شرح لطائف الإشارات - أصول الفقه (مكتمل)

شرح لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات - الدرس (4) - تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه.

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:00ضَ

الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على باب اصول الفقه وهذا الذي سنقرأه يحتاج الى بعض الانتباه. فارجو ان تنتبهوا معي جيدا. قال رحمه الله تعالى باب - 00:00:30ضَ

اصول الفقه باب يصح ان تعرب خبر لمبتدأ محذوف. قال ويصح ان تعرف بمبتدأ ايضا. قال اي باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه اي اللقب الذي يشعر بمدح هذا الفن - 00:00:50ضَ

المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. اي لان الفقه مبني على على الاصول. اذ اصل ما يبتني عليه غيره فلفظ اصول الفقه في الاصل مركب اضافي اي من مضاف ومضاف اليه. لقب قصد به المدح. قصد به - 00:01:17ضَ

المدح. ثم نقله الاصوليون وجعلوه لقبا لهذا الفن. اي في بداية الامر كان هذا اللقب المقصود به المدح. وهو ابتلاء الفقه عليه. ثم اصبح هذا اللقب اسما لهذا العلم. واضح؟ ولذلك قال فالاشعار المذكور. ايش من اشعار - 00:01:43ضَ

لما قال لك في السطر الاول بهذا اللقب المشعر بمدحه. هذا الاشعار تمام الذي ذكرته قبل قليل بالنظر بهذا المركب اي لمركب اصول الفقه قبل ان يصبح اسما لهذا العلم. واضح - 00:02:12ضَ

اي ان كلمة اصول الفقه تشعر بالمدح قبل ان تصبح اسما لهذا العلم. لانها قبل ذلك ماذا كانت؟ كانت تدل على ان الفقه مبني على هذه الاصول فهم قال فالاشعار المذكور بالنظر لهذا المركب قبل التسمية به. وسيأتي نحو هذا عند قول - 00:02:30ضَ

حيث قال رحمه الله تعالى هاك اصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزءان مفردان يعني خذ ففسر هاك بقوله خذ فهاك اسم فعل امر بمعنى خذ. اصول الفقه - 00:02:56ضَ

في هذا اللفظ والمراد خذ لفظ اصول الفقه حال كونه لقبا لهذا الفن. تمام؟ فلو قال لفظ اصول الفقه خذه لقبا للفن لكان احسن واتقن. واضح؟ وهو بحسب اصل دي قد تركب تركيبا اضافيا من جزئين. اي ان هذا - 00:03:26ضَ

اه هذا هذه الكلمة اصول الفقه تركبت تركيبا اظافيا من كلمة اصول وكلمة فقه. قال وهو اي هذا اللقب بحسب الاصل اي بحسب المتن متن امام الحرمين قد تركب تركيبا اضافيا من جزئين - 00:03:54ضَ

اي تركب من مضاف ومضاف اليه. والا فهو مفرد لانه لقب للفن المخصوص المدون فلفظ وصول الفقه له معنيان. احدهما معناه الاضافي. تمام؟ اي المتكون من المضاف والمضاف اليه احدهما معناه الاضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد - 00:04:14ضَ

اول باضافته للثاني فحينئذ تفسر كلمة اصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها. والمعنى الثاني معناه اللقب اي حينما صارت كلمة اصول الفقه على من او لقبا على علم خاص. فلو قلت لك عرف اصول الفقه باعتبار مفردي قلت - 00:04:44ضَ

اصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه لغة الفهم واصطلاحا كذا وكذا ولو قلت لك عرف اصول الفقه باعتباره اسما او لقبا لعلم خاص فتقول هو ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها - 00:05:10ضَ

وحال المستفيد. فخلاصة ما يريد ان يقول ان اصول الفقه يعرف باتجاهين. اما بالنظر الى مفرديه الذي يتركب منهما او بالنظر الى كونه لقبا لهذا العلم. واضح؟ فقال هنا وثانيهما معناه اللقب - 00:05:28ضَ

وتعريف المعنى اللقبي سيأتي في كلامي الناظم في الابواب الاتية. تمام؟ قال وهو العلم الذي جعل هذا المركب الاضافي لقبا له ونقل عن معناه الاول اليه. لان المعنى الاول هو اصول الفقه بالنظر - 00:05:48ضَ

مفرده هذا هو المعنى الاول ثم اصبح لا قبلني هذا العلم هذا المعنى الثاني فنقل من المعنى الاول الى المعنى الثاني. قال وهذا المعنى الثاني يذكره الناظم بعد هذا. يذكره اي سيذكره - 00:06:08ضَ

واضح فهو من المضارع الذي يراد به الاستقبال. قال في قوله اما اصول الفقه معنى بالنظر. قال المعنى الاول هو الذي بينه بقوله من جزئين قد تركبا الذي هو بمعنى قول الاصل مؤلف اي مركب من جزئين. ثم انه بين - 00:06:26ضَ

جزئين بقوله ثم انه اي الناظم بين الجزئين الجزء الاول الاصول والجزء الثاني الفقه بقول الاول الاصول اي لفظ الاصول. ثم الثاني الفقه اي لفظ الفقه. فنشأ منهما اصول الفقه - 00:06:52ضَ

ثم قال والجزءان مفردان والجزءان مفردان اي ان هذا التعريف اي بالاعتبار الاول انما هو تعريف باعتبار المفردين. اي باعتبار لكل مفردة لوحدها. فالمراد باعتبار مفرديه اي هذه مفردة. وهذه مفردة. وليس المراد - 00:07:12ضَ

