الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة هذه القاعدة في هل يجب الالتزام باللفظ او لا يجب الالتزام باللفظ هل يجب الالتزام - 00:00:00
باللفظ الوارد عن الشارع او لا يجب الالتزام به. قسم المؤلف الالفاظ الى ثلاثة اقسام القسم الاول الكلام الذي يراد لفظه ومعناه هذا لابد ان يؤتى به بنفسه. ولا يصح لنا ان نأتي بلفظ اخر - 00:00:38
نادي اللغات العربية ولا بغيرها. ومن امثلة هذا القرآن ما يجينا واحد يقول انا سأقرأ معاني القرآن معاني الفاتحة في الصلاة يقول ما تجزئك صلاتك. لماذا؟ لان اللفظ هنا مراد لذاته ولمعناه. ومثله في الاذان. ما يجينا واحد يقول - 00:01:08
العجم لا يفهمون الاذان العربي فنؤذن بلغتهم. يقول هذا اللفظ مراد لذاته ولمعناه بالتالي لا يصح ان نغيره. النوع الثاني اللفظ الذي يراد معناه اصالة وكذلك يراد لفظه ولكن عند القدرة عليه. فحينئذ الاصل ان يؤتى بذلك اللفظ - 00:01:38
ولكن من عجز عنه فلا بأس ان يأتي بترجمته. ومن امثلته لفظ التكبير لفظ النكاح لفظ النكاح في عقد النكاح الاصل ان نأتي بلفظ النكاح بالعربية كما هو مذهب احمد والشافعي. بالتالي لا يجزئ لفظ - 00:02:18
اخر الا من عجز عنه ومثله في الفاظ اللعان. ان كان يعرف العربية لابد ان يأتي بلفظ اللعان العربي بالعربي ولا يأتي بلفظ اخر بخلاف من عجز عنه فحينئذ ينتقل اليه - 00:02:48
النوع الثالث الكلام الذي لا يراد لفظه. وانما المقصود من المعنى. فهذا يأتي باي لفظ سواء كان قادرا على اللفظ الوارد في الشرع او غير قادر مثل لفظ البيع ليس مرادا لفظ البيع لذاته. لا يراد اللفظ - 00:03:08
ولا يراد وانما المراد المعنى. فحينئذ يجوز التعبير عنه باي لفظ سواء كان قادرا عليه او كان عاجزا عنه. قال المؤلف فان قصد المتكلم بذلك اللفظ المعنى الشرعي اخذ به ان كان يعرف معناه. مثال هذا - 00:03:38
لو جاءنا اعجمي لا يتكلم العربية ولا يعرف منها حرفا. ورد على سعيد وقالوا سعيد تكلم معي. ردد معي الكلام قل زوجتي طالق. هذا المسكين قال زوجتي طالق. تطلب زوجته هو - 00:04:08
هو لا يقصد الطلاق ولا يريده وانما يريد ولا يعرف معناه فحينئذ لا به لكن لو كان يعرف معناه فحينئذ يؤاخذ به جاء فقال اريد ان اطلق زوجتي. بالانجليزي. وقلت قم الاعرابي - 00:04:38
زوجتك فهنا قصد الكلام وعرف معناه فيؤخذ به. اما في الحالة الاولى فهو لم يقصد الكلام ولم يعرف معناه فلم يؤاخذ به قال وان قصد خلافة لم يؤاخذ به ان حرم لانه اعانة مع المحرم. والا لم يقبل حكما الا بقرينة - 00:05:08
احكام منها ما هو ديانة ومنها ما هو حكم وقضاء قد تختلف في بعض المسائل مثال ذلك طلق الزوج زوجته. ثم جحد ذلك ولم يكن عند الزوجة بينة. القاضي ماذا - 00:05:38
يحكم به يحكم ببقاء النكاح وجوب بقاء المرأة مع الرجل. هذا من جهة طيب من جهة الديانة وليجب عليها ان تفتدي منه بالخلع قال وان لم يقصد شيئا اي اذا تكلم بالكلام ولم يقصد به معناه فحين - 00:06:08
لهذا هازل. طيب ما احكام الهازل؟ وبالنسبة لاحكام الله وبمثابة الجاد. كما في الطلاق الا اذا كان يفضي الى ابطال حق الغير. حينئذ لا يؤاخذ به الا اذا كان هناك بينة. القاعدة الحادية عشر - 00:06:38
