التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل ايها الاخوة والاخوات مذاكرتنا في - 00:00:00ضَ
متن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها وقفنا عند قول المؤلف وشرائط فعلها يعني الجمعة - 00:00:15ضَ
ثلاثة قال البلد نصرا كان او قرية هذه شرائط فعل الجمعة يعني شرائط صحتها لا تصح الجمعة الا بهذه الشروط اذا فقدت هذه الشروط صلوا ظهرا الشرط الاول البلد مصرا كان او قرية - 00:00:32ضَ
هذا الشرط عند الجمهور يشترطون ان تؤدى الجمعة في البلد سواء كان مصرا يعني المدن او قرية من القرى الصغيرة التي هي بجانب المدن لابد من البلد الحنفية يشترطون لمصر - 00:01:07ضَ
ولا يصححونها في القرى ويستدلون بعض الاثار الواردة عن الصحابة عن علي رضي الله عنه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع يقول مصر هو الذي يكون فيه امير - 00:01:44ضَ
وترفع اليه الخصومات اما القرى التي حول المدينة يرجع اهلها الى محاكم المدينة فهذه ما تصح فيها الجمعة. هذا عند الحنفية ذكروا حديث اثر علي رضي الله عنه واثر حذيفة كذلك بمعنى - 00:02:02ضَ
لكن اللي عند المالكية والشافعية والحنابلة انها تصح في المدن والقرى كذلك. واستدلوا باثر عمر رضي الله عنه ثبت عن ابي هريرة انه كتب الى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين - 00:02:24ضَ
كانت يعني يعني البحرين فيها بعض القرى قال وكان عامله عليها فكتب اليه عمر جمعوا حيث كنتم. جمعوا حيث كنتم وفي البخاري البخاري بوب باب الجمعة في القرى والمدن وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:40ضَ
قال ان اول جمعة جمعت بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين اشاهد ان جواثا هذي قرية ليست يعني مدينة - 00:03:04ضَ
اذا تصح الجمعة في القرى والمدن اما اهل الخيام اهل البادية الذين لا يستقرون في مكان واحد آآ فهؤلاء لا جمعة لهم هؤلاء لا جمعة لهم وما ادري في الدروس القديمة - 00:03:19ضَ
لعله حصل خطأ اني راجعت المسألة وعندي التعليق المكتوب عندي يعني يخالف ما راجعته اكتشفت اني اعتمدت على الموسوعة الكويتية وكان كلام الموسوعة فيه شيء من الايهام هم يعني نقلوا - 00:03:48ضَ
انا الحنابلة ان انهم يصححون الجمعة لاهل الخيام هذا تجده في الموسوعة الكويتية ولكن في الحقيقة مذهب الحنابلة ان اهل الخيام لا جمعة لهم اه وهذا مذهب يعني عامة اهل العلم. ان اهل الخيام لا جمعة لهم - 00:04:08ضَ
يصحح هذا الامر واثر عمر رضي الله عنه لا علاقة له بهذه المسألة ذكرنا تحت هذا اثر عمر رضي الله عنه قال جمعوا حيث كنتم يحمل على السؤال لما سئل عن الجمعة بالبحرين والبحرين - 00:04:33ضَ
كان فيها قرى وقال جمعوا حيث كنتم يعني في القرى اه اما الذين يرتحلون يعني مثل اهل البادية عندهم خيام ويرتحلون من مكان الى مكان هؤلاء لا جمعة لهم. لابد يعني من دار اقامة - 00:04:50ضَ
دار الاقامة هي القرى او المدن القرى بيوتها من آآ حجر او طين او خشب. المهم يتخذ البيت على وجه الاستقرار لا على وجه يعني الانتقال لهذا هنا ذكر في التعليل لانهم على هيئة المستوفزين - 00:05:07ضَ
مستوفز يعني سيقوم في اي وقت وسيسافر في اي وقت والله اعلم الان يشبه حال هؤلاء يعني اللاجئين مثلا اذا كانوا في خيام كثيرة لكن في اي وقت ممكن ان يغادروا هذا المكان - 00:05:29ضَ
ما اتخذوا بناء او قرية وانما يعني نصبوا هذه الخيام في بعض المناطق البعيدة مثل هؤلاء لا جمعة لهم والله اعلم. يعني على مذهب يعني جماهير اهل العلم فينتبه لهذا - 00:05:46ضَ
اه والله اعلم طيب ثم قال وان يكون العدد اربعين من اهل الجمعة بالنسبة للعدد هذا مذهب الشافعية والحنابلة آآ يعني في الرواية المشهورة الامام احمد اه انهم اه اربعون - 00:06:05ضَ
وكذلك في رواية عن مالك وفي رواية اخرى عن مالك يعني قال بعدد يعد بهم الموضع قرية من غير تعيين بعض المالكي قال يعني اثنى عشر وعند الحنفية يعني عندهم اربعة - 00:06:34ضَ
احدهم الامام يعني واحد وثلاثة ايضا عندهم يعني قالوا الصحيح في المذهب واحد مع الامام يعني اثنين اثنين وهناك قول يعني بانهم ثلاثة. هذا القول الذي يعني يرجحه ابن تيمية والشيخ بن باز - 00:07:03ضَ
ثلاثة يعني هذا قول الاوزاعي وابن المبارك الثوري. ورواية عن احمد وهذا القول يعني اقوى ما فيه ان الامام احمد قال كذا فعل ابن مسعود بعلقم والاسود هذا اثر صحيح - 00:07:28ضَ
