شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (24) تابع الشرط الثانى لصحة الصلاة الطهارة من النجس
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس الرابع والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا مع الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو شرط - 00:00:13
طهارة البدن والملبوس والمكان عن النجاسة. عرفنا في الدرس اللي فات ان الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة في شيء من هذه الاشياء المذكورة حتى لو كان ناسيا او كان جاهلا بوجوده - 00:00:28
او كان جاهلا بكونه مبطلا وذلك لقول الله عز وجل وثيابك فطاهر وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة - 00:00:43
فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم واصلي وعرفنا ايضا في الدرس اللي فات انه لا يضر محاذاة نجس للبدن. لكن يكره له ذلك بان استقبل نجسا او شيئا متنجسا. فمجرد المحاذاة - 00:00:58
دون لمس للبشرة ودون كذلك ملاقاة لثوب المصلي فهذا لا يضر اللهم الا الكراهة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك تبعا لبعض العلماء ان السقف ان قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا كذلك يعني صلاته صحيحة لكن مع الكراهة - 00:01:19
وآآ هل يجب اجتناب النجس في غير الصلاة قلنا لا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحل ذلك في غير التضمخ. وقلنا التضمخ معناه يعني نطق الجسد بهذه النجاسات في بدن او في ثوب فهو حرام بلا حاجة. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:01:44
آآ ما يتعلق بهذا الشرط ترعى بعد ذلك في الكلام عن النجاسات بشيء من التفصيل بعدما بين ان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب وكذلك المكان اراد ان يبين لنا ما هي النجاسة - 00:02:05
لان الشيخ رحمه الله اراد ان يبين لنا ما هي النجاسات التي يجب ان يجتنبها في صلاته فاخذ في تعريف النجاسات والنجاسة في اللغة كل اقذر النجاسة لغة كل مستقذر - 00:02:24
حتى ولو كان هذا المستقذر معنويا زي الكبر والعشب ونحو ذلك فهذا يسمى نجسا في اللغة فكل مستقذر حتى ولو كان معنويا يسمى نجسة وكذلك حتى ولو كان طاهرا ايضا يسمى نجسا في اللغة - 00:02:41
زي مسلا المخاطب مخاط ده مستقزر ولا غير مستقزر؟ نعم مستقذر فهذا يسمى ناجسا في اللغة زي برضه الماني المني مستقظر ولا غير مستقذر؟ نعم مستقزر. فهذا يسمى نجسا في اللغة - 00:03:07
فاذا التعريف اللغوي للنجاسة كل مستقذر. سواء كان طاهرا او كان معنويا فكل هذا يسمى نجسا في اللغة في الشرع تعريف النجاسة شرعا. ما هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها في الصلاة - 00:03:21
النجاسة في الشرع لها تعريفان النجاسة في الشرع لها تعرفان. التعريف الاول تعريف بالحد التعريف الثاني وهو تعريف بالعد ما معنى التعريف بالحد؟ معنى انهم يذكرون ضوابط وجود او شروط علشان من خلال هذه القيود نستطيع ان - 00:03:41
تصور ما هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها والتعريف بالعد بمعنى انه يذكر جملة النجاسات التي جاءت الادلة الشرعية تدل على انها نجسة يجب اجتنابها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر التعريفين هنا - 00:04:04
فقال وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وهذا تعريف للنجاسة فبيقول كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذه هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها. طيب ما معنى هذا التعريف - 00:04:25
لما نقول كل مستقذر خلاص هذا معروف. هذا المستقذر منهم وهو طاهر ومنهم وهو نجس طاهر زي ايه؟ زي المني مش احنا اتفقنا ان المني وكذلك المخاط كل هذه من الاشياء المستغفرة - 00:04:45
نعم. هل هذا يدخل في التعريف؟ لا لا يدخل في التعريف. ولهذا اضاف الشيخ رحمه الله تعالى قيدا مهما فقال كل مستقذر يمنع صحة الصلاة فخرج بذلك المستقذر الذي لا يمنع من صحة الصلاة كالبصاق والمخاط فهذا لا يسمى نجاسة في الشرع. فالنجاسة في الشرع هي التي - 00:05:01
لتمنع ويمنع وجودها من صحة الصلاة. حيث لا مرخص ومعنى حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز يعني لو جاء دليل وبين لنا ان هذه الاشياء معفوة عنها. هذه الاشياء من جملة المستثنيات خلاص يبقى هنا الاصل عندنا انها نجسة لكن عفي عنها - 00:05:23
وقال حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز وخرج بذلك المعفوات. زي قليل الدم وكذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف فالشارع رخص فيها يعني عفا عنها ولما نقول عفا عنها يعني ايه؟ يعني هي نجسة - 00:05:49
لكن الشرع يعني آآ غض الطرف عن وجودها هي من جملة النجاسات مش طاهرة ولا شيء. لكن هي نجسة لكن الشرع عفا عنه ده بالنسبة لتعريف النجاسة آآ الحد فقال رحمه الله تعالى وهو شرعا مستقذر يمنع - 00:06:09
صحة الصلاة حيث لا مرخص قال رحمه الله فهو فهو يعني هذا النجس والفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة لانها افصحت عن شرط مقدر فكأن سائلا يسأل عن النجس ما هو - 00:06:31
فقال هو كذا وكذا وكذا فقال الشيخ رحمه الله تعالى كروث وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة اول هذه النجاسات بطريقة العدل كما قلنا الروث - 00:06:50
وهل الروث روى الحيوانات وروس الادمي ونحو ذلك من مأكول او من غير مأكول. هل هو من جملة النجاسات؟ نعم من جملة النجاسات. دل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري انه صلى الله عليه وسلم جيء له بحجرين وروثة. من اجل ان يستنجي بها - 00:07:09
فاخذ الحجرين ورد الروثة فاخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ريكس والركس يعني هذا نجس ايضا يدل على ذلك تدل على ان هذه من جملة النجاسات هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي - 00:07:29
منها كان يستنجي منها فدل على ان استعمال الماء في الطهارة هذا يدل على انها من جملة النجاسة. وكان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام طيب ده بالنسبة للروث او الروث - 00:07:55
طيب بالنسبة للبول؟ قال كروث وبول ما الذي يدله على ان البول من جملة النجاسات يدل على ذلك الحديث الذي جاء ايضا في الصحيح من امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء - 00:08:09
