كتاب حقيقة الصيام

شرح كتاب حقيقة الصيام لفضيلة الشيخ العلامة د.عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - الدرس الثاني

عبدالله بن جبرين

شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:00ضَ

الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله. واما سائر المحظورات ليست من هذا الباب وتقليم الاظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولهذا كانت فديتها من جنس - 00:00:20ضَ

بفدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المظمون بالبدل. فاظهروا الاقوال في الناس والمخطئ اذا فعل محظورا الا يظمن من ذلك الا وللناس فيه اقوال هذا احدها وهو قول اهل الظاهر. والثاني يظمن الجميع مع النسيان. كقول ابي حنيفة رحمه الله - 00:00:41ضَ

واحدى الروايات عن احمد رحمه الله واختاره القاضي واصحابه. والثالث يفرق يفرق بين ما فيه اتلاف. كقطع للصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف كالطيب واللباس. وهو قول الشافعي واحمد في الرواية الثانية. واختارها طائفة من - 00:01:01ضَ

واصحابه وهذا القول اجود من غيره. لكن لكن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود. والرابع ان قتل الصيد خطأ لا يضمنه. وهو رواية عن احمد رحمه الله. فحرجوا عليه الشعر والظفر - 00:01:21ضَ

بطريق الاولاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ماذا شعر اكل الصائم خطأ وكذلك الجماع خطأ او نسيانا - 00:01:41ضَ

يستطرد فذكر محظورات الاحرام ما الذي يسقط منها بالخطأ وما الذي لا يسقط وكيف التفاصيل في ذلك معروف ان محظورات الاحرام منها قتل الصيد وهو اشهر ما قالوا انه يضمن ولو مع النسيان والخطأ - 00:02:12ضَ

وقد تقدم ان فيه نص من قتله منكم متعمدا فجزاؤه فعل هذا يكون قتله خطأ فلا جزاء فيه يقول سائر المحظورات اليست من جنس هذا الباب يعني اليست من باب ما يفعل - 00:02:53ضَ

نسيانا او خطأ تقليم الاظهار من المحظورات اذا فعله ناسيا فيه خلاف قص الشعر كذلك باتلاف اتلاف ذلك الشعر الطيب اه لانه ينادي الترفه. ينادي الشعث. اه ترك الترفه لان الله تعالى قال تفثهم - 00:03:26ضَ

اللباس هذا ايضا في الترفه هنا في ما ذكر الله اه من قوله ثم ليثبت تفثهم اذا فدى من هذه الاشياء التقليم الفص الشاربي والطيب واللباس فان فديتها كبدية محظورات - 00:04:07ضَ

اليست كبدة الصيد لان الصعد فديته بمثله الصعيد يؤمن بالبدل اظهر الاقوال في الناس والمخطئين لانه اذا فعل محظورا انه لا يظمن ان الصيد هذا احد الاقوال الناس والمخطئين يعفى عنك وتكليمه - 00:04:37ضَ

كذلك الطيب واللباس وتغطية الرأس الا الصيد هذا احد الاقوال الثلاثة يقول به اهل الظاهر القول الثاني يضمن الجميع حتى مع النسيان يعني يفتي من غطى رأسه ولنا ناسيا او لبس مخيط الناسيا او كلم او قص او تطيب هذا قول ابي حنيفة احدى - 00:05:12ضَ

اختاره القاضي واصحابه. القاضي ابو يعلى انه لا ينفع عن النسيان في هذا كله مع ان الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا القول الثالث اذ غركم ما بين ما فيه اتلاف - 00:05:47ضَ

وما ليس فيه اتلاف الصيد فيه اتلاف لهذا الحيوان الحلق الحلق الشعر فيه اتلاف. كذلك قص الشارب نهوه التقليم في اتلاف اتلاف هذه الانصاف اما الذي ليس به اتلاف اللباس وتغطية الرأس - 00:06:08ضَ

عبادة لا فديت به على هذا الكون يقول الشافعي احدى روايتين احدى الروايات عن الامام احمد طائفة من اصحابه اتراهم يقولون يا ابني اذا فعل محظورا في اتلاف يقول الشيخ اجود من غيره - 00:06:36ضَ

يعني اجود من الذي قبله انه يضمن الجميع لكن ازالة الشعر والظهر ملحق باللباس والطيب يعني انه لا يسمى اتلافا لا بقتل الصيد اه لان الصيد فيه اتلاف هكذا يقول هذا اجود - 00:07:06ضَ

الكرة الرابع ان قاتل الصعيدي خطأ لا يضمن وهو رواية عن الامام احمد خرجوا عليه الشعر والظهور بطريق الاولى هكذا اصبح بهذه المحظورات اربعة اقوال وكأن الراجح فيها القول الثالث - 00:07:34ضَ

لا يضمن الا الصيد عضلات فله ايضا وجه قال رحمه الله وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة - 00:08:03ضَ

من السلف والخلف ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال ابو حنيفة هذا هو القياس. لكن خالفه لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الناس. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد رحمهم الله - 00:08:24ضَ

فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر. لانه لا يمكن الاحتراز منه خلاف الخطأ فانه يمكنه الا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس. وان يمسك اذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف - 00:08:44ضَ

الامر بالعكس فان السنة للصائم ان يعجل الفطر ويؤخر السحور. ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا. يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها - 00:09:04ضَ

فاذا غلب على ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب الى حد اليقين. فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن وغروب الشمس. وقد جاء عن ابراهيم عن ابراهيم النخاعي وغيره من السلف. وهو مذهب ابي حنيفة انهم كانوا يستحبون في الغيم - 00:09:24ضَ

تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك احمد وغيره. وقد علل ذلك بعض اصحاب ابه بالاحتياط لدخول الوقت وليس كذلك. فان هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. وانما سن ذلك لان هاتين الصلاتين - 00:09:44ضَ

يجمع بينهما للعذر. وحال الغيم حال العذر وحال وحال الغيم حال عذر. فاخرت الاولى من صلاتي الجمع وقدم الثانية لمصلحتين. احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل خوف المطر كالجمع بين - 00:10:04ضَ

الجمع بينهما مع المطر. والثانية ان يتيقن دخول الثانية والثانية ان يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على اظهر القولين. وهو احدى الروايتين عن الامام احمد. ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. في - 00:10:24ضَ

قولي العلماء وهو قول مالك واظهر القولين في مذهب الامام احمد. الثاني ان الخطأ في تقديم العصر شاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب. فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف بخلاف تيك - 00:10:44ضَ

فانه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. لان ذلك وقت لهما حال العذر. وحال الاشتباه حال عذر كان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه اولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره اصحاب المأخذ الاول من الاحتياط. لكنه - 00:11:04ضَ

احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. الا ترى ان الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر. ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن المصطفى صلى - 00:11:24ضَ

الله عليه واله وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم. فقال عليه الصلاة والسلام بكروا بالصلاة في يوم الغيم فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل انما - 00:11:44ضَ

احب تأخيرها مع تقديم العشاء. بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق. فاما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق فلا ولا يستحب تأخير الفطور الى هذه الغاية رجع الى الصيام باننا ذكرنا يتعلق بالحج - 00:12:04ضَ

يقول الطرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا افلا قضاء عليه دليل ذلك بالاكل حديث ابي هريرة في الصحيح اذا نسي احدكم اكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله - 00:12:32ضَ

الله وسقى لكن الحديث ما فيه الا النسيان. ناسيا يقول هذا قول طائفة من السلف الخلف انه يتم صيامه اذا اكل او شرب ثم كانهم يقولون فان المجامع كذلك معذور - 00:13:05ضَ

ولكن قد يقال ان الجماع بخلاف الاكل والشرب الجماع قد يطول زمانه والجماع يكون بين طرفين والان لانه لا يكون فيه نسيان لاجل ذلك لا يقبل منه اذا ادعى انه ناسي الا اذا قامت القرينة - 00:13:36ضَ

على ذلك يقول ومن السلف من يفطر الناس والمخطئين رحمه الله وذلك لانه اذا اكل او شرب فان ذلك لنا في الصيام لان الصيام ترفع هذه المفطرات ترك شهوته الطعام والشراب من اجلي - 00:14:07ضَ

وهذا ما ترك وكان الامام مالك ما بلغه الحديث حديث عن نفسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه يقول ابو حنيفة يقول هذا هو القياس. انه يفطر. الناس المخطي - 00:14:38ضَ

وانه يقضي لكن خالفه الجمهور لحديث ابي هريرة الذي اه في احد ابن ناسي الناس اكل او شرب فليتم صومه ومنهم من قال الا يفطر الناس ويفطر المخطي واذا قيل ما الفرق؟ بين الناس والمخطئين - 00:15:11ضَ

الناس هو الذي سهى عن الصيام يا ناسي انه صائم فاكر او شرب هذا يسمى ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا رؤيا الخطأ ان المخطئين فهو الذي فعل شيئا يظن انه جائز وتبين انه خطأ - 00:15:54ضَ

كان الذي اكل بعد طلوع الفجر يظنه ما هو ما طلع هذا مخطي او الذي اكل بعد ما بدأ في النهار يظن ان الشمس قد غربت واذا هي لم تغرب - 00:16:19ضَ

هذا يسمى مخطئ ما بلغه الخبر بدخول رمضان اكل في ذلك اليوم او شرب فانه يعتبر مخطئا لانه ما علم ان هذا من رمظان وكذلك لو ظن ان الشهر قد انتهى - 00:16:42ضَ

وعن هذا اليوم يوم عيد وتبين انه من رمضان فهذا ايضا مخطي الذي افعل شيئا اجتهادا جمعية تبين خطأه اجتهد وظن الشمس قد غربت. وهي اذا هي لم تغرب لو ظن ان الفجر ما طلع واذا هو قد طلع - 00:17:15ضَ

وهكذا التفريق بين الناس والمخطئ يقول قول ابي حنيفة والشافعي واحمد فيعذرون الناس لحديث ابي هريرة ولا يأزرون المخطي يقول ابو حنيفة جاء على الناس موضع استحسان يعني انه يستحسن - 00:17:49ضَ

ان يقضي الى انه يلزمه ذلك اصحاب الشافعي واحمد اتفقوا على ان النسيان لا يفطر بصراحة الحديث قالوا لانه لا يمكن الاحتراز منه الناس اه لانه عن الصيام فلا يمكن الاحتراز منه - 00:18:21ضَ

بخلاف الخطأ انه يمكن نقول له انتظر تفطر حتى تتأكد تتأكد من الليل تتيقن غروب الشمس وتتيقن عدم طلوع الفجر امسك اذا شككت ان الفجر قد اطلع وكانوا يعتمدون على الشمس غروبا وعلى الفجر طلوعا - 00:18:51ضَ

في هذه الازمنة يعتمدون على الساعات وعلى التوقيت الذي ينشر بدقة ان الشمس تغرب في اليوم الفلاني ابي كذا وكذا. الساعة كذا والدقيقة كذا اخوان الهجرة يطلع الساعة كذا وفي الدقيقة كذا وكذا - 00:19:34ضَ

