شرح «لب الأصول» الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
شرح «لب الأصول» الكتاب السادس في التعادل والتراجيح(3) المرجحات بالمروي (المتن)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي - 00:00:00
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى الى الكلام عن المرجحات بحسب المروي او المرجحات بحسب المتن وقول الشيخ رحمه الله تعالى والقول فالفعل فالتقرير - 00:00:19
قال ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الاصح والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح - 00:00:42
وما فيه تهديد او تأكيد والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب والعم الشرطي على النكرة المنفية في الاصح وهي على الباقي والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف - 00:01:05
وما لم يخص والاقل تخصيصا والاقتضاء فالاماء فالاشارة ويرجحان على المفهومين وكذا الموافقة على المخالفة وكما قلنا في اول الكلام هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن المرجحات بحسب المتن - 00:01:28
فالمسألة الاولى فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه يرجح القول على الفعل ويرجح الفعل على التقرير يعني لو حصل عندنا تعارض بين قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:53
وبين فعله. الخبر الاول ينقل قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الخبر الثاني ينقل فعلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخبران ظاهرهما التعارض فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى اننا في هذه الحالة سنرجح الخبر الناقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام على الخبر ان - 00:02:11
اقم لفعله وكذلك لو حصل عندنا تعارض بين خبرين. خبر منهما آآ ينقل فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام والاخر ينقل تقريرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كرهنا اننا نقدم الفعل على التقرير - 00:02:37
يبقى القول هو اقوى هذه المراتب يليه الفعل ثم يأتي بعد ذلك التقرير فيقدم القول على الفعل ويقدم الفعل على التقرير وذلك لان القول اقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لماذا؟ قالوا لان الفعل يعتريه الاحتمال. احتمال ان يكون هذا خاصا برسول الله - 00:03:00
صلى الله عليه وسلم. باعتبار اننا عندنا نظائر في الشرع لافعال هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام مثال ذلك جواز نكاح اكثر من اربعة نساء كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى - 00:03:30
وجواز ان تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وعندنا افعال اخرى كالوصال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى اصحابه عن الوصال - 00:03:50
يبقى الحاصل الان ان الافعال يعتريها الاحتمال ولهذا كانت اضعف في الدلالة من القول فقدم القول على الفعل في حال التعارض وكذلك الفعل الفعل اقوى من التقرير ذلك لان الفعل وجودي - 00:04:16
بخلاف التقرير تقرير عبارة عن سكوت فعل حصل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه عليه الصلاة والسلام او قول سمعه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه. لكن الفعل هذا امر وجودي وحد - 00:04:37
خلاف التقرير فانه سكوت وكذلك هو محتمل لما لا يحتمله الفعل باعتبار ان سكوت المتكلم قد يكون لاكثر من غرض. فكان اضعف في الدلالة من مجرد الفعل يبقى اذا اقوى الدلالات كما قدمنا هو القول يليه الفعل ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن التقرير - 00:04:55
قال رحمه الله تعالى قال ويرجح الفصيح قال ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول. يعني يرجح الخبر الفصيح على غير الفصيح ذلك لانه يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. يعني الخبر غير الفصيح - 00:05:23
