سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني قال اتيت رسول الله - 00:00:06
صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي بالذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا - 00:00:26
اتأكل فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك المعلب ذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل - 00:00:46
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد باب الصيد داخل في كتاب الاطعمة لان الصيد مما يطعم. والباب الاصل فيه ما يدخل معه ويخرج منه - 00:01:03
هذا الاصل وحقيقته العرفية عند اهل العلم ما يظم مسائل وفصول غالبا واطلاقه من باب الحقيقة العرفية وليس من باب المجاز كما يقولون والصيد مصدر صاد يصيد صيدا ويراد به اسم المفعول المصيد - 00:01:24
او الاصطياد المصيد اسم المفعول او الاصطياد الصيد يطلق ويراد به اسم المفعول المصير ويطلق ويراد به فعل الذي يصيد اللي هو الاصطياد نعم محل لكم صيد البحر صيد البحر يعني هل المباح الاصطياد من البحر؟ او الصيد الذي يحصل عليه من البحر - 00:01:47
حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل المحرم الاصطياد او المحرم الصيد وبينهما انفكاك يعني قد يقول المحرم الصيد انا باصيد واعطي غيري الاصطياد ما هو محرم المحرم الصيد نفسه انا مصيد لغيري - 00:02:21
وقد يقول قائل المحرم الاصطياد نعم المحرم ولا اصطياد يصيد غيري واكل انا وش المانع؟ انا اكل الصيد ما اكل ما انا بسيط نعم ايها الاصطياد. طيب اذا صيد من اجله - 00:02:42
يأكل ولا ما يأكل ها كلاهما يعني لو وجدت لو شخص حلال صاد غير محرم صاد صيد واهدى اليك تأكل ولا ما تأكل ان كان صاده من اجلك له حكم وان كان صاده لا من اجلك له حكم اخر. فهل نقول انه يشمل الامرين؟ او نقول - 00:03:00
بانه يشمل الاصطياد من وجه ويشمل الصيد من وجه يعني بينهما انفكاك وجهي بمعنى انه لو صاد الحلال واهدى لمحرم ولم يصده من اجله جاز. الاصطياد جائز والصيد جائز حلال - 00:03:24
يعني ما احرم شو اللي يمنعه من الصيد نعم الاصطياد جائز. والصيد جاز. لمن لمن لم يصد من اجله وهو محرم هذا بالنسبة لوجه الجواز ووجه المنع الاصطياد للمحرم الاصطياد للمحرم حلال ولا حرام؟ حرام. الصيد - 00:03:49
لغير من صاده اذا صيد من اجله حرام فهناك وجه حرمة ووجه اباحة في كل من الصيد والاصطياد فيطلق على هذا وذاك يقول الحديث الاول عن ابي ثعلبة الخشني وثعلبة مر بنا قريبا - 00:04:17
اسمه جرثوم ابن ناشب اوجرهم او جرثم ابن ناشر على كل حال مثل هذا الذي يشهر بالكنية يظيع الاسم غالبا الاسم يظيع غالبا رظي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت - 00:04:39
يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتاب يعني في اطراف الشام ويسكنها من تنصر من العرب صاروا من اهل الكتاب بارض قوم اهل الكتاب واهل الكتاب يطلق ويراد به اليهود والنصارى. افنأكل - 00:05:01
في انيتهم هم اهل الكتاب نأكل في انيتهم وهم يشربون فيها الخمر يطبخون فيها الخنزير وفي ارض صيد يعني فيها الطيور كثيرة الحيوانات المتوحشة كثيرة مما يباح اكله وفي ارض صيد اصيد بقوس - 00:05:23
اصيد بقوس وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم سؤال مفصل يحتاج الى جواب مفصل سؤال مفصل والسؤال بمثابة اللف والجواب بمثابة النشر ثم جاء التفصيل في الجواب قال فما يصلح لي - 00:05:49
قال اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب؟ جواب تفصيلي اما ما ذكرت من انانية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ان لم تجدوا ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه وهذا - 00:06:19
يسري على كل ما يشك فيه كل ما يشك فيه ان وجدت غيره اتركه لانه يريبك وجاء الامر بتركه دع ما يريبك الى ما اترك ما تشك فيه الى الشيء الذي لا تشك فيه - 00:06:37
وما داموا يزاولون النجاسات في اوانيهم فلا تأكلوا فيها اذا وجدتم غيره لكن احيانا يضطر الانسان يضطر الانسان يعني انسان محتاج الى مبلغ من المال بحث عن مقرظ لم يجد - 00:06:53
نحتاج الى مسألة التورق بحث الى شخص امواله نظيفة ومعاملاته صحيحة ما وجد. ما وجد الا من هو مخلط في معاملاته من معاملاته ما هو الصحيح ومنها ما هو الباطل اذا لم يجد مثل ما عندنا - 00:07:11
اذا لم ان وجدت غير هذا فلا تتعاون معه ان وجدت غيره لا يجوز لك ان تتعاون معه وان وان لم تجد فاحرص على ان تكون معاملتك معه صحيح ومعاملته مع غيرك يتولاها - 00:07:31
فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوا المسألة مسألة حاجة او ظرورة احيانا فاغسلوها وكلوا ما فيها. فاغسلوها وكلوا ما فيه. الاصل في الاواني طاهرة ولا نجسة الاصل الطهارة الاصل الطهارة. لماذا امرنا بغسلها؟ كيف - 00:07:48
نعم قوة الشبهة الاصل فيها الطهارة نعم وعندنا هذا الاصل ثابت بيقين وكونها متنجسة ظن الظن يرفع اليقين ولا ما يرفع اليقين؟ ها؟ اما الشك فلا يرفع اليقين الشك لا يرفع اليقين لكن الظن اذا - 00:08:13
غلب على الظن لان عندنا اليقين القطعي المجزوم به مئة بالمئة ما فيها ادنى تردد. الظن الذي ينزل عنه ويكون هو الغالب والشك المساوي الاحتمال المساوي يسمى شك. والاحتمال المرجوح يسمى وهم - 00:08:41
لا يرفع اليقين بلا شك اذا ترددت يعني خمسين بالمئة احتمال الاصل الطهارة لكن اذا وصل الى درجة الظن الغالب يكون عندنا امر هو مقرر عند اهل العلم. وهو تعارظ - 00:09:03
الاصل مع الظاهر تعارض الاصل مع الظاهر فهل يحكم بالاصل او يحكم بالظاهر يحكم بالاصل ويحكم بالظاهر او نحتاج الى مرجح نجيب مثال يهمكم كلكم. وجدت كتاب زرت زميلك ووجدت في مكتبته كتابا عليه اسمك. كتاب عليه اسمك. الكتاب ملك فلان ابن فلان اللي هو انت - 00:09:20
الاصل انه لك والظاهر انه ما دام بيده وانت لا تذكر انه سعره منك ما تذكر والظاهر انه له ما دام في مكتبته تعارض عندنا هذا وهذا انت يمكن تاخذه وتطلع به تقول والله هذا كتابي - 00:09:50
صحيح ولا لا؟ تبني على الاصل ولا الظاهر ان هذا الكتاب دخل بمكتبته؟ وانت ما تذكر انه استعاره منك كما انك لا تذكر انك اهديته له او بعته عليه مسلمة للكتاب - 00:10:11
الاصل انك تنام ما دام عليه اسمك كتاب ملك فلان هل يظن ان صاحب المكتبة كتب على كتاب اسمك لظن به هذا؟ لا ما يمكن ما يظن به هذا. فالاصل ان الكتاب لك - 00:10:29
لكن هل عندك استعداد تسيء للكتاب وتطلع وتقول والله هذا كتابي؟ اثبت انك اشتريته مني او الاصل انه لك. والظاهر انه بيده نحتاج الى ما يرجح نحتاج الى ما يرجح في مثل هذا - 00:10:46
تنظر هل من عادتك ان هل عمرك بعت كتابا انت ان كنت قافل الباب مرة ما تذكر لك بعد كتاب فهذا مرجح هل انت ممن يعير الكتب؟ هذا ايضا مرجح - 00:11:03
تحت كتاب احتمال ما اشتراه منك احتمال انه استعاره منك فالاحتمالات قائم فلا بد من مرجح الان عندنا الاصل في هذه الانية انها طاهرة وغلبة الظن انها عليها نجاسة لكن ايضا فيه احتمال اخر انها غسلت بعد النجاسة - 00:11:16
هل معنى هذا ان النصراني يشرب في هذا الكوب خمر ثم يغسل ثانية والغسل لا يحتاج الى نية ينظف ولو لم ينوي عندنا تعارض اصل وظاهر وهنا من باب اتقاء الشبهة - 00:11:40
لابد من غسله من باب اتقاء الشبهة فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل لابد من ذكر اسم الله - 00:11:56
على المذبوح والمصيد الا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه والتسمية شرط لحل الذكاة او لحل المذكى تسمية شرط لحل المذكى ومنهم من يقول على سبيل الاستحباب كالتسمية على الوضوء لكن الفرق بينهما ان التسمية على المذكى ثابتة بالنصوص القطعية - 00:12:16
والنهي عن اكل غير المذكى ثابت بالنص القطعي ولا يرد تذكية ولا يرد صيد الا مقتن بالتسمية كل النصوص فيها تسمية فلا بد منها فهي شرط والاصل في الشرط انه لا يسقط - 00:12:44
لا عمدا ولا سهوا ونسيانا الشرط لا يسقط والمعروف عند جمع من اهل العلم ان التسمية تجب على الذاكر دون الناس فمن نسى نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:13:06
لكن النهي هنا عاد الى شرط والشرط عندهم لا يسقط بالنسيان ولذا المرجح عند جمع من اهل التحقيق ان الذي لا يسمى عليه لا يؤكل سواء كان تركت التسمية عمد او نسيانا - 00:13:25
وجاء في الحديث ان قوم حديث عهد باسلام يأتينا اللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله انتم وكلوا هذا اللحم الذي يرد هو يرد من مسلمين - 00:13:41
يردم مسلمين نعم هم حديث عهد باسلام جديد اسلامهم فالذي يردك من المسلم اذا شككت هل سمى او لم يسمي الاصل انه سمى لكن اذا تسمم انت اما الذي يرد - 00:14:01
الذي يجزم صاحبه ما وردك انت اللي صدت او انت الذي ذبحت ونسيت التسمية انت نسيت شرط وقد جاء النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما صدت بكلبك المعلم - 00:14:19
فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل ما صدت بكلبك المعلم وما صدت بكلبك غير المعلم التعليم والتعلم رفعة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات - 00:14:34
ارتفع الكلب بالتعليم. الكلب ارتفع بالتعليم وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما علمتم من الجوارح. فالتعليم نفع الكلب بينما ما يصيده الكلب غير المعلم غير المدرب - 00:14:57
لا يحل الا بالتذكية لابد ان يذكى فالتعليم تشرف به كلب دون كلب وتعليم الكلاب وغيرها من الجوارح بان تكون بحيث ارسلت تنطلق. واذا زجرت كفت يعني تأتمر وتنتهي تأتمر بالامر اذا ارسلت وتكف بالنهي اذا عدل عن ارسالها. هذا ضابط التعليم - 00:15:16
فاذا عرف من حال هذا الكلب انه اذا امر ائتمر واذا نهي كف هنا يكون مؤلما ومثله الجوارح التي هي الطيور وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكن يكفي - 00:15:52
ان يصيده الكلب ويجرحه الكلب فكل عند ارسالك الكلب تسمي تقول بسم الله الان صاد الكلب المعلم فاحضر الفريسة ميتة ان كان جرحها وخرج شيء منها شيء من الدم من اي موضع كان - 00:16:11
نعم حلات لكن اذا كان قتلها بثقله رمى بنفسه عليها فماتت من غير جرح نعم فاحضرها لك من دون اي جرح ميتة. تحل ولا ما تحل نعم لا تحلك على ما سيأتي في الصيد بالمعراج. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل. غير معلم - 00:16:33
ذهب ورأى الفريسة ثم قتلها واحظرها صادها وانهى ردا منها ان احضرها حية وادركت ذكاتها كل والا فلا. وهذا ما يختلف فيه الكلب المعلم من غير المعلم نعم. وعن همام ابن الحارث عندي ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر - 00:17:01
اسم الله فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكلما امسك عليك. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت ما لم ما لم يشربها كلب ليس منها. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله. وان - 00:17:28
اصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب. فان اكل فلا تأكل فاني ان اني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فانما سميت على كلبك ولم تسمع - 00:17:48
على غيره وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد الا ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوما او - 00:18:08
او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد الا اثر سهمك فكل ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم - 00:18:28
قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه واذكر اسم الله يعني الشروط متوافرة. فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما امسك عليك - 00:18:47
يعني ما امسكه لك لا ما امسكه لنفسه كيف اعرف ان الكلب امسكه لنفسه او امسكه لي الفارق ان اكل منه فقد امسكه لنفسه وان لم يكن يأكل منه فقد امسكه لك - 00:19:10
ما امسك عليك فكل ما امسك عليه قلت وان قتلنا قال وان قتلنا يعني مات ماتت الفريسة وان ماتت الفريسة ما لم يشركها كلب ليس منها يعني اسليت الكلب وانبعث الى الفريسة - 00:19:30
ثم التقى مع كلب اخر فاجتمعا على هذه الفريسة لا تأكل انت سميت على كلبك لكن الكلب الثاني انت ما سميت عليه لكن لو افترظ مثلا ان هناك كلبين كلب لك وكلب لزميلك - 00:19:51
انت سميته وهو سمى تسمعه وهو يسمعك فالكلبان سمي عليهما فانبعثا الى الفريسة وافترساها معا التسبيح حصلت تسميحها حسنات الصيد حلال. قال قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لا مشرقة كلب ليس منها - 00:20:11
لانك سميت على كلبك ما سميت على الثاني قلت له فاني ارمي بالمعراظ الصيف فاصيب. المعراظ خشبة طويلة طرفها محدد محدب بحيث لو غرز في شيء انغرز وفي الاصل خشبة طويلة يقتل بعرضه ويقتل بحده. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب - 00:20:32
قال اذا رميت بالمعراج بالمعراج فخزق فكله. اذا نفذ في جلده وانهر الدم اخرج شيئا من الدم الكل وان اصابه بعرضه فلا تأكل يعني اذا اذا اصاب الصيد بثقله وما خزق الجلد لا تأكل - 00:21:02
يعني مات بالرظ بالمثقل لا يؤكل مثل هذا وحديث الشعب عن علي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب. ان اكل منه فان اكل فلا تأكل لماذا فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه - 00:21:26
كون يعني كيف تدري انه امسك لك ولا لنفسك ما في دليل الا كونه يأكل. اذا اكل دل على انه امسك لنفسه واذا لم يكن دل على انه امسك لك - 00:21:46
وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفيه حديث عادي اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. نعم. يعني لو جاء بالصيد - 00:22:00
نعم وخزقه جرحه مات خلاص هذا صيد لكن اذا ما مات جابوه لك وهو حي وخزقه لابد من اذا ادركته لابد من تذكيته. لا بد من تذكيته. طيب جاء لك بصيد - 00:22:21
حي وقطع منه رجل قطع منه جاب الرجل بيد والصيد بفمه نعم الصيد لابد من تذكيته لانه جاء به حيا لكن لو جاء به ميتا وقطع منه رجل الصيد حلال. نعم. حلال لكن الرجل - 00:22:42
حلال ولا حرام وما بين من حي فهو كميتته. لا يجوز اكلها الرجل لكن بقيته يجوز اكله. فان امسك عليك ما ادركته حيا فاذبحه لان الحي لابد من تذكيته حي مقدور عليه - 00:23:05
المقدور عليه لابد من ان يزكى تذكية الشرعية. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته اخذ الكلب زكاته وفيها بهذه الجملة يستدل من يقول بان الكلب لو قتل الفريسة بثقله - 00:23:25
قتل الفريسة بثقله نفترض المسألة في صقر يصاد به من الجوارح هذا الصقر انقض على الفريسة فبثقله ماتت الفريسة لا بمنقاره ولا بمخلبه يعني لو جرح بمنقاره او بمخلبه انتهى الاشكال - 00:23:50
صيد لكن بثقله لما رمى بنفسه عليها ماتت تحل ولا ما تحل الجمهور على انها لا تحل حتى يخزق. ويخرج الدم. ومن اهل العلم هو قول ان الشافعية فان فان اخذ الكلب ذكر - 00:24:14
مجرد اخذه زكاة يعني مجرد اخذه له زكاة وفيه اذا رميت بسهمك واذكر اسم الله عليه وفيه وان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة يعني فكل ان لم تجد الا اثر سهمك فقل ان شئت - 00:24:34
وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن فكلوا ما لم يعني غاب عنك يومين ثلاثة وصوبت على الصيد وما تدري هل هو طاح ولا طار ولا مدري ايش ورحت في طريق القصة دي بعد يومين رجعت وجدت الصيد الذي صوبت اليه سددت اليه سهمك قد سقط. وفيه اثر - 00:24:56
يومين بعد يومين وما فيه الا اثر سهمك يقول فكل فقل ان شئت وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن. يعني تتغير رائحته وباليومين والثلاثة تغير رائحته فما حكم اكل المنتن - 00:25:27
حلال ولا حرام نعم مفهومها ايش نعم شرط شرب الشرط في جواز اكله عدم النتن النبي عليه الصلاة والسلام اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سنخة يعني متغيرة واكل عليه الصلاة والسلام لا شك ان المنتن تتفاوت درجاته - 00:25:48
تتفاوت درجة فمنه ما هو في مبادئه متغير تغير يسير ما يظر في مثل هذا يؤكل لكن اذا كان تغيره شديد واكله مظر بالصحة لا يجوز اكله فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك - 00:26:19
توارد على الصيد سببا كل منهما يصلح لان يكون قاتلا له السهم موجود وسقطت في ماء فما تدري هل الذي قتله السهم او الذي قتله الغرق نعم كيف وان وجدته غريقا في الماء غريق الحظر - 00:26:45
تغلب جانب المنع اذا وجد سببا اذا وجد سببان احدهما مقتض الاباحة والثاني مقتض للمنع يغلب جانب وهنا نغلب جانب انه مات غريقا ولذا لو التبس عليك الامر وجدت شاة - 00:27:11
مزكاة وشاة ميتة شاة مذكاة وشاة ميت او وجدت اختلط شاة ذبحها مسلم وشاة ذبحها مشرك تاكل ولا ما تاكل نعم ما استطعت ان تميز هذه من هذه. نعم نعم لا تأكل - 00:27:40
تغلب جانب الحذر لكن ان تفترظ هذا في شاة ذبحها مشرك اختلطت بقطيع ذبحه مسلمون يعني جاء تريلة فيها غنم مذبوحة ذبحها المسلمون. وقيل ترى لحقها وحدة ما ندري اييه ان ذبحه مشرك - 00:28:01
العمال يحملون هالتريل وشالوا هذي معه. تترك التريلة كلها علشان وحدة نعم؟ نعم. ما تترك. مثله لو ان شخصا ذهب ابوه قبل عشرين سنة الى بلد من البلدان الى مصر او الهند او الشمال او الجنوب والشرق والغرب فتزوج هناك وجاءه بنت وانقطع - 00:28:25
اخبارها هذه البنت طلق الام ورجع للبلد وانقطعت اخبار هذه البنت نقول نقول لاولاد هذا الرجل لا يجوز لكم تتزوجون من مصر لان اباكم جايه بنت من مصر واحتمال تزوجون انتم ما تدرون - 00:28:50
نعم او الهند ثمان مئة وتسع مئة مليون علشان واحدة؟ نعم لا لكن لو اشتبهت اخته واحدة باجنبية واحدة نقول لا ما يجوز نعم ومنه هذا وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك - 00:29:07
فاذا ترددت بين مبيح وحاضر فرجح جانب الحظر. المنع. وهذه قاعدة مطردة عند اهل العلم اذا شك في صلاة هل هي من صلاة الحظر او السفر يتمها. اذا ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر او العكس يغلب جانب الحظر - 00:29:30
