شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (89) تابع فصل في صلاة الجماعة\ شروط القدوة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع والثمانون من شرح باب الصلاة - 00:00:00
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة الجماعة وشروط صحة القدوة في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه الشروط وآآ ذكرنا فيما مضى - 00:00:18
ما يتعلق بحكم تقدم المأموم على امامه وقلنا لابد ان يتأخر المأموم عن الامام وعرفنا ضابط ذلك وايضا كيف يقف المأموم فيما لو كان يصلي مع امامه ثم آآ جاء شخص اخر يصلي مع المأموم هذا ومع الامام - 00:00:40
وبينا ايضا ان افضل الصفوف هي الصف الاول وقلنا ان الصف الاول هو الصف الذي يلي الامام مباشرة حتى وان تخلل ذلك منبر او تخلل ذلك عمود ثم يليه في الافضلية ما يأتي بعده. الصف الثاني ثم الصف الثالث الى اخره - 00:01:08
وافضل كل صف هو ما كان على يمينه وذلك للاحاديث التي وردت في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن طفوف وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايضا بعض المسائل التي تتعلق فيما آآ لو تعارض اليمين يمين الامام - 00:01:33
آآ ان يقف مع على يسار الامام مع البعد عنه. هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار ذكر الشيخ رحمه الله حكم ذلك وبعض الفروع ايضا الاخرى ثم ختمنا الكلام بمسألة الانفراد - 00:01:59
فيما لو انفرد المأموم عن الصف لو انهم فرض عن الصف فقلنا يكره له ان يصلي منفردا خلف الصف طالما انه وجد سعة في الصف الذي امامه. فينبغي عليه ان يتقدم ويصلي مع الصف - 00:02:15
ويحاذيه لكن لو وجد سعة ومع ذلك صلى منفردا فانه يكره له ذلك. وهذه الكراهة تفوت عليه فضيلة الجماعة عند جماعة من العلماء وبعض العلماء يقول هذا يفوت عليه فضيلة الصف - 00:02:36
فهذا فيما اذا صلى منفردا ويعني عن الصف الذي من جنسه بخلاف مثلا لو كان الجنس مغاير كأن كانت امرأة وامامها صفو من الرجال يبقى حين تنفرد ولا تصلي بجانب الرجال - 00:02:54
اما بالنسبة لو كان هذا الشخص جاء الى المسجد مثلا او جاء الى جماعة فلم يجد سعة في الصف الذي امامه فصلى منفردا لانه لم يجد سعة فلا كراهة حينئذ. لكن يستحب له - 00:03:13
الجر او السحب يعني يسحب شخصا ممن يقف امامه من اجل ان يقف بجانبه ولا يكون منفردا وعرفنا ان هذه المسألة مستحبة بشروط لو توفرت هذه الشروط تكون على الاستحباب واذا لم يتوفر شرط منها فلا نقول باستحبابها - 00:03:28
فمن هذه الشروط ان يكون المجرور حرا ان يكون عدد الصف المجرور منه اكثر من اثنين ان يظن هذا الجار ان المجرور سيوافق ان يكون الجار في القيام وان يكون بعد احرام الجار - 00:03:52
لو توفرت فهنا نقول باستحباب. والاصل في ذلك هو عموم قول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. فاخذنا من ذلك هذه المسألة وكنا وصلنا الى قول الشيخ رحمه الله - 00:04:08
ويسن الا يزيد ما بين كل صفين والاول والامام على ثلاثة اذرع ويسن الا يزيد ما بين كل صفين والامام على ثلاثة اذرع فمن السنة الا تطول المسافة بين صفوف - 00:04:28
فلو زيد على ثلاثة اذرع بين كل صف والاخر فان هذا يفوت عليهم فضل الجماعة فانه يفوت عليهم فضل الجماعة لزلك السنة ان تكون الصفوف متقاربة سواء الصف الذي خلف الامام - 00:04:51
مع امامه اوصاف الذي يأتي بعد ذلك. يبقى هنا عندي الصف الاول لا يكون قريبا من الامام. والصف الثاني يكون قريبا من الصف الاول والصف الثالث يكون قريبا من الصف الثالث. وضابط ذلك هو الا تزيد المسافة على ثلاثة على ثلاثة اذرع - 00:05:14
يعني اه حوالي متر ونصف تقريبا. لا تزيد المسافة على على ذلك. فان زادت المسافة فوتت عليهم بذلك فضيلة الجماعة وآآ الجماعة صحيحة كما سنعرف ان شاء الله فيما بعد - 00:05:35
ثم قال الشيخ رحمه الله ويقف خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء اذا تعددت اصناف المأمومين فيسن ان يقف خلف الامام الرجال. اولا ثم لو اكتملت صفوف الرجال يأتي بعد زلك - 00:05:53
الصبيان ثم بعد ذلك تأتي لصفوف النساء فعندي الان خلف الامام يصلي الرجال البالغون حتى ولو كانوا ارقاء. اكتملت صفوف الرجال ياتي بعد ذلك صفوف الصبيان بعد صفوف الصبيان مباشرة تأتي صفوف النساء. سواء اكتملت صفوف الصبيان او لم تكتمل هذه الصفوف. يصلي او يصطف - 00:06:16
خلف الصبيان وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث آآ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك آآ ايضا في حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:06:45
النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا صلى الله عليه وسلم ركعتين. فصلى بنا عليه الصلاة والسلام ركعتين - 00:07:04
فتسوية الصفوف وهيئة الصفوف وكيفيتها تكون على هذا النحو ثم قال شيخ ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم وهذه المسألة ايضا بيقع فيها لغط كثير بين الناس احيانا يأتي الصبي المميز من اجل ان يصلي وآآ يأتي مبكرا فيقف مثلا في الصفوف الاولى - 00:07:22
يجد بعض البالغين هذا الصبي واقفا في الصف فاذا به يأخذ ويؤخره الى صفوف متأخرة نقول هذا الذي فعله لا ينبغي ابدا لان من سبق الى شيء فهو احق به حتى لو كان صبيا صغيرا - 00:07:51
هذا الصبي الصغير الذي جاء الى المسجد مبكرا هو اولى بهذا المكان من غيره حتى ولو كانوا من البالغين حتى ولو كانوا من البالغين قال الشيخ رحمه الله ولا يؤخر الصبيان للبالغين - 00:08:09
طالما انهم سبقوا الى هذا المكان الذي وصلوا اليه لانه لانه حقوب. قال الاتحاد جنسهم باعتبار ان جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية. فعلمنا من ذلك ان لو كان الجنس مختلف فالحكم كذلك سيختلف. يعني مثلا الان ذهبنا الى المسجد فوجدنا جارية. تصلي خلف الامام - 00:08:28
يبقى هنا من حق الذكر ان يؤخر مثلا هذه الجارية ويتقدم هو من اجل يصلي في الصفوف الاولى لان كما علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان حق النساء بالنسبة للصفوف التأخير وليس وليس التقدم. فكلام الشيخ هنا في - 00:08:52
اذا اتحد الجنس لا فيما اذا اختلفت هذه الاجناس فقال ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. ثم قال ومنها علم بانتقال امام برؤية له او لبعض صف او سماع لصوته او صوت مبلغ ثقة - 00:09:11
وهذه ايضا من جملة الشروط فيشترط لصحة الجماعة يشترط لصحة الجماعة العلم بانتقالات الامام العلم بانتقالات الامام طيب كيف يعلم المأموم انتقالات الامام من خلال طرق اما من خلال الرؤية يعني يرى امامه - 00:09:33
فيتابعه في هذه الاعمال او في افعال الصلاة من قيام وركوع واعتدال وسجود الى اخره. هذه صورة سورة اخرى لا يرى الامام لكن يسمع الامام يسمع الامام نفسه فهنا برضو يمكنه ان يتابع الامام من خلال السماع - 00:09:57
سورة ثالثة وهو ان يسمع مبلغ ثقة يبلغ عن هذا الامام. يبقى هو اذا لا يرى الامام ولا يسمع الامام لكن يسمع المبلغ الذي يبلغ عن امامه وكان هذا المبلغ - 00:10:18
