سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب العدة عن سبيعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني - 00:00:00
عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل لم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن ابو السنابل ابن ابن بعك رجل ابن بعتك رجل من بني - 00:00:21
متجملة لعلك ترجين النكاح. والله ما انت بناجح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال في ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حللت - 00:00:41
وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كان في دمها وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر - 00:01:01
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة عدة مدة التربص والانتظار - 00:01:17
والمتوفى عنها المطلقة بعد الدخول اما من طلقت قبل الدخول ليس عليها من عدة تبقى المطلقة بعد الدخول والمتوفى عنها مطلقا سواء كان والمطلقات يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن - 00:01:35
فالعدة مدة التربص الاحداد قدر زائد على مسألة العدة بالنسبة للمتوفى عنه يقول عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي سعد بن خولة الذي تقدم - 00:02:05
في حديث سعد ابن ابي وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمكة يقول وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع من مكة واما سعد ابن ابي وقاص - 00:02:31
الذي خشي ان يموت بمكة فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وعلك ان تخلف يعني تعيش بعد هذه سنة وخلف طويلا كما سمعنا سابقا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل - 00:02:50
فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته المطلقة الحامل المتوفى عنها الحامل تنتهي عدتها بوظع الحمل ولو بلحظة نعم ولو بلحظة طيب هذه انتهت عدتها يلزمها احداد ولا ما يلزمها احداد - 00:03:07
يعني هل الاحداد واجب مستقل او تابع للعدة نعم يعني يلزمها احداد ولو خرجت من عدة ها مرتبط نعم فعندنا المتوفى عنها تنتظر اربعة اشهر وعشر كما سيأتي هذا عام - 00:03:36
في كل من توفي عنها زوجها حاملا كانت او حائلا نعم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهو ايضا عام في المطلقات والمتوفى عنهم لعله يأتي مناسبة للجمع بين الامرين - 00:04:04
او فيها اثناء هذا الحديث ان شاء الله بعد وفاته بساعة احتمال بعد وفاته بيوم احتمال بعد وفاته بشهر اسبوع احتمال المهم انه بعد وفاته وقبل مضي اربعة اشهر وعشر ايام - 00:04:27
فالوصف الذي علق به انتهاء العدة وولاة الاحمال اجلهن يضعن حمله والنصف من الليل يسأل طيب ما الذي دعاك ان تتصل في هذا الوقت قال انا حصل مني طلاق والزوجة في - 00:04:44
الطلق يمكن ما تنتظر الفجر تخرج منه العدة يصير ليس له عليها سلطان هل وقع ولا ما وقع يعني تنتهي عدتها بوظع الحمل ولو قبل ولو بعد ربع ساعة يعني له وجه يسأل في هذا الوقت ولا ماله - 00:05:09
يقول فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها يعني مدة النفاس فرغت من نفاسها تجملت للخطاب يعني في تقدير الناس امرأة خرجت منها خرجت من اربعين يوم بعد الوضع وتجملت الخطاب - 00:05:26
وفي الواقع تأخرت يعني لما ولدت تجملت انتهت عدته انتهت عدته فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لي لها ما لي اراكي متجملة كانه يراها استعجلت - 00:05:51
لانه الذي يفهم نعم الذي يفهم من حكم هذه المسألة ان المتوفى عنها تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح او ترجين ضبط بهذا وهذا - 00:06:14
نعم شلون شنو اقول انا شاء ماذا قلت انا كان هذا وضبطت بهذا وهذا مانت شغلة الطباعين نرد به على ترى ما يصلح على كل حال الظبط صحيح ترجي لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح - 00:06:33
اقسم حتى يمر عليك اربعة اشهر اشهر وعشر يلزم كفارة ولا ما يلزمه كفارة نعم لماذا والله ما انت بناكة يعني بناء على غلبة ظنه والذي يحذف على غالبية ظنه لا يلزمه كفارة. احكام مبنية على غلبة الظن - 00:06:57
كالذي اقسم الذي وطأ في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها عنده مسح شامل لبيوت المدينة انه ما يوجد افقر منه لكن يغلب على ظنه انه لا يوجد افخر منه - 00:07:24
يعني انت لو تدخل على اسرة تجد لا عندهم فرش ولا مكيفات ولا ثلاجة ولا كذا ولا كذا انه ما في جندة افقر منهم نعم لكن يمكن في بيت ثاني ما عندهم ثلاجة ولا فرش ولا مكيف ولا شيء وعليه مديون - 00:07:37
تشرك ايهما افقر انت حلفت على غلبة ظنك ما يلزمك شيء ولذا الذي وطئ في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه ما قلت من دليل - 00:07:56
والله ما انت بناكا حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذه عدة المتوفى عنها هذا الاصل فيه والمراد بذلك غير الحامل - 00:08:11
واما بالنسبة للحامل فعدتها وولاة الاحمال اجلهن يضعن حمله وان كان عاما في المطلقة والمتوفى عنها الا ان حديث الباب نعم حديث الباب يدخل المتوفى عنها دخولا منصوصا عليه في العموم - 00:08:36
قالت سبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت نعم اذا وجد اشكال لابد من السؤال لابد من السؤال ما قالت هذا صحابي ودليله من القرآن تسأل لعل في المسألة ما يعارض الدليل - 00:09:02
ما لم يطلع عليه فلما ولى فلما فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت حين امسيت ما راحت في النهار لماذا لان المساء استر للنساء المساء استر للنساء - 00:09:29
من النهار فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي يعني فور وضع الحمل وقت وظع الحمل وامرني بالتزويج ان بدا لي - 00:09:49
فمن يقرأ هذا الحديث من قائل يقول استعجلت يمكن انه يوم واحد واربعين تجملت الخطاب استعجلت ومن قائل يقول تأخرت لان لها ان تتجمل فور ولادتها قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت - 00:10:07
وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر هذا معروف من ادلة اخرى ولذا العقد على الحائض والنفساء صحيح ولا غير صحيح نعم صحيح يعقد على المرأة ويحافظ كثير ما يأتي السؤال عن هذا - 00:10:27
