والان مع الدرس السابع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الموطأ للامام ما لك رحمه الله تعالى - 00:00:01
قال الامام باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض وقع اتفاق بين العلماء ان الرجل لا يجوز له ان يطأ امرأته وهي حائض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:00:40
ولا تقربوهن حتى يطهرن ووقع اتفاق بين العلماء على انه يجوز للرجل ان يستمتع من امرأته بما سوى ما بين الركبة والسرة ووقع الاختلاف بينهم باستمتاع الرجل من امرأته في هذه المواطن - 00:01:04
ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة في غير الفرج فذهب الجمهور الى المنع ومنهم الامام مالك وذهب الامام احمد الى الجواز وقد ذكر المؤلف عددا من الادلة التي استدل بها الجمهور وهو منهم على عدم جواز استمتاع الرجل من امرأته الحائظ - 00:01:32
بهذه المواطن. فروى عن زيد بن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها - 00:02:02
ثم شأنك باعلاها كانه اجاز له ما سوى ذلك وهذا الخبر خبر مرسل زيد ابن اسلم بينه وبين عهد النبوة رجل او رجلان روى بعده ايضا عن ربيعة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد - 00:02:19
وانها قد وثبت وثبة شديدة والمراد بذلك انها قامت مسرعة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكي يعني ما الذي حدث بك؟ لعلك نفست اي جاءك الحيض يعني الحيضة فقالت نعم. قال شدي على نفسك ازارك ثم عودي الى مضجعك - 00:02:50
وهذا الخبر ايضا خبر مرسل منقطع ربيعة لم يدرك عائشة وقد ورد بنحوه من حديث ام سلمة في الصحيح ثم روى عن نافع بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض - 00:03:18
فقالت لتشد ازارها على اسفلها. ثم يباشرها ان شاء ولعل قول الامام احمد في هذه المسألة ارجح لان الاخبار الواردة في هذا انما هي افعال الاصل جواز استمتاع الرجل من امرأته بما شاء - 00:03:42
منع من الوطء فيبقى الباقي على الاصل يبقى هنا مسألة وهي حكم جماع الرجل لامرأته بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال وجماهير اهل العلم يمنعون الرجل من ذلك ومنهم المؤلف - 00:04:11
فقد بلغه ان سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تغتسل؟ فقالا لا يعني لا يجوز للرجل ان يصيب امرأته بعد الطهر قبل الاغتسال حتى تغتسل - 00:04:34
وهذا موطن اتفاق في الجملة الا انه قد ورد عن الامام ابي حنيفة بان المرأة اذا تجاوزت اكثر الحيض وهو عنده عشرة ايام جاز للرجل ان يطع زوجته بعد الطهر وقبل الاغتسال. والجمهور يمنعون من ذلك مطلقا - 00:04:56
قال المؤلف باب طهر الحائض اي مسائل من مسائل طهرها ومتى تكون المرأة قد طهرت من الحيض وروى عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين - 00:05:18
بالدرجة فيها الكرسف في الصفرة من دم الحيضة والكرسيف هو القطن والكرسيف هو القطن الدرجة جمع درج وهو بمثابة الوعاء او نحوه يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء - 00:05:40
والقصة البيضاء ماء ابيظ يكون عند توقف الحيض يريد بذلك الطهر من الحيضة. هذه المسألة يقال لها الصفرة والكدرة العلماء لهم فيها ثلاثة اقوال مشهورة منهم من يقول هي حيض مطلقة - 00:06:12
ومنهم من يقول ليست بحيض ومنهم من يقول ان جاءت في زمن الحيض متصلة بالحيض فهي حيض وان جاءت في زمن الطهر فهي طهر ولعل هذا القول الاخير هو اظهر الاقوال - 00:06:31
لما ورد في السنن كنا لا نعد الصفرة بعد الطهر شيئا ثم روى المؤلف عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح في - 00:06:46
من جوف الليل ينظرن الى الطهر يعني يتأكدن هل قد طهرن او لا من اجل ان يتمكنا من اداء صلاة العشاء فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا - 00:07:06
الواجب على المرأة ان تتفقد نفسها في وقت الصلاة هل طهرت او لا اما التفقد من اخر الليل فلم يكن هذا من شأن من شأن نساء الصحابة في عهد النبوة - 00:07:25
ولو قدر ان المرء لما استيقظت بعد الفجر وجدت نفسها طاهرا فحين اذ لا يلزمها قضى صلاة العشاء لانها لم تتيقن من الطهر الا في وقت صلاة الفجر وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها - 00:07:42
