والان مع الدرس الثالث والسبعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نأخذ مسائل قليلة ذكرها الامام مالك في الموطأ عن القيراط ثم ننتقل الى الكلام عن المساقات - 00:00:01
لو قدر ان العامل قال ربحت في مال القيراط مئة الف ثم فقال صاحب المال ادفع لي المال والربح فقال العامل لم اربح شيئا طيب انت اقررت لي قبل ذلك؟ قال انما قلت لك من اجل ان تقر مال الشركة ولا تفسخ آآ الشركة - 00:00:34
فحين اذ الاصل اننا نأخذه اقراره السابق بانه قد آآ ربح الا ان يأتي بامر يعرف به صحة قوله وانه صادق هكذا لو قال العامل الاتفاق بيني وبينك على ان - 00:01:00
على ان ثلثي الربح يكون لي ولصاحب المال الثلث فقال صاحب المال لا بالعكس للثلثان. ولك آآ الثلث. فحينئذ من يصدق قال الامام مالك اذا احضر صاحب المال البينة عمل بها. وان لم يحظر صاحب المال البينة فاننا نصدق العامل - 00:01:22
طالبه على ذلك باليمين بشرط ان تكون تلك النسبة مما يجري التعامل بها عادة اما اذا جاء بامر يستنكر عند الناس مثل ما لو قال اتفقنا على ان لي ايها العامل تسعة وتسعين في المئة من الربح - 00:01:49
وان له واحد بالمئة من الربح. فحينئذ هذا لا يصدق ولم تجري فيه عادة اه الناس نعود الى ايراد مثله امثاله في السوق اذا اخذوا المال مضاربة كم يأخذون من آآ نسبة الربح - 00:02:13
هكذا ايظا قال لو ان رجلا اعطى اخر مئة دينار مضاربة فاشترى العامل سلعة ثم ذهب ليدفع ذهب العامل ليدفع المال الى مالك السلعة فوجد ان المئة الدينار قد سرقت - 00:02:35
فقال رب المال بع السلعة فان كان فيها فضل وزيادة عن سعرها الاول كان لي وان كان فيها نقصان فانه يكون عليك لانك انت الذي ضيعت المال وقال العامل بل عليك وفاء حق هذا - 00:02:57
انما اشتريتها بمالك. اولا سدد. قال العامل اولا سدد البائع الذي باع السلعة. لانني انما اشتريت السلعة باعتبار انها لك. لم اشتريها لنفسي قال الامام ما لك اولا يلزم العامل المشتري ان يسدد الثمن الى البائع - 00:03:17
ويقال لصاحب المال ان شئت فادي مئة دينار الى المقارض وتكون السلعة بينكما. ويكون آآ مضاربة على ما كانت عليه المضاربة الاولى وان شئت فتبرأ من السلعة قل هذه سلعة لي - 00:03:42
فان دفع الفين دفع صاحب المال مئة دينار اخرى الى العامل كانت قيراطا جديدا على نفس العقد السابق وان ابى ان يدفع ويناب صاحب المال ان يدفع قيمة هذه السلعة كانت السلعة للعامل وكان على العامل ان يدفع ثمنها للبائع - 00:04:03
قال الامام ما لك في المتقارضين اذا تفاصلا اي قسما الشركة باعادة رأس المال الى صاحب المال وتقسيم الربح بينهما بحسب الاتفاق فبقي بيد العامل بعد ذلك شيء من المتاع الذي يعمل فيه - 00:04:31
من مثل اه فخلق الثوب او القربة او نحو ذلك من العدد او ماصات او مكاتب او كراسي او نحو ذلك قال الامام مالك ان كان هذا تافها يسيرا لا خطب له فانه يكون للعامل - 00:04:52
ولم اسمع ان احدا رد ان احدا افتى برد مثل ذلك انما يرد ما له قيمة وله ثمن وان كان شيء له اسم مثل الدابة او الجمل او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارد ارى ان العامل يقوم برد هذه الاشياء - 00:05:13
على صاحب المال بحسب النسبة التي اتفقا عليها في التعامل مع الربح الا ان الا اذا كان صاحب المال قد حلل العامل في مثل ذلك قال المؤلف باب ما جاء في المساقات - 00:05:36
المراد بذلك ان يدفع صاحب الشجر او النخل شجره ونخله الى عامل ليقوم بكفايته والعمل فيه والربح يكون والثمرة تكون بينهم ومثل هذا العقد من العقود الجائزة وقد ذكر روى المؤلف فيه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم - 00:06:01
دحى خيبر اقركم اي ااذن لكم بالبقاء في خيبر. ما اقركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم. يعني تعملون في الاشجار نخيل والثمرة تكون بيننا مناصفة. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرج - 00:06:34
بينه وبينهم يعني يعرف كم قيمة اه التمر الذي سيأتي في هذا النخل ويعرف مقدار ما سيأتي فيه من التمر. ثم يقول ان شئتم اخذتم جميعا. اخذتم جميع ثمرة واعطيتموني الثمن. وان شئتم اخذت انا جميع الثمرة ودفعت اليكم اه الثمن - 00:06:58
قال فكانوا يأخذونه. وهذا الخبر مرسل وقد ورد بنحوه او بجزء منه احاديث الصحيح ثم وروى عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر - 00:07:27