المفرد هنا ما هو قسيم المثنى والجمع ليس هذا المراد انما المراد بالمفرد ما ليس مركبا المراد بالمفرد ما ليس مركبا. بدليل ان كلمة اصول هذه كلمة جمع. صح؟ اصول جمع اصل. فهو لا يريد بالمفرد - 00:07:36ضَ

الذي هو قسيم المثنى والجمع. انما اراد بالمفرد ما ليس مركبا. ولذلك قال والجزءان اللذان احدهما اصول وثانيهما الفقه مفردان. من الافراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع. اذا مقصود الناظم بقوله والجزءان مفردان اي مفردان - 00:07:55ضَ

مما يقابل اي افرادا يقابله التركيب لا الذي يقابل التثنية والجمع. فان الافراد يطلق على مقابلة كل من هما ان يطلقوا الافراد على ما يقابل التركيب ويطلق الافراد على ما يقابله المثنى والجمع بل ويطلق الافراد على خلاف ذلك - 00:08:26ضَ

يعني على امور اخرى. ولا تصح ارادة الثاني هنا. اي لا يصح ان يكون المراد بالافراد قسيمة المثنى والجمع. لماذا؟ لان احد الجزئين اللذين وصفهما بالافراد لفظ اصول وهو جمع. تمام؟ وفي كلام - 00:08:46ضَ

اشارة لذلك حيث قال وفي كلامه اشارة لذلك اشارة لماذا؟ اشارة الى ان المراد باعتبار الافراد اي الذي هو باء ضد التركيب. واضح هذا المقصود. حيث قال رحمه الله فالاصل ما عليه - 00:09:06ضَ

غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. يعني اذا اردت معرفة الجزئين المفردين فنقول في بيانهما الاصل لغة كما قال الامام. ومصطلح الامام اذا اطلق في كتب اصول الفقه فالمراد به - 00:09:26ضَ

فخر الدين الرازي. المتوفى في سنة ستمائة وستة من الهجرة. واذا اطلق مصطلح الامام في كتب الفقه مرادك ما لا يخفى عليكم امام الحرمين ابو المعالي الجويني مصنف الاصل الذي هو الورقة المتوفى في سنة اربعمية - 00:09:46ضَ

وثمانية وسبعين من الهجرة. قال الاصل كما قاله كما قال الامام اي فخر الدين الرازي المحتاج اليه. هذا هو الاصل وهذه التعريفات الستة وهي ستة تعريفات سيذكرها لكم ها انتم رقم واحد اثنين هو سيذكر ست تعريفات. هذه التعريفات الستة بارك الله فيكم هذه التعريفات الستة - 00:10:06ضَ

لغوية للاصل. ولديك انظر ماذا قال. فنقول في بيانهما الاصل لغة هذا بيان لمعنى الاصل في اللغة كما قال الامام المحتاج اليه وقال صاحب الاصل من صاحب الاصل امام الحرمين ما منه الشيء الاصل ما منه الشيء هذا التعريف الثاني وقال الامدي - 00:10:31ضَ

هذا التعريف الثالث ما يستند تحقيق ما يستند تحقيق شيء اليه ما يستند تحقيق شيء اليه. وقال غيره وهذا الرابع منشأ الشيء الاصل منشأ الشيء وقال ابو الحسين البصري وهذا التعريف الخامس ما يبنى عليه غيره - 00:10:59ضَ

واضح وقال بعضهم وهذا السادس ما يتفرع عنه غيره. وتلاحظ معي انها متقاربة لكن احيانا لو تدقق فيها فيها بعض الفرق يعني مثلا لو اخذت تعريف ابي الحسين البصري ما - 00:11:24ضَ

عليه غيره. هذا اورد عليه بانه يقال ان الولد فرع الاب. صح قال الولد فرع الاب ولا يقال الولد بني على الاب. فهمت؟ يعني انظر الى التدقيق. ولذلك هذا مثلا - 00:11:46ضَ

استبعد الى حد ما. تمام؟ اه. ولذلك قال لك هنا فهذه ست عبارات. اقربها الاخير اي اقرب هذه التعاريف الاخير ما يتفرع عنه غيره. ثم ما قبله ايش اللي قبله؟ منشأ الشيء - 00:12:06ضَ

تمام ثم ما قبل ما قبله؟ ما يبنى عليه غيره الذي هو تعبير هنا الاصل تمام؟ ثم ما قبله قال ثم وما قبله على الترتيب يعني على الترتيب عكسي. تمام؟ ايوا. هذا كله تعريف الاصل لغة. لغة. نعم - 00:12:26ضَ

ثم قال اما بحسب الاصطلاح اي تعريف الاصل في الاصطلاح فله اربعة معاني. المعنى الاول الدليل. كقولهم الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. الاصل في استحباب الاعتكاف الاصل في مشروعية الاعتكاف القرآن - 00:12:46ضَ

سنة والاجماع. الاصل في اباحة البيع القرآن والسنة والاجماع. الاصل في تحريم السرقة القرآن السنة والاجماع. هذا الاصل بمعنى الدليل. تمام؟ قال اي الدليل ومنه اصول الفقه عندما اصول الفقه اصول الفقه اي ادلة الفقه. المعنى الثاني والرجحان الاصل بمعنى الرجحان - 00:13:10ضَ

كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة اي ان الاحتمال الارجح في الكلام هو ان يحمل على الحقيقة لا على المجاز. تمام؟ قال اي الراجح عند السامع. المعنى الثالث القاعدة المستمرة نحو اباحة الميتر المضطر على خلاف الاصل - 00:13:40ضَ

فان الاصل الذي هو قاعدة مستمرة تحريم الميتة فاباحتها للمضطر هذا يخرج عن القاعدة. واضح؟ المعنى الرابع والصورة المقيس عليها وهذا المعنى الرابع هو الذي يذكر في كتاب او في باب القياس. فعندما يقولون ان القياس له اربعة اركان - 00:14:05ضَ

كان اصل وفرع وعلة وحكم فانهم يقصدون بالاصل الحكم المنصوص عليه فهو الصورة المقيس التي يقاس الفرع عليها. تمام؟ المقيس عليها. اذا هذه كم؟ اربعة اربعة معاني لكلمة الاصل في الاصطلاح. اذا عرف الاصل لغة فذكر له ست معاني - 00:14:30ضَ

عرفه اصطلاحا فذكر له اربع معاني. قال قاله السيوطي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب الساطع في نظم جمع جوامع جمع الجوامع هذا متنه المشهور في اصول الفقه الفه تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى المتوفى في سنة سبعمائة واحد وسبعين من الهجرة - 00:15:00ضَ

وجمعه من زهاء مائة كتاب في الاصول ولخصه بل واشار في اخره الى انه يتحدى من يأتي ويختصر فانه في ظنه قد حقق فيه منتهى الاختصار واضح واحكام العبارة. لكن مع ذلك جاء شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله واختصره اختصارا - 00:15:25ضَ

جميلا ماتعا بل وابدل غير المعتمد بالمعتمد وغير الواضح بالواضح. وشرح مختصر المسمى لب الاصول في كتاب حافل جميل سماه غاية الوصول الى شرح لب الاصول. ولعل لنا فيما اظن اننا اذا اكملنا هذا الكتاب ناخذ اما مختصرا لللب لب الاصول او - 00:15:52ضَ

اسمه دروس اصول فقه المكية ثم لب الاصول ثم شرحه غاية الوصول. نمشي بهذا التدريج حتى نصل. ان شاء الله اذا علمت ذلك فالاصل في كلام الناظم الذي هو فالاصل في كلام الناظم الذي هو مفرد الجزء الاول - 00:16:22ضَ

من الجزئين المذكورين ما يبنى عليه غيره. تمام؟ فالمراد ان الشيء المحسوس او المعقول. الذي ينبني عليه غيره اصل. ان الشيء المحسوسة الذي يدرك بالحس او المعقول الذي لا يدرك بالحس الذي ينبني عليه غيره اصل - 00:16:42ضَ

كاصل الجدار الذي هو اساسه. هذا يسمى اصل. واصل الشجر الذي هو طرفها الثابت في الارض هذا يسمى اصل هذا مثال للاصل المحسوس او المعقول؟ اتى بمثالين للاصل المحسوب ولم يأتي بمثال للاصل المعقول. فان قال قائل نريد مثالا للاصل المعقول نقول كابتناء - 00:17:10ضَ

فقه على ادلة الفقه. فهذا ابتلاء معقول. واضح؟ فالفقه مبني على الادلة واضح؟ هذا مثال الفرع الذي بني على اصل معقول. قال وهذا اقرب تعريف للاصل كما علمت. فان الحس يشهد له - 00:17:40ضَ

كما في اصل الجدار والشجرة فاصول الفقه ادلته التي ينبني عليها وان هذا الشيء الذي ينبني على غيره فرع واضح؟ كفروع الشجرة. هذا مثال للفرع المحسوس صح كفروع الشجرة لاصولها - 00:18:05ضَ

وفروع الفقه لاصولهم ففروع الفقه مثال للاصل المعقول. احسنتم. قال ولعل قصده بهذا التعريف. اي تعريف فين اي تعريف اي بتعريف الفرع. لانه اورد على على امام الحرمين صاحب الاصل ايراد - 00:18:30ضَ

انت لماذا تعرف الفرع مع انه ليس احد الجزئين الجزءان هما اصول الفقه طب لماذا تعرف الفرع بعضهم قال ذكر تعريف الفرع استطرادا ذكر تعريف الفرع استطرادا. واضح؟ ومعنى الاستطراد ان يذكر الشيء لغير مناسبة - 00:18:54ضَ

اه لغير اه لغير مناسبة اصلية وانما لمناسبة عارضة. واضح او لا؟ فبعضهم قال انه ذكر تعريف الفرع سترات وبعضهم قال لا ليس استطرادا وانما ذكر تعريف الفرع ليتضح به اكثر تعريف - 00:19:22ضَ

الاسر واضح ولذلك وبعضهم ذكر غير ذلك فقال انما ذكر تعريف الفرع ليبين ان هاء فرع مبني على الاصول. وبعضهم قال انما ذكر تعريف الفرع ليمهد لما بعده. هو بعد ان عرف الاصول ايش عرف؟ الفقه. الفقه الذي هو ايش - 00:19:42ضَ

فرع فاراد ان يمهد لتعريف الفقه بتعريف الفرع. فعرف الفرع ليعرف الفقه بعده. واضح؟ فقال هنا ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على ابتناء الفقه على الاصل. وان الجزء الاول مبني علي والجزء الثاني مبني فليس ذكر الفرع استطرادا. واضح؟ اذا هو لما عرف الفرع - 00:20:11ضَ

