شرح «لب الأصول» الكتاب الخامس - الاستدلال
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الاستدلال من لب الاصول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
وكنا وصلنا في هذا الكتاب الى قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة المختار ان الاستحسان ليس دليلا وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بانه ان تحقق فمعتبر - 00:00:23
قال وبعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه. او عن الدليل الى العادة. ورد بانه ان ثبت انها حق فقد قام دليلها والا ردت فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع - 00:00:45
قال وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والحط في الكتابة ونحوهما وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستحسان. هنا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى يتكلم عن الادلة المختلف - 00:01:07
في حجيتها بين العلماء فذكر ان من جملة هذه الادلة الاستحسان والاستحسان في اللغة استفعال من الحسن. وهو عد الشيء واعتقاده حسنا سواء كان هذا الشيء حسيا كالثوب او كان معنويا كالرأي - 00:01:26
واما بالنسبة لاستعمال هذه اللفظة لفظة الاستحسان هل يجوز استعمالها؟ حصل الاتفاق بين العلماء على جواز ذلك. اتفق العلماء على جواز استعمال هذه اللفظة لانها وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه - 00:01:53
وكذلك في قول الله عز وجل فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا باحسنها وجاء ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن - 00:02:17
وهذا يرويه بعضهم مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه اللفظة كذلك وردت ايضا على السنة الفقهاء. ومن ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى استحسن ترك شيء من نجوم الكتابة للمكاتب - 00:02:37
ومعنى كلامه رحمه الله تعالى انه لو كاتب عبد سيده فيذكر الشافعي رحمه الله تعالى ان ان السيد يترك شيئا من الاقساط التي هي على هذا العبد ان الله تبارك وتعالى قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فالحاصل يعني ايه؟ ان هذه اللفظة وردت - 00:03:00
بالسنة الفقهاء كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى طيب عرفنا الان ما معنى الاستحسان في اللغة. اما بالنسبة لتعريف الاستحسان في الشرع فاختلفت عبارات الاصوليين في تعريف الاستحسان وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اشار الى ذلك بقوله وفسر بدليل ينقدح في نفس - 00:03:28
تقصر عنه عبارته هذا تعريف قال وبعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه. او عن الدليل الى العادة الى اخر هذه التعريفات التي وردت عن الفقهاء فلذلك بنقول عبارات الاصوليين مختلفة في تعريف الاستحسان - 00:03:54
بعضهم يقول الاستحسان هو العدول. بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص اقوى ومن الاول العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص اقوى من الاول وهذا هو التعريف الذي عليه الجمهور. طيب ما معنى هذا التعريف؟ بمعنى ان - 00:04:16
قياس في بعض المسائل يقتضي حكما عاما لكن خصصت مسألة وعدل بها الفقيه. عن نظائرها وصار لهذه المسألة حكم خاص لماذا؟ لانه قد جاء الدليل الخاص الذي عدل بتلك المسألة عن نظائرها - 00:04:40
هذا الدليل الذي عدل بهذه المسألة عن نظائرها هو اقوى من الدليل الذي اقتضى العموم في نظر المجتهد فهذا الاستحسان على رأي الجمهور. يبقى العدول دي مسألة عن نظائرها لدليل خاص اقوى من الاول. يبقى عندنا دليل - 00:05:07
العموم في جميع المسائل فعدلنا بمسألة من جملة هذه المسائل الى حكم اخر لماذا؟ لوجود دليل خاص هذا هو تعريف الاستحسان عند الجمهور وهذا القياس قد يكون هو القياس الاصولي وقد يكون هذا القياس بمعنى القاعدة وقد يكون هذا القياس بمعنى الاصل العام او بمعنى الدليل - 00:05:31
العام وبناء على هذا التعريف الذي عليه الجمهور سنجد ان الاستحسان على انواع سنجد ان الاستحسان على انواعه. النوع الاول وهو الاستحسان بالنص يعني ايه الاستحسان بالنص؟ يعني العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسنة - 00:05:55
يبقى نرجع مرة اخرى ونعيد. ونقول الاستحسان بناء على هذا التعريف الذي عليه الجمهور بينقسم الى انواع. النوع الاول الاستحسان بالنص ما معنى الاستحسان بالنص؟ يعني العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم مخالف - 00:06:25
لماذا؟ لانه قد ثبت بالكتاب والسنة ان هذه المسألة لها حكم خاص طيب ما الامثلة على ذلك؟ من جملة الامثلة على ذلك ان القياس يقتضي عدم جواز السلف القياس يقتضي عدم جواز السلف. احنا عرفنا ان القياس - 00:06:46
