الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فنواصل شرح كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له - 00:00:01
قال المؤلف القاعدة الحادية والثمانون. اذا عادت العين بفسخ تبع تبعها النماء المتصل. لو انه باع سلعة فتبين ان فيها عيبا فتبين ان فيها عيبا. فارجعها لوجود العيب فاذا كانت هذه السلعة جاءها نماء متصل - 00:00:30
تعود مع يعود النماء مع الاصل. قال والمنصوص؟ المذهب ان ما يعود لكن هناك روايات نص عليها الامام انه لا يعود النماء المتصل. قال اختاره الشيخ وابن عقيل. قال ويتبعها اي ان - 00:01:02
المتصل يتبع العين في الظمان. فاذا كانت العين مضمونة ضمن انما المتصل والتوثقة اي لو ان العين لو ان العين قد جعلت توثقة في رهن ثم نمت نماء متصلا فانها - 00:01:29
تكون رهنا كاصل العين. قال وكذا في العقد من القبول. لو انه فسخ البيع وكان في المبيع زيادة متصلة. فحينئذ نقول المذهب ان الزيادة المتصلة تكون للبائع وعلى الثاني ان البائع يضمنها. وبالتالي اذا اعاد السلعة المعيبة التي حصل - 00:01:56
فيها زيادة متصلة يقولون يقوم البائع اعطاء قيمة الزيادة المتصلة المشتري القاعدة الثانية والثمانون في النماء المنفصل تفرقون بين النماء المتصل المنفصل المتصل مثلا سمن الدابة. والمنفصل ولد الدابة انفصل عنها - 00:02:29
ان ماء المنفصل قال اما من العين فالولد من اين نشأ؟ من العين المباعة. والتمر من اين نشأ؟ من النخل المباع او وقد يكون وقد يكون النماء المنفصل من غير العين المباعة لكنه بسببها - 00:02:58
مثال ذلك باعه امة باعه امة هذه الامة زوجها السيد الجديد. المهر الذي سيقبضه السيد الجديد هذا انما منفصل هل هو نشأ من الجارية المملوكة؟ نقول لا نشأ من غيرها. لكنه بسببها - 00:03:23
ومثله في الارش. لو وضع عليه ارش في هذه الحال نقول هذه الزيادة من غير العين لكنه بسببها. قال المؤلف والحقوق يعني الحقوق المتعلقة ايام تنقسم الى اقسام القسم الاول حق نشأ من عقد - 00:03:50
والقسم الثاني حق نشأ من فسخ والقسم الثالث حق نشأ لا من عقد ولا من فسخ. نأتي بها واحدة واحدة القسم الاول حق نشأ من فسخ مثال ذلك لو انه باعه - 00:04:21
الناقة فولدت الناقة ففسخ البيع فحينئذ ان ماء المتصل لا يتبع العين سواء كان ناشئا من غيرها او كانت او كان ناشئا من العين. القسم الثاني الحقوق التي نشأت لا من عقد ولا من فسخ - 00:04:46
فان كان ملكا يعني ان الزيادة كانت ملكا كارث. فحينئذ الزيادة تتبع الاصل واذا كانت الزيادة ليست ملكا فانها لا تتبع الاصل. واذا امكن ابطاله اي التصرف فلا يتبع النماء الاصل - 00:05:16
واذا قدر ان الاصل تلف فانه يظمن الاصل ويظمن الزيادة القسم الثالث حق متعلق بعين نشأ من العقد فهذا الحق هل اذا تعلق باصل العين تتبعها يتبعها النماء المنفصل. فان ورد العقد على الاعيان بعد النماء - 00:05:49
فان ورد العقد على العين بعد النماء حينئذ لا يتبعها لو ان الناقة ولدت وبعد ولادتها وجد عقد على الناقة. فحينئذ ولدها لا يتبعها لماذا؟ لان العقد ورد على العين بعد النماء. الا اذا كان النماء ملازما - 00:06:30
كالشعر فاذا عقد على الجارية فان زيادة الشعر الموجودة في الجارية قبل العقد تتبعها لانه نما ملازم. ومثله المستتر خلقة. كاللبن فانه مستتر لم يخرج من الضرع. فاذا باع الشاة تبعها اللبن الموجود في ضرعها - 00:06:57