هذا يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. اما زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب من لا يفهم الزائد في الفصاحة وكأنه عليه الصلاة والسلام اراد ان يسهل العبارة باعتبار حال المخاطب - 00:05:50
قال رحمه الله والوارد بلغة قريش يعني يرجح ما ورد بلغة قريش على غيرها. لان الوارد بغيرها يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. فيتطرق اليه الخلل قال والمدني يعني يقدم الخبر المدني على المكي وذلك لانه متأخر عن المكي فيحتمل ان يكون ناسخا - 00:06:14
له قال رحمه الله والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخبر المشعر بعلو النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الخبر غير المشعر بذلك لتأخره فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في ازدياد بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام - 00:06:39
قال رحمه الله وما فيه الحكم مع العلة يعني ما ذكر فيه الحكم مع العلة مقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط. لان الاول اقوى في الاهتمام مثال ذلك الخبر الذي رواه الامام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بدل دينه فاقتلوه - 00:07:10
مع خبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان الحديث الاول او الخبر الاول اشتمل على الحكم وهو القتل. وكذلك العلة. وهي الردة. يبقى سبب وعلة - 00:07:38
القتل هو حصول الردة. اما بالنسبة للخبر الثاني فانه قد اشتمل على الحكم فقط وهو النهي عن القتل فاذا تعارض الخبران وكان احدهما مشتملا على الحكم والعلة وكان الاخر مشتملا على الحكم فقط فانه يقدم الخبر الذي اشتمل على الحكم والعلة - 00:07:56
لانه ادل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه قال وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح مثل ان يقال اذا احدثت فتوضأ. هذا مقدم على توضأ اذا ضحكت. في الصلاة - 00:08:20
هذا مقدم على اذا ما قيل توضأ اذا ضحكت في الصلاة وما فيه تهديد او تأكيد يعني ما اشتمل على تهديد او تأكيد مقدم على ما لم يشتمل على ذلك. ما اشتمل على تهديد او تأكيد هذا مقدم على ما لم يشتمل على ذلك. لان المشتمل على تهديد او تأكيد - 00:08:38
اذ يدل على اهتمام الشارع به قال رحمه الله والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب يعني العام عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب لان ذا السبب يحتمل ان يكون مقصورا على السبب. بخلاف المطلق فانه اقوى في دلالته على العموم. الا في سورة - 00:09:03
سبب لانها قطعية الدخول كما سبق. لو ان عندنا خبر عام. وهذا الخبر العام لم يذكر سببه وعندنا خبر اخر عام لكن جاء وورد سببه ايهما يقدم؟ يذكر الشيخ رحمه الله ان العام - 00:09:36
عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب لان العام الذي ذكر سببه يحتمل ان يكون ان يكون مقصورا على هذا العالم ولهذا كان اضعف لهذا الاحتمال في الدلالة بخلاف العام عموما مطلقا. هو اقوى في الدلالة ولهذا قدم - 00:09:58
لكن بالنسبة لصورة السبب هذه داخلة في العام دخولا قطعيا اما غير هذه الصورة فهي داخلة في دلالة العام دخولا ظنيا قال رحمه الله تعالى والعام الشرطي على النكرة المنفية في الاصح. وهي على الباقي - 00:10:20
يعني الخبر الذي فيه عام شرطي مثل من ومات؟ الشاطيتين يقدم على النكرة المنفية. لان الاول يفيد التعليل بخلاف الثاني الاول يفيد التعليل بخلاف الثاني قال وهي على الباقي يعني النكرة المنفية مقدمة على باقي صيغ العموم - 00:10:48
ويقدم الجمع المعرف باللام او بالاضافة على من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين. لان الجمع المعرف اقوى في افادة العموم اذ يمتنع تخصيصه الى الواحد بخلافهما. يعني الان عندنا بعض الصيغ في العموم بعضها مقدم على بعض. قال الشيخ رحمه الله - 00:11:17
تعالى والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف قال وما لم يخص والاقل تخصيصا. يعني العام الذي لم خصص يقدم على ما خصص لان العام اذا خصص اضعف في الدلالة من العام الذي لم يدخله التخصيص - 00:11:37
