شرح متن أبي شجاع

شرح متن أبي شجاع الدرس ٢٠ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد سنواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما توقفنا عند احكام الهبة قال وكل ما جاز بيعه - 00:00:14ضَ

جاز هبته الهبة كما ذكر عندكم اه هذه من عقود التبرعات يدخل في الصدقة والهبة والهدية فاذا من لك المسلم غيره بقصد طلب الثواب اذا تمحض طلب الثواب هذه صدقة - 00:00:30ضَ

واذا نوى بهذه عطية يعني العطية اعم من كل هذه المسمى الاسماء اذا نوى بهذه العطية الاكرام والتودد يقولون هدية اما اذا قصد النفع اذا قصد نفعه بشيء وليس هو فقيرا يعني ما قصد الثواب وانما يعني يريد النفع. طبعا الثواب هذا في كل شيء لكن اقصد اذا تمحض - 00:01:05ضَ

الثواب هذا يكون صدقة. اما هنا قالوا قال والا فهو هبة يعني يقولون يعني يقصد النفع يعني قد تهب يعني اه غيرك شيء ينفعه وما يكون اه هناك صداقة مثلا او - 00:01:35ضَ

تريد هدية مثلا عنية الاكرام والتودد ولا ان فقير مثلا يعني هذه هبة يقولون هبة وهذي معانيها متداخلة متقاربة في الحقيقة الهدية والهبة يعني لكن هكذا يفرقون بعضهم يفرق يقولون يعني الهبة يلزم فيها القبول عند اكثر الفقهاء - 00:01:59ضَ

خلافا للهدية والله اعلم طبعا هي تدخل في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى في حديث بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية ما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:02:23ضَ

يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وفي الحديث تهادوا تحابوا هذا اخرجه البخاري في ادب مفرد حسان ابن حجر اه وهكذا يعني وردت احاديث في الهبة والهدية طيب هنا اشترط في الهبة قال كل ما جاز بيعه جاز تيبته - 00:02:42ضَ

وهذا عند جمهور العلماء خلافا المالكية المالكي الاخوة عندهم ان كل مملوك يمكن نقله تجوز هبته ما يشترط يعني شروط البيع. لان هذا ليس عقد معاوظات ان هذا ليس من عقود المعاوظات - 00:03:08ضَ

يعني ليس فيه عوض فلماذا نشدد ونشترط فيه ما يشترط في البيع وهذا الحقيقة يعني اقوى ولذلك مثلا يعني هبة المجهول شي مجهول ولا انا اعطيه فلان هبة شي مجهول - 00:03:31ضَ

لا بأس يعني ما يترتب عليه شيء آآ اه هذا يجوز عند المالكية والرجال العثيمين رحمه الله تعالى لان هذا تبرع نعم ما تدري كم مثلا في هذا الظرف من من مال ولا هذي هدية لفلان وانا ما ادري كم فيه - 00:03:49ضَ

فهذا يعني جائز وطبعا يذكرون فروعا في هذا يعني مثلا الكلب لا يجوز بيعه لكن هنا تجوز سيبته عند المالكية وكذلك الحنابلة وتلاحظ المحرم اخذ العوظ عليه فالان ما في شي - 00:04:16ضَ

يعني يؤخذ عليه فخلاص لماذا يمنع اما الشيء لا يجوز يعني نقله مثل المرهون المرهون لا تجوز هيبته عند عامة العلماء. لماذا؟ لان اصلا ما يجوز نقله ورهن هذا البيت عند فلان - 00:04:45ضَ

وصحيح يملكه لكن يعني هو الان احق يعني الرهن هذا لغيره ما يستطيع ان يفك الرهن وينقله الى غيره اه فالا بإذن المرتحل مثلا فهذا يعني يمنع من الهبة ذلك المالكي قائدتهم في هذا اقرب والله اعلم. يعني - 00:05:03ضَ

والمملوك يمكن نقله والله اعلم هنا ذكر فرع يعني هو ممكن نذكره من باب انه تقدم الحديث فيه او السؤال عنه وهي الهدايا التي تقدم في المناسبات بسبب يعني آآ يعني آآ مناسبة تعلق بالولد - 00:05:30ضَ

سواء كان ولادة الولد او شيء يتعلق به نجح في امتحان او كذا تقدم هدايا هنا ذكر فرضها في مسألة الختان ختن شخص ولده وعمل وليمة وحملت اليه هدايا ولم يسم اصحابها - 00:05:52ضَ

اولا يسمي اصحابها الاباء ولا الابن فهي لمن؟ هنا ذكر النووي صحح انها للاب انها للاب والقاضي حسين جعلها للابن يقبلها الاب يعني هنا ذكر ينبغي امر ثالث وهو انه ان كان المهدى مما يصلح للصبي دون ابيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي - 00:06:13ضَ

وهذا مذهب الحنفية ايضا ينظر للهدية وهذا واظح يعني بالفعل اذا كان الشيء ما يصلح الا للصبي فهذا يكون للصبي وان كان لا يصلح للصغير فهو للاب ايضا هذا واضح. وان احتملهما - 00:06:45ضَ

مثل مبلغ مالي مثلا يحتمل يكون للولد او للاب قال هو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة نعم طبعا حنفية نحن ذكرنا قالوا يعني يرجع للمهدي وهذا قد يتعذر فقالوا اذا تعذر ينظر الى - 00:07:06ضَ

المهدي اذا كان من اقارب الاب تكون للاب اذا كان من اقارب الام تكون للام. طيب اذا كان اجنبي يرجع الخلاف على ما هو عليه. يعني يعني وهناك مثل ما ذكروا هنا بعض القرائن ممكن - 00:07:31ضَ

تقرب الموضوع لكن في النهاية هذا كثير تكون من اجنبي مثلا ويكون مبلغ مالي يعني يحتمل الامرين هنا والله اعلم يعني ما دام السلف فيها خلاف ما ادري يعني هل - 00:07:46ضَ

العرف الناس تعارفوا على شي ولا ايش رأيكم يعني هل مثلا هدية في الغالب انا ما ادري ليه يخطر في بالي يعني هي في الغالب من باب يعني آآ الله المستعان ما نقول مجاملات ان شاء الله - 00:08:09ضَ

لكن مثل اي نعم ان فلان يعني حصل له يعني مناسبة وكذا من باب يعني الاستحياء واداء الحق واداء يعني شيء من هذا. الغالب هكذا يفعل الناس اليوم. يعني ما يقصدون الولد بعينه يعني هو يريد ان يعني - 00:08:29ضَ

يتخلص من هذا الامر قد يعني يقول يعني فلان يعني حصلت له مناسبة وما اعطيته شيء او كذا مثلا اه ايه مثلا ايه اذا كان كذا مثلا ففي الغالب يعني حتى يكون هو في نيته يعني حتى يقول لو سئل ان يعني آآ هل يجوز لوالده ان يستعمل هذا المبلغ؟ ما ابي مستحيل يقول لا - 00:08:46ضَ

ففي الغالب يعني ما ما يراد بها الولد بذاته وبعينه يعني الا اذا اشتروا يعني له ملابس او كذا. يعني هذا في الغالب الله اعلم في مثل هذه المسألة الله اعلم يعني العرف يعني ايضا - 00:09:14ضَ

يؤثر فيها والله اعلم اه. ايوة اه الاب ارجعه. ايوا. اه سبحان الله نعم من ولي على الولد نعم الله اعلم طيب ثم قال ولا تلزم الا بالقبض واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها - 00:09:29ضَ