على البول في خبر الاعرابي الذي بال في المسجد. كلنا نعرف هذا الحديث جاء اعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تقطعوا عليه بوله - 00:08:25
فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الماء على هذا البول دل على انه نجس وقيس بذلك سائر الابوال - 00:08:44
كل بول هو نجس بالقياس على بول الادمي لكن يستثنى من ذلك كما ذهب اليه جماعة من العلماء يستثنى من ذلك فضلات النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة كما جزم به البغي وصححه القاضي وغيره - 00:08:59
ابن الرفعة رحمه الله تعالى كان يقول وهذا الذي ادين الله تعالى به قدرات النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة وليست على النجاسة. والزركشي رحمه الله تعالى كان يقول وينبغي ان يقاس او يقال مثل ذلك في سائر الانبياء - 00:09:20
فالحاصل الان ان فضلات الادميين وكذلك غيرهم على النجاسة بدلالة هذا الحديث وقيس عليه سائر الابواب. احيانا تخرج حصاة من مثلا من الفرج بعد البول هل هذه الحصاة نجسة ولا هي - 00:09:37
متنجسة نقول لو كانت هذه الحصاة قد تيقن من انها بول متجمع فهي نجسة والا فهي متنجسة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق النجس والمتنجس الفرق بين النجس والمتنجس ان المتنجس يمكن تطهيره. لو غسل - 00:10:00
خلاص صار طاهرا. اما النجس فلو غسل بماء البحر فهو ابدا نجس يعني لو اتينا الان بخنزير ووضعنا هذا الخنزير في بحر وغسلناه الف مرة هل يصير الخنزير طاهرا لا لانه نجس - 00:10:22
لكن لو كان شيء متنجس زي مسلا ثوب اه وردت عليه نجاسة فتنجس الثوب ذلك. وبعدين غسلنا هذه النجاسة ايعود طاهرا ولا لأ؟ اه نعم يعود طاهرا بزوال هذه النجاسة. هذا هو الفرق بين النجس والمتنجس. طيب هنا بنقول الحصاة التي تخرج عقب البول لو تيقن انها منعقدة من بول فهي - 00:10:41
والا فمتنجسة قال الشيخ رحمه الله تعالى كروس وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة او من مأكول لحمه على الاصح بمعنى ان الروث والبول على النجاسة سواء كان من مأكول او كان من غير مأكول - 00:11:06
ومثل رحمه الله تعالى على ذلك بامثلة زي الطائر وزي السمك وزي الجراد هذا كل المأكولات ومال نفس له سائلة هذا ليس بمأكول لكن روثه وبوله كذلك لو افترضنا يعني وجود البول لمثل هذه الحشرات - 00:11:27
او هذه الحيوانات فهي ايضا على النجاسة لما ذكرناه فقال رحمه الله تعالى قال الاسطخي والروياني من ائمتنا كما لك واحمد طاهران من المأكول وهذا خلاف حكاه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة - 00:11:45
احنا الان بنقول المزهب ان كل راس وكل بول على النجاسة سواء كان من مأكول او غير مأكول بعض العلماء يفرق بين المأكول وغير المأكول فيقول لو كان من مأكول فهو طاهر - 00:12:05
لو كان من غير مأكول فهو نجس بماذا استدل هؤلاء الائمة تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امر الغرنيين بشرب بول الابل طيب الابل مأكولة ولا مش مأكولة؟ اه نعم مأكولة - 00:12:22
والنبي صلى الله عليه وسلم امر بشربه بولها. فدل ذلك على ان بول الابل على الطهارة وقيس به كل حيوان مأكول وهذا مذهب مالك ومذهب احمد وبه قال بعض ائمتنا رضي الله تعالى عن الجميع - 00:12:44
لكن مذهبنا كما قلنا الكل على النجاسة. طيب بول الاعراب او بول الابل الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه من باب التداوي قالوا هذا للضرورة والتداوي بالنجس جائز للضرورة - 00:13:04
اذا لم يجد غيره ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بشرب البول لانه لا يوجد ما يداويهم الا بول الابل فهو على النجاسة وهو على النجاسة. قال بعد ذلك - 00:13:21
ولوراثت اوقات بهيمة حبا فان كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل والا فنجس ولم يبينوا حكم غير الحب طيب الان راسة او قائد بهيمة حبا. احنا عارفين ان البهائم ربما مثلا اكلت - 00:13:37
آآ شيئا من الزروع او نحو ذلك. فخرج في آآ الروث او فضلات هذه بهيمة بعض الحبوب هذه الحبوب على الطهارة او نقول هذه الحبوب هل هي نجسة؟ ولا متنجسة؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ عرفنا منذ قليل الفرق بين - 00:14:02
النجس والمتنجس لو احنا قلنا هذه الحبوب متنجسة يبقى ما فيش اشكال نغسل هذه الحبوب وبعدين تعود الى الطهارة كما كانت اما لو قلنا هي نجسة فلا يمكن ان نطهرها بحال - 00:14:23
ما حكم هذه الحبوب التي تخرج في فضلات البهائم اعزكم الله او في قيء هذه البهائم الشيخ رحمه الله تعالى ايضا هنا فصل في هذه المسألة فذكر ان هذا الحب لو كان صلبا - 00:14:39
بحيث انه لو زرع نبت فهذا متنجس وبالتالي يوصل ويؤكل لو كان غير ذلك فهذا نجس فهذا نجس وبالتالي لا يؤكل بحال من الاحوال لانه لا يجوز تناول النجاسة بل نحن مأمورون كما سبق وبيننا. فبيقول لو كان صلبا يعني الحب الذي راسته او قائته كان صلبا - 00:14:56
او كان صلبا يعني كان جامدا كان صحيحا فهو متنجس وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في النهاية نهاية المحتاج الشيخ الرملي قال نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية - 00:15:26
بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا ويحمل كلام من اطلق نجاسته على ما اذا لم يبقى فيه تلك القوة ومن اطلق كونه متنجسا على بقائها فيه. يعني على بقاء هذه القوة وهذه الصلابة في هذا الحد - 00:15:42
قال بعد ذلك ولم يبينوا حكم غير الحب يعني لم يبين الفقهاء حكم غير الحب الذي يخرج في قيء مثلا البهيمة او في روث البهيمة او نحو ذلك. مثال ذلك - 00:16:04
مسلا البيض آآ انواع اخرى من الاشياء التي ربما خرجت من البهائم ما حكمها؟ فلو قاءت البهيمة اورثت لوزا او جوزا او نحو ذلك الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال في النهاية - 00:16:20
قياسه يعني قياس الحب في البيض ان البيض لو خرج صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة لخروج الفرخ فهذا يكون متنجسا لا نجسا. فقاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحد - 00:16:40
قاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحب. لو خرج صلبا قويا يمكن لو زرع نبت وكذلك هذا مسلا الاخر كان قلبا قويا فهذا متنجس وبالتالي يغسل ويؤكله قال رحمه الله تعالى قال شيخنا والذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس - 00:16:58
والا فمتنجس. قال شيخنا احنا عرفنا ان المصنف هنا لما يقول قال شيخنا يعني اراد بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتح الجواد. فقال واعلم - 00:17:21
ان قوله ولوراثة الى قوله والا في متنجس قال رحمه الله تعالى ان هذا فيه تفصيل الذي ذكره الشيخ الذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو كان تغيرا يسيرا - 00:17:37
فنجس والا فهو متنجس. قال رحمه الله لو تغير عن حال قبل البلع ما معنى ذلك؟ يعني لو انه تغير عن صفته التي كان عليها قبل ان يبتلعه هذا الحيوان. فهذا نجس - 00:17:52
اذا لم يتغير عن صفته التي كان عليها قبل البلع. فهو متنجس يغسل ويؤكل. قال وفي المجموع عن شيخ نصر وهو نصر المقدسي فقيه محدث حافظ لما قدم الغزالي دمشق اجتمع - 00:18:09
به واستفاد منه وتفقه به جماعة من دمشق وافتى ودرس وكان من كبار الائمة رحمه الله تعالى. قال وفي المجموع عن شيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب - 00:18:30
طيب لم افهم نرجع تاني بنقول قال شيخنا والذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس. الان ابتلعت بهيمة شيئا من الزرع مسلا وليكن ابتلعت مسلا جوز او لوز او نحو ذلك - 00:18:46
ما حكم ما يخرج منه بالفضلات او ما يخرج عند التقيؤ. فالشيخ بيقول هنا لو خرج هذا الشيء وبه تغير ولو كان تغيرا يسيرا فهذا نجس اما لو خرج على نفس الحالة التي كان عليها قبل البلع فهو متنجس. بمعنى انه يغسل ويؤكل - 00:19:06
ده بالنسبة للكلام عن غير الحب ثم شرع الشيخ رحمه الله في مسألة اخرى نقلها عن الامام النووي رحمه الله تعالى العفو عن بول بقر الدياثة على الحب بعض منا يعلم يعني جماعة مسلا مزارعين بيلقوا الحبوب - 00:19:30
في الارض وبعد ما يفعلوا ذلك تأتي البهائم اعزكم الله البقر ونحو ذلك او الثيران ويدوسون ويطأون باقدامهم على هذا الحب علشان يغرس في الارض طيب الاية البقرة هذا ربما بال - 00:19:50
على هذه الحبوب طيب ما حكم بول البقر على هذه الحبوب؟ هل هذه النجاسة؟ عرفنا ان البول المأكول اللحم هذا نجس. طب هذه النجاسة معفوة ولا تضر الذي ذكره الشيخ هنا او نقله الشيخ هنا ان هذا البول الذي يكون من البقر على هذه الحبوب - 00:20:09
في اسناء يعني ما تدوس او تطأ على هذه الحبوب فهذا معفو عنه وذلك للمشقة وذلك للمشقة علشان نقول هذا غير معفو عنه فلابد ان تغسل هذه الحبوب هذا امر في مشقة عظيمة - 00:20:30
ولهذا قالوا هذا من جملة المعفوات وعن الجويني تجديد النكير على البحث عنه وتطهيره. جويني كلنا نعلمه الامام ابو المعالي رئيس الشافعية بن عيسى ابوه صاحب نهاية المطلب والتصانيف العظيمة. الجوهني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير على كل من يقول - 00:20:46
لأ لابد ان نبحث عن هذا الحد المتنجس ونطهره. كان يشدد النكير على كل من يقوله بهذا القول لان هدفي مشقة بالغة وحيثما كانت المشقة فثمة تيسير كما قال امامنا الشافعي - 00:21:10
رحمه الله تعالى الامر اذا ضاق اتسع. هنا في ضيق وحرج شديد جدا عشان نأمر المزارع بان يستخرج ويبحس عن هذه الحبوب التي بالت عليها البقر هذا فيه مشقة عظيمة جدا من العلماء من افتى بذلك. الجويني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير عن مثل هؤلاء. او على مثل هؤلاء - 00:21:30
لما في ذلك من الحرج والمشقة التي تتنافى مع حكمة الشر قال وبحس وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة اذا وقع في مائع وعمت البلوى به العفو عن بعر البقرة يعني الفقرة يعني عن فضلات الفقرة اذا وقعت فيما - 00:21:53
والمائع هنا يشمل الماء ويشمل غيره. اذا عمت البلوى به. يعني اذا عم آآ الابتلاء بمثل ذلك ونعلم طبعا ان الفئران لا يمكن لاحد ان يحترز منها. طيب الان روى هذه الفئران ما حكمها - 00:22:16
فيما لو سقطت مسلا في مائع في لبن او نحو زلك لو احنا حكمنا بالنجاسة ايضا هذا فسيكون فيه حرج ومشقة عظيمة ولهذا افتى الفزاري رحمه الله تعالى الشيخ ابراهيم - 00:22:35
ابن ضياء الفزاري وفقيه من فقهاء الشام الكبار. آآ كان يفتي بان هذا معفو عنه لعموم البلوى قال رحمه الله واما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس لانه يخرج من باطن بعض الديدان - 00:22:47
كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر ما يوجد على ورق الشجر ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فهذا على النجاسة وعلل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بانه يخرج - 00:23:09
من باطن بعض الديدان فهو روث واحنا عرفنا ان الروث جميعه نجس وبالتالي هذه ايضا على على النجاسة قال رحمه الله تعالى وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات - 00:23:30
في البحر وهذا اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يرد به على من زعم بنجاسة العنبر وقال هو ليس بنجس لانه ليس روثا وانما هو نبات في البحر. والاصل في الاشياء الطهارة والنباتات الاصل فيها انها على الطهارة - 00:23:46
يبقى الان اتكلمنا عن الروث وكذلك عن البول. قال رحمه الله ده امر عظيم جدا لدى يعني آآ كل المزارعين تقريبا يفعلون ذلك. يستخدمون روث البهائم في تسميد الارض كل المزارعين كلهم بلا استسناء يفعلون زلك. على كل حال - 00:24:06
عند الشافعية يقولون بعدم جواز ذلك بحال كل هذا لا يجوز لكن عند المالكية واهلنا في الصعيد اغلبهم على مذهب الامام مالك بالفطرة يعني هم تناقلوها جيل عن جيل خلافا لوجه بحري يعني اغلبهم على مذهب الشافعية - 00:24:27
ايضا بالفطرة يعني هنا في بعض العادات اه اصلها في مذهب الشافعية عند الصعيد عندهم عادات يعني اصلها في مذهب مالك. على كل حال المسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر - 00:24:48
وطالما ان الامر على هذه السعة فلا انكار فلا انكار على من يفعل ذلك. فمذهب ما لك واحمد رحمه الله تعالى بطهارة روى البهائم مأكولة اللحم ونعلم جميعا ان السباخ ونحو ذلك هي فاضلات بهائم مأكولة اللحم - 00:25:00
