بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر - 00:00:00
ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة. فيستمسك بالاصل هو الحظر ومن الناس من يقول بضده ومن الناس من قولوا ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع - 00:00:20
ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الظن والنطق على القياس والقياس الجني على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال - 00:00:40
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد درس اليوم في مسألتين اولاهما فالاصل في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع - 00:01:02
الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الثانية في تعارض الادلة فيما اذا وجد الانسان عينا يمكن ان ينتفع بها ولم يرد فيها نصا يدل على اباحتها ولا نص يدل على منعها - 00:01:23
فهل ينتفع بها بناء على ان الاصل هو الاباحة حتى يجد دليل على المنع او يكف عنها بناء على ان الاصل المنع والحظر حتى دليل حتى يجد دليل الاباحة هذه مسألة - 00:01:50
خلافية بين اهل العلم والخلاف فيها طويل من العلماء من يقول لا حلال الا ما احله الله ومنهم من يقول لا حرام الا ما حرمه الله المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:12
لما ذكر هذه المسألة فقال واما الحظر والاباحة فمن من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر انما اباحته الشريعة يعني ممنوع ان تتصرف في ملك الغير الا باذنه وما خلقه الله عز وجل ملك له - 00:02:34
فلا يجوز ان تتصرف فيه الا باذنه فانت ممنوع من استعماله حتى تجد الدليل الذي يدل على اباحة استعماله فان لم يرد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر - 00:02:55
هذا قول ومن الناس وهذا القول الثاني من يقول بضده ومن وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حضره الشرع فمن العلماء من يقول ان الاشياء بعد البعثة - 00:03:13
موصوفة بالحزر كما كانت قبل البعثة محرمة وذكرنا دليل هذا القول وهو ان الفعل والانتفاع بهذه الاعيان تصرف في ملك الله عز وجل بغير اذنه جميع ما على وجه الارض - 00:03:35
مما يمكن ان ينتفع به هو ملك لله عز وجل والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يجوز فممنوع ان تنتفع بشيء من ملك غيرك الا باذنه القول الثاني هو ان الاصل - 00:04:08
في الاشياء على الاباحة يعني انه مأذون فيها اذنا عاما مع عدم الحرج ودليل ذلك ان الله تعالى خلق العبد وخلق له ما ينتفع به خلق العبد قلنا لا ينتفع بشيء - 00:04:31
حتى يجد دليل يدل على اباحته ماذا عن حكم الاشياء بعد البعثة مباشرة وقبلها صدور الادلة التي تدل على اباحة هذه الاعيان يعني هل ينتظر الناس الذين تدينوا بهذا الدين - 00:04:58
وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوجد ما يبيح لهم الانتباه بهذه الاعيان فالله سبحانه وتعالى لما خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به دل ذلك على اباحته له اذ لو لم يبح لهم - 00:05:26
لكان خلقه جل وعلا اياها عبثا. اي خاليا عن الحكمة يعني لماذا خلقت هذه الاشياء التي يمكن ان تنفع بها؟ لينتفع بها ومن اهل العلم من قال بالتوقف يعني الادلة متكافئة - 00:05:47
شو الفرق بين القول بالوقف والتوقف وهل المتوقف قائل يعني من توقف في بيان حكم مسألة هل يمكن ان يدرج قوله في اقوال اهل العلم الذين لهم قول في هذه المسألة - 00:06:11
نعم هم يزكرونا القول الثالث توقف في كثير من المسائل كل الاقوال المتقابلة ويذكرون ادلتها وقيل بالوقف سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات هل كان توقيفية او كان التوقيفية او توفيقية - 00:06:34
او تلفيقية ورابعها التوقف رابع الاقوال وهنا ثالثها التوقف من الائمة اللي يقولون الاصل والعيان الحظر ملك لله عز وجل لا يجوز ان تنتفع الا باذنه ولو ورد الاذن وهذا دليل ظاهر - 00:07:05
القول الثاني دليله ايضا والقول ان الاصل من الاشياء المنتفع بها الاباحة ايضا طاهر خلق هذه الامور وذكرها على سبيل الامتنان من الله عز وجل ان الله امتن بها. خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:07:26
دل على انه ينتفع بها حتى يرد دليل من والثالث التوقف لان دليل الفريقين متكافئ ادلة الفريقين متكافئة فالان المسألة متصورة دعنا من مسألة الضرورة ظرورة لها حكمها اضطر الى اكل حشيش يأكل مضطر - 00:07:47
