التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى اتاني الزكاة وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع اليه. الاول مزكي وهو كل مسلم - 00:00:00ضَ
حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى ويجب في نفس ومال. اما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبيري وصغير عن نفسه وما التزمه مؤنته اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او - 00:00:24ضَ
عواقت ومع عدمه ما يقتات. والمال اربعة انواع من المال السائمة من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة الى الى خمس وعشرين فتجب بنت - 00:00:44ضَ
الى خمس وثلاثين. فاذا بلغت ستة وثلاثين بنت لبون ثم الى ست واربعين حقة. ثم الى احدى وستين فتجب فيها جدعة الى ست وسبعين فتجب ابنتا لبون. ثم الى احدى وتسعين. فتجب حقتان - 00:01:04ضَ
الى مائة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة وفي الغنم في الاربعين شاة الى مئة واحدى - 00:01:24ضَ
الى مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة والاكمان وهي الذهب والفضة فتجب وفي كل عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. وفي مائتي درهم خمسة دراهم وفي الركازي دفن - 00:01:44ضَ
الجاهلية الخمس وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا والخارج من الارض في كل حب وتمر يكال اذا بلغ خمسة افق ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الارض. الثالث واما الدافع - 00:02:04ضَ
هو رب المال او وكيله بالنية. الرابع واما المدفوع اليه فهو الثمانية اصناف. الفقراء والمساكين امنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولا يجوز دفعها الى غني ولا - 00:02:24ضَ
عمودي نسب ولا زوج ولا ولا بني هاشم ولا مواليهم. وفي قريب تزمه مؤونته وبني المطلب خلاف الثالث الصوم ويشتمل على اربعة صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. اما الصائم - 00:02:44ضَ
فهو فهو في الواجب. كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء. وفي النفل كله مميز عاقل. غير حائض ونفساء واما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وهو رمضان فواجب وهو المنذور وقضاء رمضان وسنة وهو مطلق - 00:03:04ضَ
وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. فالمكروه مثل مثل افراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق والمقيد يوم عرفة - 00:03:24ضَ
عاشوراء والاثنين والخميس وستة ايام بعد رمضان في شوال وثلاث من كل شهر والمحرم وشعبان والمفسد كل اكل او او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعون وجماع ودواعيه ويلزم بالجماع - 00:03:44ضَ
كفارة وحجم لها وحجم لهما ومفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة ومباح كتعاطي ومكروه كذا وقطاع عام ومضغ علك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك. ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضى ويسن الاعتكاف في كل مسجد ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها. ويفسده ما يفسد - 00:04:04ضَ
الصوم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الزكاة ركن من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله غالبة - 00:04:34ضَ
كلما ذكرت الصلاة تبعتها الزكاة بعدها في نفس الاية كقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا ويقيموا الصلاة الزكاة تركها لا يحزن وانكارا يعتبر كفرا يقاتل عليها - 00:05:05ضَ
وقد ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من الزكاة وذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثيرا من الاعراب الى عبادة الاصنام واخرون الم يعودوا للاصنام ولكن صدقوا المتنبئين - 00:05:43ضَ