فيخرس بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا جمعوا لعبدالله ابن رواحة حليا من حلي نسائهم. فقالوا هذا لك يا عبد الله بن رواحة من اجل ان تخفف عنا في اه الخرس - 00:07:46
فبدل ان تقول اه ستأتي هذه النخلة بمئة صاع تقسم مناصفة بيننا بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم قل ان قل بانه لا لن يأتي فيها الا مقدار ثمانين صاع - 00:08:06
ولك هذا الحلي فهذا نوع من انواع الرشوة فقالوا فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وذلك لا يحملني على ان اظلمكم - 00:08:25
فاما ما عرضتم علي من الرشوة فانها سحت وانا لا نأكلها وقالوا بهذا يعني بالعدل وعدم اخذ الرشوة قامت السماوات والارض وقد ورد نحو ذلك في الصحيح قال مالك اذا ساق الرجل - 00:08:46
النخل وفيها البياظ فما زرع الرجل الداخل في البياض فهو له يعني لو اذا ساقاه على النخل وكان هناك اراضي بيظا بين النخل فقام العامل بزراعة هذه الارض فحينئذ قال الامام مالك بان هذا الزرع يكون للعامل لانه هو الذي زرعه - 00:09:12
هناك قول اخر بان ما زرعه يدخل في عقد المساقه فاذا كانوا قد اتفقوا على ان ثمرة الاشجار مناصفة فهكذا ايضا الثمرات هكذا ايضا الحبوب التي خذوا من زراعة الارض البيضاء - 00:09:38
قال وان شرط صاحب المال ان انه هو الذي يزرع البياض لنفسه قال هذا لا يصلح لماذا؟ لان الساقي العامل يحتاج الى الدخول الى هذه الارض وسقي شجره وقال فتلك زيادة ازدادها عليه - 00:09:59
قال مالك ان اشترط الزرع بينهما كما لو قالوا الحب مناصفة او الزرع مناصفة. قال لا بأس بذلك. بشرط ان العامل هو الذي يتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالزراعة من البذر والسقي والعلاج - 00:10:22
واستجلاب الماء هذا احد القولين في المسألة ان المساقات والمزارعة لا بد ان يكون ان تكون التكاليف فيها من قبل العامل وقال طائفة بانه يجوز ان تكون على حسب اعراف الناس. فاذا تعارف الناس على شيء جاز ان يعملوا به - 00:10:45
هكذا ايضا لو اتفقوا على شيء اتفقوا فيما بينهم على شيئا ان البذر يتحمله صاحب الارض او يتحمله العامل. فالصواب في هذه المسألة انه يجوز ذلك ولا حرج فيه قال الامام مالك - 00:11:10
انما تكون المساقاة على ان على الداخل وهو العامل بالمال المؤونة كلها والنفقة. ولا يكون على رب المال منها شيء. لماذا اختار الامام ما لك هذا القول قال هذا هو وجه المساقات المعروف عندنا - 00:11:33
والصواب انه لا بأس من ان يكون هناك اتفاق او ان يكون هناك عرف يفهم منه ان صاحب الارض يتحمل شيئا من التكاليف قال الامام ما لك هناك عين كانت بين رجلين عين ماء - 00:11:54
فانقطع ماؤها فاراد احد الشريكين ان يحفر العين وقال للاخر احفر معي قال لا اجد ما اعمل به قال يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق وحينئذ اذا جاءت العين بماء فاولا سدد النفقات التي قمت بانفاقها على حفر - 00:12:13
اه العين ولك ماء العين كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما انفقت فاذا جاء صاحبه بنصف ما انفق فانه يأخذ حصته من الماء قال وانما اعطي الاول الماء كله لانه - 00:12:42
هو الذي انفق جميع المال قال الامام ما لك لو قدر ان النفقة كلها والمعونة كانت على صاحب البستان المالك ولم يكن على العامل شيء انما يعمل بيديه فقط والامام مالك هذا لا يكون مساقاة - 00:13:04
لماذا؟ لان النفقة لا بد ان تكون من اه العامل وحينئذ ماذا نفعل في هذه المعاملة؟ قال نعتبر العامل بمثابة الاجير فنسأل عن مقدار اجرة العامل اذا اذا عمل في مثل هذه المسألة - 00:13:27
وتقدم معنا ان الارجح في هذا انه لا بأس اذا اتفقا على شيء آآ معين وهناك رواية بان العامل اذا لم يكن يدفع النفقة فانه حينئذ فانه حينئذ لا يصلح هذا العقد لانه لم تسمى مقدار الاجارة ولم يسمى مقدار ما لدى - 00:13:48
مالي العامل والصواب في هذا كما تقدم انه يصح مثل هذا العقد لعدم ورود من لعدم ورود دليل من ادلة الشريعة يدل على ان المساقاة لا بد ان تكون النفقات فيها - 00:14:19
على العامل قال مالك كل مساق ومثله مقارض يعني العامل لا ينبغي له ان يستثني من المال لو قال مثلا اعاقبك عقد مساقاة على هذا البستان يكون لك نصف الثمرة ولنصف الثمرة. بشرط - 00:14:38