الا ان يكون والدا المساء المشهورة في الهبة الاخوة لا تلزم الهبة قال ولا تملك الا بالقبض. وهذا عند الشافعية والحنفية. رواية عند الحنابلة مرجوحة يعني يعني القبض شرط في صحة الهبة - 00:10:16ضَ

عند الشافعي والحنفية يعني مثلا انا قلت هذا الهاتف هبة لفلان خلاص انا حتى لو تلفظ قلت خلاص ساعطي هذا الهاتف هبة لفلان او قلت ساعطيه يقول هذا الهاتف خاص هبة لفلان - 00:10:39ضَ

الان انا يعني قلت ان هبة وحتى لو قلت له انا هذا الهاتف هبة لك وساسلمك اياه مثلا غدا جاء غد وانا غيرت رأيي. هل يجوز او لا يجوز وهذا المسألة هنا - 00:10:58ضَ

فعند الشافعية لا يجوز له لا تلزم ولا تملك الا بالقبض اذا قبضها الموهوب له هنا انا ما استطيع اتراجع اما قبل القبر استطيع ان اتراجع واذا قالوا اذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها - 00:11:15ضَ

هذا الاخوة يعني رجح وشيخ ابن عثيمين تدل عليه الاثار في الموطأ عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاب عشرين وسقا فلما مرض قال وددت انك حزتيه او قبضتيه - 00:11:37ضَ

وانما هو اليوم مال الوارث كمل فرجع يعني في هذه الهبة وجعلها للورثة وقال لها وددت وددت انك حزتي او قبضتي يعني لو قبضته ما يستطيع ان يتراجع فيه لكن قبل القبض - 00:11:57ضَ

يمكن ان يتراجع وقال عمر رضي الله عنه لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول وروي عن جمع من الصحابة كما ذكر ولا يعرف لهم مخالف ولانه عقد ارفاق يعني تبرع - 00:12:17ضَ

يفتقر الى القبول افتقر الى القبض كالقرض وسائر الهبات. نعم واكد مثلا نوى ان يتصدق بها او قال هذا صدقة لكن يعني ما اعطاها للفقير فيجوز له ان يرجع هذي بالنسبة لعقود تبرعات طبعا - 00:12:32ضَ

في مقابل هذا المذهب يعني اه مذهب المالكية وقريب من الحنابلة ايضا يعني لابد من يعني يكفي وعند الحنابلة يكفي العقد مجرد يقول هذه هبة خلاص وكذلك عند المالكية يقولون ينعقد بالقبول - 00:12:52ضَ

انا فاذا قبل خلاص حتى لو ما اقبضته القبض عندهم شرط كمال فقط لكن عرفنا في هذه النصوص يعني تدل على الحيازة القبض الحقيقي والله اعلم طبعا هنا ايضا يتبع هذا انه لا يصح القبض الا باذن الواحد - 00:13:22ضَ

الواحد قال مثلا وهبتك سيارتي فذهب واخذها بدون ما يشعر الواهب مثلا فهنا لا يجوز القبر هذا لا يكون الا باذن الواحد. هذا عند الجمهور يعني خلافا للمالكية ايضا هنا - 00:13:47ضَ

وهذا الرجال العثيمين لان كما عرفنا الواهب قد يندم يرجع عن القبض فما دام ان الهبة هذه لا تلزم الا بالقبض فهذا من حقه هو ايضا سيكون باذنه هو طيب ثم - 00:14:06ضَ

هو قال ايضا الا ان يكون والدا. يعني الوالدة يجوز له الرجوع في الهبة طبعا الاخوة تعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال عائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه - 00:14:28ضَ

وهذا يعني عند جماهير اهل العلم انه لا يجوز خلافا للحنفية قالوا المراد التغليط اه يعني جوزوا هذا لكن عند الجمهور الان هذه المسألة آآ من يجوز له الرجوع في الهبة - 00:14:51ضَ

عند الشافعية هذا هو مذهب الحنفية طيب المهم عند الشافعية الا ان يكون والدا المقصود بالوالد هنا الاخوة يعني من له ولادة على الشخص يدخل فيه الاب والام والجد وان علا. يعني الاصول كلهم الاب والام والاجداد - 00:15:16ضَ

حتى الجدة قالوا هذا يعني يدخل في لفظ الوالد يعني اعتبروا الامر باللغة يدخل في لفظ الوالد طبعا الاستثناء جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية او اياها بهيبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده - 00:15:48ضَ

الا الوالد فيما يعطي ولده حديث ابو داوود وغيره قال الترمذي حسن صحيح يعني الحديث اصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة هذا ما يعني يضعف شيء من الزيادة لكن جاءت ايضا من طرق مرسلة - 00:16:14ضَ

وايضا يدل على هذا المعنى الاثار التي مرت مثلا ابو بكر رضي الله عنه رجع في الهبة قبل ان يقبضها لكن يعني تشهد لهذا انت ومالك لابيك والله اعلم يعني من الولادة - 00:16:36ضَ

ها يعني اه الابن هذا تولد من امه تولد من ابيه ولد من اجداده هكذا يعني من هذا الباب يعني يعني من وين جا توسيع اه يعني هذا المعنى بهذا - 00:17:05ضَ

من يدخل في هذا اللفظ ونصوا على هذا في التعليل يا شباب في كتب الشافعية قالوا يشمله لفظ الوالد الام يشملها لفظ الوالد من باب من باب التولد لذلك تعرفي سورة ال عمران - 00:17:27ضَ

لماذا فرق؟ قالت ربي انا يكون لي ولد زكريا قال رب انا يكون لي غلام يذكرون نفس القضية يعني ان يعني الاشكال بالنسبة لمريم كيف يحصل التولد يحصل التولد بدون اه زوج - 00:17:44ضَ

ذكر لفظ الولد هكذا الخلاف هناك الغلمة يعني الغلام الشديد كذا. فهل يعقل اني انا شيخ كبير وامرأتي عجوز يخرج منا يعني غلام يقولون الله اعلم طيب المهم طبعا في قول الشافعية ان لا رجوع الا للاب فقط - 00:18:07ضَ

وهذا يعني قول عند الحنابلة ايضا مين كان غير مشهور لكن رجعه الشيخ ابن عثيمين يعني فقالوا انت ومالك لابيك هذا للاب فقط هو الذي له ان يتملك فله الرجوع ايضا - 00:18:33ضَ

اه قالوا يعني هذا مورد النص الا الوالد يعني الحقيقة الشرعية يعني الوالد الوالد المعروف يعني معهود وعند الشافعي يقول انه للاب والام فقط يعني بدون الاجداد وهذا مذهب المالكي والحنابلة - 00:18:54ضَ

ان للاب والام تدخل قالوا تدخلوا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم كذلك هنا والله اعلم يعني الامام احمد نص قال هي عندي ليست كالاب هكذا الله اعلم وهذا اضيق واحوط انه يكون للاب فقط هذا ورد النص به - 00:19:19ضَ

اذا نظرت الى من جانب الاحسان يعني الام لها الحق الكبير على ولدها ممكن من هذي الجهة تدخل الام ايضا انما المقصود هنا يعني لو الانسان تفكر في هذه المسألة - 00:20:06ضَ

يعني لماذا استثنيت الام استثني الاب مثلا للوالد الوالد وولده لان يعني الرجوع في الهبة هذا يؤدي الى يعني اه شي من التباغظ يدخل شيء في القلوب طبعا هذا المعنى ما يتصور بين الوالد وولده. ان الولد يشعر بالمنة العظيمة - 00:20:28ضَ