نعم وجد شيئا ضارا لا يجوز له اكله وجد شيئا متساوي الطرفين لا يظر ولا ينفع واراد يجرب لو قال قائل يا اخي وش الفرق بين البرسيم علف الاغنام؟ لا مو بين الخس - 00:08:26
شو الفرق بينهن؟ انت تاكل خس ولا تاكل برسيم؟ ليش ما ناكل برسيم تقول له حرام ولا حلال؟ وش تبغوا نعم ما يزر مثل الخس حلال ولا حرام؟ نعم ليش ما تشتهي؟ الناس اللي يشتهونه شو المانع - 00:08:50
النبي صلى الله عليه وسلم تعارفنا على اننا ما ناكله وصرنا ما نشتهي. وعرفنا انه طعام للدواب وتركناه من اجل هذا نعم يقول والله احد انا جائز للمسه وجائز لاطعامه وش المانع؟ وش الماء كان؟ ايش تقول له حرام ولا حلال - 00:09:18
انت ما عندك دليل لا يبيح ولا حرج كل على اصله في المسألة من اكلنا الاصل المنع يمتنع حتى يجد دليل يبيح. من يقول الاصل الاباحة يأكل حتى يجد دليل يدل على الاباحة - 00:09:42
انت وش يدريك ان ما عندهم دليل انت اذا اعتقدت هذا القول لا تاكله الا بدليل اذا اعتقدت هذا القول واعتمدته لا تاكل الا بدليل او تقليد تقلد من تبرأ الذمة بتقليده - 00:10:03
اظن المسألة ظاهرة يعني وذكرت لكم سابقا ان واحد علق على كتاب في هذه المسألة قال كالحشيش المؤلف مثل بالحشيش والمعلق تكلمت في اربع صفحات ينقل ما جاء في كتب اهل العلم عن الحشيش وانها مسكرة وانها حرام اجماعا وانها - 00:10:42
نعم وهو قاصد الحشيش اللي بالبر طالع رحلة وجاز نوع من انواع الحشائش ياكل ولا ما ياكل افترض انها نفعها مظمون لكن ما تظر قطعا لكن كل على اصله في هذه المسألة - 00:11:05
من وراء الورع كونك ما تدخل في جوفك الا شيء تجزم محلها لشيء نعم هذا امر ثاني حامل كثير من السلف ان ان يتركوا المباح خشية ان يقعوا في المحظور - 00:11:27
فضلا عن المختلف فيه اقول مثاله ما يوجد على ظهر الارض من نباتات مما لا ضرر فيها يباح اكله قبل الوقوف على دليل يبيحه او يمتنع من اكله حتى يوجد دليل على الاباحة - 00:11:44
وكل على اصله والمختار يعني من باب التوسعة ويسر الدين سماحته اختار عنده جمع من اهل العلم او اكثر لان الاصل فيما ينتفع به والاشياء النافعة الجواز لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:12:07
وهذا ذكره الله جل وعلا في معرض الامتنان ولا يمتن الا بجائز واما بالنسبة لما يضر فالاصل فيها التحريم لعموم حديث لا ظرر ولا ظرار يهمنا ظرر ولا ظرار ايضا كررنا مرارا - 00:12:40
التمثيل بالسجنجور نعم مثلنا بهم مرارا فلا داعي لتكراره. المقصود ان المسألة واضحة ومتصورة فلا احد يمنعك من ان تأكل ما لا يظر. ولو لم تجد دليل يدل على اباحته ما لم يكن ضارا او - 00:13:14
كن داخلا في عموم ما ينهى عنه نعم حتى بعد البعثة لكن بعد البعثة ها بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه ايه ايه الاصل في الاية المنتفع بها بعد ورود الشر - 00:13:36
كل على اصله تدري ان بعض الناس يقعد قواعد في الاطعمة الاصل لباحة وهذا مقلص لمن نعم عندهم اه يختلفون في هذا ولذا يقول بعضهم لا حرام الا ما حرمه الله - 00:14:09
ومنهم من يقول لا حلال الا ما اباحه لك كما يقول الناظم رحمه الله تعالى لا حكم قبل بعثة الرسول بل بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي - 00:14:27
بل ما احل الشرع وحللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد - 00:14:45
وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. القيل القول الثالث هذا اخيرا الاصل فيما ينفع الاصل مما يضر ان الاصل الخلاف في المسألة في الاعيان المنتفع بها العيان المنتفع بها ولا يمكن ان ينتفع فيما يضر - 00:15:05
نعم كل هذا اما بالنسبة للعبادات فهي توقيفية العبادات توقيفية لا يجوز لاحد ان يعمل شيئا الا بمقتضى الدليل مما يتعبد به لله عز وجل وان لا يعبد الله الا بما شرع. وان لا يعبد الله الا بما شرع. العبادات مفروغ منها. ولذا لا لا تدخل - 00:15:25
اقيسه فالعبادات توقيفية بالنسبة للمعاملات والمناكحات وغيرها من ابواب الدين والاطعمة هذه هي محل الخلاف الاستصحاب الذي اشار اليه المؤلف انا الاستصحاب ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي فالاستصحاب السين والتاء للطلب المقصود به طلب الصحبة - 00:15:55
كالاستشفاء طلب الشفاء والاسترقاء طلب الرقية والاستسقاء طلب السقيا معناه ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي قال تعريف المؤلف وفيه ارشاد الفحول معناه ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة - 00:16:26
