شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (116) فصل في الصلاة على الميت ( تغسيل الميت ).
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين - 00:00:00
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بالصلاة على الميت بالدرس الماضي تكلمنا عن آآ حكم تجهيز الميت وعرفنا ان حكم تجهيز الميت هو انه فرض على الكفاية في حق - 00:00:24
علم به من المسلمين المكلفين وعرفنا انه لا يكفي فعل الملائكة ولا فعل الصبي الا اذا تعين عليه ذلك وهل يكفي تغسيل الجن ذكرنا في ذلك خلافا بين الشيخين ابن حجر والرملي - 00:00:51
وعرفنا ان الرمل رحمه الله قال يكفي ذلك واما ابن حجر فقال لا يكفي وعرفنا ايضا ان الميت الذي يجب تجهيزه هو كل مسلم غير الشهيد وغير السقط. اما الشهيد فعرفنا له ان له احوالا ثلاثة شهيد الدنيا والاخرة وشهيد - 00:01:13
الدنيا فقط وشهيد الاخرة فقط. اما شهيد الدنيا والاخرة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه لكن يكفن ويدفن واما شهيد الاخرة فقط فهذا كسائر المسلمين فحكمه انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن - 00:01:40
واما شهيد الدنيا فقط فهو كشهيد الدنيا والاخرة. بمعنى اننا لا نغسله ولا نصلي عليه لكن نكفنه وانا ادفنه واما بالنسبة للسقط فقلنا السقط ايضا له احوال ثلاثة فلو ظهرت فيه امارة الحياة لو ظهرت فيه امارة الحياة فهذا حكمه كالكبير - 00:02:03
واما اذا لم يظهر فيه شيء لا امارة من امارات الحياة ولا ولم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي فهذا ايضا لا يجب فيه شيء لكن يسن ان يستر بخرقة ويدفن - 00:02:31
اما القسم الثالث والاخير فهو السقط الذي لم تظهر فيه امارة من امارات الحياة. لكن وجدنا فيه مبدأ خلق آدمي فقلنا هذا يغسل ويكفن لكن لا يصلى عليه ويدفن في نهاية الامر - 00:02:48
والشيخ رامي رحمه الله تعالى قال لو خرج بعد ستة اشهر فهو كالكبير. بمعنى انه يصلى عليه كذلك هذا مجمل ما درسناه وذكرناه في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول فصل في الصلاة على الميت - 00:03:09
قال شرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الامة شرعت بالمدينة هذا مما جرى فيه الخلاف. صلاة الجنازة هل شرعت بمكة؟ او لم ام لم تشرع الا باب المدينة خلاف جرى بين العلماء في ذلك - 00:03:27
وسبب الخلاف هو انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على احد صلاة الجنازة بمكة وخصوصا مثلا يوم ان ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. مع فضل خديجة ومع ذلك لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:46
صلاة الجنازة. لم يرد ذلك عنه. عليه الصلاة والسلام فاختلف العلماء هل كانت هذه الصلاة مشروعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولى شرعت لما آآ هاجر الى - 00:04:11
المدينة فشيخنا بيقول وشرعت بالمدينة ذلك لانه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان البراء بن معرور قد مات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. كما قاله ابن اسحاق وغيره - 00:04:26
واما لما كان عليه الصلاة والسلام بمكة فلم يرد عنه كما قلنا انه صلى صلاة الجنازة في مكة لهذا قال وشرعت بالمدينة فهذا هو سبب الخلاف. ولم يأتي شيء في ذلك - 00:04:51
آآ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو يعني آآ استنباط من ظاهر الروايات وظاهر احوال النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل هي من خصائص هذه الامة؟ ولا صلاة الجنازة كانت مشروعة قبل ذلك - 00:05:11
شيخنا بيقول وقيل هي من خصائص هذه الامة. وقيل كما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا يؤتى بها غالبا للتضعيف. يعني لو كان قول مثلا فيه ضعف فيعبر عنه بهذه في الصيغة قيل كذا - 00:05:29
فيقول وقيل هي من خصائص هذه الامة وهذا قال يعني فيه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان هذا فيه يعني نظر لانه قد ورد في مستدرك الحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال كان ادم رجلا اشعر طوالا كأنه نخلة سحوق - 00:05:52
فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحانوته وكفنه من الجنة فلما مات غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب. وحفروا له لحدا. قال وصلوا عليه - 00:06:18
وقالوا لولده هذه سنة ولد ادم من بعده فهذا الحديث انصح يدل على ايش؟ يدل على ان تجهيز الميت ومن ذلك الصلاة على الميت كان معروفا في الامم السابقة فاذا كان كذلك فلا يصح ان نقول هو من خصائص هذه الامة. بل هو من الشرائع القديمة - 00:06:41
بل هو من الشرائع القادمة ولهذا الشيخ رحمه الله عبر عنه بقوله وقيل هو من خصائص هذه الامة قال صلاة الميت اي الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية للاجماع والاخبار - 00:07:04
صلاة الميت يعني الصلاة على الميت الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية وعلى هذا انعقد الاجماع ولما يقول الشيخ صلاة الميت يعني المسلم خرج بذلك الكافر. ما حكم الصلاة على الميت الكافر؟ الصلاة على الميت الكافر. هل هي واجبة - 00:07:23
ولا هي جائزة ولا هي مكروهة؟ ما حكم الصلاة على الميت الكافر لان الشيخ هنا بيقول اي الميت المسلم ممتاز. يبقى الصواب في ذلك ان الصلاة على الكافر حرام الصلاة على الكافر حرام. لا تجوز بحال من الاحوال. ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول هي فرض على الكفاية في حق المسلم - 00:07:45
خرج بذلك الكافر فتحرم الصلاة عليه مطلقا. طيب هذا بالنسبة للصلاة ما حكم التغسيل والتكفين والدفن؟ هذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله اي الميت المسلم غير الشهيد. اما الصلاة على الشهيد فعرفنا - 00:08:19
حكم الصلاة على الشهيد وان الشهيد ينقسم الى اقسام ثلاثة وآآ حكم كل قسم من هذه الاقسام قال رحمه الله فرض كفاية قال للاجماع والاخبار قال كغسله ولو غريقا. الان سيبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن - 00:08:39