ثقة حتى وان لم يكن هذا المبلغ مصليا لكنه يبلغ من خلف الامام من اجل ان يتابعوا هذا الامام. فهنا ايضا تصح هذه الجماعة طب ايه المقصود بالثقة هنا؟ المقصود بالثقة يعني العدل العدل من جهة الرواية - 00:10:36
لان غير العدل خبره غير مقبول لان غير العدل خبره غير مقبول فقال الشيخ رحمه الله ومنها علم بانتقال امام برؤية له هذه صورة او لبعض صف يعني اذا لم يكن يرى الامام لكن يرى الصف الذي خلف الامام - 00:10:55
فهنا برضه تصح القدوة وتصح الجماعة لانه يمكن من خلال رؤية هذا الصف الذي خلف الامام ان يعلم بانتقالات الامام. مش المقصود اللي هو الصف الذي خلف الامام يعني الصف الاول لا المقصود بذلك الصفوف التي تصلي خلف الامام. يعني نفترض مسلا ان خلف هذا الامام - 00:11:16
عشر صفوف وانا ارى الصف الاخير من هذه الصفوف. هل هذا يكفي ولا لا يكفي؟ نعم نقول هذا يكفي هذا يكفي للعلم بانتقالات الامام والعلم كذلك او لصحة كذلك هذه هذه الجماعة. فقال او لبعض صف مطلقا سواء كان الصف الاول - 00:11:36
الثاني الثالث الصف الاخير. قال او سماع لصوته او صوت مبلغ ثقة ثم قال الشيخ رحمه الله ومنها اجتماعهما اي الامام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية - 00:11:56
وهذا ايضا شرط لصحة الجماعة فمن شروط صحة الجماعة ان يكون في مكان واحد ان يكون في مكان واحد بحيث يجتمع المأموم مع الامام. والا لماذا سميت الجماعة بهذا؟ لان المأموم يجتمع - 00:12:18
مع امامه في صلاة واحدة لان المأموم يجتمع مع امامه في صلاة واحدة. فسميت الجماعة من اجل ذلك وهذا شرط من اجل ان يظهر ايضا شعار الجماعة فاذا اجتمع المأموم مع امامه - 00:12:42
فهذا له احكام وهذه الاحكام بتختلف بحسب احوال المكان الذي يصلي فيه المأموم مع الامام. احنا عارفين طبعا ان الجماعة تقام في اي مكان الجماعة ممكن تقام في البيت ممكن تقام في المسجد - 00:13:02
ممكن تقام في الشوارع والطرق ممكن تقام في الصحراء فالمهم عندنا ان المأموم هذا يجتمع مع الامام في صلاة واحدة علشان تحسب له هذه الجماعة لكن بنقول اختلاف الامكنة بيترتب عليه اختلاف الاحكام. فليست مسلا الجماعة في المسجد زي مسلا جماعة في الشارع او في الطرق - 00:13:20
الامر بيختلف فلذلك الفقهاء بيدققوا جدا في الاحكام التي تتعلق بالجماعة على هذا النحو فعندنا الجماعة لها احوال. الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد كما هو العادة في صلاة الجماعة - 00:13:50
العادة والاصل ان الامام بيجتمع مع المأمومين في المساجد طيب لو ان المأموم اجتمع مع امامه من اجل صلاة الجماعة في المسجد هل هناك شروط علشان تصح هذه الجماعة نقول الاصل عندي الان فيما اذا صلى المأموم مع امامه في المسجد - 00:14:13
صحة الاقتداء. الاصل عندي هو صحة الاقتداء ولا يشترط لذلك شرط. الا طبعا الشروط اللي احنا تكلمنا عنها فيما مضى اللي هي الشروط الاصلية التي لابد ان تتوفر في كل جماعة. زي مسلا مسألة الا يتقدم المأموم - 00:14:39
على امامه في الموقف وعرفت ان هذا بيختلف باختلاف حال المصلي فهذا شرط فالان المأموم يصلي مع امامه هنا نقول لابد الا يتقدم هذا المأموم على امامه. ده شرط طبعا - 00:14:59
يعني مضطرد في كل الاحوال. ما ينفعش المأموم يتقدم على امامه ومن هذه الشروط كذلك النية نية الجماعة هذا ايضا شرط لابد ان يتوفر في كل صلاة في كل جماعة - 00:15:15
لكن من حيث الشروط الاخرى الان انتوى هذا المأموم الاقتداء بهذا الامام لم يتقدم المأموم على امامه في الموقف طيب عندنا شروط اخرى من اجل ان يصح الاقتداء؟ بنقول لا. ما عندنا شروط اخرى - 00:15:30
طالما ان الامام والمأموم اجتمع في مسجد واحد فان الاقتداء يكون صحيحا فان الاقتداء يكون صحيحا فيصح الاقتداء مطلقا حتى ولو بعدت المسافة بين المأموم والامام لكن برضه لازم نبين ان احنا بنقول الجماعة صحيحة - 00:15:48
الصلاة صحيحة لكن مش معنى كده ان هو يبتعد عن الامام بما يزيد على ثلاثة اذرع ان هذا يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة والاقتداء. يبقى لازم نفرق ما بين المسألتين الان - 00:16:20
يبقى الجماعة صحيحة؟ نعم. لكن الثواب متوفر فيما لو تباعد هذا المأموم عن الامام. يعني الامام مسلا بيصلي في اول المسجد والمأموم يصلي خلفه بعيدا عنه باكسر من سلاسة ازرع - 00:16:38
نقول للجماعة صحيحة والاقتداء صحيح لكن قد فوت على نفسه الثواب. طب احنا الان بنتكلم عن صحة الجماعة ولا على الثواب؟ الان نتكلم عن صحة جماعة نتكلم عن صحة الجماعة فبنقول حتى ولو تباعدت المسافات بين المأموم وبين الامام في المسجد الواحد فالجماعة صحيحة - 00:16:53
حتى ولو كان هذا في مكان وهذا في مكان داخل المسجد. الجماعة ايضا صحيحة زي مسلا ايه زي مسلا ان يكون هذا الامام في طابق والمأموم في طابق اخر مع توفر الشروط الاخرى اللي اتكلمنا عنها - 00:17:13
ما حكم الجماعة حينئذ؟ الجماعة ايضا صحيحة الجماعة ايضا صحيحة فهذه هي الحالة الاولى. فيما اذا كان في المسجد في مسجد واحد صح الاقتداء مطلقا بين المأموم وبين وبين امامه - 00:17:32
طيب نفترض مسألة بقى وصورة عندي الان حائل ومانع يمنع من وصول هذا المأموم الى الامام يعني بينه وبين الامام جدار يبقى هنا ما حكم الصلاة نقول لا اذا كان بين المأموم وبين الامام - 00:17:51
جداره هذا الجدار مثلا او هذا الحائل يمنع وصول المأموم الى الامام فحينئذ لا تصح الجماعة لازم ما يكونش فيه حائل بين المأموم وبين الامام يمنع من وصول المأموم الى هذا الامام - 00:18:14
طيب وجدنا مثلا شيء بين الامام وبين المأموم لكن من خلاله ممكن ان ينفذ المأموم الى الامام داخل المسجد خلاص ما فيش مشكلة فالصلاة اذا ايضا صحيحة. طالما انه يمكن ان يصل الماموم الى امامه. والاصل عندنا في ذلك في هذه المسائل كلها - 00:18:36
هي الاتباع. كيف كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاة في جماعة. فاحنا بننظر كيف كانوا يصلون فنضع هذه الشروط علشان تكون الصلاة في جماعة موفقة لما كان عليها الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:52
طيب دي السورة الاولى هذه هي الصورة الاولى اه الصورة الثانية فيم اذا كان خارج المسجد فيما اذا كان خارج المسجد. الامام آآ الامام خارج المسجد والمأموم كذلك خارج المسجد بمعنى انهما يصليان مثلا - 00:19:15
في اه الطرقات في الشوارع او في الصحراء او في مسلا مكان داخل الشركة او داخل المصلحة الحكومية او في اي مكان. المهم انهما ليسا انهما ليسا في مسجد او كان احدهما في مسجد والاخر خارج المسجد - 00:19:35
او كان احدهما في المسجد والاخر خارج المسجد زي مسلا ما بيحصل احيانا في بعض الصلوات لما بيتزاحم الناس وبيكثر المصلون في المساجد فبيضطر بعض الناس اللي هم بيصلوا خارج المسجد - 00:20:00
والبعض الاخر داخل المسجد مع الامام هذه صورة وممكن نقولها يعني هذه هاتان سورتان في سورة واحدة. ما الذي يشترط لصحة الجماعة حينئذ؟ بنقول لو كان المسجد او واحد داخل المسجد والاخر والاخر خارج المسجد - 00:20:16
فعندنا شروط اول هذه الشروط مع الشرط اللي احنا زكرناه انفا اللي هو ما يكونش فيه حائل بين الامام والمأموم عندنا شرط اخر وهو لا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع - 00:20:34