والعام الذي لم يخصص هذا لا خلاف في حجيته وفي انه يشمل جميع الافراد بخلاف العام الذي دخله التخصيص هذا حصل الخلاف بين الاصوليين في حجيته. اللي باعتبار ضعف الدلالة كلما دخله التخصيص كلما ضعفت دلالته. كان اقول - 00:12:00
مثلا اكرم الطلاب. يبقى اي طالب هو مستحق للاكرام. بخلاف ما لو جئت وقلت اكرم الطلاب الا زيدا وعمرا وبكرا وهندا يبقى كلما استثنيت من العام كلما ضعفت دلالته ولهذا نقول العام الذي لم يخصص يقدم على ما خصص يعني ما دخله التخصيص - 00:12:21
والاقل تخصيصا يعني العام الاقل تخصيصا يقدم على العام الاكثر تخصيصا. لما قدمناه باعتبار انه كلما دخل عليه التخصيص كلما ضعفت دلالته وعلاء العموم قال والاقتضاء فالايماء فالاشارة. ما دل بالاقتضاء يقدم على ما دل بالاشارة او الايماء. وما دل بالاشارة يقدم على - 00:12:51
ما دل بالايماء ويقدم ما دل بالاشارة او الاماء على ما دل بالمفهوم موافقة او مخالفة وهذه الدلالات كلها سبق وان تكلمنا عنها. لان المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحة - 00:13:17
اه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يفهم من الاية ايش؟ ان اي شخص كان على مرض او وكان على سفر او كان على سفر فالواجب عليه القضاء - 00:13:38
طب هل هذا هو المراد من الاية؟ لا ليس هذا هو المراد. هنا في دلالة اقتضاء فمقتضى الاية من كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. فهنا يتوقف صحة الكلام على وجود هذا المقتضي - 00:13:53
لان من كان مسافرا وصام لا قضاء عليه. من كان مريضا وصام ايضا لا قضاء عليه. فدلالة الاقتضاء هو من غيرها من الدلالات لان مقصود الكلام يتوقف عليه او صدقا وصحة - 00:14:14
فيقول هنا فالاماء فالاشارة يعني يأتي بعدها دلالة الاشارة. لانها اضعف في الدلالة من الاقتضاء باعتبار ان المقصود لا يتوقف عليه قال رحمه الله تعالى ويرجحان على المفهومين يعني على مفهوم الموافقة والمخالفة - 00:14:33
لان دلالة الاقتضاء والاشارة في محل النطق بخلاف المفهوم قال وكذا الموافقة على المخالفة وهذا في الاصح لان الثاني اضعف مفهوم المخالفة اضعف من مفهوم الموافقة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:14:56
والناقل على الاصل. يعني هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى. في الكلام عن المرجحات بحسب المدلول والامور الخارجية في ذكر رحمه الله تعالى ان من جملة هذه المرجحات بحسب المدلول والامور الخارجية. الترجيح - 00:15:19
باعتبار مدلول الخبر. وهذا يقع بامور. الامر الاول الناقل عن الاصل الذي هو البراءة الاصلية على المقرر له يعني الناقل عن الاصل. ناقل عن البراءة الاصلية هذا مقدم على الخبر الذي يقرر بقاء - 00:15:43
البراءة الاصلية لان الاول فيه زيادة على الاصل بخلاف الثاني مثال ذلك من مس ذكره فليتوضأ. مع خبر انه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره اعليه وضوء؟ فقال - 00:16:07
وانما هو بضعة منك رواهما اصحاب السنن. يبقى الاول ناقل عن الاصل لانه امره بالوضوء. وبين ان مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. الثاني جاء على البراءة الاصلية وهو عدم النقد. فقال لا لا وضوء عليك. فايهما يقدم؟ يقدم - 00:16:23
الاول على الثاني الناقل عن الاصل الذي هو البراءة الاصلية مقدم على المقرر له. لان الاول فيه زيادة على الاصل. بخلاف الثاني فقال والناقل عن الاصل والمثبت في الاصح. يعني الخبر المثبت لشيء مقدم على الخبر مقدم على الخبر النافي له - 00:16:44
لان المثبت يشتمل على زيادة علم. قال رحمه الله تعالى والمثبت في الاصح والخبر فالحظر ايجاب فالكراهة فالندب فالاباحة في الاصح في بعضها يعني الخبر المتضمن للتكليف على الانشاء لان الطلب لان الطلب به - 00:17:05
لتحقق وقوع معناه اقوى من الانشاء. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن اقوى من ليتربصن ولهذا يأتي في القرآن كثيرا يأتي الانشاء في سورة الخبر كما في الاية التي ذكرناها الان والمطلقات يتربصن يعني ليتربصن. هذا - 00:17:32