وهو بقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره انما ثبت في الزمن الماظي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل قالوا مأخوذ من المصاحبة وبقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره - 00:16:55
اذا لم يجد المجتهد بعد البحث والتحري دليلا على وجوب شيء او عدم وجوبه ذكر له او سمع شيئا من فضائل رجب او ليلة النصف من شعبان نعم فاراد ان يصوم رجب - 00:17:17
فبحث في الادلة فلم يجد ما يدل على على وجوب صوم رجب مثلا فيستصحب هذا الاصل ان الاصل عدم وجوب صومه اراد ان يصلي صلاة سادسة فبحث عن دليل ما وجد لان واجبات واجبات الصلوات الخمس - 00:17:57
هل علي غيرها؟ قال لها الا انت تطوع ما وجد ما يدل على وجوب صلاة سادسة فلا يجب سوى الصلوات الخمس كما في حديث ظمام هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع - 00:18:25
طيب صلاة العيد صلاة الوتر عندما نقول بوجوبهما وجدوا ادلة توجبها فانت اذا لم تجد دليل تستصحب هذا الاصل وهو انه لا شرع الا ما شرعه الله عز وجل يعني في العبادات لا يتعبد الله الا بما شرع - 00:18:48
فتستصحب هذا الاصل فاذا قال لك من قائل نصوم رجب على سبيل الوجوب والالزام نقوم ليلة النصف من شعبان نقول هات الدليل نستصحب العدم نستصحب العدم عدم الدليل الاصل العدالة فنستصحبه حتى نقف على ذلك - 00:19:08
والاستصحاب من الادلة التي اختلف فيها العلماء اختلفوا في الاستصحاب فله حجة عند عدم الدليل فمنهم من قال حجة وهذا قول الحنابلة والمالكية واكثر الشافعية سواء كان في النفي او في الاثبات - 00:19:39
وحكاه ابن الحاجب على الاكثر اذا نفى امرا ثابتا لك ان تطالبه بالدليل فاذا اثبت امرا ولو لم يرد نفيه فلك ان تطالبهم بالدليل القول الثاني انه ليس بحجة واليه ذهب اكثر الحنفية والمتكلمين لان الثبوت في الزمان الاول يفتقر الى الدليل فكذلك - 00:20:12
زمان الثاني لانه يجوز ان يكون وان لا يكون هذا خاص بالشرعيات. وش معنى هذا الكلام ايش معنى هذا الكلام اكثر الحنفية يقولون الثبوت في الزمان الاول على ناس اصحاب ليس بحجة - 00:20:54
يحتاج الى دليل صلاة الخوف مثلا في عهده عليه الصلاة والسلام صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في على ستة اوجه وسبعة كلها ثابتة ونحن نستصحب هذا الاصل ونصليها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة - 00:21:21
لانها ثبتت بدليل لم يثبت نفيه وصلاها الصحابة بعده دليل على ان الحكم ليس خاصا به نعم ليس خاصا به فاذا قال محمد ابن الحسن او ابو يوسف صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:45
ونحن نستصحب الاصل وهو فعلا صلاة الخوف في عصره عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة بعده قالوا لا صلاة الخوف ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم - 00:22:17
ونحن نحتاج الى دليل كما ثبت الدليل في حقه يحتاج الى دليل نقول ايضا نحتاج الى دليل في مثل قوله عليه الصلاة في قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة - 00:22:34
هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لامته من بعده عند الجماهير من لا اعرف من خالف في هذا بخلاف صلاة الخوف اذا لابد من ثبوت دليل يتناول الامة - 00:22:56
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لامته. ما لم يرد دليل يدل على التخصيص خرج كلامهم في القول الثاني انه ليس بحجة ثبت في الزمن الاول ثبوته في الزمن الاول افتقر اليدين صلاة الخوف في عهد عليه الصلاة والسلام - 00:23:13
ثبتت بدليل واذا كنت بهم فاقمت لهم الصلاة بدليل انه قبل ذلك قبل ان يرد هذا الدليل الصلوات الخمس في يوم الخندق جمعت في بعد غروب الشمس لنوامر الدليل. فورد الدليل للنبي عليه الصلاة والسلام اذا كنت به فاقمت لهم الصلاة صلاها على اوجب - 00:23:36
فالزمان الاول احتاج الى دليل. اذا الزمان الثاني يحتاج الى دليل ظاهر ولا مو ظاهر نعم اما اصحاب القول الاول يقول خلاص ثبت الدليل هذا فيما يراد نفيه اما ما يراد اثباته - 00:24:02
فان ثبت الدليل المثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فالاصل الاقتداء والاكتساب ان لم يرد دليل من فعله وقد ورد دليل من قوله عملنا بالدليل القولي لانه اعم والفعل لا عموم له - 00:24:28