يستشكل يسمعون عن طلاق الحائض فيظنون العقد على الحائظ فيه ما فيه لا معليش وهنا النفساء لو كان في يوم الولادة وهي في المستشفى ممكن القدرة شو المعنى في اليوم الاول من الولادة يعقد على انه عقد صحيح - 00:10:46
لانها انتهت علائقها بالزوج الاول المتوفي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد افتاها بانها قد حلت - 00:11:06
حلت القطار حين وضعت الحمل ووضع الحمل يكون بانفصال بانفصال ما تبين فيه خلق الانسان واحكام الام تتعلق بما فيه خلق الانسان ولو كان خفيا واحكام الطفل من التغسيل والتكفين والصلاة عليه - 00:11:22
معلقة في ايش بنفخ الروح بنفخ الروح طيب هذه حملت فطلقت في الشهر الرابع او في الشهر الثالث طلقت في الشهر الثالث من الحمل وعلى هذا يبقى على الولادة الطبيعية ستة اشهر - 00:11:53
استعجلت بعد شهرين وتبين الخلق انقلب على ظنه انه تبين الخلق فاسقطته تخرج من العدة ولا ما تخرج ويقال هذه تعامل بنقيض قصدها لانها استعجلت نعم بفعلها هي بفعلها استعجلت - 00:12:16
نعم ولو اسقطت ويصدق عليها انها وضعت الحمل يعني ما في احكام يعامل فيها المكلف بنقيض قصده هي استعجلت ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قاعدة عند اهل العلم - 00:12:35
تتجمل الخطاب في اليوم الذي اسقطت فيه الحمل ولا تنتظر حتى تمضي العدة المعتادة معاملة لها بنقيض قصدها ومعاقبة لها بالحرمان والاعتداد والعدة وما يتبعها من احداد الزوج له نصيب - 00:12:59
فكونها تسعى لاسقاط حق الغير ما تملك ما تملك والذي يظهر لي الان انها تعامل بنقيص بنقيض قصدي ودعاء الى الحمل المعتاد تجلس اللحم لما تعود على ان الاسقاط يجيزه اهل العلم - 00:13:24
قبل الاربعين بدواء مباح ولابد له ان يربط بالحاجة الحاجة هو امر الاسقاط والاجهاض امر نحتاج الى مزيد عناية لانه كثر في هذه الايام بعد ان كثرت المشاكل لابد ان يولع عناية فائقة وما كان - 00:13:48
مجوزا عند اهل العلم في السابق لابد ان يحتاط فيه الان لان الحمل لا شك انه يحد من انتشار الجريمة فاذا سهل امر الحمل خف وزن الجريمة في عند بعض ضعاف النفوس - 00:14:16
فلابد ان يحتاط لهذا الامر طيب حملت بتوأم اثنين يكفي خروج الاول او لابد من خروج الثاني يعني اذا خرج الاول ما يقال وظعت نعم والنفاس من اين من اولهم - 00:14:39
نعم او النفاس من اولهم وعلى هذا يتصور ان امرأة حملت بتوم ويعقد عليها بين الاثنين وضعت الاول يتم العقد عليها تجمل الخطاب يطيح الثاني نعم ان مسائل فيها بعد لكنهم آآ متوقعة يعني ما هي ما هي مستحيلة - 00:14:58
نعم براءة الرحم لكن هل يتصور انه يمكن ان يختلط النسب هل للثاني ان يقرأها قبل ان تطهر من نفاسها نعم كيف ايوه لكن الان وضعت الاول واحكام النفاس مرتبطة بالاول - 00:15:28
احكام النفاس مرتبطة بالاول ويصدق عليها انها وضعت حمل الذي علق به الخروج من العدة هنا نعم ولن يقرأ ها وهي تبقى ما دام الثاني موجود حامل نعم حتى يضعن - 00:15:51
حملهن حتى يضعن حملهن وآآ حامل مصدر مضاف مصدر مضاف يفيد العموم يفيد العموم لا شك ان الاحتياط الاحتياط ان تنتهي من وضع جميع ما في بطنها آآ لكن النفاس معلق بوظع الاول - 00:16:17
الوضع الاول وامر بالتزويج ان بدا لي انه وكل الامر اليها قال ابن شهاب ولا ارى بأسا لان لو لم يكن لو لم تقل ان بدا لي نعم فالامر بالتزويج - 00:16:44
حكمه لنفترض ان بدا لي ليست موجودة وامرني بالتزويج واجب ولا مستحب او نقول امر بعد حظر امر بعد حظر فيرجع الى حكمه قبل الحظر اقرأ الحديث الثاني وعن وعن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني - 00:17:03
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج الا على زوج اربعة اشهر وعشرا الحميم القرابة. وعن ام عطية. وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا - 00:17:37
تحب امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او او اظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد وعطر - 00:17:57
لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن زينب بنت توفي حميم حميم قريب القريب مطلقا ولا في هذا الحديث الزم من هذا ان يكون قريب ولا صديق محب المقصود من له اثر في النفس - 00:18:17
من له اثر في النفس توفي حميم والمراد به قريبها لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها بصفرة فمسحت بذراعيها لماذا لئلا يظن بها انها محبة لتبين للناس انها غير محبة - 00:18:44
فاذا خشي الانسان ان يتهم ان يتهم بشيء عمل عملا ينفي عنه هذه التهمة. ومن هذا ما يصنعه بعض السلف اذا كان صائما ظهرت امارات الصوم عليه الدهن والدعم ليظهر للناس انه - 00:19:13
ليس ليس بصائم بل قد يبدو على اطرافه ما يدل على انه اكل قريبا وعلى شفتيه وهذا من اخفاء العبادة وبالمقابل لو ان انسانا قبل اذان المغرب من يوم الاثنين مثلا - 00:19:40
حمل كيسا فيه التمر والماء والقهوة ودخل المسجد وفل الصماد ووضع التمر والماء وجهز القهوة وما صام نعم يقول الاكل في المسجد جاهز كن بعد ما اكل حتى يؤذن بعد وش اللي يمنع - 00:20:04
نعم مثل هذا ينبغي ولا ما ينبغي؟ يذم ولا ما يذم نعم يذم بلا شك ولذا جاء في الحديث حديث عمر من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه - 00:20:30
نعم الهجرة من اجل الدنيا فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء هجرة من اجل الزوجة ما فيها شيء بحث عن زوجة في بلد ما وجد وهاجر الى بلد اخر ليتزوج. ما في شي - 00:20:52
سيقت مساقت ذم هنا لان من هاجر وهو سبب ورود الحديث نعم سنهاجر من اجل ايش من اجل اصوله فثم والا في الاصل ما يستحق ذلك. هذا الذي اكل في المسجد - 00:21:07
مع اذان المغرب هذا الاصل انه اكل مباح وكونه انتظر الاذان مباح لكن كونه يظهر للناس من خلال عمله انه يتقرب انه صائم ان ينظر الى الابواب كل من دخل تفضل يا ابو فلان - 00:21:26
هذا يظهر للناس انه صائم فيذم من هذه الحيثية وهذا عكس ما كان يفعله خيار الامة وسلفها. من اظهار من اخفاء العبادة من اخفاء العبادة. هذه خشية ان تتهم بانها محدة - 00:21:44
وارادت ان تظهر هذه السنة فقالت انما صنعت هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث - 00:22:03
قل مثل هذا في اكل التمرات قبل الحضور لصلاة عيد الفطر نعم لان بعض الناس قد يقول انا استمر صائما صائم ثلاثين يوم وجالس ليلة العيد في المسجد تبع الاعتكاف - 00:22:19
