الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد هذا لقاء نكمل فيه باذن الله عز وجل قراءة كتاب نيل العرب للشيخ ابن عثيمين غفر الله له - 00:00:01
قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط احد المتعاقدين النفع صحيح ان قوبل بعوض. والا فلا اي وان كان اشتراط احد المتعاقدين للنفع ليس بمقابل للعوظ فانه لا يصح - 00:00:33
اه من امثلة ذلك ما لو باع جملا واشترط حملانه للمدينة كما في حديث جابر وهنا البائع اشترط نفعا في المبيع وقد قوبل ذلك بعوظ وزيادة في الثمن فيكون الاشتراط صحيحا - 00:00:59
قالوا والا فلا. اي وان كان اشتراط النفع ليس مقابلا بعوض فانه لا يصح ويمثلون له في المذهب بما لو اشترط مشتري الزرع على البائع ان يحسده. اشترى منه الزرع بعد - 00:01:30
اشتداد الحب وقبل تمام النضج فاشترط المشتري للزرع على البائع حصاد الزرع فهذا الشرط لا يصح في المذهب ويفسد به العقل قالوا لانه لم يقابل بعوض والاظهر من قول اهل العلم صحة مثل هذا الشرط. وان هذا الشرط لا بد ان يكون له - 00:01:53
مقابل وعوظ الرابعة والسبعون قال لا عوض لعامل بلا شرطه الا ان عمل ما فيه نفع عام او انقاذ لما لمعصوم. وكذا ان اعد نفسه له واذن له في العمل - 00:02:25
الاصل ان من ادى عملا لغيره انه يشترط الاجرة التي تكون له كما في السائق مثلا فنحن نعطيه الراتب بناء على شرط بيننا وبينه ولو قدر ان هناك عاملا عمل بدون شرط سابق حينئذ الاصل انه يؤدي هذا العمل - 00:02:50
احتسابا ولا يطلب فيه اجرا. الا انه يستثنى من هذا مسائل. المسألة الاولى اذا عمل ما فيه نفع عام فحينئذ يعطى العامل العوظ ولو لم يشرطه ومن امثلة ذلك عامل الصدقة - 00:03:19
عامل الصدقة. يعطى من الزكاة لان هذا عمل فيه نفع عام. ولو لم يشترط كذلك ما اذا كان فيه انقاذ لما لمعصوم. كان جمل او شاة كانت ستهلك. ستسقط في البحر. فجاءنا عامل واحتسب للاجر. جاءنا عامل - 00:03:42
وانقذ هذا المال فحينئذ لا نشترط في الحصول على العوظ وجود شرط سابق. لان الوقت ليس بوقت اشتراط وتعاقد قالوا وكذا ان اعد نفسه له. يعني اذا وجد انسان قد اعد نفسه للعمل باجرة. حينئذ - 00:04:12
اذا ادى خدمة فاننا نعطيه الاجرة ولو لم يشترط. مثال ذلك تدخل في السوق فيكون معك حاجيات يأتيك شخص يقول احمل عنك حاجياتك وهو قد اعد نفسه لحمل حاجيات الناس في السوق باجرة تقول خذ هذه الحاجيات - 00:04:35
لما وصلت الى السيارة وضع حوائجك قناعة للاجرة. ما تقول له انا ما تعاقدت معك. يعني هذا فيه دلالة حال تدل على انه ما وقف هذا الموقف الا ليعمل باجرة. ومثله لو جاء شخص ودخل على الحلاق وجلس على كرسي الحلاقة - 00:04:59
قام الحلاق في حلقة لما انتهى من الحلاقة قال انا ما انت لم تشترط علي شيئا انت متبرع قال ما فتحت المحل فجهزته الا من اجل الاجرة فهنا هذا الشخص اعد نفسه لهذا العمل فيستحق العوظ ولو لم يكن هناك شرط سابق - 00:05:23