عن ابن مسعود انه صلى بعلقمة والاسود صلاة الجمعة اه هذا في مسائل ابن هانئ لاحمد استدل بهذا هذه المسألة الإخوة ما فيها دليل صحيح واضح الحديث الذي يذكرون هنا حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فما فوقها جمعة هذا رواه البيهقي - 00:07:46ضَ
وهو ضعيف يعني فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي يعني تفرد به قال الامام احمد اضرب على احاديثه هي كذب هذا حديث ضعيف جدا استدل الشافعية ببعض الادلة هي في الحقيقة - 00:08:11ضَ
قد تقوي هذا القول يعني تعطيه قوة وان كان قد يصعب الجزم لكن آآ هو احوط لا شك الادلة يعني قد تدل عليه منها حديث كعب بن مالك عند ابي داود قال اول من صلى بنا الجمعة - 00:08:30ضَ
في نقيع الخدمات اسعد بن زرارة وكنا اربعين قد يقول قائل هذه واقعة عين لا عموم لها وهذا العدد لا مفهوم له صحيح قد يرد بهذا لكن عندما يتكرر ذكر الاربعين - 00:08:49ضَ
في آآ ما يقصد فيه الجماعة فهذا الذي قد يقوي هذا القول والبيهقي استدل في بعض الاحاديث في هذا المعنى مثل حديث اه مسلم يقول ابن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من اربعين - 00:09:13ضَ
نحو من اربعين رجلا فقال الا ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة ذكر حديث ايضا ابن مسعود قال جمعنا رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن اربعون. فقال انكم مصيبون منصورون مفتوح لكم. هذا عند احمد - 00:09:36ضَ
والحديث اه المشهور في صلاة الجنازة ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا يعني البيهقي ذكر هذه الاحاديث الا في باب ان الاربعين - 00:09:51ضَ
عدد له تأثير فيما يقصد فيه الجماعة يظل الامر محتملا طبعا لكن عندما تقرأ كلام الائمة الكبار آآ تقف في مثل هذه المسائل. يكون عندك هيبة الشافعي رحمه الله يقول في الام ولم احفظ ان الجمعة - 00:10:08ضَ
يجب على اقل من اربعين رجلا وكان اقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي ان ادع القول القول به وليس خبر لازم يخالفه يعني الشافعي في زمنه على سعة آآ اطلاعه - 00:10:26ضَ
لمذاهب الفقهاء يعني يقول ما احفظ ان الجمعة تجب على اقل من اربعين رجلا وكان اقل ما علمناه قيل به فهذا يعني قد يقوي هذا القول وان الجمعة قد تختلف عن الجماعة - 00:10:48ضَ
حتى في اسمها جمعة وجماعة يعني ولو كان الجمع مجرد الجمع يعني مطلق الجمع كافيا لاكتفي باثنين هذا يرد على القول الذين يقولون اه يعني ثلاثة يكفي كما فعل ابن مسعود - 00:11:18ضَ
قد يكون هذا من اجتهاد ابن مسعود لكن الذي تقرر عند اكثر الصحابة يعني كما في حديث الذي ذكرنا حديث كعب بن مالك اول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخدمات اسعد بن زرارة - 00:11:36ضَ
وكنا اربعين يعني كانت اول جمعة كقوله طبعا اول جمعة يعني قبل ذلك يعني ما صلوا الجمعة. هو هذا الشاهد هنا في هذا الاثر يعني كأنهم ما صلوا حتى اكتمل هذا العدد اربعين - 00:11:51ضَ
ان عدد يعني يؤثر في ما آآ يقصد به الجماعة والله اعلم هو احوط لان ان صليت باقل من اربعين يعني هذا الصلاة الاشكال فيها انه قد لا تصح ما دام ان الامر يرجع الى الصحة والبطلان فيحتاط - 00:12:10ضَ
خاصة في هذا الامر العظيم الذي يتعلق بعامة الناس وبالجماعة لست وحدك ان تصلي مع يعني جماعة وفي الحقيقة كل قول له وجهة نظره يعني في النهاية ما تستطيع ان تجزم - 00:12:41ضَ
لكن هذه والله اعلم بعض القرائن ثم ايضا الذي يعني يقوي هذا ان هذا يعني آآ قول آآ عبيدالله بن عبد الله بن عتبة وتابع فقاه السبعة يعني قول عمر بن عبد العزيز وكان يكتب به - 00:12:59ضَ
يعني الى يعني القرى كما ذكر هذا البيهقي وغيره انه كتب الى اهل المياه فيما بين الشام الى مكة ان جمعوا اذا بلغتم اربعين نجمعوا اذا بلغتم اربعين والله اعلم هذا يقوي هذا القول عمر ابن عبد العزيز يعني نصر الله به السنة - 00:13:22ضَ
وكان يكتب بهذا كانه هذا معروف يعني عندهم والله اعلم طيب قال والوقت فان خرج الوقت صليت ظهرا والوقت اه جمهور العلماء يقولون وقت الجمعة وقت صلاة الظهر بعد الزوال - 00:13:46ضَ
والامام احمد رحمه الله تعالى يقول يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال طبعا جمهور عندهم احاديث واظحة كثيرة كما في البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس - 00:14:07ضَ