ولا اخرج الا الى صلاة العيد ابستمر الا ان اصلي العيد ولا لا بد ان تظهر خلاف ما كنت عليه لان هذا يوم يحرم صيامه يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:22:35
ان تحد على ميت فوق ثلاث لا شك ان موت القريب موت الصديق موت هذا له اثر في النفس وقد لا يطيق بعض الناس مثل هذه المصيبة ينجم على نفسه ويترك بعظ الامور المباحة - 00:22:52
هذا نوع من الاحداد لكن اكثر من ثلاثة ايام لا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد على ميت فوق ثلاث لامرأة طيب يحل الرجل ولا ما يحل - 00:23:16
لا لا يحل البتة ولا يوم للرجل يحل الدول تنكس الاعلام لا يجوز ابدا تحد ما يجوز تسمعون انتم اذا مات زعيم ولا مات احد نكسوا الاعلام واعلنوا الاحداد لمدة كذا - 00:23:32
نعم لا يجوز هذا لا يحل نعم اولا الاحداث من شأن النساء ما هو من شأن الرجال وعلى الزوج خاصة لكن لما كان بعظ الامور يصعب انفكاك الانسان منها ابيح للمرأة ان تحد على الميت ثلاث واقل - 00:23:53
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قال الحميم قرابة والمراد بالاحداء امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة من لباس وطيب ونحوهما وكل ما كان من دواعي الجماع المحبة فتمتنع عن عن هذا كله - 00:24:15
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا والتحديد لهذه الامة المدة تعلم براءة رحمها بيقين. براءة رحمها بيقين لان الوالدين يتكامل تخليقه ونفخ الروح فيه في هذه المدة نعم وعن ام عطية - 00:24:38
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة لا تحد ما في ولا نهي ما في ولا ايش ولا تحد نهي ما الذي نصبه - 00:25:03
نعم تضعيف الاخر ولذا لو فك قيل لا تحدث لا تحدد مثله من يرتدد في موضع وفي الموضع الاخر من يرتد مثله امرأة على ميت امرأة نكرة في سياق النفي او النهي فتعم كل امرأة - 00:25:27
كبيرة صغيرة قريبة بعيدة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا فالمحدة التي يجب عليه الاحداد لا تلبس ثوبا مصبوغا لان فيه زينة فيها بياض وسواد يعني مخططة - 00:25:56
والعادة ان المخطط ثوب زينة لكن استثني هذا لانه مع كونه مخططا ليس من لباس الزينة ولا تكتحل لان الكحل يجمل وهي ممنوعة من استعمال ادوات التجميل والمكاييج بانواعها ممنوعة - 00:26:27
من قبل المحدة لا يجوز لها ان تستعمل شيئا من ذلك فهي ممنوعة من ان تتصرف في بدنها ما يرغب الناس فيها ولا في ثيابها ولا تكتحل ولا تمس طيبا - 00:26:54
لانه يدعو فاذا منعت من الكحل ومنعت من الثياب المصبوغة فلم تمنع من الطيب من باب اولى لانه يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ولا شيئا ولا شيئا ولا تمس طيبا ولا شيئا - 00:27:11
شيئا نكرة في سياق النهي او لا تمسوا نفي على كل حال عامة وشيئا مغرقة في العموم يعني هذا انه لا تم استجدار لا تمس طاولة ما تمس باب ما تمس - 00:27:32
شيئا ايش طيب شيئا من ايش من الزنا او من الطيب مما عطف عليه لا تمس شيء طيبا ولا شيئا يعني العطف يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة الثياب نص عليها والكحل نص عليه - 00:27:52
نعم يدخل في الثياب كل ما يلبس ويدخل في الكحل كل ما يجمل الوجه نعم والطيب بانواعه ثم قوله شيئا يشمل كل ما يرغب في نكاحها كل ما يرغب في نكاحه - 00:28:19
فهي ممنوعة بهذه اللفظة ولو لم توجد هذه اللفظة لاقتصرنا على مذكور نعم هناك امور تجمل المرأة وتزينها وترغب فيها غير المنصوص عليها فهذا من باب التأكيد الا اذا طهرت نبذة - 00:28:39
من قسط او اظفار الا اذا طهرت القسط والاظفار نوعان معروفان من انواع البخور نعم من انواع البخور الذي ليس فيه رائحة الطيب نعم فيه رائحة لكن ليست رائحة طيب بدليل انها لا تمس طيب - 00:28:58
ان ما فيه رائحة رائحة تضيع رائحة الرائحة التي كانت من اثر العادة نعم فتأتي بشيء يضيع هذه الرائحة نوع من البخور نعم فيه رائحة ليست بطيب لانها ممنوعة من الطيب - 00:29:26
لكن رائحة تضيع الرائحة الكريهة نعم هذا هو المقصود من قسط او اظفار وهما نوعان من انواع البخور التي ليس فيها رائحة الطيب المرأة ممنوعة من لباس الثياب المعصفرة والمصبغة - 00:29:51
باصباغ تجمل الثوب هذا محل اتفاق بين اهل العلم لكن هل تلبس الابيظ لانه الاصل وما عداه يكون مصبوغا او تلبس الاخضر او تلبس الاسود لانه لباس الحزن ماذا تلبس - 00:30:18
نعم او نقول عليها ان تلبس اي لون كان باقي على اصله يعني المادة الخام التي تصنع منها الثياب المواد مختلفة الالوان منها ما اصلها ابيض ومنها ما اصله اسود منها ما اصله اخضر منها - 00:30:43
المادة نفسها التي لم يطرأ عليها صبغ لكن اذا كان قطن مثلا فالاصل فيه البياض اذا كان كتان او غيره كله يتبع اصله في لبس على ما كان عليه قبل النسج - 00:31:05
فلا يجوز صبغه لكن احيانا القطن الابيض كونه ابيض اجمل من كونه مصبوغا فنقول لا مانع من صبغه نعم او يدخل في عموم المسبوغ اذا تلبس الابيض ونقل الاتفاق على ان المحد ليس لها لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة - 00:31:23
يقولون الا ما صبغ بالسواد الا ما صبغ بالسواد لكن بعض الاسود فيه جمال اكثر من غيره نعم وايضا اذا نظرنا الى اصل المادة الخام التفصيل له دور نعم؟ قد تقول والله ان السواد لباس الحزن لكن التفصيل ما تعرض له النص - 00:31:52
صح ولا لا يقول تفصل على كيفه ولا تجتنب الزينة عليها ان تجتنب الزينة ودور التفصيل اعظم من دور اصل المادة لو قد تشتري المرأة قماش مترو ثلاث مئة ريال - 00:32:21
ثم يفصل تفصيلا يصلح للمعدة نعم وقد تشتري قماش مترو بخمسة اريل وتفصل تفصيل لا يصلح الا للعرائس لان التفصيل له له له وقع في التجميل وغيره لا سيما بعد ان - 00:32:43
افتتن بتقليد الكفار وصارت البرد ترد علينا من الشرق والغرب وصرنا نقبل التلقين كل ما جاءنا قبلناه والا فالاصل ان المرأة المسلمة متميزة بلباسها نعم بينه وبين زوجه هذا لا يتدخل فيه احد الا ما ورد النهي عنه بخصوصه - 00:33:03
لان مأمورة بالتجمل لزوجها لكن كونها مع الاسف الشديد تتجمل للناس وتلبس للزوج ثوب المطبخ هذا واقع كثير من الناس زوج يجلس عند الباب ساعة او ساعتين ينتظرها تتجمل لزيارة - 00:33:28
ال فلان وال فلان واذا جاءت جاء بها في منتصف الليل اخذ وقت ينتظرها تخلع هذه الثياب ترى هذا واقع كثير من الناس هذا واقع كثير من الناس يعني انقلبت المفاهيم الاصل ان تجمل للزوج - 00:33:48