واخرنا لم يصدقوهم ولكن منعوا الزكاة لهم الصحابة كلهم ولم تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانوا قاتل الناس حتى يشهد ان لا لا اله الا الله - 00:06:15ضَ
وعني رسول الله فاذا فعلوا ذلك اصوم مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله فقال رضي الله عنه ان من فرط بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال يعني ان في المال حق - 00:06:43ضَ
لابد ان اداء ذلك الحق. وانها من حق الى اله الا الله هذا الحديث يركع له امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:07:11ضَ
فاذا فعل ذلك واموالهم الا بحقها والزكاة من حق لا اله الا الله قاتلهم وقابل لهم كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منأى. قال عمر رضي الله عنه كما هو الا ان رأيت الله قد شره - 00:07:30ضَ
للقتال فعلمت انه الحق يتوافق معه على قتال مانعي الزكاة وقد استدل على ظهرهم وقتالهم بالاية في سورة التوبة وهي قوله تعالى اقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحشروهم وقلوا لهم كلما ارصاد فان تابوا - 00:08:04ضَ
الصلاة واتوا الزكاة فصلوا سبيلهم الاية الاخرى اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين اذا اشترط بترك القتال اداء الزكاة وذلك لانها شعار من شعائر الاسلام ثم انها فيها مصلحة - 00:08:40ضَ
عظيمة وذلك لان في الخلق جنس البشر فقراء لا يقدرون على الاحتساب ولا يملكون كما يملكون به على انفسهم وفيهم اغنياء اثرياء. قد وسع الله عليهم واعطاهم المال فجاء الذي حق مال الاغنياء حقا - 00:09:20ضَ
الفقراء ولذلك قال في هديه معاذ فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء اين فترد على فقرائهم بمعنى انها حق للفقراء الذين ابتلوا بالفقر والجوع. والجهد ونحو ذلك - 00:09:58ضَ
هي حق لكم قال الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في اموالهم اي جميع الاموال التي يتملكونها لهؤلاء حق معلوم مقدر ام للسائل والمحروم يسأل الناس المحروم المتأثر الذي لا يسأل - 00:10:31ضَ
وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال صدقتك على الفقير صدقة وعلى ذراعهم اثنتان صدقة وصلة المسكين ليس المسكين الذي الذي ترده التمرة والتمرتان ان الذي يتكفف الناس - 00:11:10ضَ
انما المسكين الذي اذا له غير تصدق عليه ولا يقوم فيسألن يعني المتأثر كان بهذه الاموال زكاة الله تعالى هو الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء فبعض الناس وسع الله عليهم - 00:11:50ضَ
واعطاه المال وانعم عليهم واثرعوا ما بين مستأثر ومكل لكنهم اغنياء عندهم اوائل زائلة عن قدر حاجاتهم فرض عليهم الزكاة واخرنا اه بكرة الا يقدرون الى التكسب وليس عندهم ما يغنيهم ولما يسدوا حاجتهم - 00:12:28ضَ
كانوا فقراء لهم حق اه في اموال الاغنياء هذا هو السبب الزكاة في اللغة انا ما او الزيادة ازكى المال نمى وكثر هكذا سميت تكاة لانها تنمي المال الله فيه البركة. الى تصدق منه - 00:13:08ضَ
يكون له البركة والخير في ذلك المال الذي تصدى يتصدق منه قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وجاء في الحديث انه امام اليوم انه ملكان - 00:13:56ضَ
ينزل ان يكون احدهما اللهم اعطهم بكا خلفا. ويقول الاخر اللهم اقمه كان سلف ودعوة الملائكة مستجابة اذا شاء الله هكذا هذه اه الصدقة وسميت عظة زكاة لانها تطهر المال - 00:14:26ضَ
قد يكون فيه غش او شبهة محرم اهو فهذه الزكاة تطهره وتنقيه مما قد يكون فيه من هذه الشبهات وما اشبه ذلك ذكر ان الزكاة تشتمل على اربعة المزكي والمزكى - 00:15:01ضَ