وبالتالي هي على الطهارة على مزهب مالك واحمد رحمه الله لكن عند الشافعية يقولون بعدم جواز زلك بحال لانها نجاسة لابد ان يحرز عنها كما بينا. قال بعد ذلك ومازن - 00:25:20
وهذا ايضا من جملة النجاسات دل على ذلك الامر بغسل الذكر منهم. كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت رجلا مزائا وكنت استحيي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن - 00:25:35
الاسود رضي الله عنه فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ وهذا الحديث اخرجه الشيخان الامر بالغسل يدل على انه نجس ولهذا عده الشيخ رحمه الله تعالى هنا من جملة النجاسات - 00:25:57
لو اختلطت بها النجاسة غير المأكول اه لا ادري بقى على مذهب اه الشافعية كما قلنا لابد من اجتناب هذا الفعل اصلا لكن عند آآ الحنابلة والمالكية هل يعدون ذلك من جملة المعفوات؟ يعني لو اختلطت بها غير - 00:26:17
نجاسة غير المأكول او فضلات غير المأكول يعد هذا من جملة المعفوات لا ادري لان مسلا اه اعزكم الله الحمر الاهلية اه هذه غير مأكول هذا غير معقول هي طاهرة - 00:26:35
يعني اقصد الحمار الاهلي هو جسده طاهر لكن الفضلات هذه نجسة لانها من غير مأكول لو اختلطت بقى بروث مأكول اللحم هل يعفى عنه ولا لأ لا ادري قال رحمه الله وهو ماء ابيض او اصفر رقيق - 00:26:49
يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية وهذا وصف لي المزي الذي هو من جملة النجاسات قال ابن الصلاح رحمه الله انه يكون في الشتاء ابيض ثخينا وفي الصيف - 00:27:09
اصفر رقيقا. ولهذا قال الشيخ هو ماء ابيض او اصفر. وربما لا يشعر الانسان بانه خرج منهم وهو غالب في النساء عند ثوران الشهوة قال رحمه الله تعالى وودي وهذا ايضا من جملة النجاسات - 00:27:26
قال بمهملة ما معنى المهمل الحرف المهمل هنا يعني غير المنقوت واراد بذلك الدال التي هي غير منقوضة قال هو ماء ابيض كادر سخين. يخرج غالبا عقب البول او عند حمل شيء ثقيل - 00:27:44
والودي ايضا من جملة النجاسات وهذا بالقياس على المذل ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه البول والمذي والودي منه الوضوء والودي كما وصفه الشيخ رحمه الله تعالى بانه ايضا ماء ابيض كدر فيه كدرة يعني ليس ابيض ناصعا - 00:28:03
وانما هو كادر سخين. يخرج غالبا عقب البول. بعد ما يتبول الانسان يخرج منه قطرات من هذا البول او هذا الودي وكذلك فيما لو حمل شيئا ثقيلا ايضا يخرج منه هذا الوادي وهو نجس وبالتالي يجب غسل المحل منه وكل كذلك ما اصابه هذا الودي لابد ان يوصل. لانه صار متنجسا - 00:28:27
قال رحمه الله تعالى ودم. فالدم ايضا نجس كل الدماء نجسة. دم الادمي نجس. دم الحيوانات نجس كل دم هو نجس دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى او دما مسفوحا يعني او دما سائلا. ودل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك - 00:28:51
دم وصلي وهذا دم ادمي وامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فدل على انه على انه نجس ولهذا اجمع العلماء على نجاسة الدم ولم يخالف احد من الائمة في ذلك - 00:29:14
وكل ما من خالف في هذه المسألة فهو مخالف للاجماع الدم المسفوح بنص الاية نجس وقلنا المسفوح يعني السائل فخرج بذلك غير المسفوح زي الكبد وزي الطحال فهما على الطهارة - 00:29:28
دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان وزكر صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال قال حتى ما بقي على نحو عظم يعني حتى الدم الباقي على نحو عظم فانه نجس - 00:29:47
ومنهم من يقول انه طاهر من قال بالطهارة وهذا يعني او قال به السبكي رحمه الله تعالى من ائمتنا واستدل على ان الدم الموجود على نحو عظم بانه طاهر بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نطبخ - 00:30:04
البرمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره. طيب ما هو الراجح في المذهب؟ الراجح في المذهب انه ايضا على النجاسة هذا الدم الذي يكون على عظم - 00:30:26
الحيوان هاض ايضا على النجاسة. طيب كيف نجيب عن حديث عائشة اجابوا عن ذلك بان هذا محمول على العفو لانه كان يسيرا نعلم جميعا ان العفو لا ينافي النجاسة واذا نجس. لكن لما كان يسيرا - 00:30:39
يعني عفي عنه. قال رحمه الله تعالى لكنه معفو عنه. قال واستثنوا منه الكبد والطحال وذلك للخبر اللي ذكرناه انفا حديث عبدالله ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت - 00:30:56
والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث اخرجه احمد وابن ماجة قال والمسك اي ولو من ميت وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسك اطيب الطيب. فدل على انه طاهر - 00:31:12
قال ولو من ميت ان انعقد والعلقة والمضغة ولبن خرج بلون دم. يعني استثنى العلماء ايضا العلقة والمضغة وكذلك اللبن لو خرج بلون الدم ودم بيضة لم تفسد والان بيقول وقال والعلقة يعني استثنوا العلقة لان العلقة دم غليظ استحالت عن المني - 00:31:31
والمني طاهر فما نتج عنه فهو طاهر ايضا وكذلك المضغة والمضغة هي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة فهي ايضا منشأها من المني فهي على الطهارة قال ولبنا خرج بلون دم - 00:32:02
يعني كذلك استثنوا لبنا فهو على الطهارة ومحل طهارة اللبن فيما اذا كان من حيوان مأكول او من ادمي طب لو كان هذا اللبن من حيوان غير مأكول على النجاسة. يبقى عرفنا حكم اللبن الان - 00:32:19
اللبن اذا كان من ادميه فهو طاهر اذا كان من حيوان مأكول فهو ايضا طاهر. لبن البقر الابل الغنم الماعز كل هذه الحيوانات مأكولة فما نتج عنها من البان فهي طاهرة - 00:32:35
اما لو كان من غير مأكول اللحم فهو على النجاسة قال رحمه الله ودم بيضة لم تفسد. يعني واستثنوا من ذلك فيما لو استحالت يعني تحولت البيضة الى دم. صلح هذا الدم للتخلق - 00:32:49
يعني اتخلق منه فرخ فهي ايضا على الطهارة اما اذا لم يصلح للتخلق فهو دم نجس قال آآ رحمه الله وقيح وقيء معدة طيب اه نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم - 00:33:07
عن بقية النجاسات ونتوقف هنا وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه - 00:33:25
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل - 00:33:45
انه ولي ذلك وموره. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك بموازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى - 00:34:00