وغيره من الاحاديث حديث سلمة بن الاكوع عند مسلم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة اذا زالت الشمس ثم نرجع سنتتبع الفيء. يعني لنستظل به يكون بعد - 00:14:25ضَ
الزوال بالنسبة مذهب الحنابلة استدلوا ببعض الاثار الواردة عن الصحابة من اشهرها اثر عبدالله بن سيدان الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وهكذا قال عن عمر اقول انتصف النهار - 00:14:40ضَ
وفي زمن عثمان قال اقول زال النهار ما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره. لكن اشكال في هذا الاثر ان فيه عبد الله بن زيدان وتابعي لكن قال البخاري لا يتابع على حديثه - 00:15:07ضَ
لانه يضاعف هذا الحديث وقال ابن عدي شبه المجهول وعارضه ما هو اقوى منه تنقل ابن حجر يعني الفتح وبحث هذه المسألة بحثا جيدا فيفتح الباري ونقل اثار عن الصحابة - 00:15:26ضَ
وذكر ما يعارضها من ما يرجح قول جماهير اهل العلم في هذا. فنقل عن سويد بن غفلة انه صلى مع بكر وعمر حين زالت الشمس نعم قد يقول قائل ممكن يفعل هذا احيانا وهذا احيانا لكن مع ضعف آآ او جهالة عبد الله بن سيدان - 00:15:45ضَ
وان كان تابعي متابعي جهلته تغتفر كما هو معلوم لكن اذا كانت المسألة فيها خلاف مثل هذا التعارض ايضا موجود بين الاثار في الظاهر ثم الاحاديث جاءت يعني بصراحة في انها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الزوال فالاولى حمل الاثار على ذلك والله اعلم - 00:16:06ضَ
من اراد التوسع يراجع فتح الباري يعني والله اعلم فيه كفاية في هذه المسألة اللي ذكر الاثار المعارضة وذكر ضعفها وذكر ايضا يعني اه الاحتمالات التي فيها والله اعلم قال وفرائضها ثلاثة اشياء خطبتان. يقوم فيهما ويجلس بينهما - 00:16:32ضَ
اه طبعا الجمهور يقولون اشترت خطبتان لصحة الجمعة. ما تصح بخطبة واحدة بخلاف الحنفية يقولون يكفي خطبة واحدة كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يعني خطبتان - 00:16:58ضَ
حديث جابر بن سمورة في صحيح مسلم قال كان يخطب خطبتين صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما كان يخطب قائما في رواية قال يقرأ القرآن يذكر الناس نعم يجلس يقوم فيهما - 00:17:15ضَ
القيام فيهما يعني هذا فيه خلاف بين العلماء عند الشافعية واكثر المالكية انه يعني شرط لصحة الخطبة لابد ان يخطب قائما وعند الحنفية والحنابلة انه سنة اه كذلك الجلوس اجلس بينهما - 00:17:45ضَ
يعني هذا عند الشافعية فقط. والا فالجمهور يقولون هو سنة لو خاطب الخطيب خطبة وسكت ثم اكمل الخطبة الثانية يكفي لا يشترط الجلوس في الحقيقة يعني اشتراط مثل هذه الامور يعني صعب - 00:18:12ضَ
ما ورد في هذا يعني احاديث واثار والله اعلم اذا وجدت يعني عامة العلماء والفقهاء قالوا انه ليس بشرط هذا هو الاصل الله اعلم وان تصلى ركعتين. طبعا يذكرون شروط اخرى في الخطبة - 00:18:32ضَ
يعني وهذي فيها خلاف مر معنا طيب قالوا ان تصلى ركعتين في جماعة وان تصلى ركعتين في جماعة طبعا هذا بالاجماع كما ذكر ابن المنذر انه لابد ان تصلى الجمعة - 00:18:54ضَ
في جماعة وخطب الخطيب وبعدين كل واحد راح يصلي لوحده هذا ما يصح لابد ان تصلى الجمعة في جماعة وهيئاتها اربع من المسنونات قال الغسل ومر معنا غسل الجمعة يعني مستحب هذه المسألة مرت معنا - 00:19:13ضَ
وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا كان في بداية الامر عندما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بعد العمل بالنهار ثم يأتون المسجد ويلبسون الصوف تخرج منهم رائحة - 00:19:35ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ذلك في البداية ثم بعد ذلك لما وسع الله تعالى على الناس خفف في هذا ونسخ هذا الحكم وهذا يدل عليه يعني افتى بهذا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بصراحة يعني وذكروا اول الامر ثم اخر الامر كما في ابي داوود - 00:19:51ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من توضأ يوم الجمعة من اغتسل آآ قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل طيب تنظيف الجسد هذا يتبع الغسل هو المقصود من غسل الجمعة - 00:20:10ضَ
تنظيف الجسد ولذلك لابد ان ينوي مع غسل الجمعة ان يرفع الحدث عن نفسه او يعني يريد بهذا الغسل ان يكون طاهرا يريد ان يصلي حتى يعني يكون قد تطهر - 00:20:28ضَ