ان يكون لي مئة صاع اخذها قبل تقسيم الثمرة. قال مالك لا ينبغي له ان يستثني من من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه حينئذ هذا يبطل عقد الايجار عقد المساقه - 00:15:02
ولو قدر انه عمل فاننا نحوله الى ان يكون عقد ايجارة ونسأل عن اجرة مثل هذا العامل في اه المعتاد وحسب اعراف الناس قال الامام مالك السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها على المساقي - 00:15:24
انشد الحظار وخم العين المواطن او الحفر التي يوضع فيها المال الماء للسقيا والعين عين الماء وخمها ظم مائها وسرو الشرب شرب هو الساق الذي تيسير فيه اه المياه وابار النخل يعني اللقاح - 00:15:52
وقطع الجريد جريد آآ السعة في الاخضر اه اذا يبس فانه يجوز لصاحب الشجر ان يشارط على العامل ان يقوم بذلك وهذا كذا جذ الثمرة عند تمام نضجها اذا قطع آآ عذق التمر من اصله بعد تتمير جميعه. هذا يقال له جذب - 00:16:19
الثمر قال هذا واشباحه يجوز لصاحب الارض ان يشترطه على العامل هذا واشباهه اذا اتفق على ان للمساقى للمساقي شطر الثمر او اقل من ذلك او اكثر وتراضيا على ذلك فانه حينئذ يصح. غير ان صاحب الاصل - 00:16:49
لا يشترط ابتداء عمل الابتداء عمل جديد يحدثه فيها. ما يقول بشرط ان تغرس لي مئة نخلة او بشرط ان تقوم بحفر بئر جديدة او اه تقوم او نحو ذلك من الاعمال. فهذه الامور لا يجوز اشتراطها في عقد المساقه - 00:17:14
لان عقد المساقاة منصب على هذا الشجر الموجود فاذا اشترط عليه امور اخرى فحينئذ كانه قد ادخل عقدين في عقد واحد قال مالك انما ذلك بمنزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا او احفر بئر - 00:17:38
او اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا عقد ايجارة فهذا عقد جعالة هذا عقد جعالة هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط او يحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه - 00:18:03
والصواب ان هذا من الجعالة وحينئذ الجعالة لابد ان تكون الجائزة معينة لابد ان تكون الجائزة معينة وبعض آآ اه او تكون اه موصوفة في الذمة اما لو اشترتا شيئا لم يوجد بعد - 00:18:23
قال الجائزة في الجعالة هي السيارة التي ساصنعها فحينئذ اختلف الفقهاء في مثل ذلك فاجازه طائفة ومنعه اخرون قال الامام مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا الصلاح وجاز بيعه لان لا يجوز بيع ثمرة قبل بدو الصلاح - 00:18:50
ثم قال رجل ثم قال صاحب البستان لاخر اعمل لي بعض هذه الاعمال السابقة وسمى العمل ولك نصف الثمرة من الحائط فانه لا بأس بذلك. لانه اذا جاز بيعه بعد بدو صلاحه جاز ان نجعله اجرة او جائزة او جائزة في الجعالة - 00:19:14
وحينئذ نقول بان هذه الثمرة ثمرة معلومة وهي معروفة وقد رضي العامل بذلك فصح قال الامام مالك فاما المساقى فانه ان لم يكن للحائط ثمر او قل ثمره او فسد - 00:19:44
ليس له الا ذلك. يعني لو قدر انه قال له اعمل بهذا البستان والثمرة بيني وبينك مناصفة فلما جاء وقت الجذاذ ارسل الله جرادا فاكل الثمرة حينئذ؟ قال العامل ذهب عملي سدى. اعطني يا صاحب - 00:20:06
النخل شيئا يستعيض به عن عملي السابق فان صاحب النخل يقول وانا ايضا ذهبت ثمار نخلة ثمار نخيل وبالتالي ان تتحمل ذهاب عملك وانا اتحمل ذهاب مالي قال الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى - 00:20:33
ولا تجوز لجاره الا بذلك والايجارة بيع من البيوع ومن ثم لا بد فيها من العلم بالاجرة لانه اذا لم يكن هناك علم كان ذلك من عقود الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الامام ما لك - 00:20:59
سنة في المساقات عندنا انها تكون في اصل كل نخل يعني اي شجرة لها ثمرة يمكن ان نجري عليها عقد آآ المساقاة الفرسك ما هو نوع من انواع الخوخ من انواع الخوخ - 00:21:20
قال فهذا اي شجرة يمكن ان نجري فيها عقد آآ المساقاة لا بأس بذلك وما هو مقدار ما يكون للعامل ومقدار ما يكون لمالك النخل؟ الجواب انه بحسب الاتفاق بحسب الاتفاق بينهما - 00:21:41
فان لم يسميا نسبة معينة فحين اذ نقول الاصل ان يكون على المناصفة قال ما لك والمساقاة تجوز في الزرع اذا خرج واستقل وتقدم معنا الخلاف في المساقات هل هي في في المزارعة؟ هل هي صحيحة او لا؟ فطائفة منعوا منها - 00:22:03
طائفة جازوها وطائفة آآ قالوا بان جوازها انما يكون في حال في حال ما لو كانت تابعة للمساقاة قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الشجر اذا كان اذا كانت تلك الشجرة قد آآ اذا كانت تلك الشجرة فيها ثمر قد طاب وامكن اكله - 00:22:30