اما ان يراد به القياس الاصولي او يراد به القاعدة او يراد به الاصل العام او الدليل العام. القياس عموما سواء كان آآ باي معنى من هذه المعاني يقتضي ان السلم لا يجوز. لماذا - 00:07:11
لا يجوز لانه عقد على معدوم في وقت العقد لاننا عقدنا على شيء معدوم في وقت العقد. طيب ما الحكم فيما لو عقد على شيء غير موجود؟ على شيء معدوم - 00:07:31
الجواب انه لا يجوز فالقياس يقتضي ان بيع السلم لا يجوز. لكننا عدلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وقلنا بالجواز لدليل ثبت بالسنة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع السلم وقال اذا اسلم احدكم او اذا اسلف احدكم فليسلم في كيل - 00:07:45
وزن معلوم الى اجل معلوم. يبقى هنا تركنا القياس اللي هو القاعدة العامة لهذا الخبر وهذا يسمى استحسانا طيب هل هناك مثال اخر على ذلك؟ على هذا النوع من الاستحسان؟ نعم عندنا مثال اخر - 00:08:09
من الامثلة على ذلك ايضا فيما لو جاء رجل وضرب امرأة حاملا في بطنها. فاجهضت المرأة جنينها فهنا يقول العلماء القياس انه لا يجب شيء على الضارب. لماذا؟ لانه لم يتيقن بحياته - 00:08:28
لانه لم يتيقن بحياته. فالقياس الاصل اننا لا نغرمه شيء ولا يضمن هذا الضارب شيئا. لكن عدلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وهو وجوب الغرة وهي نصف عشر الدية - 00:08:49
طيب لماذا لجأنا الى هذا الحكم؟ لجأنا الى هذا الحكم لدليل قوي ثبت في هذا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة في الجنين غرب هنا تركنا القياس اللي هو الاصل العام لهذا الخبر استحسانا - 00:09:09
يبقى هذا هو النوع الاول من انواع الاستحسان بناء على تعريف الجمهور وعندنا نوع اخر وهو الاستحسان بالاجماع. يبقى النوع الاول الاستحسان بالنص النوع الثاني وهو الاستحسان بالاجماع والاستحسان بالاجماع هو العدول عن حكم القياس في مسألة - 00:09:31
الى حكم مخالف له ثبت بالاجماع. يعني كما قلنا في النوع الاول تماما لكن هنا عدلنا عن حكم المسألة الى حكم اخر للاجماع ويمسلون على زلك بعقد الاستصناع اللي هو ان يتعاقد شخص مع صانع على ان يصنع شيئا له. نظير - 00:09:55
دفع مبلغ معين بشروط معينة القياس ايضا يقتضي عدم جواز هذا العقد. لماذا؟ لانه بيع معدوم من كل وجه لكن من يقول بحجية من يقول بجواز الاستصناع سيعدل عن هذا الحكم الى حكم اخر. طيب ما الذي جعله - 00:10:19
يعدل الى هذا الحكم الاخر؟ قال الاجماع. كيف ذلك؟ قال وجدنا ان الامة تتعامل بهذا النوع من انواع البيوع من غير نكير فصار اجماعا يبقى هنا عدل عن حكم القياس. حكم العامل اصل العام القاعدة العامة في مسألة معينة الى حكم اخر مخالف له لماذا - 00:10:44
لثبوت الاجماع في ذلك وهنا هو تعامل الامة بهذا النوع من انواع البيوع من غير نكير عندنا نوع ثالث من انواع القياس من انواع الاستحسان وهو الاستحسان بالعرف والعادة الاستحسان بالعرف والعادة - 00:11:09
ومعناه العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم اخر يخالفه لماذا؟ لجريان العرف والعادة بذلك عملا بما اعتاده الناس يعني لو جاء شخص وقال والله لا ادخل بيتا لو جاء شخص وقال والله لا ادخل بيتا - 00:11:31
القياس يقتضي انه يحنث فيما اذا دخل المسجد. لان المسجد يسمى بيتا في اللغة لكننا عزلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وهو عدم التكفير في حق هذا الرجل وهو انه لا يحنث فيما اذا دخل المسجد. لان الناس قد تعارفوا على عدم اطلاق هذا اللفظ على - 00:11:59
المسجد فهذا استحسان بالعرف والعادة النوع الرابع من انواع الاستحسان بناء على تعريف الجمهور هو الاستحسان بالضرورة وهو قريب مما ذكرنا يعني ان يعدل عن حكم القياس في مسألة الى حكم اخر مخالف له ضرورة. يعني الذي جعله - 00:12:23
الجأ ويعمل بالحكم المخالف هو الضرورة ويمسلون على ذلك بجواز الشهادة في النكاح والدخول القياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول. ليه؟ لان الشهادة مشتقة من المشاهدة وهذا انما يحصل بالعلم. ولا يحصل في هذه الامور. ومع ذلك عدل عن هذا الحكم الى حكم - 00:12:48
اخر وهو جواز الشهادة في النكاح والدخول من باب الضرورة. لاننا اذا لم نقبل الشهادة وتسامحنا في ذلك ادى الى الحرج ولا ادى الى تعطيل الاحكام فهذا استحسان للضرورة وعندنا نوع خامس واخير وهو الاستحسان بالقياس الخفي - 00:13:22
الاستحسان بالقياس الخفي. وهو العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادر الى الفهم. الى حكم اخر بقياس اخر وهو ادق واخفى من الاول. يبقى عدلنا عن حكم القياس الى حكم اخر مخالف له لوجود قياس اخفى وادق - 00:13:47