والمدفوع والمدفوع اليه المزكي هو المالي المالك المزكى هو المال المدفوع هو الجزء الذي يؤخذ من المال اذان الاول اه هو المزكي لا تجب الزكاة الا على المسلمين الكفار مطالبون بالاسلام الذي هو شرطها - 00:15:46ضَ
اتصدق وهو كافر وزكى وهو كافر فان زكاته لا تقبل ولا يثاب عليها فلما آآ كان في عهد عمر رضي الله عنه اذا كان هناك قبيلة من العرب يقال لهم بانه تغلب - 00:16:37ضَ
يمتنع من الاسلام كان عمر رضي الله عنه نضرب عليكم الجزية فاستكبروا وكانوا لا يمكن ان احنا عرب لا يمكن ان نجزية الكفار انتم كفار انتم نصارى. اخترتم النصرانية تشاور عمر الصحابة فقالوا اضعف عليهم الصدقة وتكون جزية - 00:17:07ضَ
واسأل منها زكاة الصدقة ولم تجري عليهم احكام اهل الكتاب الذين هم النصارى وكانوا انهم لم يأخذوا من النصرانية الا شرب الخمر الم يكونوا يعبدون عيسى ونحو ذلك اذا امتنعوا من اداء الزكاة - 00:17:50ضَ
ولكن اخذت عنه باسم زكاة وهي جزية يؤخذ الشاة يؤخذ اثنتان وهكذا في سائر اموالهم كذلك لابد ان يكون المزكي حرا لان العبد ليس له مال المال الذي بيده لسيده المطالب به السيد - 00:18:22ضَ
يقال هذا المال الذي في يد عبدك العبد وما يملك لسيده الشق الثالث الملك ان يكون قد ملكا تاما اما قبل ايام لك يوما فلا يزكيه ولا تلزمه زكاته مثال ذلك - 00:19:04ضَ
الكتابة اياك ان له عبد. العبد اشترى نفسه. بمال الدين في ذمة العبد ان يستغل ويؤدي الى حتى يتحرر ويخرج من الرث اشترى نفسه بعشرة الاف هذه العشرة ان يزكيها السعيد - 00:19:40ضَ
ما يزكيها لانها ما ثبتت لم يملكها تامة يمكن ان مثال اخر المرأة اذا ذكر لها فاذا فرض لها صداق ولكن قبل الدخول لانه ما دخل في ملكها يمكن ان يطلق - 00:20:11ضَ
فيرتجأ من اسفاه يمكن ان يفتخ العيب فيرجع به كله فلابد ان يملك امرة كاملة يقول السامعي المزكر يجب في نفس المال ان يزكى النفس او المال اليس المراد مثلا التزكية التي ذكر في قوله قدم لها من زكاها - 00:20:55ضَ
تذكر انفسكم المراد صدقة تؤخذ عن النفس وهي صدقة الفطر هذه الزكاة في النفس ووجه عند او في ليلة العيد اذا غربت شمس اليوم الاخير من رمضان وجبت صدقة الفطر على كل مسلم - 00:21:39ضَ
يخرج وعن اهل بيته الصغير والكبير الذكر والانثى الحر والعبد يبدأ بنفسه ثم يخرج عن اهله الذين تلزمهم مؤونتهم اذا قادر على ذلك فان عجز اه بدأ بنفسه زوجته ثم ابدأ ثم امه ثم ابوه ثم اولاده هكذا - 00:22:20ضَ
مقدارها اربعة امجاد والمدائن المتوسطتين اصعب من التمر من الشعير او من البر هكذا لم يذكروا الزبيب ولكنه وارد في بعض الاحاديث فضل بعض الصحابة التمر لانه لا يحتاج الى مؤونة - 00:23:13ضَ
الفقير يأكله اه من اه ان يسلم له ولكن الصحيح ان افضل البر التمر الشعير لقد كانوا يخرجون منه ولكن لما كثر المال عندهم حتى عند الفقراء صاروا يعطونه الانعام - 00:24:02ضَ
يؤلفون به الغنم والابل ونحوها فلذلك اختاروا ان يخرجوا نصف صاع من البر نظروا الى الشعير اذا قال نصف صائم البر ينزل ولكن الافضل ان يخرج اذا انعم الله على المسلم بانه يخرج صاعا كاملا - 00:24:34ضَ
ابن او ابن الشعير او من البر او من الزبيب او من الابيض هكذا يخرج من الدقيق ومن السويد ولكن يكون بقدر ان يطحنه يعني نظرنا والى البر الصاع مثلا - 00:25:08ضَ
ثلاثة كيلو او فكان يخرج من الدقيق الطحين يخرج ملة ونحو ذلك السويت هو ضر يطبخونه في سنبلة واذا استوى نبعد صفوا السنبل ثم ذلك الدقيق الذي قد استوى به - 00:25:38ضَ
ولا يحتاجون الى ان اه الى ان يطبخ مرة ثانية كذلك العقد الذي هو من اللبن اللبن اول ما يحلى الاب يجعل في قدر او نحو ذلك يوما او نهوة الى ان يغلب - 00:26:31ضَ