هذا الاصل فاقول التفصيل له دور في تجميل الثياب وعدمها واللون وحده لا يكفي اللون وحده لا يكفي فلا يقال ان اصل الالوان الابيظ او هذا ثوب قطن اصله ابيض ما دخل عليه شيء نفصل على ما نريد له - 00:34:08
او ان الاسود ثوب حزن له والله المستعان اه في الحديث الذي يليه نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها - 00:34:26
قد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي - 00:34:44
انهى زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او او طير فتفتظ به فقل ما تفتظ بشيء الا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من - 00:35:04
من طيب او غيره الحفش البيت الصغير وتفتظ تدرك به جسدها يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:35:24
يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها او عينها اذا قلنا الفاعل هي عينها واذا قلنا العين هي الفاعل رفعناه اشتكت عينها افنكحلها وسلم من صلاة علاج - 00:35:37
لكنه علاج متظمن لزينة فما تضمن الزينة تمنع منه المحدة ولو كان علاجا فتعالج بعلاج لا اثر له في التزين يطلب علاج لا بأس تعالج ويوم حدة واذا احتاجت الخروج الى العلاج تخرج - 00:36:01
متسترة تافهة تخرج العلاج لانه حاجة لكن هل تخرج للدراسة تخرج للتدريس تخرج للوظيفة؟ لا لانها مأمورة بالبقاء في بيتها الذي جاء جاءها فيه نعي زوجها لا يجوز لها ان تخرج - 00:36:30
اما العلاج ظرورة اذا كان ليس او لا يوجد عندها من يقضي حوائجها الاصلية مما تضطر اليه. تخرج بقدر الحاجة لكن دراسة ولا تدريس ولا وظيفة كل هذا ما يفوت شيء - 00:36:56
ما يعارظ به مثل النصوص الصحيحة الصريحة دفنك حلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا مرتين او ثلاثة بالتأكيد تأكيد الامر كل ذلك يقول لا هناك امور ممنوعة منها - 00:37:12
مؤكد النهي عنها وهناك امور يفعلها العوام اجتهادا منهم اجتهادا منه لا تطلع للحوش لا ترقى للسطح لا مدري ايش لا تنظر الى القمر لا تنظر الى الشمس كل هذا من من - 00:37:34
اجتهادات العوام التي لا اصل لها هذه لا اصل لها نعم هي ممنوعة من كل ما يرغب الرجال فيها وما يدعو الى نكاحه ومأمورة بالمكث والبقاء في بيتها ممنوعة من لبس ما نص عليه - 00:37:52
ولا تتطيب ولا تكحل ولا تختضن كل هذا لانه يدخل في منع التزين كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر يعني ما في اكثر من هذا. اربعة اشهر وعشر ليالي - 00:38:09
يعني مدة يسيرة جدا مكثت مع هذا الزوج عشرين ثلاثين اربعين سنة يصعب عليك الامتناع لمدة اربعة اشهر وعشر ليال انما هي اربعة اشهر وعشرا عقيدة بالبيت قدر ما ما مكثت عنده - 00:38:27
مكثت عند هذا الزوج اربعين سنة احدي عليها اربعين سنة لاهله اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يعني تمكث حولا كاملا تمكث حولا كاملا وخفف - 00:38:47
الى ثلث المدة ثلث المدة وقد كانت المدة كم سنة متاعا نعم سنة ثم نسخت بربعة الاشهر العشر. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني بيتا صغيرا شعثا - 00:39:06
عبارة عن غرفة صغيرة ما فيها شيء من مظاهر الجمال ولا النور ايظا مظلم تجلس في هذا البيت لتعلن للناس انها فارقت احب الناس اليها واقرب الناس الى قلبها وانها مصابة - 00:39:28
بهذه المصيبة العظيمة كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها تلبس الاسماء البالية ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة كاملة ثم تؤتى بدابة - 00:39:47
لا تمس طيب ولا شيء ولا ماء ولا تغتسل ولا تتنظف ابدا. تتراكم عليه الاوساخ وتتوالى عليها الدورات الحيض من غير ان تمس شيء يعني رائحته ماذا تصير في غاية الكراهية - 00:40:09
تكون منتنة حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة المهم دابة مما يدب على وجه الارض والاصل فيها كل ما يدب على وجه الارض حتى من بني ادم - 00:40:31
لكن العرف خصها بذوات الاربع وهنا ما هو اعم بدابة ما هذه الدابة؟ حمار او طير او شاة الطيري ادخل في الدابة ولا يدخل لماذا الاية ولا طائر هل نقول ان هذا من عطف الخاص على العام - 00:40:49
ويدخل الطائر في الدابة وهنا فسرت الدابة بالطير يعني مما فسرت به الدابة الطير فالاطلاق العام الحقيقة العرفية تشمل كل ما يدب على وجه الارض بدابة حمار او طير حمار بدا البعض - 00:41:10
او طير او شام عطوفات عليه فتفتظ به يعني تدلك به جسدها لا سيما المواطن التي فيها الروائح الكريهة وتكتظ به فقلما تفتظ بشيء الا مات يعني من الجراثيم والروائح الكريهة والاوساخ المتراكمة - 00:41:30
يعني الرائحة الكريهة لها دور في في مثل هذا الضربان دويبة منتنة الرائحة جدا اذا احتاجت الى شيء اذا احتاجته ذكر هذا في كتب الحيوان الى شيء تأكله ماذا تصنع - 00:41:58
كيف تدخل في جحره على على قفاه ريوس نعم فتطلق هذه الرائحة فيموت قد ذكر في كتب الحيوان لا شك ان مثل هذه الامور مؤذية فيقول فقل ما تفتظ بشيء الا مات - 00:42:17
ثم تخرج انشوف يسر الاسلام ولله الحمد وسماحة الاسلام وتكريم الاسلام للمرأة ووفاء الاسلام من قبل المرأة للرجل والعكس ايضا رجل عليه ان يفي لكن هل من وفاء المرأة لزوجها الا تتزوج بعده - 00:42:38
او من وفاء الزوج الا يتزوج بعدها هذا ليس من هذا ليس بلازم يعني تجلس طول عمرها تتزوج من باب الوفاء هذا لا يأتي به شرعا بل هي مأمورة بالزواج - 00:42:57
والزوج مأمور بالزواج فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره البعر هالروس روس بعير او حمار او شاة وما اشبه ذلك هي بعرة على كل حال هذا الذي اراد ان يغيظ - 00:43:10
معن ابن زائدة ومعنى هذا لا يستطيع احد ان يغيظه ولا يستطيع احد ان يستثيره عظم حلمه جاءه ذلك الاعرابي قال يا معن كانك بعرة في است كبش مدلات وذاك الكبش يمشي - 00:43:29
اعطاه جائزة اعطاه هدية نعم اعطاه هدية وجاءه اخر وثالث ورابع وكل من احتاج شيء جاء يذمه يعطي فترمي بها تأخذ هذه البعرة فترمي بها وهذه اشارة الى انها خرجت من العدة - 00:43:52
ليعرف الناس انها انتهت المدة وان ما مكثته لا يعدل هذه البعرة بالنسبة لحق زوجها عليها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره تراجع خلاص انتهت من العدة - 00:44:12
انتهت من الاحداد - 00:44:28