من والده مثلا كذلك يعني اذا نظرت لهذا المعنى اذا كان هذا المعنى معتبر الله اعلم يعني الام ستدخل في الام يعني اعظم وفي الاحاديث يعني احيانا مثل الحديث مثلا ما ورد ان الوالد اوسط ابواب الجنة - 00:20:55ضَ

فمثلا يقولون الانبب اولى طبعا آآ كذلك هنا يعني التعبير بالوالد لا يلزم انه يعني يقتصر فيه على الوالد والله اعلم المالكية والحنابلة في المذهب عندهم يعني عقولهم قوي الله اعلم - 00:21:16ضَ

انا للاب والام اما التوسع الاجداد هذا في اشكال من ناحية انه لما يقول الوالد يعني ما يراد به لفظ اللغوي هكذا الله اعلم الله اعلم ايضا هنا اي نعم بهذا انتهى - 00:21:36ضَ

طيب ثم ذكر العمرة والرقبة من انواع الهبات والهدايا قال واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر او المرقب ولورثته من بعده يعني يقول اذا قال الشخص اعمرتك هذه الدار. مثلا حياتك او ما حييت - 00:21:59ضَ

يعني مدة عمرك وذلك سميت عمرة هذه من الهبات المعروفة في الجاهلية ان يعني يقول هذي لك ما عشت مدة حياتك ثم ترجع الي مثلا يشترط او لا يشترط يقول مدة حياتك - 00:22:24ضَ

رغبة لانه يرقب كانه يرقب موته لان اذا مات ترجع له هذي فيها تفصيل كما ذكر هنا. يعني الاحوال اذا قال مثل ما ذكر عندك في الشرح اذا قال اعمرتك - 00:22:50ضَ

هذه الدار مثلا حياتك ولعقبك من بعدك يعني اذا نص على انها له ذريته فهذه واظحة قال صح يعني هذا عند عامة العلماء انه خلاص تكون هدية مؤبدة اه وهذا هو الاصل في الهدية اصلا ما في رجوع فيها - 00:23:11ضَ

وطبعا هذا عند عامة العلماء خلافا للمالكية المالكية عندهم الاصل في هذا الاخوة انها من باب تمليك المنافع فقط. نقول اعمرتك هذه الدار كأنه يقول يعني هي مدة عمرك فكانهم نظروا ان هذا الشرط يخالف اصلا هذا العقد - 00:23:39ضَ

اه عندهم ان هذا ما يصح يعني هي في الحياة مدة الحياة فقط المهم لكن عند عامة العلماء ان هذا يصح اه لان العمرة عند جمهور العلماء تمليك عين يعني ليست مجرد تمليك منافع - 00:24:01ضَ

عند الجمهور ان هذا يصح قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فقال اعطيتكها وعقبك ما بقي منك احد فهي لمن اعطيها وعاقبه آآ لا ترجع الى صاحبها. لا ترجع الى صاحبها - 00:24:24ضَ

طبعا هذي زيادة مدرجة من كلام الراوي من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. رواه مسلم وهذا هو الاصل في الهبة طيب الحالة الثانية قال ان لم يذكر العقل بل قال اعمرتكها حياتك فقط واطلق هكذا - 00:24:45ضَ

قال صح في حياتي ولعبه من بعده على الجديد يعني ايضا تكون على الاصل في الهبات انها له ولعقبه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة الحالة الثالثة اذا اشترط الرجوع - 00:25:05ضَ

هذي اللي فيها اشكال قال اعمرتكها حياتك فاذا مت عادت الي اذا مت عادت اليه فعند الجمهور انه ما يصح هذا الشرط لان قالوا هذا الشرط يخالف مقتضى العقد اصلا هذه تكييفها على انها هبة - 00:25:28ضَ

كيف تقول هذي هبة لكن يصح لي ان ارجع فيها هذا شرط يخالف مقتضى العقد كما تعرفون في الشروط. الشروط التي يشترطها يعني العاقد في عقد معين اذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه اصلا يعني مقتضى العقد - 00:25:53ضَ

ان الهبة تمليك مم يعني تام وما يجوز لك الرجوع فيها اصلا فكيف تشترط هذا؟ هذا يخالف مقتضى العقد. هكذا قالوا آآ يكون هذا شرط باطل والهبة هذي صحيحة قال والصحيح الصحة - 00:26:12ضَ

وتكون لورثة المعمر. ويلغو الشرط. هذا عند الشافعية وعند الجمهور طبعا خلافا المالكية المالكيون صححوا الشرط نعم اه صححوا الشرط يعني وهذا رجحه ابن تيمية قالوا طبعا هو لانه اصلا هو اصلهم في هذا الباب ان العمرة تمليك منافع اصلا - 00:26:33ضَ

قالوا هو ليس له الا المنفعة اصلا فاذا مات عادت هو اصلا اذا اذا ما اشترط هكذا يقولون فكيف اذا اشترط طبعا باب اولى هو هذا الاتجاهين عند الجمهور كما قلنا تمليك عين وتكون كالهبة تماما يعني - 00:27:06ضَ

اما عند المالكية يعني تمليك منفعة فقط مدة. يعني مثل اه مثل عاري نقول ولا يعني فقط تمليك منفعة لمدة الحياة ثم ترجع بعد موته بعد موت الموهوب له ترجه - 00:27:28ضَ

لذلك وقع الخلاف في في هذه المسألة طبعا الاخوة هناك حديث عند مسلم حديث جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك - 00:27:48ضَ

اما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها طبعا هذا من ادلة المالكية في هذه المسألة الاخيرة خاصة اذا الشرط قال هي لك ما عشت هنا اطلق - 00:28:03ضَ

قال فانها ترجع الى صاحبها لكن اشكال اخوانا هذا يعني الله اعلم يعني ابن رشد جعل هذا قولا يعني ثالثا في المسألة. يعني كأن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه - 00:28:17ضَ

الله اعلم يعني ان اثار الصحابة يعني في اثار اخرى عن الصحابة عن علي رضي الله عنه زيد بن ثابت وبن عمر بن عباس يعني جمهور الصحابة كانوا يعتبرون العمر يعني خلاص هبة - 00:28:40ضَ

اه لا ترجع الى صاحبها قال علي العمرة بتات وهكذا يعني في معناه لذلك يعني الله اعلم يعني قد يكون هذا ايضا اجتهاد الله اعلم انه هو الان يفسر فقط ليس مرفوعا يعني ويفسر - 00:28:57ضَ

ايش العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجازها يعني تكون ماضية وما ترجع والله اعلم ايضا مالكية في الموطأ الامام مالك ذكر عن القاسم بن محمد قال ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما - 00:29:19ضَ

او فيما اعطوا الله اعلم يعني هم هو يقصد هذا كذلك ما دام انه اشترط يرجع يعني للشرط معتبر وهذا والان اصبح الخلاف في هذا هل هي مجرد الفاظ هكذا او - 00:29:39ضَ

يعني الانسان لو اشترط في شيء يعني هذا اظن مر معنا في مسألة يعني تشبه هذه المسألة لكن اليوم قلنا ايش اذا اشترط الضمان او عدمه في بعض كان هذا في ايش العارية - 00:30:04ضَ

ولا شي كذا المهم يعني ذكرنا شيء من هذا انه ما ما يكون هذا يعني ما يكون على اختيار الانسان انه يعني هذا عقد له حقيقته له تكييفه في الشريعة. فانت تأتي تشترط قل لا الاصل في في شروط الاباحة. مثلا - 00:30:20ضَ