ومثله في دلال العقار جاؤوا وعرظوا عليه السلعة يشتري عرظ عليه عقار يشتريه اشترى العقار ودفع القيمة للبائع قال الدلال اعطني حقي. قال ما في شرط سابق. يقول لا يلزم. لانه قد اعد نفسه لهذا العمل. فيستحق - 00:05:47
عوظ العامل يستحق العوظ ولو لم يكن هناك شرط سابق بشرط ان يكون اداء هذا العمل اذا القاعدة الخامسة والسبعون من ادى عن غيره دينا واجبا لا نحو زكاة او انفق على مال نفسه فيه حق رجع ان والرجوع - 00:06:14
من ادى عن غيره دينا واجبا فانه يستحق ان يرجع. مثال ذلك شخص احتاج اهله لنفقة وكان غائبا مسافرا. فجاءنا شخص واعطاهم النفقة. فهذا ادى عن غيره دينا واجبا وبالتالي نوى فيه الرجوع وبالتالي نقول يرجع واذا - 00:06:46
رب الاسرة يطالبه بما انفق على الزوجة او انفق على الابناء. لكن لو لم ينوي الرجوع وكان محتسبا لهذه الحال في هذه الحال لا يقوم ارجاع لا يقوم آآ لا يرجع على اه لا يرجع عليه في اخذ مقدار النفقة. قال لا نحو زكاة - 00:07:15
فلو انفق عنه الزكاة فهذا دين لله عز وجل. هذا دين لله عز وجل. او انفق على ما لنفسه فيه حق. فحين اذ لا يلزمه او لا آآ يخول بالرجولة - 00:07:50
جوع في هذه الديون الى صاحب الحق. قال المؤلف القاعدة السادسة والسبعون. اذا امتنع شريك من دفع ظرر او ابقاء نفع فان انه يجبر. مثال ذلك اذا كان هناك جدار مشترك بين اثنين وكان هذا الجدار - 00:08:10
سيسقط فحينئذ نقول يجبر الشريك على دفع قيمة على دفع جزء من قيمة اه اه بناء الجدار لان الجدار نفع مشترك بينهما. وحينئذ يجبر الجار على المشاركة في نفقاته. القاعدة السابعة والسبعون. قال من اتصل بملكه ملك متميز - 00:08:37
نتابع فان فظله مالكه فان فصله مالكه والا فله تملكه ان تضرر بالشركة وبفصله هذا شخص عنده ملك اتصل بملكه ملك لغيره فحينئذ ماذا نفعل؟ هنا اتصل بملكه ملك متميز - 00:09:11
يعني منفصل تابع فان فصله المالك وقام باخذ ما يتعلق به والا للمالك ما لك الاصل ان يتملك هذا التابع اذا كان هناك ظرر في الشركة. مثال هذا هناك عرض مشتركة بين اثنين - 00:09:46
باع احدهما نصيبه على اجنبي الاجنبي غرس في الارض او بنى عليها بناء. الشريك علم بعد ذلك بالشفعة يستحق الشهرة. طيب ماذا نفعل في الغراس والبناء؟ وهنا اتصل بملكه للارض ملك متميز تابع في الغراس وفي في البناء. فان استطاع - 00:10:14
ذلك ما لك الزيادة ان يفصله فحين اذ نطالبه بالفصل والا اي وان لم يستطع فصله فلمالك الارض تملكه وحينئذ يدفع له قيمة الغراس والبناء ويملكه. اذا كان يتضرر بالشركة ويتظرر - 00:10:50
القاعدة الثامنة والسبعون. من ادخل على ملك غيره نقصا لاصلاح ملكه فانه يضمن. لا ان فرط الغير او اذن والاخر لا يجبر على التفريغ ان اذن في اشغاله والاخر لا يجبر - 00:11:14
على التفريغ فالمذهب الظمان. هنا شخص لا يستطيع اصلاح ملكه الا انقاص ملك غيره فيجب عليه حينئذ الظمان. مثال ذلك جائتنا دجاجة فاكلت جوهرة ثمينة لزيد من الناس. لا يتمكن من استخراج - 00:11:45