ويسمى رؤوف ثم بعد ذلك ينقل الى ان يخرج منه الزبد الذي هو ابا يطبخ حتى ينعكس ويسيل منه ما فيه من الماء والبقية كأنه عجيب يقطعونه وثم يجفف حتى ييبس - 00:27:10ضَ
فسم يأكلونه ببقية السنة يغنيهم يغنيه البوادي عن البر والتمر ونحو ذلك كذلك اذا عدمت هذه الخمسة اخرجوا من كل ما يحتاج يعني مثل الارز انه الان اسلم قوتا والدخن والذرة - 00:27:49ضَ
وكذلك يأكلون الفول يوجد من يقتاتونه او العدس فاذا كان قوتا فانه يخرج منه المال يزكى اربعة انواع الاول يعني اه تذكر اذا كانت تائمة الرأي اذا كان التوأم الاعشاب - 00:28:27ضَ
ستة اشهر ونصف انا وذلك فانها صائمة الثوم الرعي قال تعالى ومن الشجر وفيه تسلمون اذ ترون ينبت لكم به الزرع والنخيل ومما وفيه تسلمون يعني هذا الرأي اذا كانت تؤلف اذا ركعت فيها - 00:29:22ضَ
ذكر اولا زكاة الابل في الخمس الواحد او مأذن لكن لابد ان يخرجها سليمة من العيوب التي بالاضحية خمسة عشر العشرين فيها اربع شياه فاذا وصلت خمسا وعشرين ففيها منها - 00:30:07ضَ
بنت التي لها سنة ان امها يعني لها سلفا هكذا سميت بنت يخرج خمسا وعشرين وفي ست وعشرين الى الى خمسة وثلاثين ما بين ستة وعشرين الى خمسة وثلاثين اه كله الا زيادة فيه. يسمى وقفا - 00:30:46ضَ
اذا بلغت ستة وثلاثين ففيها من تلبور التي لها سنتان. سميت بذلك لان امها عادة قد ولدت. وعادت ما بقينا ستين ولا بقى بنا الى خمس واربعين رأس ثلاث سنين - 00:31:32ضَ
قالوا لان يحمل عليها ما بين ست واربعين ما بين من ست واربعين الى ستين هذا وقت اليس به زيارة اذا تمت اهداء تسعة وستين فتجب يا جماعة الجبهة التي لها اربع سنين - 00:32:20ضَ
هكذا من احدى ستين الى خمسا وسبعين هذا وقت اذا بلغت ستة وسبعين ريال تعلمون. اثنتان ما بين من ست وسبعين الى تسعين احدى تسعين فبهاية اذا اذا مئة واحدى عشرين - 00:32:51ضَ
من احدى تسعين الى مئة واحدى وعشرين الى مئة وعشرين كله وكس اذا تمت فيها واحدى وعشرين فتجب فيها بناءها ثلاث بنات لبور بعد ذلك تستقر الفريظة في كل اربعين من ترابون في كل خمس حصة - 00:33:34ضَ
مئة وثلاثون الثمانون بنت يعلمون والخمسون رقة مئة واربعون المئة هكتار الاربعون بنت الابوها مئة وخمسون خمسة خمسون خمسون ثلاثة عقاب مئة وستون اربع بنات يبون اربعون اربعون. وهكذا في كل ثلاثين تبيع او تبيعه - 00:34:03ضَ
ان يخرج من سمي بذلك لانه لا يزال يتبع اباؤ امه اذا تمت خمسين اه اذا تمت اربعين الذين مسنة يعني من البقر ما بها سنتان اذا تم ستين فبها تبع - 00:34:43ضَ
اذا سنة سبعين الاربعون دين مسنة والثلاثون كبير اذا تم الثمانين مسنتان اذا تم التسليم ثلاثون وثلاثون وثلاثون اي ثلاثة اتبعه وهكذا في كل ثلاثين وفي كل اربعين مسلما ازيك يا اخي الغنم - 00:35:20ضَ
اربعين وما فوق الاربعين الى مئة وعشرين هذا وقت بمعنى انه لا تزيد به الزكاة فاذا مائة وعشرون والشاة الواحدة من الغنم من الضأن او المعز الى مئتين وواحدة اي من مئة واحدى وعشرين الى مئتين - 00:35:55ضَ
فاذا فشيعة ان مئتين واحدة الى اه الى مئتين وثلاث وتسع وثلاثين. مئة وتسعة وتسعين هذا وقت اربع مئة اربع شيعة وفي خمس مئة خمس شياه. وهكذا تستقر الفريظة عباد الله - 00:36:38ضَ
هذا انا الثالث قديما اه تصنع من الذهب يسمى دينارا من الفضة يسمى درهما يسمى الفلوس ويسمى الان هلل من الذهب الدنانير من الفضة الدراهم اكثرها استعمالا ولذلك تسمى الان الريالات تسمى دراهم - 00:37:30ضَ
باسم الافضل وان كانت عندنا الان الدراهم عندنا الريالات من الفضة قديما يستوردونها من فرنسا ويسمى الفرنسي ثم صنعت في المملكة هذه مكة المكرمة بامر الملك عبد العزيز وتسمى ريالات فضة - 00:38:53ضَ