اذا اصبح المؤذننا الان يعتمدون على هذه التقاويم وعلى هذه الساعات ففي هذه الحال قد يقال انه لا حاجة مثلا الى التحري الى التحري لطلوع لغروب الشمس او التأكد من طلوع الفجر - 00:20:01ضَ

ولكن يحدث لان كثيرا يتسرعون فبعض المؤذنين قد يخطئ فيؤذن اما تكون الساعة الى تقديم واما ان يكون نظره الى التقويم غير دقيق فربما يؤذن قبل الغروب بخمس دقائق او نحوها - 00:20:37ضَ

فانت ايها السامع عليك ان تتأكد جاءت هذه الساعة الدقيقة لك ان تتأكد اي لا تفطر حتى تتأكد ان هذا المؤذن اذن بعد الغروب غالبا انا في فرد انه ساعة - 00:21:07ضَ

غالبا ان عنده تقويم او ان الساعات ايضا فيها تقويم فيها دقة كل وقت يدخل في كذا يعتمد على الساعات اه في الغروب فان كثيرا يخطئون في نظر الساعة يخيل الي انها ثلاث وهي اربع مثلا - 00:21:33ضَ

فيأكل او مثلا يكون وقت الصلاة وقت الاذان نائم لا يسمع ثم يستعد واذا استيقظ اظن انه لم يؤذن قد لا ينظر الى الساعة قد يكون نظره ضعيفا. قد يكون نظره خاطئا - 00:22:11ضَ

فيستمر في الاكل اعتذر من يقول ما انتبهت الا اذا وقد سنيت الاقامة الاقامة بينها وبين الاذان خمسا وعشرون دقيقة عادة مع ذلك انه تسرع وانه اكل بعد ما طلع الفجر - 00:22:35ضَ

فنقول والحال هذا تتأكد لا تأكل وانت شك لا تأكل ليلة ايقنت انك في الليل. وان الفجر ما طلع. تأكد من الساعات وتأكد من الاذان ونحو ذلك فيها غير التقاويم - 00:23:03ضَ

شيء من التقدم للصلاة في اذان الفجر يذكر كثير من الناس انهم لاحظوا هذه التقاويم ان الكرة وغيرها تقديم من قال خمس عشرة دقيقة من قال سبع عشرة دقيقة ما كثر الكلام في ذلك - 00:23:32ضَ

بعث المشايخ خارج البلد ينظرون بدقة طلوع الفجر واتضح لهم ان هذه التقوى ميم التقاويم ان مركبة على اول لحظة يصدق عليه انه طلع الفجر ولو لم وذلك اه لانه قد لا يتبين للناس علنا الا بعد اه ربع ساعة او نحوها - 00:24:07ضَ

ان يبدأ لاجل ذلك احتياطا حيث ان في هذا الاحتياط من اكل وقت الاذان او بعد الاذان بدقيقتين او بثلاث دقائق بعد الانتهاء من الاذان فلا حرج عليه وان كان الاولى التوقف - 00:24:48ضَ

اذا سمع الاذان او اذا انتهى الاذان جاء به حديث اذا سمع احدكم المؤذن والاناء في يده حتى يقضي حاجته ان يشرب مع انهم كانوا لا الا بعد ما طلوع الفجر - 00:25:20ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن في اخر الليل ان يوقظ غنائمكم يعني ايه السحور. ويرجع قائمكم يعني ينتهي يتراجع ويختم صلاته فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه مكتوم - 00:25:41ضَ

وكان لا يؤذن الا بعدما يقال له اصبحت اصبحت يعني انه رجل اعمى فاذا رأى الناس الصبح انفلق. قالوا له اصبحت وكانوا يأكلون الى ان يسمعوا دل ذلك على انهم يأكلون - 00:26:05ضَ

وقد بدأ اول الفجر الله سبحانه وتعالى هدد الوقت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من يعني الخيط الابيض هو بياض الصبح الخائط الاسود سواد الليل. يتبين من الفجر - 00:26:35ضَ

اذا تبين بانه يتوقف الاكل هكذا يقول هذا التفريق بين الخطأ والنسيان الظعيف الامر بالعكس السنة للصائم ان يؤجل الفطر ويؤخر السهو هكذا جاء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم احب عباد الله اليه اعجلهم فطرا - 00:27:03ضَ

كذلك في حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السهو الحكمة في ذلك انه اذا افطر اولا اعطى نفسه اه شهوتها لان ذلك مما به منعت في النهار - 00:27:49ضَ

ثانيا تأخير السحور يكون اقواله في نهاره اذا تسحر باخر جزء من الليل اذا بقي نهاره نشيطا لا يحس بظمأ ولا بجوع ولا بجهد وغير ذلك من المصالح التي ذكروها - 00:28:20ضَ

السنة للصائم يؤجل الفطر ويؤخر السحور مع القائم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بدأ يذهب وقت طويل جدا. يفوت المغرب يفوت معه تأجيل الفطور هذا اه في الزمن القديم - 00:28:47ضَ

انا لي اه قبل انتشار الساعات يعني لو كان لا تفطر حتى تتحقق والشمس والظلمة مدلعمة متى نتحقق ان الشمس قد غربت يمكن اننا نتحقق الا بعد الغروب بساعة او بنصف ساعة - 00:29:11ضَ

على هذا يفوت تأجيل الفطور الذي يرى الامر تعجيله كذلك ايضا يفوت تأجيل الصلاة صلاة المغرب احسان تعجيلها في اول وقتها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من المغرب وهم يرونه مواضعا مواقع النبل - 00:29:39ضَ

مأمور بتقديم صلاة الفجر وتأجيلها فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس امر اه بتأخير المغرب الى حد اليقين ربما يؤخرها حتى يغيب الشمس يغيب الشفق. وهنا يستيقن غروب الشمس فيكون في ذلك تأخيرا لمغرب وتأخيرا للسائر - 00:30:09ضَ