الجوهرة التي يملكها الا بذبح هذه الدجاجة فهنا ادخل على ملك غيره نقصا من اجل اصلاح ملكه فيجب الظمان. مثال اخر لو باع دارا فيها ناقة ولكنه لا يستطيع ان يخرج الناقة من الباب الا بهدم الباب. في هذه الحال نهدم الباب - 00:12:19
ونقول للمشتري عليك ضمان الباب المنهدم قال لا ان فرط الغير اذا كان مالك الدجاجة هو الذي فرط بادخال دجاجته في محل المجوهرات نقول نذبحها وليس له ظمان قال او اذن. فان كان ما لك الدجاجة قد اذن فحين اذ - 00:12:52
ليس له ظمان. كما لو اجره ارضا من اجل ان يغرس غرسا فيها لمدة خمس سنين وبعد نهاية المدة نقول اشترطوا ان مالك الارض له الحق في قلع الغراس فهنا صاحب الارض ادخل على ملك غيره نقصا بان قلع الغراس - 00:13:24
من اجل اصلاح ملكه. وهنا لا يظمن لماذا؟ لان الغير قد اذن في هذا التصرف قال القاعدة التاسعة والسبعون الزرع في ارض الغير يعني بغير اذن على اقسام الاول اذا زرع - 00:14:04
في ارض غيره عدوانا بدون استئذان وبدون عقد. فهذا غاصب وبالتالي لمالك الارض اذا ادرك الزرع قبل حصاده ان يتملك الزرع ويدفع لهذا الزارع النفقة التي انفقها. ويجوز له ان يتركه باجرة المثل - 00:14:34
حتى يحصد وبعد الحصد يكون له الاجرة يعني لو وبعده يعني لو ان مالك الارض ادرك الزرع بعد الحصاد فحينئذ يجب على الزارع دفع الاجرة ويمتلك زرعة هناك رواية اخرى - 00:15:08
ان ما لك الارض الذي ادرك ارضه بعد الحصاد يكون مخيرا بين ان يأخذ الاجرة وبين ان يتملك بنفقته النوع الثاني في مسائل من زرع في غير ارض في ارض غيره بدون اذنه ان يزرع ما لا - 00:15:40
في المدة استأجر الارض ثلاث سنوات. وغرس فيها شيئا يجري لسنوات او استأجر الارض لمدة اسبوع. فزرع فيها زرعا يحتاج الى شهر وهنا زرع ما لا يتناهى في المدة. بعد انتهاء مدة الاجارة يعتبر غاصبا - 00:16:05
وصاحب الارض يتملك هذا الزرع بنفقته قال لكن لربه قلعه على المذهب. يعني عند نهاية المدة يجوز لمالك الزرع ان يقلع زرعه ولا حرج عليه في ذلك. قال وكذا ما هو اكثر ظررا مما عين. يعني - 00:16:37
لو انه اجره الارظ ليزرع نوعا من انواع الزرع لكنه زرع نوعا اخر والارض تتضرر ظررا اكثر مما اتفق على زرعه في الارض. قال فالمذهب له اجرة المثل له اجرة المثل يعني ان صاحب الارض يستحق اجرة المثل ولا يحق له ان يتملك - 00:17:08
الزرع. لماذا عالهجرة المثل؟ لانه سيستخدم الارض زيادة استخدام. وبالتالي يستحق اجرة اكثر مما وقع الاتفاق عليها. النوع الثالث ما اذا زرع الارض بعقد فاسد كما لو اجره الارض بعقد فاسد فزرعها. فحينئذ - 00:17:42
لربها اجرة المثل يعني ان صاحب الارض قال المؤلف زرع بعقد فاسد كمن كمن ليس له ولاية العقد. ففي هذه الحال يكون الزرع رب الارض وعليه اجرة المثل. لا زرع بعقد فاسد فيكون الزرع حينئذ لرب الزرع - 00:18:16
وعليه اجرة المثل وهناك وجه اخر رآه شيخ الاسلام ان صاحب الارض يتملك الزرع بالنفقة التي دفعها العامل. النوع الرابع زرع بعقد من ظن من ظنه له زرع بناء على عقد عقده مع من يظن انه يملك الارظ. وانه يحق له ان يعقد - 00:18:51