لكن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد. فما يصلح مثل هذا الشرط ان هذا عقد له تكييفه الشرعي فكيف تشترط ما تشاء وهذا يقال هنا تماما يعني تعرف ابن تيمية عنده يعني توسع في مسألة الشروط - 00:30:42ضَ

يعني حتى نفس المسألة اللي ذكرنا في ان الائمة الاربعة ان اذا اشترط شرط فيها يعني الشرط باطل ابن تيمية عنده صحيح ذكرنا هذا انا اذكر جيدا يعني لكن هي مسألة العاري اظن - 00:31:01ضَ

هذه الصفوة لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ها صحيح آآ آآ يعني عالية مضمونة وكذا. تكلمنا فيها اذكر يعني ايوا هو هذا نشوف اشتراط الضمان في عقود الامانة هي العارية مثلا - 00:31:17ضَ

عند الائمة الاربعة يبطل ها قال خلافا ابن تيمية ورواية عند الحنابلة طبعا اه هنا قلنا وهي مضمونة نعم خلي العارية العارية مضمونة. قلنا تستثنى من باقي العقود لما جاء فيها الحديث وهي - 00:31:44ضَ

يعني يأخذها المستعير يعني لحظ نفسه يعني كنا يضمن وان لم يفرق طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة انها مضمونة خلافا للحنفية وكذلك المالكية يعني على تفصيل عندهم اه طيب نحن ايش قلنا في - 00:32:31ضَ

فمثلا يعني نقول لو العالية هذي مضمونة مو مشكلة لكن مثلا وديعة الوديعة تأتي معنا امانة او مثلا العين المستأجرة مثلا يعني امانة اذا اشترط ضمانه مثلا على المستأجر مثلا او اشترت ضمان الوديعة للمودع - 00:33:52ضَ

فعند الائمة الاربعة هذا باطل شرط باطل ايه بخلاف اه يعني عند ابن تيمية يصحح مثل هذه الشروط هو الظاهر ابن تيمية مشى على ان الاصل في شروط الاباحة لكن الاشكال والله اعلم مثل ما ذكرنا ان كل عقد له - 00:34:50ضَ

يعني مقتضياته في الشريعة كما يعني يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد الله اعلم يعني هذا ليس من شأن المتعاقد ان يغير ما يشاء من حقائق العقود والله اعلم هو يأتي بطريقة ثانية يقولوا لك هذا حقه وتنازل عنه - 00:35:17ضَ

مستأجر وقال خلاص انا بظمن مثلا لكن هذا يعني كما قلت يعني الاصل ان هذا عقد ما ما يرجع فيه للمستأجر او المؤجر وهذا عقد يعني مثلا امانة الاصل انه هو ما يظمن - 00:35:45ضَ

الله اعلم ما يعني ما يكون هذا راجع الى اختيار العاقد نفسه هذا امر اخر يعني ما يكون هكذا يشترط انه الله اعلم اذا وقع مثلا وبعدين قال خلاص انا اللي ادفع هذا منه تبرع ممكن - 00:36:07ضَ

هذا لا بأس اما انه يشترط في العقد نفسه وهذا الاشكال يعني الله اعلم ها كيف لا لا احنا قلنا مع مع الجمهور يعني في هذا الله اعلم ان الاصل فيها انها هدية يعني انها هبة - 00:36:28ضَ

ها اذا اذا اشترط يعني في الصورة الاخيرة يعني والله حتى الصورة الاخيرة في اشكال يعني لان ام استدلوا بحديث جابر لكن يخالف اثار الصحابة رضي الله عنهم اه لكن هو حتى في - 00:37:02ضَ

يعني حتى في الهبة يعني احنا قلنا ما دام انها هبة من مقتضيات الهبة عدم الرجوع فاي شرط يؤدي الى الرجوع بيكون شرط باطل اه هو هي هذي لنعطي يعني كانت يعني - 00:37:53ضَ

ها الجاهلية هكذا يقولون يعني اعمرتك. اعمرتك يعني مدة حياتك وكانوا يرجعون فيها يعني كانوا يرجعون فيها. يعني فقط مدة حياتك الشرع جاء وكأنه غير هذا مفهوم يعني لا يعني الاصل في العمرة انها هي هدية - 00:38:22ضَ

وتمضي لذلك جاء اكثر عن الصحابة انهم قالوا العمرة بتات. يعني كأنه خلاف ما كان عليه اهل جاهلي الله اعلم اه الحالة الثالثة قالوا لو قال عمرتك حياتك اذا مت عادت الي - 00:38:46ضَ

هو كما لو قال اعمرتك ها هذا قول عند الشافعية الظاهر. بعدين قال والصحيح الصحة طيب وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرق ها يعني الاول يعني قال اذا قال عمرتك حياتك فاذا مت عادت الي - 00:39:20ضَ

وهو كما فكما لو قال عمارتك. يعني ايش ها كما لو قال اعمرتك واذا قالوا وعمارتك ايش اللي يكون ايش قال عمرتك يعني يقصد ايش الصورة الثانية يعني اه لا هو يقول يعني حكم هذه الصورة الثالثة فهو كما لو قال اعمرتك - 00:39:50ضَ

وما قال الشرط يعني كما لو قال اعمرتك ايش حكم لو قال اعمرتك اه بدون ولي عقبك اللي هي الصورة الثانية اعمرتك حياتك قال صح في حياته ولعقبه يعني يعني اه ما ادري انا فهو كما لو قال اعمرتك - 00:40:45ضَ

قال والصحيح الصحة لان زيادة توضيح الله اعلم يعني ما في فرق يعني بين كما لو قال عمارتك ثم ايش يعني يريد لانه هو قال والصحيح في قول في المذهب - 00:41:12ضَ

يقابل الصحيح ايش؟ مكاتب عندي تعليق انا يعني تكون باطلة يعني تكون باطلة لبطلان الشرط لكن هو قال الصحة ان تكون هبة صحيحة لكن ايش يلغى الشر هكذا يعني هو كان قال والصحيح كذا هو الكلام صحيح فيه شوية اشكال - 00:41:30ضَ

لو قال فاذا مت عادت الي. مباشرة لو قال والصحيح الصحيح كذا مثلا بدون هذي الجملة عشان ما يكون في يعني لبس مثلا فهو نفس الكلام فهو لو قال اعمرتك ونفسا اللي اختاره الصحيح يعني. يلغى الشرط تكون صحيحة - 00:41:52ضَ

الله اعلم طيب وكلاف الركبة نفس الكلام يعني طيب هذا ما يتعلق بالعمرة نعم طيب ثم انتقل الى اللقطة قال واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها وتركها واخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها - 00:42:14ضَ

طيب هذي توسع زيادة لكن هو ذكر الاصل حديث طبعا او قبل هذا اللقطة الشيء الملقوط يقال لقطة بفتح القاف نقطة الاشهر هذا طيب قال اصلا في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقط لقطة الذهب او الورق فقال اعرف وكاءها - 00:42:57ضَ

يعني الخيط الذي تربط يعني به وافصها الوعاء لانه يعفص يعني عليها قم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها فان لم تعرف استنفقها يعني يستعملها خلاص يتملكها ولتكن عندك وديعة - 00:43:38ضَ

يعني معنى ماذا؟ ما معنى وديعة؟ فان جاء طالبه يوما من الدهر فادها الى هذا معناه انها وديعة. يعني يجوز ان ينتفع بها لكن يؤديها الى صاحبه يضمنها يعني واسألوا عن ظالة الابل فقال ما لك ولها - 00:44:05ضَ

دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها تمتنع بنفسها وسألوا عن الشاة فقال خذها للإرشاد الجواب سائل ما يقال للوجوب خذها يعني الأمر اذا كان في جواب سؤال كما تعرفون هذا - 00:44:23ضَ

لا يكون للوجوب آآ مثلا يقول لك اين الطريق الى البرشا؟ قل اذهب الى هذا الطريق. هذا يكون ارشاد فقط وسألوا عن الشاة فقال خذها فانها فانما هي لك او لاخيك او للذئب - 00:44:46ضَ

شيخان وله طرق والفاظ طبعا هنا ذكر اول ما ذكر آآ حكم الالتقاط النقال هنا اذا وجد لقطة في موات او طريق ونبه طبعا قال في موت او طريق احترز بذلك اما اذا وجدها في ملك شخص فلا يجوز - 00:45:06ضَ

لو اخذوها صاحب الملك قال فله اخذها وتركها. يعني الاباحة الاصل في التقاط الاباحة واخذها اولى. اذا كان على ثقة من القيام بها طبعا بن حجر ذكر في الفتح انه يعني هذا يختلف بحسب حال الشخص - 00:45:26ضَ

ومتى رجح اخذها فيدور اخذها بين الوجوب والاستحباب ومتى كانت هناك قرائن تدل على يعني عدم ترجيح اخذها فيكون الحكم اما للتحريم او الكراهة هنا ذكر عند الشافعية يعني قال ان كان الواجد فاسقا - 00:45:53ضَ

كره الالتقاط للاصحاب من منعه الالتقاطه قوي ومثل ما ذكر هنا يعني اولا اذا كان على ثقة من القيام بها. المفهوم هذا اذا كان فاسقا ويعني وهذا ذكره يعني باقي المذاهب عند الحنفية يقولون - 00:46:15ضَ

لا يأمن اذا كان لا يأمن على نفسه فالاولى الترك نفس الشيء المالكي اذا قال يعلم نفسه خيانة فحرام هذا واضح الاخوة اذا كان هو يلتقطها بنية انه يخفيها يجحدها فهذا طبعا حرام - 00:46:34ضَ

هذا يوم نعمل التقاط طبعا لكن اذا كان هو يعني فاسقا يعني قد يؤدي وقد لا يؤدي فهنا هذا الذي يكره التقاطه طبعا وقال وان كان الواجد حرا رشيدا وهو يأمن على نفسه عدم الخيانة - 00:46:51ضَ

نظر قال ان وجدها في موضع يأمن عليها بامانة اهلها وليس الموضع مملوكا نعم ولا دار شرك قال فالاولى في حقه ان يأخذها نعم اذا كان موضع امانة يعني ما يخاف ان يعني يغصبها غاصب ويسرقها سارق لا يعني - 00:47:17ضَ

موضع امانة فالاولى ان يأخذها لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان في عون اخيه. هذا من باب التعاون يعرفها ويتكلم في هذا نعم. وقالوا يعني عموم الحديث خذها - 00:47:45ضَ

يعني هذا رجحه ابن عبد البر ذكر ان قول مالك طيب وان كان في موضع لا يأمن عليها نعم. اذا كان في موضع لا يأمن عليها فهل يعني يلزمه اخذها - 00:48:04ضَ

عند الحنفية والمالكية يجب نعم عند المال الحنفي والمالكي يجب ذكر المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يلزم حفظ مال اخيه وعند الشافعية هو الصحيح قالوا لا يلزم الالتقاط بل يستحب - 00:48:31ضَ

وهو الصحيح لان التقاط اما امانة او كسب ولا يجب شيء شيء منهما يعني هذا تكييف اصل التقاط من البداية هي اما امانة او اكتساب امانة يعني تلفت في يده لا يضمن - 00:48:57ضَ

او اكتساب يعني هذا في العاقبة يعني اذا تملكها اكتسبها بطريق مباح وهذا كله لا يجب هناك اثار يعني عن ابن عمر ايضا تدل على عدم الوجوب يعني طبعا مذهب الحنابلة - 00:49:24ضَ

يعني يريح نفسه يعني من النهاية انه الاولى ترك الالتقاط مطلقا في كل الاحوال اصل ما تلتقط وخلاص. قالوا لان هذا اسلم من تضييع الامانة. خلاص. لا تكلف نفسك امانات - 00:49:53ضَ

طبعا هو هذا بعض الاثار وردت يعني في ترك الالتقاط اعتمدوا عليها ورد عن ابن عباس ابن عمر الان ما يحضرني لكن هكذا يعني ذكروا لكن المسألة يعني تختلف الله اعلم باختلاف الاحوال مثل ما ذكر الشافعي ان - 00:50:15ضَ

اذا وجد من نفسه قيام بهذه الامانة بالعكس تعاون يستحب اما انه يقال يجب يعني في صعوبة انا لا آآ اعتزر وازرة وزر اخرى اي نعم ممكن يعني يعني قد يفرق يعني الله اعلم بين يعني - 00:50:33ضَ

يعني مثلا اذا احيانا يعني مثل ما يقال بعض فروض الكفايات تصبح يعني فروض عين. يعني مثلا اذا عرفت ان لذلكم ذكروا هذه السورة في موضع لا يأمن عليها فاذا قلنا ضيقنا اكثر - 00:51:16ضَ

كانت يعني قضية انه هذا لعله يأتي معنا صورة من الصور ما ادري يعني انه مثلا عرفت ان هذا يعني يعني الموضع اللي في هذه اللقطة موضع مثلا يعني مئة بالمئة - 00:51:41ضَ

يأخذها يعني من هم يعني من غير اهل الامانة مثلا انا لا خلاص ستضيع ستضيع يعني مثلا اذا كان يعرف مثلا يعرف الاشخاص الموجودين هنا وكذا في في هذا المكان محدود مثلا - 00:51:59ضَ

يعني كانوا في ما اعرف يعني في في فندق معين او في مكان او في شقة او يعرف الذين معه كلهم رفقاء سوء مثلا وكذا ووجد شيء في الغرفة مثلا - 00:52:19ضَ

او وجد شيء في مقابل الغرفة وفي الطريق ويعلم انه اذا تركس يأخذونها وما ما يعرفون ولا يؤدون الامانة يمكننا انقاذ تعينت عليه مثلا كان ممكن اه اه ممكن اه ما بنصور مرات انسان يضيع جوازه يضيع كذا - 00:52:34ضَ

سأل فيها خطورة يمكن الاشكال في التأثيم يعني هل الواحد اذا شاف وقال انا ما لي علاقة وين اروح ودي هذا للشرطة وكذا قال انا هل يأثم صعب تأثم الناس يعني بشيء ما يلزمهم ابتداء يعني هذا من معروف - 00:53:12ضَ

والله فلان فرط وسقط من هذا فرط ما فرط الان ما لي علاقة في هذا مثلا كذلك عند الحنابلة اصلا يعني حتى ما قالوا مباح لا قالوا الترك افضل يعني - 00:53:34ضَ

لكن طبعا ما يقال هذا كما قلنا يعني الله اعلم ايصالها لدرجة الوجوب قد يكون في امور ضيقة جدا يعني الله اعلم ولعله يأتي معنا ما ادري انا كأن في بالي صورة وذكروها هنا - 00:53:49ضَ

ممكن تأتي بعدين الله اعلم طيب اه ايضا فاذا الخلاصة مثل ما يعني اذا كان والاشكال اذا كان يعني اترك الشخص الان غير الامين يعني غير الامين هذا اذا عرف نفسه خيانة وحرام عليه يأخذها - 00:54:02ضَ

