير من الناس مع جهلهم قد يعقدون ويستمرون ويرزقون باولاد - 00:06:10
اللي وراك صحح له القبلة ثم يستمر هذا العقد مع الجهل ويرزقون بالاولاد والعقد مع بطلانه يصحح فيما بعد مع مع اذا علم به ومع بطلانه وهو نكاح شبهة يجب تصحيحه - 00:06:43
ويصح ما يترتب عليه مع الجهل اولاد الشبهة ينسبون الى ابيهم والى امهم ولكن التصحيح لابد منه لان العقد ما وقع اصلا وفي الرجعة روايتان فجر طلق وحاج طلق قبل الحج مثلا - 00:07:27
او في اثناء الحج واراد ان يراجع طلاقا رجعيا وانه اراد ان يراجع هذه المطلقة هل يجوز له ان يراجعها او لا يجوز كابتداء عقد النكاح لانه يضم المرأة الى عصمته - 00:08:06
كابتداء النكاح في الاصل ولكن فرق بعضهم بين الابتداء والاستدامة فقالوا الابتداء هو الممنوع والاستدامة استمرار لعقد سابق فلا انتظر ولذلك فيها روايتان ايش يقول بالانصاف عند الرجعة. ايه ايه - 00:08:33
قوله وفي الرجعة روايتان يعني في اباحتها وصحتها واطلقهما في الارشاد والهداية والمبهج المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب يذكره في باب الرجعة. والحاويين وناظم المفردات والمحرر احداهما تباح وتصح وهو المذهب. اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين. والمصنف - 00:09:10
وصححه في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والافادات. اسمه النظم المفيد الاحمد. سم النظم المفيد الاحمى. اي نعم. في مفردات مذهب الامام احمد - 00:09:41
وقد منظومة تقرب من ان تكون الفية مقدم وشرح شرحت في مجلد كبير طبع قديما على عهد الملك عبد العزيز شرح المفردات نعم. والرواية الثانية المنع وعدم الصحة. نقلها الجماعة عن احمد ونصرها القاضي واصحابه. قال ابن - 00:10:12
لا يصح على المشهور. قال في الايضاح وهي اصح ونصرا في المبهج. قال الزركشي هي الاشهر عن احمد من هم الجماعة الجماعة نقلها الجماعة ابو داود وعبدالله وصالح وحمل او يزيدون - 00:10:39
وكذلك ابن القيم في اعلام الموقعين وكذلك ابن القيم في علماء الموقعين واطال في تقرير المسألة لكن الصحيح قول الجمهور اللهم اذا كانت المرأة ليست بفراش مثلا ولدي الفراش اذا كانت متزوجة فينسب لزوجها - 00:11:11
اما اذا كانت ليست فراش ولم يدعي احد هذا كلام شيخ الاسلام ابن القيم ونصره جمع من المتفقه المعاصرين لكن الصحيح الولد للعاهر الحجر. العاهر ما له الا الحجر بغض النظر عن كون اذاة فراشه وليس بذات الفراش - 00:12:14
هذه امور معروفة عند اهل العلم اذا كان زوجها قد جامعها او ولد الولد في مدة امكن فيه مع جماع زوجها فاولى به لابد من نفيه لابد ان ينفيه في البخاري من حديث ابن عباس - 00:12:45
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خالته ميمونة وهو محرم وفي الصحيح في البخاري وفيه ايضا الميمونة نفسها انه تزوجها وهو حلال وكذلك عن ابي رافع وهو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:25
المرجح قولها مع قول السفير بينهما وانه تزوجها وهو حلال ولا يكون فيه معارضة حديث ابن عباس مع اه حديث ميمونة نفسها اقوى وارجح صاحب الشأن اعرف من غيره كذلك السفير الواسطة بينهما الذي تردد بينهما - 00:13:51
ابو رافع لا لا لا صاحب القصة نزل ابن عباس المقصود ان صاحب القصة او ادرى خلق الله بها يؤكد المقصود عامة اهل العلم على هذا ولا التفت الى قول ابن عباس من قريب ولا من بعيد - 00:14:22