عرفه ليبين ان الفقه مبني على الادلة بناء الفرع على الاصل. او انه ذكر تعريف فرع ليمهد لتعريف الفقه الاتي بعده قريبا فهم هذا او لا؟ جيد. ثم اذا عدت للبيت الاول بارك الله فيكم او للبيت هذا الذي قرأناه الان بسم الله. البيت المشروح بسم الله الرحمن الرحيم - 00:20:41ضَ

في قوله فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. هذا البيت اشتمل على احد المحسنات البلاغية. الذي يسمى والطباق هو ذكر ظدين. فهنا ذكر الشيء وضده. فقال فالاصل ما عليه غيره - 00:21:06ضَ

والفرع ما على سواه ينبني. واضح ثم قال رحمه الله تعالى والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون كحكم قطعي هذا تعريف الفقه قال رحمه الله تعالى اعلم ان الفقه الذي هو الجزء الثاني من الجزئين المذكورين له معنى لغوي وهو الفهم - 00:21:33ضَ

له معنى لغوي وهو الفهم. وظاهر عبارة الشارع ان الفقه هو الفهم مطلقا وقال بعضهم الفقه هو الفهم الدقيق. فالفهم للامور الظاهرة لا يسمى فقها فلا يقال مثلا فقهت ان السماء فوقي وان الارض تحتي لان هذا امر واضح. بخلاف الامر الدقيق ففهمه - 00:22:07ضَ

يسمى فقه. وقال بعضهم الفقه ادق من هذا. فهو فهم مراد المتكلم من كلامه. هو فهم مراد المتكلم من كلامه. يقال فقه على وزن فهم. اذا فهم فهم وزنا ومعنى. يقال فقه بفتح القاف اذا - 00:22:38ضَ

سبق غيره في الفهم. اذا سبق غيره بالفهم يقال ايش؟ فقه. فاذا مثلا كان الاستاذ يشرح مسألة ففهمها بعض الطلاب او احد الطلاب قبل الاخرين نقول فقه اي سبق في الفهم. هذا اذا كان بفتح القاف. فاذا كان بضم القاف فقه. اي صار - 00:23:08ضَ

فقه سجية له. صار الفقه طبيعة لهم. واضح؟ اي بلغ في الفقه مبلغا انه صار ملكة عنده سقية طبيعة عنده. هذا ماذا نقول عنه؟ فقهاء. اذا عندنا فقه وعندنا فقه - 00:23:38ضَ

وعندنا فقهة يرحمك الله. فقال هنا وهو الفهم. ما هو الفهم سبق ان عرفنا الفهم او لا عند قول الناظم مسهلا لحفظه وفهمه عرف الفهم الفهم هي ارتسام صورة الشيء في الذهن. هكذا قال او لا. يمكن ان تنظروا في الكتاب - 00:23:58ضَ

ارتسام صورة الشيء في الذهن لعله قال هذا او ما يقارب هذا ماذا؟ تصور المعنى؟ من لفظ المخاطب من لفظ مخاطب من لفظ المخاطب بكسر الطاء او ارتسام صورة الشيء بالذهن هذا هو هذا هو الفهم. نعم. قال واصطلاحا - 00:24:26ضَ

وهو ان شئت قلت كما في الجمع جوامع العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية هذا تعريف جمع الجوامع. تمام. وان شئت قلت وهو اخسر كما في الاصل معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا اخسر واتقن. كما يقول العلامة البيجوري - 00:24:55ضَ

والله في الحاشية اخسر واتقن. معرفة الاحكام الشرعية تمام؟ التي طريق الاجتهاد. هكذا في الاصل في الاصل معرفة لكن الناظم قال والفقه علم فابدل كلمة معرفة بكلمة علم. قال معرفة الاحكام الشرعية - 00:25:25ضَ

التي طريق الاجتهاد وهذا معنى قول الناظم علم كل شيء علم كل حكم شرعي اي تصديق بجميع الاحكام الشرعية. اذا لو اردنا ان نشرح التعريف قليلا الاقلام وجودهما. الفقه معرفة الاحكام الشرعية - 00:25:45ضَ

التي طريقها الاجتهاد. معرفة المراد بالمعرفة هنا المراد بالمعرفة الظن القوي الظن القوي. الذي لقوته عبر عنه بعض العلماء بقولهم العلم والا تعرفون كما سيأتي معكم في الدروس الفرق بين العلم والظن. فالمراد بالمعرفة هنا الظن القوي - 00:26:25ضَ

الذي لقوته عند المجتهد قارب ان يكون علما. واضح؟ الفقه معرفة الاحكام الاحكام المراد بها هنا النسبة التامة. ما معنى النسبة تامة. النسبة التامة هي اثبات امر باخر او نفيه عنه. هذه النسبة التامة. ان تثبت امرا لاخر. فتقول مثلا - 00:27:11ضَ

الوتر وآآ الوتر مندوب هذا اثبات فاثبت الندبة للوتر هذا يسمى حكم تمام او نفيه عنه كقولك الوتر ليس واجبا. هذا نفي. هذا يسمى حكم اذا الفقه معرفة الاحكام لما اقول معرفة الاحكام ماذا يخرج؟ ماذا يخرج؟ بقولنا الاحكام - 00:27:50ضَ