وذلك لان العمل لم يعد كثيرا. وبالتالي لا يصح ان ان نقوم اجراء عقد المساقه لكن لو قال لو قال ما رأيك ان نجعل عقد المساقات للسنة القادمة فحين اذ نقول هذا جائز ولا حرج فيه - 00:23:00
قال مالك من ساق ثمرا في نخل قبل ان يبدو الصلاح ويحل بيعه فهذه المساقات جائزة لان العامل سيؤدي عملا كثيرا اه يأخذ منه يأخذ اه او يقابل ما يأخذه من الثمرة - 00:23:29
المسألة التي قبلها لو لم لو بدا صلاح الثمرة وطاب اكل الثمرة الامام مالك يقول انتهى وقت المساقات والجمهور يقولون يمكن ان يبقى على المساقات لان لا زال هناك اعمال - 00:23:53
من ترتيب الثمرة وتنظيمها وتصفيفها وتنظيفها ونحو ذلك قال الامام ما لك لا ينبغي ان تساق الارض البيضاء. هذا يسمونه عقد المغارسة ما اسمه عقد المغارسة يعطيك الارظ الجرداء ليس فيها شيء. فاقول اغرس النخل - 00:24:11
وتكون الثمرة بيني وبينك بالنسبة الفلانية. على كذا وكذا من السنوات هذه المغارسة اما ان تكون المغارسة بدفع مال فيقوم العامل مثلا بدفع مال وتكون له الثمرة او يقوم العامل بغراس الارض - 00:24:38
وتكون يكون الغراس لمالك الارض ويدفع مالك الارض اه العامل. اذا عندنا الصورة الاولى ان تكون النخيل للعامل. فحينئذ يقوم العامل بدفع اجرة لصاحب الارض. الصورة الثانية ان تكون النخيل لصاحب الارض - 00:25:01
والعامل يستحق آآ اجرة فهذا جائز لا حرج فيه لكن الاشكال فيما اذا اتفقا على ان الشجر بينهما او ان الثمرة بينهما قال واما الرجل الذي يعطي ارضه البيضاء بثلث ثمرتها او ربع ثمرتها. قال هذا غرر وامنع منه لان الثمار تقل في - 00:25:22
وتكثر في سنة اخرى وربما هلكت الاشجار فيكون صاحب الارض قد ترك قراء معلوما. والصواب في هذه المسألة انه يجوز عقد المغارسة بنسبة من الشجر او من الثمرة التي تكون فيها - 00:25:53
مما يتعلق بعقد الاجارة خصوصا اجارة الاعمال لا بد ان تكون الاجرة في عقد الاجارة معلومة ولا يجوز ان يؤجره نفسه بدون ان تكون الاجرة معلومة قال لا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم. ولا يزول الى غيره - 00:26:16
قال مالك انما فرقنا بين المساقات والمغارسة في ان المساقات يكون صاحب الشجر لا يقدر على ان يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بخلاف صاحب الارض فانه يتمكن من تأجيلها. وهي ارض بيضاء ليس فيها شيء - 00:26:43
ما مقدار عقد المسقاة والى اي سنة يكون؟ قال الامام مالك لا حد لذلك في القلة او الكثرة وهذا قول جماهير اهل العلم وبعضهم قيد ذلك بالسنة والسنتين والنخل يجري عليه عقد المسابقة - 00:27:09
عقد المساقه وهكذا جميع الاشجار التي تبقى ويكون لها ثمرة. يجوز اه في جميع الاشجار لمن ساق من السنين ما يجوز من الاحكام السابقة التي ذكرناها في النخل قال الامام مالك - 00:27:33
بالمساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق ولا يصلح ذلك لماذا؟ لان صاحب الارض يدفع الارض ويدفع الشجر. واما حينئذ العامل لا يصح ان يأخذ مالا بعد هذا. قال مالك - 00:27:55
لا ينبغي ان يأخذ المساقي وهو العامل من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهبنا ورق ولا طعام ولا شيء من الاشياء والزيادة فيما بينهما لا اه يصلح يعني لو قدر بانه قد زاد شيئا فان مثل هذه الزيادة غير مقبولة - 00:28:18
قال الامام ما لك والمقارض ايضا بهذه المنزلة يعني ان في عقد المضاربة العامل يماثل العامل في عقد اه المساقاة اذا دخلت الزيادة في المساقاة او المقارظة طارت ايجاره وما دخلته الاجارة فلابد ان يقع باجرة محددة - 00:28:43
سواء كانت قليلة او كثيرة قال الامام مالك في الرجل يساقي الرجل الارض فيها اشجار من انواع متعددة فحينئذ ويكون فيها الارض البيضاء فقال الامام مالك كانت الارض البيضاء تبعا للاشجار وكانت الاشجار كثيرة اعظم وموطن - 00:29:11
النخيل والاشجار اكثر واكبر من آآ الارض البيضاء فحين اذ لا بأس بالمساقاة وذلك ان يكون النخل الثلثين فاكثر لان الامام مالك يرى ان الفرق بين القليل والكثير هو هد الثلث - 00:29:40
والجمهور يقولون المرجع في ذلك الى اعراف الناس اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:30:00
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:16