التفريغ
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس الرابع والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا مع الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو شرط - 00:00:13
طهارة البدن والملبوس والمكان عن النجاسة. عرفنا في الدرس اللي فات ان الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة في شيء من هذه الاشياء المذكورة حتى لو كان ناسيا او كان جاهلا بوجوده - 00:00:28
او كان جاهلا بكونه مبطلا وذلك لقول الله عز وجل وثيابك فطاهر وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة - 00:00:43
فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم واصلي وعرفنا ايضا في الدرس اللي فات انه لا يضر محاذاة نجس للبدن. لكن يكره له ذلك بان استقبل نجسا او شيئا متنجسا. فمجرد المحاذاة - 00:00:58
دون لمس للبشرة ودون كذلك ملاقاة لثوب المصلي فهذا لا يضر اللهم الا الكراهة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك تبعا لبعض العلماء ان السقف ان قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا كذلك يعني صلاته صحيحة لكن مع الكراهة - 00:01:19
وآآ هل يجب اجتناب النجس في غير الصلاة قلنا لا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحل ذلك في غير التضمخ. وقلنا التضمخ معناه يعني نطق الجسد بهذه النجاسات في بدن او في ثوب فهو حرام بلا حاجة. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:01:44
آآ ما يتعلق بهذا الشرط ترعى بعد ذلك في الكلام عن النجاسات بشيء من التفصيل بعدما بين ان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب وكذلك المكان اراد ان يبين لنا ما هي النجاسة - 00:02:05
لان الشيخ رحمه الله اراد ان يبين لنا ما هي النجاسات التي يجب ان يجتنبها في صلاته فاخذ في تعريف النجاسات والنجاسة في اللغة كل اقذر النجاسة لغة كل مستقذر - 00:02:24
حتى ولو كان هذا المستقذر معنويا زي الكبر والعشب ونحو ذلك فهذا يسمى نجسا في اللغة فكل مستقذر حتى ولو كان معنويا يسمى نجسة وكذلك حتى ولو كان طاهرا ايضا يسمى نجسا في اللغة - 00:02:41
زي مسلا المخاطب مخاط ده مستقزر ولا غير مستقزر؟ نعم مستقذر فهذا يسمى ناجسا في اللغة زي برضه الماني المني مستقظر ولا غير مستقذر؟ نعم مستقزر. فهذا يسمى نجسا في اللغة - 00:03:07
فاذا التعريف اللغوي للنجاسة كل مستقذر. سواء كان طاهرا او كان معنويا فكل هذا يسمى نجسا في اللغة في الشرع تعريف النجاسة شرعا. ما هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها في الصلاة - 00:03:21
النجاسة في الشرع لها تعريفان النجاسة في الشرع لها تعرفان. التعريف الاول تعريف بالحد التعريف الثاني وهو تعريف بالعد ما معنى التعريف بالحد؟ معنى انهم يذكرون ضوابط وجود او شروط علشان من خلال هذه القيود نستطيع ان - 00:03:41
تصور ما هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها والتعريف بالعد بمعنى انه يذكر جملة النجاسات التي جاءت الادلة الشرعية تدل على انها نجسة يجب اجتنابها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر التعريفين هنا - 00:04:04
فقال وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وهذا تعريف للنجاسة فبيقول كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذه هي النجاسة التي امرنا الله عز وجل باجتنابها. طيب ما معنى هذا التعريف - 00:04:25
لما نقول كل مستقذر خلاص هذا معروف. هذا المستقذر منهم وهو طاهر ومنهم وهو نجس طاهر زي ايه؟ زي المني مش احنا اتفقنا ان المني وكذلك المخاط كل هذه من الاشياء المستغفرة - 00:04:45
نعم. هل هذا يدخل في التعريف؟ لا لا يدخل في التعريف. ولهذا اضاف الشيخ رحمه الله تعالى قيدا مهما فقال كل مستقذر يمنع صحة الصلاة فخرج بذلك المستقذر الذي لا يمنع من صحة الصلاة كالبصاق والمخاط فهذا لا يسمى نجاسة في الشرع. فالنجاسة في الشرع هي التي - 00:05:01
لتمنع ويمنع وجودها من صحة الصلاة. حيث لا مرخص ومعنى حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز يعني لو جاء دليل وبين لنا ان هذه الاشياء معفوة عنها. هذه الاشياء من جملة المستثنيات خلاص يبقى هنا الاصل عندنا انها نجسة لكن عفي عنها - 00:05:23
وقال حيث لا مرخص يعني حيث لا مجوز وخرج بذلك المعفوات. زي قليل الدم وكذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف فالشارع رخص فيها يعني عفا عنها ولما نقول عفا عنها يعني ايه؟ يعني هي نجسة - 00:05:49
لكن الشرع يعني آآ غض الطرف عن وجودها هي من جملة النجاسات مش طاهرة ولا شيء. لكن هي نجسة لكن الشرع عفا عنه ده بالنسبة لتعريف النجاسة آآ الحد فقال رحمه الله تعالى وهو شرعا مستقذر يمنع - 00:06:09
صحة الصلاة حيث لا مرخص قال رحمه الله فهو فهو يعني هذا النجس والفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة لانها افصحت عن شرط مقدر فكأن سائلا يسأل عن النجس ما هو - 00:06:31
فقال هو كذا وكذا وكذا فقال الشيخ رحمه الله تعالى كروث وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة اول هذه النجاسات بطريقة العدل كما قلنا الروث - 00:06:50
وهل الروث روى الحيوانات وروس الادمي ونحو ذلك من مأكول او من غير مأكول. هل هو من جملة النجاسات؟ نعم من جملة النجاسات. دل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري انه صلى الله عليه وسلم جيء له بحجرين وروثة. من اجل ان يستنجي بها - 00:07:09
فاخذ الحجرين ورد الروثة فاخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ريكس والركس يعني هذا نجس ايضا يدل على ذلك تدل على ان هذه من جملة النجاسات هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي - 00:07:29
منها كان يستنجي منها فدل على ان استعمال الماء في الطهارة هذا يدل على انها من جملة النجاسة. وكان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام طيب ده بالنسبة للروث او الروث - 00:07:55
طيب بالنسبة للبول؟ قال كروث وبول ما الذي يدله على ان البول من جملة النجاسات يدل على ذلك الحديث الذي جاء ايضا في الصحيح من امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء - 00:08:09