ولا يمسح الا مسح مقيم. نعم. عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ان الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرث وكان صاحب - 00:29:54
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه وهذا من اصح الاسانيد عند الامام احمد بل هو اصح الاسانيد مطلقا عنده وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه البري - 00:30:14
عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا ما استثني فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط - 00:30:31
وهنا الرواية قيراطان وجاء في الروايات الصحيحة ايضا قيراط قيراط مقدار من الثواب ينقص من عمله يوميا علشان ايش؟ من اجل اقتناء هذا الكلب. لان الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه كلب. واقتناء الكلب لا شك انه مضر - 00:30:45
بصاحبه وبغيره يروع الناس وينجس الاواني وما اشبه ذلك ويمنع من دخول الملائكة والمكان الذي لا تدخله الملائكة من يدخله الشياطين بلا شك يكون مرتعا للشياطين. فاذا اقتنى الكلب نقص من اجره قيراط - 00:31:03
وهذه الرواية التي معنا قيراطان وجاء في مقدار القيراط من الثواب في صلاة الجنازة القيراط في صلاة الجنازة جاء تفسيره بانه مثل جبل احد فهل والقيراط الذي ينقص من عمل الانسان - 00:31:26
بسبب اقتناء الكلب مثل جبل احد مثل القيراط الذي يحصل عليه بسبب صلاة الجنازة او نقول القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا من ايش من ايش من الدينار ولا من - 00:31:46
نعم جزء من اربعة وعشرين جزء يعني شيء يسير او نقول مثل قيراط صلاة الجنازة مثل جبل احد مسكين وش يبقى له من الاعمال هذا؟ ان كان كل يوم يبي ينقص من من عمله مثل جبل احد او مثله مرتين على ان نقص قيراطان - 00:32:04
ولا يوجد مبرر الا تقليد الكفار نسأل الله السلامة والعافية خذلان هذا هذا خذلان علامة خسران من اجل تقليد الكفار انهم اقتنوا الكلاب يقتني الكلب ينجس الاواني ويطرد الملائكة ويكون المباءة للشياطين ويروع الامنين هذا خذلان بلا شك - 00:32:23
حتى لو قلنا انه جزء من اربعة وعشرين قلنا انه شيء يسير علشان ايش انت ما انت بحاجة الى حسنات ما انتم بحاجة الى اكتساب رصيد يوصلك الى المنازل العالية في الجنة؟ لماذا اه تسرب هذا - 00:32:45
رصيد يذهب بدون فائدة حتى جاء في تعريف المفلس انه يأتي باعمال امثال الجبال اعمال امثال الجبال لكن يأتي شتم هذا ظرب هذا اكل مال هذا فعل كذا ثم هذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته وذبح الى اخره - 00:33:02
ان فنيت حسناته اضيف عليه من سيئاتهم هذا المفلس الحقيقي اما من لا درهم له ولا متاع الدنيا دار ممر تنتهي لكن الاشكال المفلس والاخرة وهذا يرد يوم القيامة كل يوم ينقسم من اجله قيراط - 00:33:21
او قيراطان وهل اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنقص القيراط ثم زيد على ذلك فقير قيراطان كما يقال نظيره في السبع والعشرين والخمسة والعشرين درجة لمن صلى مع الجماعة او نقول ان القيراط يحمل على حال والقراطان يحملان على حال - 00:33:44
فالقيراط للبادية لان الظرر اخف في البراري تقتني كلب ما هو مثل تقتنيه بين بيوت الناس وترويع الصغار والكبار فالحاضرة ينقص قيراطان وفي البادية ينقص قيراط لان الاثر المترتب على اقتناءه في البادية اخف من الظرر المترتب على اقتنائه في الحاضر في في بين البيوت بيوت الناس - 00:34:04
وايضا البادية تعودوا عليه كبارهم وصغارهم يسمعون ويرون الكلاب تنبح بهم من يمين من يسار ما يخافون. بينما الحظر كبارهم وصغارهم كثير منهم يخاف من اصوات الكلاب الظرر اعظم من اقتنى كلبا الا كلب صيد - 00:34:29
كلب صيد معلم معلم للصيد معلم يصيد به هذا لا ينقص من اجره شيء لان وجوده عنده له مبرر صحيح ومثله كلب الماشية الذي يحرس الماشية ايضا لا ينقص من اجره شيء لانه محتاج اليه - 00:34:52
قد يقول قائل كيف يقتني الانسان الكلب المأذون فيه كيف يقتنيه نعم بالشراء اولا لا يجوز نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيع الكلب يقتنيه قبل ثم يعلمه الجر الصغير الذي يقبل التعليم - 00:35:11
ويقبل التمرين قبل ان يكون معلما ينقص من الاجر او لا ينقص ينقص ولا ما ينقص اهل العلم يختلفون في اقتناء الجرو الكلب الصغير من اجل التعليم يقولون قبل ان يكون معلما ينقص الاجر. لانه ما رخص الا في كلب الصيد وكلب الصيد لابد ان يكون معلما - 00:35:33
ومنهم من يقول لا هذا ما لا يتم هذا الا به فلا ما لا يتم المأذون به الا به فهو مأذون به والمسألة خلافية كلب ماشية يحرس الغنم يحرص المواشي هذا مأذون فيه ولا ينقص من اجر مقتنيه شيء - 00:35:56
قال سالم كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرث كلب زرع عندك مزرعة تضع فيها كلب لان لا يصرخ منها شيء وكان صاحب حرث ابو هريرة كان صاحب حرث - 00:36:17
كان صاحب زرع وش ما ما الفائدة من قول ابن عمر وكان صاحب حرف كان صاحب زرع ظاهر السياق قال سالم وكان ابو هريرة يقول انه من كلام سالم لكن ابن عمر قال وكان صاحب زرع. هل ابن عمر يتهم ابا هريرة - 00:36:33
بانه زاد هذه الكلمة لانه بحاجة اليها او ابن عمر يؤكد ان ابا هريرة ظبط هذه الكلمة وحفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه محتاج لانه محتاج اليها. نعم هذا هو - 00:36:51
ان ابا هريرة حفظ هذه الكلمة لحاجته اليها. فالانسان الذي يحتاج الى الشيء يضبطه. يضبطه. نعم لو انت مريض بمرض معين وجالس مع مجموعة من عشرة مثلا وجاء برنامج في الاذاعة عن طبيب يتحدث - 00:37:06
عن امراض كثيرة فمر هذا المرض الذي انت تعاني منه فذكر له علاج وكذا في النهاية من يحفظ العلاج هذا من العشرة ما حافظه الا انت لانك بحاجة. فالذي يحتاج الى شيء يحفظه ويضبطه بخلاف من لا يحتاجه - 00:37:26
فابن عمر يريد ان يقرر ويؤكد ان ابا هريرة ربط هذه الكلمة. لانه محتاج اليها لا يستثنى من اقتناء الكلب الا هذه الثلاثة. الصيد والماشية والزرع لكن هناك حوائج اخرى - 00:37:44
حراسة البيوت هل هي مثل حراسة الماشية الاصل انه ينقص من اجره وما استثني يقدر بقدر الحاجة لكن هناك مصالح اعظم من هذا مثلا الكلاب البوليسية التي تكشف المجرمين. هل نقول ان الحاجة اليها اعظم من حاجتنا الى الصيد؟ ومن الماشية - 00:38:01
فقياسها من باب قياس الاولى قال بهذا جمع من اهل العلم وقال اخرون لا يجوز اقتناء الكلب باي حال من الاحوال الا لا في الثلاثة المنصوص عليها الا في الثلاثة المنصوص عليها. وعلى كل حال المسألة - 00:38:27
محل خلاف بين اهل العلم واذا كان الاثر المترتب عليها كبير فيرجى ان شاء الله تعالى ان يعفى عنه نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فاصاب الناس - 00:38:44
فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير فطلبوه فاعياهم - 00:39:03
وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابد اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى - 00:39:23
افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع - 00:39:43
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ذو الحليفة المعروف نعم ميقات ميقات اهل المدينة ابيار علي هل هي من تهامة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة - 00:40:03
نعم ايوة بذي الحليفة المقصود به الميقات المعروف ابيار علي ولا موضع اخر في تهامة يقال له ذو الحليفة هذا الظاهر الظاهر انه موضع اخر فاصاب الناس جوع فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما - 00:40:24
اغاروا على كفار فغزوهم واصابوا مغانم ابل وغنم وكان النبي عليه الصلاة والسلام في اخريات القوم في اخريات القوم فعجلوا لان فيهم جوع. فعجلوا وذبحوا تعجب وقبل ان يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ان تقسم هذه الغنائم - 00:40:46
كأن بعضهم قال لبعض اعطونا يلا اثنين ثلاثة من الابل ناكل وبعدين نقسم ان شاء الله فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فاكفئت او تعذير لهم - 00:41:14
بالقدور فاكفئت لان الاصل ان المغانم لا بد ان تقسم والاخذ من الغنائم قبل قسمتها غلول وهذا يندرج تحت القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يحرم اذا تعجل - 00:41:31
فاكفأت كب ما فيه ثم قسم ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير عدل عشرة من الغنم ببعير. طيب مو بالبعيد عن سبع نعم بالاضحية في الهدي البعير يجزئ عن سبعة هنا عدل عشرة من الغنم ببعير - 00:41:53
لماذا يعني اذا اراد الانسان ان يضحي يشترك عشرة ببعير ولا سبعة طيب وهذا ما يكفي نعم؟ نعم؟ كيف اكله لا هذه غنمته بتوزع على الغانمين فعدل كل بعيد بعشرة - 00:42:20
انت لك يا فلان عشر غنم وانت لك بعير وانت لك عشر من الغنم وانت لك بعير وانت لك بعير وانت لك عشر من الغنم وهكذا فعادل عشرة من الغنم ببعير هذا تعديل بالقيمة - 00:42:40