تجهيز الميت وبدأ اولا بالكلام عن الغسل. لان اول شيء يفعل بالميت هو التغسيل وغسل الميت له احكام ثلاثة غسل الميت له احكام ثلاثة الحكم الاول وهو الوجوب فغسل الميت - 00:09:04
قد يكون واجبا وهذا في حق المسلم غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي تاني بنعيد ونقول غسل الميت قد يكون واجبا وهذا في حقي المسلم - 00:09:27
غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي اما بالنسبة للمسلم الذي هو شهيد معركة الكفار فعرفنا ان شهيد معركة الكفار هذا لا يصلى عليه - 00:09:50
هذا لا يصلى عليه لانه مغفور له واما بالنسبة للسقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي فقلنا هذا لا يجب فيه شيء اصلا وانما يسن ستره بخرقة ودفنه ولهذا قلنا هو واجب يعني تغسيل الميت واجب في حق كل مسلم الا في حق هذين - 00:10:09
وقد يكون تغسيل الميت جائزا. الان ننتبه نتكلم الان عن التغسيل وقد يكون تغسيل الميت وقد يكون تغسيل الميت جائزا. وهذا في حق الكافر وفي حق السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي - 00:10:32
الكافر يجوز تغسيله؟ اه نعم يجوز تغسيله. لكن لا يجب لكن لا يجب وكذلك السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي. قلنا السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي هذا - 00:10:55
الا يجب فيه شيء هذا لا يجب فيه شيء. لكن يسن فيه امران. اولا الستر ثانيا الدفن. طيب بالنسبة للتغسيل؟ التغسيل جائز. لو اردنا ان نواصله فلا حرج لو اردنا الا نوصله ايضا فلا حرج فالامر في ذلك على حد سواء - 00:11:11
الحكم الثالث وهو التحريم قد يكون غسل الميت حراما وهذا في حقه شهيد المعركة وهذا في حق شهيد المعركة. فشهيد المعركة لا يغسل. بل يترك في اثر الدم الذي مات فيه لانه اثر عبادة - 00:11:33
ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يغسل وعرفنا في الدرس الماضي اننا لو وجدنا نجاسة غير الدم فاننا لابد ان نزيلها. زي مسلا بول لابد ان نزيل هذه النجاسة حتى ولو ادى ذلك لازالة الدم الذي على - 00:11:54
آآ بدن هذا الشهيد طيب عرفنا الان حكم غسل الميت انه قد يكون واجبا قد يكون جائزا وقد يكون حراما الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن كيفية التغسيل والغسل له كيفيتان - 00:12:19
الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة والكيفية الثانية وهي الكيفية المسنونة. طيب نتكلم من اول عن الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة ما يجزئ فيه هو تعميم البدن بالماء. يعني لو عممنا بدن الميت بالماء - 00:12:40
اجزأنا ذلك وصح هذا يكفينا هذا يكفينا ولا يشترط شيء اخر لا يشترط شيء اخر فقط لو احنا عممنا هذا البدن بالماء يبقى هنا حصل بذلك غسل هذا الميت. وهذه مسألة ايضا مهمة لان البعض - 00:13:02
يعني بيجد في نفسه حرجا كبيرا جدا من ان يغسل ميتا. ويظن ان الامر صعبا والامر ليس كذلك يتصعبا كل ما سوى تعميم البدن بالماء هو مسنون وليس بواجب. كل ما سوى تعميم البدن بالماء هذا مسنون وليس - 00:13:22
بواجب طيب الان احنا بنقول يكفينا تعميم البدن بالماء. طيب هل يشترط النية هل يشترط النية في تغسيل الميت ها ما رأيكم هل يشترط النية في تغسيل الميت الصواب في ذلك انه لا تجب النية. وانما تسن - 00:13:42
وانما تسن لماذا قلنا تسن فقط من اجل حصول الاجر حتى يثاب هذا الغاسل على تغسيله فقط لكن لو انه غسل هذا الميت ولو لم ينوي صح غسله. لان المقصود بذلك هو حصول الفعل - 00:14:08
حصول الفعل الفعل اللي هو ايه؟ فعل التغسيل الغرض من تغسيل الميت هو النظافة فلو حصل ذلك بفعلنا فانه يكفي لو حصل ذلك بفعلنا نحن فانه يكفي ولا يلزمنا شيء اخر. اي شيء زائد حتى النية هذا مسنون من اجل حصول الاجر للغاسل - 00:14:28
من اجل حصول الاجر للغاسل. واضح الان؟ فاذا لو مات شخص وجاء المغسل فسكب عليه ماء فعمم جميع البدن هل صح غسله؟ نقول نعم صح غسله وسقط الوجوب على المسلمين بهذا الذي فعله ذلك المغسل - 00:14:52
ولا يجب عليه شيء اخر هذا بالنسبة للكيفية المجزئة. ننتقل الان الى الكيفية الثانية وهي الكيفية المسنونة. الكيفية المسنونة لها خطوات اولها ان يوضع الميت على المغتسل والمغتسل عبارة عن ايش؟ عبارة عن آآ اللوح - 00:15:17
الذي يوضع عليه الميت من اجل آآ يعني التغسيل لوح فيه ثقوب فيه ثقوب علشان لما يعني يسكب الغاسل الميت الماء على هذا الميت يسقط الماء من خلال هذه الثقوب. ولا يعود الرشاش على المغسل - 00:15:41
فيوضع الميت على المغتسل ويكون على الاوح فيه ثقوب ونضع ثوبا رقيقا على هذا الميت. ليه؟ لانه اثر له. لانه اثر له ويكون الميت مستلقيا على قفاه واما الغاسل الغاسل يكون على يده اليسرى خرقة ويصب على الميت ماء خالصا. من اول الرأس - 00:16:05
الى القدمين ويدلك بهذه اليد التي عليها الخرقة جميع البدن يبقى الان احنا وضعنا الميت على اللوح وشرعنا الان في تغسيله بصب الماء على رأسه الى قدمه واليد اليسرى بالنسبة للغاسل عليها خرقة ويدلك بهذه الخرقة جميع بدن هذا الميت - 00:16:37
ويسند وهذا الامر الثالث يسند الغاسل الميت برفق ولو كان عن لوح مسلا مرتفع كما هو الغالب يعني من فعل الناس الان فلا بأس بذلك لو كان على لوح في الارض فيسند هذا الميت - 00:17:03
ركبته وآآ تكون هذه الركبة من قفا الميت بعد ذلك لما يجلس الميت ستخرج منه بعض الفضلات يبدأ هذا الغاسل في اه تنجية هذا هذا الميت فيغسل القبل ويغسل الدبر وما حول ذلك بيده اليسرى. ويكثر في هذه الاثناء منصب الماء لازالة - 00:17:24
الروائح وآآ يعني الفضلات التي تخرج من الميت حينئذ ويحاول قدر المستطاع من ازالة الاوساخ التي قد تكون موجودة تحت الاظفار او في الاذن او في الانف او في الفم الى اخره - 00:17:54
بعد ما ينتهي منصب الماء على جميع البدن وازالة هذه الاقزار التي تخرج من الميت يوضأ الميت وضوءا كاملا بنفس وضوء الحي بسننه واذكاره ويفعل ما يفعل في وضوء الحي - 00:18:12
ثم بعد ذلك يغسل هذا الميت بالسدر طيب ما فيش سدر يبقى بصابون ونحوه يواصله ثلاث مرات ثم يغسل رأسه الى يعني من اعلاه الى لحيته يغسل اليد اليمنى من رؤوس الاصابع الى الكتف ويغسل ما اقبل من شقه الايمن - 00:18:35