هنا بقى بنقول تلتميت زراعة مش ثلاثة اذرع. ثلاثة اذرع فيما لو كان الجميع يصلي داخل المسجد لكن لو هم بيصلوا خارج المسجد هم الاتنين الامام والمأموم. او واحد داخل المسجد والاخر خارج المسجد. فهنا نشترط الا تزيد - 00:20:54
بينهما على ثلاثمائة ذراع. يعني حوالي قد ايه؟ حوالي مية وخمسين متر طالما انهما على هذه الصورة العبرة عندنا الان باخر الصف على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يرى ان العبرة او المسافة تحسب من اخر المسجد - 00:21:12
وهذا هو الاصح في ذلك. يبقى الان بنشوف مسلا الناس الذين المصلون الذين يصلون خلف الامام عندي صف اول صف ثاني صف ثالث وبعدين عندي صفوف خارج المسجد. عندي صفوف خارج المسجد - 00:21:41
فيشترط الا يبتعد من خارج المسجد عن المسجد نفسه اكسر من ثلاثمائة ذراع يعني مية وخمسين متر لماذا؟ لان هذا هو حد القرب عرفا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى - 00:21:59
هذا هو حد القرب عرفا. يعني عايز تقول ان لابد من ان يكون المأمومون قريبين من المسجد؟ نعم لابد ان يكونوا ان يكونوا قريبين من المسجد. وحد القرب هذه المسافة - 00:22:16
ما تكونش المسافة زائدة عن مية وخمسين متر طالما ان الواحد بيصلي داخل المسجد والاخر بيصلي خارج المسجد. او نفس الكلام برضه اذا كان الجميع يصلي خارج المسجد فالامام مثلا في اول الطريق - 00:22:34
وخلفه صف اول صف ثاني صف ثالث. وبعدين في طريق مثلا بيمر منه السيارات ما ينفعش طبعا حد يفترش هذا الطريق من اجل ان يصلي فيه فصلوا مسلا في آآ مكان متباعد قليلة. نقول لا بأس - 00:22:53
لا بأس بذلك. بس اهم حاجة ان هم لا تتباعد الصفوف زيادة عن مية وخمسين متر تقريبا. لانه لابد ان يكون ان يكونوا قريبين من آآ بعضهم البعض على هذا النحو - 00:23:11
لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة فاذا هذا شرط عندي شرط اخر وهو ان يمكن الوصول للامام من غير ازورار وانعطاف. ايه معنى ازورار؟ يعني من غير انحراف - 00:23:28
فلو وجدنا حائلا يحول ما بين هذا المأموم الذي يصلي خارج المسجد وبين المصلين او بين الامام الذي يصلي داخل المسجد. حايل زي ايه؟ زي الجدار مثلا زي جدار يبقى هنا الجماعة لا تصح - 00:23:51
طيب الجدار ده فيه شباك من خلاله ارى الامام او ارى المصلين داخل المسجد. برضه لا يصح لان هذا حائل يمنع من الوصول الامام حتى لو امكن الرؤيا والمشاهدة طيب عندي باب - 00:24:11
وانا الان اصلي قبالة هذا الباب نقول اذا وجدنا بابا مفتوحا فلا بأس. يبقى هنا الجماعة صحيحة لانه يمكننا الان ان نصل الى هذا الامام. وجدنا هذا الباب مغلقا او وجدنا هذا الباب مردودا الجماعة لا تصح - 00:24:27
الجماعة لا تصح. يبقى اذا لابد من هذا الشرط من امكان وصول المأموم الى امامه طالما ان هو الان بيصلي داخل المسجد والاخرون يصلون خارج المسجد. ونفس الكلام بالنسبة لو صلى الجميع خارج المسجد على النحو الذي - 00:24:48
زكرناه يبقى اذا برضو يشترط هذا الشرط ان يمكن الوصول للامام بدون انحراف او انعطاف. ليه قلنا بدون انحراف او انعطاف؟ عشان ممكن واحد يقول ما انا لو جيت يمينا او يسارا او نحو ذلك استطيع ان اصل للامام من خلال هذا الباب الجانبي مثلا - 00:25:06
نقول له لأ ما ينفعش لا يصح لابد ان يكون بقبالة الباب ولابد ان يكون هذا الباب مفتوحا او ما يكونش فيه حائل اصلا بينك وبين هذا هذا الامام ويشترى كذلك شرط ثالث - 00:25:24
ويشترك كذلك شرط ثالث وهو الا يكون هناك حائل يمنع الرؤية بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشترط ان يرى المأموم الامام او يرى مأموما اخر يرى الامام فاذا فعل ذلك صحت الجماعة. يبقى عندي الان كم شرط في هذه السورة؟ عندي الان - 00:25:41
تلات شروط مع الشرط السابق يبقى عندي اربعة شروط يبقى نجمل هذا الكلام سريعا فنقول لو صلى الجميع في المسجد فلا يشترط الا الا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم الى الامام - 00:26:03
غير ذلك القدوة صحيحة والجماعة صحيحة. اما لو كان خارج المسجد او كان احدهما بالمسجد والاخر خارج المسجد فيزاد ثلاثة شروط لا يكون بينهما حائل يمنع الرؤية يمكن الوصول للامام من غير انحراف وانعطاف - 00:26:19
ولا تزيد المسافة بينهم على ثلاثة ثلاثمائة ذراع تقريبا مية وخمسين متر تقريبا فلو آآ زادت هذه المسافة على ذلك ضرت ولم تصح هذه الجماعة طيب هذا الذي ذكرناه الان اجملنا به كلام الشيخ والشيخ رحمه الله - 00:26:37
باعتبار ان هذا شرح يعني ذكر ايضا بعض الفروع لكن نحن الان ذكرنا اصول هذه المسألة ما سيذكره الشيخ كثير منها كثير منها اه متفرع عما ذكرناه من اصول فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ومنها اجتماعهما اي الامام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات - 00:27:02
في في العصر او في العصور الخالية قال فان كان بمسجد ومنه جداره ورحمته وهي ما خرج منه لكن حجر لاجله يعني في مكان اللي هي سحة المسجد يعني مساحة للمسجد هي هي من المسجد. لانه آآ لان الناس يفترشون هذه الاماكن من اجل الصلاة. فلا حكم المسجد - 00:27:29
فلو واحد بيصلي في ساحة المسجد والاخر يصلي داخل المسجد الامام يصلي داخل المسجد يبقى هو كانهما الان اجتمعا في مسجد واحد لمساحة المسجد هي المسجد بخلاف مثلا الاماكن التي يتخذها بعض المساجد تتخذها بعض المساجد من اجل القاء القمامات او النفايات او نحو ذلك فهذه ليست - 00:27:54
مساحة للمسجد ولهذا لا تأخذ حكم المسجد في شيء فلو وقف المأموم في هذه الاماكن من اجل الصلاة بنقول انت الان واقف خارج المسجد فلابد من توفر الشروط اللي احنا زكرناها من اجل ان تصح الصلاة - 00:28:18
لكن بالنسبة لما يذكره الشيخ الان قال ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لاجله سواء اعلم وقفيتها مسجدا او جهل امرها عملا بالظاهر. يعني هي من المسجد - 00:28:35
قال وهو التحويط لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده انها غير مسجد لا حريمه يعني عندنا الان الفرق ما بين الرحمة اللي هي الساحة يعني وبين حريم المسجد. حريم اللي هو ايه اللي احنا زكرناها انفا. الاماكن التي - 00:28:51
يحتاج اليها المسجد من اجل القمامات من اجل وضع النعال طبعا هذا كان قديما دلوقتي النعال بتوضع داخل المساجد اماكن صب المياه يعني مسلا في حالة آآ نزول المطر وما شابه في اماكن مخصصة لاجل ذلك. كان هذا قديما - 00:29:08
فمثل هذا لا يعد من المسجد فالواقف في هذه الاماكن يعلم انه الان واقف خارج المسجد فيراعي الشروط التي ذكرناها الان قال الشيخ فان كان بمسجد ما الذي يترتب على ذلك؟ قال صح الاقتداء. وان زادت المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع حتى لو كانت - 00:29:29
المسافة بينهما بعيدة في العرف. طالما انهما في المسجد فالصلاة صحيحة والقدوة صحيحة قال او اختلفت الابنية يعني حتى لو كان الابنية متعددة لكنهم في النهاية في مسجد واحد ونفس الكلام فيما لا تعددت الطوابق. طابق اول طابق ثاني طابق ثالث. طالما انهما اجتمعا في هذا المسجد حتى لو تعددت الطوابق - 00:29:49
فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة. لكن طبعا مع مراعاة الشروط اللي احنا ذكرناها ونؤكد عليها النية الا يتقدم على الامام آآ مسألة اللي احنا ذكرناها ايضا العلم بانتقالات الامام من خلال رؤية او سماع الى اخره - 00:30:17
قال وان زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع. او اختلفت الابنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفز بابه اليه. يعني لو كان بينهما حائل وده الشرط اللي احنا زكرناه فيما اذا لو صليا في مسجد واحد اشترطنا الا يكون - 00:30:36
بينهما حائل يمنع من وصول المأموم الى الامام. والا لم تصح هذه الجماعة قال بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه اليه بان سمر يعني في باب بس الباب ده ايه؟ ها مسمر يعني لا يفتح اصلا. فهذا زيه زي الجدار - 00:30:56
فبالتالي لا تصح الجماعة. قال او كان سطحا لا مرقى له يعني ما لهوش سلم طب لو انه صلى على سطح سطح المسجد والامام بالاسفل لكن عندنا موقع عندنا سلم - 00:31:16
يستطيع ان هو ينزل ويصل به الى الامام لا حرج مش اشكال يبقى هنا الجماعة تصح والقدوة تصح لكن سطح لا مرقى له وصل اليه مثلا بالتسلق وما شابه ذلك. لا يبقى هنا القدوة لا تصح. قال اذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف - 00:31:33
فمن وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل اليه الا بزرار يعني بانحراف. او انعطاف بان ينحرف عن جهة القبلة لو اراد الدخول الى الامام. يبقى الان الشيخ زكر سورة اخرى في ثنايا الكلام. فيما لو صلى المأموم خارج المسجد. برضو هنا القدوة لا تصح. حتى لو كان الجدارة - 00:31:53
هذا فيه شباك لان المأموم لا يستطيع ان يصل الى الامام الا بانحراف وزرار عن جهة القبلة عن جهة القبلة. يبقى هنا القدوة لا تصح حتى لو امكن الرؤية من خلال هذا الشباك لازم يكون فيه - 00:32:18
ما يكونش هناك حائل ولو وجدنا بابا لابد ان يكون مفتوحا قال ولو كان احدهما فيه يعني في المسجد والاخر خارجه شرط مع قرب المسافة بالا يزيد ما بينهما على ثلاث - 00:32:37
مائة ذراع تقريبا. يبقى ده الشرط الاول الان او هذا من جملة الشروط فيما لو صلى احدهما خارج المسجد والاخر والاخر داخل المسجد. لا يزيد ما انهم على ثلاثمائة ذراع لان هذا هو حرف حد العرفي حد القرب عرفا. قال - 00:32:52
عدم حائل بينهما يمنع مرورا او رؤية. ده شرط اخر. او وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل ان كان يبقى لو واحد من المؤمنين المأمومين واقف قدام باب المسجد تماما والباب مفتوحا - 00:33:09
فجاء بعض الاشخاص عن يمينه والبعض الاخر عن يساره وبعدين وجدنا ان الصف قد طال بحيث ان اول الصف بعيد هذا صار بعيدا عن المسجد. ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. طالما ان المأموم هذا - 00:33:28
يقف الان امام باب المسجد والباب هذا مفتوح فلا بأس بهذه الحالة وهذا لا يضر قال اوقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل ان كان كما اذا كان ببنائين كصحن وصفة من دار او كان احدهما ببناء والاخر بفضاء فيشترط ايضا هنا ممر - 00:33:46
يبقى هنا نعلم او نعلم من خلال ما ذكره الشيخ ان لو واحد مسلا في بيته وبعدين امامه مسجد امامه مسجد. هل يصح ان يقتدي وهو في بيته بهذا المسجد الذي امامه؟ حتى ولو كان يرى الامام او يرى المأمومين الذين خلف الامام - 00:34:10
الجواب لا يصح زلك. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يصل الى هذا الامام الا بانحراف عن القبلة فحينئذ لا تصح هذه القدوة طيب نفترض ان هو نزل من بيته ووقف امام البيت - 00:34:31
وصلى خلف الامام زي مسلا بعض كبار السن ما بيقدرش يروح لحد المسجد فنزل من بيته وصلى امام البيت وهو يتابع الامام او يتابع الصف الذي خلف الامام. نقول الصلاة صحيحة. لكن يشترط الا تتباعد - 00:34:49
المسافة بينه وبين المسجد يعني اكسر من آآ مية وخمسين متر تقريبا لان هذا هو حده القرب عرفا قال الشيخ فان حال ما يمنع مرورا كشباك او رؤية كباب مردود وان لم تغلق ظبطه - 00:35:06
لمنعه المشاهدة. وان لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخي. او لم يقف احد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء او فيهما قال وان وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الامام - 00:35:29
او بعض من معه في بنائه. فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الاخر. تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم كالامام. حتى لا يجوز تقدم عليه في الموقف والاحرام. يبقى هذا الذي يقف الان امام باب المسجد في - 00:35:47
خارج امام باب المسجد المفتوح هو الان بمثابة الامام بالنسبة لمن يصلي معه خارج المسجد. ولهذا بيقول لا يجوز ان يتقدم عليه احد في الموقف ولا في احرام. قال ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد احرامهم على الاوجه كرد الريح الباب اثناءها - 00:36:05
انه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال فرع لو وقف احدهما في علو والاخر في صفر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الاعلى رأس الاسفل. وان كان في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة. واصلها في المجموع خلافا لجمع المتأخرين. لو وقف احدهم - 00:36:27
في علو الاخر في سفلي يعني هذا في طابق والاخر في طابق اخر القدوة كما قلنا صحيحة لكن لابد من شرط وهو عدم الحيلولة. يعني لا يوجد ما يحول من وصول هذا المأموم الى الى هذا الامام - 00:36:52
طيب هل يشترط محاذاة قدمي الاعلى رأس الاسفل هل يشترط ان ان يكون محاذيا لمن يصلي في الاسفل هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف والاصح انه انه لا يشترط محاذاة - 00:37:09
آآ الاعلى للاسفل على هذا النحو. قال ويكره ارتفاع احدهما على الاخر بلا حاجة ولو في المسجد يعني يصلي الامام في مكان مرتفع او يصلي المأموم في مكان مرتفع عن الامام هذا مكروه الا لحاجة - 00:37:26
طيب لو كان هناك حاجة زي مسلا اراد ان يعلم المأمومين فصلى في مكان مرتفع فهي حينئذ لا كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر - 00:37:45
وآآ بعدما فرغ من صلاته قال انما فعلت ذلك من اجل ان تعلم صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي. فلو دعت حاجة من اجل ان يرتفع الامام - 00:37:59
على المأمومين او ان يرتفع المأموم على الامام فلا كراهة. اما لو وجدنا او اذا لم نجد حاجة فنقول بكراهة ذلك. وجاء عن بعض الصحابة انه رأى احدهم يصلي على مكان مرتفع - 00:38:13
فجذبه واخبره ان هذا على خلاف السنة طيب نتوقف هنا ونكتفي بذلك ونستكمل ان شاء الله بقية الشروط في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر اكثر من ذلك والمسائل تبقى واضحة بالنسبة اليكم ان شاء الله - 00:38:31
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه - 00:38:53
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:39:10
جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بنا وبكم. وان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا - 00:39:32