عربية الجنيه قطعة من الذهب يكون مكان الدينار الا انه اكل اكثر منه جاءت بعد ذلك هذه الاوراق وكانت الريالات والدنانير وما اشباههم او اختلفت قيمها المملكة الريال وفي العراق ونحوه الدينار - 00:39:34ضَ
وفي مصر وفي سوريا الليرة وما اشبه ذلك هذه كلها قيم اثناء الابرة بالقيمة ها هناك يجب لكل عشرين مثقالا النصف مثقال وفي مئة وخمسة دراهم ربع العشر اهكذا تكون ربع العشر تخفيفا على التجار - 00:40:25ضَ
اه لانهم قد يتعبون قد يخسرون في كل اربعين ريال ريال هكذا يجب خمسة دراهم اذا كانت هذه الرياء رخيصة في بعض البلاد فينظروا مقدار اه قد تكون مثلا عندنا يمكن ان الريال الفظي يساوي عشرة ريالات - 00:41:21ضَ
من الريالات الفضية يقدروه بستة وخمسين ريالا عربيا جاءت هذه الاوراق اما اذا قيمة عند الصرافين وغالبا ان الريال الفضائي يساوي عشرة ريالات عشرة من ريالات الورود ننظر الى قيمتها - 00:42:23ضَ
يمكن نضربها بعشرة يعني ستة وخمسين تضرب بعشرة خمس مئة وستين هذا هو النفاق فاذا خمس مئة وستين وهان عليه الحول فبيع الزكاة ولو كانت قليلة قد يقول ستمئة وخمسين سنة - 00:43:12ضَ
لا تساوي شيئا تساوي كسوتي وكستي انا ولكن نقول حيث ان وهي عندك ما انفقتها انفقت من غيرها فانك تزكيها وهكذا اذا سمعت هكذا الركاز ما وجد الجاهلية قد يكون في الارض - 00:43:43ضَ
هذه الكنوز للاسكان يمكن ان الانسان يحذر في مكان فيعذر الى كنز ويكون عليه علامة في الجاهلية علامات الكفار فنقول هذا غنيمة. اخرج من الخمس ال بيت المال كما يخرج خمس من الغنيمة - 00:44:31ضَ
التجارة هي التجار سميت عروبا لانه الناس من يتخذ تجارته اقمشة فتسمى عروبة واخر سند تجارته اطعمة من البر او من السعيد يا من آآ الارز يا واخرون يجعلون يجعلون بضائعهم - 00:45:06ضَ
يعني الاباريق والصحون والكؤوس ونحوها فانه يزكيها وكذا سائر الرائع كبيرة وصغيرة حتى الذي بضاعته عروظه سيارات ولو بلغت مليونا او اكثر اتذكر قيمة اذا شاف المليون خمسة وعشرون الفا - 00:45:56ضَ
الزكاة الالف خمسة وعشرون ريالا مئة واربعين الفا الف وهكذا يجب ان فيه الخمس عرفنا عروض التجارة التي تعرض للبيع انها قيمتها اذا بلغت نصابا اه كان نصاب الذهب مئة درهم - 00:46:42ضَ
او عشرون قريب من الجنيح النصاب في الكل يعني ان يكون له نصاب ويشترط الحول الخارج من الارض النبات الحب والتمر الحبوب كالبر والشعير والدخن والذرة وكذلك اما يدخر كالفول - 00:47:28ضَ
وان اسأله من اشكال يدخر ولا يفسد والنساء بخمسة اوسط وستون ساعة في الصحيح النبوي وهو اقل خمس وخمس النصاب مئتين وستين او مائة وسبعين في العروبة الا اذا بلغت النصاب واما الحبوب الخارجة من الارض - 00:48:17ضَ
فتخرج زكاته الى اصولهم. اذا صدم النخل اخرج زكاة اذا حصد الزرع اخرج زكاته وهكذا ما يستغفر من غيره يقول واما الدافع فهو رب المال يا وكيله بالنية الدافع الذي يدفع الزكاة هو المالك - 00:48:58ضَ
كسب امواله واجل زكاة او مثلا الف. او عشرون عشرين الفا. او مئة الف. او الف الف يعني مليون هو لم يخرجه انه يدفعه بنفسه يعطي هذا منه وهذا منه حتى يزكي ان يخرجه - 00:49:31ضَ
ويجوز ان يوكل الى فلان هذا زكاة تدفعه الرابع المدفوع اليه الذين هم الفقراء الاصنام الثمانية الفقراء الى المساكين عليها والمعذوات قلوبهم ثم في العقاب والغانمين في سبيل الله من السبيل. هؤلاء اهل البكاء - 00:49:55ضَ
حاجة شديدة انهم لا يجدون ما يكفيهم اذا كان لاحد ان يدخن ولكن داخله يكفيه عشرة ايام بعد ذلك يقترض يطلب الصدقة يسمى فقيرا فاذا كان دخله يكفي عشرين يوما - 00:50:31ضَ
او ستة عشر يوما هذا يسمى مسكين يعني انه بعد خمسة اشهر يوم او بعد عشرين يوم يذهب صدقة هذا هو المسكين الذين يتعبون في جمعها فهنيئا من كان يذهبون على الابل - 00:51:11ضَ