الشرعية تنظيف الجسد من الاوساخ ولبس الثياب البيض وهذا عموما مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم كفنوا فيها موتاكم قالوا اخذ الطيب - 00:20:46ضَ
كما ثبت في البخاري وغيره في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته - 00:21:04ضَ
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى ويستحب الانصات في حال الخطبة يستغرب انه قال يستحب الانصات - 00:21:18ضَ
يعني كأنه لا يجد وهذا في الحقيقة من يعني ما تفرد به الشافعية في الجديد خلافا لمذهب جماهير اهل العلم وحتى مذهب الشافعية في القديم انه يجب الانصات ويحرم الكلام - 00:21:34ضَ
لكن هذا عند الشافعية في الجديد وطبعا هم استدلوا ببعض الاحاديث التي فيها كلام من بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فدخل رجل وقال متى الساعة؟ - 00:21:50ضَ
فاومأ الناس اليه بالسكوت. فواضح انه كان يعني غير عالم بالحكم واومأ الناس اليه بالسكوت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ما اعددت لها يعني يقول العلماء اذا كان الكلام - 00:22:02ضَ
فيه آآ المصلحة في حاجة مثل اه ما دخل اعرابي وقال رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله ان يسقينا الكلام مع الخطيب اذا كان في مصلحة فهذا جائز وعلى هذا يحمل ما ورد من احاديث - 00:22:19ضَ
ولا الاصل كما يعني يعني ثبت في الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت وقال من مس الحصى فقد لغى - 00:22:39ضَ
وايضا ذكروا ان هذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال مجاهد الانصات للامام يوم الجمعة وهكذا قال عطاء والحسن بن جبير وهذا تفسير صحيح عند بعض السلف وثبت ايضا - 00:22:58ضَ
انه يعني آآ في الصلاة اذا قرأ القرآن يعني في الصلاة فكلاهما صحيح لكن آآ يعني الاية ايضا على الانصات يوم الجمعة اذا هذه الادلة اوضح واصرح يعني والله اعلم - 00:23:14ضَ
اذا يجب الانصاف في حال الخطبة قالوا من دخل والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ولصراحة حديث سليك الغطفاني آآ لما دخلوا جلس قال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع - 00:23:30ضَ
والحنفي والمالكي يقولون وكان فقيرا فامر بالقيام ليراه الناس. تصدقوا عليه لكن روايات اه تبين ضعف هذا التأويل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصلي ركعتين - 00:23:54ضَ
او قال في رواية والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا كله في مسلم واضح ان هذا يعني ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاجل لهذا النووي رحمه الله تعالى قال هذه الاحاديث كلها صريحة في الدلالة - 00:24:14ضَ
يعني على ذلك قال صلى ركعتين نعم خفيفتين ثم يجلس طبعا والركعتان مستحبتان يعني تحية المسجد هذا على سبيل الاستحباب وليس يعني من باب الوجوه قال وصلاة العيد سنة صلاة العيد سنة - 00:24:32ضَ
هذا يعني عند اه جماهير اهل العلم يقولون هي سنة مؤكدة عند الامام احمد انها فرض كفاية وعند الحنفية انها واجبة على الرجال دون النساء هذا رواية عند احمد ايضا - 00:25:03ضَ
والذين قالوا سنة او فرض كفاية يقولون طبعا هم يستدلون بالحديث المشهور حديث الاعرابي هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع. هذا يذكرون في باقي الصلوات. الصلوات خمس وهذا السدل به يعني الشافعي وغيره - 00:25:32ضَ
حديث ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض يعني حتى البنت البكر يعني البالغ التي ما تزوجت تخرج قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين الجمهور يقولون هنا هذا ليس على سبيل الوجوب. لذلك حتى الحنفية الذين قالوا بوجوبها قالوا - 00:25:56ضَ
واجبة على الرجال دون النساء اه قالوا المقصود من هذا الامر هو المبالغة في الاجتماع لاظهار شعيرة الاسلام في ذلك اليوم اليس هذا من باب الوجوب اه العين وانما المقصود هو - 00:26:25ضَ
المبالغة في الاجتماع. فهذا المقصود من الحديث لذلك لا يدل هذا الامر على الوجوب انه فرض عين وانما هذا لاقامة شعيرة هذه هذا اليوم ويحصل اجتماع بهذا ولذلك لم يقل بوجوبها على النساء الا بعض المتأخرين بن حزم والصنعاني والشوكاني - 00:26:45ضَ
ابن تيمية احتمله لكن فلذلك يعني وطبعا لا ينبغي ابدا ان تعطل المساجد للمصليات يوم العيد ذلك القول بانها فرض كفاية في قوة لا شك هذا بحث انا في ذهني يعني يقول الذين يقولون سنة سنة مؤكدة قد يريدون بالنظر الى - 00:27:08ضَ