لا تتكلم عن الشخص السوي الشخص العدل اذا كانت في موضع لا يأمن عليها هنا يعني تتردد بين الوجوب والاستحباب وقلنا يعني الاستحباب لعل اقرب والله اعلم من باب يعني - 00:54:32ضَ

تعاون اما اذا كان موضع يأمن عليها هنا يعني ايضا الشافي عندهم الاولى ان يأخذها. يعني الاول ان يأخذها هذا من باب التعاون اذا وجد من نفس تقصير او انه ما يستطيع ان او هذا يكلفه وقت او يكلفه جهد - 00:54:51ضَ

وهو الان ما يستطيع ان يؤدي مثل هذا فله ذلك يعني يترك الله طيب ايضا قال واذا اخذها عليه ان يعرفها ان يعرف ستة اشياء طيب قال اما معرفة العفاف والوكاء قالوا وعاءها وعفاصها ووكاءها - 00:55:14ضَ

طبعا هو الوعاء قال الاناء السدادة ويطلق على الوعاء مجازا. الجمهور على ان العفاص الوعاء. وهو واحد تقريبا طيب والوكاء والخيط الذي يشد به وباقي الصفات معروفة وعددها وزنها فهذه يعني - 00:55:40ضَ

يعني كما جاء في الحديث يعني حديث زيد بن خالد مر معنا اعرف وكاءها وعفاصها العدد قال ايضا في حديث البخاري عن ابي هريرة قال انه قال وجدت صرة فيها مئة مئة دينار. اتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا - 00:56:03ضَ

ثم اتيت فقالع الرفا حولا تعرفت حول ثمتيت فقال عرفها حولا عرفتها حولا ثم اتيت الرابعة فقال اعرف عدتها وكاءها ووعائها. فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها طبعا ايش الجواب عن تعريف ثلاث سنوات - 00:56:27ضَ

يقول هذا يعني وهي ما فيه سلمة بن كهيل يعني الراوي يعني وهم في هذا الحديث جعل التعريف ثلاث سنوات قال عن شعبة عن سلمة بن كهيل هكذا الحديث قال ولقيته - 00:56:49ضَ

بعد ذلك بمكة وقال لا ادري الثلاثة احوال او حولا واحدا يعني فهذا يقولون يعني كأنه وهم من سلمة بن كهيب ان اغلب الاحاديث حديث بن خالد وغيره يعني ان فيها تعريف اولا واحدا فقط طبعا - 00:57:11ضَ

طيب طبعا الاخوة هذه الامور ترجع للعرف يعني انت تعرف يعني يعني هذا الشيء بصفاته حتى ان يحصل مقصود من تسليمها لصاحبها قال ويحفظها في حرز مثلها طبعا اه هي امانة اشبت سائر الامانات - 00:57:39ضَ

احفظه في حرز مثلها ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد الموضع الذي وجدها في طبعا هذا يذكره الائمة الاربعة في مكان التعريف يعني وهذا يرجع ايضا للعرف - 00:58:06ضَ

اليوم الجرائد واعلانات يعني يعرفها يعني في المكان الذي يعني سقطت فيه الذي وجد هافيلا هذا يعني ادعى رجوع الى صاحبها صاحبها في الغالب سيأتي الى هذه الاماكن التي اضاعها فيه في الغالب في غالب ظنه - 00:58:25ضَ

طيب قال ثم اذا اراد تملكها عرفها السنة كذا كذا قال فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الظمان. يعني بعد السنة له ان يتملكها بشرط الظمان. يا يبيعها يا يستعملها لكن يضمنها اذا جاء صاحبها يعني يعطيها اما اذا كانت - 00:58:49ضَ

شيئا مثليا يعطيه مثلها. واذا كانت يعني غير مثلي يعني يعطيه القيمة لكن هنا الاخوة الذي ينفرد به الشافعية هنا ماذا نلاحظ قال ان اذا اراد تملكها عرفها سنة عند الشافعية وهذا من مفردات عدهم يعني خلافا للجمهور - 00:59:13ضَ

يعني اذا اراد ان يتملكها عرفها مفهوم المخالفة ايش اذا لم يرد يعني ان يتملكها يعني اراد ان يحفظها لصاحبها ان قصد حفظها على مالكها قال لم يلزمه التعريف قال انا اريد ان احفظها لصاحبها بس ما اريد اتملكها - 00:59:35ضَ

قالوا ما يلزمه التعريف خلاص يقول عندي ومتى جا صاحبها انا بعطيه اياها ما يلزمه التعريف هنا قالوا لانه انما يجب لاجل التملك طبعا هذا الاخوة يعني خلافا للجمهور وكذلك صحح يعني الجويني والنووي - 01:00:00ضَ

قال والاقوى والمختار قالوا والصحيح يعني اعتمدوا حتى من المتأخرين الشربيني والرملي وكأنه يعني هو وين كانوا المذهب يعني عند الشافعية هو هذا لكن يعني تلاحظ ان الاكثر ساروا مع الجمهور او المحققين من الشافعية - 01:00:21ضَ

لان الاخوة هذا مذهب يعني فيه ضعف شديد لماذا الان طيب انت اذا ما اذا ما عرفتها يعني كيف سيعرفها صاحبها؟ يكون يعني هلاكها وحفظها يكون سواء كانك انت اهلكتها بهذه الطريقة - 01:00:45ضَ

فاذا خبأها عن صاحبها وتركها مكانها احسن يعني مع انه يأخذها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعريف يعني هذا غير معلق التملك. التملك جاء بعد ذلك يعني عرفها سنة. ثم فان جاء كما في حديث زيد بن خالد - 01:01:07ضَ

اعرفك ثم اعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها نعم هذا ما يعني يربط به انه شرط ان اذا اراد ان ان يتملكها يعرفها لا هذا امر مطلق طيب طبعا هم عندهم اذا اردت ان يتملكها على رفع السنة وطبعا هذا قلنا يعني الجمهور - 01:01:28ضَ

اه ايضا السنة لا نحن قلنا عرف السنة طيب اه طبعا لما قال ان يعرف على ابواب المساجد هذا يخرج ماذا التعريف في داخل المسجد كما تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من ينشد - 01:01:54ضَ

آآ ظالة يعني في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك طبعا هذا الاخوة عند جماهير العلماء للكراهة يعني يقولون انشاد الشيء الضائع في المسجد لا يصل للتحريم انما هو على سبيل الكراهة - 01:02:16ضَ

ذكره الحنفي والمالكية والشافعي والحنابلة طبعا هنا الشافعية يعني ذكر آآ يعني شيء ما يدل على التحريم عند بعضهم لكن النوي في شرح المهذب نقل الكراهة هو يعني المعتمد في المذهب - 01:02:34ضَ

وهو كذلك يعني سائر المذاهب على الكراهة قالوا هذا من باب الاداب والنهي يعني في الاداب الاصل فيه الكراهة والله اعلم وطبعا الاخوة الشافعية ما ذكر هذه المسألة هنا لكن - 01:02:56ضَ

طبعا يستثنون لقطة الحرم لقطة الحرم وعرف للدوام ولا تملك يعني الاحاديث فسروها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته الا بمن عرفها او الا لمنشد يعني للابد - 01:03:18ضَ

لما قال لا يحل قطتها الا لمنشد يعني فرق بينه وبين باقي المساجد هذا المقصود وكذلك الحديث نهى عن لقطة الحاج هذا كله يعني يخصص المسجد الحرام بهذا. وهذا اخذ للشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم ان يعني هذا زيادة في التوكيد توكيد حكم - 01:03:40ضَ