على البول في خبر الاعرابي الذي بال في المسجد. كلنا نعرف هذا الحديث جاء اعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تقطعوا عليه بوله - 00:08:25
فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الماء على هذا البول دل على انه نجس وقيس بذلك سائر الابوال - 00:08:44
كل بول هو نجس بالقياس على بول الادمي لكن يستثنى من ذلك كما ذهب اليه جماعة من العلماء يستثنى من ذلك فضلات النبي صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة كما جزم به البغي وصححه القاضي وغيره - 00:08:59
ابن الرفعة رحمه الله تعالى كان يقول وهذا الذي ادين الله تعالى به قدرات النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة وليست على النجاسة. والزركشي رحمه الله تعالى كان يقول وينبغي ان يقاس او يقال مثل ذلك في سائر الانبياء - 00:09:20
فالحاصل الان ان فضلات الادميين وكذلك غيرهم على النجاسة بدلالة هذا الحديث وقيس عليه سائر الابواب. احيانا تخرج حصاة من مثلا من الفرج بعد البول هل هذه الحصاة نجسة ولا هي - 00:09:37
متنجسة نقول لو كانت هذه الحصاة قد تيقن من انها بول متجمع فهي نجسة والا فهي متنجسة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق النجس والمتنجس الفرق بين النجس والمتنجس ان المتنجس يمكن تطهيره. لو غسل - 00:10:00
خلاص صار طاهرا. اما النجس فلو غسل بماء البحر فهو ابدا نجس يعني لو اتينا الان بخنزير ووضعنا هذا الخنزير في بحر وغسلناه الف مرة هل يصير الخنزير طاهرا لا لانه نجس - 00:10:22
لكن لو كان شيء متنجس زي مسلا ثوب اه وردت عليه نجاسة فتنجس الثوب ذلك. وبعدين غسلنا هذه النجاسة ايعود طاهرا ولا لأ؟ اه نعم يعود طاهرا بزوال هذه النجاسة. هذا هو الفرق بين النجس والمتنجس. طيب هنا بنقول الحصاة التي تخرج عقب البول لو تيقن انها منعقدة من بول فهي - 00:10:41
والا فمتنجسة قال الشيخ رحمه الله تعالى كروس وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة او من مأكول لحمه على الاصح بمعنى ان الروث والبول على النجاسة سواء كان من مأكول او كان من غير مأكول - 00:11:06
ومثل رحمه الله تعالى على ذلك بامثلة زي الطائر وزي السمك وزي الجراد هذا كل المأكولات ومال نفس له سائلة هذا ليس بمأكول لكن روثه وبوله كذلك لو افترضنا يعني وجود البول لمثل هذه الحشرات - 00:11:27
او هذه الحيوانات فهي ايضا على النجاسة لما ذكرناه فقال رحمه الله تعالى قال الاسطخي والروياني من ائمتنا كما لك واحمد طاهران من المأكول وهذا خلاف حكاه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة - 00:11:45
احنا الان بنقول المزهب ان كل راس وكل بول على النجاسة سواء كان من مأكول او غير مأكول بعض العلماء يفرق بين المأكول وغير المأكول فيقول لو كان من مأكول فهو طاهر - 00:12:05
لو كان من غير مأكول فهو نجس بماذا استدل هؤلاء الائمة تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امر الغرنيين بشرب بول الابل طيب الابل مأكولة ولا مش مأكولة؟ اه نعم مأكولة - 00:12:22
والنبي صلى الله عليه وسلم امر بشربه بولها. فدل ذلك على ان بول الابل على الطهارة وقيس به كل حيوان مأكول وهذا مذهب مالك ومذهب احمد وبه قال بعض ائمتنا رضي الله تعالى عن الجميع - 00:12:44
لكن مذهبنا كما قلنا الكل على النجاسة. طيب بول الاعراب او بول الابل الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه من باب التداوي قالوا هذا للضرورة والتداوي بالنجس جائز للضرورة - 00:13:04
اذا لم يجد غيره ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بشرب البول لانه لا يوجد ما يداويهم الا بول الابل فهو على النجاسة وهو على النجاسة. قال بعد ذلك - 00:13:21
ولوراثت اوقات بهيمة حبا فان كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل والا فنجس ولم يبينوا حكم غير الحب طيب الان راسة او قائد بهيمة حبا. احنا عارفين ان البهائم ربما مثلا اكلت - 00:13:37
آآ شيئا من الزروع او نحو ذلك. فخرج في آآ الروث او فضلات هذه بهيمة بعض الحبوب هذه الحبوب على الطهارة او نقول هذه الحبوب هل هي نجسة؟ ولا متنجسة؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ عرفنا منذ قليل الفرق بين - 00:14:02
النجس والمتنجس لو احنا قلنا هذه الحبوب متنجسة يبقى ما فيش اشكال نغسل هذه الحبوب وبعدين تعود الى الطهارة كما كانت اما لو قلنا هي نجسة فلا يمكن ان نطهرها بحال - 00:14:23
ما حكم هذه الحبوب التي تخرج في فضلات البهائم اعزكم الله او في قيء هذه البهائم الشيخ رحمه الله تعالى ايضا هنا فصل في هذه المسألة فذكر ان هذا الحب لو كان صلبا - 00:14:39
بحيث انه لو زرع نبت فهذا متنجس وبالتالي يوصل ويؤكل لو كان غير ذلك فهذا نجس فهذا نجس وبالتالي لا يؤكل بحال من الاحوال لانه لا يجوز تناول النجاسة بل نحن مأمورون كما سبق وبيننا. فبيقول لو كان صلبا يعني الحب الذي راسته او قائته كان صلبا - 00:14:56
او كان صلبا يعني كان جامدا كان صحيحا فهو متنجس وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في النهاية نهاية المحتاج الشيخ الرملي قال نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية - 00:15:26
بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا ويحمل كلام من اطلق نجاسته على ما اذا لم يبقى فيه تلك القوة ومن اطلق كونه متنجسا على بقائها فيه. يعني على بقاء هذه القوة وهذه الصلابة في هذا الحد - 00:15:42
قال بعد ذلك ولم يبينوا حكم غير الحب يعني لم يبين الفقهاء حكم غير الحب الذي يخرج في قيء مثلا البهيمة او في روث البهيمة او نحو ذلك. مثال ذلك - 00:16:04
مسلا البيض آآ انواع اخرى من الاشياء التي ربما خرجت من البهائم ما حكمها؟ فلو قاءت البهيمة اورثت لوزا او جوزا او نحو ذلك الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال في النهاية - 00:16:20
قياسه يعني قياس الحب في البيض ان البيض لو خرج صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة لخروج الفرخ فهذا يكون متنجسا لا نجسا. فقاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحد - 00:16:40
قاسوا كل ما سوى الحب على هذا الحب. لو خرج صلبا قويا يمكن لو زرع نبت وكذلك هذا مسلا الاخر كان قلبا قويا فهذا متنجس وبالتالي يغسل ويؤكله قال رحمه الله تعالى قال شيخنا والذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس - 00:16:58