وان كان هذا اللبن كان موجودا قبل العقد هو نماء منفصل. قال وكذا الاولاد في التدبير فان ان ما يتبع الام الاولاد يتبعون الام فاذا دبر الام ام كان التدبير منجرا الى اولادها. قال والمذهب لا. يعني ان التدبير - 00:07:32
لا يشمل الاولاد. لان الاولاد زيادة وجدوا قبل التدبير قال وقبله اي اذا ورد العقد قبل وجود النماء المنفصل. ثم وجد النماء المنفصل فحينئذ ان كان عقد تمليك فانه ينقسم الى قسمين القسم الاول النوع الاول منجز - 00:08:08
مثل عقود البيع. فان ورد على العين فقط فحين اذ لا يتبعها انما من امثلة ذلك ما لو وصى شاة او جارية. فحينئذ لا يتبع نماؤها الا الولد على المذهب - 00:08:47
واما اذا كان العقد قد ورد على المنفعة ولم يرد على العين فان عمها اي اذا كان العقد يشملها كوقف فحينئذ يتبع النماء المنفصل العين التي جرى عليها العقد حتى الولد في وجه - 00:09:15
وهو المذهب والا اي وان كان النماء المنفصل لا يعم لا يعمه العقد الذي يكون على المنفعة مثل عقد الاجارة. فحينئذ لا يتبع ان مال منفصل العين القاعدة الثالثة والثمانون - 00:09:45
اذا انتقل ملك النخل بعقد او باستحقاق فهل يتبع ان ما النخل فيدخل في العقد او لا يتبعه؟ يقول اذا انتقل ملك النخل في عقد او استحقاق فان النماء المتصل يتبعه - 00:10:21
ومن ذلك الثمر الذي لا زال متصلا به. لا ان ابر فانه لا يتبعه اذا عبر النخل فان الثمرة تكون للبائع وليست للمشتري. قال حتى في اخذ بشفعة ان يثبت هذا الحكم وعدم التبعية حتى في مسألة ما لو اخذه بواسطة الشفعة - 00:10:47
فان النماء المتصل من التمر بعد تأبيره لا يتبع النخل. اما اذا لم يؤبر حين بيع فحينئذ لا يتبع الثمر فحينئذ يتبع الثمر النخل اما اذا كان انتقال الملك ملك النخل بفسخ وليس بعقد. فحينئذ ان ماء - 00:11:16
صل يتبع اذا قلنا بان المنفصل يتبع فهكذا المتصل. والمذهب انه لا يجب لا يكون المنفصل تبعا هكذا المتصل القاعدة الرابعة والثمانون متعلقة بالحمل لو كان في الشاة حمل او في الامة في بطنها - 00:11:50
فحينئذ هل يثبت له احكام او لا هناك احكام تثبت للحمل مطلقا مثل ما لو جنى عليه جان. فانه يثبت له او يجب له الغرة وهناك احكام تتعلق بحياة الحمل - 00:12:19
فان كان الحمل حيا ثبتت احكامه. وان كان الحي والحمل ميتا لم تثبت له احكامه ولذا قال احكام الحمل نوعان النوع الاول احكام للحمل تتعلق بغيره فهذه الاحكام تثبت بمجرد وجود الحمل. فان بان - 00:12:53
ان بان انه لا يوجد حمل ان هذا الحمل ليس بصحيح او تبين ان الحمل ميت فحينئذ نلغي الاحكام. لماذا اثبتناه بمجرد وجود الحمل؟ لان الاصل ان الاحكام تتعلق بالامر - 00:13:23
ظاهر مثال ذلك حامل فاوصى شخص للحمل الاصل ان هذه الوصية صحيحة. وهنا حكم للحمل متعلق بغير الحمل. فيثبت بمجرد وجود الحمل سواء كان حيا او ميتا. فاذا تبينا انه حي - 00:13:43
امضينا الوصية او امضينا الارث اذا سقط هذا الحمل وتبين او مات في هذه الحال نلغي هذا حكم فنلغي الوصية ولا نثبت له الميراث النوع الثاني من احكام الحمل احكام للحمل متعلقة به في نفسه. فهذه الاحكام ان كانت - 00:14:13
توقف على حياة الحمل فان خرج حيا اثبتنا الحكم. وان خرج ميتا فاننا نلغيه بخروجه ميتا والا اي اذا لم تتوقف الاحكام على حياته فهل نلغيها بخروجه ميتا؟ قال فيه خلاف - 00:14:43
وظاهر المذهب ثبوت هذه الاحكام في الجملة ومن هذه المسائل نسبه وهنا حكم للحمل يتعلق به في نفسه. ولا يتوقف على حياته. وبالتالي نثبت له النسب. ومثله ايضا في باب النفقة - 00:15:08