يعني الافراد اما بالنظر الى نفس الفعل لا يمكن ان يعطل عندهم والله اعلم خاصة في مثل هذه الصلوات يبعد ان يتفق المسلمون على تركها فيكتفون بقولهم سنة بالنظر الى يعني الحكم الشرعي للافراد - 00:27:35ضَ
مع علمهم انها ما يمكن ان تعطل. والله اعلم يتواطأ المسلمون على تعطيلها والله اعلم قال وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام - 00:27:55ضَ
هذي صفة صلاة العيد طبعا هو الجمهور يقولون بهذا. سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. الحنفية عندهم يعني قول اخر ثلاث في الاولى وثلاث في الثانية لكن يعني كورونا اثر ابن مسعود وكذا لكن - 00:28:14ضَ
الاحاديث جاءت انها سبع في الاولى وخمس في الثانية لكن آآ اختلفوا آآ هل تكبيرة الاحرام محسوبة مع السبع هنا عند الشافعية قال سوى تكبيرة الاحرام يكبر سبع تكبيرات مستقلة عن تكبيرة الاحرام - 00:28:35ضَ
اه كأنهم يعني فهموا من ظاهر الاحاديث كان يكبر في الفطر والاضحى في في الاولى سبعا قبل القراءة سبعا يعني سبعا تختص بالعيد يعني سبعا زائدة هكذا فهموا. هذا عند الشافعية. عند المالكي والحنابلة - 00:28:57ضَ
قالوا لا تكبيرة الاحرام محسوبة من السبع. يعني تكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام الذي يقوي مذهب المالكي والحنابلة في الحقيقة يعني هذا من الامور العملية الامام مالك في الموطأ عندما روى حديث ابي هريرة - 00:29:15ضَ
آآ قال نافع شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة سئل مالك اه عن تكبيرة الاحرام ومالك يروي عن نافع - 00:29:37ضَ
فقال نعم هي من السبع ثم قال الامر عند وهو الامر عندنا وهو الامر عندنا اه يعني مثل هذا والله اعلم ينقل بصورة عملية لان نفس الشافعي يستدلون بهذا الحديث حديث ابي هريرة. لكن الذي - 00:29:55ضَ
عاش يعني الواقع يعني هو افقه والله اعلم واعلم بالحقيقة والله اعلم لذلك اه يعني عند ابن ابي شيبة عن ابن عباس قال كان يكبر في الاولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح - 00:30:19ضَ
بتكبيرة الافتتاح ايضا هذا نص عن ابن عباس والذي يؤيد هذا ان هذا قول عامة المدينة والفقهاء السبعة وعمر ابن عبد العزيز والزهري حتى المزني والشافعية رجع هذا القول نكبر بعد تكبيرة الاحرام ست تكبيرات - 00:30:41ضَ
والله اعلم قال وطبعا الركعة الثانية الامر واضح. خمسا سوى تكبيرة القيام هذا اتفقوا عليه قال ويخطب بعدها خطبتين يخطب بعدها خطبتين هذا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد - 00:31:16ضَ
قبل الخطبة يخطب خطبتين ورد في حديث جابر لكن حديث منكر ما يصح لكن اه هذا ورد عن عبد الله بن عبيدالله بن عتبة عبيد الله بن عبدالله بن عتبة - 00:31:41ضَ
احد الفقهاء السبعة يقول السنة ان يخطب الامام في العيد خطبتين هذا هو المشهور نقل ابن حزم انه هذا مما لا خلاف فيه وكذلك يعني التكبير في الخطبة يعني ورد عن عبيد الله بن عتبة بن عبدالله بن عتبة مثل هذه الامور ما يصح انكارها - 00:32:11ضَ
قال ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد الى ان يدخل في الصلاة يعني هذا بالنسبة اه عيد الفطر اه بالنسبة لعيد الفطر اه التكبير مستحب عند جماهير اهل العلم الحنفية عندهم ما عندهم - 00:32:34ضَ
يعني لا يكبر وحتى يوم العيد لا يكبر جهرا. يعني كأنه ما عندهم تكبير وبالنسبة للتكبير ليلة العيد هذا عند الشافعية والحنابلة يقول مستحب من يكبر من ليلة العيد تكبير مطلق - 00:33:17ضَ
عند المالكية لا يكبر في ليلة عيد الفطر وانما يكبر يعني اذا خرج الى المصلى طبعا الشافعية يستدلون قول الله تعالى ولتكبروا ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - 00:33:41ضَ
وبن جرير في تفسيره نقل عن ابن زيد قال كان ابن عباس وهذا فيه انقطاع لكن يستأنس به هنا قال كان ابن عباس يقول حق على المسلمين اذا نظروا الى هلال شوال ان يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لان الله تعالى يقول ولتكملوا العدة - 00:33:59ضَ
ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني بمجرد اكمال العدة يبدأ التكبير لكن يعني كما ذكر في اصل الروضة انه لا يستحب للتكبير عقب الصلوات يعني في عيد الفطر ما يستحب التكبير بعد الصلوات - 00:34:17ضَ