التفريغ
سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب العدة عن سبيعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني - 00:00:00
عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل لم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن ابو السنابل ابن ابن بعك رجل ابن بعتك رجل من بني - 00:00:21
متجملة لعلك ترجين النكاح. والله ما انت بناجح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال في ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حللت - 00:00:41
وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كان في دمها وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر - 00:01:01
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة عدة مدة التربص والانتظار - 00:01:17
والمتوفى عنها المطلقة بعد الدخول اما من طلقت قبل الدخول ليس عليها من عدة تبقى المطلقة بعد الدخول والمتوفى عنها مطلقا سواء كان والمطلقات يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن - 00:01:35
فالعدة مدة التربص الاحداد قدر زائد على مسألة العدة بالنسبة للمتوفى عنه يقول عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي سعد بن خولة الذي تقدم - 00:02:05
في حديث سعد ابن ابي وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمكة يقول وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع من مكة واما سعد ابن ابي وقاص - 00:02:31
الذي خشي ان يموت بمكة فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وعلك ان تخلف يعني تعيش بعد هذه سنة وخلف طويلا كما سمعنا سابقا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل - 00:02:50
فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته المطلقة الحامل المتوفى عنها الحامل تنتهي عدتها بوظع الحمل ولو بلحظة نعم ولو بلحظة طيب هذه انتهت عدتها يلزمها احداد ولا ما يلزمها احداد - 00:03:07
يعني هل الاحداد واجب مستقل او تابع للعدة نعم يعني يلزمها احداد ولو خرجت من عدة ها مرتبط نعم فعندنا المتوفى عنها تنتظر اربعة اشهر وعشر كما سيأتي هذا عام - 00:03:36
في كل من توفي عنها زوجها حاملا كانت او حائلا نعم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهو ايضا عام في المطلقات والمتوفى عنهم لعله يأتي مناسبة للجمع بين الامرين - 00:04:04
او فيها اثناء هذا الحديث ان شاء الله بعد وفاته بساعة احتمال بعد وفاته بيوم احتمال بعد وفاته بشهر اسبوع احتمال المهم انه بعد وفاته وقبل مضي اربعة اشهر وعشر ايام - 00:04:27
فالوصف الذي علق به انتهاء العدة وولاة الاحمال اجلهن يضعن حمله والنصف من الليل يسأل طيب ما الذي دعاك ان تتصل في هذا الوقت قال انا حصل مني طلاق والزوجة في - 00:04:44
الطلق يمكن ما تنتظر الفجر تخرج منه العدة يصير ليس له عليها سلطان هل وقع ولا ما وقع يعني تنتهي عدتها بوظع الحمل ولو قبل ولو بعد ربع ساعة يعني له وجه يسأل في هذا الوقت ولا ماله - 00:05:09
يقول فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها يعني مدة النفاس فرغت من نفاسها تجملت للخطاب يعني في تقدير الناس امرأة خرجت منها خرجت من اربعين يوم بعد الوضع وتجملت الخطاب - 00:05:26
وفي الواقع تأخرت يعني لما ولدت تجملت انتهت عدته انتهت عدته فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لي لها ما لي اراكي متجملة كانه يراها استعجلت - 00:05:51
لانه الذي يفهم نعم الذي يفهم من حكم هذه المسألة ان المتوفى عنها تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح او ترجين ضبط بهذا وهذا - 00:06:14
نعم شلون شنو اقول انا شاء ماذا قلت انا كان هذا وضبطت بهذا وهذا مانت شغلة الطباعين نرد به على ترى ما يصلح على كل حال الظبط صحيح ترجي لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح - 00:06:33
اقسم حتى يمر عليك اربعة اشهر اشهر وعشر يلزم كفارة ولا ما يلزمه كفارة نعم لماذا والله ما انت بناكة يعني بناء على غلبة ظنه والذي يحذف على غالبية ظنه لا يلزمه كفارة. احكام مبنية على غلبة الظن - 00:06:57
كالذي اقسم الذي وطأ في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها عنده مسح شامل لبيوت المدينة انه ما يوجد افقر منه لكن يغلب على ظنه انه لا يوجد افخر منه - 00:07:24
يعني انت لو تدخل على اسرة تجد لا عندهم فرش ولا مكيفات ولا ثلاجة ولا كذا ولا كذا انه ما في جندة افقر منهم نعم لكن يمكن في بيت ثاني ما عندهم ثلاجة ولا فرش ولا مكيف ولا شيء وعليه مديون - 00:07:37
تشرك ايهما افقر انت حلفت على غلبة ظنك ما يلزمك شيء ولذا الذي وطئ في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه ما قلت من دليل - 00:07:56
والله ما انت بناكا حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذه عدة المتوفى عنها هذا الاصل فيه والمراد بذلك غير الحامل - 00:08:11
واما بالنسبة للحامل فعدتها وولاة الاحمال اجلهن يضعن حمله وان كان عاما في المطلقة والمتوفى عنها الا ان حديث الباب نعم حديث الباب يدخل المتوفى عنها دخولا منصوصا عليه في العموم - 00:08:36
قالت سبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت نعم اذا وجد اشكال لابد من السؤال لابد من السؤال ما قالت هذا صحابي ودليله من القرآن تسأل لعل في المسألة ما يعارض الدليل - 00:09:02
ما لم يطلع عليه فلما ولى فلما فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت حين امسيت ما راحت في النهار لماذا لان المساء استر للنساء المساء استر للنساء - 00:09:29
من النهار فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي يعني فور وضع الحمل وقت وظع الحمل وامرني بالتزويج ان بدا لي - 00:09:49
فمن يقرأ هذا الحديث من قائل يقول استعجلت يمكن انه يوم واحد واربعين تجملت الخطاب استعجلت ومن قائل يقول تأخرت لان لها ان تتجمل فور ولادتها قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت - 00:10:07
وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر هذا معروف من ادلة اخرى ولذا العقد على الحائض والنفساء صحيح ولا غير صحيح نعم صحيح يعقد على المرأة ويحافظ كثير ما يأتي السؤال عن هذا - 00:10:27