معنا خالته قريب قريب من الحدث عدم الصحة لانها صم المرأة الى عصمته كعقد النكاح كأنه كأنه عقد جديد لكن هو استدامة على كل حال هو الذي يؤيد ان الرجعة - 00:15:04
صحيحة ان هناك فرق بين الابتداء والاستدامة ابتداء الطيب المحرم محرم واستدامته لو تطيب قبل الاحرام ثم احرم وبقي اثر الطيب في مفارق التطيب هذا الاستدامة وهذا مثله النصوص فاصلة - 00:15:43
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت والله امور فردية يختلف فيها الناس. واحد اذا كان زوجته بجواره عشرات السنين ما تأمنوا - 00:16:25
وشخص ليلة الدخلة تأمن ناس تفاوتوا وعلى كل حال النصوص هي هي الحكم ولا فدية عليه في شيء منهما في العقد ولا في ما جاء معه المحرم ولا المحرمة ما لا فدية على احد منهم - 00:17:01
لكن العقد ليس بصاحبه لابد ان يصحح ولا فدية عليه بشيء منهما ولا في الرجعة من باب اولى ثم قال بعد ذلك فصل الثامن من المحظورات التي يمنع منها المحرم - 00:17:38
الجماع فرج قبلا كان او دبرا من ادمي او غيره الجماع الايلاج في الفرج القبول او في الدبور لانه رتبوا الحد عليه فليكن الحكم عليه وكما رتبوه على الجماع في القبل وهو الاصل - 00:18:05
الزنا انتبهوا عليه الحد كذلك ما كان في الدبر وعلى المذهب وحد لوطي كزان حكم واحد وان كان جمع من الصحابة افتوا بقتله مطلقا وان اختلفوا في كيفية القتل من ادمي او غيره - 00:18:56
من ادمي او غيره ان لو وطأ بهيمة في فرجها ترتب عليه الحكم على ما جرى عليه المؤلف ادمي او غيره هل يختلف الحي عن الميت سم يختلف الظاهر كلام المصنف لا - 00:19:37
لانه ما اشار الا الميت سم حي او ميت وش قال عليه الشارع بيجي الحكم بس حنا ما زلنا نبحث اصل المسألة تبي تجي كل شي نبي يجي ما تركوا شي - 00:20:27
شوف التاسع قال رحمه الله التاسع من المحظورات عندك نعم قال رحمه الله تعالى قوله الثامن الجماع في الفرج كان او دبرا من ادمي او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول فسد نسكه - 00:21:04
هذا المذهب قولا واحدا وعليه اكثر الاصحاب. الا ان بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها واطلق الحلواني وجهين احدهما لا يفسد وعليه شاة واطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك - 00:21:28
البهيمة وجهين. وقال في المذهب واذا وطأ بهيمة فكالوطء في غيرها في اصح الوجهين قدم اذا احرم حال وطئه في اول باب الاحرام قوله عامدا كان او ساهيا الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب ان الساهي في فعل ذلك كالعامد. وقطع - 00:21:50
كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل. وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوه وخرجها القاضي في كتاب الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. ومال اليه في الفروع. وقال هذا متجه ورد ادلة الاصحاب - 00:22:16
وقال فيه نظر وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في اخر الضرب الثاني وبعده ما ذكر عن الميت - 00:22:46
هذا في الانصاف وهو ها؟ يتوسع في هذا الموت لم يدخل اليها يعني كأنهم ما يتصورون الوقوع شو مع انه وقع ويسأل عنه في الحلال وفي الحرام بعضهم يقول انا - 00:23:12