من وجب عليه فرض هل يجوز له ان يتنفل بجنسه؟ مثال ذلك عليه قضاء من رمضان هل يجوز يصوم يوم عرفة؟ وهل يجوز له ان يصوم في شهر شعبان نقول ان كان الفرظ موسعا جاز له التنفل. واما اذا كان - 00:07:08
الفرض مضيقا لم يجوز له. فمن كان عليه اربعة ايام من شهر رمضان الماضي عند عشرين يوم من شهر رمضان الماضي. يوم جاء يوم عشرة قال انا اريد ان اصوم تطوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:07:38
الصوم في شعبان ايش نقول؟ ولا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان الفرض لم يعد وقته موسعا. بالتالي لا يجوز له ان يتنفل بصيام من جنس الصيام المفروض عليه ومثل هذا في الحج من وجد عليه - 00:07:58
حج ما يجوز له يتنفل. حج وجامع في اثناء حجه وجب عليه ان يقضي الحج فلما جاء السنة القادمة قال انا هذا حجي تنفل وسأؤخر حج القضاء يقول هذا الذي يعتبر بمثابة الواجب المضيق وبالتالي ما يجزئه. ومثله في الصلاة - 00:08:28
اذا لم يبق من وقت الصلاة الا مقدار قليل. باقي على اذان الظهر ست دقايق. يا الله تكفيه صلاة وهو لم يصلي الظهر بعد. قال انا اريد ان اصلي نافلة. يقول لا ما يجوز لك تصلي الفرض الان. لان الفرض هنا مضيق - 00:08:58
لكن لو بقي وقت كثير باقي ساعة الا ربع على اذان العصر. يمكن هو ان يتنفل. ومثل مسألة ما لو اقيمت الصلاة المفروضة. حينئذ اصبح واجبا مضيقا بالنسبة لي المصلين ومن ثم لا يجوز لهم ان يتنفلوا قال القاعدة - 00:09:18
الثاني عشر اذا وردت العبادة متنوعة يعني اه صور متعددة مختلفة جاز فعل العبادة باي نوع منها؟ طيب مثال ذلك في الاذان. والاقامة في اذان بلال تسمية الاذان بلا ترجيع وافراد الاقامة. وفي اذان ابي محذورة - 00:09:48
الاذان والاقامة مع وجود الترجيع في الاذان. ماذا نفعل؟ نقول يجوز في وجه بلا حرج. طيب ما هو الافضل؟ قال ظاهر كلامهم ان الافظل المداومة على نوع واحد وقال الشيخ بل فعل جميعها في اوقات. ينبغي - 00:10:28
ان يقال بان ما ورد في الشرع استحباب المداومة فيه على صفة فينبغي المداومة على تلك الصفة. مثل بلال مثل الاذان بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم ولازم صيغة واحدة. فنقول الافضل المداومة على هذه الصيغة. وان كانت الصيغة - 00:10:58
اخرى جائزة لان بلالا داوم عليها واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان مؤذنه ومثله في دعاء الاستفتاح لكن والناس اللي لكن اذا كانت العبادة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او اقرها - 00:11:28
تفعل على اوجه متعددة فحينئذ الافظل ان ينوع بينها مثل ركعات الوتر. مرة فعلها باحدى عشرة ومرة بتسع ومرة في سبع ومرة بخمس وبثلاث فحينئذ الافضل ان ينوع بينها. هل - 00:11:58
يمكن ان يجمع بينها مثال ذلك في دعاء الاستفتاح ورد سبحانك ورد اللهم باعد ورد وجهت وجهي فهل يمكن ان يجمع بينها؟ او نقتصر على واحد ونزل في التشهد التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس يجمع بينها - 00:12:28
ونزلت في الاذان اذان ابي محظورة واذان بلال. نقول الافضل عدم الجمع. لانه لم يرد دليل بمشروعية الجمع. لما يجينا واحد يقول هذا اكثر في دعاء الاستفتاح ابجمع بينه ليكون اكثر. وهذا لم يرد في - 00:12:58