اذا كان في تلك الحال الى قرب الوقت الوقت الذي يظنون فيه ان الشمس قد غربت انهم يفطرون في هذا الوقت يعرف ان ذلك بالدقة بالساعات. الزمنية اما لو اخره حتى يغلب ان يغلب على ان يغرب الشمس - 00:30:40ضَ

ويقول لا تبطل حتى تتيقن ان الشمس قد غربت يؤخرها الى ان يغيب الشفق لانه لا يتيقن غروب الشمس فيكون اخرها جاء عن إبراهيم النخعي اه ايه ده من السلف - 00:31:14ضَ

مذهب ابي حنيفة انه كان يستحبنا تأخير المغرب وتأجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر ذكره الشيخ استطرادا كما ذكر تأخير المغرب لاجل الافطار اه ذكر من يستحب تأخير العشاء تقديم المغرب - 00:31:42ضَ

حتى تكون المغرب في اخر وقتها والعشاء في اول وقتها وكذلك الظهرين يؤخر الظهر وتأكد يتقدم العصر ولعل هذا اه من الاوقات التي يشتبه بها الوقت الساعات نص على ذلك احمد وغيره - 00:32:15ضَ

ذلك بعض اصحابه بالاحتياط لدخول الوقت يعني اننا شككنا هل زالت الشمس فنشتاط ونؤخر الظهر الغربة الشمس اخر المغرب هكذا يكون الاحتياط لدخول الوقت يا جماعة انكر ذلك وقال ليس كذلك - 00:32:41ضَ

هذا خلاف الاحتياط العصر والعشاء اه لان العصر الاولى انه يتأكد منها ولان وقتها واسع الا يخرج الا اذا غربت الشمس خويا العيشة وقتها واسع يخرج الا اذا طلع الفجر - 00:33:11ضَ

يسن ذلك لان اتيان الصلاتين يجمع بينهما للعذر. الظهرين والعشاءين يكون حال الغيب حال عذر لاجل ذلك يجمع بينهما اذا كان هناك عذر. اي تأخر العلماء من صلاتي الجمع. وتقدم الثانية لمصلحتهم - 00:33:37ضَ

تأخر الظهر وتقدم العصر المسألة الاولى التخفيف عن الناس حتى يصلها مرة واحدة بالمطر الجمع بينهما مع المطر المسألة الثانية يتيقن دخول وقت المغرب يؤخرون المغرب قليلا حتى يتحقق دخول وقتها - 00:34:05ضَ

الظهر والعصر اظهر الكونين وواحدى الروايتين عن احمد وهو يجمع بينهما الشديد الوهان الذي هو الطين الذي في الطرق والريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة ونحو ذلك في ابارك اولياء العلماء وقول مالك واعذر القولين في مذهب احمد. والقول الثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء - 00:34:30ضَ

او الامن الخطأ في تقديم الظهر والعصر والمغرب اه لان المغرب قد يكون قبل الغروب. الظهر قد يكون قبل الزوال. فتقع في غير وقتها قبل الوقت لا تجوز بحال يعني اه تقدم الظهر قبل الزوال. اعتقد ان المغرب قبل غروب. لا تجوز بحال. اه بخلاف الاشارة - 00:35:07ضَ

العصب ان الوقت واسع قبل الوقت لا يجوز بحال. اي بخلاف يعني العصر والعشاء. اه انه يجوز فعلا الظهر والمغرب يجوز ان تقدم العصر في وقت الظهر. ان تقدم العشاء في وقت المغرب - 00:35:37ضَ

لانه وقت له ما حال العذر وحال الاشتباه حال العذر. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه او لان صلاتي مع الشك اه ثم يقول هذا فيه ما ذكر الاصحاب المأخذ الاول من الاحتياط - 00:36:00ضَ

يعني تأخير المغرب قال الاحتياط. تأخير الظهر للاحتياط لكنه احتياط من الصلاة في الوقت المشترك يعني ان صلينا الظهر في الوقت المشترك الذي يصلح للظهر والعصر الا ترى ان الفجر لم يذكر في هذا الاستحباب - 00:36:20ضَ

اه لانه وقتها محدد. من طلوع الفجر الى غروب الشمس وانا في العشاء العصر. ما ذكرني هذا الاحتياط. الذي هو التأخير ولو كان الى علم خوف الصلاة قبل الوقت ان اضطر ان هذا في الهجر - 00:36:45ضَ

لو كان الاحتياط لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لاطلاع في الفجر الطرد اي ثم يطرد ايضا العصر والعشاء ثم يقول والرياضة جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بالاصل في يوم الغيب - 00:37:10ضَ

ابكروا بالصلاة يوم الغيب فان من ترك صلاة العصر قد حبط عمله وذلك لانها لو قدمت في وقت الظهر اجزأت وقتها واسع من دخول وقت الظهر الى غروب الشمس فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغير - 00:37:29ضَ

وكذلك يؤخر الفطور قيل حينما يستحق تأخيرها ما تقديم الاشارة. اي يصليها قبل ان يغيب الشفع اما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق ولا يستحق اه لانه يخرج وقتها. بتأخير الوتر الى هذه الغاية - 00:37:50ضَ

اذا كلامه على الجمع والصلوات من باب الاستطراد توسع في ذلك وغيره في غير هذا قال رحمه الله ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب. ولا يستحب ان يؤخر بالناس المغرب الى مغيب الى مغيب الشمس - 00:38:15ضَ

بل هذا حرج عظيم على الناس. وانما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين. بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر. ولو كان بينهما فصل في الزمان - 00:38:39ضَ