فالنفقة على الحمل حكم متعلق به في نفسه لا يتوقف على حياته. وبالتالي وقع فيه او خلاف وهذا يظهر فيما لو كانت لو طلق المرأة الحامل هل يجب على الزوج النفقة عليها؟ هل الحمل؟ هل النفقة على الحمل ولا على الحامل - 00:15:35
هل هو نفقة زوج زوجة؟ او نفقة قريب لان نفقة الزوجة تختلف عن نفقة القريب في مسائل نفقة الزوجة تجب سواء كانت الزوجة غنية او فقيرة اما نفقة القريب فلا تجب الا عند فقر القريب. لو كان هذا الحمل له ميراث - 00:16:08
فان قلنا بان النفقة للحمل لن يجب على الاب او لم يجب على الزوج ان ينفق. وان قلنا النفقة الزوجة وجبت النفقة. ومن امثلة الاحكام المرتبة عليه مسألة سقوطها بالتقادم. نفقة القريب تسقط بالتقادم. بينما نفقة الزوجة لا - 00:16:36
تسقط بالتقادم فان قلنا النفقة على الحامل من اجل الحمل فاذا تقادم وقت النفقة سقطت. وان قلنا النفقة هنا على الزوجة على الحامل فانها لا تسقط النفقة بتقادم الزمن قال المؤلف القاعدة الخامسة والثمانون - 00:17:08
الحقوق خمسة حق ملك يعني انه يملك كحق السيد في مال المكاتب. الاصل انه يملك بذلك. والنوع الثاني حق تملك ولا يملك في الحال لكنه لو اراد ان يتملك جاز له ذلك. كالاب - 00:17:38
ولده ولا يملكه لكن يحق له ان يتملكه. وهناك اشياء تتردد بينما هو بين كونها ملكا وكونها تملكا مثل نصف المهر في مسألة المطلق قبل الدخول. هل يملك نصف المهر او يحق له ان يتملكه. وجهان يترتب عليه مسائل - 00:18:06
النوع الثالث من انواع الحقوق حق الانتفاع فيجوز للجار ان يضع خشبه على جدار جاره. هذا هل معناه انه يملك الجدار نقول لا هل يحق له ان يتملك الجدار؟ نقول لا. وانما يحق له - 00:18:41
ان ينتفع به والنوع الرابع حق الاختصاص. وهو ما لم يملك احد مزاحمة ربه يعني ما يحق لاحد ان يأخذ نفع هذه العين. بالتالي يقال هذه من اختصاص فلان ان لكنها - 00:19:03
لكنه لا يملكها ولا يحق له ان يتملكها. ولا يقبل العوظ. ما يجوز ياخذ عليه اجرة من امثلته الجلوس في المسجد. ولا يملك الجلوس في المسجد. ولا يحق له ان يتملكه - 00:19:28
ولا لكنه له الاختصاص ما دام سبق غيره غيره الى مكان في المسجد فهو احق به هذا الحق هو حق الاختصاص. نجيب مثال اوضح الكلب لا يصح بيعه. اذا كان الكلب معلما فان معلمه - 00:19:49
او فان صاحبه يختص بمنفعته لكنه لا يملكه ولا يحق له ان يتملكه فهنا لا يملك شخص اخر ان يزاحم صاحب الكلب فيه. ولا يحق له ان يأخذ عليه عوظا - 00:20:17
ولا يحق له ان يبيعه النوع الخامس من انواع الحقوق استيفاء الحق حق استيفاء الحق ولا يملك ولا يحق له ان يتملك وانما يحق له ان يستوفي حقه من العين. ومثل له بالمرتهن في الرهن. اخذ منه دينه - 00:20:39
الف ريال ووظع السيارة راح من المرتهن لا يملك ولا يحق له ان يتملك. لكن يحق له ان يستوفي حقه من هذه العين المرهونة القاعدة السادسة والثمانون الملك انواع انا عندي التمليك ولعله يريد الملك الملك انواع - 00:21:07
النوع الاول ان يملك العين بدون ان يملك منفعتها ومن امثلة ذلك ما لو وصى له بعين ووصى بمنفعتها لغيره. بهذه الحال الاول يملك الرقبة والعين وحده والثاني يملك المنفعة وحدها - 00:21:41
قولك موصى بها يعني كموصى بالرقبة حال وجود وصية بالمنفعة لشخص اخر النوع الثاني ملك لمنفعة على جهة التأبيد. كما في المسألة السابقة والصاد ان السيارة لزيد. وان الانتفاع بها يكون لخالد - 00:22:14