يصلون الى المزارع ويأكلون الزرع كتبا ونخلك كذا. اخر زكاة يصلنا الى الاغنام الابل يقولون زكاتك كذا وزكاتك كذا اخرجها لهم حقهم مئة في المئة من الازمنة الدولة تجري لهم رواتب وانتداباتهم فيكون فيقيهم ذلك - 00:51:43ضَ
المؤلفة قلوبهم اه رؤساء العشائر ممن يرجع اسلامه او كفوا شره او يرجع قوة ايمانه او اسلام او جباية الزكاة من قومها حتى يا سيدي وانت لست بحاجة لي خبئني نفسي انني اختلف ويؤدي اليك السماء. يذهب ويحترف - 00:52:19ضَ
مثلا او نحو ذلك كل شهر يجمع مثلا الف يعطيه سيء له الى ان ثمنه عشرة الاف هذا له حق في الذكاة كذلك الغالمون ايضا الذين عليهم ديون وقد عجزوا عن وفائها - 00:53:10ضَ
هذا يسمى غارمة. احيانا يكون عليه دين وهو غني. ولكنه تحمله لاصلاح ذات البين وقع قتال بين القبيلتين فاصلح بينهم قال يا هؤلاء اتركوا القتال وانا اتحمل لكم عشرة الاف يا هؤلاء اتركوا - 00:54:07ضَ
الان وانا اتأمل لكم ثمانية الاف لا نكلفه ان يدفعها من ماله سهلوا له الزكاة. يجمع من الزكاة حتى يسددها. هذا من الغارمين وكذلك الذي عليه ديون عجز عن وفائها - 00:54:44ضَ
هذا انه ايضا استجاب لاهله عن النفقة او سكنه ونحو ذلك وعجز عن الوفاء فانه غانم في سبيل الله اي المقاتلين المجاهدين الذين ليس لهم ديوان الا تجري لهم الدولة نفقة او مكافأة او مرتبة - 00:55:10ضَ
هؤلاء لهم حق من الزكاة. المجاهدون بعض العلماء فذهب الى ان سبيل الله يدخل فيه كل ما يقرب الى الله فكان بناء المساجد من سبعين الله بناء القناطر والجسور كما يسمى بالكباري - 00:55:44ضَ
المصلحة من سبيل الله كذلك الجمعيات الخيرية والجماعة جماعة الدعوة الذين يقومون بالدعوة الى الله هؤلاء كلهم داخلون في سبيل الله. حيث ان المراد ما يقرب الى الله وانا من السبيل فانه المنقطع - 00:56:16ضَ
ان الرجال الى بلاد من قطع ولم يجد ما يرسله الى اهله. بلادهم فيها له مال ولكن لا يستطيع ان يرسل اليه شيء اما اذا كانوا يستطيعون السلفية التلفونية انا منقطع في الرياض - 00:56:50ضَ
اولادهم مثلا في المغرب ارسلوا لي كذا ابي اشرطة البنك الفلانية المصرف الفلاني ففي هذه الحال يجوز ان يأخذ من الزكاة اذا لم يأتيه مصرف بعد ذلك يقول لا يجوز دفعها الى غني - 00:57:15ضَ
لان الغني عليه زكاة وليس يأخذها. لهذا تؤخذ من الاغنياء ترد على الفقراء ولا الى عمود عين نسب ارحمود الاول الاباء والاجداد. والامهات والجدات. لا يلجأ اليهم التزمه النفقة واذا افتخروا - 00:57:46ضَ
العمود الثاني الاولاد والذرية من ذكور واناث او بنات ابنائه وان بعدوا لا يدعوا اليهم لانهم اذا اتقوا العجب عليه ان ينفقوا عليه وتدعو المرأة الى زوجها. والرجل الى امرأته. لان نفقته الزوجية واجبة عليها - 00:58:16ضَ
صدقة لبني هاشم ولا لمواليهم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزكاة اوساخ الناس فلا تأخذ منها وكذلك مواليها الذين هم العتقاء يلزمه مؤنته اذا لو مت انا لو مات لولدت منه - 00:58:54ضَ
لا تعطيه من زكاتك يقول وفي بني خلاف وارجح ان لهم انما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس لانهم نصروه والذين نشروه هم الذين هم قد ماتوا في ذلك الوقت - 00:59:42ضَ
وذلك لان عبد مناف له اربعة ابناء والمطلب ابن عبد مناف عبد شمس ابن عبد مناف نوفل ابن عبد مناف بنو هاشم يقول الثالث الصوم ويكتمل الاربعة صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه - 01:00:17ضَ
هكذا الصائم الواجب الذي يجب عليه كل مكلف غير غير عاق غير مسابق تقضي والمسافر ايضا يقضي المجانين المجنون والاخوة المكلف هو الحر آآ مع ان هو البالغ البالغ العاقل - 01:01:00ضَ