هذا تعديل بالقيمة طيب انت وزيد لك ما دين على عمر. عشرة الاف مثلا لكم دين على عمر مبلغ عشرة الاف فاعطاكم عن العشرة الاف بعيرين وعشرين رأس من الغنم - 00:42:54
او واحد وعشرين رأس من الغنم نعم؟ هل نقول لك انت البعيرين؟ وذاك له الواحد والعشرين رأس او العشرين رأس او نقول لا انت لك بعير او لك البعيرين وهذا له اربعطعشر راس - 00:43:16
يبقى سبع نقسمهن بينكم بالسوية نعدلك واحد بسبعة او نقول لا يا اخي هذي قسمة قيمة كم تسوى الغنم وكم يسوى البعير احيانا ثلاث من الغنم تعادي البعير. فهذا تعديل بالقيمة. يختلف عن تعديل التعبد - 00:43:34
مثل هذه الامور التي هي من باب الحقوق حقوق العباد نعم تقوم لانها اموال متقومة فتقوم بالدراهم يمكن البعير في ذاك الوقت يستحق مئة درهم والشاة ما تستحق الا عشرة دراهم - 00:43:54
صح ولا لا لكن يجي يوم من الايام مثل الان البعير بكم تجد بالفين بعير نعم وتجد ثلاثة طليان بالفين فنقول لا ما عدلتوا لا لابد يعطى سبعين مثلا مثل الاضاحي - 00:44:18
هذي ما يمكن يقبلها احد هل نقول انت خالفت النبي عدل واحد بسبعة او مثل ما عندنا عدا الواحد بعشرة يلزمك هذي قسمة نبوية تلزمك لو افترضنا ان لكم خمسة الاف مثلا. اثنين لكم خمسة الاف على زيد من ناس. عطاكم بعير وعشر من الغنم - 00:44:37
نقول هذا مسؤول مسألة مفروغ منها محلولة ان نبي عدل البعير بعشر. انت انا اخذ العشر وانت تلك البعير. قسمة نبوية ما يرضيك قسمة النبي ترضى ولا ما ترضى؟ يلزم ترضى ولا ما يلزم؟ ما يلزم لان هذا تعديل بالقيمة والاقيام ترتفع وتنزل - 00:44:58
نظير تعديل الذهب بالفظة احيانا يرتفع قيمة الذهب واحيانا ترتفع قيمة الفضة. فليس هناك سعر ثابت. وهنا نقول الغنم احيانا يكون ثلاثة ببعير. احيانا كن خمسة ببعير احيانا يكون سبعة ببعير احيانا يكون عشرة ببعير - 00:45:18
تبعا لارتفاع الاقيام ونزولها فند منها بعير ند يعني شرد هرب فند منها بعير فطلبوه فاعياهم اعجزهم عجزهم عن الامساك فاعياهم اعجزهم وكان في القوم خيل يسيرا يعني لو كانت الخيل كثيرة كان كل واحد مع جهة الين حتى - 00:45:38
يقبض عليه ويمسك طيب وكان في القوم خيل يسيرا فاهوى رجل منهم بسهم ضربه بسهمه يعني مثل ما يضرب كفر السيارة اذا هرب احد ما شرى الكفر هذا مثله فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله - 00:46:01
ضربه فحبسه الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الخيل اوابد جمع ابدة يقال ابدت ان لهذه البهايم اوابد كاوابد الوحش. يعني لها نفرة مثل الوحوش يعتريها احيانا هيجان يعتريها شيء ثم تنفر - 00:46:22
هذا يوجد في في البهائم احيانا ينطلق تيس فما يمسك الا البندق مثل هذا البعير اللي اللي شرد وقل مثل هذا في سائر البهائم كأوابد الوحش فما ند يعني شرد وهرب عليكم منها فاصنعوا به هكذا - 00:46:46
خلاص بالسهم صيدوه بل بنتك فاصنعوا به هكذا وعلى طاري البندق. هل يجوز الصيد؟ بالبندق؟ ها؟ كيف؟ نعم يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا البندق ما يجوز الصيد به لماذا؟ ما يصيد اصلا الا ترمي عصفور ولا شي يطيح. البندق اصله مأكول - 00:47:10
صغير او اه شيء من الطين يجمع نعم ويجعل على هيئة الكرة وييبس فاذا يبس يرمى به الصيد لكن يؤكل اللي يرمى به لا ما يؤكل لكن البندقة اللي هي تظهر الرصاص - 00:47:35
تصيد بالرصاص الصيد بالرصاص مثل السهم لانه يخرق الجلد فرق بين البندق والبندق عاد ما تدري عن البندق ذي عربية ولا اعجمية نعم لكن الصيد بالرصاص جائز اما الصيد بالبندق لانه يقرأ بعض الاخوان في بعض الحواشي الصيد بالبندق ما يميز بين هذا وهذا - 00:47:54
فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مداه افنذبح بالقصب سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء النهي عن السؤال - 00:48:18
يا ايها الذين امنوا لا تسألوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم وجاء في الحديث ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم سؤال الاستفهام عن المسائل الواقعة - 00:48:35
والمحققة الوقوع لا يدخل في النهي هم سألوا انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى يعني ليس معنا سكاكين افنذبح بالقصب سؤال عن شيء معين نذبح بالقصب؟ لو قال نعم - 00:48:53
تم الجواب عن المسؤول عنه بعينه لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقاعدة يندرج فيها القصب وغير القصب جاء بقاعدة يندرج فيها المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم يعني اسال الدم - 00:49:13
وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا قاعدة ليس السن والظفر استثناء لا يجوز الذبح بالسن ولا يجوز الذبح بالظفر والسبب بين في الحديث وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم فدل على ان الذبح بالعظام لا يجوز - 00:49:33
لا يجوز الذبح بالعظام وانها انهارت وان كانت محددة لماذا؟ كيف هي عظمة طعام الجن ولذا لا يجوز الاستنجاء بها ولا يجوز الذبح بها لان الدم الذي يخرج المسفوح نجس وهذا تنجيس لها فلا يجوز الذبح بالعظم واما الظفر - 00:49:58
الحبشة يقتلون الطيور باظافيرهم هكذا بالظفر مدى الحبشة وهم كفار وقد نهينا عن مشابهة الكفار نعم قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين - 00:50:21
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاظاحي والاظاحي جمع اظحية وتجمع ايظا على ظحية ظحية - 00:50:43
واضاحي ضحية واظحية. ظحية تجمع على ظحايا. واظحية تجمع على اظاحي كالهدية جمعها الهدايا والاضحية كالاعطية تجمع على والامنية تجمع على اماني العطية يجمعونها الاعطية والعطية بمعنى واحد مثل الاظحية والظحية وهي ما يذبح - 00:51:03
في يوم النحر تقربا الى الله جل وعلا وما يليه من ايام التشريق يقول انا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر يقول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر - 00:51:33
فصلي لربك وانحر وفي يوم الفطر نعم فطر قد افلح وذكر اسم ربه فصلى ذكر في يوم الفطر النسك في يوم الاضحى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين - 00:51:52
والكبش ذكر الظأن املحين والاملح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الاغبر هو الذي فيه سواد وبياض ومنهم من يقول هو الابيض المشبه بالملح لكن الاكثر على انه الاغبر الذي فيه سواد وبياض بكبشين املحين اقرنين - 00:52:17
اقرنين وجاء في الصحيح سمينين. وجاء في المستخرج ثمينين. اقرنين لهما لكل واحد منهما قرنان اقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده. فيستحب التضحية بالذكر من الظأن. وان يكون اللون المذكور املح - 00:52:41
هو ان يكون له قرن تظحية بالاقرن افظل من التظحية بالاجم وان كان مجزيا ذبحهما وان يتولى ذبح اضحيته بنفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يحسن ذلك واذا كان لا يحسن - 00:53:05
لم يتعود هذا يشهد يشهد اضحيته وقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين من البدن التي في حجة الوداع ذبحهما بيده وسمى وكبر قائلا بسم الله والله اكبر اما التسمية فهي شرط لحل الذبيحة واما التكبير - 00:53:25
فهو على سبيل الندب والاستحباب. الندب والاستحباب الخطباء يرددون قبيل الذبح في الخطب يقول يقول الله اكبر وجوبا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني على ما يقول الفقهاء قائلا الله اكبر وجوبا الا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. تجد العامة اذا - 00:53:51
اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. يظن ان هذا اللفظ مطلوب. مع انه الخطيب يتبع الفقهاء العلماء الذين قالوا هذا يذكر اللفظ مقرونا ببيان حكمه ان التسمية واجبة والتكبير مستحب - 00:54:21
فتجد العامي الذي يسمع هذا الكلام يقول اذا اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني حرفية مع انه ينبغي ان تغير هذه الصيغة اذا حفظها الناس وصاروا يتداولونها - 00:54:43
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما يعني السنة ان تضجع الاضحية اذا كانت من الغنم او من البقر على الجنب الايسر ويضع رجله اليمنى على الصفحة اليمنى الرقبة ويمسك الرأس باليد اليسرى والمدية باليد اليمنى ويمرها على - 00:55:00
الحلق والمريء والودجين والدم الذي يخرج نجس اجماعا وهو الدم المسفوح والدم المسفوح. وضع رجله على صباحهما كل هذه سنن. كل هذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. احدهما عن محمد عليه الصلاة والسلام وال محمد. والثاني - 00:55:27
عن من لم يضحي من امة محمد عليه الصلاة والسلام. فالاضحية سنة في قول عامة اهل العلم واوجبها ابو حنيفة ومال شيخ الاسلام رحمه الله الى ذلك وتستحب في حق الجميع حتى الفقير - 00:55:53
يستحب له ان يقترض فيظحي وهي تجزئ عن الشخص وعن اهل بيته يكفيهم اضحية واحدة عنه عن اهل بيته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:12