فخالد يملك المنفعة على جهة التأبيد ومثله في الوقف ومثله في الوقف فان فان الموقوف عليه يملك المنفعة مؤبدا. لكنه لا يملك عين الوقف النوع الاخر ملك لمنفعة غير مؤبد - 00:22:42
من امثلته في الايجارة استأجر الارض لمدة استأجر الشقة لمدة اسبوع وهنا المستأجر يملك المنفعة لكن ليس على جهة التأبيد. ومثله مبيع استثنيت منافعه باعه السيارة واشترط ان يركبها لمدة شهر. وهنا نقول هذا مبيع - 00:23:14
البائع يملك المنفعة لكنه ليس على جهة التأبيد. النوع الاخر ملك العين والمنفعة معا مثل ماذا؟ ثوبك اللي عليك انت الان تملك عينه وتملك منفعته قال ولهما اي ملك للعين والمنفعة. كسائر ما ملك بما يقتضيه اي - 00:23:42
العقد الذي يقتضي الملك او بالتصرف الذي يقتضي الملك كالارث. فانك اذا ورثت ملكت العين منفعة ونحو مثل البيع مثلا وقيل بان الاعيان لا تملك بل هي لله والعبد ينتفع - 00:24:22
بها على ما شرع فهو يملك الانتفاع لكنه لا يملك العين قال فمن عم ملكه لجميع المنافع فهذا ملك مطلق. والا كان ملك المقيدا بما يخصه النوع الرابع من انواع الاملاك الانتفاع فهذا يملك ان ينتفع بالعين - 00:24:43
لكنه لا يملك المنفعة ولذلك لا يتمكن من تأجيرها. ممثل له بالعارية فان المستعير يملك الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة وبالتالي لا يحق له ان يستعيظ عنها القاعدة السابعة والثمانون - 00:25:19
الملك ينقسم الى اقسام متعددة القسم الاول ملك تام. فهذا يقبل النقل فيمكنه ان يبيعها ويمكن ان يهديها ملك تام يقبل النقل بعوض كما في البيع او بدون عوظ كما في الهبة في الجملة. النوع الثاني - 00:25:50
ملك للمنفعة بعقد اللازم كما في الاجارة فهذا ايضا يقبل النقل لكن بشرط ان يكون الاخر اقل ظررا من الاول. انا استأجرت الشقة وعندي ابنان يحق لي ان اؤجرها لمن يماثلني او يكون اقل مني لكن ما اؤجرها لشخص عنده ستة وستون ولدا - 00:26:18
النوع الثالث ملك واما ملك الانتفاع وحقوق التملك والاختصاص. فحينئذ من ملك الانتفاع لربها ان ينقله بلا الوضع كما في العارية. ولا يحق له ان ينقل حق الانتفاع بوضع ومثله من كان له حق التملك - 00:26:49
فانه لصاحبه ان ينقله بدون عوظ. مثال ذلك من تحجر ارظا مواتا فحينئذ يحق له ان يتملك وهو لم يملك بعد. وبالتالي لربها ان ينقل هذا الملك لكن بدون عوظ - 00:27:27
ومثله في حق الاختصاص كما لو كان عنده كلب معلم ويختص بمنفعته يحق له ان ينقل حق الاختصاص لكن بشرط ان يكون بدون عوظ هذا اذا كانت لازمة ما اذا لم تكن عقدا لازما فحينئذ يثبت النقل دفع - 00:27:51
للظرر كما في الشفعة فهذا يقبل قال فلا يعني فلا يقبل النقل. لكن له المعاونة على اسقاطها لما جاء يريد ان يشفع قال ساعطيك الف وحينئذ تسقط حقك في شفعة له الحق في ذلك. النوع الاخر - 00:28:21
بيع المنافع هل يقبل النقل او لا انا عندي اه عين موصى بها او في اه عندي شقة موقوفة موقوفة علي حينئذ انا املك المنفعة ولا املك العين هل يحق لي ان انقل الملك فيها فاسكن غيري فيها؟ قال اما بيع المنافع فيصح - 00:28:50
يعني نقل ملك المنفعة ان قبلت المنفعة المعاوظة مع اعيانها. اما اذا كان بيع المنفعة لا بل المعاوظة فحصل خلاف في حكم نقل الملك قال وظاهر المذهب جوازه لماذا؟ لانه يجوز ويصح ان نؤجر الوقف - 00:29:27
وان نؤجر الحر وهما لا يملكان انما تملك المنفعة. ومثله ما فتح عنوة دون بيعها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة - 00:29:56
المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا - 00:30:18