لو قال قائل ان العمرة في رمضان ليست بمشروعة بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان نعم ماذا نقول؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان. وقال انها تعدل حجة - 00:24:48
كونه معتمر لعارض رحمة بامته شفقة عليها عدم تمكنه عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء اخر لكن الدليل القوي يتناول النبي عليه الصلاة والسلام يتناول الامة. لكن كونه ما فعل - 00:25:13
لا يعني انه ليس بمشهور الصوم عشر ذي الحجة بعض من كتب يقول هذا من الاخطاء من اخطاء الناس في عشر ذي الحجة الصيام لانه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم العشر - 00:25:35
نقول ايضا ثبت من حديث بعض ازواجه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم تسع ذي الحجة فاذا اعترض هذا بالحث على العمل الصالح في هذه الايام ما من ايام العمل الصالح فيهن خير احب الى الله - 00:25:57
من هذه الايام العشر وثبت ايضا ان الصيام من افضل الاعمال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين قريبا اذا انضم هذا الى هذا قلنا ان صيام تسع ذي الحجة مشروع - 00:26:15
بل من افضل الاعمال لانه عمل عمل صالح ما من ايام العمل الصالح وهذا عمل صالح كونه عليه الصلاة والسلام ما صام كما في حديث عائشة او صام في حديث بعض ازواجه عليه الصلاة والسلام - 00:26:32
كونه ما صام يعني لا يعني انه ان الصيام غير مثل كونه لم يعتمر فيه رمضان اذا هذه امور واضحة منهم من يقول ان الاستصحاب يصلح ان يكون مرجحا يرجح به - 00:26:47
اذا تكافئت الادلة في مسألة ما فيستصحب الاصل يعني وجدنا ادلة تدل على منع وادلة تدل على الاباحة نرجح بالاستصحاب لان الاصل انه دليل وان كان مختلفا فيه فهو من ظمن ما يدعم القول بالاباحة - 00:27:23
قال به قوم ومنهم من عكس من قال يرجح الناقل عن الاصل يرجح الناقل عن الاصل ليش يرجح الناقل عن الاصل وجدنا دليل يدل على الاباحة والاصل الاباحة اعتضد هذا الدليل بالاصل - 00:27:56
وجدنا دليل ينقل عن هذه الاباحة عن هذا الاصل فهل نقول نؤيد الدليل المبقي على الاصل بالاستصحاب او نقول لا نعمل بالدليل الناقل عن الاصل هذا الدليل الموافق للاصل كان في اول الامر - 00:28:24
والا لزم على ذلك النسخ مرتين نصير نقلنا عن الاصل ثم نسخنا هذا الناقل لكن كوننا نقول ان هذا المبقي للاصل في اول الامر بناء على انه اصل الاباحة ثم جاء ما ينقل عن هذا الاصل - 00:28:52
وعلى كل حال المسألة خلافية هل الاصل يؤيد ما ما يؤيد الاستصحاب والاصل ان يبقى الحكم على اصله او نقول يرجح الناقل عن الاصل على المبقي له. المسألة معروفة المسألة ايظا فيها اقوال اخر - 00:29:19
اظربنا عن ذكرها اختصارا يقول الناظم رحمه الله تعالى وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عند دليل دليل حكم قد فقد عندنا مسألة ترتيب الادلة ترتيب الادلة كيف ترتب الادلة انت باحث - 00:29:42
اردت ان تستوعب او كلفت ببحث مسألة واردت ان تستوعب جميع ما قيل فيها من ادلة وبذلت جهدك واجتمع عندك من الادلة الشيء الكثير معلوم انك تبدأ بالادلة من الكتاب - 00:30:10
نعم ثم من صريح صحيح السنة ثم بالاجماع ثم في القياس الى اخر الادلة هذا الترتيب الطبيعي حسب القوة ترتب من ظاهر هل يستدل شخص على حكم المسألة يقدم القياس على الكتاب والسنة - 00:30:37
او يقدم السنة على القرآن نعم من اهل العلم من يكتفي بالاجماع فيقولون اسأل هذا جائزة بالاجماع او دليلها الاجماع وفيها دليل من الكتاب والسنة فيستدرك عليه فيقال هذا الحكم جائز بالكتاب والسنة والاجماع - 00:31:08
فانت عند ترتيبك للادلة في المسألة الواحدة ولو لم يحصل تعارض ترتيب الطبيعة تبدأ بالقرآن ما يدل على هذه المسألة من كتاب الله عز وجل ما يؤيد هذه المسألة من صحيح السنة - 00:31:34
ثم بعد ذلك الادلة الاخرى المتفق عليها والمختلف فيها على الترتيب لكن اذا تعارضت هذه الادلة اذا تعارضت هذه الادلة جمعت في المسألة عشرين دليل عشرين دليل عشرة منها تؤيد الاباحة وعشرة - 00:31:50
يستدل بها على تحريم هذا الفعل نقول تعارضت الادلة في هذه المسألة تعارضت الادلة ان امكن الجمع بين هذه الادلة بوجه من الوجوه المعتبرة عند اهل العلم ولو بحمل خاص عام على خاص ومطلق على مقيد - 00:32:26