فلا لا يجب عليه ان يصوم اذا كان مجنونا. او مخبلا ولا اذا كان صغيرا دون البلوغ والمسافر له ان يفطر اه لان السفر قطعة من العذاب فيتألم ويشك عليه فلذلك كان يفطر - 01:01:51ضَ
ومع ذلك فان المسافر في هذه الازمنة لا يشق عليه الصوم قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في غزوة الفتح من المدينة الى عسفان صام ثمانية ايام لما هو الجيش كله عشر - 01:02:26ضَ
انه يجوز الصوم الى قائلا كانوا قادرين ولما قربوا من مكة امرهم بالافطار انكم لاكوا عدوكم غدا والفطر اقوالكم. افطروا حتى تقوى مع القتال هكذا فانها تقضي اقول ان كل مميز عاقل - 01:02:52ضَ
غيرها ايضا ونفساء اما الصوم فانه ثلاثة اقسام الاول الفرض والثاني الواجب والثالث في السنة هكذا هناك من يفرق بين الواجب والفرق اللهم سلفية يقولون الواجب ما ثبت بدليل قطعي. الفرض ما ثبت - 01:03:38ضَ
والواجب ما ثبت بدليل ظني والاقرب انه الاثر الصيام ثلاثة اقسام الذي فرضه الله ولا يجب غيره الثاني الواجب الواجب الذي اوجبه الانسان على نفسه كالمأثور اذا قال لله علي - 01:04:20ضَ
ان اصوم شهرا او ان نجحت فلله علي ان اصوم عشرة ايام هذا يسمونه واجبا ابن نذر. قضاء رمضان هذا واجب. لانه السفر فيكون واجبا اما النفل والسنة فانه اما ان يكون مفلكا او مكيفا - 01:05:02ضَ
المسلم الصوم من اية يوم يعني اية صام العبد صام العبد صام الاثنين افطر صوم اول كل شهر او وثق او اخره الصوم المطلق اذا لم يكن من نورا اما اذا اوجبه على نفسه بان قال نجحت ان اصوم شهرا او اسبوعا - 01:05:41ضَ
ما يسمى هذا منثورا اما النفل ابانه تطوع. والمتطوع امير نفسه اذا اذا افطره فانه لا يقضي ذكرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقالت اهدي الينا الطعام - 01:06:17ضَ
فقال كربيه فلقد افلحت صائما وهو كان صائما دليل على انه التطوع يجوز له ان يفطر هكذا وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم هذا هو المفرق الصوم المطلق - 01:06:47ضَ
ان يتطوع بصوم يوم او اسبوع او نحو ذلك المكروه اذ رأى ليوم الجمعة وليس ذلك للتحريم ولكن كان الخشيان ان يتأخروا عن الجمعة او يعتقلون الجمعة مثل يوم العيد - 01:07:24ضَ
يوم الجمعة وكذلك وقد ذهب بعض المتأخرين الى انه لا يجوز صيام يوم السبت ابدا. الا ان يكون او نحو ذلك والان الصواب انه جائز الذي يصوم يوما ويفطر يوما اذا افطر يوم الجمعة يصوم يوم السبت - 01:07:54ضَ
كذلك يا الذي يصوم كل اثنين او خميس. يصوم ثلاثة ايام البيض اذا كانت في او فيها جمعة يصوم والمهرجان التي النصارى الصيام المحرم الايدين ايام الايدين وايام التشريق هذه محرمة صيامها - 01:08:30ضَ
سبب ذلك سبب اخواني بعد رمضان ان ينفصل رمضان من غيره ان يكون اليوم النبي لرمضان غير صيام ولا يجوز صيامه. لانه يفصل به من الفرض والنفل. قد يصوم اليوم الثاني ايام الستين شوال - 01:09:09ضَ
اهكذا قال ايه بالثاني؟ عيد الاضحى يأكلون به من نسكهم يضحون فيه ايام التشريق الثلاثة يأكلون فيها ايضا من اللحوم التي تذبح في منى فلذلك تسمى اكل وشرب وبكر لله - 01:09:40ضَ
الصوم المقيد ايام مشددة او اشهر. فمن ذلك يوم عرفة ورد فضل صيامه وان من صامه فانه يكفر سنتين. السنة الماضية وسنة قابلة وهل اخاف الحجاج؟ فان الحجاج لا يصومونه - 01:10:11ضَ
لانهم وهد الله وليس من عادة الكلم ايجوع اضيافه ولهذا يسمون ضيوف الرحمن فلذلك لا يصومونه وهم بعرفة خدم ما يحرمون يحرمون انفسهم الصيام والعبادة والحج والعمرة. ويأتون كخدام ولا يعملون ولا يعملون المناسك - 01:10:39ضَ
يجوز لهم ان يصوموا يوم عرفة ولو كانوا سوف يخرجون من منى الى عرفة عاشوراء المحرم ورد ان صيامه يكفر سنة الاثنين والخميس من كل اسبوع اه ترفع فيهما الاعمال. يقول صلى الله عليه وسلم فاحب ان يرفع عملي - 01:11:27ضَ