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فنواصل شرح كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له - 00:00:01
قال المؤلف القاعدة الحادية والثمانون. اذا عادت العين بفسخ تبع تبعها النماء المتصل. لو انه باع سلعة فتبين ان فيها عيبا فتبين ان فيها عيبا. فارجعها لوجود العيب فاذا كانت هذه السلعة جاءها نماء متصل - 00:00:30
تعود مع يعود النماء مع الاصل. قال والمنصوص؟ المذهب ان ما يعود لكن هناك روايات نص عليها الامام انه لا يعود النماء المتصل. قال اختاره الشيخ وابن عقيل. قال ويتبعها اي ان - 00:01:02
المتصل يتبع العين في الظمان. فاذا كانت العين مضمونة ضمن انما المتصل والتوثقة اي لو ان العين لو ان العين قد جعلت توثقة في رهن ثم نمت نماء متصلا فانها - 00:01:29
تكون رهنا كاصل العين. قال وكذا في العقد من القبول. لو انه فسخ البيع وكان في المبيع زيادة متصلة. فحينئذ نقول المذهب ان الزيادة المتصلة تكون للبائع وعلى الثاني ان البائع يضمنها. وبالتالي اذا اعاد السلعة المعيبة التي حصل - 00:01:56
فيها زيادة متصلة يقولون يقوم البائع اعطاء قيمة الزيادة المتصلة المشتري القاعدة الثانية والثمانون في النماء المنفصل تفرقون بين النماء المتصل المنفصل المتصل مثلا سمن الدابة. والمنفصل ولد الدابة انفصل عنها - 00:02:29
ان ماء المنفصل قال اما من العين فالولد من اين نشأ؟ من العين المباعة. والتمر من اين نشأ؟ من النخل المباع او وقد يكون وقد يكون النماء المنفصل من غير العين المباعة لكنه بسببها - 00:02:58
مثال ذلك باعه امة باعه امة هذه الامة زوجها السيد الجديد. المهر الذي سيقبضه السيد الجديد هذا انما منفصل هل هو نشأ من الجارية المملوكة؟ نقول لا نشأ من غيرها. لكنه بسببها - 00:03:23
ومثله في الارش. لو وضع عليه ارش في هذه الحال نقول هذه الزيادة من غير العين لكنه بسببها. قال المؤلف والحقوق يعني الحقوق المتعلقة ايام تنقسم الى اقسام القسم الاول حق نشأ من عقد - 00:03:50
والقسم الثاني حق نشأ من فسخ والقسم الثالث حق نشأ لا من عقد ولا من فسخ. نأتي بها واحدة واحدة القسم الاول حق نشأ من فسخ مثال ذلك لو انه باعه - 00:04:21
الناقة فولدت الناقة ففسخ البيع فحينئذ ان ماء المتصل لا يتبع العين سواء كان ناشئا من غيرها او كانت او كان ناشئا من العين. القسم الثاني الحقوق التي نشأت لا من عقد ولا من فسخ - 00:04:46
فان كان ملكا يعني ان الزيادة كانت ملكا كارث. فحينئذ الزيادة تتبع الاصل واذا كانت الزيادة ليست ملكا فانها لا تتبع الاصل. واذا امكن ابطاله اي التصرف فلا يتبع النماء الاصل - 00:05:16
واذا قدر ان الاصل تلف فانه يظمن الاصل ويظمن الزيادة القسم الثالث حق متعلق بعين نشأ من العقد فهذا الحق هل اذا تعلق باصل العين تتبعها يتبعها النماء المنفصل. فان ورد العقد على الاعيان بعد النماء - 00:05:49
فان ورد العقد على العين بعد النماء حينئذ لا يتبعها لو ان الناقة ولدت وبعد ولادتها وجد عقد على الناقة. فحينئذ ولدها لا يتبعها لماذا؟ لان العقد ورد على العين بعد النماء. الا اذا كان النماء ملازما - 00:06:30
كالشعر فاذا عقد على الجارية فان زيادة الشعر الموجودة في الجارية قبل العقد تتبعها لانه نما ملازم. ومثله المستتر خلقة. كاللبن فانه مستتر لم يخرج من الضرع. فاذا باع الشاة تبعها اللبن الموجود في ضرعها - 00:06:57