يستشكل يسمعون عن طلاق الحائض فيظنون العقد على الحائظ فيه ما فيه لا معليش وهنا النفساء لو كان في يوم الولادة وهي في المستشفى ممكن القدرة شو المعنى في اليوم الاول من الولادة يعقد على انه عقد صحيح - 00:10:46
لانها انتهت علائقها بالزوج الاول المتوفي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد افتاها بانها قد حلت - 00:11:06
حلت القطار حين وضعت الحمل ووضع الحمل يكون بانفصال بانفصال ما تبين فيه خلق الانسان واحكام الام تتعلق بما فيه خلق الانسان ولو كان خفيا واحكام الطفل من التغسيل والتكفين والصلاة عليه - 00:11:22
معلقة في ايش بنفخ الروح بنفخ الروح طيب هذه حملت فطلقت في الشهر الرابع او في الشهر الثالث طلقت في الشهر الثالث من الحمل وعلى هذا يبقى على الولادة الطبيعية ستة اشهر - 00:11:53
استعجلت بعد شهرين وتبين الخلق انقلب على ظنه انه تبين الخلق فاسقطته تخرج من العدة ولا ما تخرج ويقال هذه تعامل بنقيض قصدها لانها استعجلت نعم بفعلها هي بفعلها استعجلت - 00:12:16
نعم ولو اسقطت ويصدق عليها انها وضعت الحمل يعني ما في احكام يعامل فيها المكلف بنقيض قصده هي استعجلت ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قاعدة عند اهل العلم - 00:12:35
تتجمل الخطاب في اليوم الذي اسقطت فيه الحمل ولا تنتظر حتى تمضي العدة المعتادة معاملة لها بنقيض قصدها ومعاقبة لها بالحرمان والاعتداد والعدة وما يتبعها من احداد الزوج له نصيب - 00:12:59
فكونها تسعى لاسقاط حق الغير ما تملك ما تملك والذي يظهر لي الان انها تعامل بنقيص بنقيض قصدي ودعاء الى الحمل المعتاد تجلس اللحم لما تعود على ان الاسقاط يجيزه اهل العلم - 00:13:24
قبل الاربعين بدواء مباح ولابد له ان يربط بالحاجة الحاجة هو امر الاسقاط والاجهاض امر نحتاج الى مزيد عناية لانه كثر في هذه الايام بعد ان كثرت المشاكل لابد ان يولع عناية فائقة وما كان - 00:13:48
مجوزا عند اهل العلم في السابق لابد ان يحتاط فيه الان لان الحمل لا شك انه يحد من انتشار الجريمة فاذا سهل امر الحمل خف وزن الجريمة في عند بعض ضعاف النفوس - 00:14:16
فلابد ان يحتاط لهذا الامر طيب حملت بتوأم اثنين يكفي خروج الاول او لابد من خروج الثاني يعني اذا خرج الاول ما يقال وظعت نعم والنفاس من اين من اولهم - 00:14:39
نعم او النفاس من اولهم وعلى هذا يتصور ان امرأة حملت بتوم ويعقد عليها بين الاثنين وضعت الاول يتم العقد عليها تجمل الخطاب يطيح الثاني نعم ان مسائل فيها بعد لكنهم آآ متوقعة يعني ما هي ما هي مستحيلة - 00:14:58
نعم براءة الرحم لكن هل يتصور انه يمكن ان يختلط النسب هل للثاني ان يقرأها قبل ان تطهر من نفاسها نعم كيف ايوه لكن الان وضعت الاول واحكام النفاس مرتبطة بالاول - 00:15:28
احكام النفاس مرتبطة بالاول ويصدق عليها انها وضعت حمل الذي علق به الخروج من العدة هنا نعم ولن يقرأ ها وهي تبقى ما دام الثاني موجود حامل نعم حتى يضعن - 00:15:51
حملهن حتى يضعن حملهن وآآ حامل مصدر مضاف مصدر مضاف يفيد العموم يفيد العموم لا شك ان الاحتياط الاحتياط ان تنتهي من وضع جميع ما في بطنها آآ لكن النفاس معلق بوظع الاول - 00:16:17
الوضع الاول وامر بالتزويج ان بدا لي انه وكل الامر اليها قال ابن شهاب ولا ارى بأسا لان لو لم يكن لو لم تقل ان بدا لي نعم فالامر بالتزويج - 00:16:44
حكمه لنفترض ان بدا لي ليست موجودة وامرني بالتزويج واجب ولا مستحب او نقول امر بعد حظر امر بعد حظر فيرجع الى حكمه قبل الحظر اقرأ الحديث الثاني وعن وعن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني - 00:17:03
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج الا على زوج اربعة اشهر وعشرا الحميم القرابة. وعن ام عطية. وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا - 00:17:37
تحب امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او او اظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد وعطر - 00:17:57
لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن زينب بنت توفي حميم حميم قريب القريب مطلقا ولا في هذا الحديث الزم من هذا ان يكون قريب ولا صديق محب المقصود من له اثر في النفس - 00:18:17
من له اثر في النفس توفي حميم والمراد به قريبها لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها بصفرة فمسحت بذراعيها لماذا لئلا يظن بها انها محبة لتبين للناس انها غير محبة - 00:18:44
فاذا خشي الانسان ان يتهم ان يتهم بشيء عمل عملا ينفي عنه هذه التهمة. ومن هذا ما يصنعه بعض السلف اذا كان صائما ظهرت امارات الصوم عليه الدهن والدعم ليظهر للناس انه - 00:19:13
ليس ليس بصائم بل قد يبدو على اطرافه ما يدل على انه اكل قريبا وعلى شفتيه وهذا من اخفاء العبادة وبالمقابل لو ان انسانا قبل اذان المغرب من يوم الاثنين مثلا - 00:19:40
حمل كيسا فيه التمر والماء والقهوة ودخل المسجد وفل الصماد ووضع التمر والماء وجهز القهوة وما صام نعم يقول الاكل في المسجد جاهز كن بعد ما اكل حتى يؤذن بعد وش اللي يمنع - 00:20:04
نعم مثل هذا ينبغي ولا ما ينبغي؟ يذم ولا ما يذم نعم يذم بلا شك ولذا جاء في الحديث حديث عمر من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه - 00:20:30
نعم الهجرة من اجل الدنيا فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء هجرة من اجل الزوجة ما فيها شيء بحث عن زوجة في بلد ما وجد وهاجر الى بلد اخر ليتزوج. ما في شي - 00:20:52
سيقت مساقت ذم هنا لان من هاجر وهو سبب ورود الحديث نعم سنهاجر من اجل ايش من اجل اصوله فثم والا في الاصل ما يستحق ذلك. هذا الذي اكل في المسجد - 00:21:07
مع اذان المغرب هذا الاصل انه اكل مباح وكونه انتظر الاذان مباح لكن كونه يظهر للناس من خلال عمله انه يتقرب انه صائم ان ينظر الى الابواب كل من دخل تفضل يا ابو فلان - 00:21:26
هذا يظهر للناس انه صائم فيذم من هذه الحيثية وهذا عكس ما كان يفعله خيار الامة وسلفها. من اظهار من اخفاء العبادة من اخفاء العبادة. هذه خشية ان تتهم بانها محدة - 00:21:44
وارادت ان تظهر هذه السنة فقالت انما صنعت هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث - 00:22:03
قل مثل هذا في اكل التمرات قبل الحضور لصلاة عيد الفطر نعم لان بعض الناس قد يقول انا استمر صائما صائم ثلاثين يوم وجالس ليلة العيد في المسجد تبع الاعتكاف - 00:22:19