من الاول لكن مع كونه خفيا ومع كونه دقيقا عن القياس الاول الا انه اقوى. ولهذا صار حجة والعمل به في هذه الحالة هو الواجب ويمثلون على ذلك بعدم قطع يد من سرق من مدينه - 00:14:10
يعني لو سرق شخص ممن عليه الدين. القياس يقتضي انه لا تقطع يده. يعني شخص الان له مال على اخر وهذا المال او هذا الدين دين حال فسرق منه مثلها قبل ان يستوفي ما عليه من الدين - 00:14:36
فهنا لا تقطع يده. نفترض ان هذا الدين كان مؤجلا. فهنا القياس يقتضي قطع اليد فيما اذا سرق المثل قبل حلول هذا الاجل لانه لا يباح له ان يأخذه قبل الاجل. لكن عدلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وهو ان يده لا تقطع - 00:15:00
لثبوت الحق حتى وان تأخرت المطالبة. فصار ثبوت هذا الحق شبهة ندرأ به هذا الحد عن هذا السارق يبقى هنا عدم قطع اليد ثبت استحسانا. لاننا عدلنا الى قياس ادق واخفى من الاول لكنه اقوى. وهو - 00:15:23
وجود الشبهة التي تدرأ الحد. في الحديث قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم طيب يبقى بناء على تعريف الجمهور ذكرنا ان الاستحسان له انواع خمسة ما حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف وبناء على ما ذكرناه. الاستحسان بهذا المعنى حجة باتفاق العلماء - 00:15:45
ولم ينكره احد منهم. لكن جرى الخلاف بينهم في امر اخر. وهو في تسميته استحسانا في تسميته استحسانا هل نسميه استحسانا ولا لا يسمى بذلك؟ بعضهم سماه بهذا الاسم. والبعض الاخر لم يسمه بذلك. لكن الكل متفق على انه في كل - 00:16:13
هذه الاحوال الخمسة التي ذكرناها هو حجة. لماذا؟ لانه راجع الى العمل بالدليل الاقوى. الذي ترجح على الذي ترجح عند المجتهد والعمل بالدليل الاقوى الذي يترجح عند المجتهد هذا لا نزاع فيه. ولا خلاف فيه بين احد من العلماء - 00:16:36
طيب عندنا تعريف اخر للاستحسان وهذا التعريف هو الذي نقل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا التعريف يقولون هو ما احسنه المجتهد بعقله هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. يعني ما سبق الى الفهم - 00:17:01
دون ان يكون له دليل شرعي يستند اليه يستند اليه لا من كتاب او سنة ولا من اجماع او قياس ولا اي دليل اخر يعتمد عليه بالشرع يبقى المراد بذلك يعني ما سبق الى الفهم العقلي دون ان يكون له دليل شرعي يستند اليه من كتاب او سنة او اجماع او - 00:17:26
او اي دليل شرعي اخر. فهذا عبارة عن استحسان للمجتهد بشيء ما حصل في عقله. فهل هذا الاستحسان بهذا التعريف يكون حجة اختلف العلماء فيه على قولين. والذي عليه اكثر العلماء انه بهذا - 00:17:51
تعريف ليس بحجة. لما ثبت من حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال ان عرض عليك قضاء فبما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد قال فبسنة رسوله - 00:18:11
قال بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا ال فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما وجد دلالة وجه الدلالة ان معاذا رضي الله عنه ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر الاستحسان - 00:18:26
فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فعلى ذلك نقول الاستحسان ليس دليلا. ولا يعتبر به في الشرع طيب قد يكون قائل الاجتهاد الذي ذكره معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث عام - 00:18:45
فهذا يشمل القياس ويشمل المصلحة ويشمل كذلك الاستحسان. يبقى كأن معاذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد رأيي وهذا الرأي قد يكون استحسانا وقد يكون قياسا وقد يكون عملا بالمصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك - 00:19:07
لكن الجمهور الجمهور اجاب عن ذلك فقال المقصود بالاجتهاد هو الاجتهاد بالادلة الشرعية لكن الاستحسان بهذا التعريف اللي هو ما يستحسنه المجتهد بعقله لا يدخل ضمن هذه الادلة المجتهد فيها. لان - 00:19:28
انه لا يستند على ادلة شرعية كما قلنا وبالتالي لا يصح الاحتجاج بالاستحسان بهذا المعنى. عندنا ادلة اخرى ايضا تبين ان الاستحسان بهذا المعنى ليس حجة وهو ان ما يستحسنه المجتهد بعقله لا ضابط له - 00:19:46
ما يستحسنه المجتهد بعقله لا ضابط له كما انه ليس له مقاييس من اجل ان يقاس به الحق من الباطل. فعلى ذلك لو جاز لكل شخص ان يستحسن بعقله كيفما شاء. لادى ذلك الى الفوضى - 00:20:08
ولا ادى ذلك الى وجود احكام مختلفة في النازلة الواحدة. وهذه الاحكام لا ضابط لها ولا معيار لها. ولا يمكن لاحد ان فرق بينها بين ما هو حق وبين ما هو باطل من هذه الاقوال لانه لا ضابط يمكن ان نحاكمه الى الشرع - 00:20:28
ولهذا قالوا الاستحسان بهذا المعنى لا يصح بحاله وايضا استدلوا على ذلك على عدم الاحتكاك بهذا النوع من انواع الاستحسان قالوا لو كان يصلح طريقا لاثبات الاحكام الشرعية لما احتجنا الى الادلة الشرعية اصلا - 00:20:48