اقوى من ان يقال ليتربصن هكذا مباشرة فالخبر المتضمن للتكليف مقدم على الانشاء لانه اقوى في الدلالة قال رحمه الله تعالى فالحظر فالايجاب يعني ما دل على الحظر مقدم على ما دل على الايجاب لان الاول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء - 00:17:52
دفع المفسدة اشد. ولهذا يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالاول لدفع المفسدة والثاني جلب المصلحة والاعتداء بدفع المفسدة اشد قال فالايجاب فالكراهة يعني ما دل على ايجاب الفعل على ما دل على جواز الترك بكراهة وهذا للاحتياط - 00:18:19
ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الكراهة فهو مقدم على ما دل على الندب لدفع اللوم في فعل المكروه ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الندب هذا مقدم على ما دل على الاباحة للاحتياط - 00:18:45
قال رحمه الله تعالى والمعقول معناه يعني الخبر معقول المعنى مقدم على الخبر الذي لا يعقل معناه لان الخبر معقول المعنى الذي علم اه علته مقدم على ما لم تعلم علته لان الاول ادعى - 00:19:02
يد وافيد بالقياس عليه. نستطيع ان نقيس عليه آآ غيره بخلاف الخبر المتعبد به الذي لا تعلم علته. هذا لا ممكن ان نقيس عليه قال وكذا نافي العقوبة يعني الخبر النافي للعقوبة مقدم على الموجب للعقوبة لان في الاول تيسير ورفع للحرج وهذا موافق لقول الله عز - 00:19:24
عز وجل يريد الله بكم اليسر قال والوضعي على التكليفي في الاصح يعني الحكم الوضعي مقدم على الحكم التكليفي. الخبر الذي فيه حكم وضعي مقدم على ما فيه آآ حكم - 00:19:51
تكليفية يعني هذا طبعا كله في حال حصول التعارض في الظاهر كان يدل آآ خبر على ان شيئا شرط لكذا. ويدل اخر على ان النهي عن فعل ذلك الشيء لان الاول لا يتوقف على - 00:20:10
الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. ثم قال بعد ذلك والوضعي على التكليفي في الاصح قال والموافق دليلا اخر وهذا ترجيح وهذا هو ترجيح باعتبار الامور الخارجية فالخبر لو كان موافقا لدليل اخر هذا مقدم على ما لم يكن كذلك - 00:20:25
لان الزن بالاول اقوى وسبق الترجيح بكثرة الادلة قال رحمه الله تعالى وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح يعني ما وافق خبرا مرسلا ان الدليل الذي او الخبر الذي وافق خبرا اخر مقدم على ما لم يوافق اه خبرا اخر. والخبر اذا - 00:20:50
كان موافقا لخبر مرسل او لقول صحابي او لعمل اهل المدينة او موافق لما عليه اكثر العلماء هذا مقدم على ما لم يكن كذلك لقوة ظن فيما ذكر قال رحمه الله تعالى ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي - 00:21:21
ومعاذ في احكام غير الفرائض فعليه يعني ما الخبر الذي فيه موافقة لقول زيد في الفرائض هذا مقدم على غيره فاذا لم يكن زيد فمعاذ والا فعليه فلو حصل عندنا تعارض بين قول زيد في الفرائض وقول غيره آآ من الصحابة - 00:21:44
او خبر خبر موافق لقول زيد في امر الفرائض وخبر اخر موافق لقول غيري. فالخبر الموافق لقول زيد في الفرائض مقدم على الخبر الاخر فاذا لم يكن فيه قول لزيد فالموافق لمعاذ - 00:22:18
اذا لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه اما بالنسبة في غير الفرائض فيرجح منها الموافق لقول معاذ فان لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي وذلك لخبر ابن - 00:22:37
ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي ابن ابي طالب. واقرأهم لكتاب الله ابي ابن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه - 00:22:56
الجميع قال الاوان لكل امة امينة وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه ثم قال بعد ذلك والاجماع على النص نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم - 00:23:20
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:23:37
وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:54