اذا امكن الجمع تعين اذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر قلنا هذا ناسخ اذا لم يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم المتأخر لا بد من الترجيح اذا لم يمكن الترجيح - 00:32:57
ايش فالتوقف الترجيح كيف ترجح بين هذه النصوص النصوص هذه المتعارضة في الظاهر من القرآن او من السنة او منهما معا فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي - 00:33:25
والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال المراد بالادلة هنا ما يثبت به الاحكام الاحكام الشرعية - 00:33:50
من الكتاب والسنة والاجماع والقياس التي مضى الحديث عنها اجمالا فاذا كان في المسائل التفصيلية الان اجمالي متحدث اجمالا عن الادلة اجمالا على ضوء ما تقدم الذي هو موظوع اصول الفقه - 00:34:17
يعني موظوع اصول الفقه الادلة الاجمالية فاتى الادلة الاجمالية يكون النظر فيها اجمالي مثل ما هنا لكن لو كان عندنا دليل تفصيلي دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة ما فان الكلام في هذا التعارض - 00:34:44
ودفعه يكون على سبيل التفصيل يعني اذا تعارض لي من القرآن ما دليل من السنة فصل لربك وانحر. فصل دليل من القرآن هل المراد بالصلاة الصلوات الخمس فصل لربك هل المراد بالصلوات الخمس - 00:35:07
نعم ليس المراد به الصلوات الخمس لكن حافظوا على الصلوات المراد بالصلوات الخمسة فصل لربك وانحر هذا دليل من القرآن استدل به بعضهم على وجوب صلاة العيد في حديث ظمام وهو من السنة - 00:35:42
هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع فالنظر في تعارض في التعارض بين هذين الدليلين من وجوه احد هذه الوجوه ان احدهما قطعي الثبوت وهو الاية والثاني ظني وهو الحديث - 00:36:06
فمن هذه الحيثية نقدم القطع على ايش الظن اذا نظرنا الى هذين النصين من جهة اخرى وجدنا ان الحديث يدل على المدعى بمفهومه بمفهومه والاية تدل على المدعى بايش بمنطوقها - 00:36:30
طيب اذا نظرنا من جهة ثالثة وهو ان دلالة الحديث على المدعى اصرح من واجلى من دلالة الاية على المدعى ولو كانت مفهومة صح ولا لا يعني حينما يقول هل علي غير الخمس تقول ما عليك شيء - 00:37:06
هذا مو بصريح في نفي الزايد نعم لكن صلي لربك وانحر. اين الدلالة على صلاة العيد ما فيه الا اقترانه بالنحر نعم فالحديث اسرح في الدلالة وان كان ظنيا وان كان مفهوم - 00:37:35
الا انه اصرح واجلى من دلالة الاية على المدعى اذا تعارض عند المجتهد اكثر من فرد من افراد ما ذكر من ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب قول الصحابي عند من يقول به - 00:37:52
الادلة الاجمالية فلا بد من ترجيح بعضها على بعض اذا لم يمكن الجمع كما هو معروف فيقدم الجلي ما اتضح المراد منه يقدم الجليل على ما اتضح المراد منه على الخفي - 00:38:16
وهو ما لم يتضح المراد منه والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي نعم لابد ان يقدم الجلي وهو متضح المراد منه اذا كان نصا في الدلالة على المدعى - 00:38:34
على الخفي وهو ما كانت دلالته ظاهرة او مؤولة الموجب للعلم وهو القرآن متواتر السنة على ما تقدم على الموجب للظن وما ثبت من اخبار الاحاد وهذا تقدم بسطه والنطق - 00:38:58
وهو قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام على القياس الذي تقدم شرحه الا اذا كان النص عاما فانه يخص بالقياس اذا خصصنا النص العام بالقياس عندنا دليل قياس وعندنا دليل من الكتاب او من السنة لكنه عام. يتناول هذا الفرد بعمومه - 00:39:19
وعندنا ما يخرج هذا الفرد بقياسه على ما خرج بالنص نعم حبس من يأتي الفاحشة حتى الوفاة اية النساء نعم من نسائكم نعم حتى نعم او يجعل الله لهن سبيلا - 00:39:52
حتى يتوفاه من الموت هذا يتناول بعمومه ايش ماذا تناول نعم المحصن والثيب كيف نعم هالحصان ضد البكارة لكن هل نقول ان هذا الحكم منسوخ بحديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:40:41
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغرب سنة نقول منسوخ هذا يمكن ان يقول به من يرى نسخ القطع بالظن القرآن بالسنة وحينئذ لا اشكال لكن الذي لا يقل بالنسخ - 00:41:23
يقول هو بيان بيان فالحكم ساري الى الى امد وقد انتهى الامد فقد جعل الله لهن سبيلا وليس من باب النسخ هاه النص في الامام النصف من الامام. دعونا من هذه الاية - 00:41:51