بخلاف عيد الاضحى كما سيأتي مين كان ذكر استحبابه في الاذكار لكن المعتمد ما هو في الروضة ثم يعني يكبر اذا خرج الى المصلى وهذا عليه جمهور اهل العلم خلافا للحنفية - 00:34:42ضَ
ما عندهم التكبير لكن ابد يعني في البخاري عن ام عطية قالت رضي الله عنها كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض يكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم اما في عيد الاضحى قال وفي الاضحى خلف الصلوات - 00:35:09ضَ
الفرائض من صبح يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق هذا بالنسبة للوقت اه انه من فجر يوم عرفة من صبح يوم عرفة يبدأ يبدأ التكبير هذا عند جماهير اهل العلم - 00:35:30ضَ
طبعا هذا لغير الحاج. الحاج يقولون وفي يلبي لكن يبدأ من يعني يعني ظهر يوم العيد لكن هنا يعني لغير الحاج من فجر يوم عرفة كما ورد في هذا اثار عن التابعين - 00:35:55ضَ
عن ابن عباس ايضا الى اخر ايام التشريق يعني الى ما بعد صلاة العصر. الى يعني غروب الشمس وهذا يعني الصحيح عند الشافعية صحيح النووي مذهب الحنابلة صاحب ابي حنيفة - 00:36:24ضَ
خلافا للمالكي المالكي عندهم معتمد في المذهب عندهم عنا اخر وقت للتكبير يوم الاضحى عقيب الصبح اخر ايام التشريق يعني بعد صلاة الصبح اخر ايام التشريق لكن الايام التشريق كلها ايام - 00:36:49ضَ
يعني ذكر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله يدخل في هذا التكبير طيب هنا قال خلف الصلوات الفرائض خلف الصلوات الفرائض - 00:37:13ضَ
اه في يعني في هذه الايام يكبر يعني الناس بعد الفرائض يعني دبر الصلوات طبعا الشافعي وسعوا يعني الو يعني الفرائض وكل صلاة عند الشافعية يعني حتى النوافل يكبر بعدها - 00:37:28ضَ
لكن باقي العلماء يعني الجماهير ما قالوا بهذا التكبير يكون يعني بعد الفرائض طبعا بعضهم يقول فالفرائض الفائتة والحاضرة وكذا تفصيل لكن يكبر بعد الفريضة عند المالكية والحنابلة تكون في الجماعة - 00:38:00ضَ
آآ اما الشافعي قال الجماعة الفائتة والحاضرة يعني هل هو شعار الوقت او انه يعني المقصود دبر الصلاة لكن هو ما ينبغي التوسع في كل صلاة يعني الوارد عن السلف ان يكبر دبر الصلوات - 00:38:24ضَ
الظاهر انه يعني الصلوات يعني الحاضرة يعني مثل ما هو مذهب المالكية يقولون فريضة اذا كانت اداء وفي جماعة كبر مع الناس هذا الذي يحصل به يعني اظهار هذه الشعيرة والله اعلم - 00:38:56ضَ
قال ويصلي قال اصلي اه لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود طبعا كذلك صلاة الكسوف او الخسوف يعني سنة مؤكدة - 00:39:17ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى هذا في البخاري ومسلم - 00:39:48ضَ
في رواية قال ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم هناك قول عند الاحناف ان اذا كانت للشمس تكون واجبة لكن الذي عليه جماهير اهل العلم انها يعني سنة مؤكدة - 00:40:00ضَ
لا ينبغي المسلم ان يتركها قال في كل ركعة قيامان طبعا هذه الصفة هي الصفة المستحبة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند جميع العلماء لو صلى ركعتين - 00:40:19ضَ
بنية الكسوف تصح لكن خالف السنة والاولى عند الحنفية انها تصلى كسائر النوافل ركعتين لكن الذي عليه جماهير اهل العلم انها تصلى يعني كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث - 00:40:41ضَ
لكن هنا اه قال في امان يطيل القراءة فيهما. وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود يعني لا يطيل في السجود وهذا يعني لانه ما وقفوا على الرواية التي فيها اطالة السجود قالوا لم يرد. هذا عند الشافعية والمالكية - 00:40:58ضَ
خلافا للحنابلة خلافا للحنابلة والنووي رحمه الله من الشافعية صحح طول السجود ايضا. قال وثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي ايضا هذا نص للشافعي وهو يعني المعتمد اعتمده النووي في المنهاج - 00:41:23ضَ
يعني يصحح هنا يعني هذا ذكره ابو شجاع لكن نص الشافعي في البويطي وصححه النووي ايضا في المنهاج انه يستحب تطويل السجود ومذهب الحنابلة وبوب عليه البخاري قال طول السجود في الكسوف - 00:41:45ضَ
قالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان اطول منها طبعا يطيل القيام يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قال فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة - 00:42:03ضَ