عموما يعني يرجع للتفصيل لكن الشافعية اعتبروا ان هذا حكم مستقل وهذا رجعه له ابن تيمية بعض المالكية نرجع هذا كبن العربي وبنرشد الله اعلم طيب ثم قال وجملة اللقط على اربعة اضرب احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وهذا - 01:04:01ضَ

حكمه يعني معروف حكمه التعريف طيب اه طيب نحن ما ذكرنا مسألة وذكرها تعريف الشيء الحقير الصفحة المقابلة هو ان كان فرع لكن يعني هو من المسائل المعروفة يعني في بعض اللقطة - 01:04:38ضَ

ما دامنا ذكر الذهب والفضة شيء له قيمة هذا لابد معرفة يعني تتصور باب اللقطة طبعا مقابل هذا الاخوة الذي لا قيمة له ولا يتمول كما ذكر. يعني في الفرع في تعريف الشيء الحقير. شيء ما يتمول اصلا كزبيبة - 01:05:11ضَ

تمرة فهذا لا يعرف يعني بالاجماع ولك ان تأخذه يعني هذا بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها هذا لا بأس به - 01:05:32ضَ

ابن عمر رضي الله عنه صح عنه انه وجد تمرة فشق نصفين فاكل نصفا وتصدق بالاخر هذا يعني واضح ان هذه نعمة الله تعالى ما تترك هكذا وثم هناك حالة الاخوة وسط. يعني - 01:05:52ضَ

ليس حقيرا لا قيمة له. له قيمة لكن لا يصل الى يعني الشيء المهم اه يعني القليل الذي له قيمة يعني قد يطلبه صاحبه يريده لكن يعني لكنه قليل طبعا يعني عند الحنابلة - 01:06:11ضَ

يقولون لا تتبعه همة اواسط الناس طبعا هذا الاخوة هذي الحالة يعني مثل عصا صوت هكذا يمثلون يعني مثلا مئة درهم والله شي طيب لكن يعني ممكن يقول واحد ضاعت عليه يعني ما بيكون يعني حزين. حزن شديد له مثل - 01:06:37ضَ

ليس مثل ما تضيع يعني مبلغ يضيع مبلغ مثلا كبير مثلا وقد يرجع الشخص الى شخص ايضا لكن فمثل هذا عند الجمهور ان هذا يعرف يدخل في اللقطة خلافا للحنابلة. الحنابلة هذا لا يعرف - 01:07:03ضَ

ما دام انه يعني ما تتبعه همة اواسط الناس يقول هذا ايضا يملكه صاحبه اه يعني اخذه يملكه ما يعرفه طبعا الاخوة الحنابلة بعض الاحاديث لكن فيها ضعف هناك حديث جابر عن ابي داوود رخص لنا في العصا والسوط والحبل - 01:07:23ضَ

الحديث يعني مضطرب وفيه ضعف كذلك بعض الاثار عن عائشة رخصت في خاتم هذا فيه ضعف في المقابل جمهور يعني يقولون ما دام ان هذا له قيمة فالاصل يدخل في اللقطة - 01:07:47ضَ

وايضا يقولون في حديث ابي السائل سأله عن سوط هكذا الحديث اه حديث صحيح جاء سالم لابي بن كعب سأله عن سوط فذكر له حديث اللقطة ذكر له حديث اللقطة - 01:08:08ضَ

اعتبر ان الصوت يعني مع انه يعني وسط فطبعا هو مذهب الجمهور احوط والله اعلم يعني في اه لكن هذا الشيء الذي ليس له قيمة يعني كبيرة اه طبعا عند الحنفية في الظاهر والمالكية انه يعرف سنة - 01:08:29ضَ

لكن عند الشافعية يقولون يعرف زمانا يظن ان فاقده او يظن فيه ان فاقده يعرض عنه غالبا هكذا يقولون القليل ما يغلب على الظن فاقده لا يكثر اسفه عليه. ولا يطول طلبه غالبا - 01:08:54ضَ

الله اعلم طيب اذا المهم احنا ذكرنا هذه الانواع تصور المسألة هنا ايضا. ثم الثاني قال ما لا يبقى كالطعام الرطب ما لا يبقى كالطعام الرطب قال فهو مخير بين اكله - 01:09:17ضَ

وغرمه يأكله ويغرمه يغرم قيمته طبعا هذا يعني ممكن يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للدئب اباح له ان يتملك يعني هذه الشاة - 01:09:46ضَ

وكذلك ما بالك بطعام يعني يعني يفسد اذا كانت الشالي ما تفسد اباح له ان ان يأخذها هي لك يعني لك ممكن يذبحها ويأكلها طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك ليس معنى هذا ان ما يضمنها - 01:10:15ضَ

يعني هذا اباحة هي لك باب الاباحة انت يعني اكتسبت هذي وجدتها اه تنتفع بها لكن اذا جاء صاحبها طبعا لابد ان يعني يعطيه عوضها اذا طيب اما ان يأكل ويغرم او - 01:10:33ضَ

قال بين اكله وغرمه او بيعه وحفظ ثمنه يبيع ويأخذ الثمن يحفظ الثمن نعم قال فان اكل عزل قيمتها مدة التعريف لانها الاخوة هذا الحين على قول الجمهور يعني يدخل في الحالة الثانية - 01:10:53ضَ

ليس هو ما لا يتمول لا طعام يعني ان وجد طعام ممكن يكون له شأن يعني له قيمة لكن قليلة فهذا يعني يدخل في ايش التعريف يقولون ان اكل عزل قيمته مدة التعريف - 01:11:38ضَ

وعرف اللغط السنة ثم يتصرف فيها لان القيمة قائمة مقام اللقطة اكلها او باعها المهم تكون القيمة بمنزلة اللقطة يعرف سنة نعم طيب طبعا اه ما ادري يعني عند باقي المذاهب طبعا عرفنا مذهب المالكي الحنابلة - 01:11:57ضَ

عندهم اكيد مثل هذي الصور يعني يملكها وخلاص يأكله وخلاص ما يعني يعرف ولا شيء وهذا بالفعل يعني فيه قوة الاخوة من ناحية انه يعني تخيل تعرف سنة يعني هو امر يعني صاحبه لن يحزن عليه ولا يطول طلبه اصلا ما يطلبه - 01:12:31ضَ

اه يعني الحنفي عندهم ايضا التعريف يعرفها مدة اذا خاف سادها تصدق بثمنها مالكية كلها بلا ضمان يعني شوف هنا المذهب مالكية مثل الحنابلة ما دام انه طعام يفسد ما يكون له يعني تلك القيمة الظاهرة الله اعلم - 01:12:53ضَ

والله اعلم وهذه مسائل يعني مع ان هنا انا كاتب عندي والله مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية يعني هذا باعتبار انه طعام ايش له قدره يعني الظاهر الله اعلم - 01:13:28ضَ

الشاهد ان هذا يعني احوط انه يأكل مثلا يغرم او يبيع ويغرم الثمن يعرف طيب اذا كان الثالث ما لا يبقى الا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظ - 01:13:58ضَ

نعم يعني ما لا يبقى الا بعلاج يقبل ان الرطب او العنب الذي يتزبب او اللبن الذي يصبح جبن او هذا ينظر فيه للمصلحة للمالك من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه - 01:14:18ضَ

نعم هذا يعني كله يكون يعني لقطا يعرف يحفظ اذا مرت سنة ممكن ينتفع به اذا ما كان يفسد يعني طيب قال الرابع ما يحتاج الى النفقة كالحيوان هو ظربان حيوان لا يمتنع بنفسه - 01:14:42ضَ