حضرت وفاة زوجتي ويسأل هذا سؤال ورد شو؟ اقول هذا سؤال ورد من رجل يقول هو يسأل يقول ان امرأته توفيت بعد وفاة ليودعها. ايه هذا هذا اللي قالوه نسأل الله السلامة والعافية - 00:23:45
يعني الفطر الفطار كثير من الناس اعوذ بالله كل من يتصور ان اعضاء الهيئة يقبضون على شخص في سراويله دجاجة وشلون اصغر من البيضة هو يا حاج نسأل الله العافية. يعني امور ما تخطر على بال - 00:24:24
والسبب انتشار هذه الوسائل التي قربت هذه الامور وبيد كل واحد صغير كبير ذكر انثى سفيه عاقل الناس كلهم اضافة الى القنوات لا حول والامور التي انفتحت من الشرور علينا - 00:25:14
اذا كانت زوجته بالامس هو يجامعها واليوم وبدون مرض غير وضعها هو محب له حبا شديدا وفيها جمال ولم يتغير من وضعها شيء يسأل انقطعت الزوجية على كلام الحنابلة وغيرهم - 00:25:37
ولكن الامر ليس بالسهل يعني يدل على خلل خلل طرق على امزجة الناس الكبير الله المستعان المقصود ان مثل هذه الامور التي ابتليت بها هذه الامة وغيرها من الامم من باب اولى. غير المسلمين يعني ما يشرح عليهم - 00:26:10
لكن المسلمون الذين يتدينون قال الله وقال رسوله يقع منهم هذه الامور هذا يستغرب جدا ها المعاصرين ذكروا لا لا لا مسألة فيها شبهة اذا كان الزوجة فيها شبهة لكن مع ذلك هو حرام - 00:26:46
الحج فيها شبهة اعني زوجته الحج وليس الحج حج ولا الحج؟ لا انا اتكلم الان عن الحج البهيمة البهيمة قالوا لا حث عليه قالوا البهيمة حكم حكم المباشرة وحكم الاستمناء - 00:27:27
لانه ليس بفرج ادمي اصلي وغير موجب للحد. المقصود ان المسألة تحتاج الى شيء من العناية وكتب فيها الكثير تفضل الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله - 00:27:54
اشهد. اشهد ان محمدا رسول الله حي على لا حول لا حول لا اله الا الله عبدك ورسولك فمتى فعل ذلك يعني جامع المحرم في الفرج قبل التحلل الاول قابل التحلل الاول - 00:28:35
والتحلل الاول المذهب يحصل اثنين ثلاثة صح الحل الاول المذهب انا بقول انا اقول نعم الراجح عندي لا تظن اننا نميل عن لانها تقول ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقد فعل اثنين - 00:30:45
قبل ذلك مجرد ما سمعنا اقوال اخرى المذهب رخيص علينا ما هو برخيص علينا له ادلة وله اعمدة ائمة ترددت شوية افتوا افتى من افتى بانه يحصل التحلل بواحد كم فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف بالبيت - 00:31:18
وهي تقول لحله لحله قبل ان يطوف بالبيت كم فعل سلمك الله الرمي والحق على اثنين الرمي والحلق مذهب ما جابوه من عندهم ها النحر ما له دخل في التحلي - 00:31:59
النحر ليس منه. النحر ما له دخل المفرد لا نحرى عليه. لان مو كل حجاج حروم والا حتى يبلغ الهدي محله واضح يعني في من في من ادخل النحر في قوله حتى يبلغ الهدي محله - 00:32:33
ولكن باعتبار ان بعض الحاج كبير ومرجح عند كثير من اهل العلم والافراد ما عليهم محر اصلا وش يبقى لهم فالامور التي يرتب عليها الاحلال ما اتفق بين الحجاج كلهم يعني يفعلوه - 00:32:59
الثلاثة والنحر ليس منه الحل الاول اثنين ورمى اهو ما له دخل في التحلل اصلا التمتع والقران له نحر لكن لو لو اه ما فعله وتأخره الايام الثلاثة ولنا حر - 00:33:23