يخرج معرفة الذوات. معرفة ذات الشيء هذا ليس فقها لانه ليس معرفة حكم. تمام. ان تعرف ان هذا مثلا هذا مثلث. هذا مربع هذا معرفة ذات ان تعرف ان هذا زيد زيد فقط زيت هكذا بدون حكم تمام - 00:28:30ضَ

هذا يسمى تصور. التصور هو التصور ادراك بلا حكم تمام؟ فان كان الادراك زائد الحكم يعني ادراك مع الحكم يسمى تصديق يسمى تصدير. وهذا المقصود بقوله النسبة التامة الذي هو اثبات امر لاخر او نفيه عنه. واضح - 00:28:56ضَ

اذا اخرج معرفة الذوال اخرج ماذا؟ معرفة الصفات. اخرج معرفة الصفات البياض السواد الطول القصر. ما هو البيع؟ ما هو السواد ما هو الطول؟ ما هو القصر؟ هذا ليس فيه حكم. اخرج معرفة الافعال - 00:29:28ضَ

ما هو الاكل؟ هذا فعل. ما هو الظرب؟ هذا فعل. واضح؟ هذا كله لا يدخل في تعريف معرفة الذوات معرفة الصفات معرفة الافعال هذا لا يدخل. الفقه معرفة الاحكام. واضح - 00:29:54ضَ

اذا الفقه معرفة الاحكام. طيب كلمة احكام هذه يدخل فيها كثير من الاحكام نحتاج الى ان نخرج ما ليس داخلا في دائرة الفقه. فاتوا بقيد قالوا معرفة الاحكام الشرعية تخرجون ماذا - 00:30:14ضَ

قالوا نخرج الاحكام لتخرج واحد. امسح هذا لتخرج واحد الاحكام العقلية الاحكام الحسية الاحكام الوضعية. الاحكام العقلية مثل مثل الجزء اقل من الكل. هذا حكم عقلي الاحكام الحسية مثل الثلج - 00:30:37ضَ

بارد هذا يدرك بالحس. النار محرقة. هذا يدرك بالحس الوضعية الفاعل مرفوع هذا حكم وضعي. وضعه العرب واضح ولا؟ اذا هذه كلها تخرج بقول الاحكام الشرعية تبقى فقط الاحكام التي جاءت عن الشرع - 00:31:19ضَ

واضح اذا الفقه معرفة الاحكام الشرعية. طب الاحكام الشرعية هذا ايضا ما زال عاما يدخل فيها الاحكام الشرعية القطعية التي يعرفها الخاص والعام ويدخل فيها الاحكام الشرعية الاجتهادية التي يعرفها الخاص - 00:31:44ضَ

غالبا دون العام. اذا نحتاج ان ان نقيد فنقول التي طريقها الاجتهاد. اخرج ماذا؟ اخرج الاحكام شرعية التي طريقها القطع. مثل وجوب الخمس. ومثل تحريم الزنا فان هذه لا تسمى فقها اي اصطلاحا لا تسمى فقها - 00:32:06ضَ

واضح؟ لان معرفة هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. فالطريق لها طريق قطعي اي الطريق الى معرفتها طريق قطعي وليس طريقا اجتهاديا اذا ما هو الفقه؟ معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها التي طريقها الاجتهاد. واضح؟ اذا تقرر هذا - 00:32:44ضَ

بارك الله فيكم. شكرا. ما شاء الله. احنا هنا في الاقصر. شكرا. يمكن ان تأكلوا هذا. تصومون اليوم. لا تصومون صح. بسم الله تفضل اه يمكن ان تتركوا واحدة لمن؟ لنوفل. ايوا وتاكلوا الباقي. طيب. قال الفقه - 00:33:08ضَ

معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نقرأ هنا ثم نعيد لناقش بعض القضايا في التعريف قال رحمه الله والمراد بالعلم اينما قال في النظم قال الفقه هو العلم. تمام؟ قال المراد بالعلم ما هو - 00:33:28ضَ

تهيئ له. ما معنى التهيؤ له؟ لا تكتب انتبه معي. معنى التهيؤ للعلم اي ان يكون عنده الاستعداد والقدرة والملكة على ادراك الاحكام. حتى وان لم تكن المسألة بذاتها حاضرة في ذهنه في ذلك الوقت. لكن عنده من الملكة - 00:33:50ضَ

ما يستطيع ان يحصل به الحكم فهو متهيأ ولذلك لو سألتكم الان حمزة الان يتكلم او لا يتكلم الان لا يتكلم لكن هل عنده قدرة على الكلام او لا؟ اه اذا هو الان متكلم بالقوة. وان لم يكن - 00:34:13ضَ

تكلما بالفعل. انا الان متكلم بالفعل. امارس الكلام. لكن هو متكلم بالقوة اي ان عنده الملكة والقدرة على الكلام. كذلك هذا الفقيه المجتهد قد لا يكون عنده حكم المسألة حاضرا في ذهنه. واضح؟ لكن عنده الملكة التي يستطيع - 00:34:36ضَ

ومن خلالها ان يقف على ان يقف على حكم المسألة. واضح او لا؟ وبهذا تعرف ان الائمة عندما اجابوا في بعض المسائل بقولهم لا ادري الله اعلم واضح لا يخرجون بذلك عن كونهم عن كونهم فقهاء - 00:35:01ضَ