ولما اهتممنا ولما حفظنا هذه الادلة طيب كيف ذلك قالوا لانه في هذه الحالة لا فرق بين المجتهد العارف بالادلة وبين العامي ان كان عاقلا. الذي لا يعرف شيئا عن تلك - 00:21:07
ادلة لان هذا سيعمل عقل وهذا سيعمل عقله. بغض النظر عن الادلة الشرعية الاخرى لانه لن ينظر اصلا الى الادلة الشرعية. يبقى اذا لا فرق بين المجتهد العارف بالادلة وبين العامي العاقل الذي لا علم له بشيء من الادلة - 00:21:29
فبهذا احتج الجمهور على عدم حجية الاستحسان وهناك من العلماء من يرى حجية الاستحسان بهذا التعريف. وكما قلنا هذا هو المحكي عن ابي حنيفة وتبعه على ذلك اكثر الحنفية ولهم ادلة ومن ذلك احتجاجهم - 00:21:51
بقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يبقى هنا الاية وردت في معرض الثناء والمدح. لمن اتبع احسن القول. قالوا القرآن كله حسن ونحن امرنا باتباع الاحسن. ولولا ان الاستحسان حجة لما اورد ذلك - 00:22:16
فالحاصل يعني ان تعريف الاستحسان اختلف فيه العلماء اختلاف عظيم وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى بيقول هنا المختار ان الاستحسان ليس دليلا. لماذا؟ لانه لا دليل يدل على حجيتي وبعضهم قال هو دليل كما بينا وبينا الخلاف في ذلك. قال وفسر بدليل ينقدح في - 00:22:38
المجتهد تقصر عنه عبارته يعني من التفسيرات لهذا المصطلح لمصطلح الاستحسان قالوا هو دليل بينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. يعني لا يتمكن من بيانه للناس لكن رد ذلك بان الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد ان تحقق ثبوته في نفسه فهو مقبول اتفاقا - 00:23:08
ولا اثر لعجزه عن التعبير عنه وان لم يتحقق فهو مردود. يعني اذا لم يتحقق ان لم يتحقق ثبوته في نفسه فهو مردود فاذا قوله هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته - 00:23:37
فبنقول طالما انه قد تحقق في نفسه ثبوته فهذا مقبول بالاتفاق وليس هذا هو المراد قال وبالعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه. يعني ايضا منهم من عرف الاستحسان بانه عدول عن - 00:23:57
الى قياس اقوى منه. وهذا ايضا لا خلاف فيه بهذا المعنى. لان اقوى القياسين مقدم على الاخر قطعا وبعضهم يقول او عن الدليل الى العادة يعني عدول عن الدليل الى العادة للمصلحة. وهذا ايضا اشرنا اليهم - 00:24:17
ولهذا قال العلامة عاضد الدين الايدي في شرحه على المختصر. قال والحق انه لا يتحقق اسم استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف. لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها - 00:24:41
مردد بينما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا. ويقصد بالمردد التعريف الاول هو دليل ينقدح في نفس اجتهد تقصر عنه عبارته فانه يسأل ماذا تقصد بينقدح ان كان بمعنى يتحقق ثبوته فيجب العمل به اتفاقا. ولا اثر لعجزه - 00:25:05
وان كان بمعنى انه شاك فيه فهو مردود اتفاقا. فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محل للنزاع فان تحقق عندنا وثبت استحسانه مختلف فيه فيصدق عليه قول الامام الشافعي من استحسن فقد شرع - 00:25:29
وليس من الاستحسان الذي الكلام فيه استعمال هذا اللفظ عند الامام الشافعي في مسائل. قام عنده الدليل عليها فليس النزاع في جواز استعمال هذا اللفظ بمعناه اللغوي بل في حقيقته المضطربة - 00:25:49
ومن تلك المسائل قال وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والحط من الكتابة ونحوهما قال الشافعي استحسن التحليف على المصحف استحسن ان يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة. يعني يترك العبد المكاتب شيئا من اقساط المبلغ - 00:26:07
وقال استحسن في المتعة يعني في متعة الطلاق ثلاثين درهما. او ما قيمته ذلك؟ وهذا ادنى المستحب. ومن ذلك ما قاله الشافعي حسن ان يضع اصبعيه في صماخي اذنيه اذا اذن - 00:26:32
هذا ايضا ليس بمعنى الاستحسان الذي نتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع فقد شرع طيب يبقى اذا الان فسرنا في حكم الاستحسان - 00:26:47
وعرفنا آآ ما يتعلق به من مسائل الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن حجية قول الصحابي نجعل ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم - 00:27:09
وبازن الله نختم بزلك هزا الكتاب الذي يتعلق بالاستدلال ويتبقى لنا الكلام عن الكتاب التعادل والتراجيح والكتاب الاخير الذي يتعلق بالاجتهاد والتقليد سنكتفي بذلك ونتوقف هنا ونكمل باذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم - 00:27:25
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه - 00:27:50
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:05