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي - 00:00:00
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى الى الكلام عن المرجحات بحسب المروي او المرجحات بحسب المتن وقول الشيخ رحمه الله تعالى والقول فالفعل فالتقرير - 00:00:19
قال ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الاصح والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح - 00:00:42
وما فيه تهديد او تأكيد والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب والعم الشرطي على النكرة المنفية في الاصح وهي على الباقي والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف - 00:01:05
وما لم يخص والاقل تخصيصا والاقتضاء فالاماء فالاشارة ويرجحان على المفهومين وكذا الموافقة على المخالفة وكما قلنا في اول الكلام هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن المرجحات بحسب المتن - 00:01:28
فالمسألة الاولى فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه يرجح القول على الفعل ويرجح الفعل على التقرير يعني لو حصل عندنا تعارض بين قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:53
وبين فعله. الخبر الاول ينقل قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الخبر الثاني ينقل فعلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخبران ظاهرهما التعارض فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى اننا في هذه الحالة سنرجح الخبر الناقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام على الخبر ان - 00:02:11
اقم لفعله وكذلك لو حصل عندنا تعارض بين خبرين. خبر منهما آآ ينقل فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام والاخر ينقل تقريرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كرهنا اننا نقدم الفعل على التقرير - 00:02:37
يبقى القول هو اقوى هذه المراتب يليه الفعل ثم يأتي بعد ذلك التقرير فيقدم القول على الفعل ويقدم الفعل على التقرير وذلك لان القول اقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لماذا؟ قالوا لان الفعل يعتريه الاحتمال. احتمال ان يكون هذا خاصا برسول الله - 00:03:00
صلى الله عليه وسلم. باعتبار اننا عندنا نظائر في الشرع لافعال هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام مثال ذلك جواز نكاح اكثر من اربعة نساء كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى - 00:03:30
وجواز ان تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وعندنا افعال اخرى كالوصال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى اصحابه عن الوصال - 00:03:50
يبقى الحاصل الان ان الافعال يعتريها الاحتمال ولهذا كانت اضعف في الدلالة من القول فقدم القول على الفعل في حال التعارض وكذلك الفعل الفعل اقوى من التقرير ذلك لان الفعل وجودي - 00:04:16
بخلاف التقرير تقرير عبارة عن سكوت فعل حصل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه عليه الصلاة والسلام او قول سمعه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه. لكن الفعل هذا امر وجودي وحد - 00:04:37
خلاف التقرير فانه سكوت وكذلك هو محتمل لما لا يحتمله الفعل باعتبار ان سكوت المتكلم قد يكون لاكثر من غرض. فكان اضعف في الدلالة من مجرد الفعل يبقى اذا اقوى الدلالات كما قدمنا هو القول يليه الفعل ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن التقرير - 00:04:55
قال رحمه الله تعالى قال ويرجح الفصيح قال ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول. يعني يرجح الخبر الفصيح على غير الفصيح ذلك لانه يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. يعني الخبر غير الفصيح - 00:05:23
هذا يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. اما زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب من لا يفهم الزائد في الفصاحة وكأنه عليه الصلاة والسلام اراد ان يسهل العبارة باعتبار حال المخاطب - 00:05:50