ثم ما اقبل من آآ من بدنه من الشق الايسر على خلاف غسل الحي في غسل الحي عرفنا انه لما الشخص بيغتسل يسن له ان يغسل الشق الايمن اولا مقدم البدن وبعدين - 00:19:01
ها من خلف الشق الايمن من الخلف وبعدين الشق الايسر من قدام وبعدين الشق الايسر من خلف. هذا في غسل الحي اما في غسل الميت لا في غسل ميت بيغسل الشق الايمن من قدام وبعدين الشق الايسر من قدام وبعدين الشق الايمن من خلف ثم - 00:19:20
الشق الايسر من خلفه لانه اسهل على الغاصب لانه اسأل على الغاسل. ثم انه بعد ذلك بعدما يعمم البدن بالماء يزيل السدر او الصابون الموجود على بدن الميت. ويسن ان تكون هذه الغسلة الاخيرة بماء ممزوج بشيء من الكافور - 00:19:43
يعمم بها جميعا البدن يغم بها جميع البدن. هذا باختصار الكيفية المسنونة في آآ غسل الميت وهنا في اداب مهمة مهمة جدا لابد ان يراعيها الغاسل من هذه الاداب غض البصر. غض البصر هذا واجب - 00:20:05
فلابد على الغاسل ومن معه في المغتسل لابد عليهم من غض البصر وهذا واجب. يغضون ابصارهم عن عورة الميت واما ما سوى ذلك فهذا مندوب وليس بواجب الامر الساني وهذا ايضا من الاداب المهمة يكره اخذ شيء من شعر الميت او اخذ ظفر الميت كما يفعله بعض الناس - 00:20:27
يقول مسلا شيء نتذكر به الميت او ما شابه كان عزيزا علينا كل هذا مكروه. لا يؤخذ شيء من شعر الميت ولا من اظفاره كما يفعل بعض الناس وايضا من هذه الاداب تليين مفاصل الميت بعد تغسيله - 00:20:52
ثم بعد هذا التليين ينشف ينشف علشان لا تبتلي الاكفان والاكفان لو ابتلت تفسد سريعا فينشف هذا الميت بعد التغسيل وتليين المفاصل حتى لا يفسد الكفن سريعا. ايضا اداب اخرى بالنسبة للميت اذا كان محرما. الميت المحرم لا يفعل - 00:21:09
فيه شيء مما يحرم على المحرم اذا كان حيا لان الاحرام يستمر حتى بعد الوفاة وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للمحرم ان احرامه لا ينقطع حتى ولو مات ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:21:37
هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة. هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا فاحرموا لا ينقطع بحال ولهذا ما حرم عليه حال الحياة وهو محرم ايضا يحرم وهو آآ او بعد موته - 00:21:57
وكذلك من هذه الاداب ان يكون الغاسل امينا ان يكون الغاسل امينا. بمعنى انه لو رأى خيرا ذكره وان رأى شرا او ما شابه ذلك فانه يستره ويكتمه. ولا يتحدث به امام الناس - 00:22:23
وهذا على وجه الوجوب وهذا على وجه الوجوب. لا يتكلم بشيء يسوء اهل الميت. او يفضح هذا الميت لانه ربما يعني حدثت بعض الاشياء اسناء الغسل يراها المغسل فلا يجوز له بحال ان يحدث بما رآه الا لو ترتب على ذلك مصلحة - 00:22:44
راجحة. كأن كان مثلا هذا الشخص الميت كان فاسقا. او كان مثلا مبتدعا فلو كانت المصلحة في ذكر ما رآه هذا المغسل حتى ينزجر الناس عن هذه المعصية حتى ينزجر الناس عن هذه البدعة يبقى هنا لا يحرم عليه حينئذ ذكر ما - 00:23:07
رآه من حال هذا الميت وايضا من هذه الاداب ان الاولى في غسل الرجل الرجال. ويقدم حينئذ الافقه واما بالنسبة النساء فالاولى ايضا في تغسيلها النساء طيب الان اراد رجل ان يغسل امرأته ان يغسل زوجته هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز لا حرج فيه - 00:23:29
لو اراد الرجل ان يغسل امرأته فهذا جائز. وكذلك العكس لو ارادت المرأة ان تغسل زوجها فهذا ايضا جائز لا حرج فيه طيب الان ماتت امرأة ولم نجد الا رجلا اجنبيا - 00:23:59
لم نجد الا رجلا اجنبيا او العكس مات رجل ولم نجد الا امرأة اجنبية كيف نغسل هذا الميت في هذه الحالة؟ الان هذا رجل اجنبي لا يجوز له ان يطلع على شيء من بدن هذه المرأة - 00:24:19
او العكس هذه امرأة اجنبية لا يجوز لها ان تطلع على شيء من بدن هذا هذا الرجل. كيف نفعل الان ها هل نغسله للضرورة؟ ولا لا نغسله؟ ها ما رأيكم - 00:24:34
الصواب في ذلك انه ييمم. الميت في هذه الحالة ييمم سواء كان رجلا والمغسل امرأة او كان او كانت امرأة او كان الميت امرأة والمغسل رجلا فهنا ييمم ولا يغسل - 00:24:51
يمم ولا يغسل. فهذا فيما لو كان المغسل اجنبيا عن الميت طيب عندنا ايضا مسألة اخرى مهمة احيانا يأتي المغسل فيجد ان بدن الميت لا يمكن تغسيله بحال. لماذا؟ لان هذا الميت كان قد مات بالحرق - 00:25:10
عافانا الله والمسلمين من كل مكروه وسوء وجد هذا الميت يعني جسمه كله اه قد اصابه الحرق. ولا يمكن ان يأتي بالماء على هذا الميت ماذا يصنع؟ نقول في هذه الحالة ايضا - 00:25:34
ييمم الميت ولا يأتي على بدنه بشيء من الماء وهذا يكفيه. لان التيمم يقوم مقام الغسل كما عرفنا قبل ذلك وكما درسنا. ولهذا يمم في هذا عن هذا الجزء الذي لم يصبه يصبه الماء او لو كان البدن كله على هذه الشاكلة فايضا ييمم عن كل - 00:25:52
طيب نرجع لما قاله الشيخ بيقول هنا قال كغسله ولو غريقا. يعني ان تغسيل الميت هذا فرض على الكفاية حتى ولو كان هذا الميت ميتا بالغرق قد مات بالغرق يعني ماء البحر لا يكفي لابد من فعلنا وهذا اتى به الشيخ رحمه الله للرد على من يقول بان الغريق لا - 00:26:16
سبه غسله قال لان مأمورون بغسله. يعني نحن المكلفون مأمورون بتغسيله فلابد من ذلك حتى لو كان غريقا فلا نكتفي باغتسال الغريق في البحر ولا غير ذلك لاننا مخاطبون بغسل الميت مطلقا. لا يسقط عنا هذا الطلب الا بفعلنا - 00:26:47
قال الشيخ فلا يسقط الفرض عنا الا بفعلنا. قال وان شاهدنا الملائكة تغسله. يعني حتى ولو غسلته الملائكة فلابد ايضا من فعلنا نحن لابد من اعادة تغسيله قال الشيخ رحمه الله - 00:27:10
ويكفي غسل كافر يعني لو ان شخصا كافرا غسل ميتا هل يكفي ولا لا يكفي؟ نعم يكفي ذلك لحصول المقصود وهو النظافة حتى وان لم يكن هذا الكافر اهلا للنية. احنا عرفنا ان النية لها شروط - 00:27:30
من هذه الشروط الاسلام علشان تصح النية لابد ان يكون الناوي مسلما. طب الكافر ليس اهلا للنية ومع ذلك يصح غسله لاننا لا نشترط النية اصلا في التوصيل ولهذا قال الشيخ ويكفي قال ويكفي غسل الكافر. قال ويحصل اقله بتعميم بدنه بالماء مرة - 00:27:53
حتى ما تحت كلفة الاقلف على الاصح صبيا كان الاقلف او بالغا. من هو الاقلف؟ الذي يتكلم عنه شيخ الان ما هو من هو الاقلف الذي يتكلم عنه شيخ حد يعرف من هو الاقلف - 00:28:18