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الاستدلال من لب الاصول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
وكنا وصلنا في هذا الكتاب الى قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة المختار ان الاستحسان ليس دليلا وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بانه ان تحقق فمعتبر - 00:00:23
قال وبعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه. او عن الدليل الى العادة. ورد بانه ان ثبت انها حق فقد قام دليلها والا ردت فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع - 00:00:45
قال وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والحط في الكتابة ونحوهما وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستحسان. هنا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى يتكلم عن الادلة المختلف - 00:01:07
في حجيتها بين العلماء فذكر ان من جملة هذه الادلة الاستحسان والاستحسان في اللغة استفعال من الحسن. وهو عد الشيء واعتقاده حسنا سواء كان هذا الشيء حسيا كالثوب او كان معنويا كالرأي - 00:01:26
واما بالنسبة لاستعمال هذه اللفظة لفظة الاستحسان هل يجوز استعمالها؟ حصل الاتفاق بين العلماء على جواز ذلك. اتفق العلماء على جواز استعمال هذه اللفظة لانها وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه - 00:01:53
وكذلك في قول الله عز وجل فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا باحسنها وجاء ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن - 00:02:17
وهذا يرويه بعضهم مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه اللفظة كذلك وردت ايضا على السنة الفقهاء. ومن ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى استحسن ترك شيء من نجوم الكتابة للمكاتب - 00:02:37
ومعنى كلامه رحمه الله تعالى انه لو كاتب عبد سيده فيذكر الشافعي رحمه الله تعالى ان ان السيد يترك شيئا من الاقساط التي هي على هذا العبد ان الله تبارك وتعالى قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فالحاصل يعني ايه؟ ان هذه اللفظة وردت - 00:03:00
بالسنة الفقهاء كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى طيب عرفنا الان ما معنى الاستحسان في اللغة. اما بالنسبة لتعريف الاستحسان في الشرع فاختلفت عبارات الاصوليين في تعريف الاستحسان وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اشار الى ذلك بقوله وفسر بدليل ينقدح في نفس - 00:03:28
تقصر عنه عبارته هذا تعريف قال وبعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه. او عن الدليل الى العادة الى اخر هذه التعريفات التي وردت عن الفقهاء فلذلك بنقول عبارات الاصوليين مختلفة في تعريف الاستحسان - 00:03:54
بعضهم يقول الاستحسان هو العدول. بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص اقوى ومن الاول العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص اقوى من الاول وهذا هو التعريف الذي عليه الجمهور. طيب ما معنى هذا التعريف؟ بمعنى ان - 00:04:16
قياس في بعض المسائل يقتضي حكما عاما لكن خصصت مسألة وعدل بها الفقيه. عن نظائرها وصار لهذه المسألة حكم خاص لماذا؟ لانه قد جاء الدليل الخاص الذي عدل بتلك المسألة عن نظائرها - 00:04:40
هذا الدليل الذي عدل بهذه المسألة عن نظائرها هو اقوى من الدليل الذي اقتضى العموم في نظر المجتهد فهذا الاستحسان على رأي الجمهور. يبقى العدول دي مسألة عن نظائرها لدليل خاص اقوى من الاول. يبقى عندنا دليل - 00:05:07
العموم في جميع المسائل فعدلنا بمسألة من جملة هذه المسائل الى حكم اخر لماذا؟ لوجود دليل خاص هذا هو تعريف الاستحسان عند الجمهور وهذا القياس قد يكون هو القياس الاصولي وقد يكون هذا القياس بمعنى القاعدة وقد يكون هذا القياس بمعنى الاصل العام او بمعنى الدليل - 00:05:31
العام وبناء على هذا التعريف الذي عليه الجمهور سنجد ان الاستحسان على انواع سنجد ان الاستحسان على انواعه. النوع الاول وهو الاستحسان بالنص يعني ايه الاستحسان بالنص؟ يعني العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسنة - 00:05:55
يبقى نرجع مرة اخرى ونعيد. ونقول الاستحسان بناء على هذا التعريف الذي عليه الجمهور بينقسم الى انواع. النوع الاول الاستحسان بالنص ما معنى الاستحسان بالنص؟ يعني العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم مخالف - 00:06:25
لماذا؟ لانه قد ثبت بالكتاب والسنة ان هذه المسألة لها حكم خاص طيب ما الامثلة على ذلك؟ من جملة الامثلة على ذلك ان القياس يقتضي عدم جواز السلف القياس يقتضي عدم جواز السلف. احنا عرفنا ان القياس - 00:06:46