التفريغ
والان مع الدرس الثالث والسبعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نأخذ مسائل قليلة ذكرها الامام مالك في الموطأ عن القيراط ثم ننتقل الى الكلام عن المساقات - 00:00:01
لو قدر ان العامل قال ربحت في مال القيراط مئة الف ثم فقال صاحب المال ادفع لي المال والربح فقال العامل لم اربح شيئا طيب انت اقررت لي قبل ذلك؟ قال انما قلت لك من اجل ان تقر مال الشركة ولا تفسخ آآ الشركة - 00:00:34
فحين اذ الاصل اننا نأخذه اقراره السابق بانه قد آآ ربح الا ان يأتي بامر يعرف به صحة قوله وانه صادق هكذا لو قال العامل الاتفاق بيني وبينك على ان - 00:01:00
على ان ثلثي الربح يكون لي ولصاحب المال الثلث فقال صاحب المال لا بالعكس للثلثان. ولك آآ الثلث. فحينئذ من يصدق قال الامام مالك اذا احضر صاحب المال البينة عمل بها. وان لم يحظر صاحب المال البينة فاننا نصدق العامل - 00:01:22
طالبه على ذلك باليمين بشرط ان تكون تلك النسبة مما يجري التعامل بها عادة اما اذا جاء بامر يستنكر عند الناس مثل ما لو قال اتفقنا على ان لي ايها العامل تسعة وتسعين في المئة من الربح - 00:01:49
وان له واحد بالمئة من الربح. فحينئذ هذا لا يصدق ولم تجري فيه عادة اه الناس نعود الى ايراد مثله امثاله في السوق اذا اخذوا المال مضاربة كم يأخذون من آآ نسبة الربح - 00:02:13
هكذا ايظا قال لو ان رجلا اعطى اخر مئة دينار مضاربة فاشترى العامل سلعة ثم ذهب ليدفع ذهب العامل ليدفع المال الى مالك السلعة فوجد ان المئة الدينار قد سرقت - 00:02:35
فقال رب المال بع السلعة فان كان فيها فضل وزيادة عن سعرها الاول كان لي وان كان فيها نقصان فانه يكون عليك لانك انت الذي ضيعت المال وقال العامل بل عليك وفاء حق هذا - 00:02:57
انما اشتريتها بمالك. اولا سدد. قال العامل اولا سدد البائع الذي باع السلعة. لانني انما اشتريت السلعة باعتبار انها لك. لم اشتريها لنفسي قال الامام ما لك اولا يلزم العامل المشتري ان يسدد الثمن الى البائع - 00:03:17
ويقال لصاحب المال ان شئت فادي مئة دينار الى المقارض وتكون السلعة بينكما. ويكون آآ مضاربة على ما كانت عليه المضاربة الاولى وان شئت فتبرأ من السلعة قل هذه سلعة لي - 00:03:42
فان دفع الفين دفع صاحب المال مئة دينار اخرى الى العامل كانت قيراطا جديدا على نفس العقد السابق وان ابى ان يدفع ويناب صاحب المال ان يدفع قيمة هذه السلعة كانت السلعة للعامل وكان على العامل ان يدفع ثمنها للبائع - 00:04:03
قال الامام ما لك في المتقارضين اذا تفاصلا اي قسما الشركة باعادة رأس المال الى صاحب المال وتقسيم الربح بينهما بحسب الاتفاق فبقي بيد العامل بعد ذلك شيء من المتاع الذي يعمل فيه - 00:04:31
من مثل اه فخلق الثوب او القربة او نحو ذلك من العدد او ماصات او مكاتب او كراسي او نحو ذلك قال الامام مالك ان كان هذا تافها يسيرا لا خطب له فانه يكون للعامل - 00:04:52
ولم اسمع ان احدا رد ان احدا افتى برد مثل ذلك انما يرد ما له قيمة وله ثمن وان كان شيء له اسم مثل الدابة او الجمل او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارد ارى ان العامل يقوم برد هذه الاشياء - 00:05:13
على صاحب المال بحسب النسبة التي اتفقا عليها في التعامل مع الربح الا ان الا اذا كان صاحب المال قد حلل العامل في مثل ذلك قال المؤلف باب ما جاء في المساقات - 00:05:36
المراد بذلك ان يدفع صاحب الشجر او النخل شجره ونخله الى عامل ليقوم بكفايته والعمل فيه والربح يكون والثمرة تكون بينهم ومثل هذا العقد من العقود الجائزة وقد ذكر روى المؤلف فيه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم - 00:06:01
دحى خيبر اقركم اي ااذن لكم بالبقاء في خيبر. ما اقركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم. يعني تعملون في الاشجار نخيل والثمرة تكون بيننا مناصفة. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرج - 00:06:34
بينه وبينهم يعني يعرف كم قيمة اه التمر الذي سيأتي في هذا النخل ويعرف مقدار ما سيأتي فيه من التمر. ثم يقول ان شئتم اخذتم جميعا. اخذتم جميع ثمرة واعطيتموني الثمن. وان شئتم اخذت انا جميع الثمرة ودفعت اليكم اه الثمن - 00:06:58
قال فكانوا يأخذونه. وهذا الخبر مرسل وقد ورد بنحوه او بجزء منه احاديث الصحيح ثم وروى عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر - 00:07:27