فكذلك السجود يكون طويلا هذا هو الاصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعدها خطبتين والخطبة مستحبة عند الشافعية خطبتين بعد صلاة الكسوف وهذا يعني عليه اهل الحديث - 00:42:20ضَ
خلافا للحنفي والمالكي والحنابلة قالوا لا يخطب اه النجاء فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب كما في مسلم قال قام فخطب فاثنى على الله عز وجل قال يا امة محمد ما من احد اغير من الله - 00:42:40ضَ
ان يزني عبده او امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحك ولضحكتم قليلا عند النسائي باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف يعني تكون على المنبر الخطبة - 00:43:00ضَ
قال ويخطب بعد خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر وهذا يعني عند الشافعية والحنفية والمالكية مع ان يعني كما هو معلوم عند الحنفية والمالكية انه يصلي آآ خسوف القمر - 00:43:19ضَ
وحدانا يعني منفردا قالوا صلاة الكسوف كسوف الشمس هو الذي هي هذه الصلاة هي التي فيها جماعة ينادى لها الصلاة جامع. اما خسوف القمر يصلي وحده. كل واحد يصلي وحده قال لانه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خسوف القمر فيصلي وحده - 00:43:40ضَ
لكن يعني هذا مثل هذا. والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله قال فاذا رأيتم ذلك فصلوا. يعني كما صلى هو صلى الله عليه وسلم - 00:44:03ضَ
وعرفنا هذا يعني اه صلاة الجماعة للكسوف والخسوف يعني مذهب الشافعية والحنابلة لكن عند الشافعية كما ذكر هنا انه يسر في النهارية يعني في الكسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر - 00:44:16ضَ
لكن مذهب الحنابلة انه يجهر فيهما وهذا قول ابي يوسف من الحنفية وهو الاقرب والله اعلم انه يجهر فيهما آآ لانه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته - 00:44:37ضَ
صلاها مرة واحدة هو جهر في صلاة الكسوف اما قول ابن عباس نحوا من قراءة سورة البقرة هذا ما يدل على انه اسر فيها ان ابن عباس ما قصد ان ينقل الاصرار والجهر وانما قصد - 00:45:06ضَ
يقدر طول القيام فقط قام قيام طويلا نحو من قراءة سورة البقرة وما ما له علاقة بالجهر والاسرار والاحاديث الواردة في الاسرار يعني ضعيفة حديث اثر ابن عباس صلى صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتا - 00:45:23ضَ
هذا يعني ضعفه ابن حجر رواه البيهقي وكذلك عند الترمذي من سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا طبعا هذا - 00:45:43ضَ
يعني فيه ثعلب ابن عباد عن سمرة. وهو مجهول ثعلبة هذا مجهول الاصل ما روته عائشة رضي الله عنها صرحت بالجهر جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف - 00:45:59ضَ
قال وصلاة الاستسقاء مسنونة نعم هي سنة عند جماهير اهل العلم وخالف الحنفية في هذا قالوا يعني الاستسقاء فقط يعني دعاء يعني مخالفة هم محمد بن الحسن قال يعني مستحبة - 00:46:17ضَ
كذلك في رواية عن ابي يوسف والصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في مسلم قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فجعل الى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه - 00:46:41ضَ
ثم صلى ركعتين قال البخاري وهي رواية البخاري وجهر فيهما بالقراءة احاديث كثيرة قال فيأمرهم الامام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم هذه كلها من اسباب الغيث ان سبب الجذب هو - 00:47:00ضَ
المعاصي والمظالم وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال وصيام ثلاثة ايام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع الصيام قبل الاستسقاء هذا مستحب عند المذاهب كلها - 00:47:23ضَ
وردت فيه يعني بعض الاثار اه عن السلف يفعلونه هكذا كما اظن ان قرأت لكن هو عليه المذاهب لكن اختلفوا في الايام وهذا لا يظر يعني عند الشافعي انه يصوم ثلاثة ايام متتابعة - 00:47:48ضَ
ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام ايضا لان دعاء دعاء الصائم اقرب الى الاجابة يعني يصوم ثلاثة ايام ثم يخرج من في اليوم الرابع وهو صائم هذا عند - 00:48:10ضَ
الشافعية والحنفية كذلك وعند المالكية وبعض المالكية ايضا قالوا مثل قول الشافعية وعند بعض المالكية قال صوم ثلاثة ايام يخرج اليوم الرابع مفطرين وكذلك يعني وعند الحنابلة يصوم ثلاثة ايام والخروج يكون في اليوم الثالث - 00:48:26ضَ