وكذلك في المغرب والعشاء. بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهاب الى البيوت ثم الرجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين. كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع - 00:38:56ضَ

وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت افطرنا يوما من رمضان في من على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيء وهذا يدل على شيئين. على انه لا - 00:39:13ضَ

يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب. فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه واله وسلم. والصحابة مع نبيهم اعلم واطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم - 00:39:33ضَ

والثاني لا يجب القضاء. فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به. فان قيل فقد قيل لهشام بن عروة امروا بالقضاء - 00:39:49ضَ

قال او بد من القضاء قيل هشام قال ذلك برأيه لم يروى ذلك في الحديث. ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمرا روي عنه قال ان معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا ادري اقضوا ام لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري رحمه الله - 00:40:09ضَ

الله. والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء رضي الله تعالى عنهم اجمعين وقد وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء. وعروة اعلم من ابنه. وهذا قول اسحاق بن راهويه. وهو قرين - 00:40:33ضَ

احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه الكوسج سأل مسائله لاحمد واسحاق. وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لاحمد واسحاق. وكذلك غيرهما - 00:40:50ضَ

ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق فانه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك ابو زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغيره هؤلاء من ائمة السلف والسنة والحديث. وكانوا وكانوا وكانوا يتفقهون على مذهب احمد واسحاق. يقدمون قولهما - 00:41:10ضَ

على اقوال غيرهما. وائمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. هم ايضا من اتباعهما. وممن يؤخذ العلم والفقه عنهما وداوود من اصحاب اسحاق. وقد كان احمد بن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل عن اسحاق - 00:41:30ضَ

اسحاق يسأل عني والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيد وابو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود وداود ابن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وايضا فان الله قال في كتابه وكلوا واشربوا - 00:41:50ضَ

حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تبين انه مأمور بالاكل الى ان يظهر الفجر. فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاكل كما قد بسط - 00:42:10ضَ

اه في موضعه ما يتعلق بالصلوات يقول كان الجمع المشروع مع المطر جمع التقديم اذا جمع بين الظهرين قدمت العصر مع الظهر حتى يستريحوا ولا يتكلموا فاذا جمع بين العشائين قدمت لشمع المغرب - 00:42:30ضَ

حتى لا يشك عليهم الرجوع حتى المغرب هكذا ولهذا لما ذكر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين بين الظهرين وبين العشائين من غير خوف ولا مطر - 00:43:04ضَ

اه سئل ماذا اراد بذلك؟ قال اراد الا يهرج امته دل على على انه رفعك بها من شيء عليهم به حرج الاصل الجمع الجمع التقديم ولا عايز تحب ايام التأخير - 00:43:32ضَ

اخر المغرب الى مغرب الشفق يصليها مع العشاء بل الاصل جمع التقديم الا المسافر اذا قدم الى السير ان يؤخر المغرب الى ان ينزل. ولا ينزل الا نصف الليل التأخير الى غروب الشفق ابيه حرج عظيم على الناس - 00:43:59ضَ

شرع الجمع لان يحرج الناس ثم يقول ليس التأخير والتقديم يستحب ان يفعلهما مقترنتين اه سواء المغربي او رياضة العشاء وقت الظهر او العصر التأخير والتقديم ان يؤخر الظهر ويقدم العصر - 00:44:29ضَ

ولو كان بينهما فاصل في الزمان اه لو حصل بينهما مثلا بوقت كذلك للمغرب الى العشاء. بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى ولا يحتاجون الى ذهاب الى بيوتهم ثم الرجوع مساء الان اذا كان عليهم مشقة قالوا - 00:44:58ضَ

الان اصلي المغرب يصلنا بعد الغروب بنصف ساعة ثم ينتظرون مثلا ساعة يسألون العشاء وهم في مكانهم يرجعون الى اهلهم كيف لو رجعوا اسألي مجرد ساعة شق عليه يقول كذلك جلال الجمع اذا اشترط له المغالاة هي صح القولين - 00:45:23ضَ

كما ذكرنا لهذا الموضع المعاناة انه ساعة ما يفر من المغرب يكون من العشاء ساعة ما يفرغ من الظهر يقيم العصر يقول الشيخ ليس هذا لازما. بل يجوز ان يفصل بينهما - 00:45:51ضَ

انت ما يتعلق بالجمع وجعل الاستطراد فرجع الى ما يتعلق بالصيام ذكر انه ثبت في البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اذا كانت افطرنا يوما من رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم طلعت الشمس - 00:46:12ضَ

هكذا ذكرت ولم يذكر الم يذكر ذلك غيرها يعني بقية اهل المدينة ما نقلوا ذلك ايمانك على ذلك الا اسمى ودليل على ان هذا اه شيء خفي انهن اجتهدن في موضع من المواضع - 00:46:41ضَ

وانا ما اظلمت اه السماء والغيم ابطرنا ظنن ان الشمس قد غربت. اه ثم بعد ذلك بدأت الشمس يعني تكلس الغيم عنها فبدأ بدت وطلعت عليه الظاهر انه لم يكن اهل المدينة كلهم افطروا - 00:47:14ضَ

ولو كانوا كلهم افطروا اه لن اقول ذلك اه نقل تنقل ذلك عائشة ينقل ذلك اه انس وغيرهم من الصحابة الذين كانوا كثيرا يلاحظون ذلك فدل على انه ما افطر الا قليل - 00:47:45ضَ

الحاصل ذكرت انهم افطروا في غيم ثم بعد ذلك طلعت الشمس يقول الشيخ هذا يدل على شيئين انه لا يستحب من الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب وذلك لانهم تسرعوا - 00:48:05ضَ