التفريغ
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني قال اتيت رسول الله - 00:00:06
صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي بالذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا - 00:00:26
اتأكل فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك المعلب ذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل - 00:00:46
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد باب الصيد داخل في كتاب الاطعمة لان الصيد مما يطعم. والباب الاصل فيه ما يدخل معه ويخرج منه - 00:01:03
هذا الاصل وحقيقته العرفية عند اهل العلم ما يظم مسائل وفصول غالبا واطلاقه من باب الحقيقة العرفية وليس من باب المجاز كما يقولون والصيد مصدر صاد يصيد صيدا ويراد به اسم المفعول المصيد - 00:01:24
او الاصطياد المصيد اسم المفعول او الاصطياد الصيد يطلق ويراد به اسم المفعول المصير ويطلق ويراد به فعل الذي يصيد اللي هو الاصطياد نعم محل لكم صيد البحر صيد البحر يعني هل المباح الاصطياد من البحر؟ او الصيد الذي يحصل عليه من البحر - 00:01:47
حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل المحرم الاصطياد او المحرم الصيد وبينهما انفكاك يعني قد يقول المحرم الصيد انا باصيد واعطي غيري الاصطياد ما هو محرم المحرم الصيد نفسه انا مصيد لغيري - 00:02:21
وقد يقول قائل المحرم الاصطياد نعم المحرم ولا اصطياد يصيد غيري واكل انا وش المانع؟ انا اكل الصيد ما اكل ما انا بسيط نعم ايها الاصطياد. طيب اذا صيد من اجله - 00:02:42
يأكل ولا ما يأكل ها كلاهما يعني لو وجدت لو شخص حلال صاد غير محرم صاد صيد واهدى اليك تأكل ولا ما تأكل ان كان صاده من اجلك له حكم وان كان صاده لا من اجلك له حكم اخر. فهل نقول انه يشمل الامرين؟ او نقول - 00:03:00
بانه يشمل الاصطياد من وجه ويشمل الصيد من وجه يعني بينهما انفكاك وجهي بمعنى انه لو صاد الحلال واهدى لمحرم ولم يصده من اجله جاز. الاصطياد جائز والصيد جائز حلال - 00:03:24
يعني ما احرم شو اللي يمنعه من الصيد نعم الاصطياد جائز. والصيد جاز. لمن لمن لم يصد من اجله وهو محرم هذا بالنسبة لوجه الجواز ووجه المنع الاصطياد للمحرم الاصطياد للمحرم حلال ولا حرام؟ حرام. الصيد - 00:03:49
لغير من صاده اذا صيد من اجله حرام فهناك وجه حرمة ووجه اباحة في كل من الصيد والاصطياد فيطلق على هذا وذاك يقول الحديث الاول عن ابي ثعلبة الخشني وثعلبة مر بنا قريبا - 00:04:17
اسمه جرثوم ابن ناشب اوجرهم او جرثم ابن ناشر على كل حال مثل هذا الذي يشهر بالكنية يظيع الاسم غالبا الاسم يظيع غالبا رظي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت - 00:04:39
يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتاب يعني في اطراف الشام ويسكنها من تنصر من العرب صاروا من اهل الكتاب بارض قوم اهل الكتاب واهل الكتاب يطلق ويراد به اليهود والنصارى. افنأكل - 00:05:01
في انيتهم هم اهل الكتاب نأكل في انيتهم وهم يشربون فيها الخمر يطبخون فيها الخنزير وفي ارض صيد يعني فيها الطيور كثيرة الحيوانات المتوحشة كثيرة مما يباح اكله وفي ارض صيد اصيد بقوس - 00:05:23
اصيد بقوس وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم سؤال مفصل يحتاج الى جواب مفصل سؤال مفصل والسؤال بمثابة اللف والجواب بمثابة النشر ثم جاء التفصيل في الجواب قال فما يصلح لي - 00:05:49
قال اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب؟ جواب تفصيلي اما ما ذكرت من انانية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ان لم تجدوا ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه وهذا - 00:06:19
يسري على كل ما يشك فيه كل ما يشك فيه ان وجدت غيره اتركه لانه يريبك وجاء الامر بتركه دع ما يريبك الى ما اترك ما تشك فيه الى الشيء الذي لا تشك فيه - 00:06:37
وما داموا يزاولون النجاسات في اوانيهم فلا تأكلوا فيها اذا وجدتم غيره لكن احيانا يضطر الانسان يضطر الانسان يعني انسان محتاج الى مبلغ من المال بحث عن مقرظ لم يجد - 00:06:53
نحتاج الى مسألة التورق بحث الى شخص امواله نظيفة ومعاملاته صحيحة ما وجد. ما وجد الا من هو مخلط في معاملاته من معاملاته ما هو الصحيح ومنها ما هو الباطل اذا لم يجد مثل ما عندنا - 00:07:11
اذا لم ان وجدت غير هذا فلا تتعاون معه ان وجدت غيره لا يجوز لك ان تتعاون معه وان وان لم تجد فاحرص على ان تكون معاملتك معه صحيح ومعاملته مع غيرك يتولاها - 00:07:31
فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوا المسألة مسألة حاجة او ظرورة احيانا فاغسلوها وكلوا ما فيها. فاغسلوها وكلوا ما فيه. الاصل في الاواني طاهرة ولا نجسة الاصل الطهارة الاصل الطهارة. لماذا امرنا بغسلها؟ كيف - 00:07:48
نعم قوة الشبهة الاصل فيها الطهارة نعم وعندنا هذا الاصل ثابت بيقين وكونها متنجسة ظن الظن يرفع اليقين ولا ما يرفع اليقين؟ ها؟ اما الشك فلا يرفع اليقين الشك لا يرفع اليقين لكن الظن اذا - 00:08:13
غلب على الظن لان عندنا اليقين القطعي المجزوم به مئة بالمئة ما فيها ادنى تردد. الظن الذي ينزل عنه ويكون هو الغالب والشك المساوي الاحتمال المساوي يسمى شك. والاحتمال المرجوح يسمى وهم - 00:08:41
لا يرفع اليقين بلا شك اذا ترددت يعني خمسين بالمئة احتمال الاصل الطهارة لكن اذا وصل الى درجة الظن الغالب يكون عندنا امر هو مقرر عند اهل العلم. وهو تعارظ - 00:09:03
الاصل مع الظاهر تعارض الاصل مع الظاهر فهل يحكم بالاصل او يحكم بالظاهر يحكم بالاصل ويحكم بالظاهر او نحتاج الى مرجح نجيب مثال يهمكم كلكم. وجدت كتاب زرت زميلك ووجدت في مكتبته كتابا عليه اسمك. كتاب عليه اسمك. الكتاب ملك فلان ابن فلان اللي هو انت - 00:09:20
الاصل انه لك والظاهر انه ما دام بيده وانت لا تذكر انه سعره منك ما تذكر والظاهر انه له ما دام في مكتبته تعارض عندنا هذا وهذا انت يمكن تاخذه وتطلع به تقول والله هذا كتابي - 00:09:50
صحيح ولا لا؟ تبني على الاصل ولا الظاهر ان هذا الكتاب دخل بمكتبته؟ وانت ما تذكر انه استعاره منك كما انك لا تذكر انك اهديته له او بعته عليه مسلمة للكتاب - 00:10:11
الاصل انك تنام ما دام عليه اسمك كتاب ملك فلان هل يظن ان صاحب المكتبة كتب على كتاب اسمك لظن به هذا؟ لا ما يمكن ما يظن به هذا. فالاصل ان الكتاب لك - 00:10:29
لكن هل عندك استعداد تسيء للكتاب وتطلع وتقول والله هذا كتابي؟ اثبت انك اشتريته مني او الاصل انه لك. والظاهر انه بيده نحتاج الى ما يرجح نحتاج الى ما يرجح في مثل هذا - 00:10:46
تنظر هل من عادتك ان هل عمرك بعت كتابا انت ان كنت قافل الباب مرة ما تذكر لك بعد كتاب فهذا مرجح هل انت ممن يعير الكتب؟ هذا ايضا مرجح - 00:11:03
تحت كتاب احتمال ما اشتراه منك احتمال انه استعاره منك فالاحتمالات قائم فلا بد من مرجح الان عندنا الاصل في هذه الانية انها طاهرة وغلبة الظن انها عليها نجاسة لكن ايضا فيه احتمال اخر انها غسلت بعد النجاسة - 00:11:16
هل معنى هذا ان النصراني يشرب في هذا الكوب خمر ثم يغسل ثانية والغسل لا يحتاج الى نية ينظف ولو لم ينوي عندنا تعارض اصل وظاهر وهنا من باب اتقاء الشبهة - 00:11:40
لابد من غسله من باب اتقاء الشبهة فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل لابد من ذكر اسم الله - 00:11:56
على المذبوح والمصيد الا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه والتسمية شرط لحل الذكاة او لحل المذكى تسمية شرط لحل المذكى ومنهم من يقول على سبيل الاستحباب كالتسمية على الوضوء لكن الفرق بينهما ان التسمية على المذكى ثابتة بالنصوص القطعية - 00:12:16
والنهي عن اكل غير المذكى ثابت بالنص القطعي ولا يرد تذكية ولا يرد صيد الا مقتن بالتسمية كل النصوص فيها تسمية فلا بد منها فهي شرط والاصل في الشرط انه لا يسقط - 00:12:44
لا عمدا ولا سهوا ونسيانا الشرط لا يسقط والمعروف عند جمع من اهل العلم ان التسمية تجب على الذاكر دون الناس فمن نسى نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:13:06
لكن النهي هنا عاد الى شرط والشرط عندهم لا يسقط بالنسيان ولذا المرجح عند جمع من اهل التحقيق ان الذي لا يسمى عليه لا يؤكل سواء كان تركت التسمية عمد او نسيانا - 00:13:25
وجاء في الحديث ان قوم حديث عهد باسلام يأتينا اللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله انتم وكلوا هذا اللحم الذي يرد هو يرد من مسلمين - 00:13:41
يردم مسلمين نعم هم حديث عهد باسلام جديد اسلامهم فالذي يردك من المسلم اذا شككت هل سمى او لم يسمي الاصل انه سمى لكن اذا تسمم انت اما الذي يرد - 00:14:01
الذي يجزم صاحبه ما وردك انت اللي صدت او انت الذي ذبحت ونسيت التسمية انت نسيت شرط وقد جاء النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما صدت بكلبك المعلم - 00:14:19
فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل ما صدت بكلبك المعلم وما صدت بكلبك غير المعلم التعليم والتعلم رفعة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات - 00:14:34
ارتفع الكلب بالتعليم. الكلب ارتفع بالتعليم وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما علمتم من الجوارح. فالتعليم نفع الكلب بينما ما يصيده الكلب غير المعلم غير المدرب - 00:14:57
لا يحل الا بالتذكية لابد ان يذكى فالتعليم تشرف به كلب دون كلب وتعليم الكلاب وغيرها من الجوارح بان تكون بحيث ارسلت تنطلق. واذا زجرت كفت يعني تأتمر وتنتهي تأتمر بالامر اذا ارسلت وتكف بالنهي اذا عدل عن ارسالها. هذا ضابط التعليم - 00:15:16
فاذا عرف من حال هذا الكلب انه اذا امر ائتمر واذا نهي كف هنا يكون مؤلما ومثله الجوارح التي هي الطيور وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكن يكفي - 00:15:52
ان يصيده الكلب ويجرحه الكلب فكل عند ارسالك الكلب تسمي تقول بسم الله الان صاد الكلب المعلم فاحضر الفريسة ميتة ان كان جرحها وخرج شيء منها شيء من الدم من اي موضع كان - 00:16:11
نعم حلات لكن اذا كان قتلها بثقله رمى بنفسه عليها فماتت من غير جرح نعم فاحضرها لك من دون اي جرح ميتة. تحل ولا ما تحل نعم لا تحلك على ما سيأتي في الصيد بالمعراج. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل. غير معلم - 00:16:33
ذهب ورأى الفريسة ثم قتلها واحظرها صادها وانهى ردا منها ان احضرها حية وادركت ذكاتها كل والا فلا. وهذا ما يختلف فيه الكلب المعلم من غير المعلم نعم. وعن همام ابن الحارث عندي ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر - 00:17:01
اسم الله فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكلما امسك عليك. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت ما لم ما لم يشربها كلب ليس منها. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله. وان - 00:17:28
اصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب. فان اكل فلا تأكل فاني ان اني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فانما سميت على كلبك ولم تسمع - 00:17:48
على غيره وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد الا ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوما او - 00:18:08
او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد الا اثر سهمك فكل ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم - 00:18:28
قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه واذكر اسم الله يعني الشروط متوافرة. فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما امسك عليك - 00:18:47
يعني ما امسكه لك لا ما امسكه لنفسه كيف اعرف ان الكلب امسكه لنفسه او امسكه لي الفارق ان اكل منه فقد امسكه لنفسه وان لم يكن يأكل منه فقد امسكه لك - 00:19:10
ما امسك عليك فكل ما امسك عليه قلت وان قتلنا قال وان قتلنا يعني مات ماتت الفريسة وان ماتت الفريسة ما لم يشركها كلب ليس منها يعني اسليت الكلب وانبعث الى الفريسة - 00:19:30
ثم التقى مع كلب اخر فاجتمعا على هذه الفريسة لا تأكل انت سميت على كلبك لكن الكلب الثاني انت ما سميت عليه لكن لو افترظ مثلا ان هناك كلبين كلب لك وكلب لزميلك - 00:19:51
انت سميته وهو سمى تسمعه وهو يسمعك فالكلبان سمي عليهما فانبعثا الى الفريسة وافترساها معا التسبيح حصلت تسميحها حسنات الصيد حلال. قال قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لا مشرقة كلب ليس منها - 00:20:11
لانك سميت على كلبك ما سميت على الثاني قلت له فاني ارمي بالمعراظ الصيف فاصيب. المعراظ خشبة طويلة طرفها محدد محدب بحيث لو غرز في شيء انغرز وفي الاصل خشبة طويلة يقتل بعرضه ويقتل بحده. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب - 00:20:32
قال اذا رميت بالمعراج بالمعراج فخزق فكله. اذا نفذ في جلده وانهر الدم اخرج شيئا من الدم الكل وان اصابه بعرضه فلا تأكل يعني اذا اذا اصاب الصيد بثقله وما خزق الجلد لا تأكل - 00:21:02
يعني مات بالرظ بالمثقل لا يؤكل مثل هذا وحديث الشعب عن علي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب. ان اكل منه فان اكل فلا تأكل لماذا فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه - 00:21:26
كون يعني كيف تدري انه امسك لك ولا لنفسك ما في دليل الا كونه يأكل. اذا اكل دل على انه امسك لنفسه واذا لم يكن دل على انه امسك لك - 00:21:46
وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفيه حديث عادي اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. نعم. يعني لو جاء بالصيد - 00:22:00
نعم وخزقه جرحه مات خلاص هذا صيد لكن اذا ما مات جابوه لك وهو حي وخزقه لابد من اذا ادركته لابد من تذكيته. لا بد من تذكيته. طيب جاء لك بصيد - 00:22:21
حي وقطع منه رجل قطع منه جاب الرجل بيد والصيد بفمه نعم الصيد لابد من تذكيته لانه جاء به حيا لكن لو جاء به ميتا وقطع منه رجل الصيد حلال. نعم. حلال لكن الرجل - 00:22:42
حلال ولا حرام وما بين من حي فهو كميتته. لا يجوز اكلها الرجل لكن بقيته يجوز اكله. فان امسك عليك ما ادركته حيا فاذبحه لان الحي لابد من تذكيته حي مقدور عليه - 00:23:05
المقدور عليه لابد من ان يزكى تذكية الشرعية. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته اخذ الكلب زكاته وفيها بهذه الجملة يستدل من يقول بان الكلب لو قتل الفريسة بثقله - 00:23:25
قتل الفريسة بثقله نفترض المسألة في صقر يصاد به من الجوارح هذا الصقر انقض على الفريسة فبثقله ماتت الفريسة لا بمنقاره ولا بمخلبه يعني لو جرح بمنقاره او بمخلبه انتهى الاشكال - 00:23:50
صيد لكن بثقله لما رمى بنفسه عليها ماتت تحل ولا ما تحل الجمهور على انها لا تحل حتى يخزق. ويخرج الدم. ومن اهل العلم هو قول ان الشافعية فان فان اخذ الكلب ذكر - 00:24:14
مجرد اخذه زكاة يعني مجرد اخذه له زكاة وفيه اذا رميت بسهمك واذكر اسم الله عليه وفيه وان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة يعني فكل ان لم تجد الا اثر سهمك فقل ان شئت - 00:24:34
وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن فكلوا ما لم يعني غاب عنك يومين ثلاثة وصوبت على الصيد وما تدري هل هو طاح ولا طار ولا مدري ايش ورحت في طريق القصة دي بعد يومين رجعت وجدت الصيد الذي صوبت اليه سددت اليه سهمك قد سقط. وفيه اثر - 00:24:56
يومين بعد يومين وما فيه الا اثر سهمك يقول فكل فقل ان شئت وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن. يعني تتغير رائحته وباليومين والثلاثة تغير رائحته فما حكم اكل المنتن - 00:25:27
حلال ولا حرام نعم مفهومها ايش نعم شرط شرب الشرط في جواز اكله عدم النتن النبي عليه الصلاة والسلام اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سنخة يعني متغيرة واكل عليه الصلاة والسلام لا شك ان المنتن تتفاوت درجاته - 00:25:48
تتفاوت درجة فمنه ما هو في مبادئه متغير تغير يسير ما يظر في مثل هذا يؤكل لكن اذا كان تغيره شديد واكله مظر بالصحة لا يجوز اكله فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك - 00:26:19
توارد على الصيد سببا كل منهما يصلح لان يكون قاتلا له السهم موجود وسقطت في ماء فما تدري هل الذي قتله السهم او الذي قتله الغرق نعم كيف وان وجدته غريقا في الماء غريق الحظر - 00:26:45
تغلب جانب المنع اذا وجد سببا اذا وجد سببان احدهما مقتض الاباحة والثاني مقتض للمنع يغلب جانب وهنا نغلب جانب انه مات غريقا ولذا لو التبس عليك الامر وجدت شاة - 00:27:11
مزكاة وشاة ميتة شاة مذكاة وشاة ميت او وجدت اختلط شاة ذبحها مسلم وشاة ذبحها مشرك تاكل ولا ما تاكل نعم ما استطعت ان تميز هذه من هذه. نعم نعم لا تأكل - 00:27:40
تغلب جانب الحذر لكن ان تفترظ هذا في شاة ذبحها مشرك اختلطت بقطيع ذبحه مسلمون يعني جاء تريلة فيها غنم مذبوحة ذبحها المسلمون. وقيل ترى لحقها وحدة ما ندري اييه ان ذبحه مشرك - 00:28:01
العمال يحملون هالتريل وشالوا هذي معه. تترك التريلة كلها علشان وحدة نعم؟ نعم. ما تترك. مثله لو ان شخصا ذهب ابوه قبل عشرين سنة الى بلد من البلدان الى مصر او الهند او الشمال او الجنوب والشرق والغرب فتزوج هناك وجاءه بنت وانقطع - 00:28:25
اخبارها هذه البنت طلق الام ورجع للبلد وانقطعت اخبار هذه البنت نقول نقول لاولاد هذا الرجل لا يجوز لكم تتزوجون من مصر لان اباكم جايه بنت من مصر واحتمال تزوجون انتم ما تدرون - 00:28:50
نعم او الهند ثمان مئة وتسع مئة مليون علشان واحدة؟ نعم لا لكن لو اشتبهت اخته واحدة باجنبية واحدة نقول لا ما يجوز نعم ومنه هذا وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك - 00:29:07
فاذا ترددت بين مبيح وحاضر فرجح جانب الحظر. المنع. وهذه قاعدة مطردة عند اهل العلم اذا شك في صلاة هل هي من صلاة الحظر او السفر يتمها. اذا ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر او العكس يغلب جانب الحظر - 00:29:30