مثل الجنب اذا لم يجد ماء تيمم وكانه يختار ان التيمم يكون لها ولو كانت بحظر وكأنه يختار ان التيمم يكون للحدث الاكبر قال باب جامع الحيضة قال مالك بلغني ان عائشة - 00:08:08
قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة وقع اختلاف بين الفقهاء في المرأة الحامل اذا نزل عليها الدم في اوقات الحيض فهل نعتبرها ايظا او نقول الحمل والحيض لا يجتمعان - 00:08:35
هذه من مسائل الخلاف وعند ما لك والشافعي ان الحامل قد تحيض وعند احمد وابي حنيفة ان الحامل لا تحيض ادلة من ادلة من يقول بانها تحيض اثر عائشة هذا - 00:09:00
لكن عائشة ايضا قد ورد عنها اثر اخر بانها قالت لا تدع اذا رأت الحامل الدم فانها لا تدع الصلاة قد ورد عنها من طرق ومن هنا نحتاج الى دليل اخر - 00:09:24
اما من رأى بان الحامل لا تحيظ فاستدل بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ حامل حتى تظع واو حائل حتى تستبرأ بحيضة قالوا فدل هذا على ان الحامل - 00:09:41
ليس من شأنها الحيض يعني من دلالة التقسيم اذا حكم او اذا قسم الامر الى قسمين فحكم على احدهما بقسم والاخر حكم عليه فان ان الاخر القسم الاخر لا يحكم عليه بذلك الحكم - 00:10:04
قال مالك سألت ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم. قال تكف عن الصلاة قال قال مالك وذلك الامر عندنا وروى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت كنت ارجل رسول الله صلى كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا - 00:10:21
حائض في خدمة المرأة لزوجها وفيه جواز ترجيل رأس الرجل وفيه ايضا ان الحائض ليست بنجسة وانه يجوز لها ان تباشر التغسيل لبدن زوجها او لثيابه. ولا تنتقل نجاسة بذلك - 00:10:42
ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة - 00:11:06
فهل تقرصه ثم لتنظحه بالماء ثم لتصلي فيه استدل بهذا الحديث وهو صحيح في الصحيحين بعدد من الاحكام تدل بالحديث على عدد من الاحكام منها نجاسة دم الحيض وقس عليه بقية انواع الدماء - 00:11:29
وهو مذهب الائمة الاربعة وفي الحديث ان الدم اذا وقع على الثوب فانه لا يصح ان يصلى بذلك الثوب حتى يغسل واستدل بالحديث على ان النجاسات لا تزول الا بالماء - 00:11:53
لانه امرها باستعمال الماء في ازالة نجاسة دم الحيض. فدل هذا على انحصار ازالة النجاسة بالماء وفي الحديث جواز اداء الصلاة بالثوب النجس بعد تطهيره قال المؤلف باب المستحاظة والمراد بالمستحاضة من استمر الدم معها - 00:12:14
بحيث لا يتوقف الدم عليها وروى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت وابي حبيش يا رسول الله اني لا اطهر يعني يستمر الدم معي افادع الصلاة - 00:12:43
لان الحائض يجب عليها ترك الصلاة فظنت ان المستحاظة قد تكون مماثلة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فيه دلالة على ان المستحاضة يجب عليها اداء الصلوات - 00:13:02
وانها تعتبر طاهرا وليست بحائض وقوله ذلك عرق يعني انه ليس بدم الرحم وانما هو جرح يصيب المرأة قال وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة يعني اذا جاءت دم الحيض فاتركي الصلاة - 00:13:20
فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي فيه دلالة على نجاسة دم نجاسة الدم فيه دلالة على ان المستحاضة يجب عليها ان تصلي اختلف الفقهاء بالمستحاضة ماذا تعمل وكيف تفرق - 00:13:44
بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهناك ثلاث علامات الاولى التمييز بين نوعي الدم فان دم الحيض اسود منتن له رائحة بخلاف دم الاستحاضة وقد قال بي التمييز بذلك جمهور الفقهاء وخالفهم الامام ابو حنيفة فهو يقول لا عبرة بالتمييز - 00:14:07
والعلامة الثانية اعتبار عادة المرأة السابقة فننظر الى عادتها السابقة ونحكم بانها ايام حيضتها ثم بعد ذلك ما كان من الايام بعد ايام عادتها السابقة فانه يكون من ايام الطهر - 00:14:39
وهذا يقال له اعتبار العادة السابقة والجمهور يرون انه طريقة صحيحة للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ويحكى عن الامام ما لك بانه لا يرى هذه طريقة صحيحة للتمييز بينهما - 00:15:02