ولا لو ما عليهم بهذا التسرع لظنهم او لغلبة الظن ان الشمس قد غربت انه لا يلزم ان نصبر الى ان نتأكد ان الشمس قد غربت اذا كان هناك غيب - 00:48:27ضَ

مع ان هذا كذا يحتاج اليه بهذه الازمنة في وجود الساعات يقول انهم لم يفعلوا ذلك كلام الشيخ آآ بناء على ان اهل المدينة كلهم افطر لذلك اليوم يقول انهم لم يحتاطوا ولم يؤخروا الاكل ولم يؤخروا الافطار - 00:48:48ضَ

انه يلزم التأخير كما يقول ايضا لم يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها مصدر ولا تتعجلوا يقول الصحابة مع نبيهم اعلم واطوال الله ورسوله من جاء بعدهم - 00:49:16ضَ

لو امرهم بان يتأخروا ويأخروا اهلا تسأل ذلك هذا على تقدير ان اهل المدينة كلهم تعجلوا الامر الثاني او الشيء الثاني انه لا يجب القضاء يعني الا يجب عليه انقضاء ذلك اليوم الذي قبل الغروب - 00:49:42ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك هذا قاله بناء على انهم كلهم افطروا والذي يترجح انه لم يفطر الا افراد يقول فلما اعلاميا ادل على انهما امرهم بالقضاء - 00:50:10ضَ

لو قال لهم اقضوا حين اشتهر ذلك اولا اسماء سكتت ما كانت امرنا ولم نؤمر ثم يقول اذا انقيل امروا بالقضاء اه قال اومد من القضاء هكذا قال هشام ابن عروة - 00:50:42ضَ

اجازم بانه لابد من القضاء فذلك لان تسرع وافطرك من الغروب فجزم بانه لابد من القضاء شيخ الاسلام فقال هشام كان ذلك برأيه لم يروي ذلك في الحديث يعني اه ما ذكر ذلك في الحديث - 00:51:18ضَ

يدل على انه لم يكن عنده علم لم يكن عنده علم بذلك ان معمرا معمر بن راشد روى عنه انه كان سمعت هشاما قال لا ادري اقظوا قال اقظوا ام لا - 00:51:48ضَ

هكذا اه ذكر هذا اه بكأنه لن يجزم الذي سمع الحديث لان الاسماء قالت اسمع يا جدته ام ابيه انها ذكرت انهم افطروا ثم طلعت الشمس ولم يسألها هل قضيتم ام لا - 00:52:13ضَ

يقول نقل هشام عن ابيه عروة لانه لم يؤمروا بالقضاء يعني حدث عن ابيه كان اكثر حديثي عن ابيه الله يقول عروة اعلم من ابنه اعلم من ابنه رواه هشام عن امرأته - 00:52:45ضَ

يا فاطمة بنت المنذر وفاطمة روتها عن جدتها اسماء بنت ابي بكر اذا كان يحدث عن امرأته كثيرا حدثتني فاطمة ان اسمع وكأنه الم يتفرغ يحدث عن جدته التي هي اسمى - 00:53:29ضَ

اذا كان يقول احاديث اسمع عن زوجته فاطمة وهي بنت عمه يقول هناك اعلم من ابنه هذا الكون انهم لا يخون قول اسحاق اسحاق بن ابراهيم بن الذي هو كاره الامام احمد - 00:53:59ضَ

كذلك الامام احمد يقول القياس انه لا يفطر. يعني انهم لا يقضون يقول اينما تركناه لكول عمر يعني الاحتياط انهم يكونون لانه يقال انهم تسرعوا قرين الامام احمد بن حنبل - 00:54:31ضَ

استطردني ذكر اسحاق رحمه الله ذكر انه يوافقه بالمذهب غالبا ان قولهما يجمع بينهما. اصوله وفروعه قوله ما كثير ما يجمع بينهما احمد واسحاق يجمع بين قوليهما اسحاق الكوسد سأل سائله المطبوعة - 00:55:04ضَ

للامام احمد واسحاق له مسائل مطبوعة سأل بها الامام احمد واسحاق ابن كذلك ابو الكرماني له ايضا مسائل جمع فيها بينما نقله عن الامام احمد واسحاق كذلك غيرهما الترمذي رحمه الله - 00:55:37ضَ

بعد ما يذكر الحديث يقول العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وبه يقول احمد اسحاق بيننا وبين احمد واسحاق لانها روى قولهما عن مسائل الكوسد كذلك ابو زرعة وابو حاتم الرازيان من علماء الحديث - 00:56:07ضَ

ابن قتيبة محدثا ايضا وغير هؤلاء من ائمة العلم والسنة والحديث كان يتفقهون على مذهب الامام احمد واسحاق ويقدمون قولهم الهلاك ولغيرهما وذلك لعلمهم وفقهما كل منهما آآ من اهل الحفظ صاحب حفظ وصاحب حديث - 00:56:39ضَ

يضرب بحفظنا المثل يقول ائمة الحديث البخاري ومسلم ان السعي وغيرهما اه من اتباعهما من اتباع احمد واسحاق ومما يأخذ العلم والفقه عنهما داوود الظاهر من اصحاب احمد فمن اصابع اسحاق - 00:57:14ضَ

يروي عنهما الامام احمد اذا سئل عن اسحاق ما تقوله اسحاق يقول انا اسأل انا اسأل عن اسحاق اسحاق يسأل عني يعني انه لا يحتاج الى ان يسأل عن عدالة او عن ثقته - 00:57:37ضَ

احمد واسحاق ابو عبيد وابو ثعور ومحمد بن ناصر المروزي وداوود بن علي انا وهؤلاء كلهم وقعوا الحديث رضي الله عنهم اجمعين هذا كله استطراد تأييد قول اسحاق انه لا يقضي من افطر مجتهدا قبل الغروب - 00:57:59ضَ