شرعا والافضل الاقتصار على ما ورد في الشرع. القاعدة الثالثة عشرة اذا وجد اثر لشيء معلوم احيل الحكم عليه دون غيره يمكن نصوغ هذا بصياغة اوضح فنقول اذا وجدنا اثرا - 00:13:18
ووجدنا علة فحينئذ نناسب الاثر لتلك العلة اذا لم توجد علة اخرى. مثال هل هذا وجدنا طيرا صيدا فيه سهم فالاصل ان موت الطير بسبب ذلك السهم. هنا وجدنا اثرا وهو - 00:13:48
هذا الطير ووجدنا معه علة وهو السهم. فحينئذ ننسب موت الطير الى ذلك السهم كيف نقول باباحته اذا لم يوجد معه علة اخرى؟ لكن لو وجدنا معه علة اخرى فحينئذ نتردد - 00:14:38
النسبة كمن وجد الصيد وعنده كلبان احدهما معلم والاخر غير معلم فحينئذ لا نحيي للحكم الى احد السببين حتى نتيقن الحال. ومثله من رمى بالسهم ثم وجدنا طيرا قد سقط في الماء ومعه اثر السهم. فيمكن ان يكون - 00:14:58
من السهم ويمكن ان يكون موته من الغرق. في حين اذ نمنع من لماذا؟ لاننا هنا وان وجدنا علتي باحة لكن وجدنا معها علة تحريم عندنا شخص قبل ان ينام - 00:15:28
داعب زوجته ثم نام فلما استيقظ وجد مللا فهل نقول هذا احتلام؟ فيكون من يجب عليه الغسل او نقول هذا مذي. ناتج عن المداعبة فنقول هنا وجد سبب يقتضي خروج المذي وحينئذ ننسبه اليه ومن ثم - 00:15:58
لا يجب الغسل وانما يجب الوضوء ويكون نجسا. القاعدة الرابع عشر اذا وجد شيء من احد اثنين لا تعلم عينه لحقهما. وفي بعض فروعها خلاف ازا وجد شيء مراد بالشيء هنا يعني سبب - 00:16:38
للحكم سبب للحكم. اذا وجد سبب الحكم من احد اثنين ولا يعلم عينه عين سبب الحكم هل هو من او من الثاني. فحينئذ ننسب الحكم الى هذين السببين يمثل له في مسألة النسب. اذا وجد مجهول نسب - 00:17:18
ادعاه اثنان ولم يكن لاحدهما بينة نسبناه اليهما وبالنسبة في مسألة الدعوة اختلف وجد عندنا سلعة ادعها رجلان وليست السلعة في يد احدهما وكان مع كل واحد منهما بينة. فحينئذ نقول - 00:17:58
يقتسمانها يجيب مثال اوضح نام اثنان في ثوب واحد البسها الاول ونام فيها ثم البسه الثاني ينام فيه. ثم بعد ذلك وجدنا اثر احتلام في ذلك الثوب الاول ولا الثاني. نقول يجب عليهما الغسل - 00:18:28
وجد سبب الحكم من احد اثنين لا يعلم عينه فحينئذ يلحق الحكم الاثنين ونزله عندنا اثنان سمع صوت ريح خرج من احدهما ولا يعلم من هو منه. كل منهما ينفيه عن نفسه - 00:19:08
في المذهب انه يجب عليهما ان يتوضأا. لماذا؟ لانه وجد سبب الحكم من احد اثنين لا يعلم عينه وبالتالي يلحقهما. وهناك من يقول بان الاصل هو الطهارة لا نحكم بارتفاع الطهارة بناء على وجود سبب لا نتيقنه - 00:19:38
القاعدة الخامسة عشرة اذا اهمل عصر اخر لم يلتفت اليه في تغييره. ولزم تغييره واصل او ظاهر. لعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن هذه القاعدة. في لقاء اخر اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة. كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة - 00:20:08
ليردها الى دينها ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم انصر العلم بين اعراب الامة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:20:48
- 00:21:08