ولا اخرج الا الى صلاة العيد ابستمر الا ان اصلي العيد ولا لا بد ان تظهر خلاف ما كنت عليه لان هذا يوم يحرم صيامه يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:22:35
ان تحد على ميت فوق ثلاث لا شك ان موت القريب موت الصديق موت هذا له اثر في النفس وقد لا يطيق بعض الناس مثل هذه المصيبة ينجم على نفسه ويترك بعظ الامور المباحة - 00:22:52
هذا نوع من الاحداد لكن اكثر من ثلاثة ايام لا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد على ميت فوق ثلاث لامرأة طيب يحل الرجل ولا ما يحل - 00:23:16
لا لا يحل البتة ولا يوم للرجل يحل الدول تنكس الاعلام لا يجوز ابدا تحد ما يجوز تسمعون انتم اذا مات زعيم ولا مات احد نكسوا الاعلام واعلنوا الاحداد لمدة كذا - 00:23:32
نعم لا يجوز هذا لا يحل نعم اولا الاحداث من شأن النساء ما هو من شأن الرجال وعلى الزوج خاصة لكن لما كان بعظ الامور يصعب انفكاك الانسان منها ابيح للمرأة ان تحد على الميت ثلاث واقل - 00:23:53
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قال الحميم قرابة والمراد بالاحداء امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة من لباس وطيب ونحوهما وكل ما كان من دواعي الجماع المحبة فتمتنع عن عن هذا كله - 00:24:15
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا والتحديد لهذه الامة المدة تعلم براءة رحمها بيقين. براءة رحمها بيقين لان الوالدين يتكامل تخليقه ونفخ الروح فيه في هذه المدة نعم وعن ام عطية - 00:24:38
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة لا تحد ما في ولا نهي ما في ولا ايش ولا تحد نهي ما الذي نصبه - 00:25:03
نعم تضعيف الاخر ولذا لو فك قيل لا تحدث لا تحدد مثله من يرتدد في موضع وفي الموضع الاخر من يرتد مثله امرأة على ميت امرأة نكرة في سياق النفي او النهي فتعم كل امرأة - 00:25:27
كبيرة صغيرة قريبة بعيدة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا فالمحدة التي يجب عليه الاحداد لا تلبس ثوبا مصبوغا لان فيه زينة فيها بياض وسواد يعني مخططة - 00:25:56
والعادة ان المخطط ثوب زينة لكن استثني هذا لانه مع كونه مخططا ليس من لباس الزينة ولا تكتحل لان الكحل يجمل وهي ممنوعة من استعمال ادوات التجميل والمكاييج بانواعها ممنوعة - 00:26:27
من قبل المحدة لا يجوز لها ان تستعمل شيئا من ذلك فهي ممنوعة من ان تتصرف في بدنها ما يرغب الناس فيها ولا في ثيابها ولا تكتحل ولا تمس طيبا - 00:26:54
لانه يدعو فاذا منعت من الكحل ومنعت من الثياب المصبوغة فلم تمنع من الطيب من باب اولى لانه يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ولا شيئا ولا شيئا ولا تمس طيبا ولا شيئا - 00:27:11
شيئا نكرة في سياق النهي او لا تمسوا نفي على كل حال عامة وشيئا مغرقة في العموم يعني هذا انه لا تم استجدار لا تمس طاولة ما تمس باب ما تمس - 00:27:32
شيئا ايش طيب شيئا من ايش من الزنا او من الطيب مما عطف عليه لا تمس شيء طيبا ولا شيئا يعني العطف يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة الثياب نص عليها والكحل نص عليه - 00:27:52
نعم يدخل في الثياب كل ما يلبس ويدخل في الكحل كل ما يجمل الوجه نعم والطيب بانواعه ثم قوله شيئا يشمل كل ما يرغب في نكاحها كل ما يرغب في نكاحه - 00:28:19
فهي ممنوعة بهذه اللفظة ولو لم توجد هذه اللفظة لاقتصرنا على مذكور نعم هناك امور تجمل المرأة وتزينها وترغب فيها غير المنصوص عليها فهذا من باب التأكيد الا اذا طهرت نبذة - 00:28:39
من قسط او اظفار الا اذا طهرت القسط والاظفار نوعان معروفان من انواع البخور نعم من انواع البخور الذي ليس فيه رائحة الطيب نعم فيه رائحة لكن ليست رائحة طيب بدليل انها لا تمس طيب - 00:28:58
ان ما فيه رائحة رائحة تضيع رائحة الرائحة التي كانت من اثر العادة نعم فتأتي بشيء يضيع هذه الرائحة نوع من البخور نعم فيه رائحة ليست بطيب لانها ممنوعة من الطيب - 00:29:26
لكن رائحة تضيع الرائحة الكريهة نعم هذا هو المقصود من قسط او اظفار وهما نوعان من انواع البخور التي ليس فيها رائحة الطيب المرأة ممنوعة من لباس الثياب المعصفرة والمصبغة - 00:29:51
باصباغ تجمل الثوب هذا محل اتفاق بين اهل العلم لكن هل تلبس الابيظ لانه الاصل وما عداه يكون مصبوغا او تلبس الاخضر او تلبس الاسود لانه لباس الحزن ماذا تلبس - 00:30:18
نعم او نقول عليها ان تلبس اي لون كان باقي على اصله يعني المادة الخام التي تصنع منها الثياب المواد مختلفة الالوان منها ما اصلها ابيض ومنها ما اصله اسود منها ما اصله اخضر منها - 00:30:43
المادة نفسها التي لم يطرأ عليها صبغ لكن اذا كان قطن مثلا فالاصل فيه البياض اذا كان كتان او غيره كله يتبع اصله في لبس على ما كان عليه قبل النسج - 00:31:05
فلا يجوز صبغه لكن احيانا القطن الابيض كونه ابيض اجمل من كونه مصبوغا فنقول لا مانع من صبغه نعم او يدخل في عموم المسبوغ اذا تلبس الابيض ونقل الاتفاق على ان المحد ليس لها لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة - 00:31:23
يقولون الا ما صبغ بالسواد الا ما صبغ بالسواد لكن بعض الاسود فيه جمال اكثر من غيره نعم وايضا اذا نظرنا الى اصل المادة الخام التفصيل له دور نعم؟ قد تقول والله ان السواد لباس الحزن لكن التفصيل ما تعرض له النص - 00:31:52
صح ولا لا يقول تفصل على كيفه ولا تجتنب الزينة عليها ان تجتنب الزينة ودور التفصيل اعظم من دور اصل المادة لو قد تشتري المرأة قماش مترو ثلاث مئة ريال - 00:32:21
ثم يفصل تفصيلا يصلح للمعدة نعم وقد تشتري قماش مترو بخمسة اريل وتفصل تفصيل لا يصلح الا للعرائس لان التفصيل له له له وقع في التجميل وغيره لا سيما بعد ان - 00:32:43
افتتن بتقليد الكفار وصارت البرد ترد علينا من الشرق والغرب وصرنا نقبل التلقين كل ما جاءنا قبلناه والا فالاصل ان المرأة المسلمة متميزة بلباسها نعم بينه وبين زوجه هذا لا يتدخل فيه احد الا ما ورد النهي عنه بخصوصه - 00:33:03
لان مأمورة بالتجمل لزوجها لكن كونها مع الاسف الشديد تتجمل للناس وتلبس للزوج ثوب المطبخ هذا واقع كثير من الناس زوج يجلس عند الباب ساعة او ساعتين ينتظرها تتجمل لزيارة - 00:33:28
ال فلان وال فلان واذا جاءت جاء بها في منتصف الليل اخذ وقت ينتظرها تخلع هذه الثياب ترى هذا واقع كثير من الناس هذا واقع كثير من الناس يعني انقلبت المفاهيم الاصل ان تجمل للزوج - 00:33:48