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع والثمانون من شرح باب الصلاة - 00:00:00
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة الجماعة وشروط صحة القدوة في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه الشروط وآآ ذكرنا فيما مضى - 00:00:18
ما يتعلق بحكم تقدم المأموم على امامه وقلنا لابد ان يتأخر المأموم عن الامام وعرفنا ضابط ذلك وايضا كيف يقف المأموم فيما لو كان يصلي مع امامه ثم آآ جاء شخص اخر يصلي مع المأموم هذا ومع الامام - 00:00:40
وبينا ايضا ان افضل الصفوف هي الصف الاول وقلنا ان الصف الاول هو الصف الذي يلي الامام مباشرة حتى وان تخلل ذلك منبر او تخلل ذلك عمود ثم يليه في الافضلية ما يأتي بعده. الصف الثاني ثم الصف الثالث الى اخره - 00:01:08
وافضل كل صف هو ما كان على يمينه وذلك للاحاديث التي وردت في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن طفوف وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايضا بعض المسائل التي تتعلق فيما آآ لو تعارض اليمين يمين الامام - 00:01:33
آآ ان يقف مع على يسار الامام مع البعد عنه. هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار ذكر الشيخ رحمه الله حكم ذلك وبعض الفروع ايضا الاخرى ثم ختمنا الكلام بمسألة الانفراد - 00:01:59
فيما لو انفرد المأموم عن الصف لو انهم فرض عن الصف فقلنا يكره له ان يصلي منفردا خلف الصف طالما انه وجد سعة في الصف الذي امامه. فينبغي عليه ان يتقدم ويصلي مع الصف - 00:02:15
ويحاذيه لكن لو وجد سعة ومع ذلك صلى منفردا فانه يكره له ذلك. وهذه الكراهة تفوت عليه فضيلة الجماعة عند جماعة من العلماء وبعض العلماء يقول هذا يفوت عليه فضيلة الصف - 00:02:36
فهذا فيما اذا صلى منفردا ويعني عن الصف الذي من جنسه بخلاف مثلا لو كان الجنس مغاير كأن كانت امرأة وامامها صفو من الرجال يبقى حين تنفرد ولا تصلي بجانب الرجال - 00:02:54
اما بالنسبة لو كان هذا الشخص جاء الى المسجد مثلا او جاء الى جماعة فلم يجد سعة في الصف الذي امامه فصلى منفردا لانه لم يجد سعة فلا كراهة حينئذ. لكن يستحب له - 00:03:13
الجر او السحب يعني يسحب شخصا ممن يقف امامه من اجل ان يقف بجانبه ولا يكون منفردا وعرفنا ان هذه المسألة مستحبة بشروط لو توفرت هذه الشروط تكون على الاستحباب واذا لم يتوفر شرط منها فلا نقول باستحبابها - 00:03:28
فمن هذه الشروط ان يكون المجرور حرا ان يكون عدد الصف المجرور منه اكثر من اثنين ان يظن هذا الجار ان المجرور سيوافق ان يكون الجار في القيام وان يكون بعد احرام الجار - 00:03:52
لو توفرت فهنا نقول باستحباب. والاصل في ذلك هو عموم قول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. فاخذنا من ذلك هذه المسألة وكنا وصلنا الى قول الشيخ رحمه الله - 00:04:08
ويسن الا يزيد ما بين كل صفين والاول والامام على ثلاثة اذرع ويسن الا يزيد ما بين كل صفين والامام على ثلاثة اذرع فمن السنة الا تطول المسافة بين صفوف - 00:04:28
فلو زيد على ثلاثة اذرع بين كل صف والاخر فان هذا يفوت عليهم فضل الجماعة فانه يفوت عليهم فضل الجماعة لزلك السنة ان تكون الصفوف متقاربة سواء الصف الذي خلف الامام - 00:04:51
مع امامه اوصاف الذي يأتي بعد ذلك. يبقى هنا عندي الصف الاول لا يكون قريبا من الامام. والصف الثاني يكون قريبا من الصف الاول والصف الثالث يكون قريبا من الصف الثالث. وضابط ذلك هو الا تزيد المسافة على ثلاثة على ثلاثة اذرع - 00:05:14
يعني اه حوالي متر ونصف تقريبا. لا تزيد المسافة على على ذلك. فان زادت المسافة فوتت عليهم بذلك فضيلة الجماعة وآآ الجماعة صحيحة كما سنعرف ان شاء الله فيما بعد - 00:05:35
ثم قال الشيخ رحمه الله ويقف خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء اذا تعددت اصناف المأمومين فيسن ان يقف خلف الامام الرجال. اولا ثم لو اكتملت صفوف الرجال يأتي بعد زلك - 00:05:53
الصبيان ثم بعد ذلك تأتي لصفوف النساء فعندي الان خلف الامام يصلي الرجال البالغون حتى ولو كانوا ارقاء. اكتملت صفوف الرجال ياتي بعد ذلك صفوف الصبيان بعد صفوف الصبيان مباشرة تأتي صفوف النساء. سواء اكتملت صفوف الصبيان او لم تكتمل هذه الصفوف. يصلي او يصطف - 00:06:16
خلف الصبيان وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث آآ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك آآ ايضا في حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:06:45
النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا صلى الله عليه وسلم ركعتين. فصلى بنا عليه الصلاة والسلام ركعتين - 00:07:04
فتسوية الصفوف وهيئة الصفوف وكيفيتها تكون على هذا النحو ثم قال شيخ ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم وهذه المسألة ايضا بيقع فيها لغط كثير بين الناس احيانا يأتي الصبي المميز من اجل ان يصلي وآآ يأتي مبكرا فيقف مثلا في الصفوف الاولى - 00:07:22
يجد بعض البالغين هذا الصبي واقفا في الصف فاذا به يأخذ ويؤخره الى صفوف متأخرة نقول هذا الذي فعله لا ينبغي ابدا لان من سبق الى شيء فهو احق به حتى لو كان صبيا صغيرا - 00:07:51
هذا الصبي الصغير الذي جاء الى المسجد مبكرا هو اولى بهذا المكان من غيره حتى ولو كانوا من البالغين حتى ولو كانوا من البالغين قال الشيخ رحمه الله ولا يؤخر الصبيان للبالغين - 00:08:09
طالما انهم سبقوا الى هذا المكان الذي وصلوا اليه لانه لانه حقوب. قال الاتحاد جنسهم باعتبار ان جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية. فعلمنا من ذلك ان لو كان الجنس مختلف فالحكم كذلك سيختلف. يعني مثلا الان ذهبنا الى المسجد فوجدنا جارية. تصلي خلف الامام - 00:08:28
يبقى هنا من حق الذكر ان يؤخر مثلا هذه الجارية ويتقدم هو من اجل يصلي في الصفوف الاولى لان كما علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان حق النساء بالنسبة للصفوف التأخير وليس وليس التقدم. فكلام الشيخ هنا في - 00:08:52
اذا اتحد الجنس لا فيما اذا اختلفت هذه الاجناس فقال ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. ثم قال ومنها علم بانتقال امام برؤية له او لبعض صف او سماع لصوته او صوت مبلغ ثقة - 00:09:11
وهذه ايضا من جملة الشروط فيشترط لصحة الجماعة يشترط لصحة الجماعة العلم بانتقالات الامام العلم بانتقالات الامام طيب كيف يعلم المأموم انتقالات الامام من خلال طرق اما من خلال الرؤية يعني يرى امامه - 00:09:33
فيتابعه في هذه الاعمال او في افعال الصلاة من قيام وركوع واعتدال وسجود الى اخره. هذه صورة سورة اخرى لا يرى الامام لكن يسمع الامام يسمع الامام نفسه فهنا برضو يمكنه ان يتابع الامام من خلال السماع - 00:09:57
سورة ثالثة وهو ان يسمع مبلغ ثقة يبلغ عن هذا الامام. يبقى هو اذا لا يرى الامام ولا يسمع الامام لكن يسمع المبلغ الذي يبلغ عن امامه وكان هذا المبلغ - 00:10:18
ثقة حتى وان لم يكن هذا المبلغ مصليا لكنه يبلغ من خلف الامام من اجل ان يتابعوا هذا الامام. فهنا ايضا تصح هذه الجماعة طب ايه المقصود بالثقة هنا؟ المقصود بالثقة يعني العدل العدل من جهة الرواية - 00:10:36