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة هذه القاعدة في هل يجب الالتزام باللفظ او لا يجب الالتزام باللفظ هل يجب الالتزام - 00:00:00
باللفظ الوارد عن الشارع او لا يجب الالتزام به. قسم المؤلف الالفاظ الى ثلاثة اقسام القسم الاول الكلام الذي يراد لفظه ومعناه هذا لابد ان يؤتى به بنفسه. ولا يصح لنا ان نأتي بلفظ اخر - 00:00:38
نادي اللغات العربية ولا بغيرها. ومن امثلة هذا القرآن ما يجينا واحد يقول انا سأقرأ معاني القرآن معاني الفاتحة في الصلاة يقول ما تجزئك صلاتك. لماذا؟ لان اللفظ هنا مراد لذاته ولمعناه. ومثله في الاذان. ما يجينا واحد يقول - 00:01:08
العجم لا يفهمون الاذان العربي فنؤذن بلغتهم. يقول هذا اللفظ مراد لذاته ولمعناه بالتالي لا يصح ان نغيره. النوع الثاني اللفظ الذي يراد معناه اصالة وكذلك يراد لفظه ولكن عند القدرة عليه. فحينئذ الاصل ان يؤتى بذلك اللفظ - 00:01:38
ولكن من عجز عنه فلا بأس ان يأتي بترجمته. ومن امثلته لفظ التكبير لفظ النكاح لفظ النكاح في عقد النكاح الاصل ان نأتي بلفظ النكاح بالعربية كما هو مذهب احمد والشافعي. بالتالي لا يجزئ لفظ - 00:02:18
اخر الا من عجز عنه ومثله في الفاظ اللعان. ان كان يعرف العربية لابد ان يأتي بلفظ اللعان العربي بالعربي ولا يأتي بلفظ اخر بخلاف من عجز عنه فحينئذ ينتقل اليه - 00:02:48
النوع الثالث الكلام الذي لا يراد لفظه. وانما المقصود من المعنى. فهذا يأتي باي لفظ سواء كان قادرا على اللفظ الوارد في الشرع او غير قادر مثل لفظ البيع ليس مرادا لفظ البيع لذاته. لا يراد اللفظ - 00:03:08
ولا يراد وانما المراد المعنى. فحينئذ يجوز التعبير عنه باي لفظ سواء كان قادرا عليه او كان عاجزا عنه. قال المؤلف فان قصد المتكلم بذلك اللفظ المعنى الشرعي اخذ به ان كان يعرف معناه. مثال هذا - 00:03:38
لو جاءنا اعجمي لا يتكلم العربية ولا يعرف منها حرفا. ورد على سعيد وقالوا سعيد تكلم معي. ردد معي الكلام قل زوجتي طالق. هذا المسكين قال زوجتي طالق. تطلب زوجته هو - 00:04:08
هو لا يقصد الطلاق ولا يريده وانما يريد ولا يعرف معناه فحينئذ لا به لكن لو كان يعرف معناه فحينئذ يؤاخذ به جاء فقال اريد ان اطلق زوجتي. بالانجليزي. وقلت قم الاعرابي - 00:04:38
زوجتك فهنا قصد الكلام وعرف معناه فيؤخذ به. اما في الحالة الاولى فهو لم يقصد الكلام ولم يعرف معناه فلم يؤاخذ به قال وان قصد خلافة لم يؤاخذ به ان حرم لانه اعانة مع المحرم. والا لم يقبل حكما الا بقرينة - 00:05:08
احكام منها ما هو ديانة ومنها ما هو حكم وقضاء قد تختلف في بعض المسائل مثال ذلك طلق الزوج زوجته. ثم جحد ذلك ولم يكن عند الزوجة بينة. القاضي ماذا - 00:05:38
يحكم به يحكم ببقاء النكاح وجوب بقاء المرأة مع الرجل. هذا من جهة طيب من جهة الديانة وليجب عليها ان تفتدي منه بالخلع قال وان لم يقصد شيئا اي اذا تكلم بالكلام ولم يقصد به معناه فحين - 00:06:08
لهذا هازل. طيب ما احكام الهازل؟ وبالنسبة لاحكام الله وبمثابة الجاد. كما في الطلاق الا اذا كان يفضي الى ابطال حق الغير. حينئذ لا يؤاخذ به الا اذا كان هناك بينة. القاعدة الحادية عشر - 00:06:38