وعلى الثلاثة كلها فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول يترتب على فعله هذا فسد نسوقه وسادة نسك عامدا كان او ناسيا هذا ما جرى عليه المذهب والاصحاب قال بعضهم ان الناس - 00:34:19
معذور لقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا واذا قال انا هذا المحرم جامع اول ما احرم ويمديه يرجع للمحرم ويحرم من جديد يصح هذا ها خلاص - 00:35:02
لزمه الحكم لزمه الحكم فسد نسكه عامدا كان او ناسيا وفي الناس خلاف معروف وعليهما المضي في فاسده ما يترتب على الجماع فساد النسك والمضي في الفاسد يعني تكميل ما دخلوا فيه من النسك - 00:35:46
والقضاء على الفور من قابل ان هذه السنة الماء خلاص انتهى فرصة واحدة وافسدها ما في فرصتين وان كان بعضهم يتصور هذا لكن لا يمكن والقضاء على الفور لا يجوز تأخيره - 00:36:32
اول سنة يقضي من حيث احرم اولا من مكان من الميقات الذي احرم منه في الحج الفاسد ونفقة المرأة يعني في القضاء نفقة المرأة بالقضاء عليها اذا طاوعت. يعني اذا اجابته مطاوعة - 00:37:05
بخلاف المائدة اكرهت فاذا اكرهت فنفقته على من اكرهه هو الزوج ان كان زوجا وان كان وطأ بحرام وكذلك على وهل من الاكراه التهديد بالطلاق والله اللي اطهر منه يكره يا شيخ. ها؟ اقول اللي يظهر انه يكره بالامر الهين - 00:37:50
اشد من الضرب الاكراه درجات ان الامر ليس بالهين معصية مفسدة للحج مبطلة له لكن اذا عرفت المرأة عصيان الزوج في كثير من احوالها ثم طلبها واصر عليها والله ما ؤ اعصيه - 00:38:36
تصدق ها شو ؟ اذا كان الاصل فيها المعصية كيف تصدق ماذا يفعل كثير من الناس؟ تقول والله مكرهة والدافع لها هي الرغبة الاصل والا يدعوها لفراشها وتأبى في الساعة - 00:39:19
وتأتي في الضيق تقول لا يجوز لنا ان نخالف امره تهديد بالطلاق لا شك الاثار المترتبة على الطلاق شديدة قوية لكن الاكراه عند اهل العلم في صورته المعروفة عندهم اكراه الالتشاء - 00:39:50
وهناك اكراه من دون الجاء ويحصل نظيره في الحياة كثيرا على قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت واضح انه اذا كانت مكرهة ومعلوم ان درجات الاكراه كثيرة منها - 00:40:15
ما يسمى اكراه حقيقة بعض الاكراه اللي هو مجرد حرمان من شيء يسير مثلا او تهديد بشيء يسير هذا ليس باكراه في مقابل ارتكاب محرم كلهم الفاعل الفاعل ضمير يعود الى الفاعل سواء كان رجل او امرأة - 00:40:55
نفسها لانه احيانا يعود الظمير او اه مثل هنا فساد نسكه يعني من فعل ذلك. رجلا كان او امرأة من رب السماوات والارض قال سيقولون لله سيقولون الله الضمير يعود الى الربوبية - 00:41:44
المفهومة من رب تكون الربوبية لله الشيخ الامور تحتاج الى تقدير شرعي الان العذر بترك الجماعة مثلا او بالفطر في رمضان بتفاوت الناس في تفاوت شديد بعضهم عند ادنى شيء - 00:42:32
يصلي بالبيت ولا ولو كان ما والواحد من الصحابة يؤتى به يهادى بين رجلين والنبي عليه الصلاة والسلام يصاب بالاغماء ثلاث مرات ويرش عليها الماء ويقوم ليصلي بالناس تساهل الناس اللي نراه اليوم - 00:43:19
قد لا يكون مبرر لترك الواجب ها وانا تصحيت تجامع ولا تصحي هي نائمة ولا متناموا يدخل في مثل هذا كان النائم مرفوع عنه القلم هذا معروف. لكن جميع أنواع تدخل في ايش - 00:43:41
الله يتوب علينا يا لطيف - 00:44:23