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الزانية هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا المثال يكون اوظح الزانك هو الزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جادة. هذا يتناول - 00:42:26
الاحرار والعبيد بعمومه يتناول الاحرار والعبيد خرج الاماء بقوله فعليهن نصف مع المحصنة من العذاب وخرج العبيد بالقياس على الامام فالعموم عموم الزانية والزاني مخصوص بالقياس بالنسبة للذكور العبيد مخصوص بالقياس على على الامام - 00:42:45
فهنا القياس يخص العموم فنحن قدمنا القياس على عموم النطق لان التقطيعة عندهم الترجيح بل بعضهم يجعله من وجوه الجمع وهو في الحقيقة ترجيح نرجح الخاص على العام في الجزء الذي ورد فيه النص الخاص - 00:43:19
فالتخصيص والتقييد نوع من انواع النسخ يطلق عليه بعض المتقدمين النسخ بمعناه الاعم لا شك ان فيه رفع حكم بالنسبة لما ورد فيه الدليل الخاص لكنه رفع جزئي وليس برفع كلي - 00:43:58
والله مؤمن للاصول اشوف الاخوان ما ادري والله يقدم الجلي وهو متضح المراد منه على الخفي وما خفي المراد منه والموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة على موجب للظن وهو ما ثبت من اخبار الاحادي على النطق وهو قول الله وقول رسوله على القياس الذي تقدم شرحه الا اذا كان النص عاما - 00:44:27
فانه يخص بالقياس يعني قدمنا القياس قياس العبيد على الاماء قدمنا هذا القياس على عموم قوله جل وعلا الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة القياس الجلي وهو ما نص على علته - 00:44:49
او اجمع عليها يقدم على القياس الخفي وما ثبت علته بالاستنباط فان وجد في النطق من الكتاب والسنة ما ينقل عن الاصل ان وجد في النطق الدليل من الكتاب والسنة ان وجد فيهما ما ينقل عن الاصل الذي تحدثنا عنه قريبا والبراءة الاصلية عمل بالنص عمل بالنص الناقل عن - 00:45:10
تركنا الاصل وعملنا بالنص نعم لان وجدنا ما ينقل عن هذا الاصل وان لم نجد نصا ينقل عن الاصل فاننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الاصلي الذي سبقت الاشارة اليه وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها ما يفيد العلم - 00:45:37
وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي الحكم الا مع الخصوص والعموم نعم فليؤتى بالتخصيص الى التقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وان يكن في النطق من كتاب او سنة - 00:46:07
اه واياكم في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا تفضل تفضل انزل - 00:46:29
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر - 00:00:00
ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة. فيستمسك بالاصل هو الحظر ومن الناس من يقول بضده ومن الناس من قولوا ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع - 00:00:20
ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الظن والنطق على القياس والقياس الجني على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال - 00:00:40
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد درس اليوم في مسألتين اولاهما فالاصل في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع - 00:01:02
الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الثانية في تعارض الادلة فيما اذا وجد الانسان عينا يمكن ان ينتفع بها ولم يرد فيها نصا يدل على اباحتها ولا نص يدل على منعها - 00:01:23
فهل ينتفع بها بناء على ان الاصل هو الاباحة حتى يجد دليل على المنع او يكف عنها بناء على ان الاصل المنع والحظر حتى دليل حتى يجد دليل الاباحة هذه مسألة - 00:01:50
خلافية بين اهل العلم والخلاف فيها طويل من العلماء من يقول لا حلال الا ما احله الله ومنهم من يقول لا حرام الا ما حرمه الله المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:12
لما ذكر هذه المسألة فقال واما الحظر والاباحة فمن من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر انما اباحته الشريعة يعني ممنوع ان تتصرف في ملك الغير الا باذنه وما خلقه الله عز وجل ملك له - 00:02:34
فلا يجوز ان تتصرف فيه الا باذنه فانت ممنوع من استعماله حتى تجد الدليل الذي يدل على اباحة استعماله فان لم يرد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر - 00:02:55