الاقنف هو غير المخدون الاقلف هو غير المخطوط. فعندنا الان اشكال في هذا الاقلف. الشخص هذا غير المختون هناك جلدة وحول يعني آآ آآ فرجه وهذه الجلدة تمنع من وصول الماء - 00:28:40
الى هذا المكان واحنا قلنا ان اقل الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء طيب هذا المكان لن يصله الماء ماذا نفعل؟ الشيخ بيقول هنا ليجب ايصال الماء حتى الى هذه الاماكن حتى ولو كان هذا الميت - 00:29:00
صبيا طيب الان تعذر علينا ذلك لو تعذر علينا ايصال الماء الى هذه الاماكن سيحصل عندنا اشكال كبير فلو تعذر علينا ذلك الامام الرملي رحمه الله تعالى يقول لا يصلى عليه. هذا الشخص لا يصلى عليه - 00:29:19
لان شرط الصلاة حصول التغسيل فاذا لم نستطع ان نغسله ولم نستطع ايصال الماء الى هذه الاماكن يبقى هنا لم يتم غسله وبالتالي لا يصلى عليه وعند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في حق الاقلف - 00:29:48
قال يممم عن هذا الجزء الذي لم يصله الماء ويصلى عليه للضرورة ويصلى عليه للضرورة. فاذا الاقلف هذا يعني قد يحصل بسببه اشكال. لكن لا يقول قائل طب لماذا لا نزيل هذه جلدة؟ وننتهي من ذلك ونغسله نقول هذا لا يجوز - 00:30:09
هذا لا يجوز ازالة هذه الجلدة الزائدة عن هذا الشخص الميت لا يجوز لان هذا فيه ازراء بالمسلم لان هذا فيه ازراء بالمسلم فلا يجوز ذلك بحال قال الشيخ رحمه الله - 00:30:34
فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت الكلفة لا تقلص الا بجرح يعني لا تنكشف الا بجرح يمه مع ما تحتها كما قاله شيخنا واقره غيره. هذا ما قاله ابن حجر يمم عن هذا الجزء. ويصلى عليه للضرورة. اما - 00:30:50
الشيخ الرملي رحمه الله خالف في ذلك وقال لا يصلى عليه اصلا. لا يصلى عليه اصلا لعدم تمام غسله قال واكمله يعني الكيفية المسنونة. قال تسليسه بان يكون في خلوة وقميص - 00:31:10
تثليثه يعني يغسل هذا الشخص ثلاثا ثلاثا. وهذا في مقابل ما ذكره اولا لما ذكر اقل الغسل المجزئ قال تعميم البدن بالماء مرة هذا اقل الغسل والقدر المجزئ فيه واما بالنسبة للكمال الكافية المسنونة لأ اكسر من ذلك وهو التسليف قال وان يكون في خلوة قال واكمله تثليثه - 00:31:28
هو ان يكون في خلوة وقميص وعلى مرتفع بماء بارد الا لحاجة كوسخ وبرد قال فالمسخن حينئذ اولى. يعني الافضل ان يغسل بماء بارد. الا لو كان عليه وسخ لا يزال الا بالماء المسخن. او - 00:31:57
الوقت وقت برد والجو بارد فهنا يغسل بماء ساخن قال والمالح اولى من العذب المالح اولى من العذب وقوله هنا المالح يعني جريانا على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى - 00:32:17
وهو احب ما وافضل من الماء العذب قال ويبادر بغسله اذا تيقن موته اذا تيقن موته ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه. يبادر بغسله ان يسارع بغسله وهذا على وجه الاستحباب - 00:32:43
باب وهذا على وجه الاستحباب الا لو خاف انفجار الميت وتغيره فحينئذ يجب عليه ان يبادر ويسارع بتغسيل هذا الميت قال ومتى شك قال ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين - 00:33:05
يعني الى اذا لم يتيقن موت هذا الميت وهنا يجب عليه ان يؤخر الغسل الى حصول اليقين بموت هذا هذا الميت قال ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه - 00:33:29
يعني اليقين يحصل بتغير ريح الميت ومثل ذلك التهري فذكرهم العلامات الكثيرة انما تفيد حيث لم يكن هناك شك زي استرخاء القدم وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكتف هذا هذه العلامات تفيد حيث لم يكن هناك يعني في الموت شك - 00:33:47
فان كان هناك شك لا تنفع هذه العلامات. بل لابد من يقين لحصول الموت قال ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر. بل تجب ازالته فقط. يعني بعد ما غسلناه خرج منه بعض النجاسات. نزيل هذه النجاسات. ولا يجب علينا اعادة - 00:34:12
الغسل قال ان خرج قبل التكفين لا بعده. طيب لو خرجت هذه النجاسات بعد التكفين لو خرجت بعد التكفين هل الحكم يتغير الجواب حتى ولو كان بعد التكفين ايضا آآ - 00:34:35
يغسل النجاسة فقط خلافا لما يعني آآ اوهمته عبارة الشيخ قال رحمه الله ومن تعذر غسله لفقد ماء او لغيره كاحتراق ولو غسل تهر يمم وجوبا. يعني لو تعذر علينا تغسيل الميت لانه مسلا قد مات بالحرق فهذا يمم وجوبا على ما ذكرناه. قال فرع - 00:34:56
الرجل اولى بغسل الرجل والمرأة اولى بغسل المرأة وله غسل حليلة يعني الزوجة ولزوجة لا امة غسل زوجها. والاصل عندنا في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها. قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:23
من البقيع فوجدني وانا اجد صداعا في رأسي وانا اقول وا رأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا يا عائشة وارأساه ما ضرك لو مت لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل هذا الحديث على جواز - 00:35:44
الرجل لامرأته قال الشيخ رحمه الله ولو نكحت غيره بلا مس، يعني حتى لو نكحت هذه المرأة غيره فهذا ايضا يجوز لها هذه ايضا يجوز لها ان تغسل زوجها لان حقوق الزوجية ما زالت موجودة ولا تنقطع عند الشافعية بالموتى - 00:36:07
قال الشيخ رحمه الله بلا مس بل بل في خرقة على يد فان خالف صح الغسل يعني هذا الاولى الاولى الا تمسه من اجل الا ينتقض وضوء الغاسل بل يلف خرقة فان خالف ولم يلف هذه الخرقة فالغسل صحيح - 00:36:31
قال فان لم يحضر الا اجنبي في المرأة او اجنبية في الرجل يمم الميت قال نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي او صبية لحل نظر كل منهما ومسه كذلك. ثم قال - 00:36:53
واولى الرجال به اولاهم بالصلاة كما سيأتي طيب نتوقف هنا يعني حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونكمل بازن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زاد - 00:37:10
الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان واياكم آآ لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى - 00:37:34
ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:37:52