والا فمتنجس. قال شيخنا احنا عرفنا ان المصنف هنا لما يقول قال شيخنا يعني اراد بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتح الجواد. فقال واعلم - 00:17:21
ان قوله ولوراثة الى قوله والا في متنجس قال رحمه الله تعالى ان هذا فيه تفصيل الذي ذكره الشيخ الذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو كان تغيرا يسيرا - 00:17:37
فنجس والا فهو متنجس. قال رحمه الله لو تغير عن حال قبل البلع ما معنى ذلك؟ يعني لو انه تغير عن صفته التي كان عليها قبل ان يبتلعه هذا الحيوان. فهذا نجس - 00:17:52
اذا لم يتغير عن صفته التي كان عليها قبل البلع. فهو متنجس يغسل ويؤكل. قال وفي المجموع عن شيخ نصر وهو نصر المقدسي فقيه محدث حافظ لما قدم الغزالي دمشق اجتمع - 00:18:09
به واستفاد منه وتفقه به جماعة من دمشق وافتى ودرس وكان من كبار الائمة رحمه الله تعالى. قال وفي المجموع عن شيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب - 00:18:30
طيب لم افهم نرجع تاني بنقول قال شيخنا والذي يظهر انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس. الان ابتلعت بهيمة شيئا من الزرع مسلا وليكن ابتلعت مسلا جوز او لوز او نحو ذلك - 00:18:46
ما حكم ما يخرج منه بالفضلات او ما يخرج عند التقيؤ. فالشيخ بيقول هنا لو خرج هذا الشيء وبه تغير ولو كان تغيرا يسيرا فهذا نجس اما لو خرج على نفس الحالة التي كان عليها قبل البلع فهو متنجس. بمعنى انه يغسل ويؤكل - 00:19:06
ده بالنسبة للكلام عن غير الحب ثم شرع الشيخ رحمه الله في مسألة اخرى نقلها عن الامام النووي رحمه الله تعالى العفو عن بول بقر الدياثة على الحب بعض منا يعلم يعني جماعة مسلا مزارعين بيلقوا الحبوب - 00:19:30
في الارض وبعد ما يفعلوا ذلك تأتي البهائم اعزكم الله البقر ونحو ذلك او الثيران ويدوسون ويطأون باقدامهم على هذا الحب علشان يغرس في الارض طيب الاية البقرة هذا ربما بال - 00:19:50
على هذه الحبوب طيب ما حكم بول البقر على هذه الحبوب؟ هل هذه النجاسة؟ عرفنا ان البول المأكول اللحم هذا نجس. طب هذه النجاسة معفوة ولا تضر الذي ذكره الشيخ هنا او نقله الشيخ هنا ان هذا البول الذي يكون من البقر على هذه الحبوب - 00:20:09
في اسناء يعني ما تدوس او تطأ على هذه الحبوب فهذا معفو عنه وذلك للمشقة وذلك للمشقة علشان نقول هذا غير معفو عنه فلابد ان تغسل هذه الحبوب هذا امر في مشقة عظيمة - 00:20:30
ولهذا قالوا هذا من جملة المعفوات وعن الجويني تجديد النكير على البحث عنه وتطهيره. جويني كلنا نعلمه الامام ابو المعالي رئيس الشافعية بن عيسى ابوه صاحب نهاية المطلب والتصانيف العظيمة. الجوهني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير على كل من يقول - 00:20:46
لأ لابد ان نبحث عن هذا الحد المتنجس ونطهره. كان يشدد النكير على كل من يقوله بهذا القول لان هدفي مشقة بالغة وحيثما كانت المشقة فثمة تيسير كما قال امامنا الشافعي - 00:21:10
رحمه الله تعالى الامر اذا ضاق اتسع. هنا في ضيق وحرج شديد جدا عشان نأمر المزارع بان يستخرج ويبحس عن هذه الحبوب التي بالت عليها البقر هذا فيه مشقة عظيمة جدا من العلماء من افتى بذلك. الجويني رحمه الله تعالى كان يشدد النكير عن مثل هؤلاء. او على مثل هؤلاء - 00:21:30
لما في ذلك من الحرج والمشقة التي تتنافى مع حكمة الشر قال وبحس وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة اذا وقع في مائع وعمت البلوى به العفو عن بعر البقرة يعني الفقرة يعني عن فضلات الفقرة اذا وقعت فيما - 00:21:53
والمائع هنا يشمل الماء ويشمل غيره. اذا عمت البلوى به. يعني اذا عم آآ الابتلاء بمثل ذلك ونعلم طبعا ان الفئران لا يمكن لاحد ان يحترز منها. طيب الان روى هذه الفئران ما حكمها - 00:22:16
فيما لو سقطت مسلا في مائع في لبن او نحو زلك لو احنا حكمنا بالنجاسة ايضا هذا فسيكون فيه حرج ومشقة عظيمة ولهذا افتى الفزاري رحمه الله تعالى الشيخ ابراهيم - 00:22:35
ابن ضياء الفزاري وفقيه من فقهاء الشام الكبار. آآ كان يفتي بان هذا معفو عنه لعموم البلوى قال رحمه الله واما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس لانه يخرج من باطن بعض الديدان - 00:22:47
كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر ما يوجد على ورق الشجر ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فهذا على النجاسة وعلل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بانه يخرج - 00:23:09
من باطن بعض الديدان فهو روث واحنا عرفنا ان الروث جميعه نجس وبالتالي هذه ايضا على على النجاسة قال رحمه الله تعالى وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات - 00:23:30
في البحر وهذا اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يرد به على من زعم بنجاسة العنبر وقال هو ليس بنجس لانه ليس روثا وانما هو نبات في البحر. والاصل في الاشياء الطهارة والنباتات الاصل فيها انها على الطهارة - 00:23:46
يبقى الان اتكلمنا عن الروث وكذلك عن البول. قال رحمه الله ده امر عظيم جدا لدى يعني آآ كل المزارعين تقريبا يفعلون ذلك. يستخدمون روث البهائم في تسميد الارض كل المزارعين كلهم بلا استسناء يفعلون زلك. على كل حال - 00:24:06
عند الشافعية يقولون بعدم جواز ذلك بحال كل هذا لا يجوز لكن عند المالكية واهلنا في الصعيد اغلبهم على مذهب الامام مالك بالفطرة يعني هم تناقلوها جيل عن جيل خلافا لوجه بحري يعني اغلبهم على مذهب الشافعية - 00:24:27
ايضا بالفطرة يعني هنا في بعض العادات اه اصلها في مذهب الشافعية عند الصعيد عندهم عادات يعني اصلها في مذهب مالك. على كل حال المسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر - 00:24:48
وطالما ان الامر على هذه السعة فلا انكار فلا انكار على من يفعل ذلك. فمذهب ما لك واحمد رحمه الله تعالى بطهارة روى البهائم مأكولة اللحم ونعلم جميعا ان السباخ ونحو ذلك هي فاضلات بهائم مأكولة اللحم - 00:25:00
وبالتالي هي على الطهارة على مزهب مالك واحمد رحمه الله لكن عند الشافعية يقولون بعدم جواز زلك بحال لانها نجاسة لابد ان يحرز عنها كما بينا. قال بعد ذلك ومازن - 00:25:20