والعلامة الثالثة النظر في عادة بقية النساء وهذه اخر الطرائق ننظر الى من كان يماثلها من النساء فنجعلها مثلها وقد قال الامام احمد تقدم النظر في العادة السابقة لحديث دع الصلاة - 00:15:24
ايام اقرائك ثم يؤتى بالتمييز ثم ينظر الى عادة بقية النساء وقال الامام الشافعي يقدم التمييز ثم ينظر الى العادة السابقة ثم ينظر الى عادة بقية النساء ولعل القول بتقديم - 00:15:45
العادة السابقة اظهر لان الاحاديث وردت به. واحاديث التمييز اظعف من احاديث اعتبار العادة السابقة وقول فاذا اقبلت الحيضة هذا من ادلة اعتبار التمييز لان كانه يقول اذا اقبل الدم المعتاد بصفات دم الحيضة - 00:16:11
ثم روى عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:34
فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. وهذا هو العادة بل تترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل. ثم لتستثثر بثوب ثم لتصلي - 00:16:49
في ان المرأة يجب عليها بعد فراغ ما يحكم بانه من ايام الحيض ان تغتسل وفيه ان المرأة المستحاضة عليها ان تتخذ من الثياب ما يقي من نزول الدماء على مكان المصلى - 00:17:10
ثم روى عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة انها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي زينب بنت جحش هذه ليست ام المؤمنين - 00:17:33
وكثير من اهل العلم يقول قد وقع رواية وقد وقع وهم في هذه الرواية والصواب ان اسمها اه ليس اه بزينب بعضهم يقول برا وبعضهم يقول غير ذلك وقوله فكانت تغتسل. يعني اذا فرغت من الحيضة - 00:17:51
اغتسلت وليس المراد انها تغتسل لكل وقت صلاة وانما المستحاضة عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة ثم روى عن سمي ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسله الى سعيد ابن المسيب يسألانه يسأله كيف تغتسل المستحاضة - 00:18:14
فقال تغتسل من طهر الى طهر. يعني لا يلزمها ان تغتسل لكل وقت صلاة وتتوضأ لكل صلاة وذلك لان حدثها دائم من كان حدثه دائما فانه يتوضأ لوقت كل صلاة - 00:18:37
والمراد بقوله لكل صلاة اي لكل وقت صلاة وليس المراد بذلك انها تتوضأ لافراد الصلوات انما المراد الوقت قال فان غلبها الدم يعني وخشيت ان تلوث مكان الصلاة استثفرت بمعنى انها اتخذت من الثياب ما تمنع به من وصول الدماء الى الارض - 00:18:54
ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك قل لي صلاة قال يحيى قال ما لك الامر عندنا ان المستحاض اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها - 00:19:24
تلف الفقهاء في هذه المسألة والجمهور على ان المستحاضة ليست بحائض وبالتالي يجوز لزوجها ان يطأها ومنع من ذلك الامام احمد ومذهب الجمهور اقوى لعدم ورود الدليل بالمنع قال وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم. يعني اذا - 00:19:43
استمرت حيضتها آآ اغلب آآ احوال النساء والصواب ان اكثر مدة الحيض لا تتجاوز الاربعين يوما اذا تجاوزت اربعين يوما والدم ينزل معها جاز لزوجها ان يصيبها فاذا رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة المستحاضة - 00:20:08
قال والامر عندنا في المستحاض على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك ثم قال باب ما جاء في بول الصبي اي هل يكفي نضحه او لابد من غسله - 00:20:34
فان الجمهور يقولون يكفي في الصبي الذي لم يستقل بالطعام ان ينضح بوله بان يرش بدون ان يعرك لا يحتاج الى غسل وقال الامام ابو حنيفة لابد من غسله روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي - 00:20:53
فبال على ثوبه يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فاتبعه اياه فيه الشفقة بلا بناء ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام - 00:21:20
عام ودل هذا على ان الحكم مختص بمن لم يأكل الطعام اتت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:43
فنضحه ولم يغسله. والخبر في الصحيحين ثم روى ثم قال باب ما جاء في البول قائما. يعني هل يجوز او لا يجوز وروى عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي المسجد - 00:21:59
فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به مما يدل على ان كشف العورات من المحرمات وان البول في المساجد من المعاصي والذنوب. فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه - 00:22:17
والمعنى في تركه انه لو اوقف فانه سيؤدي الى تلويث مواطن عديدة من المسجد قال فتركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب مما استدل به على ان النجاسات - 00:22:36
يقتصر في ازالتها على الماء. وقد تقدم معنا ان الصواب انه يجوز ازالتها بغير الماء وان مقصود الشارع ازالة النجاسة قال فصب على ذلك المكان فيه دلالة على ان النجاسة اذا وقعت على الارض اكتفي بغسلة واحدة ولا يلزم تعداد الغسلات - 00:22:57
والصواب ان هذا ليس خاصا بالنجاسة التي تكون على الارض بل كل نجاسة لا يكفي في غسلها غسلة واحدة مذهبة لعين النجاسة هناك من قال لابد من ثلاث غسلات وهناك من قال لا بد من سبع غسلات لكن حديث الباب ظاهر في ان هذه - 00:23:19
نجاسة اكتفي فيها بغسلة واحدة وما ورد من الاخبار بتعداد غسلات النجاسة انما هو في اشياء خاصة كما في مسألة بلوغ الكلب ثم روى عن عبد الله ابن دينار انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما - 00:23:42
وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن يشترط في ذلك الا يكون هناك كشف للعورات ويشترط في ذلك الا يكون هناك تلويث للثياب او لمواطن الناس ومرافقهم - 00:24:04
وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط؟ هل جاء فيه اثر يعني عند هل لابد من الاستنجاء او يكفي الاستجمار والاستجمار قد يكون بالاحجار وقد يكون بالمناديد وقد يكون بغيرها من الطاهرات - 00:24:22
فقال بلغني ان بعظ من مظى كانوا يتوظؤون من الغائط يعني انهم اما البول فانهم يكتفون فيه بالاستجمار. قال وانا احب ان اغسل الفرج من البول ايضا اه ثم قال باب ما جاء في السواك - 00:24:40
وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وروى المؤلف عن ابن شهاب عن ابن سباقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين فيه - 00:25:04
ان الجمعة ينبغي ان تستعمل في توجيه الناس وارشادهم الى ما ينفعهم. قال ان هذا يعني يوم الجمعة يوم جعله الله عيدا لانه يتكرر ويظهر فيه من مظاهر القربة والطاعة ما لا يكون في غيره. قال فاغتسلوا - 00:25:23
هذا غسل الجمعة فيه دلالة على ان غسل الجمعة يكون قبلها من اجل ان يشهد العيد بذلك الاغتسال وفيها ان الاغتسال يكون في يوم الجمعة فلو اغتسل في يوم الخميس فانه لا يجزي عن غسل الجمعة - 00:25:47
وقوله فاغتسلوا امر والظاهر في الاوامر انها لي الوجوب وحديث الباب لاهل العلم فيه كلام ولذلك فان جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ان غسل الجمعة مستحب وليس بواجب - 00:26:08
لحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة. والا فالوضوء قال ومن كان عنده طيب فلا يظره ان يمس منه. في مشروعية التطيب في يوم الجمعة. قال وعليكم بالسواك في استحباب السواك وانه يتأكد استحبابه في يوم الجمعة - 00:26:29
ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك فيه ان السواك مندوب وليس بواجب - 00:26:50
وفيه ان الاصل في الاوامر النبوية انها تدل على الوجوب لان السواك مندوب ولم يأمر به فلو امر به لكان واجبا. فدل ذلك على ان الاوامر تفيد الوجوب. وفيه ان استحباب السواك في كل - 00:27:03
كل وقت وان كان يتأكد في اوقات خاصة كما في يوم الجمعة وكما آآ قبل الصلوات وكما هو الحال مع ولذلك روى عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة - 00:27:22
انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء وقوله مع كل وضوء اي مقارنا. اي انه يستخدم السواك مقارنا الوضوء وفيه ان هذه الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف على الناس. وجاءت بتحقيق مصالحهم وتطهير انفسهم - 00:27:40
وقوله مع كل وضوء الظاهر انه يراد به بعد الوضوء اما في اثناء الوضوء فان المتوظأ مشتغل بانواع الطهارة ولذلك لا يتمكن من السواك مع او في اثناء وضوئه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله - 00:28:08
واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:33