من وجب عليه فرض هل يجوز له ان يتنفل بجنسه؟ مثال ذلك عليه قضاء من رمضان هل يجوز يصوم يوم عرفة؟ وهل يجوز له ان يصوم في شهر شعبان نقول ان كان الفرظ موسعا جاز له التنفل. واما اذا كان - 00:07:08
الفرض مضيقا لم يجوز له. فمن كان عليه اربعة ايام من شهر رمضان الماضي عند عشرين يوم من شهر رمضان الماضي. يوم جاء يوم عشرة قال انا اريد ان اصوم تطوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:07:38
الصوم في شعبان ايش نقول؟ ولا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان الفرض لم يعد وقته موسعا. بالتالي لا يجوز له ان يتنفل بصيام من جنس الصيام المفروض عليه ومثل هذا في الحج من وجد عليه - 00:07:58
حج ما يجوز له يتنفل. حج وجامع في اثناء حجه وجب عليه ان يقضي الحج فلما جاء السنة القادمة قال انا هذا حجي تنفل وسأؤخر حج القضاء يقول هذا الذي يعتبر بمثابة الواجب المضيق وبالتالي ما يجزئه. ومثله في الصلاة - 00:08:28
اذا لم يبق من وقت الصلاة الا مقدار قليل. باقي على اذان الظهر ست دقايق. يا الله تكفيه صلاة وهو لم يصلي الظهر بعد. قال انا اريد ان اصلي نافلة. يقول لا ما يجوز لك تصلي الفرض الان. لان الفرض هنا مضيق - 00:08:58
لكن لو بقي وقت كثير باقي ساعة الا ربع على اذان العصر. يمكن هو ان يتنفل. ومثل مسألة ما لو اقيمت الصلاة المفروضة. حينئذ اصبح واجبا مضيقا بالنسبة لي المصلين ومن ثم لا يجوز لهم ان يتنفلوا قال القاعدة - 00:09:18
الثاني عشر اذا وردت العبادة متنوعة يعني اه صور متعددة مختلفة جاز فعل العبادة باي نوع منها؟ طيب مثال ذلك في الاذان. والاقامة في اذان بلال تسمية الاذان بلا ترجيع وافراد الاقامة. وفي اذان ابي محذورة - 00:09:48
الاذان والاقامة مع وجود الترجيع في الاذان. ماذا نفعل؟ نقول يجوز في وجه بلا حرج. طيب ما هو الافضل؟ قال ظاهر كلامهم ان الافظل المداومة على نوع واحد وقال الشيخ بل فعل جميعها في اوقات. ينبغي - 00:10:28
ان يقال بان ما ورد في الشرع استحباب المداومة فيه على صفة فينبغي المداومة على تلك الصفة. مثل بلال مثل الاذان بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم ولازم صيغة واحدة. فنقول الافضل المداومة على هذه الصيغة. وان كانت الصيغة - 00:10:58
اخرى جائزة لان بلالا داوم عليها واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان مؤذنه ومثله في دعاء الاستفتاح لكن والناس اللي لكن اذا كانت العبادة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او اقرها - 00:11:28
تفعل على اوجه متعددة فحينئذ الافظل ان ينوع بينها مثل ركعات الوتر. مرة فعلها باحدى عشرة ومرة بتسع ومرة في سبع ومرة بخمس وبثلاث فحينئذ الافضل ان ينوع بينها. هل - 00:11:58
يمكن ان يجمع بينها مثال ذلك في دعاء الاستفتاح ورد سبحانك ورد اللهم باعد ورد وجهت وجهي فهل يمكن ان يجمع بينها؟ او نقتصر على واحد ونزل في التشهد التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس يجمع بينها - 00:12:28
ونزلت في الاذان اذان ابي محظورة واذان بلال. نقول الافضل عدم الجمع. لانه لم يرد دليل بمشروعية الجمع. لما يجينا واحد يقول هذا اكثر في دعاء الاستفتاح ابجمع بينه ليكون اكثر. وهذا لم يرد في - 00:12:58