فبان الامر بخلاف ذلك. وان العاقد ليس له الحق في ان يعقد عقد ايجارة للارض كما لو تبين ان الارض ليست ملكا للعاقد فماذا نفعل؟ قال هناك قولان الاول ان الزارع يكون كالغاصب - 00:19:27
ان الزارع يكون كالغاصب. في هذه الحال يتملك صاحب الارض الزرع ويدفع النفقة التي تكلفها الزارع. والقول الثاني انه يكون كالمستعير. كالمستعير بمعنى انه يملك بمعنى انه يملك الثمرة بدون اجرة - 00:19:53
النوع الخامس ما لو زرعها بازن من ما لك ثم انتقل الملك من الاذن. فان كانت مؤجرة. فحين اذ يكون الزرع لمالكه ولا اجرة بتجدد الملك. لانها قد دفع الاجرة قبل ذلك. مثال هذا - 00:20:27
اجر الارض لمن يزرعها لمدة ستة اشهر. ما لك الارض باع الارض بعد ذلك فالاصل ان الزارع يحق له ان يزرع بناء على العقد الذي بينه وبين المالك الاول. وحينئذ المنفعة بالزراعة - 00:21:01
في هذه المدة تكون بمثابة المستثنى من عقد البيع قال المؤلف قلت وهي من الشراء للمشتري من الشراء للمشتركة انه يقول انه منعقد الشراء. والا اي اذا لم تكن مؤجرة - 00:21:23
فالمذهب ايضا انه لا اجرة في هذا الزرع فنبقي الزرع بالاجرة السابقة النوع السادس من انواع الزراعة في ارض الغير ما لو حمل السيل البذر من ملك زيد الى ارض غيره - 00:21:48
اتى الزرع في الارض فحينئذ ماذا نفعل؟ قال الاشهر انه كزرع المستعير. يبدو ان هذا خطأ كالسابع يا فالاشهر انه كزرع المستحيل. يترك باجرة المثل الى الحصاد القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من اصول البقول - 00:22:16
الزروع ما ماثلها منها ما يكون حمله بمرة واحدة وبعد ذلك لا يحمل مثل القمح. القمح ثمرة واحدة. وبعد ذلك نحتاج الى زراعة اخرى. وهناك ما يؤخذ جزة بعد جزة - 00:22:49
مثل البامية فهذا يتكرر حمله هذا الذي يتكرر حمله هل نعامله معاملة الزروع كأنه زرع وليس بشجر او نعامله معاملة الاشجار لان ثمرته متجددة. قال المذهب انه يعامل كالشجر لا يعامل كالزرع. ويترتب على ذلك مسائل منها ما لو باع الارض. هل - 00:23:15
يدخل الزرع او لا يدخل. هذا الذي يتجدد حمله. ان قلنا هو كالزرع مثل القمح فهو للبائع والمشتري لا يملك منه شيئا. وان قلنا هو هو كالشجر في هذه الحال - 00:23:55
الثمرة الموجودة تكون للبائع والثمرة الاتية تكون للمشتري ومن ما يترتب على هذا ان البقول التي يتكرر حملها. هل يجوز بيعها مفردة او لا يجوز في الزرع ما يباع الزرع الا ان يكون تابعا للثمرة - 00:24:18
كما في القمح وفي الاشجار يجوز ان تباع الشجرة مفردة. فالاصول اصول البقول التي يتكرر حملها ان قلنا هي الزرع فانه لا يصح ان تباع مفرده. تباع تبعا للثمرة. وان قلنا هي - 00:24:48
شجر في هذه الحال يجوز بيعها مفردة وهذا هو المذهب. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:25:08
واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:25:28