وهذي كلها يعني ما فيها يعني نص في العدد المطلوب الصيام والله اعلم وكذلك استحبت المذاهب الصدقة قبل الاستسقاء ان هذا كله من اسباب يعني الخير ما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء - 00:48:55ضَ
ولولا البهايم لم يمطروا يقال هنا في ثياب بذلة واستكانة وتضرع وهذا ثبت اه في حديث ابي داود عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متبذلا يعني يترك الزينة - 00:49:18ضَ
متواضعا. قال متخشعا مترسلا متضرعا حتى اتى المصلى قال يصلي ركعتين كصلاة العيد ويصلي ركعتين كصلاة العيد هذا مذهب الشافعية والحنابلة يعني خلافا للمالكية عندهم يعني صلاة الاستسقاء يا ركعتي التطوع - 00:49:33ضَ
لا تستغرب ان بعض الناس قد يستغرب مع يعني صلاة الاستسقاء المساجد بعض الائمة يصلي ركعتين بدون تكبيرات فيقال نعم هذا مذهب المالكية لكن الشافعي والحنابلة استدلوا به يعني حديث ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد - 00:50:08ضَ
وصلى ركعتين كما يصلي في العيد هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يصلي في العيد اه اظهر ما في صلاة العيد انه يكبر تكبيرات الزوائد. فقالوا الاستسقاء كذلك - 00:50:30ضَ
والله اعلم قال ثم يخطب بعدها خطبتين يخطب بعدها يعني يصلي الاستسقاء ثم يخطب بعدها خطبتين طبعا الذي عليه جماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب انه يخطب بعد الصلاة - 00:50:45ضَ
يعني مثل صلاة العيد وهذا ورد في حديث عن ابي هريرة لكن فيه ضعف فيه نعمان بن راشد عن الزهري هذه روايته فيها وهم عن الزهري وهناك قول اخر ان - 00:51:12ضَ
يخطب اولا ثم يصلي يخطب اولا ثم يصلي آآ لان طبعا هذا القول يعني رواية عند الحنابلة قول الليث عبد العزيز ومن المنذر رجحه ان هذا جاءت في احاديث صحيحة - 00:51:29ضَ
سبحان الله فالحديث حديث عبد الله بن زيد حديث عائشة يعني في الاستسقاء يعني كلهم يذكرون اولا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعني يدعو ثم يصلي ركعتين - 00:52:03ضَ
الله اعلم يعني هو الامر يعني فيه سعة ما دام في هذا الخلاف هذا جائز وهذا جائز لكن الحديث الصحيح الصريحة في هذا حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد - 00:52:21ضَ
الله اعلم قال ويحول رداءه ويجعل اعلاه اسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار طبعا تحويل الرداء هذا مستحب يعني عند جمهور العلماء خلافا للحنفية طبعا هم يقولون ممكن يدعوا يوم الجمعة لكن - 00:52:34ضَ
يكون هذا خاص بالامام لكن عند الجمهور انه يعني مستحب عند المالكي والشافعي والحنابلة انه للرجال دون النساء للرجال دون النساء. لان المرأة يعني قد يعني ما يصلح يعني قد تنكشف عورتها او يعني - 00:53:01ضَ
تلبس العباءة او الخمار كيف تحول الرداء لكن قد يقال الله اعلم اذا كانت النساء في مصلى مستقل آآ هل يقال بهذا فيه نظر والله اعلم من العلة كما قالوا كما ذكر ابو جعفر الباقر قال وحول رداءه ليتحول القحط من باب التفاؤل - 00:53:24ضَ
لكن المرأة يعني اذا كان شعرها سينكشف وكذا حتى بين النساء يعني ما يليق مثل هذا والله اعلم لذلك العلماء يعني ما ذكروا هنا يعني ان هذا مستحب للنساء هذا يعني مستحب للرجال - 00:53:54ضَ
طبعا مأموم تبع للامام يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حول رداءه المأمومون تبع له اه صفة التحويل كما ذكر هنا يحول رداءه ويجعل اعلاه اسفله يقلب الاعلى الى اسفل واسفل الى اعلى - 00:54:11ضَ
هذا ورد في حديث عبد الله بن زيد عند ابي داوود لكن تفرد به الدراوردي ومختلف فيه وفي المقابل يعني قال المالكي والحنابلة والشافعي في القديم حتى انه يحول الرداء - 00:54:44ضَ
من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين. يجعل يمين يسارا واليسار يجعله يمينا وهذا ثبت حديث عبد الله بن زيد يعني بسند صحيح قالوا حول رداءه فجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر - 00:55:00ضَ
وجعل عطافه الايسر على عاتقه الايمن. ثم دعا الله عز وجل فهذه الصفة يعني اقرب والله اعلم ويكثر من الدعاء والاستغفار البخاري تعليقا عن انس قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يدعو ورفع الناس ايديهم معه يدعون - 00:55:14ضَ
طيب الله اعلم طيب اذا نقف هنا وقت دركنا نقف عند صلاة الخوف نكمل ان شاء الله قادم نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين - 00:55:52ضَ