وهذا ايضا من جملة النجاسات دل على ذلك الامر بغسل الذكر منهم. كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت رجلا مزائا وكنت استحيي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن - 00:25:35
الاسود رضي الله عنه فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ وهذا الحديث اخرجه الشيخان الامر بالغسل يدل على انه نجس ولهذا عده الشيخ رحمه الله تعالى هنا من جملة النجاسات - 00:25:57
لو اختلطت بها النجاسة غير المأكول اه لا ادري بقى على مذهب اه الشافعية كما قلنا لابد من اجتناب هذا الفعل اصلا لكن عند آآ الحنابلة والمالكية هل يعدون ذلك من جملة المعفوات؟ يعني لو اختلطت بها غير - 00:26:17
نجاسة غير المأكول او فضلات غير المأكول يعد هذا من جملة المعفوات لا ادري لان مسلا اه اعزكم الله الحمر الاهلية اه هذه غير مأكول هذا غير معقول هي طاهرة - 00:26:35
يعني اقصد الحمار الاهلي هو جسده طاهر لكن الفضلات هذه نجسة لانها من غير مأكول لو اختلطت بقى بروث مأكول اللحم هل يعفى عنه ولا لأ لا ادري قال رحمه الله وهو ماء ابيض او اصفر رقيق - 00:26:49
يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية وهذا وصف لي المزي الذي هو من جملة النجاسات قال ابن الصلاح رحمه الله انه يكون في الشتاء ابيض ثخينا وفي الصيف - 00:27:09
اصفر رقيقا. ولهذا قال الشيخ هو ماء ابيض او اصفر. وربما لا يشعر الانسان بانه خرج منهم وهو غالب في النساء عند ثوران الشهوة قال رحمه الله تعالى وودي وهذا ايضا من جملة النجاسات - 00:27:26
قال بمهملة ما معنى المهمل الحرف المهمل هنا يعني غير المنقوت واراد بذلك الدال التي هي غير منقوضة قال هو ماء ابيض كادر سخين. يخرج غالبا عقب البول او عند حمل شيء ثقيل - 00:27:44
والودي ايضا من جملة النجاسات وهذا بالقياس على المذل ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه البول والمذي والودي منه الوضوء والودي كما وصفه الشيخ رحمه الله تعالى بانه ايضا ماء ابيض كدر فيه كدرة يعني ليس ابيض ناصعا - 00:28:03
وانما هو كادر سخين. يخرج غالبا عقب البول. بعد ما يتبول الانسان يخرج منه قطرات من هذا البول او هذا الودي وكذلك فيما لو حمل شيئا ثقيلا ايضا يخرج منه هذا الوادي وهو نجس وبالتالي يجب غسل المحل منه وكل كذلك ما اصابه هذا الودي لابد ان يوصل. لانه صار متنجسا - 00:28:27
قال رحمه الله تعالى ودم. فالدم ايضا نجس كل الدماء نجسة. دم الادمي نجس. دم الحيوانات نجس كل دم هو نجس دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى او دما مسفوحا يعني او دما سائلا. ودل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك - 00:28:51
دم وصلي وهذا دم ادمي وامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فدل على انه على انه نجس ولهذا اجمع العلماء على نجاسة الدم ولم يخالف احد من الائمة في ذلك - 00:29:14
وكل ما من خالف في هذه المسألة فهو مخالف للاجماع الدم المسفوح بنص الاية نجس وقلنا المسفوح يعني السائل فخرج بذلك غير المسفوح زي الكبد وزي الطحال فهما على الطهارة - 00:29:28
دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان وزكر صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال قال حتى ما بقي على نحو عظم يعني حتى الدم الباقي على نحو عظم فانه نجس - 00:29:47
ومنهم من يقول انه طاهر من قال بالطهارة وهذا يعني او قال به السبكي رحمه الله تعالى من ائمتنا واستدل على ان الدم الموجود على نحو عظم بانه طاهر بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نطبخ - 00:30:04
البرمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره. طيب ما هو الراجح في المذهب؟ الراجح في المذهب انه ايضا على النجاسة هذا الدم الذي يكون على عظم - 00:30:26
الحيوان هاض ايضا على النجاسة. طيب كيف نجيب عن حديث عائشة اجابوا عن ذلك بان هذا محمول على العفو لانه كان يسيرا نعلم جميعا ان العفو لا ينافي النجاسة واذا نجس. لكن لما كان يسيرا - 00:30:39
يعني عفي عنه. قال رحمه الله تعالى لكنه معفو عنه. قال واستثنوا منه الكبد والطحال وذلك للخبر اللي ذكرناه انفا حديث عبدالله ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت - 00:30:56
والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث اخرجه احمد وابن ماجة قال والمسك اي ولو من ميت وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسك اطيب الطيب. فدل على انه طاهر - 00:31:12
قال ولو من ميت ان انعقد والعلقة والمضغة ولبن خرج بلون دم. يعني استثنى العلماء ايضا العلقة والمضغة وكذلك اللبن لو خرج بلون الدم ودم بيضة لم تفسد والان بيقول وقال والعلقة يعني استثنوا العلقة لان العلقة دم غليظ استحالت عن المني - 00:31:31
والمني طاهر فما نتج عنه فهو طاهر ايضا وكذلك المضغة والمضغة هي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة فهي ايضا منشأها من المني فهي على الطهارة قال ولبنا خرج بلون دم - 00:32:02
يعني كذلك استثنوا لبنا فهو على الطهارة ومحل طهارة اللبن فيما اذا كان من حيوان مأكول او من ادمي طب لو كان هذا اللبن من حيوان غير مأكول على النجاسة. يبقى عرفنا حكم اللبن الان - 00:32:19
اللبن اذا كان من ادميه فهو طاهر اذا كان من حيوان مأكول فهو ايضا طاهر. لبن البقر الابل الغنم الماعز كل هذه الحيوانات مأكولة فما نتج عنها من البان فهي طاهرة - 00:32:35
اما لو كان من غير مأكول اللحم فهو على النجاسة قال رحمه الله ودم بيضة لم تفسد. يعني واستثنوا من ذلك فيما لو استحالت يعني تحولت البيضة الى دم. صلح هذا الدم للتخلق - 00:32:49
يعني اتخلق منه فرخ فهي ايضا على الطهارة اما اذا لم يصلح للتخلق فهو دم نجس قال آآ رحمه الله وقيح وقيء معدة طيب اه نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم - 00:33:07
عن بقية النجاسات ونتوقف هنا وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه - 00:33:25
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل - 00:33:45
انه ولي ذلك وموره. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك بموازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى - 00:34:00
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (24) تابع الشرط الثانى لصحة الصلاة الطهارة من النجس