ولا يمسح الا مسح مقيم. نعم. عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ان الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرث وكان صاحب - 00:29:54
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه وهذا من اصح الاسانيد عند الامام احمد بل هو اصح الاسانيد مطلقا عنده وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه البري - 00:30:14
عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا ما استثني فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط - 00:30:31
وهنا الرواية قيراطان وجاء في الروايات الصحيحة ايضا قيراط قيراط مقدار من الثواب ينقص من عمله يوميا علشان ايش؟ من اجل اقتناء هذا الكلب. لان الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه كلب. واقتناء الكلب لا شك انه مضر - 00:30:45
بصاحبه وبغيره يروع الناس وينجس الاواني وما اشبه ذلك ويمنع من دخول الملائكة والمكان الذي لا تدخله الملائكة من يدخله الشياطين بلا شك يكون مرتعا للشياطين. فاذا اقتنى الكلب نقص من اجره قيراط - 00:31:03
وهذه الرواية التي معنا قيراطان وجاء في مقدار القيراط من الثواب في صلاة الجنازة القيراط في صلاة الجنازة جاء تفسيره بانه مثل جبل احد فهل والقيراط الذي ينقص من عمل الانسان - 00:31:26
بسبب اقتناء الكلب مثل جبل احد مثل القيراط الذي يحصل عليه بسبب صلاة الجنازة او نقول القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا من ايش من ايش من الدينار ولا من - 00:31:46
نعم جزء من اربعة وعشرين جزء يعني شيء يسير او نقول مثل قيراط صلاة الجنازة مثل جبل احد مسكين وش يبقى له من الاعمال هذا؟ ان كان كل يوم يبي ينقص من من عمله مثل جبل احد او مثله مرتين على ان نقص قيراطان - 00:32:04
ولا يوجد مبرر الا تقليد الكفار نسأل الله السلامة والعافية خذلان هذا هذا خذلان علامة خسران من اجل تقليد الكفار انهم اقتنوا الكلاب يقتني الكلب ينجس الاواني ويطرد الملائكة ويكون المباءة للشياطين ويروع الامنين هذا خذلان بلا شك - 00:32:23
حتى لو قلنا انه جزء من اربعة وعشرين قلنا انه شيء يسير علشان ايش انت ما انت بحاجة الى حسنات ما انتم بحاجة الى اكتساب رصيد يوصلك الى المنازل العالية في الجنة؟ لماذا اه تسرب هذا - 00:32:45
رصيد يذهب بدون فائدة حتى جاء في تعريف المفلس انه يأتي باعمال امثال الجبال اعمال امثال الجبال لكن يأتي شتم هذا ظرب هذا اكل مال هذا فعل كذا ثم هذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته وذبح الى اخره - 00:33:02
ان فنيت حسناته اضيف عليه من سيئاتهم هذا المفلس الحقيقي اما من لا درهم له ولا متاع الدنيا دار ممر تنتهي لكن الاشكال المفلس والاخرة وهذا يرد يوم القيامة كل يوم ينقسم من اجله قيراط - 00:33:21
او قيراطان وهل اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنقص القيراط ثم زيد على ذلك فقير قيراطان كما يقال نظيره في السبع والعشرين والخمسة والعشرين درجة لمن صلى مع الجماعة او نقول ان القيراط يحمل على حال والقراطان يحملان على حال - 00:33:44
فالقيراط للبادية لان الظرر اخف في البراري تقتني كلب ما هو مثل تقتنيه بين بيوت الناس وترويع الصغار والكبار فالحاضرة ينقص قيراطان وفي البادية ينقص قيراط لان الاثر المترتب على اقتناءه في البادية اخف من الظرر المترتب على اقتنائه في الحاضر في في بين البيوت بيوت الناس - 00:34:04
وايضا البادية تعودوا عليه كبارهم وصغارهم يسمعون ويرون الكلاب تنبح بهم من يمين من يسار ما يخافون. بينما الحظر كبارهم وصغارهم كثير منهم يخاف من اصوات الكلاب الظرر اعظم من اقتنى كلبا الا كلب صيد - 00:34:29
كلب صيد معلم معلم للصيد معلم يصيد به هذا لا ينقص من اجره شيء لان وجوده عنده له مبرر صحيح ومثله كلب الماشية الذي يحرس الماشية ايضا لا ينقص من اجره شيء لانه محتاج اليه - 00:34:52
قد يقول قائل كيف يقتني الانسان الكلب المأذون فيه كيف يقتنيه نعم بالشراء اولا لا يجوز نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيع الكلب يقتنيه قبل ثم يعلمه الجر الصغير الذي يقبل التعليم - 00:35:11
ويقبل التمرين قبل ان يكون معلما ينقص من الاجر او لا ينقص ينقص ولا ما ينقص اهل العلم يختلفون في اقتناء الجرو الكلب الصغير من اجل التعليم يقولون قبل ان يكون معلما ينقص الاجر. لانه ما رخص الا في كلب الصيد وكلب الصيد لابد ان يكون معلما - 00:35:33
ومنهم من يقول لا هذا ما لا يتم هذا الا به فلا ما لا يتم المأذون به الا به فهو مأذون به والمسألة خلافية كلب ماشية يحرس الغنم يحرص المواشي هذا مأذون فيه ولا ينقص من اجر مقتنيه شيء - 00:35:56
قال سالم كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرث كلب زرع عندك مزرعة تضع فيها كلب لان لا يصرخ منها شيء وكان صاحب حرث ابو هريرة كان صاحب حرث - 00:36:17
كان صاحب زرع وش ما ما الفائدة من قول ابن عمر وكان صاحب حرف كان صاحب زرع ظاهر السياق قال سالم وكان ابو هريرة يقول انه من كلام سالم لكن ابن عمر قال وكان صاحب زرع. هل ابن عمر يتهم ابا هريرة - 00:36:33
بانه زاد هذه الكلمة لانه بحاجة اليها او ابن عمر يؤكد ان ابا هريرة ظبط هذه الكلمة وحفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه محتاج لانه محتاج اليها. نعم هذا هو - 00:36:51
ان ابا هريرة حفظ هذه الكلمة لحاجته اليها. فالانسان الذي يحتاج الى الشيء يضبطه. يضبطه. نعم لو انت مريض بمرض معين وجالس مع مجموعة من عشرة مثلا وجاء برنامج في الاذاعة عن طبيب يتحدث - 00:37:06
عن امراض كثيرة فمر هذا المرض الذي انت تعاني منه فذكر له علاج وكذا في النهاية من يحفظ العلاج هذا من العشرة ما حافظه الا انت لانك بحاجة. فالذي يحتاج الى شيء يحفظه ويضبطه بخلاف من لا يحتاجه - 00:37:26
فابن عمر يريد ان يقرر ويؤكد ان ابا هريرة ربط هذه الكلمة. لانه محتاج اليها لا يستثنى من اقتناء الكلب الا هذه الثلاثة. الصيد والماشية والزرع لكن هناك حوائج اخرى - 00:37:44
حراسة البيوت هل هي مثل حراسة الماشية الاصل انه ينقص من اجره وما استثني يقدر بقدر الحاجة لكن هناك مصالح اعظم من هذا مثلا الكلاب البوليسية التي تكشف المجرمين. هل نقول ان الحاجة اليها اعظم من حاجتنا الى الصيد؟ ومن الماشية - 00:38:01
فقياسها من باب قياس الاولى قال بهذا جمع من اهل العلم وقال اخرون لا يجوز اقتناء الكلب باي حال من الاحوال الا لا في الثلاثة المنصوص عليها الا في الثلاثة المنصوص عليها. وعلى كل حال المسألة - 00:38:27
محل خلاف بين اهل العلم واذا كان الاثر المترتب عليها كبير فيرجى ان شاء الله تعالى ان يعفى عنه نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فاصاب الناس - 00:38:44
فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير فطلبوه فاعياهم - 00:39:03
وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابد اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى - 00:39:23
افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع - 00:39:43
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ذو الحليفة المعروف نعم ميقات ميقات اهل المدينة ابيار علي هل هي من تهامة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة - 00:40:03
نعم ايوة بذي الحليفة المقصود به الميقات المعروف ابيار علي ولا موضع اخر في تهامة يقال له ذو الحليفة هذا الظاهر الظاهر انه موضع اخر فاصاب الناس جوع فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما - 00:40:24
اغاروا على كفار فغزوهم واصابوا مغانم ابل وغنم وكان النبي عليه الصلاة والسلام في اخريات القوم في اخريات القوم فعجلوا لان فيهم جوع. فعجلوا وذبحوا تعجب وقبل ان يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ان تقسم هذه الغنائم - 00:40:46
كأن بعضهم قال لبعض اعطونا يلا اثنين ثلاثة من الابل ناكل وبعدين نقسم ان شاء الله فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فاكفئت او تعذير لهم - 00:41:14
بالقدور فاكفئت لان الاصل ان المغانم لا بد ان تقسم والاخذ من الغنائم قبل قسمتها غلول وهذا يندرج تحت القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يحرم اذا تعجل - 00:41:31
فاكفأت كب ما فيه ثم قسم ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير عدل عشرة من الغنم ببعير. طيب مو بالبعيد عن سبع نعم بالاضحية في الهدي البعير يجزئ عن سبعة هنا عدل عشرة من الغنم ببعير - 00:41:53
لماذا يعني اذا اراد الانسان ان يضحي يشترك عشرة ببعير ولا سبعة طيب وهذا ما يكفي نعم؟ نعم؟ كيف اكله لا هذه غنمته بتوزع على الغانمين فعدل كل بعيد بعشرة - 00:42:20
انت لك يا فلان عشر غنم وانت لك بعير وانت لك عشر من الغنم وانت لك بعير وانت لك بعير وانت لك عشر من الغنم وهكذا فعادل عشرة من الغنم ببعير هذا تعديل بالقيمة - 00:42:40