اما ان يراد به القياس الاصولي او يراد به القاعدة او يراد به الاصل العام او الدليل العام. القياس عموما سواء كان آآ باي معنى من هذه المعاني يقتضي ان السلم لا يجوز. لماذا - 00:07:11
لا يجوز لانه عقد على معدوم في وقت العقد لاننا عقدنا على شيء معدوم في وقت العقد. طيب ما الحكم فيما لو عقد على شيء غير موجود؟ على شيء معدوم - 00:07:31
الجواب انه لا يجوز فالقياس يقتضي ان بيع السلم لا يجوز. لكننا عدلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وقلنا بالجواز لدليل ثبت بالسنة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع السلم وقال اذا اسلم احدكم او اذا اسلف احدكم فليسلم في كيل - 00:07:45
وزن معلوم الى اجل معلوم. يبقى هنا تركنا القياس اللي هو القاعدة العامة لهذا الخبر وهذا يسمى استحسانا طيب هل هناك مثال اخر على ذلك؟ على هذا النوع من الاستحسان؟ نعم عندنا مثال اخر - 00:08:09
من الامثلة على ذلك ايضا فيما لو جاء رجل وضرب امرأة حاملا في بطنها. فاجهضت المرأة جنينها فهنا يقول العلماء القياس انه لا يجب شيء على الضارب. لماذا؟ لانه لم يتيقن بحياته - 00:08:28
لانه لم يتيقن بحياته. فالقياس الاصل اننا لا نغرمه شيء ولا يضمن هذا الضارب شيئا. لكن عدلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وهو وجوب الغرة وهي نصف عشر الدية - 00:08:49
طيب لماذا لجأنا الى هذا الحكم؟ لجأنا الى هذا الحكم لدليل قوي ثبت في هذا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة في الجنين غرب هنا تركنا القياس اللي هو الاصل العام لهذا الخبر استحسانا - 00:09:09
يبقى هذا هو النوع الاول من انواع الاستحسان بناء على تعريف الجمهور وعندنا نوع اخر وهو الاستحسان بالاجماع. يبقى النوع الاول الاستحسان بالنص النوع الثاني وهو الاستحسان بالاجماع والاستحسان بالاجماع هو العدول عن حكم القياس في مسألة - 00:09:31
الى حكم مخالف له ثبت بالاجماع. يعني كما قلنا في النوع الاول تماما لكن هنا عدلنا عن حكم المسألة الى حكم اخر للاجماع ويمسلون على زلك بعقد الاستصناع اللي هو ان يتعاقد شخص مع صانع على ان يصنع شيئا له. نظير - 00:09:55
دفع مبلغ معين بشروط معينة القياس ايضا يقتضي عدم جواز هذا العقد. لماذا؟ لانه بيع معدوم من كل وجه لكن من يقول بحجية من يقول بجواز الاستصناع سيعدل عن هذا الحكم الى حكم اخر. طيب ما الذي جعله - 00:10:19
يعدل الى هذا الحكم الاخر؟ قال الاجماع. كيف ذلك؟ قال وجدنا ان الامة تتعامل بهذا النوع من انواع البيوع من غير نكير فصار اجماعا يبقى هنا عدل عن حكم القياس. حكم العامل اصل العام القاعدة العامة في مسألة معينة الى حكم اخر مخالف له لماذا - 00:10:44
لثبوت الاجماع في ذلك وهنا هو تعامل الامة بهذا النوع من انواع البيوع من غير نكير عندنا نوع ثالث من انواع القياس من انواع الاستحسان وهو الاستحسان بالعرف والعادة الاستحسان بالعرف والعادة - 00:11:09
ومعناه العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم اخر يخالفه لماذا؟ لجريان العرف والعادة بذلك عملا بما اعتاده الناس يعني لو جاء شخص وقال والله لا ادخل بيتا لو جاء شخص وقال والله لا ادخل بيتا - 00:11:31
القياس يقتضي انه يحنث فيما اذا دخل المسجد. لان المسجد يسمى بيتا في اللغة لكننا عزلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وهو عدم التكفير في حق هذا الرجل وهو انه لا يحنث فيما اذا دخل المسجد. لان الناس قد تعارفوا على عدم اطلاق هذا اللفظ على - 00:11:59
المسجد فهذا استحسان بالعرف والعادة النوع الرابع من انواع الاستحسان بناء على تعريف الجمهور هو الاستحسان بالضرورة وهو قريب مما ذكرنا يعني ان يعدل عن حكم القياس في مسألة الى حكم اخر مخالف له ضرورة. يعني الذي جعله - 00:12:23
الجأ ويعمل بالحكم المخالف هو الضرورة ويمسلون على ذلك بجواز الشهادة في النكاح والدخول القياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول. ليه؟ لان الشهادة مشتقة من المشاهدة وهذا انما يحصل بالعلم. ولا يحصل في هذه الامور. ومع ذلك عدل عن هذا الحكم الى حكم - 00:12:48
اخر وهو جواز الشهادة في النكاح والدخول من باب الضرورة. لاننا اذا لم نقبل الشهادة وتسامحنا في ذلك ادى الى الحرج ولا ادى الى تعطيل الاحكام فهذا استحسان للضرورة وعندنا نوع خامس واخير وهو الاستحسان بالقياس الخفي - 00:13:22
الاستحسان بالقياس الخفي. وهو العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادر الى الفهم. الى حكم اخر بقياس اخر وهو ادق واخفى من الاول. يبقى عدلنا عن حكم القياس الى حكم اخر مخالف له لوجود قياس اخفى وادق - 00:13:47
من الاول لكن مع كونه خفيا ومع كونه دقيقا عن القياس الاول الا انه اقوى. ولهذا صار حجة والعمل به في هذه الحالة هو الواجب ويمثلون على ذلك بعدم قطع يد من سرق من مدينه - 00:14:10