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين - 00:00:00
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بالصلاة على الميت بالدرس الماضي تكلمنا عن آآ حكم تجهيز الميت وعرفنا ان حكم تجهيز الميت هو انه فرض على الكفاية في حق - 00:00:24
علم به من المسلمين المكلفين وعرفنا انه لا يكفي فعل الملائكة ولا فعل الصبي الا اذا تعين عليه ذلك وهل يكفي تغسيل الجن ذكرنا في ذلك خلافا بين الشيخين ابن حجر والرملي - 00:00:51
وعرفنا ان الرمل رحمه الله قال يكفي ذلك واما ابن حجر فقال لا يكفي وعرفنا ايضا ان الميت الذي يجب تجهيزه هو كل مسلم غير الشهيد وغير السقط. اما الشهيد فعرفنا له ان له احوالا ثلاثة شهيد الدنيا والاخرة وشهيد - 00:01:13
الدنيا فقط وشهيد الاخرة فقط. اما شهيد الدنيا والاخرة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه لكن يكفن ويدفن واما شهيد الاخرة فقط فهذا كسائر المسلمين فحكمه انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن - 00:01:40
واما شهيد الدنيا فقط فهو كشهيد الدنيا والاخرة. بمعنى اننا لا نغسله ولا نصلي عليه لكن نكفنه وانا ادفنه واما بالنسبة للسقط فقلنا السقط ايضا له احوال ثلاثة فلو ظهرت فيه امارة الحياة لو ظهرت فيه امارة الحياة فهذا حكمه كالكبير - 00:02:03
واما اذا لم يظهر فيه شيء لا امارة من امارات الحياة ولا ولم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي فهذا ايضا لا يجب فيه شيء لكن يسن ان يستر بخرقة ويدفن - 00:02:31
اما القسم الثالث والاخير فهو السقط الذي لم تظهر فيه امارة من امارات الحياة. لكن وجدنا فيه مبدأ خلق آدمي فقلنا هذا يغسل ويكفن لكن لا يصلى عليه ويدفن في نهاية الامر - 00:02:48
والشيخ رامي رحمه الله تعالى قال لو خرج بعد ستة اشهر فهو كالكبير. بمعنى انه يصلى عليه كذلك هذا مجمل ما درسناه وذكرناه في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول فصل في الصلاة على الميت - 00:03:09
قال شرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الامة شرعت بالمدينة هذا مما جرى فيه الخلاف. صلاة الجنازة هل شرعت بمكة؟ او لم ام لم تشرع الا باب المدينة خلاف جرى بين العلماء في ذلك - 00:03:27
وسبب الخلاف هو انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على احد صلاة الجنازة بمكة وخصوصا مثلا يوم ان ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. مع فضل خديجة ومع ذلك لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:46
صلاة الجنازة. لم يرد ذلك عنه. عليه الصلاة والسلام فاختلف العلماء هل كانت هذه الصلاة مشروعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولى شرعت لما آآ هاجر الى - 00:04:11
المدينة فشيخنا بيقول وشرعت بالمدينة ذلك لانه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان البراء بن معرور قد مات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. كما قاله ابن اسحاق وغيره - 00:04:26
واما لما كان عليه الصلاة والسلام بمكة فلم يرد عنه كما قلنا انه صلى صلاة الجنازة في مكة لهذا قال وشرعت بالمدينة فهذا هو سبب الخلاف. ولم يأتي شيء في ذلك - 00:04:51
آآ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو يعني آآ استنباط من ظاهر الروايات وظاهر احوال النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل هي من خصائص هذه الامة؟ ولا صلاة الجنازة كانت مشروعة قبل ذلك - 00:05:11
شيخنا بيقول وقيل هي من خصائص هذه الامة. وقيل كما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا يؤتى بها غالبا للتضعيف. يعني لو كان قول مثلا فيه ضعف فيعبر عنه بهذه في الصيغة قيل كذا - 00:05:29
فيقول وقيل هي من خصائص هذه الامة وهذا قال يعني فيه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان هذا فيه يعني نظر لانه قد ورد في مستدرك الحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال كان ادم رجلا اشعر طوالا كأنه نخلة سحوق - 00:05:52
فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحانوته وكفنه من الجنة فلما مات غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب. وحفروا له لحدا. قال وصلوا عليه - 00:06:18
وقالوا لولده هذه سنة ولد ادم من بعده فهذا الحديث انصح يدل على ايش؟ يدل على ان تجهيز الميت ومن ذلك الصلاة على الميت كان معروفا في الامم السابقة فاذا كان كذلك فلا يصح ان نقول هو من خصائص هذه الامة. بل هو من الشرائع القديمة - 00:06:41
بل هو من الشرائع القادمة ولهذا الشيخ رحمه الله عبر عنه بقوله وقيل هو من خصائص هذه الامة قال صلاة الميت اي الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية للاجماع والاخبار - 00:07:04
صلاة الميت يعني الصلاة على الميت الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية وعلى هذا انعقد الاجماع ولما يقول الشيخ صلاة الميت يعني المسلم خرج بذلك الكافر. ما حكم الصلاة على الميت الكافر؟ الصلاة على الميت الكافر. هل هي واجبة - 00:07:23
ولا هي جائزة ولا هي مكروهة؟ ما حكم الصلاة على الميت الكافر لان الشيخ هنا بيقول اي الميت المسلم ممتاز. يبقى الصواب في ذلك ان الصلاة على الكافر حرام الصلاة على الكافر حرام. لا تجوز بحال من الاحوال. ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول هي فرض على الكفاية في حق المسلم - 00:07:45
خرج بذلك الكافر فتحرم الصلاة عليه مطلقا. طيب هذا بالنسبة للصلاة ما حكم التغسيل والتكفين والدفن؟ هذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله اي الميت المسلم غير الشهيد. اما الصلاة على الشهيد فعرفنا - 00:08:19
حكم الصلاة على الشهيد وان الشهيد ينقسم الى اقسام ثلاثة وآآ حكم كل قسم من هذه الاقسام قال رحمه الله فرض كفاية قال للاجماع والاخبار قال كغسله ولو غريقا. الان سيبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن - 00:08:39
تجهيز الميت وبدأ اولا بالكلام عن الغسل. لان اول شيء يفعل بالميت هو التغسيل وغسل الميت له احكام ثلاثة غسل الميت له احكام ثلاثة الحكم الاول وهو الوجوب فغسل الميت - 00:09:04