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد هذا لقاء نكمل فيه باذن الله عز وجل قراءة كتاب نيل العرب للشيخ ابن عثيمين غفر الله له - 00:00:01
قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط احد المتعاقدين النفع صحيح ان قوبل بعوض. والا فلا اي وان كان اشتراط احد المتعاقدين للنفع ليس بمقابل للعوظ فانه لا يصح - 00:00:33
اه من امثلة ذلك ما لو باع جملا واشترط حملانه للمدينة كما في حديث جابر وهنا البائع اشترط نفعا في المبيع وقد قوبل ذلك بعوظ وزيادة في الثمن فيكون الاشتراط صحيحا - 00:00:59
قالوا والا فلا. اي وان كان اشتراط النفع ليس مقابلا بعوض فانه لا يصح ويمثلون له في المذهب بما لو اشترط مشتري الزرع على البائع ان يحسده. اشترى منه الزرع بعد - 00:01:30
اشتداد الحب وقبل تمام النضج فاشترط المشتري للزرع على البائع حصاد الزرع فهذا الشرط لا يصح في المذهب ويفسد به العقل قالوا لانه لم يقابل بعوض والاظهر من قول اهل العلم صحة مثل هذا الشرط. وان هذا الشرط لا بد ان يكون له - 00:01:53
مقابل وعوظ الرابعة والسبعون قال لا عوض لعامل بلا شرطه الا ان عمل ما فيه نفع عام او انقاذ لما لمعصوم. وكذا ان اعد نفسه له واذن له في العمل - 00:02:25
الاصل ان من ادى عملا لغيره انه يشترط الاجرة التي تكون له كما في السائق مثلا فنحن نعطيه الراتب بناء على شرط بيننا وبينه ولو قدر ان هناك عاملا عمل بدون شرط سابق حينئذ الاصل انه يؤدي هذا العمل - 00:02:50
احتسابا ولا يطلب فيه اجرا. الا انه يستثنى من هذا مسائل. المسألة الاولى اذا عمل ما فيه نفع عام فحينئذ يعطى العامل العوظ ولو لم يشرطه ومن امثلة ذلك عامل الصدقة - 00:03:19
عامل الصدقة. يعطى من الزكاة لان هذا عمل فيه نفع عام. ولو لم يشترط كذلك ما اذا كان فيه انقاذ لما لمعصوم. كان جمل او شاة كانت ستهلك. ستسقط في البحر. فجاءنا عامل واحتسب للاجر. جاءنا عامل - 00:03:42
وانقذ هذا المال فحينئذ لا نشترط في الحصول على العوظ وجود شرط سابق. لان الوقت ليس بوقت اشتراط وتعاقد قالوا وكذا ان اعد نفسه له. يعني اذا وجد انسان قد اعد نفسه للعمل باجرة. حينئذ - 00:04:12
اذا ادى خدمة فاننا نعطيه الاجرة ولو لم يشترط. مثال ذلك تدخل في السوق فيكون معك حاجيات يأتيك شخص يقول احمل عنك حاجياتك وهو قد اعد نفسه لحمل حاجيات الناس في السوق باجرة تقول خذ هذه الحاجيات - 00:04:35
لما وصلت الى السيارة وضع حوائجك قناعة للاجرة. ما تقول له انا ما تعاقدت معك. يعني هذا فيه دلالة حال تدل على انه ما وقف هذا الموقف الا ليعمل باجرة. ومثله لو جاء شخص ودخل على الحلاق وجلس على كرسي الحلاقة - 00:04:59
قام الحلاق في حلقة لما انتهى من الحلاقة قال انا ما انت لم تشترط علي شيئا انت متبرع قال ما فتحت المحل فجهزته الا من اجل الاجرة فهنا هذا الشخص اعد نفسه لهذا العمل فيستحق العوظ ولو لم يكن هناك شرط سابق - 00:05:23