يعني لو سرق شخص ممن عليه الدين. القياس يقتضي انه لا تقطع يده. يعني شخص الان له مال على اخر وهذا المال او هذا الدين دين حال فسرق منه مثلها قبل ان يستوفي ما عليه من الدين - 00:14:36
فهنا لا تقطع يده. نفترض ان هذا الدين كان مؤجلا. فهنا القياس يقتضي قطع اليد فيما اذا سرق المثل قبل حلول هذا الاجل لانه لا يباح له ان يأخذه قبل الاجل. لكن عدلنا عن هذا الحكم الى حكم اخر وهو ان يده لا تقطع - 00:15:00
لثبوت الحق حتى وان تأخرت المطالبة. فصار ثبوت هذا الحق شبهة ندرأ به هذا الحد عن هذا السارق يبقى هنا عدم قطع اليد ثبت استحسانا. لاننا عدلنا الى قياس ادق واخفى من الاول لكنه اقوى. وهو - 00:15:23
وجود الشبهة التي تدرأ الحد. في الحديث قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم طيب يبقى بناء على تعريف الجمهور ذكرنا ان الاستحسان له انواع خمسة ما حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف وبناء على ما ذكرناه. الاستحسان بهذا المعنى حجة باتفاق العلماء - 00:15:45
ولم ينكره احد منهم. لكن جرى الخلاف بينهم في امر اخر. وهو في تسميته استحسانا في تسميته استحسانا هل نسميه استحسانا ولا لا يسمى بذلك؟ بعضهم سماه بهذا الاسم. والبعض الاخر لم يسمه بذلك. لكن الكل متفق على انه في كل - 00:16:13
هذه الاحوال الخمسة التي ذكرناها هو حجة. لماذا؟ لانه راجع الى العمل بالدليل الاقوى. الذي ترجح على الذي ترجح عند المجتهد والعمل بالدليل الاقوى الذي يترجح عند المجتهد هذا لا نزاع فيه. ولا خلاف فيه بين احد من العلماء - 00:16:36
طيب عندنا تعريف اخر للاستحسان وهذا التعريف هو الذي نقل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا التعريف يقولون هو ما احسنه المجتهد بعقله هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. يعني ما سبق الى الفهم - 00:17:01
دون ان يكون له دليل شرعي يستند اليه يستند اليه لا من كتاب او سنة ولا من اجماع او قياس ولا اي دليل اخر يعتمد عليه بالشرع يبقى المراد بذلك يعني ما سبق الى الفهم العقلي دون ان يكون له دليل شرعي يستند اليه من كتاب او سنة او اجماع او - 00:17:26
او اي دليل شرعي اخر. فهذا عبارة عن استحسان للمجتهد بشيء ما حصل في عقله. فهل هذا الاستحسان بهذا التعريف يكون حجة اختلف العلماء فيه على قولين. والذي عليه اكثر العلماء انه بهذا - 00:17:51
تعريف ليس بحجة. لما ثبت من حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال ان عرض عليك قضاء فبما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد قال فبسنة رسوله - 00:18:11
قال بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا ال فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما وجد دلالة وجه الدلالة ان معاذا رضي الله عنه ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر الاستحسان - 00:18:26
فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فعلى ذلك نقول الاستحسان ليس دليلا. ولا يعتبر به في الشرع طيب قد يكون قائل الاجتهاد الذي ذكره معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث عام - 00:18:45
فهذا يشمل القياس ويشمل المصلحة ويشمل كذلك الاستحسان. يبقى كأن معاذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد رأيي وهذا الرأي قد يكون استحسانا وقد يكون قياسا وقد يكون عملا بالمصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك - 00:19:07
لكن الجمهور الجمهور اجاب عن ذلك فقال المقصود بالاجتهاد هو الاجتهاد بالادلة الشرعية لكن الاستحسان بهذا التعريف اللي هو ما يستحسنه المجتهد بعقله لا يدخل ضمن هذه الادلة المجتهد فيها. لان - 00:19:28
انه لا يستند على ادلة شرعية كما قلنا وبالتالي لا يصح الاحتجاج بالاستحسان بهذا المعنى. عندنا ادلة اخرى ايضا تبين ان الاستحسان بهذا المعنى ليس حجة وهو ان ما يستحسنه المجتهد بعقله لا ضابط له - 00:19:46
ما يستحسنه المجتهد بعقله لا ضابط له كما انه ليس له مقاييس من اجل ان يقاس به الحق من الباطل. فعلى ذلك لو جاز لكل شخص ان يستحسن بعقله كيفما شاء. لادى ذلك الى الفوضى - 00:20:08
ولا ادى ذلك الى وجود احكام مختلفة في النازلة الواحدة. وهذه الاحكام لا ضابط لها ولا معيار لها. ولا يمكن لاحد ان فرق بينها بين ما هو حق وبين ما هو باطل من هذه الاقوال لانه لا ضابط يمكن ان نحاكمه الى الشرع - 00:20:28
ولهذا قالوا الاستحسان بهذا المعنى لا يصح بحاله وايضا استدلوا على ذلك على عدم الاحتكاك بهذا النوع من انواع الاستحسان قالوا لو كان يصلح طريقا لاثبات الاحكام الشرعية لما احتجنا الى الادلة الشرعية اصلا - 00:20:48