هم فقهاء حتى وان قالوا لا ادري. لماذا؟ لان عندهم الملكة التي تمكنهم لو امعنوا النظر من الوقوف على احكام المسائل. واضح او غير واضح؟ ومن هنا تعرف ان العبرة بحصول تلك الملكة. وحصول - 00:35:21ضَ

ذلك التهيؤ ومنه ان بعض الناس اليوم ربما يحفظ ادلة المسائل ويظن انه بحفظه بادلة المسائل اصبح مجتهدا. واضح؟ وهو لم تحصل له هذه الملكة. فمثل هذا لو سألته عن مسألة من - 00:35:41ضَ

ما لم يحفظ دليله ومما لا يعرف حكمه اطبق ساكتا. او تكلم فيها وخبط خبط عشوائي. اذا هذا لا يدخل في زمرة المجتهدين لا يدخل في زمرة الفقهاء. لماذا؟ لانه لم يحصل له هذا التهيؤ ولم تحصل له هذه الملكة. فحفظه - 00:36:01ضَ

لمئات الادلة او لالاف الادلة او لالاف الاحاديث لا يخرجه عن كونه ليس او لا يجعله من من جملة من سورة الفقهاء المجتهدين. واضح او لا؟ قال هنا. قال والمراد بالعلم بالجميع. التهيئ له. تمام - 00:36:26ضَ

المراد بالعلم بالجميع اي بجميع الاحكام. وكأنه يرى ان معرفة الاحكام ان هذه ان للاستغراق. معرفة جميع الأحكام لأن السؤال يأتي كيف يعرف جميع الأحكام؟ نقول اما انه يعرفها بالفعل فهي حاضرة في ذهنه - 00:36:46ضَ

واما انه يعرفها بالقوة بحيث لو امعن النظر لوقف على الحكم. واضح؟ قال هنا والمراد بالعلم بالجميع التهيؤ له. ما معنى التهيؤ له؟ قال وهو ان يكون عنده ملكة يقتدر بها على تحصيل التصديق - 00:37:06ضَ

على تحصيل التصديق. ما هو التصديق؟ ادراك ادراك مع مع حكم. واضح يعني سيقف على التصديق او سيتوصل للتصديق الذي هو ادراك مع الحكم. نعم. قال باي حكم اراد؟ وان لم يكن حاصلا - 00:37:26ضَ

بالفعل تمام؟ فلا يرد قول مالك اي الامام مالك رحمه الله. من اكابر المجتهدين في ست ثلاثين مسألة من اربعين مسألة سئل عنها قال لا ادري. واحد يقول كيف تجعلون مالك الامام مالك يعني - 00:37:46ضَ

اه من المجتهدين وهو يجيب عن ستة وثلاثين مسألة بقوله لا ادري. نقول شوف ايش قال؟ قال لحصول تلك الملكة عنده حيث لو امعن النظر حصل له التصديق بها ومن هنا تعلم بارك الله فيك - 00:38:06ضَ

ان امثال هؤلاء المجتهدين اذا قال لا ادري في المسألة فلا يخرجه عن كونه مجتهدا وان مقلدين وان المقلدين ومنهم مقلد زماننا لو اجاب عن المسألة بادلتها يعني بذكر الادلة انه لا - 00:38:25ضَ

يصيروا من المجتهدين. فهمتوا ولا لا؟ امثال الامام مالك وسفيان والشافعي والليث والاوزاعي ابو حنيفة واحمد هؤلاء لو سئلوا عن مسألة فقال الواحد منهم لا ادري يبقى وصف الاجتهاد منطبقا عليه - 00:38:48ضَ

والمقلد ومنهم مقلد زماننا لو ذكر المسألة وحشد لها ادلتها ذكرا لا يصيرك اولئك المجتهدين بل هو ما زال في دائرة في دائرة التقريب. هذا امر مهم لابد ان تتفطنه. السؤال لماذا - 00:39:09ضَ

لان هذا عنده الملكة وهذا يفتقد الملكة وان كان يحفظ الادلة ويحفظ اوجه الاستدلال. هذا الفرق. واضح او لا؟ نعم قال هنا بحيث لو امعن النظر حصل له التصديق بها. فالحكم يعني لما قال لك الاحكام الاحكام جمع حكم. طيب ما هو الحكم؟ ما المراد بالحكم هنا - 00:39:29ضَ

قال في الحكم بمعنى النسبة التامة. ما معنى النسبة التامة؟ قال وهي اي النسبة التامة ثبوت امر لاخر ايجابا او سلبا. ايجابا اي اثباتا. او سلبا اي نفيا قال والعلم بها اي العلم بالنسبة التامة. التي هي الحكم. تمام؟ العلم بها - 00:39:55ضَ

اي بالنسبة التامة. تمام؟ من حيث انها واقعة. اي مثبتة. كقولك الوتر مندوب او ليست واقعة اي منفية كقولك الوتر ليس مندوب هو التصديق. العلم بالنسبة التامة اثبات باتا او نفيا هو التصديق - 00:40:24ضَ

واضح ولا؟ ايش معنى العبارة؟ فهم العلم بها اي بالنسبة التامة اثباتا او نفيا واقعة او ليست واقعة هو تصديق وبغيرها اي والعلم بالشيء لكن بلا نسبة تامة. تمام قالوا له تصور - 00:40:47ضَ