ومثله في دلال العقار جاؤوا وعرظوا عليه السلعة يشتري عرظ عليه عقار يشتريه اشترى العقار ودفع القيمة للبائع قال الدلال اعطني حقي. قال ما في شرط سابق. يقول لا يلزم. لانه قد اعد نفسه لهذا العمل. فيستحق - 00:05:47
عوظ العامل يستحق العوظ ولو لم يكن هناك شرط سابق بشرط ان يكون اداء هذا العمل اذا القاعدة الخامسة والسبعون من ادى عن غيره دينا واجبا لا نحو زكاة او انفق على مال نفسه فيه حق رجع ان والرجوع - 00:06:14
من ادى عن غيره دينا واجبا فانه يستحق ان يرجع. مثال ذلك شخص احتاج اهله لنفقة وكان غائبا مسافرا. فجاءنا شخص واعطاهم النفقة. فهذا ادى عن غيره دينا واجبا وبالتالي نوى فيه الرجوع وبالتالي نقول يرجع واذا - 00:06:46
رب الاسرة يطالبه بما انفق على الزوجة او انفق على الابناء. لكن لو لم ينوي الرجوع وكان محتسبا لهذه الحال في هذه الحال لا يقوم ارجاع لا يقوم آآ لا يرجع على اه لا يرجع عليه في اخذ مقدار النفقة. قال لا نحو زكاة - 00:07:15
فلو انفق عنه الزكاة فهذا دين لله عز وجل. هذا دين لله عز وجل. او انفق على ما لنفسه فيه حق. فحين اذ لا يلزمه او لا آآ يخول بالرجولة - 00:07:50
جوع في هذه الديون الى صاحب الحق. قال المؤلف القاعدة السادسة والسبعون. اذا امتنع شريك من دفع ظرر او ابقاء نفع فان انه يجبر. مثال ذلك اذا كان هناك جدار مشترك بين اثنين وكان هذا الجدار - 00:08:10
سيسقط فحينئذ نقول يجبر الشريك على دفع قيمة على دفع جزء من قيمة اه اه بناء الجدار لان الجدار نفع مشترك بينهما. وحينئذ يجبر الجار على المشاركة في نفقاته. القاعدة السابعة والسبعون. قال من اتصل بملكه ملك متميز - 00:08:37
نتابع فان فظله مالكه فان فصله مالكه والا فله تملكه ان تضرر بالشركة وبفصله هذا شخص عنده ملك اتصل بملكه ملك لغيره فحينئذ ماذا نفعل؟ هنا اتصل بملكه ملك متميز - 00:09:11
يعني منفصل تابع فان فصله المالك وقام باخذ ما يتعلق به والا للمالك ما لك الاصل ان يتملك هذا التابع اذا كان هناك ظرر في الشركة. مثال هذا هناك عرض مشتركة بين اثنين - 00:09:46
باع احدهما نصيبه على اجنبي الاجنبي غرس في الارض او بنى عليها بناء. الشريك علم بعد ذلك بالشفعة يستحق الشهرة. طيب ماذا نفعل في الغراس والبناء؟ وهنا اتصل بملكه للارض ملك متميز تابع في الغراس وفي في البناء. فان استطاع - 00:10:14
ذلك ما لك الزيادة ان يفصله فحين اذ نطالبه بالفصل والا اي وان لم يستطع فصله فلمالك الارض تملكه وحينئذ يدفع له قيمة الغراس والبناء ويملكه. اذا كان يتضرر بالشركة ويتظرر - 00:10:50
القاعدة الثامنة والسبعون. من ادخل على ملك غيره نقصا لاصلاح ملكه فانه يضمن. لا ان فرط الغير او اذن والاخر لا يجبر على التفريغ ان اذن في اشغاله والاخر لا يجبر - 00:11:14
على التفريغ فالمذهب الظمان. هنا شخص لا يستطيع اصلاح ملكه الا انقاص ملك غيره فيجب عليه حينئذ الظمان. مثال ذلك جائتنا دجاجة فاكلت جوهرة ثمينة لزيد من الناس. لا يتمكن من استخراج - 00:11:45