وان كان هذا اللبن كان موجودا قبل العقد هو نماء منفصل. قال وكذا الاولاد في التدبير فان ان ما يتبع الام الاولاد يتبعون الام فاذا دبر الام ام كان التدبير منجرا الى اولادها. قال والمذهب لا. يعني ان التدبير - 00:07:32
لا يشمل الاولاد. لان الاولاد زيادة وجدوا قبل التدبير قال وقبله اي اذا ورد العقد قبل وجود النماء المنفصل. ثم وجد النماء المنفصل فحينئذ ان كان عقد تمليك فانه ينقسم الى قسمين القسم الاول النوع الاول منجز - 00:08:08
مثل عقود البيع. فان ورد على العين فقط فحين اذ لا يتبعها انما من امثلة ذلك ما لو وصى شاة او جارية. فحينئذ لا يتبع نماؤها الا الولد على المذهب - 00:08:47
واما اذا كان العقد قد ورد على المنفعة ولم يرد على العين فان عمها اي اذا كان العقد يشملها كوقف فحينئذ يتبع النماء المنفصل العين التي جرى عليها العقد حتى الولد في وجه - 00:09:15
وهو المذهب والا اي وان كان النماء المنفصل لا يعم لا يعمه العقد الذي يكون على المنفعة مثل عقد الاجارة. فحينئذ لا يتبع ان مال منفصل العين القاعدة الثالثة والثمانون - 00:09:45
اذا انتقل ملك النخل بعقد او باستحقاق فهل يتبع ان ما النخل فيدخل في العقد او لا يتبعه؟ يقول اذا انتقل ملك النخل في عقد او استحقاق فان النماء المتصل يتبعه - 00:10:21
ومن ذلك الثمر الذي لا زال متصلا به. لا ان ابر فانه لا يتبعه اذا عبر النخل فان الثمرة تكون للبائع وليست للمشتري. قال حتى في اخذ بشفعة ان يثبت هذا الحكم وعدم التبعية حتى في مسألة ما لو اخذه بواسطة الشفعة - 00:10:47
فان النماء المتصل من التمر بعد تأبيره لا يتبع النخل. اما اذا لم يؤبر حين بيع فحينئذ لا يتبع الثمر فحينئذ يتبع الثمر النخل اما اذا كان انتقال الملك ملك النخل بفسخ وليس بعقد. فحينئذ ان ماء - 00:11:16
صل يتبع اذا قلنا بان المنفصل يتبع فهكذا المتصل. والمذهب انه لا يجب لا يكون المنفصل تبعا هكذا المتصل القاعدة الرابعة والثمانون متعلقة بالحمل لو كان في الشاة حمل او في الامة في بطنها - 00:11:50
فحينئذ هل يثبت له احكام او لا هناك احكام تثبت للحمل مطلقا مثل ما لو جنى عليه جان. فانه يثبت له او يجب له الغرة وهناك احكام تتعلق بحياة الحمل - 00:12:19
فان كان الحمل حيا ثبتت احكامه. وان كان الحي والحمل ميتا لم تثبت له احكامه ولذا قال احكام الحمل نوعان النوع الاول احكام للحمل تتعلق بغيره فهذه الاحكام تثبت بمجرد وجود الحمل. فان بان - 00:12:53
ان بان انه لا يوجد حمل ان هذا الحمل ليس بصحيح او تبين ان الحمل ميت فحينئذ نلغي الاحكام. لماذا اثبتناه بمجرد وجود الحمل؟ لان الاصل ان الاحكام تتعلق بالامر - 00:13:23
ظاهر مثال ذلك حامل فاوصى شخص للحمل الاصل ان هذه الوصية صحيحة. وهنا حكم للحمل متعلق بغير الحمل. فيثبت بمجرد وجود الحمل سواء كان حيا او ميتا. فاذا تبينا انه حي - 00:13:43
امضينا الوصية او امضينا الارث اذا سقط هذا الحمل وتبين او مات في هذه الحال نلغي هذا حكم فنلغي الوصية ولا نثبت له الميراث النوع الثاني من احكام الحمل احكام للحمل متعلقة به في نفسه. فهذه الاحكام ان كانت - 00:14:13
توقف على حياة الحمل فان خرج حيا اثبتنا الحكم. وان خرج ميتا فاننا نلغيه بخروجه ميتا والا اي اذا لم تتوقف الاحكام على حياته فهل نلغيها بخروجه ميتا؟ قال فيه خلاف - 00:14:43
وظاهر المذهب ثبوت هذه الاحكام في الجملة ومن هذه المسائل نسبه وهنا حكم للحمل يتعلق به في نفسه. ولا يتوقف على حياته. وبالتالي نثبت له النسب. ومثله ايضا في باب النفقة - 00:15:08