واضح؟ كما بينت لك في التقرير قبل قليل. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلتعلم ان ذكر الحدود والتعريفات في كتب الفقه هذا ليس من الفقه اصطلاحا فعندما يقولون لك التيمم لغتنا القصد وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين مع بنية مخصوصة مع الترتيب - 00:41:09ضَ

عندما يقولون لك الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحديث فيما ملك بعوض وعندما يقولون لك النكاح لغة نظم واصطلاحا هو عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح والتزويج. هذه التعريفات - 00:41:36ضَ

هذه تصورات تصور لك ما هو التيمم تصور لك ما هو ما هي الشفعة تصور لك ما هو النكاح فهي تصورات جرد عن الاحكام. اذا هذه لا تسمى هذه لا تسمى فقها. وانما تذكر في كتب الفقه حتى - 00:41:53ضَ

يحصل للطالب التصديق الصحيح لان الحكم على الشيء الذي هو التصديق فرع عن التصور فيبدأون بذكر تصور ثم بعد ذلك تنزل عليها التصديقات والاحكام. فهم او لا؟ قال هنا. وبغيرها - 00:42:13ضَ

يقال له تصور فلا تكرار مع قوله شرعي. يعني المراد بالاحكام هنا كما قلت لك المراد بالاحكام هنا التامة ليس المراد بالاحكام هنا الاحكام التكليفية لو كان المراد بالاحكام الاحكام التكليفية سيحصل تكرار سيكون هذا المراد به الاحكام التكليفية ثم كلمة الشرعية الاحكام التي - 00:42:33ضَ

جاء بها الشرع وهي الاحكام التكليفية. فكان الكلام صار مكررا. فهمتم ولا لا؟ قال لا. المراد بالاحكام هنا النسبة التامة. تمام؟ ثم المراد بالشرعية اي الاحكام التي جاء بها الشرع من وجوب وندب واباحة وكراهة وتحريم. فهم - 00:42:59ضَ

انظر الى كلامه. قال فلا تكرار مع قوله شرعي. واما لو فسرنا الاحكام هذه الكلمة الاحكام بالاحكام التكليفية كرر معه واضح؟ لانه فسروا الشرع بما شرعه الله تعالى من الاحكام. فيكون هذا المراد به الاحكام الشرعية وهذا المراد به الاحكام - 00:43:19ضَ

الشرعية احصل تكرار لكن نفسر الاحكام الاولى ان المراد بها التصديقات النسبة التامة ونفسر الشرعية بالاحكام التي وضعها الشرع. تمام؟ ثم قال وقوله شرعي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه واله وسلم. وخرج - 00:43:39ضَ

احكام الشرعية المرادة بقوله كل حكم شرعي الاحكام العقلية. كالعلم بان الواحد نصف الاثنين حسية كالعلم بان النار محرقة. وانما احتاج الى التقييد بقوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي الذي هو بمعنى قول الاصل التي طريقها الاجتهاد اي جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد. انتبه هذا تعبير دقيق - 00:44:03ضَ

التي طريقها الاجتهاد اي ظهر بالاجتهاد. شف التي طريقها الاجتهاد اي ظهر بالاجتهاد لماذا نقول ظهر بالاجتهاد الحكم الشرعي قبل اجتهاد الائمة كان موجودا او غير موجود يعني الامام لما يأتي يجتهد في مسألة - 00:44:33ضَ

يريد ان يعرف حكم هذه المسألة. الحكم الشرعي قبل ان يجتهد الامام كان موجودا او غير موجود؟ كان موجودا. اجتهاد ماذا فعل؟ اجتهاد الامام اظهر هذا الحكم للناس والا ما من مسألة الا ولها حكم في علم الله عز وجل وشرعه. صح؟ الان لما تحصل نازلة مثلا نفترض اننا - 00:44:55ضَ

وحصلت نازلة تحتاج الى اجتهاد. اليس هذه النازلة لابد ان يكون لها حكم في الشرع؟ لابد. اجتهادنا ماذا يفعل تظهر هذا الحكم للناس. صح او لا؟ اه. اذا لما قال التي طريقها الاجتهاد معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد - 00:45:21ضَ

الجهاد ماذا يفعل؟ هل الاجتهاد هو الذي يصنع الحكم؟ او الذي يظهر الحكم؟ يظهر الحكم الا فالحكم موجود. ولذلك يخفى على البعض ويظهر للبعض. ولذلك شوف العبارة دقيقة قال اي جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد. ما هو الاجتهاد؟ قال - 00:45:41ضَ

وهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. في بلوغ القصد. لان الاحكام هذا التعليل. لان الاحكام ثابتة في نفسها بدون الاجتهاد لكن الاجتهاد هو المظهر والمثبت لها عند المجتهد. واضح او لا؟ ثم - 00:46:01ضَ

ثم قال فالحكم الشرعي ينقسم الى نختم نقرأ هذا فقط حتى نقف على اقسام الحكم الشرعي قال اذا ما طريقه الاجتهاد؟ المراد من قوله جاء اجتهادا كقولنا النية في الوضوء واجبة. هذا حجم - 00:46:21ضَ

ركن اجتهادي لانها مسألة خلافية. فالامام ابو حنيفة رحمه الله يرى عدم وجوب النية في الوضوء فعنده فروض الوضوء اربعة التي جاءت في الاية. غسل الوجه واليدين ومسحوب. ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين - 00:46:41ضَ