قال رحمه الله والوارد بلغة قريش يعني يرجح ما ورد بلغة قريش على غيرها. لان الوارد بغيرها يحتمل ان يكون مرويا بالمعنى. فيتطرق اليه الخلل قال والمدني يعني يقدم الخبر المدني على المكي وذلك لانه متأخر عن المكي فيحتمل ان يكون ناسخا - 00:06:14
له قال رحمه الله والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخبر المشعر بعلو النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الخبر غير المشعر بذلك لتأخره فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في ازدياد بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام - 00:06:39
قال رحمه الله وما فيه الحكم مع العلة يعني ما ذكر فيه الحكم مع العلة مقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط. لان الاول اقوى في الاهتمام مثال ذلك الخبر الذي رواه الامام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بدل دينه فاقتلوه - 00:07:10
مع خبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان الحديث الاول او الخبر الاول اشتمل على الحكم وهو القتل. وكذلك العلة. وهي الردة. يبقى سبب وعلة - 00:07:38
القتل هو حصول الردة. اما بالنسبة للخبر الثاني فانه قد اشتمل على الحكم فقط وهو النهي عن القتل فاذا تعارض الخبران وكان احدهما مشتملا على الحكم والعلة وكان الاخر مشتملا على الحكم فقط فانه يقدم الخبر الذي اشتمل على الحكم والعلة - 00:07:56
لانه ادل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه قال وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح مثل ان يقال اذا احدثت فتوضأ. هذا مقدم على توضأ اذا ضحكت. في الصلاة - 00:08:20
هذا مقدم على اذا ما قيل توضأ اذا ضحكت في الصلاة وما فيه تهديد او تأكيد يعني ما اشتمل على تهديد او تأكيد مقدم على ما لم يشتمل على ذلك. ما اشتمل على تهديد او تأكيد هذا مقدم على ما لم يشتمل على ذلك. لان المشتمل على تهديد او تأكيد - 00:08:38
اذ يدل على اهتمام الشارع به قال رحمه الله والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب يعني العام عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب لان ذا السبب يحتمل ان يكون مقصورا على السبب. بخلاف المطلق فانه اقوى في دلالته على العموم. الا في سورة - 00:09:03
سبب لانها قطعية الدخول كما سبق. لو ان عندنا خبر عام. وهذا الخبر العام لم يذكر سببه وعندنا خبر اخر عام لكن جاء وورد سببه ايهما يقدم؟ يذكر الشيخ رحمه الله ان العام - 00:09:36
عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب لان العام الذي ذكر سببه يحتمل ان يكون ان يكون مقصورا على هذا العالم ولهذا كان اضعف لهذا الاحتمال في الدلالة بخلاف العام عموما مطلقا. هو اقوى في الدلالة ولهذا قدم - 00:09:58
لكن بالنسبة لصورة السبب هذه داخلة في العام دخولا قطعيا اما غير هذه الصورة فهي داخلة في دلالة العام دخولا ظنيا قال رحمه الله تعالى والعام الشرطي على النكرة المنفية في الاصح. وهي على الباقي - 00:10:20
يعني الخبر الذي فيه عام شرطي مثل من ومات؟ الشاطيتين يقدم على النكرة المنفية. لان الاول يفيد التعليل بخلاف الثاني الاول يفيد التعليل بخلاف الثاني قال وهي على الباقي يعني النكرة المنفية مقدمة على باقي صيغ العموم - 00:10:48
ويقدم الجمع المعرف باللام او بالاضافة على من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين. لان الجمع المعرف اقوى في افادة العموم اذ يمتنع تخصيصه الى الواحد بخلافهما. يعني الان عندنا بعض الصيغ في العموم بعضها مقدم على بعض. قال الشيخ رحمه الله - 00:11:17
تعالى والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف قال وما لم يخص والاقل تخصيصا. يعني العام الذي لم خصص يقدم على ما خصص لان العام اذا خصص اضعف في الدلالة من العام الذي لم يدخله التخصيص - 00:11:37