الجوهرة التي يملكها الا بذبح هذه الدجاجة فهنا ادخل على ملك غيره نقصا من اجل اصلاح ملكه فيجب الظمان. مثال اخر لو باع دارا فيها ناقة ولكنه لا يستطيع ان يخرج الناقة من الباب الا بهدم الباب. في هذه الحال نهدم الباب - 00:12:19
ونقول للمشتري عليك ضمان الباب المنهدم قال لا ان فرط الغير اذا كان مالك الدجاجة هو الذي فرط بادخال دجاجته في محل المجوهرات نقول نذبحها وليس له ظمان قال او اذن. فان كان ما لك الدجاجة قد اذن فحين اذ - 00:12:52
ليس له ظمان. كما لو اجره ارضا من اجل ان يغرس غرسا فيها لمدة خمس سنين وبعد نهاية المدة نقول اشترطوا ان مالك الارض له الحق في قلع الغراس فهنا صاحب الارض ادخل على ملك غيره نقصا بان قلع الغراس - 00:13:24
من اجل اصلاح ملكه. وهنا لا يظمن لماذا؟ لان الغير قد اذن في هذا التصرف قال القاعدة التاسعة والسبعون الزرع في ارض الغير يعني بغير اذن على اقسام الاول اذا زرع - 00:14:04
في ارض غيره عدوانا بدون استئذان وبدون عقد. فهذا غاصب وبالتالي لمالك الارض اذا ادرك الزرع قبل حصاده ان يتملك الزرع ويدفع لهذا الزارع النفقة التي انفقها. ويجوز له ان يتركه باجرة المثل - 00:14:34
حتى يحصد وبعد الحصد يكون له الاجرة يعني لو وبعده يعني لو ان مالك الارض ادرك الزرع بعد الحصاد فحينئذ يجب على الزارع دفع الاجرة ويمتلك زرعة هناك رواية اخرى - 00:15:08
ان ما لك الارض الذي ادرك ارضه بعد الحصاد يكون مخيرا بين ان يأخذ الاجرة وبين ان يتملك بنفقته النوع الثاني في مسائل من زرع في غير ارض في ارض غيره بدون اذنه ان يزرع ما لا - 00:15:40
في المدة استأجر الارض ثلاث سنوات. وغرس فيها شيئا يجري لسنوات او استأجر الارض لمدة اسبوع. فزرع فيها زرعا يحتاج الى شهر وهنا زرع ما لا يتناهى في المدة. بعد انتهاء مدة الاجارة يعتبر غاصبا - 00:16:05
وصاحب الارض يتملك هذا الزرع بنفقته قال لكن لربه قلعه على المذهب. يعني عند نهاية المدة يجوز لمالك الزرع ان يقلع زرعه ولا حرج عليه في ذلك. قال وكذا ما هو اكثر ظررا مما عين. يعني - 00:16:37
لو انه اجره الارظ ليزرع نوعا من انواع الزرع لكنه زرع نوعا اخر والارض تتضرر ظررا اكثر مما اتفق على زرعه في الارض. قال فالمذهب له اجرة المثل له اجرة المثل يعني ان صاحب الارض يستحق اجرة المثل ولا يحق له ان يتملك - 00:17:08
الزرع. لماذا عالهجرة المثل؟ لانه سيستخدم الارض زيادة استخدام. وبالتالي يستحق اجرة اكثر مما وقع الاتفاق عليها. النوع الثالث ما اذا زرع الارض بعقد فاسد كما لو اجره الارض بعقد فاسد فزرعها. فحينئذ - 00:17:42
لربها اجرة المثل يعني ان صاحب الارض قال المؤلف زرع بعقد فاسد كمن كمن ليس له ولاية العقد. ففي هذه الحال يكون الزرع رب الارض وعليه اجرة المثل. لا زرع بعقد فاسد فيكون الزرع حينئذ لرب الزرع - 00:18:16
وعليه اجرة المثل وهناك وجه اخر رآه شيخ الاسلام ان صاحب الارض يتملك الزرع بالنفقة التي دفعها العامل. النوع الرابع زرع بعقد من ظن من ظنه له زرع بناء على عقد عقده مع من يظن انه يملك الارظ. وانه يحق له ان يعقد - 00:18:51