فيخرس بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا جمعوا لعبدالله ابن رواحة حليا من حلي نسائهم. فقالوا هذا لك يا عبد الله بن رواحة من اجل ان تخفف عنا في اه الخرس - 00:07:46
فبدل ان تقول اه ستأتي هذه النخلة بمئة صاع تقسم مناصفة بيننا بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم قل ان قل بانه لا لن يأتي فيها الا مقدار ثمانين صاع - 00:08:06
ولك هذا الحلي فهذا نوع من انواع الرشوة فقالوا فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وذلك لا يحملني على ان اظلمكم - 00:08:25
فاما ما عرضتم علي من الرشوة فانها سحت وانا لا نأكلها وقالوا بهذا يعني بالعدل وعدم اخذ الرشوة قامت السماوات والارض وقد ورد نحو ذلك في الصحيح قال مالك اذا ساق الرجل - 00:08:46
النخل وفيها البياظ فما زرع الرجل الداخل في البياض فهو له يعني لو اذا ساقاه على النخل وكان هناك اراضي بيظا بين النخل فقام العامل بزراعة هذه الارض فحينئذ قال الامام مالك بان هذا الزرع يكون للعامل لانه هو الذي زرعه - 00:09:12
هناك قول اخر بان ما زرعه يدخل في عقد المساقه فاذا كانوا قد اتفقوا على ان ثمرة الاشجار مناصفة فهكذا ايضا الثمرات هكذا ايضا الحبوب التي خذوا من زراعة الارض البيضاء - 00:09:38
قال وان شرط صاحب المال ان انه هو الذي يزرع البياض لنفسه قال هذا لا يصلح لماذا؟ لان الساقي العامل يحتاج الى الدخول الى هذه الارض وسقي شجره وقال فتلك زيادة ازدادها عليه - 00:09:59
قال مالك ان اشترط الزرع بينهما كما لو قالوا الحب مناصفة او الزرع مناصفة. قال لا بأس بذلك. بشرط ان العامل هو الذي يتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالزراعة من البذر والسقي والعلاج - 00:10:22
واستجلاب الماء هذا احد القولين في المسألة ان المساقات والمزارعة لا بد ان يكون ان تكون التكاليف فيها من قبل العامل وقال طائفة بانه يجوز ان تكون على حسب اعراف الناس. فاذا تعارف الناس على شيء جاز ان يعملوا به - 00:10:45
هكذا ايضا لو اتفقوا على شيء اتفقوا فيما بينهم على شيئا ان البذر يتحمله صاحب الارض او يتحمله العامل. فالصواب في هذه المسألة انه يجوز ذلك ولا حرج فيه قال الامام مالك - 00:11:10
انما تكون المساقاة على ان على الداخل وهو العامل بالمال المؤونة كلها والنفقة. ولا يكون على رب المال منها شيء. لماذا اختار الامام ما لك هذا القول قال هذا هو وجه المساقات المعروف عندنا - 00:11:33
والصواب انه لا بأس من ان يكون هناك اتفاق او ان يكون هناك عرف يفهم منه ان صاحب الارض يتحمل شيئا من التكاليف قال الامام ما لك هناك عين كانت بين رجلين عين ماء - 00:11:54
فانقطع ماؤها فاراد احد الشريكين ان يحفر العين وقال للاخر احفر معي قال لا اجد ما اعمل به قال يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق وحينئذ اذا جاءت العين بماء فاولا سدد النفقات التي قمت بانفاقها على حفر - 00:12:13
اه العين ولك ماء العين كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما انفقت فاذا جاء صاحبه بنصف ما انفق فانه يأخذ حصته من الماء قال وانما اعطي الاول الماء كله لانه - 00:12:42
هو الذي انفق جميع المال قال الامام ما لك لو قدر ان النفقة كلها والمعونة كانت على صاحب البستان المالك ولم يكن على العامل شيء انما يعمل بيديه فقط والامام مالك هذا لا يكون مساقاة - 00:13:04
لماذا؟ لان النفقة لا بد ان تكون من اه العامل وحينئذ ماذا نفعل في هذه المعاملة؟ قال نعتبر العامل بمثابة الاجير فنسأل عن مقدار اجرة العامل اذا اذا عمل في مثل هذه المسألة - 00:13:27
وتقدم معنا ان الارجح في هذا انه لا بأس اذا اتفقا على شيء آآ معين وهناك رواية بان العامل اذا لم يكن يدفع النفقة فانه حينئذ فانه حينئذ لا يصلح هذا العقد لانه لم تسمى مقدار الاجارة ولم يسمى مقدار ما لدى - 00:13:48
مالي العامل والصواب في هذا كما تقدم انه يصح مثل هذا العقد لعدم ورود من لعدم ورود دليل من ادلة الشريعة يدل على ان المساقاة لا بد ان تكون النفقات فيها - 00:14:19
على العامل قال مالك كل مساق ومثله مقارض يعني العامل لا ينبغي له ان يستثني من المال لو قال مثلا اعاقبك عقد مساقاة على هذا البستان يكون لك نصف الثمرة ولنصف الثمرة. بشرط - 00:14:38