هذا الاصل فاقول التفصيل له دور في تجميل الثياب وعدمها واللون وحده لا يكفي اللون وحده لا يكفي فلا يقال ان اصل الالوان الابيظ او هذا ثوب قطن اصله ابيض ما دخل عليه شيء نفصل على ما نريد له - 00:34:08
او ان الاسود ثوب حزن له والله المستعان اه في الحديث الذي يليه نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها - 00:34:26
قد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي - 00:34:44
انهى زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او او طير فتفتظ به فقل ما تفتظ بشيء الا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من - 00:35:04
من طيب او غيره الحفش البيت الصغير وتفتظ تدرك به جسدها يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:35:24
يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها او عينها اذا قلنا الفاعل هي عينها واذا قلنا العين هي الفاعل رفعناه اشتكت عينها افنكحلها وسلم من صلاة علاج - 00:35:37
لكنه علاج متظمن لزينة فما تضمن الزينة تمنع منه المحدة ولو كان علاجا فتعالج بعلاج لا اثر له في التزين يطلب علاج لا بأس تعالج ويوم حدة واذا احتاجت الخروج الى العلاج تخرج - 00:36:01
متسترة تافهة تخرج العلاج لانه حاجة لكن هل تخرج للدراسة تخرج للتدريس تخرج للوظيفة؟ لا لانها مأمورة بالبقاء في بيتها الذي جاء جاءها فيه نعي زوجها لا يجوز لها ان تخرج - 00:36:30
اما العلاج ظرورة اذا كان ليس او لا يوجد عندها من يقضي حوائجها الاصلية مما تضطر اليه. تخرج بقدر الحاجة لكن دراسة ولا تدريس ولا وظيفة كل هذا ما يفوت شيء - 00:36:56
ما يعارظ به مثل النصوص الصحيحة الصريحة دفنك حلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا مرتين او ثلاثة بالتأكيد تأكيد الامر كل ذلك يقول لا هناك امور ممنوعة منها - 00:37:12
مؤكد النهي عنها وهناك امور يفعلها العوام اجتهادا منهم اجتهادا منه لا تطلع للحوش لا ترقى للسطح لا مدري ايش لا تنظر الى القمر لا تنظر الى الشمس كل هذا من من - 00:37:34
اجتهادات العوام التي لا اصل لها هذه لا اصل لها نعم هي ممنوعة من كل ما يرغب الرجال فيها وما يدعو الى نكاحه ومأمورة بالمكث والبقاء في بيتها ممنوعة من لبس ما نص عليه - 00:37:52
ولا تتطيب ولا تكحل ولا تختضن كل هذا لانه يدخل في منع التزين كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر يعني ما في اكثر من هذا. اربعة اشهر وعشر ليالي - 00:38:09
يعني مدة يسيرة جدا مكثت مع هذا الزوج عشرين ثلاثين اربعين سنة يصعب عليك الامتناع لمدة اربعة اشهر وعشر ليال انما هي اربعة اشهر وعشرا عقيدة بالبيت قدر ما ما مكثت عنده - 00:38:27
مكثت عند هذا الزوج اربعين سنة احدي عليها اربعين سنة لاهله اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يعني تمكث حولا كاملا تمكث حولا كاملا وخفف - 00:38:47
الى ثلث المدة ثلث المدة وقد كانت المدة كم سنة متاعا نعم سنة ثم نسخت بربعة الاشهر العشر. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني بيتا صغيرا شعثا - 00:39:06
عبارة عن غرفة صغيرة ما فيها شيء من مظاهر الجمال ولا النور ايظا مظلم تجلس في هذا البيت لتعلن للناس انها فارقت احب الناس اليها واقرب الناس الى قلبها وانها مصابة - 00:39:28
بهذه المصيبة العظيمة كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها تلبس الاسماء البالية ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة كاملة ثم تؤتى بدابة - 00:39:47
لا تمس طيب ولا شيء ولا ماء ولا تغتسل ولا تتنظف ابدا. تتراكم عليه الاوساخ وتتوالى عليها الدورات الحيض من غير ان تمس شيء يعني رائحته ماذا تصير في غاية الكراهية - 00:40:09
تكون منتنة حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة المهم دابة مما يدب على وجه الارض والاصل فيها كل ما يدب على وجه الارض حتى من بني ادم - 00:40:31
لكن العرف خصها بذوات الاربع وهنا ما هو اعم بدابة ما هذه الدابة؟ حمار او طير او شاة الطيري ادخل في الدابة ولا يدخل لماذا الاية ولا طائر هل نقول ان هذا من عطف الخاص على العام - 00:40:49
ويدخل الطائر في الدابة وهنا فسرت الدابة بالطير يعني مما فسرت به الدابة الطير فالاطلاق العام الحقيقة العرفية تشمل كل ما يدب على وجه الارض بدابة حمار او طير حمار بدا البعض - 00:41:10
او طير او شام عطوفات عليه فتفتظ به يعني تدلك به جسدها لا سيما المواطن التي فيها الروائح الكريهة وتكتظ به فقلما تفتظ بشيء الا مات يعني من الجراثيم والروائح الكريهة والاوساخ المتراكمة - 00:41:30
يعني الرائحة الكريهة لها دور في في مثل هذا الضربان دويبة منتنة الرائحة جدا اذا احتاجت الى شيء اذا احتاجته ذكر هذا في كتب الحيوان الى شيء تأكله ماذا تصنع - 00:41:58
كيف تدخل في جحره على على قفاه ريوس نعم فتطلق هذه الرائحة فيموت قد ذكر في كتب الحيوان لا شك ان مثل هذه الامور مؤذية فيقول فقل ما تفتظ بشيء الا مات - 00:42:17
ثم تخرج انشوف يسر الاسلام ولله الحمد وسماحة الاسلام وتكريم الاسلام للمرأة ووفاء الاسلام من قبل المرأة للرجل والعكس ايضا رجل عليه ان يفي لكن هل من وفاء المرأة لزوجها الا تتزوج بعده - 00:42:38
او من وفاء الزوج الا يتزوج بعدها هذا ليس من هذا ليس بلازم يعني تجلس طول عمرها تتزوج من باب الوفاء هذا لا يأتي به شرعا بل هي مأمورة بالزواج - 00:42:57
والزوج مأمور بالزواج فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره البعر هالروس روس بعير او حمار او شاة وما اشبه ذلك هي بعرة على كل حال هذا الذي اراد ان يغيظ - 00:43:10
معن ابن زائدة ومعنى هذا لا يستطيع احد ان يغيظه ولا يستطيع احد ان يستثيره عظم حلمه جاءه ذلك الاعرابي قال يا معن كانك بعرة في است كبش مدلات وذاك الكبش يمشي - 00:43:29
اعطاه جائزة اعطاه هدية نعم اعطاه هدية وجاءه اخر وثالث ورابع وكل من احتاج شيء جاء يذمه يعطي فترمي بها تأخذ هذه البعرة فترمي بها وهذه اشارة الى انها خرجت من العدة - 00:43:52
ليعرف الناس انها انتهت المدة وان ما مكثته لا يعدل هذه البعرة بالنسبة لحق زوجها عليها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره تراجع خلاص انتهت من العدة - 00:44:12
انتهت من الاحداد - 00:44:28