فالنفقة على الحمل حكم متعلق به في نفسه لا يتوقف على حياته. وبالتالي وقع فيه او خلاف وهذا يظهر فيما لو كانت لو طلق المرأة الحامل هل يجب على الزوج النفقة عليها؟ هل الحمل؟ هل النفقة على الحمل ولا على الحامل - 00:15:35
هل هو نفقة زوج زوجة؟ او نفقة قريب لان نفقة الزوجة تختلف عن نفقة القريب في مسائل نفقة الزوجة تجب سواء كانت الزوجة غنية او فقيرة اما نفقة القريب فلا تجب الا عند فقر القريب. لو كان هذا الحمل له ميراث - 00:16:08
فان قلنا بان النفقة للحمل لن يجب على الاب او لم يجب على الزوج ان ينفق. وان قلنا النفقة الزوجة وجبت النفقة. ومن امثلة الاحكام المرتبة عليه مسألة سقوطها بالتقادم. نفقة القريب تسقط بالتقادم. بينما نفقة الزوجة لا - 00:16:36
تسقط بالتقادم فان قلنا النفقة على الحامل من اجل الحمل فاذا تقادم وقت النفقة سقطت. وان قلنا النفقة هنا على الزوجة على الحامل فانها لا تسقط النفقة بتقادم الزمن قال المؤلف القاعدة الخامسة والثمانون - 00:17:08
الحقوق خمسة حق ملك يعني انه يملك كحق السيد في مال المكاتب. الاصل انه يملك بذلك. والنوع الثاني حق تملك ولا يملك في الحال لكنه لو اراد ان يتملك جاز له ذلك. كالاب - 00:17:38
ولده ولا يملكه لكن يحق له ان يتملكه. وهناك اشياء تتردد بينما هو بين كونها ملكا وكونها تملكا مثل نصف المهر في مسألة المطلق قبل الدخول. هل يملك نصف المهر او يحق له ان يتملكه. وجهان يترتب عليه مسائل - 00:18:06
النوع الثالث من انواع الحقوق حق الانتفاع فيجوز للجار ان يضع خشبه على جدار جاره. هذا هل معناه انه يملك الجدار نقول لا هل يحق له ان يتملك الجدار؟ نقول لا. وانما يحق له - 00:18:41
ان ينتفع به والنوع الرابع حق الاختصاص. وهو ما لم يملك احد مزاحمة ربه يعني ما يحق لاحد ان يأخذ نفع هذه العين. بالتالي يقال هذه من اختصاص فلان ان لكنها - 00:19:03
لكنه لا يملكها ولا يحق له ان يتملكها. ولا يقبل العوظ. ما يجوز ياخذ عليه اجرة من امثلته الجلوس في المسجد. ولا يملك الجلوس في المسجد. ولا يحق له ان يتملكه - 00:19:28
ولا لكنه له الاختصاص ما دام سبق غيره غيره الى مكان في المسجد فهو احق به هذا الحق هو حق الاختصاص. نجيب مثال اوضح الكلب لا يصح بيعه. اذا كان الكلب معلما فان معلمه - 00:19:49
او فان صاحبه يختص بمنفعته لكنه لا يملكه ولا يحق له ان يتملكه فهنا لا يملك شخص اخر ان يزاحم صاحب الكلب فيه. ولا يحق له ان يأخذ عليه عوظا - 00:20:17
ولا يحق له ان يبيعه النوع الخامس من انواع الحقوق استيفاء الحق حق استيفاء الحق ولا يملك ولا يحق له ان يتملك وانما يحق له ان يستوفي حقه من العين. ومثل له بالمرتهن في الرهن. اخذ منه دينه - 00:20:39
الف ريال ووظع السيارة راح من المرتهن لا يملك ولا يحق له ان يتملك. لكن يحق له ان يستوفي حقه من هذه العين المرهونة القاعدة السادسة والثمانون الملك انواع انا عندي التمليك ولعله يريد الملك الملك انواع - 00:21:07
النوع الاول ان يملك العين بدون ان يملك منفعتها ومن امثلة ذلك ما لو وصى له بعين ووصى بمنفعتها لغيره. بهذه الحال الاول يملك الرقبة والعين وحده والثاني يملك المنفعة وحدها - 00:21:41
قولك موصى بها يعني كموصى بالرقبة حال وجود وصية بالمنفعة لشخص اخر النوع الثاني ملك لمنفعة على جهة التأبيد. كما في المسألة السابقة والصاد ان السيارة لزيد. وان الانتفاع بها يكون لخالد - 00:22:14