والعام الذي لم يخصص هذا لا خلاف في حجيته وفي انه يشمل جميع الافراد بخلاف العام الذي دخله التخصيص هذا حصل الخلاف بين الاصوليين في حجيته. اللي باعتبار ضعف الدلالة كلما دخله التخصيص كلما ضعفت دلالته. كان اقول - 00:12:00
مثلا اكرم الطلاب. يبقى اي طالب هو مستحق للاكرام. بخلاف ما لو جئت وقلت اكرم الطلاب الا زيدا وعمرا وبكرا وهندا يبقى كلما استثنيت من العام كلما ضعفت دلالته ولهذا نقول العام الذي لم يخصص يقدم على ما خصص يعني ما دخله التخصيص - 00:12:21
والاقل تخصيصا يعني العام الاقل تخصيصا يقدم على العام الاكثر تخصيصا. لما قدمناه باعتبار انه كلما دخل عليه التخصيص كلما ضعفت دلالته وعلاء العموم قال والاقتضاء فالايماء فالاشارة. ما دل بالاقتضاء يقدم على ما دل بالاشارة او الايماء. وما دل بالاشارة يقدم على - 00:12:51
ما دل بالايماء ويقدم ما دل بالاشارة او الاماء على ما دل بالمفهوم موافقة او مخالفة وهذه الدلالات كلها سبق وان تكلمنا عنها. لان المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحة - 00:13:17
اه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يفهم من الاية ايش؟ ان اي شخص كان على مرض او وكان على سفر او كان على سفر فالواجب عليه القضاء - 00:13:38
طب هل هذا هو المراد من الاية؟ لا ليس هذا هو المراد. هنا في دلالة اقتضاء فمقتضى الاية من كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. فهنا يتوقف صحة الكلام على وجود هذا المقتضي - 00:13:53
لان من كان مسافرا وصام لا قضاء عليه. من كان مريضا وصام ايضا لا قضاء عليه. فدلالة الاقتضاء هو من غيرها من الدلالات لان مقصود الكلام يتوقف عليه او صدقا وصحة - 00:14:14
فيقول هنا فالاماء فالاشارة يعني يأتي بعدها دلالة الاشارة. لانها اضعف في الدلالة من الاقتضاء باعتبار ان المقصود لا يتوقف عليه قال رحمه الله تعالى ويرجحان على المفهومين يعني على مفهوم الموافقة والمخالفة - 00:14:33
لان دلالة الاقتضاء والاشارة في محل النطق بخلاف المفهوم قال وكذا الموافقة على المخالفة وهذا في الاصح لان الثاني اضعف مفهوم المخالفة اضعف من مفهوم الموافقة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:14:56
والناقل على الاصل. يعني هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى. في الكلام عن المرجحات بحسب المدلول والامور الخارجية في ذكر رحمه الله تعالى ان من جملة هذه المرجحات بحسب المدلول والامور الخارجية. الترجيح - 00:15:19
باعتبار مدلول الخبر. وهذا يقع بامور. الامر الاول الناقل عن الاصل الذي هو البراءة الاصلية على المقرر له يعني الناقل عن الاصل. ناقل عن البراءة الاصلية هذا مقدم على الخبر الذي يقرر بقاء - 00:15:43
البراءة الاصلية لان الاول فيه زيادة على الاصل بخلاف الثاني مثال ذلك من مس ذكره فليتوضأ. مع خبر انه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره اعليه وضوء؟ فقال - 00:16:07
وانما هو بضعة منك رواهما اصحاب السنن. يبقى الاول ناقل عن الاصل لانه امره بالوضوء. وبين ان مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. الثاني جاء على البراءة الاصلية وهو عدم النقد. فقال لا لا وضوء عليك. فايهما يقدم؟ يقدم - 00:16:23
الاول على الثاني الناقل عن الاصل الذي هو البراءة الاصلية مقدم على المقرر له. لان الاول فيه زيادة على الاصل. بخلاف الثاني فقال والناقل عن الاصل والمثبت في الاصح. يعني الخبر المثبت لشيء مقدم على الخبر مقدم على الخبر النافي له - 00:16:44
لان المثبت يشتمل على زيادة علم. قال رحمه الله تعالى والمثبت في الاصح والخبر فالحظر ايجاب فالكراهة فالندب فالاباحة في الاصح في بعضها يعني الخبر المتضمن للتكليف على الانشاء لان الطلب لان الطلب به - 00:17:05
لتحقق وقوع معناه اقوى من الانشاء. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن اقوى من ليتربصن ولهذا يأتي في القرآن كثيرا يأتي الانشاء في سورة الخبر كما في الاية التي ذكرناها الان والمطلقات يتربصن يعني ليتربصن. هذا - 00:17:32