التفريغ
والان مع الدرس السابع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الموطأ للامام ما لك رحمه الله تعالى - 00:00:01
قال الامام باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض وقع اتفاق بين العلماء ان الرجل لا يجوز له ان يطأ امرأته وهي حائض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:00:40
ولا تقربوهن حتى يطهرن ووقع اتفاق بين العلماء على انه يجوز للرجل ان يستمتع من امرأته بما سوى ما بين الركبة والسرة ووقع الاختلاف بينهم باستمتاع الرجل من امرأته في هذه المواطن - 00:01:04
ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة في غير الفرج فذهب الجمهور الى المنع ومنهم الامام مالك وذهب الامام احمد الى الجواز وقد ذكر المؤلف عددا من الادلة التي استدل بها الجمهور وهو منهم على عدم جواز استمتاع الرجل من امرأته الحائظ - 00:01:32
بهذه المواطن. فروى عن زيد بن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها - 00:02:02
ثم شأنك باعلاها كانه اجاز له ما سوى ذلك وهذا الخبر خبر مرسل زيد ابن اسلم بينه وبين عهد النبوة رجل او رجلان روى بعده ايضا عن ربيعة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد - 00:02:19
وانها قد وثبت وثبة شديدة والمراد بذلك انها قامت مسرعة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكي يعني ما الذي حدث بك؟ لعلك نفست اي جاءك الحيض يعني الحيضة فقالت نعم. قال شدي على نفسك ازارك ثم عودي الى مضجعك - 00:02:50
وهذا الخبر ايضا خبر مرسل منقطع ربيعة لم يدرك عائشة وقد ورد بنحوه من حديث ام سلمة في الصحيح ثم روى عن نافع بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض - 00:03:18
فقالت لتشد ازارها على اسفلها. ثم يباشرها ان شاء ولعل قول الامام احمد في هذه المسألة ارجح لان الاخبار الواردة في هذا انما هي افعال الاصل جواز استمتاع الرجل من امرأته بما شاء - 00:03:42
منع من الوطء فيبقى الباقي على الاصل يبقى هنا مسألة وهي حكم جماع الرجل لامرأته بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال وجماهير اهل العلم يمنعون الرجل من ذلك ومنهم المؤلف - 00:04:11
فقد بلغه ان سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تغتسل؟ فقالا لا يعني لا يجوز للرجل ان يصيب امرأته بعد الطهر قبل الاغتسال حتى تغتسل - 00:04:34
وهذا موطن اتفاق في الجملة الا انه قد ورد عن الامام ابي حنيفة بان المرأة اذا تجاوزت اكثر الحيض وهو عنده عشرة ايام جاز للرجل ان يطع زوجته بعد الطهر وقبل الاغتسال. والجمهور يمنعون من ذلك مطلقا - 00:04:56
قال المؤلف باب طهر الحائض اي مسائل من مسائل طهرها ومتى تكون المرأة قد طهرت من الحيض وروى عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين - 00:05:18
بالدرجة فيها الكرسف في الصفرة من دم الحيضة والكرسيف هو القطن والكرسيف هو القطن الدرجة جمع درج وهو بمثابة الوعاء او نحوه يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء - 00:05:40
والقصة البيضاء ماء ابيظ يكون عند توقف الحيض يريد بذلك الطهر من الحيضة. هذه المسألة يقال لها الصفرة والكدرة العلماء لهم فيها ثلاثة اقوال مشهورة منهم من يقول هي حيض مطلقة - 00:06:12
ومنهم من يقول ليست بحيض ومنهم من يقول ان جاءت في زمن الحيض متصلة بالحيض فهي حيض وان جاءت في زمن الطهر فهي طهر ولعل هذا القول الاخير هو اظهر الاقوال - 00:06:31
لما ورد في السنن كنا لا نعد الصفرة بعد الطهر شيئا ثم روى المؤلف عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح في - 00:06:46
من جوف الليل ينظرن الى الطهر يعني يتأكدن هل قد طهرن او لا من اجل ان يتمكنا من اداء صلاة العشاء فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا - 00:07:06
الواجب على المرأة ان تتفقد نفسها في وقت الصلاة هل طهرت او لا اما التفقد من اخر الليل فلم يكن هذا من شأن من شأن نساء الصحابة في عهد النبوة - 00:07:25
ولو قدر ان المرء لما استيقظت بعد الفجر وجدت نفسها طاهرا فحين اذ لا يلزمها قضى صلاة العشاء لانها لم تتيقن من الطهر الا في وقت صلاة الفجر وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها - 00:07:42