ولما اهتممنا ولما حفظنا هذه الادلة طيب كيف ذلك قالوا لانه في هذه الحالة لا فرق بين المجتهد العارف بالادلة وبين العامي ان كان عاقلا. الذي لا يعرف شيئا عن تلك - 00:21:07
ادلة لان هذا سيعمل عقل وهذا سيعمل عقله. بغض النظر عن الادلة الشرعية الاخرى لانه لن ينظر اصلا الى الادلة الشرعية. يبقى اذا لا فرق بين المجتهد العارف بالادلة وبين العامي العاقل الذي لا علم له بشيء من الادلة - 00:21:29
فبهذا احتج الجمهور على عدم حجية الاستحسان وهناك من العلماء من يرى حجية الاستحسان بهذا التعريف. وكما قلنا هذا هو المحكي عن ابي حنيفة وتبعه على ذلك اكثر الحنفية ولهم ادلة ومن ذلك احتجاجهم - 00:21:51
بقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يبقى هنا الاية وردت في معرض الثناء والمدح. لمن اتبع احسن القول. قالوا القرآن كله حسن ونحن امرنا باتباع الاحسن. ولولا ان الاستحسان حجة لما اورد ذلك - 00:22:16
فالحاصل يعني ان تعريف الاستحسان اختلف فيه العلماء اختلاف عظيم وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى بيقول هنا المختار ان الاستحسان ليس دليلا. لماذا؟ لانه لا دليل يدل على حجيتي وبعضهم قال هو دليل كما بينا وبينا الخلاف في ذلك. قال وفسر بدليل ينقدح في - 00:22:38
المجتهد تقصر عنه عبارته يعني من التفسيرات لهذا المصطلح لمصطلح الاستحسان قالوا هو دليل بينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. يعني لا يتمكن من بيانه للناس لكن رد ذلك بان الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد ان تحقق ثبوته في نفسه فهو مقبول اتفاقا - 00:23:08
ولا اثر لعجزه عن التعبير عنه وان لم يتحقق فهو مردود. يعني اذا لم يتحقق ان لم يتحقق ثبوته في نفسه فهو مردود فاذا قوله هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته - 00:23:37
فبنقول طالما انه قد تحقق في نفسه ثبوته فهذا مقبول بالاتفاق وليس هذا هو المراد قال وبالعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه. يعني ايضا منهم من عرف الاستحسان بانه عدول عن - 00:23:57
الى قياس اقوى منه. وهذا ايضا لا خلاف فيه بهذا المعنى. لان اقوى القياسين مقدم على الاخر قطعا وبعضهم يقول او عن الدليل الى العادة يعني عدول عن الدليل الى العادة للمصلحة. وهذا ايضا اشرنا اليهم - 00:24:17
ولهذا قال العلامة عاضد الدين الايدي في شرحه على المختصر. قال والحق انه لا يتحقق اسم استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف. لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها - 00:24:41
مردد بينما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا. ويقصد بالمردد التعريف الاول هو دليل ينقدح في نفس اجتهد تقصر عنه عبارته فانه يسأل ماذا تقصد بينقدح ان كان بمعنى يتحقق ثبوته فيجب العمل به اتفاقا. ولا اثر لعجزه - 00:25:05
وان كان بمعنى انه شاك فيه فهو مردود اتفاقا. فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محل للنزاع فان تحقق عندنا وثبت استحسانه مختلف فيه فيصدق عليه قول الامام الشافعي من استحسن فقد شرع - 00:25:29
وليس من الاستحسان الذي الكلام فيه استعمال هذا اللفظ عند الامام الشافعي في مسائل. قام عنده الدليل عليها فليس النزاع في جواز استعمال هذا اللفظ بمعناه اللغوي بل في حقيقته المضطربة - 00:25:49
ومن تلك المسائل قال وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والحط من الكتابة ونحوهما قال الشافعي استحسن التحليف على المصحف استحسن ان يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة. يعني يترك العبد المكاتب شيئا من اقساط المبلغ - 00:26:07
وقال استحسن في المتعة يعني في متعة الطلاق ثلاثين درهما. او ما قيمته ذلك؟ وهذا ادنى المستحب. ومن ذلك ما قاله الشافعي حسن ان يضع اصبعيه في صماخي اذنيه اذا اذن - 00:26:32
هذا ايضا ليس بمعنى الاستحسان الذي نتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع فقد شرع طيب يبقى اذا الان فسرنا في حكم الاستحسان - 00:26:47
وعرفنا آآ ما يتعلق به من مسائل الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن حجية قول الصحابي نجعل ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم - 00:27:09
وبازن الله نختم بزلك هزا الكتاب الذي يتعلق بالاستدلال ويتبقى لنا الكلام عن الكتاب التعادل والتراجيح والكتاب الاخير الذي يتعلق بالاجتهاد والتقليد سنكتفي بذلك ونتوقف هنا ونكمل باذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم - 00:27:25
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه - 00:27:50
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:05
شرح «لب الأصول» الكتاب الخامس - الاستدلال