ومع ذلك اكثر الفقهاء يقولون يقضي وذلك لانه تجرأ وافطر والاصل بقاء الانهار النهار زوال النهار هكذا قالوا انه يفطر اه انه اذا افطر قبل ان يتعقد فانه يقضي. اذا تأكد بانه - 00:58:26ضَ

هذا هو الاحتياط يمكن اتسامح عن ذلك فيما اذا كان شيئا يسيرا المؤذنون الان قد يختاطون يستعطون بعد الغروب او بعد التوقيت دقيقتين او ثلاث دقائق هذا هو الاولى يقول ايضا ان الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:59:04ضَ

هذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبين انه مأمور بالاكل الى ان يطلع الفجر يعني الى ان يظهر فهو مع الشك في طلوعه هذا في موضعه - 00:59:41ضَ

لان الاصل بكاء الليل يقولون الاحتياط الا يتسرأ للمغرب. اه لان الاصل بقاء النهار وان يجازنا واياكم اذا شك في طلوع الفجر. اه لان الاصل بقاء الليل ولكن مع ذلك كله عليه الاحتياط - 01:00:07ضَ

قال رحمه الله فصل واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله. ومداواة المأمومة والجائفة. فهذا مما تنازع فيه اهل العلم. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل. ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير. ومنهم من لم يفطر بالكحل - 01:00:33ضَ

ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه مما حرمها الله ورسوله في الصيام. ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على النبي صلى الله عليه واله وسلم بيانه. ولو - 01:00:55ضَ

ذكر ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل احد فلما لم ينقل احد فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا - 01:01:19ضَ

ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا. علم انه لم يذكر شيء من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف. رواه ابو داوود في السنن ولم يرويه غيره ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال ابو داوود حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني - 01:01:39ضَ

عبدالرحمن بن النعمان ثنى معبد بن هودة او هودة عن ابيه عن جده. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه امر بالاثم المروح عند النوم. وقال ليتقيه الصائم. قال ابو داوود وقال يحيى ابن معين هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن - 01:01:59ضَ

قال يحيى ابن معين ضعيف. وقال ابو وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه وكذلك حديث معبد قد عورظ بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه - 01:02:19ضَ

قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتكيت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس القوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب شيء. وفيه ابو عاتكة. قال البخاري منكر الحديث - 01:02:39ضَ

الان رجع الى بعض ما قيل انه يفطر الكحل العينين ومثله المرهم والقطرة اه في العينين والحقنة الحكمة التي في او في الدبر ما يكتر في اهلنا مداواة والمأمومة المأمومة - 01:03:04ضَ

الشدة التي تصل الى الدماغ والجائزة الطعنة التي تصل الى الجوف يقول مما تنازع به اهل العلم من لم يفطره بشيء من ذلك لا بالحكمة ولا بالكحل وغيرها بالجميع الا بالكحل - 01:03:53ضَ

في الطرب الجميع الا بالتقطير من لا يفطر بالكحل ولا بالتقدير التقطير ذلك المأمومة تذكر الاطباء ان العين بها عرق يتصل بالخيشوم يقول يتصل بالمنخر ولهذا اذا وظع دواء بعينيه - 01:04:23ضَ

دخل مع ذلك العرق وصل الى حلقة اه كان قدم يجعلنا في العين دواء اخضر ثم اذا اصبح وجد الحمرة في نخامة وفي بلغمة اي دخلت تلك الحمرة مع ذلك العرق - 01:05:16ضَ

اذا كان كثيرا من الاطباء يقولون ان هذه القطرات تصل الى الجوف تدخل مع هذا العرق تصل الى الحلق لاجل ذلك يشغل لا يجوز هذا التقطير يعني في العين القطرة - 01:05:50ضَ

والمرهم وما اشبه ذلك ومع ذلك فان شيخ الاسلام في هذا الكتاب كأنه يتساهل ويرى ان ذلك لا يفطر ويقول ان الاصل عدم التفطير بهذا اه بالنسبة الى الفطنة الاصل انها مع الدبر - 01:06:12ضَ

ولا شك ان الدبر منفذ الاقرب انها عظة اه لانها تصل الى الامعاء اهتم بهذه الازمنة جاءت هذه الحقان الجديدة التي هي الابر تسمى حقن لانها تسكن في الجسد اول ما - 01:06:48ضَ

اه بدأت اذا كان مشائخنا الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ ابن باز وغيرهما يقولون الصائم لا يستعمل الابر الا اذا كان مريضا استعملها للمرض وافطر وقضى استمر على ذلك كانوا - 01:07:25ضَ

الذين يعالجون في الابر انما يعالجون في الليل يكلف الاطباء والمستشفيات ان يداوموا في الليل. ساعتين بعد بعد التراويح يتوافد اليهم المرضى هؤلاء الذين معهم هذه الابر ايا كان نوعها - 01:07:58ضَ

من او غيره في الاخير كان المشائخ تساهلوا فمنهم من رخص للابر مطلقا والاكثرون منعوا الابر المغذية انها تفطر لأنها قد تغزي كالمغذي الذي يجعله العرق المريظ الذي احدى احد عروق يده - 01:08:21ضَ

لقد يبقى ايامه لا يتغدى الا بهذا بهذا الغذاء دل على ان الابر المغذية تكون مقام الاكل فتكون مفطرة كذلك ايضا الابر المقوية التي تكسب البدن قوة يؤكل لاجل تقوية البدن - 01:09:06ضَ