هذا تعديل بالقيمة طيب انت وزيد لك ما دين على عمر. عشرة الاف مثلا لكم دين على عمر مبلغ عشرة الاف فاعطاكم عن العشرة الاف بعيرين وعشرين رأس من الغنم - 00:42:54
او واحد وعشرين رأس من الغنم نعم؟ هل نقول لك انت البعيرين؟ وذاك له الواحد والعشرين رأس او العشرين رأس او نقول لا انت لك بعير او لك البعيرين وهذا له اربعطعشر راس - 00:43:16
يبقى سبع نقسمهن بينكم بالسوية نعدلك واحد بسبعة او نقول لا يا اخي هذي قسمة قيمة كم تسوى الغنم وكم يسوى البعير احيانا ثلاث من الغنم تعادي البعير. فهذا تعديل بالقيمة. يختلف عن تعديل التعبد - 00:43:34
مثل هذه الامور التي هي من باب الحقوق حقوق العباد نعم تقوم لانها اموال متقومة فتقوم بالدراهم يمكن البعير في ذاك الوقت يستحق مئة درهم والشاة ما تستحق الا عشرة دراهم - 00:43:54
صح ولا لا لكن يجي يوم من الايام مثل الان البعير بكم تجد بالفين بعير نعم وتجد ثلاثة طليان بالفين فنقول لا ما عدلتوا لا لابد يعطى سبعين مثلا مثل الاضاحي - 00:44:18
هذي ما يمكن يقبلها احد هل نقول انت خالفت النبي عدل واحد بسبعة او مثل ما عندنا عدا الواحد بعشرة يلزمك هذي قسمة نبوية تلزمك لو افترضنا ان لكم خمسة الاف مثلا. اثنين لكم خمسة الاف على زيد من ناس. عطاكم بعير وعشر من الغنم - 00:44:37
نقول هذا مسؤول مسألة مفروغ منها محلولة ان نبي عدل البعير بعشر. انت انا اخذ العشر وانت تلك البعير. قسمة نبوية ما يرضيك قسمة النبي ترضى ولا ما ترضى؟ يلزم ترضى ولا ما يلزم؟ ما يلزم لان هذا تعديل بالقيمة والاقيام ترتفع وتنزل - 00:44:58
نظير تعديل الذهب بالفظة احيانا يرتفع قيمة الذهب واحيانا ترتفع قيمة الفضة. فليس هناك سعر ثابت. وهنا نقول الغنم احيانا يكون ثلاثة ببعير. احيانا كن خمسة ببعير احيانا يكون سبعة ببعير احيانا يكون عشرة ببعير - 00:45:18
تبعا لارتفاع الاقيام ونزولها فند منها بعير ند يعني شرد هرب فند منها بعير فطلبوه فاعياهم اعجزهم عجزهم عن الامساك فاعياهم اعجزهم وكان في القوم خيل يسيرا يعني لو كانت الخيل كثيرة كان كل واحد مع جهة الين حتى - 00:45:38
يقبض عليه ويمسك طيب وكان في القوم خيل يسيرا فاهوى رجل منهم بسهم ضربه بسهمه يعني مثل ما يضرب كفر السيارة اذا هرب احد ما شرى الكفر هذا مثله فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله - 00:46:01
ضربه فحبسه الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الخيل اوابد جمع ابدة يقال ابدت ان لهذه البهايم اوابد كاوابد الوحش. يعني لها نفرة مثل الوحوش يعتريها احيانا هيجان يعتريها شيء ثم تنفر - 00:46:22
هذا يوجد في في البهائم احيانا ينطلق تيس فما يمسك الا البندق مثل هذا البعير اللي اللي شرد وقل مثل هذا في سائر البهائم كأوابد الوحش فما ند يعني شرد وهرب عليكم منها فاصنعوا به هكذا - 00:46:46
خلاص بالسهم صيدوه بل بنتك فاصنعوا به هكذا وعلى طاري البندق. هل يجوز الصيد؟ بالبندق؟ ها؟ كيف؟ نعم يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا البندق ما يجوز الصيد به لماذا؟ ما يصيد اصلا الا ترمي عصفور ولا شي يطيح. البندق اصله مأكول - 00:47:10
صغير او اه شيء من الطين يجمع نعم ويجعل على هيئة الكرة وييبس فاذا يبس يرمى به الصيد لكن يؤكل اللي يرمى به لا ما يؤكل لكن البندقة اللي هي تظهر الرصاص - 00:47:35
تصيد بالرصاص الصيد بالرصاص مثل السهم لانه يخرق الجلد فرق بين البندق والبندق عاد ما تدري عن البندق ذي عربية ولا اعجمية نعم لكن الصيد بالرصاص جائز اما الصيد بالبندق لانه يقرأ بعض الاخوان في بعض الحواشي الصيد بالبندق ما يميز بين هذا وهذا - 00:47:54
فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مداه افنذبح بالقصب سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء النهي عن السؤال - 00:48:18
يا ايها الذين امنوا لا تسألوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم وجاء في الحديث ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم سؤال الاستفهام عن المسائل الواقعة - 00:48:35
والمحققة الوقوع لا يدخل في النهي هم سألوا انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى يعني ليس معنا سكاكين افنذبح بالقصب سؤال عن شيء معين نذبح بالقصب؟ لو قال نعم - 00:48:53
تم الجواب عن المسؤول عنه بعينه لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقاعدة يندرج فيها القصب وغير القصب جاء بقاعدة يندرج فيها المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم يعني اسال الدم - 00:49:13
وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا قاعدة ليس السن والظفر استثناء لا يجوز الذبح بالسن ولا يجوز الذبح بالظفر والسبب بين في الحديث وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم فدل على ان الذبح بالعظام لا يجوز - 00:49:33
لا يجوز الذبح بالعظام وانها انهارت وان كانت محددة لماذا؟ كيف هي عظمة طعام الجن ولذا لا يجوز الاستنجاء بها ولا يجوز الذبح بها لان الدم الذي يخرج المسفوح نجس وهذا تنجيس لها فلا يجوز الذبح بالعظم واما الظفر - 00:49:58
الحبشة يقتلون الطيور باظافيرهم هكذا بالظفر مدى الحبشة وهم كفار وقد نهينا عن مشابهة الكفار نعم قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين - 00:50:21
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاظاحي والاظاحي جمع اظحية وتجمع ايظا على ظحية ظحية - 00:50:43
واضاحي ضحية واظحية. ظحية تجمع على ظحايا. واظحية تجمع على اظاحي كالهدية جمعها الهدايا والاضحية كالاعطية تجمع على والامنية تجمع على اماني العطية يجمعونها الاعطية والعطية بمعنى واحد مثل الاظحية والظحية وهي ما يذبح - 00:51:03
في يوم النحر تقربا الى الله جل وعلا وما يليه من ايام التشريق يقول انا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر يقول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر - 00:51:33
فصلي لربك وانحر وفي يوم الفطر نعم فطر قد افلح وذكر اسم ربه فصلى ذكر في يوم الفطر النسك في يوم الاضحى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين - 00:51:52
والكبش ذكر الظأن املحين والاملح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الاغبر هو الذي فيه سواد وبياض ومنهم من يقول هو الابيض المشبه بالملح لكن الاكثر على انه الاغبر الذي فيه سواد وبياض بكبشين املحين اقرنين - 00:52:17
اقرنين وجاء في الصحيح سمينين. وجاء في المستخرج ثمينين. اقرنين لهما لكل واحد منهما قرنان اقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده. فيستحب التضحية بالذكر من الظأن. وان يكون اللون المذكور املح - 00:52:41
هو ان يكون له قرن تظحية بالاقرن افظل من التظحية بالاجم وان كان مجزيا ذبحهما وان يتولى ذبح اضحيته بنفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يحسن ذلك واذا كان لا يحسن - 00:53:05
لم يتعود هذا يشهد يشهد اضحيته وقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين من البدن التي في حجة الوداع ذبحهما بيده وسمى وكبر قائلا بسم الله والله اكبر اما التسمية فهي شرط لحل الذبيحة واما التكبير - 00:53:25
فهو على سبيل الندب والاستحباب. الندب والاستحباب الخطباء يرددون قبيل الذبح في الخطب يقول يقول الله اكبر وجوبا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني على ما يقول الفقهاء قائلا الله اكبر وجوبا الا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. تجد العامة اذا - 00:53:51
اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. يظن ان هذا اللفظ مطلوب. مع انه الخطيب يتبع الفقهاء العلماء الذين قالوا هذا يذكر اللفظ مقرونا ببيان حكمه ان التسمية واجبة والتكبير مستحب - 00:54:21
فتجد العامي الذي يسمع هذا الكلام يقول اذا اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني حرفية مع انه ينبغي ان تغير هذه الصيغة اذا حفظها الناس وصاروا يتداولونها - 00:54:43
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما يعني السنة ان تضجع الاضحية اذا كانت من الغنم او من البقر على الجنب الايسر ويضع رجله اليمنى على الصفحة اليمنى الرقبة ويمسك الرأس باليد اليسرى والمدية باليد اليمنى ويمرها على - 00:55:00
الحلق والمريء والودجين والدم الذي يخرج نجس اجماعا وهو الدم المسفوح والدم المسفوح. وضع رجله على صباحهما كل هذه سنن. كل هذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. احدهما عن محمد عليه الصلاة والسلام وال محمد. والثاني - 00:55:27
عن من لم يضحي من امة محمد عليه الصلاة والسلام. فالاضحية سنة في قول عامة اهل العلم واوجبها ابو حنيفة ومال شيخ الاسلام رحمه الله الى ذلك وتستحب في حق الجميع حتى الفقير - 00:55:53
يستحب له ان يقترض فيظحي وهي تجزئ عن الشخص وعن اهل بيته يكفيهم اضحية واحدة عنه عن اهل بيته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:12