فخالد يملك المنفعة على جهة التأبيد ومثله في الوقف ومثله في الوقف فان فان الموقوف عليه يملك المنفعة مؤبدا. لكنه لا يملك عين الوقف النوع الاخر ملك لمنفعة غير مؤبد - 00:22:42
من امثلته في الايجارة استأجر الارض لمدة استأجر الشقة لمدة اسبوع وهنا المستأجر يملك المنفعة لكن ليس على جهة التأبيد. ومثله مبيع استثنيت منافعه باعه السيارة واشترط ان يركبها لمدة شهر. وهنا نقول هذا مبيع - 00:23:14
البائع يملك المنفعة لكنه ليس على جهة التأبيد. النوع الاخر ملك العين والمنفعة معا مثل ماذا؟ ثوبك اللي عليك انت الان تملك عينه وتملك منفعته قال ولهما اي ملك للعين والمنفعة. كسائر ما ملك بما يقتضيه اي - 00:23:42
العقد الذي يقتضي الملك او بالتصرف الذي يقتضي الملك كالارث. فانك اذا ورثت ملكت العين منفعة ونحو مثل البيع مثلا وقيل بان الاعيان لا تملك بل هي لله والعبد ينتفع - 00:24:22
بها على ما شرع فهو يملك الانتفاع لكنه لا يملك العين قال فمن عم ملكه لجميع المنافع فهذا ملك مطلق. والا كان ملك المقيدا بما يخصه النوع الرابع من انواع الاملاك الانتفاع فهذا يملك ان ينتفع بالعين - 00:24:43
لكنه لا يملك المنفعة ولذلك لا يتمكن من تأجيرها. ممثل له بالعارية فان المستعير يملك الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة وبالتالي لا يحق له ان يستعيظ عنها القاعدة السابعة والثمانون - 00:25:19
الملك ينقسم الى اقسام متعددة القسم الاول ملك تام. فهذا يقبل النقل فيمكنه ان يبيعها ويمكن ان يهديها ملك تام يقبل النقل بعوض كما في البيع او بدون عوظ كما في الهبة في الجملة. النوع الثاني - 00:25:50
ملك للمنفعة بعقد اللازم كما في الاجارة فهذا ايضا يقبل النقل لكن بشرط ان يكون الاخر اقل ظررا من الاول. انا استأجرت الشقة وعندي ابنان يحق لي ان اؤجرها لمن يماثلني او يكون اقل مني لكن ما اؤجرها لشخص عنده ستة وستون ولدا - 00:26:18
النوع الثالث ملك واما ملك الانتفاع وحقوق التملك والاختصاص. فحينئذ من ملك الانتفاع لربها ان ينقله بلا الوضع كما في العارية. ولا يحق له ان ينقل حق الانتفاع بوضع ومثله من كان له حق التملك - 00:26:49
فانه لصاحبه ان ينقله بدون عوظ. مثال ذلك من تحجر ارظا مواتا فحينئذ يحق له ان يتملك وهو لم يملك بعد. وبالتالي لربها ان ينقل هذا الملك لكن بدون عوظ - 00:27:27
ومثله في حق الاختصاص كما لو كان عنده كلب معلم ويختص بمنفعته يحق له ان ينقل حق الاختصاص لكن بشرط ان يكون بدون عوظ هذا اذا كانت لازمة ما اذا لم تكن عقدا لازما فحينئذ يثبت النقل دفع - 00:27:51
للظرر كما في الشفعة فهذا يقبل قال فلا يعني فلا يقبل النقل. لكن له المعاونة على اسقاطها لما جاء يريد ان يشفع قال ساعطيك الف وحينئذ تسقط حقك في شفعة له الحق في ذلك. النوع الاخر - 00:28:21
بيع المنافع هل يقبل النقل او لا انا عندي اه عين موصى بها او في اه عندي شقة موقوفة موقوفة علي حينئذ انا املك المنفعة ولا املك العين هل يحق لي ان انقل الملك فيها فاسكن غيري فيها؟ قال اما بيع المنافع فيصح - 00:28:50
يعني نقل ملك المنفعة ان قبلت المنفعة المعاوظة مع اعيانها. اما اذا كان بيع المنفعة لا بل المعاوظة فحصل خلاف في حكم نقل الملك قال وظاهر المذهب جوازه لماذا؟ لانه يجوز ويصح ان نؤجر الوقف - 00:29:27
وان نؤجر الحر وهما لا يملكان انما تملك المنفعة. ومثله ما فتح عنوة دون بيعها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة - 00:29:56
المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا - 00:30:18