ايوا وانا صائم كذلك ستة ايام من شوال ومن اوله ومن اخره تجوز متوالية متفرقة ستة ايام من كل من شوال اذا صامنا متوالية وقع فيها السبت او الجمعة فلا اكراه - 01:12:05ضَ
كذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر ورد ان ذلك يؤجل صيام الدهر اذا كان ابن عمر صومه من اول الشهر ساعة ما يذكر الشارث ثلاثة ايام ان تكون ايام البيض. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - 01:12:31ضَ
عن هذا هو اصرار هكذا الاثنين والخميس اجبت من شوال من كل شهر صياما محرم قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعو له المحرم - 01:12:58ضَ
صيام محرم فيه اجر يا شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام شعبا تقول عائشة حتى كان يصومها الا قليلا انت ما يتعلق بالصيام تذكر ما يفسد الصيام - 01:13:31ضَ
لا شك ان الاكل يفسد اذا كان عنده. وان كان نسيانا او سهوا ما لا يفسده؟ قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه - 01:13:58ضَ
هكذا اه كذلك ادخال شيئا الى جوفه. الجوف هو داخل داخل بطن الانسان اذا ارسل الى جوفه من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم من الانف وكذلك ما يتجدد لهذه الازمنة التغذية بالابر - 01:14:25ضَ
فتوطن اذا كانت مقضية او مكوية لانني ادخال شيئا الى الجوف. ادخله مثلا ارسله مع بطنه او ظهره ادخال شيء الى الجوف وان كان اذا كان متأمن بالله ولو غير مطعوب - 01:15:01ضَ
يعني شيء غير مفهوم سمعنا ان بعض المتعلمين يمتلئ البرد الذي نزل من السماء. ويقول انه ليس اكلا ولا ترضى. ليس ماء ولا عسل نقول هذا خطأ. اه لانه يجب ان يكون - 01:15:32ضَ
هكذا كذلك اجماع. يبطل الصيام بل في كفارة كذلك دوائيه التقبيل والضم والمباشرة الا ان في الجماع كفارة كفارة صيام شهرين لا يطلع ستين مسكينا كذلك الحجامة تفطر هذا مع قوله حجم لهما - 01:15:59ضَ
وبذلك خلاف مذكور لكتب الفروع المفعول فيه يعني ماذا يفعل في الصيام المفعول يستحب له الاشتغال بالطاعة الصائم عليه ان يشعر بانه بعبادة واذا كان في عبادة اباء اوياء يشتغل في العبادات - 01:16:53ضَ
المفعول فيه ان في رمضان هو مستحب الاشتغال بالعبادات الى الصلاة والقراءة والذكر والصدقة ونحو ذلك. الشأن المباح تعاطي التجارة والوظيفة والعمل في ماله وساق بهائم ايضا ونحو ذلك التعريف المكروه يكره له ذوق الطعام - 01:17:45ضَ
وهو صائم لانه قد يصل طعمه الى جوفه فان كان العلك يتخلل فحرام. وذلك لانه يبتلي الطعم ويبتلي منه اجزاء وان كان قال له بان الشجري فانه مكروه ولو لم يكن له طعم. ولو لم يكن يذوب - 01:18:17ضَ
هكذا الثالث القبلة يكره ان يكبر من امرأته اذا كان ذلك يثير الشهوة لانه يتركه لله. في الحديث انه ترك شهوته طعام وشرابه من اجلي. فيترك التكوين لانه ما شافها - 01:18:54ضَ
هكذا المحرم الغيبة ونحوها يعني لا يجوز لها ان يشتغل بالغيبة في الحديث اليس صيام من الطعام يا شراب؟ انما الصيام من اللغو والرفع وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للهجة - 01:19:29ضَ
يجعل طعامه وشرابه ولكنه لا يقضي كثرة الاحاديث والنهي عن الاذى بعد ذلك ذكر الاعتكاف الصيام لقوله تعالى المساجد فهو سنة ففي كل صوم بمسجد لا يصلح الاعتكاف الا في المساجد - 01:20:09ضَ
كان في غير مسجد اما ان يترك الجماعة وهذا تركا لما هو افضل واما ان يتركهم وان يتركها ولكن يتكرر خروجها والذي يتكرر لا يكون معتكفا يشتغل بالطاعات يستقر بالقراءة والذكر والدعاء والعبادات - 01:20:44ضَ
يفسد يفسدهما يفسد الصوم كذلك لانه يعتبر قربة افسده الاكل نهارا ويفسده ايضا الجماع قال تعالى واثواشرهن وانتم عاكفون في المساجد الحج ان شاء الله - 01:21:18ضَ