لان غير العدل خبره غير مقبول لان غير العدل خبره غير مقبول فقال الشيخ رحمه الله ومنها علم بانتقال امام برؤية له هذه صورة او لبعض صف يعني اذا لم يكن يرى الامام لكن يرى الصف الذي خلف الامام - 00:10:55
فهنا برضه تصح القدوة وتصح الجماعة لانه يمكن من خلال رؤية هذا الصف الذي خلف الامام ان يعلم بانتقالات الامام. مش المقصود اللي هو الصف الذي خلف الامام يعني الصف الاول لا المقصود بذلك الصفوف التي تصلي خلف الامام. يعني نفترض مسلا ان خلف هذا الامام - 00:11:16
عشر صفوف وانا ارى الصف الاخير من هذه الصفوف. هل هذا يكفي ولا لا يكفي؟ نعم نقول هذا يكفي هذا يكفي للعلم بانتقالات الامام والعلم كذلك او لصحة كذلك هذه هذه الجماعة. فقال او لبعض صف مطلقا سواء كان الصف الاول - 00:11:36
الثاني الثالث الصف الاخير. قال او سماع لصوته او صوت مبلغ ثقة ثم قال الشيخ رحمه الله ومنها اجتماعهما اي الامام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية - 00:11:56
وهذا ايضا شرط لصحة الجماعة فمن شروط صحة الجماعة ان يكون في مكان واحد ان يكون في مكان واحد بحيث يجتمع المأموم مع الامام. والا لماذا سميت الجماعة بهذا؟ لان المأموم يجتمع - 00:12:18
مع امامه في صلاة واحدة لان المأموم يجتمع مع امامه في صلاة واحدة. فسميت الجماعة من اجل ذلك وهذا شرط من اجل ان يظهر ايضا شعار الجماعة فاذا اجتمع المأموم مع امامه - 00:12:42
فهذا له احكام وهذه الاحكام بتختلف بحسب احوال المكان الذي يصلي فيه المأموم مع الامام. احنا عارفين طبعا ان الجماعة تقام في اي مكان الجماعة ممكن تقام في البيت ممكن تقام في المسجد - 00:13:02
ممكن تقام في الشوارع والطرق ممكن تقام في الصحراء فالمهم عندنا ان المأموم هذا يجتمع مع الامام في صلاة واحدة علشان تحسب له هذه الجماعة لكن بنقول اختلاف الامكنة بيترتب عليه اختلاف الاحكام. فليست مسلا الجماعة في المسجد زي مسلا جماعة في الشارع او في الطرق - 00:13:20
الامر بيختلف فلذلك الفقهاء بيدققوا جدا في الاحكام التي تتعلق بالجماعة على هذا النحو فعندنا الجماعة لها احوال. الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد كما هو العادة في صلاة الجماعة - 00:13:50
العادة والاصل ان الامام بيجتمع مع المأمومين في المساجد طيب لو ان المأموم اجتمع مع امامه من اجل صلاة الجماعة في المسجد هل هناك شروط علشان تصح هذه الجماعة نقول الاصل عندي الان فيما اذا صلى المأموم مع امامه في المسجد - 00:14:13
صحة الاقتداء. الاصل عندي هو صحة الاقتداء ولا يشترط لذلك شرط. الا طبعا الشروط اللي احنا تكلمنا عنها فيما مضى اللي هي الشروط الاصلية التي لابد ان تتوفر في كل جماعة. زي مسلا مسألة الا يتقدم المأموم - 00:14:39
على امامه في الموقف وعرفت ان هذا بيختلف باختلاف حال المصلي فهذا شرط فالان المأموم يصلي مع امامه هنا نقول لابد الا يتقدم هذا المأموم على امامه. ده شرط طبعا - 00:14:59
يعني مضطرد في كل الاحوال. ما ينفعش المأموم يتقدم على امامه ومن هذه الشروط كذلك النية نية الجماعة هذا ايضا شرط لابد ان يتوفر في كل صلاة في كل جماعة - 00:15:15
لكن من حيث الشروط الاخرى الان انتوى هذا المأموم الاقتداء بهذا الامام لم يتقدم المأموم على امامه في الموقف طيب عندنا شروط اخرى من اجل ان يصح الاقتداء؟ بنقول لا. ما عندنا شروط اخرى - 00:15:30
طالما ان الامام والمأموم اجتمع في مسجد واحد فان الاقتداء يكون صحيحا فان الاقتداء يكون صحيحا فيصح الاقتداء مطلقا حتى ولو بعدت المسافة بين المأموم والامام لكن برضه لازم نبين ان احنا بنقول الجماعة صحيحة - 00:15:48
الصلاة صحيحة لكن مش معنى كده ان هو يبتعد عن الامام بما يزيد على ثلاثة اذرع ان هذا يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة والاقتداء. يبقى لازم نفرق ما بين المسألتين الان - 00:16:20
يبقى الجماعة صحيحة؟ نعم. لكن الثواب متوفر فيما لو تباعد هذا المأموم عن الامام. يعني الامام مسلا بيصلي في اول المسجد والمأموم يصلي خلفه بعيدا عنه باكسر من سلاسة ازرع - 00:16:38
نقول للجماعة صحيحة والاقتداء صحيح لكن قد فوت على نفسه الثواب. طب احنا الان بنتكلم عن صحة الجماعة ولا على الثواب؟ الان نتكلم عن صحة جماعة نتكلم عن صحة الجماعة فبنقول حتى ولو تباعدت المسافات بين المأموم وبين الامام في المسجد الواحد فالجماعة صحيحة - 00:16:53
حتى ولو كان هذا في مكان وهذا في مكان داخل المسجد. الجماعة ايضا صحيحة زي مسلا ايه زي مسلا ان يكون هذا الامام في طابق والمأموم في طابق اخر مع توفر الشروط الاخرى اللي اتكلمنا عنها - 00:17:13
ما حكم الجماعة حينئذ؟ الجماعة ايضا صحيحة الجماعة ايضا صحيحة فهذه هي الحالة الاولى. فيما اذا كان في المسجد في مسجد واحد صح الاقتداء مطلقا بين المأموم وبين وبين امامه - 00:17:32
طيب نفترض مسألة بقى وصورة عندي الان حائل ومانع يمنع من وصول هذا المأموم الى الامام يعني بينه وبين الامام جدار يبقى هنا ما حكم الصلاة نقول لا اذا كان بين المأموم وبين الامام - 00:17:51
جداره هذا الجدار مثلا او هذا الحائل يمنع وصول المأموم الى الامام فحينئذ لا تصح الجماعة لازم ما يكونش فيه حائل بين المأموم وبين الامام يمنع من وصول المأموم الى هذا الامام - 00:18:14
طيب وجدنا مثلا شيء بين الامام وبين المأموم لكن من خلاله ممكن ان ينفذ المأموم الى الامام داخل المسجد خلاص ما فيش مشكلة فالصلاة اذا ايضا صحيحة. طالما انه يمكن ان يصل الماموم الى امامه. والاصل عندنا في ذلك في هذه المسائل كلها - 00:18:36
هي الاتباع. كيف كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاة في جماعة. فاحنا بننظر كيف كانوا يصلون فنضع هذه الشروط علشان تكون الصلاة في جماعة موفقة لما كان عليها الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:52
طيب دي السورة الاولى هذه هي الصورة الاولى اه الصورة الثانية فيم اذا كان خارج المسجد فيما اذا كان خارج المسجد. الامام آآ الامام خارج المسجد والمأموم كذلك خارج المسجد بمعنى انهما يصليان مثلا - 00:19:15
في اه الطرقات في الشوارع او في الصحراء او في مسلا مكان داخل الشركة او داخل المصلحة الحكومية او في اي مكان. المهم انهما ليسا انهما ليسا في مسجد او كان احدهما في مسجد والاخر خارج المسجد - 00:19:35
او كان احدهما في المسجد والاخر خارج المسجد زي مسلا ما بيحصل احيانا في بعض الصلوات لما بيتزاحم الناس وبيكثر المصلون في المساجد فبيضطر بعض الناس اللي هم بيصلوا خارج المسجد - 00:20:00
والبعض الاخر داخل المسجد مع الامام هذه صورة وممكن نقولها يعني هذه هاتان سورتان في سورة واحدة. ما الذي يشترط لصحة الجماعة حينئذ؟ بنقول لو كان المسجد او واحد داخل المسجد والاخر والاخر خارج المسجد - 00:20:16
فعندنا شروط اول هذه الشروط مع الشرط اللي احنا زكرناه انفا اللي هو ما يكونش فيه حائل بين الامام والمأموم عندنا شرط اخر وهو لا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع - 00:20:34