فهو مخير بين فيه بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق او بيعه وحفظ ثمنه ونعم هذي الثلاثة حيوان لا يمتنع بنفسه مثل ماذا في الحديث الشاه مثلا خدها - 01:15:17ضَ

هي لك او لاخيك او للذئب فهو مخير فيه بين اكله بين اكل وغرم ثمنه وتكون له قطة طبعا يعني اه نعم وذكر يعني في الشرح ذكر قال ان كان - 01:15:40ضَ

في مضيعة في الصحراء فهو بالخيار بين الخال الثلاثة التي ذكرها الشيخ الاولى ان يمسكها ويعرفها طبعا اذا امسكها الاخوة وعرفها سنة هنا يقولون يشترط ان يتبرع بالنفقة عليها. لان الرجوع بالنفقة - 01:16:22ضَ

يعني اذا قال لصاحبها اعطني النفقة بتكون اغلى من اصلا من اللقطة فاذا اردت ان تمسكها تعرف انك هذا الانفاق عليه يكون باب التبرع هو طبعا هذا قدم لانه يحفظ عينها - 01:16:46ضَ

لكن هذا يكلف طبعا الملتقط يعني صعب. قد يكون صعبا يعني او ثم يليها البيع والحفظ نعم يبيعها ويعرفها سنة ينفق عليها ثم يتملك يتملك الثمن بعد سنة يتملك الثمن بعد سنة ممكن يستمتع بهذا الثمن - 01:17:03ضَ

الخصلة الثالثة الاكل وهي متأخرة الفظيلة الى ان اذا اكلها استباحها قبل الحول خلاف ما اذا باعه لذلك يعني اخر لكن يعني واكلها لكن يغرم قيمتها نعم هذي ثلاثة قالوا اذا كان الالتقاط في العمران - 01:17:30ضَ

تخير بين خصلتين فقط على الصحيح الامساك يعني وينفق عليها من جيبه ثم يعرفها ويتملكها بعد سنة او البيع ولا يأكل بامكان البيع. طبعا هنا قالوا ما اكن لامكان البيع لكن هنا يعني - 01:17:59ضَ

الاكل كما ترى يعني الاكل فيه اشكال انه سيستبيحه قبل السنة وقالوا هذا لان ايش اذا كان في مضيعة ما يستطيع يبيعها. ايش يسوي ياكلها قال وكلام الشيخ محمود على التقاط من المضيعة وان اطلق كلامه او ان اطلق كلامه والله اعلم. يعني هذا ايضا تنبيه مهم يعني في متن ابي شجاع - 01:18:21ضَ

ان هذه الثلاثة يعني في المضيعة ليست يعني مطلقا. هذا ما يتنبه له نعم اما في العمران مثل ما عرفنا اما ان يمسك او ان يعني يبيع ويحفظ الثمن بعد سنة يتملك الثمن - 01:18:45ضَ

طيب الضرب الثاني ما له قوة يعني النوع الثاني من الحيوانات قال اه وحيوان نعم يمتنع بنفسه فان وجده في الصحراء تركه وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه - 01:19:05ضَ

لكن احنا عرفنا يعني في العمران لا يجوز الاكل بامكان البيع ايضا هذا ايضا تنبه له طيب اذا كان له قوة تمنعه من السباع مثلا الابل الخيل وقال ان وجده في مضيعة - 01:19:31ضَ

في الصحراء مثلا طبعا هنا ايضا اشترطوا ايضا يعني بعد ذلك ان تكون مضيعة يعني امنة ما فيها قطاع طرق او مع فساد الزمان مثلا والسراق وجدها في مضيعة لكن امنة لم يجز - 01:19:50ضَ

للواجد ان يلتقطها للتملك ويجوز للحفظ هذا يعني الاصح عند الشافعية يعني قوله انه تركه يعني اذا كان يريد ايش التملك اما اذا اراد ان يحفظها لصاحبها يعني يقول جائز بالا يأخذها يعني خائن او كذا فتضيع - 01:20:08ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما لك ولها معها سقاؤها اه يعني العلة واضحة ان هي يعني اه تحفظ نفسها بنفسها فاذا خاف عليها اصلا هذا خوف محقق مثلا او يغلب على الظن فله - 01:20:35ضَ

من يحفظها لكن كما عرفنا يعني ما يأخذها وبعدين ما يعرفها لا طيب اذا هذا عند الشافعية هنا طبعا ما يمتع طيب خلينا نكمل المذهب عند الشافعية اذا كان في العمران - 01:20:54ضَ

جاز اخذها للحفظ وهل يجوز اخذها للتملك الراجحي الجواز نعم تلاحظ هناك في في الصحراء ما يأخذها للتملك يعني ونحن عرفنا الشافعية اصلا عندهم يعني اذا اراد ان يتملك يعرف - 01:21:24ضَ

ما دام انه ما يأخذها للتملك يعني ما بيعرفها هذا عند الشافعية لكن يعني كما تعرفون هذا اشكال يعني كما عرفنا ان اما في العمران قالوا جاز اخذها للحفظ. ويجوز ايضا للتملك - 01:22:01ضَ

هم فرقوا قالوا الفرق بين البري والعمران انها في العمران تتطرق اليها ايدي الناس. فلا تترك ربما ضاعت على مالكها باخذ خائن الخلاف البرية فان طرق الناس بها لا يعم - 01:22:22ضَ

ولا استغناء بان تسرح وترد الماء وهذا المعنى مفقود في العمران ذكر بعدين محل الخلاف اذا كان الزمان زمان امن اما اذا كان زمان نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها - 01:22:37ضَ

صحيح ان بعض العلة مهم اه بالنسبة ما يمتنع بنفسه من الابل يعني مثل ما ذكرنا هنا عند الحنفية ايضا عندهم يجوز ان يأخذها والافضل ان يعرفها كغيرها عند المالكي مخير - 01:22:51ضَ

اما ان يتركها قالوا هذا هو الافضل للنص مثل ما قال النبي ما لك ولاها او يعرفها اما ان يأخذها اه يتركها او يعرفها. هذا عند المالكية عند الحنابلة لا يجوز - 01:23:16ضَ

يعني ان يأخذها اخذوا بظاهر الحديث. يعني ما لك ولها. خلاص هذا لا يجوز ان يلتقطه لكن الاخوة يعني العلة معروفة والذي يدل على هذا اثار الصحابة ايضا يعني هذا ثبت في الموطأ مثلا عن ثابت ابن الضحاك انه وجد بعيرا - 01:23:38ضَ

فامره عمران يعرفه ثلاثا وقال شغلني فقال عمر ارسله حيث وجدته تلاحظ انه يعني ما انكر عليه التقاط البعير ابتداء طبعا هم الحنابلة يستثنون السلطان ونائبه يجوز له بالحفظ ولا يلزم التعريف - 01:24:13ضَ

ورد ايضا عن عثمان قال با عثمان ضوال الابل وحبس اثمانها على اربابها وهذا يدل على جواز اخذه ابتداء يقول للابل ومعنا هذا انها كانت تلتقط وتعرف تحبس اثمان وعلى اربابها - 01:24:38ضَ

فاذا يعني كما عرفنا ان هذا يعني يجوز ويعرفها يعني اخذها اذا التقطها يعرفها الله اعلم الله المستعان ان شاء الله الوقت طيب لعلنا نقف هنا نقرأ شوي من فتاوى - 01:25:00ضَ

وصلنا الى الدقيق - 01:25:50ضَ