ان يكون لي مئة صاع اخذها قبل تقسيم الثمرة. قال مالك لا ينبغي له ان يستثني من من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه حينئذ هذا يبطل عقد الايجار عقد المساقه - 00:15:02
ولو قدر انه عمل فاننا نحوله الى ان يكون عقد ايجارة ونسأل عن اجرة مثل هذا العامل في اه المعتاد وحسب اعراف الناس قال الامام مالك السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها على المساقي - 00:15:24
انشد الحظار وخم العين المواطن او الحفر التي يوضع فيها المال الماء للسقيا والعين عين الماء وخمها ظم مائها وسرو الشرب شرب هو الساق الذي تيسير فيه اه المياه وابار النخل يعني اللقاح - 00:15:52
وقطع الجريد جريد آآ السعة في الاخضر اه اذا يبس فانه يجوز لصاحب الشجر ان يشارط على العامل ان يقوم بذلك وهذا كذا جذ الثمرة عند تمام نضجها اذا قطع آآ عذق التمر من اصله بعد تتمير جميعه. هذا يقال له جذب - 00:16:19
الثمر قال هذا واشباحه يجوز لصاحب الارض ان يشترطه على العامل هذا واشباهه اذا اتفق على ان للمساقى للمساقي شطر الثمر او اقل من ذلك او اكثر وتراضيا على ذلك فانه حينئذ يصح. غير ان صاحب الاصل - 00:16:49
لا يشترط ابتداء عمل الابتداء عمل جديد يحدثه فيها. ما يقول بشرط ان تغرس لي مئة نخلة او بشرط ان تقوم بحفر بئر جديدة او اه تقوم او نحو ذلك من الاعمال. فهذه الامور لا يجوز اشتراطها في عقد المساقه - 00:17:14
لان عقد المساقاة منصب على هذا الشجر الموجود فاذا اشترط عليه امور اخرى فحينئذ كانه قد ادخل عقدين في عقد واحد قال مالك انما ذلك بمنزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا او احفر بئر - 00:17:38
او اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا عقد ايجارة فهذا عقد جعالة هذا عقد جعالة هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط او يحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه - 00:18:03
والصواب ان هذا من الجعالة وحينئذ الجعالة لابد ان تكون الجائزة معينة لابد ان تكون الجائزة معينة وبعض آآ اه او تكون اه موصوفة في الذمة اما لو اشترتا شيئا لم يوجد بعد - 00:18:23
قال الجائزة في الجعالة هي السيارة التي ساصنعها فحينئذ اختلف الفقهاء في مثل ذلك فاجازه طائفة ومنعه اخرون قال الامام مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا الصلاح وجاز بيعه لان لا يجوز بيع ثمرة قبل بدو الصلاح - 00:18:50
ثم قال رجل ثم قال صاحب البستان لاخر اعمل لي بعض هذه الاعمال السابقة وسمى العمل ولك نصف الثمرة من الحائط فانه لا بأس بذلك. لانه اذا جاز بيعه بعد بدو صلاحه جاز ان نجعله اجرة او جائزة او جائزة في الجعالة - 00:19:14
وحينئذ نقول بان هذه الثمرة ثمرة معلومة وهي معروفة وقد رضي العامل بذلك فصح قال الامام مالك فاما المساقى فانه ان لم يكن للحائط ثمر او قل ثمره او فسد - 00:19:44
ليس له الا ذلك. يعني لو قدر انه قال له اعمل بهذا البستان والثمرة بيني وبينك مناصفة فلما جاء وقت الجذاذ ارسل الله جرادا فاكل الثمرة حينئذ؟ قال العامل ذهب عملي سدى. اعطني يا صاحب - 00:20:06
النخل شيئا يستعيض به عن عملي السابق فان صاحب النخل يقول وانا ايضا ذهبت ثمار نخلة ثمار نخيل وبالتالي ان تتحمل ذهاب عملك وانا اتحمل ذهاب مالي قال الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى - 00:20:33
ولا تجوز لجاره الا بذلك والايجارة بيع من البيوع ومن ثم لا بد فيها من العلم بالاجرة لانه اذا لم يكن هناك علم كان ذلك من عقود الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الامام ما لك - 00:20:59
سنة في المساقات عندنا انها تكون في اصل كل نخل يعني اي شجرة لها ثمرة يمكن ان نجري عليها عقد آآ المساقاة الفرسك ما هو نوع من انواع الخوخ من انواع الخوخ - 00:21:20
قال فهذا اي شجرة يمكن ان نجري فيها عقد آآ المساقاة لا بأس بذلك وما هو مقدار ما يكون للعامل ومقدار ما يكون لمالك النخل؟ الجواب انه بحسب الاتفاق بحسب الاتفاق بينهما - 00:21:41
فان لم يسميا نسبة معينة فحين اذ نقول الاصل ان يكون على المناصفة قال ما لك والمساقاة تجوز في الزرع اذا خرج واستقل وتقدم معنا الخلاف في المساقات هل هي في في المزارعة؟ هل هي صحيحة او لا؟ فطائفة منعوا منها - 00:22:03
طائفة جازوها وطائفة آآ قالوا بان جوازها انما يكون في حال في حال ما لو كانت تابعة للمساقاة قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الشجر اذا كان اذا كانت تلك الشجرة قد آآ اذا كانت تلك الشجرة فيها ثمر قد طاب وامكن اكله - 00:22:30