هنا بقى بنقول تلتميت زراعة مش ثلاثة اذرع. ثلاثة اذرع فيما لو كان الجميع يصلي داخل المسجد لكن لو هم بيصلوا خارج المسجد هم الاتنين الامام والمأموم. او واحد داخل المسجد والاخر خارج المسجد. فهنا نشترط الا تزيد - 00:20:54
بينهما على ثلاثمائة ذراع. يعني حوالي قد ايه؟ حوالي مية وخمسين متر طالما انهما على هذه الصورة العبرة عندنا الان باخر الصف على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يرى ان العبرة او المسافة تحسب من اخر المسجد - 00:21:12
وهذا هو الاصح في ذلك. يبقى الان بنشوف مسلا الناس الذين المصلون الذين يصلون خلف الامام عندي صف اول صف ثاني صف ثالث وبعدين عندي صفوف خارج المسجد. عندي صفوف خارج المسجد - 00:21:41
فيشترط الا يبتعد من خارج المسجد عن المسجد نفسه اكسر من ثلاثمائة ذراع يعني مية وخمسين متر لماذا؟ لان هذا هو حد القرب عرفا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى - 00:21:59
هذا هو حد القرب عرفا. يعني عايز تقول ان لابد من ان يكون المأمومون قريبين من المسجد؟ نعم لابد ان يكونوا ان يكونوا قريبين من المسجد. وحد القرب هذه المسافة - 00:22:16
ما تكونش المسافة زائدة عن مية وخمسين متر طالما ان الواحد بيصلي داخل المسجد والاخر بيصلي خارج المسجد. او نفس الكلام برضه اذا كان الجميع يصلي خارج المسجد فالامام مثلا في اول الطريق - 00:22:34
وخلفه صف اول صف ثاني صف ثالث. وبعدين في طريق مثلا بيمر منه السيارات ما ينفعش طبعا حد يفترش هذا الطريق من اجل ان يصلي فيه فصلوا مسلا في آآ مكان متباعد قليلة. نقول لا بأس - 00:22:53
لا بأس بذلك. بس اهم حاجة ان هم لا تتباعد الصفوف زيادة عن مية وخمسين متر تقريبا. لانه لابد ان يكون ان يكونوا قريبين من آآ بعضهم البعض على هذا النحو - 00:23:11
لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة فاذا هذا شرط عندي شرط اخر وهو ان يمكن الوصول للامام من غير ازورار وانعطاف. ايه معنى ازورار؟ يعني من غير انحراف - 00:23:28
فلو وجدنا حائلا يحول ما بين هذا المأموم الذي يصلي خارج المسجد وبين المصلين او بين الامام الذي يصلي داخل المسجد. حايل زي ايه؟ زي الجدار مثلا زي جدار يبقى هنا الجماعة لا تصح - 00:23:51
طيب الجدار ده فيه شباك من خلاله ارى الامام او ارى المصلين داخل المسجد. برضه لا يصح لان هذا حائل يمنع من الوصول الامام حتى لو امكن الرؤيا والمشاهدة طيب عندي باب - 00:24:11
وانا الان اصلي قبالة هذا الباب نقول اذا وجدنا بابا مفتوحا فلا بأس. يبقى هنا الجماعة صحيحة لانه يمكننا الان ان نصل الى هذا الامام. وجدنا هذا الباب مغلقا او وجدنا هذا الباب مردودا الجماعة لا تصح - 00:24:27
الجماعة لا تصح. يبقى اذا لابد من هذا الشرط من امكان وصول المأموم الى امامه طالما ان هو الان بيصلي داخل المسجد والاخرون يصلون خارج المسجد. ونفس الكلام بالنسبة لو صلى الجميع خارج المسجد على النحو الذي - 00:24:48
زكرناه يبقى اذا برضو يشترط هذا الشرط ان يمكن الوصول للامام بدون انحراف او انعطاف. ليه قلنا بدون انحراف او انعطاف؟ عشان ممكن واحد يقول ما انا لو جيت يمينا او يسارا او نحو ذلك استطيع ان اصل للامام من خلال هذا الباب الجانبي مثلا - 00:25:06
نقول له لأ ما ينفعش لا يصح لابد ان يكون بقبالة الباب ولابد ان يكون هذا الباب مفتوحا او ما يكونش فيه حائل اصلا بينك وبين هذا هذا الامام ويشترى كذلك شرط ثالث - 00:25:24
ويشترك كذلك شرط ثالث وهو الا يكون هناك حائل يمنع الرؤية بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشترط ان يرى المأموم الامام او يرى مأموما اخر يرى الامام فاذا فعل ذلك صحت الجماعة. يبقى عندي الان كم شرط في هذه السورة؟ عندي الان - 00:25:41
تلات شروط مع الشرط السابق يبقى عندي اربعة شروط يبقى نجمل هذا الكلام سريعا فنقول لو صلى الجميع في المسجد فلا يشترط الا الا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم الى الامام - 00:26:03
غير ذلك القدوة صحيحة والجماعة صحيحة. اما لو كان خارج المسجد او كان احدهما بالمسجد والاخر خارج المسجد فيزاد ثلاثة شروط لا يكون بينهما حائل يمنع الرؤية يمكن الوصول للامام من غير انحراف وانعطاف - 00:26:19
ولا تزيد المسافة بينهم على ثلاثة ثلاثمائة ذراع تقريبا مية وخمسين متر تقريبا فلو آآ زادت هذه المسافة على ذلك ضرت ولم تصح هذه الجماعة طيب هذا الذي ذكرناه الان اجملنا به كلام الشيخ والشيخ رحمه الله - 00:26:37
باعتبار ان هذا شرح يعني ذكر ايضا بعض الفروع لكن نحن الان ذكرنا اصول هذه المسألة ما سيذكره الشيخ كثير منها كثير منها اه متفرع عما ذكرناه من اصول فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ومنها اجتماعهما اي الامام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات - 00:27:02
في في العصر او في العصور الخالية قال فان كان بمسجد ومنه جداره ورحمته وهي ما خرج منه لكن حجر لاجله يعني في مكان اللي هي سحة المسجد يعني مساحة للمسجد هي هي من المسجد. لانه آآ لان الناس يفترشون هذه الاماكن من اجل الصلاة. فلا حكم المسجد - 00:27:29
فلو واحد بيصلي في ساحة المسجد والاخر يصلي داخل المسجد الامام يصلي داخل المسجد يبقى هو كانهما الان اجتمعا في مسجد واحد لمساحة المسجد هي المسجد بخلاف مثلا الاماكن التي يتخذها بعض المساجد تتخذها بعض المساجد من اجل القاء القمامات او النفايات او نحو ذلك فهذه ليست - 00:27:54
مساحة للمسجد ولهذا لا تأخذ حكم المسجد في شيء فلو وقف المأموم في هذه الاماكن من اجل الصلاة بنقول انت الان واقف خارج المسجد فلابد من توفر الشروط اللي احنا زكرناها من اجل ان تصح الصلاة - 00:28:18
لكن بالنسبة لما يذكره الشيخ الان قال ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لاجله سواء اعلم وقفيتها مسجدا او جهل امرها عملا بالظاهر. يعني هي من المسجد - 00:28:35
قال وهو التحويط لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده انها غير مسجد لا حريمه يعني عندنا الان الفرق ما بين الرحمة اللي هي الساحة يعني وبين حريم المسجد. حريم اللي هو ايه اللي احنا زكرناها انفا. الاماكن التي - 00:28:51
يحتاج اليها المسجد من اجل القمامات من اجل وضع النعال طبعا هذا كان قديما دلوقتي النعال بتوضع داخل المساجد اماكن صب المياه يعني مسلا في حالة آآ نزول المطر وما شابه في اماكن مخصصة لاجل ذلك. كان هذا قديما - 00:29:08
فمثل هذا لا يعد من المسجد فالواقف في هذه الاماكن يعلم انه الان واقف خارج المسجد فيراعي الشروط التي ذكرناها الان قال الشيخ فان كان بمسجد ما الذي يترتب على ذلك؟ قال صح الاقتداء. وان زادت المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع حتى لو كانت - 00:29:29
المسافة بينهما بعيدة في العرف. طالما انهما في المسجد فالصلاة صحيحة والقدوة صحيحة قال او اختلفت الابنية يعني حتى لو كان الابنية متعددة لكنهم في النهاية في مسجد واحد ونفس الكلام فيما لا تعددت الطوابق. طابق اول طابق ثاني طابق ثالث. طالما انهما اجتمعا في هذا المسجد حتى لو تعددت الطوابق - 00:29:49
فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة. لكن طبعا مع مراعاة الشروط اللي احنا ذكرناها ونؤكد عليها النية الا يتقدم على الامام آآ مسألة اللي احنا ذكرناها ايضا العلم بانتقالات الامام من خلال رؤية او سماع الى اخره - 00:30:17