قد يكون واجبا وهذا في حق المسلم غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي تاني بنعيد ونقول غسل الميت قد يكون واجبا وهذا في حقي المسلم - 00:09:27
غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي اما بالنسبة للمسلم الذي هو شهيد معركة الكفار فعرفنا ان شهيد معركة الكفار هذا لا يصلى عليه - 00:09:50
هذا لا يصلى عليه لانه مغفور له واما بالنسبة للسقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي فقلنا هذا لا يجب فيه شيء اصلا وانما يسن ستره بخرقة ودفنه ولهذا قلنا هو واجب يعني تغسيل الميت واجب في حق كل مسلم الا في حق هذين - 00:10:09
وقد يكون تغسيل الميت جائزا. الان ننتبه نتكلم الان عن التغسيل وقد يكون تغسيل الميت وقد يكون تغسيل الميت جائزا. وهذا في حق الكافر وفي حق السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي - 00:10:32
الكافر يجوز تغسيله؟ اه نعم يجوز تغسيله. لكن لا يجب لكن لا يجب وكذلك السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي. قلنا السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي هذا - 00:10:55
الا يجب فيه شيء هذا لا يجب فيه شيء. لكن يسن فيه امران. اولا الستر ثانيا الدفن. طيب بالنسبة للتغسيل؟ التغسيل جائز. لو اردنا ان نواصله فلا حرج لو اردنا الا نوصله ايضا فلا حرج فالامر في ذلك على حد سواء - 00:11:11
الحكم الثالث وهو التحريم قد يكون غسل الميت حراما وهذا في حقه شهيد المعركة وهذا في حق شهيد المعركة. فشهيد المعركة لا يغسل. بل يترك في اثر الدم الذي مات فيه لانه اثر عبادة - 00:11:33
ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يغسل وعرفنا في الدرس الماضي اننا لو وجدنا نجاسة غير الدم فاننا لابد ان نزيلها. زي مسلا بول لابد ان نزيل هذه النجاسة حتى ولو ادى ذلك لازالة الدم الذي على - 00:11:54
آآ بدن هذا الشهيد طيب عرفنا الان حكم غسل الميت انه قد يكون واجبا قد يكون جائزا وقد يكون حراما الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن كيفية التغسيل والغسل له كيفيتان - 00:12:19
الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة والكيفية الثانية وهي الكيفية المسنونة. طيب نتكلم من اول عن الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة ما يجزئ فيه هو تعميم البدن بالماء. يعني لو عممنا بدن الميت بالماء - 00:12:40
اجزأنا ذلك وصح هذا يكفينا هذا يكفينا ولا يشترط شيء اخر لا يشترط شيء اخر فقط لو احنا عممنا هذا البدن بالماء يبقى هنا حصل بذلك غسل هذا الميت. وهذه مسألة ايضا مهمة لان البعض - 00:13:02
يعني بيجد في نفسه حرجا كبيرا جدا من ان يغسل ميتا. ويظن ان الامر صعبا والامر ليس كذلك يتصعبا كل ما سوى تعميم البدن بالماء هو مسنون وليس بواجب. كل ما سوى تعميم البدن بالماء هذا مسنون وليس - 00:13:22
بواجب طيب الان احنا بنقول يكفينا تعميم البدن بالماء. طيب هل يشترط النية هل يشترط النية في تغسيل الميت ها ما رأيكم هل يشترط النية في تغسيل الميت الصواب في ذلك انه لا تجب النية. وانما تسن - 00:13:42
وانما تسن لماذا قلنا تسن فقط من اجل حصول الاجر حتى يثاب هذا الغاسل على تغسيله فقط لكن لو انه غسل هذا الميت ولو لم ينوي صح غسله. لان المقصود بذلك هو حصول الفعل - 00:14:08
حصول الفعل الفعل اللي هو ايه؟ فعل التغسيل الغرض من تغسيل الميت هو النظافة فلو حصل ذلك بفعلنا فانه يكفي لو حصل ذلك بفعلنا نحن فانه يكفي ولا يلزمنا شيء اخر. اي شيء زائد حتى النية هذا مسنون من اجل حصول الاجر للغاسل - 00:14:28
من اجل حصول الاجر للغاسل. واضح الان؟ فاذا لو مات شخص وجاء المغسل فسكب عليه ماء فعمم جميع البدن هل صح غسله؟ نقول نعم صح غسله وسقط الوجوب على المسلمين بهذا الذي فعله ذلك المغسل - 00:14:52
ولا يجب عليه شيء اخر هذا بالنسبة للكيفية المجزئة. ننتقل الان الى الكيفية الثانية وهي الكيفية المسنونة. الكيفية المسنونة لها خطوات اولها ان يوضع الميت على المغتسل والمغتسل عبارة عن ايش؟ عبارة عن آآ اللوح - 00:15:17
الذي يوضع عليه الميت من اجل آآ يعني التغسيل لوح فيه ثقوب فيه ثقوب علشان لما يعني يسكب الغاسل الميت الماء على هذا الميت يسقط الماء من خلال هذه الثقوب. ولا يعود الرشاش على المغسل - 00:15:41
فيوضع الميت على المغتسل ويكون على الاوح فيه ثقوب ونضع ثوبا رقيقا على هذا الميت. ليه؟ لانه اثر له. لانه اثر له ويكون الميت مستلقيا على قفاه واما الغاسل الغاسل يكون على يده اليسرى خرقة ويصب على الميت ماء خالصا. من اول الرأس - 00:16:05
الى القدمين ويدلك بهذه اليد التي عليها الخرقة جميع البدن يبقى الان احنا وضعنا الميت على اللوح وشرعنا الان في تغسيله بصب الماء على رأسه الى قدمه واليد اليسرى بالنسبة للغاسل عليها خرقة ويدلك بهذه الخرقة جميع بدن هذا الميت - 00:16:37
ويسند وهذا الامر الثالث يسند الغاسل الميت برفق ولو كان عن لوح مسلا مرتفع كما هو الغالب يعني من فعل الناس الان فلا بأس بذلك لو كان على لوح في الارض فيسند هذا الميت - 00:17:03
ركبته وآآ تكون هذه الركبة من قفا الميت بعد ذلك لما يجلس الميت ستخرج منه بعض الفضلات يبدأ هذا الغاسل في اه تنجية هذا هذا الميت فيغسل القبل ويغسل الدبر وما حول ذلك بيده اليسرى. ويكثر في هذه الاثناء منصب الماء لازالة - 00:17:24
الروائح وآآ يعني الفضلات التي تخرج من الميت حينئذ ويحاول قدر المستطاع من ازالة الاوساخ التي قد تكون موجودة تحت الاظفار او في الاذن او في الانف او في الفم الى اخره - 00:17:54
بعد ما ينتهي منصب الماء على جميع البدن وازالة هذه الاقزار التي تخرج من الميت يوضأ الميت وضوءا كاملا بنفس وضوء الحي بسننه واذكاره ويفعل ما يفعل في وضوء الحي - 00:18:12
ثم بعد ذلك يغسل هذا الميت بالسدر طيب ما فيش سدر يبقى بصابون ونحوه يواصله ثلاث مرات ثم يغسل رأسه الى يعني من اعلاه الى لحيته يغسل اليد اليمنى من رؤوس الاصابع الى الكتف ويغسل ما اقبل من شقه الايمن - 00:18:35
ثم ما اقبل من آآ من بدنه من الشق الايسر على خلاف غسل الحي في غسل الحي عرفنا انه لما الشخص بيغتسل يسن له ان يغسل الشق الايمن اولا مقدم البدن وبعدين - 00:19:01