هذا قول ومن الناس وهذا القول الثاني من يقول بضده ومن وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حضره الشرع فمن العلماء من يقول ان الاشياء بعد البعثة - 00:03:13
موصوفة بالحزر كما كانت قبل البعثة محرمة وذكرنا دليل هذا القول وهو ان الفعل والانتفاع بهذه الاعيان تصرف في ملك الله عز وجل بغير اذنه جميع ما على وجه الارض - 00:03:35
مما يمكن ان ينتفع به هو ملك لله عز وجل والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يجوز فممنوع ان تنتفع بشيء من ملك غيرك الا باذنه القول الثاني هو ان الاصل - 00:04:08
في الاشياء على الاباحة يعني انه مأذون فيها اذنا عاما مع عدم الحرج ودليل ذلك ان الله تعالى خلق العبد وخلق له ما ينتفع به خلق العبد قلنا لا ينتفع بشيء - 00:04:31
حتى يجد دليل يدل على اباحته ماذا عن حكم الاشياء بعد البعثة مباشرة وقبلها صدور الادلة التي تدل على اباحة هذه الاعيان يعني هل ينتظر الناس الذين تدينوا بهذا الدين - 00:04:58
وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوجد ما يبيح لهم الانتباه بهذه الاعيان فالله سبحانه وتعالى لما خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به دل ذلك على اباحته له اذ لو لم يبح لهم - 00:05:26
لكان خلقه جل وعلا اياها عبثا. اي خاليا عن الحكمة يعني لماذا خلقت هذه الاشياء التي يمكن ان تنفع بها؟ لينتفع بها ومن اهل العلم من قال بالتوقف يعني الادلة متكافئة - 00:05:47
شو الفرق بين القول بالوقف والتوقف وهل المتوقف قائل يعني من توقف في بيان حكم مسألة هل يمكن ان يدرج قوله في اقوال اهل العلم الذين لهم قول في هذه المسألة - 00:06:11
نعم هم يزكرونا القول الثالث توقف في كثير من المسائل كل الاقوال المتقابلة ويذكرون ادلتها وقيل بالوقف سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات هل كان توقيفية او كان التوقيفية او توفيقية - 00:06:34
او تلفيقية ورابعها التوقف رابع الاقوال وهنا ثالثها التوقف من الائمة اللي يقولون الاصل والعيان الحظر ملك لله عز وجل لا يجوز ان تنتفع الا باذنه ولو ورد الاذن وهذا دليل ظاهر - 00:07:05
القول الثاني دليله ايضا والقول ان الاصل من الاشياء المنتفع بها الاباحة ايضا طاهر خلق هذه الامور وذكرها على سبيل الامتنان من الله عز وجل ان الله امتن بها. خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:07:26
دل على انه ينتفع بها حتى يرد دليل من والثالث التوقف لان دليل الفريقين متكافئ ادلة الفريقين متكافئة فالان المسألة متصورة دعنا من مسألة الضرورة ظرورة لها حكمها اضطر الى اكل حشيش يأكل مضطر - 00:07:47
نعم وجد شيئا ضارا لا يجوز له اكله وجد شيئا متساوي الطرفين لا يظر ولا ينفع واراد يجرب لو قال قائل يا اخي وش الفرق بين البرسيم علف الاغنام؟ لا مو بين الخس - 00:08:26
شو الفرق بينهن؟ انت تاكل خس ولا تاكل برسيم؟ ليش ما ناكل برسيم تقول له حرام ولا حلال؟ وش تبغوا نعم ما يزر مثل الخس حلال ولا حرام؟ نعم ليش ما تشتهي؟ الناس اللي يشتهونه شو المانع - 00:08:50
النبي صلى الله عليه وسلم تعارفنا على اننا ما ناكله وصرنا ما نشتهي. وعرفنا انه طعام للدواب وتركناه من اجل هذا نعم يقول والله احد انا جائز للمسه وجائز لاطعامه وش المانع؟ وش الماء كان؟ ايش تقول له حرام ولا حلال - 00:09:18
انت ما عندك دليل لا يبيح ولا حرج كل على اصله في المسألة من اكلنا الاصل المنع يمتنع حتى يجد دليل يبيح. من يقول الاصل الاباحة يأكل حتى يجد دليل يدل على الاباحة - 00:09:42
انت وش يدريك ان ما عندهم دليل انت اذا اعتقدت هذا القول لا تاكله الا بدليل اذا اعتقدت هذا القول واعتمدته لا تاكل الا بدليل او تقليد تقلد من تبرأ الذمة بتقليده - 00:10:03
اظن المسألة ظاهرة يعني وذكرت لكم سابقا ان واحد علق على كتاب في هذه المسألة قال كالحشيش المؤلف مثل بالحشيش والمعلق تكلمت في اربع صفحات ينقل ما جاء في كتب اهل العلم عن الحشيش وانها مسكرة وانها حرام اجماعا وانها - 00:10:42
نعم وهو قاصد الحشيش اللي بالبر طالع رحلة وجاز نوع من انواع الحشائش ياكل ولا ما ياكل افترض انها نفعها مظمون لكن ما تظر قطعا لكن كل على اصله في هذه المسألة - 00:11:05
من وراء الورع كونك ما تدخل في جوفك الا شيء تجزم محلها لشيء نعم هذا امر ثاني حامل كثير من السلف ان ان يتركوا المباح خشية ان يقعوا في المحظور - 00:11:27