فاذا كان الانسان يحس مثلا بضعف او بكسل او بكثاكل وظرب بابرة اكسبته نشاطا تلك الابر ايضا الاهوط ايضا ان الابر التي في العروق ايضا تفطر هناك عبر تسمى ابر الوريد - 01:09:36ضَ

لقد تكون اطول خمسة او اكثر تضرب في عرق اه من عروق اليد او نحوها والى دخلت ذلك العرق. احس بها بجسده يحس بها في معدته ويحس بها برأسه ويحس بها ببطنه وظهره. وفي جسده كله - 01:10:06ضَ

فهذه تصل الى الجسد فالاحتياط انه يقضي اذا استعمل هذه الابر الثلاث المغذية والمقوية للوريد اما الابر المهدئة او المسكنة لشيء من الالم او الابر الموضعية وما اشبهها فانه يتسامح فيها - 01:10:38ضَ

ابر السكر مثلا الابر التي اه تهدئ الالم في موضع من المواضع تسكن يتسامح فيها ايضا هذه هذا حكم هذه الابر الا ان المريض قد اضطر الى استعمالها ولو كانت شيئا جديدا - 01:11:07ضَ

هكذا عند الاستغناء عنها كلها يتحمل ويصبر الى ان يأتي الليل او نحو ذلك هذا هو الافضل واما ما يسمى بالتحميلة التي تكون في الدبر فانها تتحلل وتمتصها العروق وتدخل في الجوف - 01:11:45ضَ

الذي نرى انها تفطر وكذلك اه لو جعلتها المرأة في المهبل فانها ايضا تذوب ولو انها تهدئ الما اي في الرحم نحو ذلك الحاصل ان مثل هذا عظة يعتبر داخله في الجوف - 01:12:30ضَ

اما بالنسبة الى دواء الجائفة الطعنة التي في البطن تصل الى الامعاء يكاد يحتاج الى معالجتها فاذا كان مريضا شديدا ابيح له ان يفطر وان يداويها. واذا امكن انه يتحمل ويترك الدواء الى الليل. عبادة هو الافضل - 01:13:00ضَ

اهدي ما فيها من الخلاف واما المأمومة فهي التي تصل الى ام الدماغ الضربة التي تكسر العظام وتخلق الجلد وتصل الى ام الدماغ يقولون اذا دواها دخل الدواء في شيء من الجوف الذي هو الرأس - 01:13:28ضَ

فيكون قد ادخل في شيء من الجوف هذا الاحتياط انه يقضي الحال هذا يا شيخ الاسلام يقول انه لا يفطر بشيء من ذلك حتى بما يكفر ابي حليلة يقول الصيام من دين الاسلام - 01:13:56ضَ

يحتاج الى معرفتها الخاصة والان من الامة لو كانت هذه الامور تفطر فكانت محرمة قال الصائم بينها الله تعالى لو كانت تفسد الصيام اذا كان هذا مما يجب بيانه. يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبينه - 01:14:24ضَ

وان اذكر ذلك ما علمه الصحابة وبلغه الامة كما بلغوا سائر شريعته اذا ما يقول لم ينكر احد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا - 01:14:54ضَ

ولا مرسل لكنه ذكر ان هنا حديث ضعيف يتعلق بالكحل وكأنه يعني الفتنة وما يقطره الاحليل والمأمومة يقول هل من قال علم انه لم يذكر شيئا من ذلك يذكر شيئا من ذلك - 01:15:18ضَ

تم ذكر الحديث الذي روي في الكحل لانه حديث ضعيف لم يروه الا ابو داوود في سننه اه لم يروي الامام احمد وهي مسندة مع انه اوسع الكتب التي الحديث - 01:15:48ضَ

وكذلك بقية اهل السنن ذكر اسناده ان ابا داود يقول حدثنا النخيلي اذا كان حدثنا علي ابن ثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن حوثة عن ابيه عن جده - 01:16:08ضَ

ابوه النعمان صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاخمد عند امر بالاخمد المروح عند النوم وكان ليتقه الصائم الاسند دواء كحل نوعه رمادي اعادة شيء من الريح من الرائحة - 01:16:32ضَ

استعماله عند النوم مما يقوي البصر ومما يحفظ على البصر شدته هكذا ثم قال ليتقيه الصائم اه لانه هو كسائر ادوية العين اه تدخلون على المنخرين وتصل يصل طعمها الى الجوف - 01:17:08ضَ

كان ابو داوود كان هذا حديث منكر يعني حديث الكحل يعني انه غريب كان المنذري الذي اختصر سنن ابي داوود عبد الرحمن ابن نعمان الضعيف لكن يكون الرازي هو صدوق - 01:17:39ضَ

لكن الذي يعرف اباه ابوه النعمان ابن معبد من الذي يعرف اباهما وعدالته وحفظه كذلك معبد لكن نعبد اعتاد ذكره الصحابة يقول وقد اعرض حديث ابن عباد هذا بحديث اخر ولكنه ضعيف - 01:18:11ضَ

ذكر انه ما رواه الترمذي بسنده. عن انس ابن مالك قال يقول عطية حدثنا ابو عاتق سأل انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني او عيني ابا افتخر - 01:18:49ضَ

انا صائم؟ قال نعم هذا حديث معارض لحديث معاذ معبد ابن هودة يقول الترمذي اسناده ليس بالقوي. عندما يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ابو عاتكة - 01:19:19ضَ

هذا كلام الترمذي اه يقول ان البخاري قال هذا حديث منكر. وان النسائي قال ان عيسى بثقة ان الرازقان ذاهب حديث هذا ما ورد في هذا الامر الذي هو الكحل - 01:19:40ضَ

يا ولا الكلام صلة بما يتعلق الحكم والمداواة نواصله غدا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على - 01:20:10ضَ