ها من خلف الشق الايمن من الخلف وبعدين الشق الايسر من قدام وبعدين الشق الايسر من خلف. هذا في غسل الحي اما في غسل الميت لا في غسل ميت بيغسل الشق الايمن من قدام وبعدين الشق الايسر من قدام وبعدين الشق الايمن من خلف ثم - 00:19:20
الشق الايسر من خلفه لانه اسهل على الغاصب لانه اسأل على الغاسل. ثم انه بعد ذلك بعدما يعمم البدن بالماء يزيل السدر او الصابون الموجود على بدن الميت. ويسن ان تكون هذه الغسلة الاخيرة بماء ممزوج بشيء من الكافور - 00:19:43
يعمم بها جميعا البدن يغم بها جميع البدن. هذا باختصار الكيفية المسنونة في آآ غسل الميت وهنا في اداب مهمة مهمة جدا لابد ان يراعيها الغاسل من هذه الاداب غض البصر. غض البصر هذا واجب - 00:20:05
فلابد على الغاسل ومن معه في المغتسل لابد عليهم من غض البصر وهذا واجب. يغضون ابصارهم عن عورة الميت واما ما سوى ذلك فهذا مندوب وليس بواجب الامر الساني وهذا ايضا من الاداب المهمة يكره اخذ شيء من شعر الميت او اخذ ظفر الميت كما يفعله بعض الناس - 00:20:27
يقول مسلا شيء نتذكر به الميت او ما شابه كان عزيزا علينا كل هذا مكروه. لا يؤخذ شيء من شعر الميت ولا من اظفاره كما يفعل بعض الناس وايضا من هذه الاداب تليين مفاصل الميت بعد تغسيله - 00:20:52
ثم بعد هذا التليين ينشف ينشف علشان لا تبتلي الاكفان والاكفان لو ابتلت تفسد سريعا فينشف هذا الميت بعد التغسيل وتليين المفاصل حتى لا يفسد الكفن سريعا. ايضا اداب اخرى بالنسبة للميت اذا كان محرما. الميت المحرم لا يفعل - 00:21:09
فيه شيء مما يحرم على المحرم اذا كان حيا لان الاحرام يستمر حتى بعد الوفاة وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للمحرم ان احرامه لا ينقطع حتى ولو مات ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:21:37
هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة. هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا فاحرموا لا ينقطع بحال ولهذا ما حرم عليه حال الحياة وهو محرم ايضا يحرم وهو آآ او بعد موته - 00:21:57
وكذلك من هذه الاداب ان يكون الغاسل امينا ان يكون الغاسل امينا. بمعنى انه لو رأى خيرا ذكره وان رأى شرا او ما شابه ذلك فانه يستره ويكتمه. ولا يتحدث به امام الناس - 00:22:23
وهذا على وجه الوجوب وهذا على وجه الوجوب. لا يتكلم بشيء يسوء اهل الميت. او يفضح هذا الميت لانه ربما يعني حدثت بعض الاشياء اسناء الغسل يراها المغسل فلا يجوز له بحال ان يحدث بما رآه الا لو ترتب على ذلك مصلحة - 00:22:44
راجحة. كأن كان مثلا هذا الشخص الميت كان فاسقا. او كان مثلا مبتدعا فلو كانت المصلحة في ذكر ما رآه هذا المغسل حتى ينزجر الناس عن هذه المعصية حتى ينزجر الناس عن هذه البدعة يبقى هنا لا يحرم عليه حينئذ ذكر ما - 00:23:07
رآه من حال هذا الميت وايضا من هذه الاداب ان الاولى في غسل الرجل الرجال. ويقدم حينئذ الافقه واما بالنسبة النساء فالاولى ايضا في تغسيلها النساء طيب الان اراد رجل ان يغسل امرأته ان يغسل زوجته هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز لا حرج فيه - 00:23:29
لو اراد الرجل ان يغسل امرأته فهذا جائز. وكذلك العكس لو ارادت المرأة ان تغسل زوجها فهذا ايضا جائز لا حرج فيه طيب الان ماتت امرأة ولم نجد الا رجلا اجنبيا - 00:23:59
لم نجد الا رجلا اجنبيا او العكس مات رجل ولم نجد الا امرأة اجنبية كيف نغسل هذا الميت في هذه الحالة؟ الان هذا رجل اجنبي لا يجوز له ان يطلع على شيء من بدن هذه المرأة - 00:24:19
او العكس هذه امرأة اجنبية لا يجوز لها ان تطلع على شيء من بدن هذا هذا الرجل. كيف نفعل الان ها هل نغسله للضرورة؟ ولا لا نغسله؟ ها ما رأيكم - 00:24:34
الصواب في ذلك انه ييمم. الميت في هذه الحالة ييمم سواء كان رجلا والمغسل امرأة او كان او كانت امرأة او كان الميت امرأة والمغسل رجلا فهنا ييمم ولا يغسل - 00:24:51
يمم ولا يغسل. فهذا فيما لو كان المغسل اجنبيا عن الميت طيب عندنا ايضا مسألة اخرى مهمة احيانا يأتي المغسل فيجد ان بدن الميت لا يمكن تغسيله بحال. لماذا؟ لان هذا الميت كان قد مات بالحرق - 00:25:10
عافانا الله والمسلمين من كل مكروه وسوء وجد هذا الميت يعني جسمه كله اه قد اصابه الحرق. ولا يمكن ان يأتي بالماء على هذا الميت ماذا يصنع؟ نقول في هذه الحالة ايضا - 00:25:34
ييمم الميت ولا يأتي على بدنه بشيء من الماء وهذا يكفيه. لان التيمم يقوم مقام الغسل كما عرفنا قبل ذلك وكما درسنا. ولهذا يمم في هذا عن هذا الجزء الذي لم يصبه يصبه الماء او لو كان البدن كله على هذه الشاكلة فايضا ييمم عن كل - 00:25:52
طيب نرجع لما قاله الشيخ بيقول هنا قال كغسله ولو غريقا. يعني ان تغسيل الميت هذا فرض على الكفاية حتى ولو كان هذا الميت ميتا بالغرق قد مات بالغرق يعني ماء البحر لا يكفي لابد من فعلنا وهذا اتى به الشيخ رحمه الله للرد على من يقول بان الغريق لا - 00:26:16
سبه غسله قال لان مأمورون بغسله. يعني نحن المكلفون مأمورون بتغسيله فلابد من ذلك حتى لو كان غريقا فلا نكتفي باغتسال الغريق في البحر ولا غير ذلك لاننا مخاطبون بغسل الميت مطلقا. لا يسقط عنا هذا الطلب الا بفعلنا - 00:26:47
قال الشيخ فلا يسقط الفرض عنا الا بفعلنا. قال وان شاهدنا الملائكة تغسله. يعني حتى ولو غسلته الملائكة فلابد ايضا من فعلنا نحن لابد من اعادة تغسيله قال الشيخ رحمه الله - 00:27:10
ويكفي غسل كافر يعني لو ان شخصا كافرا غسل ميتا هل يكفي ولا لا يكفي؟ نعم يكفي ذلك لحصول المقصود وهو النظافة حتى وان لم يكن هذا الكافر اهلا للنية. احنا عرفنا ان النية لها شروط - 00:27:30
من هذه الشروط الاسلام علشان تصح النية لابد ان يكون الناوي مسلما. طب الكافر ليس اهلا للنية ومع ذلك يصح غسله لاننا لا نشترط النية اصلا في التوصيل ولهذا قال الشيخ ويكفي قال ويكفي غسل الكافر. قال ويحصل اقله بتعميم بدنه بالماء مرة - 00:27:53
حتى ما تحت كلفة الاقلف على الاصح صبيا كان الاقلف او بالغا. من هو الاقلف؟ الذي يتكلم عنه شيخ الان ما هو من هو الاقلف الذي يتكلم عنه شيخ حد يعرف من هو الاقلف - 00:28:18