لا يشترط نية او ليس من فروض الوضوء النية ولا الترتيب. يعني لو كنت تمشي ودخلت في نهر سبحت وخرجت من الجهة الثانية وصلت المسجد. وعندما سبحت في النار ما نويت الوضوء - 00:47:01ضَ

ما نويت الوضوء لكن جاء الماء على وجهك ويديك ورجليك ورأسك. حتى بغير ترتيب ها؟ ودخلت المسجد قلت خلاص اعتبر السباحة تلك وضوءا تصح صلاتك عند الامام ابي حنيفة. فهم او لا؟ ايوا. اذا هذا النية في الوضوء محل خلاف - 00:47:18ضَ

لا تجب عند الامام ابي حنيفة وتجب عند الجمهور. قال والوتر مندوب. تمام؟ عند الامام ابي حنيفة الوتر واجب هذه المسألة الثانية. والنية من الليل شرط في صوم رمضان عند الامام ابي حنيفة النية - 00:47:38ضَ

تصح في النهار. يصح ان تنوي الصوم في النهار. اذا كان الصوم صوم رمضان اداء. اداء يعني ليس قضاء. فاذا كان صوم رمضان اداء يصح انك تنويه بين الفجر والزوال. ولا تبيت النية من الليل. ولديك فقهاؤنا الشافعي يقولون من نسي النية - 00:47:59ضَ

من الليل فانه يستحب له ان يقلد الامام ابي حنيفة. يقلد الامام ابا حنيفة. فهمتم ولا لا؟ اه. قال هنا الزكاة واجبة في مال الصبي. الزكاة واجبة في ما له - 00:48:27ضَ

الصبي هكذا عندكم كلكم هذه النسخة. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة غير واجبة في مال الصبي. عند الشافعي الزكاة واجبة في مال الصبي كذلك المجنون. لان النظر الى المال لا الى صاحب المال. تمام؟ قال غير واجبة في الحلي - 00:48:44ضَ

عند ابي حنيفة الزكاة واجبة في الحلي. المباح عند الجمهور لا تجب. ومنهم الشافعية قتل بمثقل يوجب القصاص. ما معنى المثقل؟ المثقل ما ليس له حد كحجر وعصا فعند الامام ابي حنيفة لو قتلت شخصا عمدا عمدا بحجر او عصا تجب الدية فقط بدون قصاص لانه ليس له حد - 00:49:04ضَ

بخلاف لو كان القتل بسكين. هذا له حد. فهذا باتفاق العلماء. في قصاص واضح؟ فقال هنا والقتل بمثقل يوجب القصاص اي خلافا للامام ابي حنيفة بانه يوجب الدية فقط. ونحو ذلك من المسائل كل - 00:49:35ضَ

هذه المسائل مسائل اجتهادية. هذه تسمى فقها. قال وما والى ما طريقه القطع؟ هذا القسم الثاني. لا الاجتهاد. المراد من قولي دون حكم قطعي كالعلم بان الله واحد بان الله تعالى واحد موجود. وان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا - 00:49:52ضَ

ترامب وغير ذلك من المسائل القطعية مما يشترك في معرفتها الخاص والعام فلا يسمى فقها اي في الاصطلاح. فلذلك قيد الحكم اجتهاد. فالعلم هنا اي في تعريفه لما قال والفقه علم. قال فالعلم هنا بمعنى الظن الذي هو التصديق الراجح - 00:50:14ضَ

كما قلت لكم في التقرير. تمام؟ فان قلت طيب الان على هذا التعريف يكون الفقيه من هو الذي يعرف الفقه. طيب الفقيه الذي يعرف الفقه. الفقه هذا يكون فقها اجتهاديا او يدخل فيه فقه المقلد؟ الاجتهاد - 00:50:34ضَ

لانه معرفة الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد بالاجتهاد المقلد لا يعرف الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد واضحة ولا؟ طيب اذا بناء على هذا الفقيه من هو؟ يكون الفقيه هو المجتهد. تأتيه اشكال. يأتيه اشكال. لو ان شخص - 00:50:54ضَ

قال هذا وقف للفقهاء فعلى هذا الكلام ان الذي يستحق غلة الوقف هم المجتهدون فقط. بينما انتم ايها الفقهاء في كتب الفقه تقولون ان الذي يستحق هذا الفقهاء من المقلدين - 00:51:14ضَ

ومن المجتهدين. لماذا لماذا تدخلون المقلدين تجعلون لهم حقا او استحقاقا في هذا الوقف؟ واضح الاشكال؟ الجواب لان هذا اللفظ على العرف لا على الاصطلاح الاصولي. لفظ الفقهاء في كلام الواقف يحمل على العرف العام. لا على الاصطلاح - 00:51:37ضَ

الاصولي ولديك قال فان قلت الفقه بهذا التعريف لا يتناول الا فقها مجتهد فمقتضاه انه لو اوقف على الفقهاء يختص به المجتهدون وليس كذلك. تمام؟ فالجواب ان هذا اصطلاح خاص. اي ان - 00:51:59ضَ

فيها هو المجتهد هذا اصطلاح خاص في كتب الاصول. تمام. ان هذا السلاح خاص. فلا يلتفت اليه في الفاظ فان المرجع فيها الى اللغة والعرف العام. ولهذا اشار المتوليه وهو من فقهاء الشافعية - 00:52:19ضَ

بقوله يرجع انه يرجع فيه الى العادة. فهم هذا؟ نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:52:39ضَ