شرعا والافضل الاقتصار على ما ورد في الشرع. القاعدة الثالثة عشرة اذا وجد اثر لشيء معلوم احيل الحكم عليه دون غيره يمكن نصوغ هذا بصياغة اوضح فنقول اذا وجدنا اثرا - 00:13:18
ووجدنا علة فحينئذ نناسب الاثر لتلك العلة اذا لم توجد علة اخرى. مثال هل هذا وجدنا طيرا صيدا فيه سهم فالاصل ان موت الطير بسبب ذلك السهم. هنا وجدنا اثرا وهو - 00:13:48
هذا الطير ووجدنا معه علة وهو السهم. فحينئذ ننسب موت الطير الى ذلك السهم كيف نقول باباحته اذا لم يوجد معه علة اخرى؟ لكن لو وجدنا معه علة اخرى فحينئذ نتردد - 00:14:38
النسبة كمن وجد الصيد وعنده كلبان احدهما معلم والاخر غير معلم فحينئذ لا نحيي للحكم الى احد السببين حتى نتيقن الحال. ومثله من رمى بالسهم ثم وجدنا طيرا قد سقط في الماء ومعه اثر السهم. فيمكن ان يكون - 00:14:58
من السهم ويمكن ان يكون موته من الغرق. في حين اذ نمنع من لماذا؟ لاننا هنا وان وجدنا علتي باحة لكن وجدنا معها علة تحريم عندنا شخص قبل ان ينام - 00:15:28
داعب زوجته ثم نام فلما استيقظ وجد مللا فهل نقول هذا احتلام؟ فيكون من يجب عليه الغسل او نقول هذا مذي. ناتج عن المداعبة فنقول هنا وجد سبب يقتضي خروج المذي وحينئذ ننسبه اليه ومن ثم - 00:15:58
لا يجب الغسل وانما يجب الوضوء ويكون نجسا. القاعدة الرابع عشر اذا وجد شيء من احد اثنين لا تعلم عينه لحقهما. وفي بعض فروعها خلاف ازا وجد شيء مراد بالشيء هنا يعني سبب - 00:16:38
للحكم سبب للحكم. اذا وجد سبب الحكم من احد اثنين ولا يعلم عينه عين سبب الحكم هل هو من او من الثاني. فحينئذ ننسب الحكم الى هذين السببين يمثل له في مسألة النسب. اذا وجد مجهول نسب - 00:17:18
ادعاه اثنان ولم يكن لاحدهما بينة نسبناه اليهما وبالنسبة في مسألة الدعوة اختلف وجد عندنا سلعة ادعها رجلان وليست السلعة في يد احدهما وكان مع كل واحد منهما بينة. فحينئذ نقول - 00:17:58
يقتسمانها يجيب مثال اوضح نام اثنان في ثوب واحد البسها الاول ونام فيها ثم البسه الثاني ينام فيه. ثم بعد ذلك وجدنا اثر احتلام في ذلك الثوب الاول ولا الثاني. نقول يجب عليهما الغسل - 00:18:28
وجد سبب الحكم من احد اثنين لا يعلم عينه فحينئذ يلحق الحكم الاثنين ونزله عندنا اثنان سمع صوت ريح خرج من احدهما ولا يعلم من هو منه. كل منهما ينفيه عن نفسه - 00:19:08
في المذهب انه يجب عليهما ان يتوضأا. لماذا؟ لانه وجد سبب الحكم من احد اثنين لا يعلم عينه وبالتالي يلحقهما. وهناك من يقول بان الاصل هو الطهارة لا نحكم بارتفاع الطهارة بناء على وجود سبب لا نتيقنه - 00:19:38
القاعدة الخامسة عشرة اذا اهمل عصر اخر لم يلتفت اليه في تغييره. ولزم تغييره واصل او ظاهر. لعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن هذه القاعدة. في لقاء اخر اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة. كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة - 00:20:08
ليردها الى دينها ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم انصر العلم بين اعراب الامة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:20:48
- 00:21:08