اقوى من ان يقال ليتربصن هكذا مباشرة فالخبر المتضمن للتكليف مقدم على الانشاء لانه اقوى في الدلالة قال رحمه الله تعالى فالحظر فالايجاب يعني ما دل على الحظر مقدم على ما دل على الايجاب لان الاول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء - 00:17:52
دفع المفسدة اشد. ولهذا يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالاول لدفع المفسدة والثاني جلب المصلحة والاعتداء بدفع المفسدة اشد قال فالايجاب فالكراهة يعني ما دل على ايجاب الفعل على ما دل على جواز الترك بكراهة وهذا للاحتياط - 00:18:19
ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الكراهة فهو مقدم على ما دل على الندب لدفع اللوم في فعل المكروه ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الندب هذا مقدم على ما دل على الاباحة للاحتياط - 00:18:45
قال رحمه الله تعالى والمعقول معناه يعني الخبر معقول المعنى مقدم على الخبر الذي لا يعقل معناه لان الخبر معقول المعنى الذي علم اه علته مقدم على ما لم تعلم علته لان الاول ادعى - 00:19:02
يد وافيد بالقياس عليه. نستطيع ان نقيس عليه آآ غيره بخلاف الخبر المتعبد به الذي لا تعلم علته. هذا لا ممكن ان نقيس عليه قال وكذا نافي العقوبة يعني الخبر النافي للعقوبة مقدم على الموجب للعقوبة لان في الاول تيسير ورفع للحرج وهذا موافق لقول الله عز - 00:19:24
عز وجل يريد الله بكم اليسر قال والوضعي على التكليفي في الاصح يعني الحكم الوضعي مقدم على الحكم التكليفي. الخبر الذي فيه حكم وضعي مقدم على ما فيه آآ حكم - 00:19:51
تكليفية يعني هذا طبعا كله في حال حصول التعارض في الظاهر كان يدل آآ خبر على ان شيئا شرط لكذا. ويدل اخر على ان النهي عن فعل ذلك الشيء لان الاول لا يتوقف على - 00:20:10
الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. ثم قال بعد ذلك والوضعي على التكليفي في الاصح قال والموافق دليلا اخر وهذا ترجيح وهذا هو ترجيح باعتبار الامور الخارجية فالخبر لو كان موافقا لدليل اخر هذا مقدم على ما لم يكن كذلك - 00:20:25
لان الزن بالاول اقوى وسبق الترجيح بكثرة الادلة قال رحمه الله تعالى وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح يعني ما وافق خبرا مرسلا ان الدليل الذي او الخبر الذي وافق خبرا اخر مقدم على ما لم يوافق اه خبرا اخر. والخبر اذا - 00:20:50
كان موافقا لخبر مرسل او لقول صحابي او لعمل اهل المدينة او موافق لما عليه اكثر العلماء هذا مقدم على ما لم يكن كذلك لقوة ظن فيما ذكر قال رحمه الله تعالى ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي - 00:21:21
ومعاذ في احكام غير الفرائض فعليه يعني ما الخبر الذي فيه موافقة لقول زيد في الفرائض هذا مقدم على غيره فاذا لم يكن زيد فمعاذ والا فعليه فلو حصل عندنا تعارض بين قول زيد في الفرائض وقول غيره آآ من الصحابة - 00:21:44
او خبر خبر موافق لقول زيد في امر الفرائض وخبر اخر موافق لقول غيري. فالخبر الموافق لقول زيد في الفرائض مقدم على الخبر الاخر فاذا لم يكن فيه قول لزيد فالموافق لمعاذ - 00:22:18
اذا لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه اما بالنسبة في غير الفرائض فيرجح منها الموافق لقول معاذ فان لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي وذلك لخبر ابن - 00:22:37
ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي ابن ابي طالب. واقرأهم لكتاب الله ابي ابن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه - 00:22:56
الجميع قال الاوان لكل امة امينة وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه ثم قال بعد ذلك والاجماع على النص نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم - 00:23:20
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:23:37
وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:54
شرح «لب الأصول» الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
شرح «لب الأصول» الكتاب السادس في التعادل والتراجيح(3) المرجحات بالمروي (المتن)