وذلك لان العمل لم يعد كثيرا. وبالتالي لا يصح ان ان نقوم اجراء عقد المساقه لكن لو قال لو قال ما رأيك ان نجعل عقد المساقات للسنة القادمة فحين اذ نقول هذا جائز ولا حرج فيه - 00:23:00
قال مالك من ساق ثمرا في نخل قبل ان يبدو الصلاح ويحل بيعه فهذه المساقات جائزة لان العامل سيؤدي عملا كثيرا اه يأخذ منه يأخذ اه او يقابل ما يأخذه من الثمرة - 00:23:29
المسألة التي قبلها لو لم لو بدا صلاح الثمرة وطاب اكل الثمرة الامام مالك يقول انتهى وقت المساقات والجمهور يقولون يمكن ان يبقى على المساقات لان لا زال هناك اعمال - 00:23:53
من ترتيب الثمرة وتنظيمها وتصفيفها وتنظيفها ونحو ذلك قال الامام ما لك لا ينبغي ان تساق الارض البيضاء. هذا يسمونه عقد المغارسة ما اسمه عقد المغارسة يعطيك الارظ الجرداء ليس فيها شيء. فاقول اغرس النخل - 00:24:11
وتكون الثمرة بيني وبينك بالنسبة الفلانية. على كذا وكذا من السنوات هذه المغارسة اما ان تكون المغارسة بدفع مال فيقوم العامل مثلا بدفع مال وتكون له الثمرة او يقوم العامل بغراس الارض - 00:24:38
وتكون يكون الغراس لمالك الارض ويدفع مالك الارض اه العامل. اذا عندنا الصورة الاولى ان تكون النخيل للعامل. فحينئذ يقوم العامل بدفع اجرة لصاحب الارض. الصورة الثانية ان تكون النخيل لصاحب الارض - 00:25:01
والعامل يستحق آآ اجرة فهذا جائز لا حرج فيه لكن الاشكال فيما اذا اتفقا على ان الشجر بينهما او ان الثمرة بينهما قال واما الرجل الذي يعطي ارضه البيضاء بثلث ثمرتها او ربع ثمرتها. قال هذا غرر وامنع منه لان الثمار تقل في - 00:25:22
وتكثر في سنة اخرى وربما هلكت الاشجار فيكون صاحب الارض قد ترك قراء معلوما. والصواب في هذه المسألة انه يجوز عقد المغارسة بنسبة من الشجر او من الثمرة التي تكون فيها - 00:25:53
مما يتعلق بعقد الاجارة خصوصا اجارة الاعمال لا بد ان تكون الاجرة في عقد الاجارة معلومة ولا يجوز ان يؤجره نفسه بدون ان تكون الاجرة معلومة قال لا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم. ولا يزول الى غيره - 00:26:16
قال مالك انما فرقنا بين المساقات والمغارسة في ان المساقات يكون صاحب الشجر لا يقدر على ان يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بخلاف صاحب الارض فانه يتمكن من تأجيلها. وهي ارض بيضاء ليس فيها شيء - 00:26:43
ما مقدار عقد المسقاة والى اي سنة يكون؟ قال الامام مالك لا حد لذلك في القلة او الكثرة وهذا قول جماهير اهل العلم وبعضهم قيد ذلك بالسنة والسنتين والنخل يجري عليه عقد المسابقة - 00:27:09
عقد المساقه وهكذا جميع الاشجار التي تبقى ويكون لها ثمرة. يجوز اه في جميع الاشجار لمن ساق من السنين ما يجوز من الاحكام السابقة التي ذكرناها في النخل قال الامام مالك - 00:27:33
بالمساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق ولا يصلح ذلك لماذا؟ لان صاحب الارض يدفع الارض ويدفع الشجر. واما حينئذ العامل لا يصح ان يأخذ مالا بعد هذا. قال مالك - 00:27:55
لا ينبغي ان يأخذ المساقي وهو العامل من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهبنا ورق ولا طعام ولا شيء من الاشياء والزيادة فيما بينهما لا اه يصلح يعني لو قدر بانه قد زاد شيئا فان مثل هذه الزيادة غير مقبولة - 00:28:18
قال الامام ما لك والمقارض ايضا بهذه المنزلة يعني ان في عقد المضاربة العامل يماثل العامل في عقد اه المساقاة اذا دخلت الزيادة في المساقاة او المقارظة طارت ايجاره وما دخلته الاجارة فلابد ان يقع باجرة محددة - 00:28:43
سواء كانت قليلة او كثيرة قال الامام مالك في الرجل يساقي الرجل الارض فيها اشجار من انواع متعددة فحينئذ ويكون فيها الارض البيضاء فقال الامام مالك كانت الارض البيضاء تبعا للاشجار وكانت الاشجار كثيرة اعظم وموطن - 00:29:11
النخيل والاشجار اكثر واكبر من آآ الارض البيضاء فحين اذ لا بأس بالمساقاة وذلك ان يكون النخل الثلثين فاكثر لان الامام مالك يرى ان الفرق بين القليل والكثير هو هد الثلث - 00:29:40
والجمهور يقولون المرجع في ذلك الى اعراف الناس اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:30:00
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:16