فبان الامر بخلاف ذلك. وان العاقد ليس له الحق في ان يعقد عقد ايجارة للارض كما لو تبين ان الارض ليست ملكا للعاقد فماذا نفعل؟ قال هناك قولان الاول ان الزارع يكون كالغاصب - 00:19:27
ان الزارع يكون كالغاصب. في هذه الحال يتملك صاحب الارض الزرع ويدفع النفقة التي تكلفها الزارع. والقول الثاني انه يكون كالمستعير. كالمستعير بمعنى انه يملك بمعنى انه يملك الثمرة بدون اجرة - 00:19:53
النوع الخامس ما لو زرعها بازن من ما لك ثم انتقل الملك من الاذن. فان كانت مؤجرة. فحين اذ يكون الزرع لمالكه ولا اجرة بتجدد الملك. لانها قد دفع الاجرة قبل ذلك. مثال هذا - 00:20:27
اجر الارض لمن يزرعها لمدة ستة اشهر. ما لك الارض باع الارض بعد ذلك فالاصل ان الزارع يحق له ان يزرع بناء على العقد الذي بينه وبين المالك الاول. وحينئذ المنفعة بالزراعة - 00:21:01
في هذه المدة تكون بمثابة المستثنى من عقد البيع قال المؤلف قلت وهي من الشراء للمشتري من الشراء للمشتركة انه يقول انه منعقد الشراء. والا اي اذا لم تكن مؤجرة - 00:21:23
فالمذهب ايضا انه لا اجرة في هذا الزرع فنبقي الزرع بالاجرة السابقة النوع السادس من انواع الزراعة في ارض الغير ما لو حمل السيل البذر من ملك زيد الى ارض غيره - 00:21:48
اتى الزرع في الارض فحينئذ ماذا نفعل؟ قال الاشهر انه كزرع المستعير. يبدو ان هذا خطأ كالسابع يا فالاشهر انه كزرع المستحيل. يترك باجرة المثل الى الحصاد القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من اصول البقول - 00:22:16
الزروع ما ماثلها منها ما يكون حمله بمرة واحدة وبعد ذلك لا يحمل مثل القمح. القمح ثمرة واحدة. وبعد ذلك نحتاج الى زراعة اخرى. وهناك ما يؤخذ جزة بعد جزة - 00:22:49
مثل البامية فهذا يتكرر حمله هذا الذي يتكرر حمله هل نعامله معاملة الزروع كأنه زرع وليس بشجر او نعامله معاملة الاشجار لان ثمرته متجددة. قال المذهب انه يعامل كالشجر لا يعامل كالزرع. ويترتب على ذلك مسائل منها ما لو باع الارض. هل - 00:23:15
يدخل الزرع او لا يدخل. هذا الذي يتجدد حمله. ان قلنا هو كالزرع مثل القمح فهو للبائع والمشتري لا يملك منه شيئا. وان قلنا هو هو كالشجر في هذه الحال - 00:23:55
الثمرة الموجودة تكون للبائع والثمرة الاتية تكون للمشتري ومن ما يترتب على هذا ان البقول التي يتكرر حملها. هل يجوز بيعها مفردة او لا يجوز في الزرع ما يباع الزرع الا ان يكون تابعا للثمرة - 00:24:18
كما في القمح وفي الاشجار يجوز ان تباع الشجرة مفردة. فالاصول اصول البقول التي يتكرر حملها ان قلنا هي الزرع فانه لا يصح ان تباع مفرده. تباع تبعا للثمرة. وان قلنا هي - 00:24:48
شجر في هذه الحال يجوز بيعها مفردة وهذا هو المذهب. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:25:08
واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:25:28