قال وان زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع. او اختلفت الابنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفز بابه اليه. يعني لو كان بينهما حائل وده الشرط اللي احنا زكرناه فيما اذا لو صليا في مسجد واحد اشترطنا الا يكون - 00:30:36
بينهما حائل يمنع من وصول المأموم الى الامام. والا لم تصح هذه الجماعة قال بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه اليه بان سمر يعني في باب بس الباب ده ايه؟ ها مسمر يعني لا يفتح اصلا. فهذا زيه زي الجدار - 00:30:56
فبالتالي لا تصح الجماعة. قال او كان سطحا لا مرقى له يعني ما لهوش سلم طب لو انه صلى على سطح سطح المسجد والامام بالاسفل لكن عندنا موقع عندنا سلم - 00:31:16
يستطيع ان هو ينزل ويصل به الى الامام لا حرج مش اشكال يبقى هنا الجماعة تصح والقدوة تصح لكن سطح لا مرقى له وصل اليه مثلا بالتسلق وما شابه ذلك. لا يبقى هنا القدوة لا تصح. قال اذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف - 00:31:33
فمن وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل اليه الا بزرار يعني بانحراف. او انعطاف بان ينحرف عن جهة القبلة لو اراد الدخول الى الامام. يبقى الان الشيخ زكر سورة اخرى في ثنايا الكلام. فيما لو صلى المأموم خارج المسجد. برضو هنا القدوة لا تصح. حتى لو كان الجدارة - 00:31:53
هذا فيه شباك لان المأموم لا يستطيع ان يصل الى الامام الا بانحراف وزرار عن جهة القبلة عن جهة القبلة. يبقى هنا القدوة لا تصح حتى لو امكن الرؤية من خلال هذا الشباك لازم يكون فيه - 00:32:18
ما يكونش هناك حائل ولو وجدنا بابا لابد ان يكون مفتوحا قال ولو كان احدهما فيه يعني في المسجد والاخر خارجه شرط مع قرب المسافة بالا يزيد ما بينهما على ثلاث - 00:32:37
مائة ذراع تقريبا. يبقى ده الشرط الاول الان او هذا من جملة الشروط فيما لو صلى احدهما خارج المسجد والاخر والاخر داخل المسجد. لا يزيد ما انهم على ثلاثمائة ذراع لان هذا هو حرف حد العرفي حد القرب عرفا. قال - 00:32:52
عدم حائل بينهما يمنع مرورا او رؤية. ده شرط اخر. او وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل ان كان يبقى لو واحد من المؤمنين المأمومين واقف قدام باب المسجد تماما والباب مفتوحا - 00:33:09
فجاء بعض الاشخاص عن يمينه والبعض الاخر عن يساره وبعدين وجدنا ان الصف قد طال بحيث ان اول الصف بعيد هذا صار بعيدا عن المسجد. ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. طالما ان المأموم هذا - 00:33:28
يقف الان امام باب المسجد والباب هذا مفتوح فلا بأس بهذه الحالة وهذا لا يضر قال اوقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل ان كان كما اذا كان ببنائين كصحن وصفة من دار او كان احدهما ببناء والاخر بفضاء فيشترط ايضا هنا ممر - 00:33:46
يبقى هنا نعلم او نعلم من خلال ما ذكره الشيخ ان لو واحد مسلا في بيته وبعدين امامه مسجد امامه مسجد. هل يصح ان يقتدي وهو في بيته بهذا المسجد الذي امامه؟ حتى ولو كان يرى الامام او يرى المأمومين الذين خلف الامام - 00:34:10
الجواب لا يصح زلك. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يصل الى هذا الامام الا بانحراف عن القبلة فحينئذ لا تصح هذه القدوة طيب نفترض ان هو نزل من بيته ووقف امام البيت - 00:34:31
وصلى خلف الامام زي مسلا بعض كبار السن ما بيقدرش يروح لحد المسجد فنزل من بيته وصلى امام البيت وهو يتابع الامام او يتابع الصف الذي خلف الامام. نقول الصلاة صحيحة. لكن يشترط الا تتباعد - 00:34:49
المسافة بينه وبين المسجد يعني اكسر من آآ مية وخمسين متر تقريبا لان هذا هو حده القرب عرفا قال الشيخ فان حال ما يمنع مرورا كشباك او رؤية كباب مردود وان لم تغلق ظبطه - 00:35:06
لمنعه المشاهدة. وان لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخي. او لم يقف احد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء او فيهما قال وان وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الامام - 00:35:29
او بعض من معه في بنائه. فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الاخر. تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم كالامام. حتى لا يجوز تقدم عليه في الموقف والاحرام. يبقى هذا الذي يقف الان امام باب المسجد في - 00:35:47
خارج امام باب المسجد المفتوح هو الان بمثابة الامام بالنسبة لمن يصلي معه خارج المسجد. ولهذا بيقول لا يجوز ان يتقدم عليه احد في الموقف ولا في احرام. قال ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد احرامهم على الاوجه كرد الريح الباب اثناءها - 00:36:05
انه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال فرع لو وقف احدهما في علو والاخر في صفر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الاعلى رأس الاسفل. وان كان في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة. واصلها في المجموع خلافا لجمع المتأخرين. لو وقف احدهم - 00:36:27
في علو الاخر في سفلي يعني هذا في طابق والاخر في طابق اخر القدوة كما قلنا صحيحة لكن لابد من شرط وهو عدم الحيلولة. يعني لا يوجد ما يحول من وصول هذا المأموم الى الى هذا الامام - 00:36:52
طيب هل يشترط محاذاة قدمي الاعلى رأس الاسفل هل يشترط ان ان يكون محاذيا لمن يصلي في الاسفل هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف والاصح انه انه لا يشترط محاذاة - 00:37:09
آآ الاعلى للاسفل على هذا النحو. قال ويكره ارتفاع احدهما على الاخر بلا حاجة ولو في المسجد يعني يصلي الامام في مكان مرتفع او يصلي المأموم في مكان مرتفع عن الامام هذا مكروه الا لحاجة - 00:37:26
طيب لو كان هناك حاجة زي مسلا اراد ان يعلم المأمومين فصلى في مكان مرتفع فهي حينئذ لا كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر - 00:37:45
وآآ بعدما فرغ من صلاته قال انما فعلت ذلك من اجل ان تعلم صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي. فلو دعت حاجة من اجل ان يرتفع الامام - 00:37:59
على المأمومين او ان يرتفع المأموم على الامام فلا كراهة. اما لو وجدنا او اذا لم نجد حاجة فنقول بكراهة ذلك. وجاء عن بعض الصحابة انه رأى احدهم يصلي على مكان مرتفع - 00:38:13
فجذبه واخبره ان هذا على خلاف السنة طيب نتوقف هنا ونكتفي بذلك ونستكمل ان شاء الله بقية الشروط في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر اكثر من ذلك والمسائل تبقى واضحة بالنسبة اليكم ان شاء الله - 00:38:31
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه - 00:38:53
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:39:10
جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بنا وبكم. وان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا - 00:39:32
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (89) تابع فصل في صلاة الجماعة\ شروط القدوة.