مثل الجنب اذا لم يجد ماء تيمم وكانه يختار ان التيمم يكون لها ولو كانت بحظر وكأنه يختار ان التيمم يكون للحدث الاكبر قال باب جامع الحيضة قال مالك بلغني ان عائشة - 00:08:08
قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة وقع اختلاف بين الفقهاء في المرأة الحامل اذا نزل عليها الدم في اوقات الحيض فهل نعتبرها ايظا او نقول الحمل والحيض لا يجتمعان - 00:08:35
هذه من مسائل الخلاف وعند ما لك والشافعي ان الحامل قد تحيض وعند احمد وابي حنيفة ان الحامل لا تحيض ادلة من ادلة من يقول بانها تحيض اثر عائشة هذا - 00:09:00
لكن عائشة ايضا قد ورد عنها اثر اخر بانها قالت لا تدع اذا رأت الحامل الدم فانها لا تدع الصلاة قد ورد عنها من طرق ومن هنا نحتاج الى دليل اخر - 00:09:24
اما من رأى بان الحامل لا تحيظ فاستدل بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ حامل حتى تظع واو حائل حتى تستبرأ بحيضة قالوا فدل هذا على ان الحامل - 00:09:41
ليس من شأنها الحيض يعني من دلالة التقسيم اذا حكم او اذا قسم الامر الى قسمين فحكم على احدهما بقسم والاخر حكم عليه فان ان الاخر القسم الاخر لا يحكم عليه بذلك الحكم - 00:10:04
قال مالك سألت ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم. قال تكف عن الصلاة قال قال مالك وذلك الامر عندنا وروى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت كنت ارجل رسول الله صلى كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا - 00:10:21
حائض في خدمة المرأة لزوجها وفيه جواز ترجيل رأس الرجل وفيه ايضا ان الحائض ليست بنجسة وانه يجوز لها ان تباشر التغسيل لبدن زوجها او لثيابه. ولا تنتقل نجاسة بذلك - 00:10:42
ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة - 00:11:06
فهل تقرصه ثم لتنظحه بالماء ثم لتصلي فيه استدل بهذا الحديث وهو صحيح في الصحيحين بعدد من الاحكام تدل بالحديث على عدد من الاحكام منها نجاسة دم الحيض وقس عليه بقية انواع الدماء - 00:11:29
وهو مذهب الائمة الاربعة وفي الحديث ان الدم اذا وقع على الثوب فانه لا يصح ان يصلى بذلك الثوب حتى يغسل واستدل بالحديث على ان النجاسات لا تزول الا بالماء - 00:11:53
لانه امرها باستعمال الماء في ازالة نجاسة دم الحيض. فدل هذا على انحصار ازالة النجاسة بالماء وفي الحديث جواز اداء الصلاة بالثوب النجس بعد تطهيره قال المؤلف باب المستحاظة والمراد بالمستحاضة من استمر الدم معها - 00:12:14
بحيث لا يتوقف الدم عليها وروى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت وابي حبيش يا رسول الله اني لا اطهر يعني يستمر الدم معي افادع الصلاة - 00:12:43
لان الحائض يجب عليها ترك الصلاة فظنت ان المستحاظة قد تكون مماثلة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فيه دلالة على ان المستحاضة يجب عليها اداء الصلوات - 00:13:02
وانها تعتبر طاهرا وليست بحائض وقوله ذلك عرق يعني انه ليس بدم الرحم وانما هو جرح يصيب المرأة قال وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة يعني اذا جاءت دم الحيض فاتركي الصلاة - 00:13:20
فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي فيه دلالة على نجاسة دم نجاسة الدم فيه دلالة على ان المستحاضة يجب عليها ان تصلي اختلف الفقهاء بالمستحاضة ماذا تعمل وكيف تفرق - 00:13:44
بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهناك ثلاث علامات الاولى التمييز بين نوعي الدم فان دم الحيض اسود منتن له رائحة بخلاف دم الاستحاضة وقد قال بي التمييز بذلك جمهور الفقهاء وخالفهم الامام ابو حنيفة فهو يقول لا عبرة بالتمييز - 00:14:07
والعلامة الثانية اعتبار عادة المرأة السابقة فننظر الى عادتها السابقة ونحكم بانها ايام حيضتها ثم بعد ذلك ما كان من الايام بعد ايام عادتها السابقة فانه يكون من ايام الطهر - 00:14:39
وهذا يقال له اعتبار العادة السابقة والجمهور يرون انه طريقة صحيحة للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ويحكى عن الامام ما لك بانه لا يرى هذه طريقة صحيحة للتمييز بينهما - 00:15:02