الاقنف هو غير المخدون الاقلف هو غير المخطوط. فعندنا الان اشكال في هذا الاقلف. الشخص هذا غير المختون هناك جلدة وحول يعني آآ آآ فرجه وهذه الجلدة تمنع من وصول الماء - 00:28:40
الى هذا المكان واحنا قلنا ان اقل الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء طيب هذا المكان لن يصله الماء ماذا نفعل؟ الشيخ بيقول هنا ليجب ايصال الماء حتى الى هذه الاماكن حتى ولو كان هذا الميت - 00:29:00
صبيا طيب الان تعذر علينا ذلك لو تعذر علينا ايصال الماء الى هذه الاماكن سيحصل عندنا اشكال كبير فلو تعذر علينا ذلك الامام الرملي رحمه الله تعالى يقول لا يصلى عليه. هذا الشخص لا يصلى عليه - 00:29:19
لان شرط الصلاة حصول التغسيل فاذا لم نستطع ان نغسله ولم نستطع ايصال الماء الى هذه الاماكن يبقى هنا لم يتم غسله وبالتالي لا يصلى عليه وعند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في حق الاقلف - 00:29:48
قال يممم عن هذا الجزء الذي لم يصله الماء ويصلى عليه للضرورة ويصلى عليه للضرورة. فاذا الاقلف هذا يعني قد يحصل بسببه اشكال. لكن لا يقول قائل طب لماذا لا نزيل هذه جلدة؟ وننتهي من ذلك ونغسله نقول هذا لا يجوز - 00:30:09
هذا لا يجوز ازالة هذه الجلدة الزائدة عن هذا الشخص الميت لا يجوز لان هذا فيه ازراء بالمسلم لان هذا فيه ازراء بالمسلم فلا يجوز ذلك بحال قال الشيخ رحمه الله - 00:30:34
فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت الكلفة لا تقلص الا بجرح يعني لا تنكشف الا بجرح يمه مع ما تحتها كما قاله شيخنا واقره غيره. هذا ما قاله ابن حجر يمم عن هذا الجزء. ويصلى عليه للضرورة. اما - 00:30:50
الشيخ الرملي رحمه الله خالف في ذلك وقال لا يصلى عليه اصلا. لا يصلى عليه اصلا لعدم تمام غسله قال واكمله يعني الكيفية المسنونة. قال تسليسه بان يكون في خلوة وقميص - 00:31:10
تثليثه يعني يغسل هذا الشخص ثلاثا ثلاثا. وهذا في مقابل ما ذكره اولا لما ذكر اقل الغسل المجزئ قال تعميم البدن بالماء مرة هذا اقل الغسل والقدر المجزئ فيه واما بالنسبة للكمال الكافية المسنونة لأ اكسر من ذلك وهو التسليف قال وان يكون في خلوة قال واكمله تثليثه - 00:31:28
هو ان يكون في خلوة وقميص وعلى مرتفع بماء بارد الا لحاجة كوسخ وبرد قال فالمسخن حينئذ اولى. يعني الافضل ان يغسل بماء بارد. الا لو كان عليه وسخ لا يزال الا بالماء المسخن. او - 00:31:57
الوقت وقت برد والجو بارد فهنا يغسل بماء ساخن قال والمالح اولى من العذب المالح اولى من العذب وقوله هنا المالح يعني جريانا على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى - 00:32:17
وهو احب ما وافضل من الماء العذب قال ويبادر بغسله اذا تيقن موته اذا تيقن موته ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه. يبادر بغسله ان يسارع بغسله وهذا على وجه الاستحباب - 00:32:43
باب وهذا على وجه الاستحباب الا لو خاف انفجار الميت وتغيره فحينئذ يجب عليه ان يبادر ويسارع بتغسيل هذا الميت قال ومتى شك قال ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين - 00:33:05
يعني الى اذا لم يتيقن موت هذا الميت وهنا يجب عليه ان يؤخر الغسل الى حصول اليقين بموت هذا هذا الميت قال ومتى شك في موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه - 00:33:29
يعني اليقين يحصل بتغير ريح الميت ومثل ذلك التهري فذكرهم العلامات الكثيرة انما تفيد حيث لم يكن هناك شك زي استرخاء القدم وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكتف هذا هذه العلامات تفيد حيث لم يكن هناك يعني في الموت شك - 00:33:47
فان كان هناك شك لا تنفع هذه العلامات. بل لابد من يقين لحصول الموت قال ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر. بل تجب ازالته فقط. يعني بعد ما غسلناه خرج منه بعض النجاسات. نزيل هذه النجاسات. ولا يجب علينا اعادة - 00:34:12
الغسل قال ان خرج قبل التكفين لا بعده. طيب لو خرجت هذه النجاسات بعد التكفين لو خرجت بعد التكفين هل الحكم يتغير الجواب حتى ولو كان بعد التكفين ايضا آآ - 00:34:35
يغسل النجاسة فقط خلافا لما يعني آآ اوهمته عبارة الشيخ قال رحمه الله ومن تعذر غسله لفقد ماء او لغيره كاحتراق ولو غسل تهر يمم وجوبا. يعني لو تعذر علينا تغسيل الميت لانه مسلا قد مات بالحرق فهذا يمم وجوبا على ما ذكرناه. قال فرع - 00:34:56
الرجل اولى بغسل الرجل والمرأة اولى بغسل المرأة وله غسل حليلة يعني الزوجة ولزوجة لا امة غسل زوجها. والاصل عندنا في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها. قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:23
من البقيع فوجدني وانا اجد صداعا في رأسي وانا اقول وا رأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا يا عائشة وارأساه ما ضرك لو مت لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل هذا الحديث على جواز - 00:35:44
الرجل لامرأته قال الشيخ رحمه الله ولو نكحت غيره بلا مس، يعني حتى لو نكحت هذه المرأة غيره فهذا ايضا يجوز لها هذه ايضا يجوز لها ان تغسل زوجها لان حقوق الزوجية ما زالت موجودة ولا تنقطع عند الشافعية بالموتى - 00:36:07
قال الشيخ رحمه الله بلا مس بل بل في خرقة على يد فان خالف صح الغسل يعني هذا الاولى الاولى الا تمسه من اجل الا ينتقض وضوء الغاسل بل يلف خرقة فان خالف ولم يلف هذه الخرقة فالغسل صحيح - 00:36:31
قال فان لم يحضر الا اجنبي في المرأة او اجنبية في الرجل يمم الميت قال نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي او صبية لحل نظر كل منهما ومسه كذلك. ثم قال - 00:36:53
واولى الرجال به اولاهم بالصلاة كما سيأتي طيب نتوقف هنا يعني حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونكمل بازن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زاد - 00:37:10
الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان واياكم آآ لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى - 00:37:34
ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:37:52
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (116) فصل في الصلاة على الميت ( تغسيل الميت ).