والعلامة الثالثة النظر في عادة بقية النساء وهذه اخر الطرائق ننظر الى من كان يماثلها من النساء فنجعلها مثلها وقد قال الامام احمد تقدم النظر في العادة السابقة لحديث دع الصلاة - 00:15:24
ايام اقرائك ثم يؤتى بالتمييز ثم ينظر الى عادة بقية النساء وقال الامام الشافعي يقدم التمييز ثم ينظر الى العادة السابقة ثم ينظر الى عادة بقية النساء ولعل القول بتقديم - 00:15:45
العادة السابقة اظهر لان الاحاديث وردت به. واحاديث التمييز اظعف من احاديث اعتبار العادة السابقة وقول فاذا اقبلت الحيضة هذا من ادلة اعتبار التمييز لان كانه يقول اذا اقبل الدم المعتاد بصفات دم الحيضة - 00:16:11
ثم روى عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:34
فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. وهذا هو العادة بل تترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل. ثم لتستثثر بثوب ثم لتصلي - 00:16:49
في ان المرأة يجب عليها بعد فراغ ما يحكم بانه من ايام الحيض ان تغتسل وفيه ان المرأة المستحاضة عليها ان تتخذ من الثياب ما يقي من نزول الدماء على مكان المصلى - 00:17:10
ثم روى عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة انها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي زينب بنت جحش هذه ليست ام المؤمنين - 00:17:33
وكثير من اهل العلم يقول قد وقع رواية وقد وقع وهم في هذه الرواية والصواب ان اسمها اه ليس اه بزينب بعضهم يقول برا وبعضهم يقول غير ذلك وقوله فكانت تغتسل. يعني اذا فرغت من الحيضة - 00:17:51
اغتسلت وليس المراد انها تغتسل لكل وقت صلاة وانما المستحاضة عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة ثم روى عن سمي ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسله الى سعيد ابن المسيب يسألانه يسأله كيف تغتسل المستحاضة - 00:18:14
فقال تغتسل من طهر الى طهر. يعني لا يلزمها ان تغتسل لكل وقت صلاة وتتوضأ لكل صلاة وذلك لان حدثها دائم من كان حدثه دائما فانه يتوضأ لوقت كل صلاة - 00:18:37
والمراد بقوله لكل صلاة اي لكل وقت صلاة وليس المراد بذلك انها تتوضأ لافراد الصلوات انما المراد الوقت قال فان غلبها الدم يعني وخشيت ان تلوث مكان الصلاة استثفرت بمعنى انها اتخذت من الثياب ما تمنع به من وصول الدماء الى الارض - 00:18:54
ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك قل لي صلاة قال يحيى قال ما لك الامر عندنا ان المستحاض اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها - 00:19:24
تلف الفقهاء في هذه المسألة والجمهور على ان المستحاضة ليست بحائض وبالتالي يجوز لزوجها ان يطأها ومنع من ذلك الامام احمد ومذهب الجمهور اقوى لعدم ورود الدليل بالمنع قال وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم. يعني اذا - 00:19:43
استمرت حيضتها آآ اغلب آآ احوال النساء والصواب ان اكثر مدة الحيض لا تتجاوز الاربعين يوما اذا تجاوزت اربعين يوما والدم ينزل معها جاز لزوجها ان يصيبها فاذا رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة المستحاضة - 00:20:08
قال والامر عندنا في المستحاض على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك ثم قال باب ما جاء في بول الصبي اي هل يكفي نضحه او لابد من غسله - 00:20:34
فان الجمهور يقولون يكفي في الصبي الذي لم يستقل بالطعام ان ينضح بوله بان يرش بدون ان يعرك لا يحتاج الى غسل وقال الامام ابو حنيفة لابد من غسله روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي - 00:20:53
فبال على ثوبه يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فاتبعه اياه فيه الشفقة بلا بناء ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام - 00:21:20
عام ودل هذا على ان الحكم مختص بمن لم يأكل الطعام اتت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:43
فنضحه ولم يغسله. والخبر في الصحيحين ثم روى ثم قال باب ما جاء في البول قائما. يعني هل يجوز او لا يجوز وروى عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي المسجد - 00:21:59
فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به مما يدل على ان كشف العورات من المحرمات وان البول في المساجد من المعاصي والذنوب. فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه - 00:22:17
والمعنى في تركه انه لو اوقف فانه سيؤدي الى تلويث مواطن عديدة من المسجد قال فتركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب مما استدل به على ان النجاسات - 00:22:36
يقتصر في ازالتها على الماء. وقد تقدم معنا ان الصواب انه يجوز ازالتها بغير الماء وان مقصود الشارع ازالة النجاسة قال فصب على ذلك المكان فيه دلالة على ان النجاسة اذا وقعت على الارض اكتفي بغسلة واحدة ولا يلزم تعداد الغسلات - 00:22:57
والصواب ان هذا ليس خاصا بالنجاسة التي تكون على الارض بل كل نجاسة لا يكفي في غسلها غسلة واحدة مذهبة لعين النجاسة هناك من قال لابد من ثلاث غسلات وهناك من قال لا بد من سبع غسلات لكن حديث الباب ظاهر في ان هذه - 00:23:19
نجاسة اكتفي فيها بغسلة واحدة وما ورد من الاخبار بتعداد غسلات النجاسة انما هو في اشياء خاصة كما في مسألة بلوغ الكلب ثم روى عن عبد الله ابن دينار انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما - 00:23:42
وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن يشترط في ذلك الا يكون هناك كشف للعورات ويشترط في ذلك الا يكون هناك تلويث للثياب او لمواطن الناس ومرافقهم - 00:24:04
وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط؟ هل جاء فيه اثر يعني عند هل لابد من الاستنجاء او يكفي الاستجمار والاستجمار قد يكون بالاحجار وقد يكون بالمناديد وقد يكون بغيرها من الطاهرات - 00:24:22
فقال بلغني ان بعظ من مظى كانوا يتوظؤون من الغائط يعني انهم اما البول فانهم يكتفون فيه بالاستجمار. قال وانا احب ان اغسل الفرج من البول ايضا اه ثم قال باب ما جاء في السواك - 00:24:40
وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وروى المؤلف عن ابن شهاب عن ابن سباقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين فيه - 00:25:04
ان الجمعة ينبغي ان تستعمل في توجيه الناس وارشادهم الى ما ينفعهم. قال ان هذا يعني يوم الجمعة يوم جعله الله عيدا لانه يتكرر ويظهر فيه من مظاهر القربة والطاعة ما لا يكون في غيره. قال فاغتسلوا - 00:25:23
هذا غسل الجمعة فيه دلالة على ان غسل الجمعة يكون قبلها من اجل ان يشهد العيد بذلك الاغتسال وفيها ان الاغتسال يكون في يوم الجمعة فلو اغتسل في يوم الخميس فانه لا يجزي عن غسل الجمعة - 00:25:47
وقوله فاغتسلوا امر والظاهر في الاوامر انها لي الوجوب وحديث الباب لاهل العلم فيه كلام ولذلك فان جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ان غسل الجمعة مستحب وليس بواجب - 00:26:08
لحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة. والا فالوضوء قال ومن كان عنده طيب فلا يظره ان يمس منه. في مشروعية التطيب في يوم الجمعة. قال وعليكم بالسواك في استحباب السواك وانه يتأكد استحبابه في يوم الجمعة - 00:26:29
ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك فيه ان السواك مندوب وليس بواجب - 00:26:50
وفيه ان الاصل في الاوامر النبوية انها تدل على الوجوب لان السواك مندوب ولم يأمر به فلو امر به لكان واجبا. فدل ذلك على ان الاوامر تفيد الوجوب. وفيه ان استحباب السواك في كل - 00:27:03
كل وقت وان كان يتأكد في اوقات خاصة كما في يوم الجمعة وكما آآ قبل الصلوات وكما هو الحال مع ولذلك روى عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة - 00:27:22
انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء وقوله مع كل وضوء اي مقارنا. اي انه يستخدم السواك مقارنا الوضوء وفيه ان هذه الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف على الناس. وجاءت بتحقيق مصالحهم وتطهير انفسهم - 00:27:40
وقوله مع كل وضوء الظاهر انه يراد به بعد الوضوء اما في اثناء الوضوء فان المتوظأ مشتغل بانواع الطهارة ولذلك لا يتمكن من السواك مع او في اثناء وضوئه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله - 00:28:08
واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:33