فضلا عن المختلف فيه اقول مثاله ما يوجد على ظهر الارض من نباتات مما لا ضرر فيها يباح اكله قبل الوقوف على دليل يبيحه او يمتنع من اكله حتى يوجد دليل على الاباحة - 00:11:44
وكل على اصله والمختار يعني من باب التوسعة ويسر الدين سماحته اختار عنده جمع من اهل العلم او اكثر لان الاصل فيما ينتفع به والاشياء النافعة الجواز لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:12:07
وهذا ذكره الله جل وعلا في معرض الامتنان ولا يمتن الا بجائز واما بالنسبة لما يضر فالاصل فيها التحريم لعموم حديث لا ظرر ولا ظرار يهمنا ظرر ولا ظرار ايضا كررنا مرارا - 00:12:40
التمثيل بالسجنجور نعم مثلنا بهم مرارا فلا داعي لتكراره. المقصود ان المسألة واضحة ومتصورة فلا احد يمنعك من ان تأكل ما لا يظر. ولو لم تجد دليل يدل على اباحته ما لم يكن ضارا او - 00:13:14
كن داخلا في عموم ما ينهى عنه نعم حتى بعد البعثة لكن بعد البعثة ها بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه ايه ايه الاصل في الاية المنتفع بها بعد ورود الشر - 00:13:36
كل على اصله تدري ان بعض الناس يقعد قواعد في الاطعمة الاصل لباحة وهذا مقلص لمن نعم عندهم اه يختلفون في هذا ولذا يقول بعضهم لا حرام الا ما حرمه الله - 00:14:09
ومنهم من يقول لا حلال الا ما اباحه لك كما يقول الناظم رحمه الله تعالى لا حكم قبل بعثة الرسول بل بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي - 00:14:27
بل ما احل الشرع وحللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد - 00:14:45
وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. القيل القول الثالث هذا اخيرا الاصل فيما ينفع الاصل مما يضر ان الاصل الخلاف في المسألة في الاعيان المنتفع بها العيان المنتفع بها ولا يمكن ان ينتفع فيما يضر - 00:15:05
نعم كل هذا اما بالنسبة للعبادات فهي توقيفية العبادات توقيفية لا يجوز لاحد ان يعمل شيئا الا بمقتضى الدليل مما يتعبد به لله عز وجل وان لا يعبد الله الا بما شرع. وان لا يعبد الله الا بما شرع. العبادات مفروغ منها. ولذا لا لا تدخل - 00:15:25
اقيسه فالعبادات توقيفية بالنسبة للمعاملات والمناكحات وغيرها من ابواب الدين والاطعمة هذه هي محل الخلاف الاستصحاب الذي اشار اليه المؤلف انا الاستصحاب ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي فالاستصحاب السين والتاء للطلب المقصود به طلب الصحبة - 00:15:55
كالاستشفاء طلب الشفاء والاسترقاء طلب الرقية والاستسقاء طلب السقيا معناه ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي قال تعريف المؤلف وفيه ارشاد الفحول معناه ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة - 00:16:26
وهو بقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره انما ثبت في الزمن الماظي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل قالوا مأخوذ من المصاحبة وبقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره - 00:16:55
اذا لم يجد المجتهد بعد البحث والتحري دليلا على وجوب شيء او عدم وجوبه ذكر له او سمع شيئا من فضائل رجب او ليلة النصف من شعبان نعم فاراد ان يصوم رجب - 00:17:17
فبحث في الادلة فلم يجد ما يدل على على وجوب صوم رجب مثلا فيستصحب هذا الاصل ان الاصل عدم وجوب صومه اراد ان يصلي صلاة سادسة فبحث عن دليل ما وجد لان واجبات واجبات الصلوات الخمس - 00:17:57
هل علي غيرها؟ قال لها الا انت تطوع ما وجد ما يدل على وجوب صلاة سادسة فلا يجب سوى الصلوات الخمس كما في حديث ظمام هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع - 00:18:25
طيب صلاة العيد صلاة الوتر عندما نقول بوجوبهما وجدوا ادلة توجبها فانت اذا لم تجد دليل تستصحب هذا الاصل وهو انه لا شرع الا ما شرعه الله عز وجل يعني في العبادات لا يتعبد الله الا بما شرع - 00:18:48
فتستصحب هذا الاصل فاذا قال لك من قائل نصوم رجب على سبيل الوجوب والالزام نقوم ليلة النصف من شعبان نقول هات الدليل نستصحب العدم نستصحب العدم عدم الدليل الاصل العدالة فنستصحبه حتى نقف على ذلك - 00:19:08
والاستصحاب من الادلة التي اختلف فيها العلماء اختلفوا في الاستصحاب فله حجة عند عدم الدليل فمنهم من قال حجة وهذا قول الحنابلة والمالكية واكثر الشافعية سواء كان في النفي او في الاثبات - 00:19:39
وحكاه ابن الحاجب على الاكثر اذا نفى امرا ثابتا لك ان تطالبه بالدليل فاذا اثبت امرا ولو لم يرد نفيه فلك ان تطالبهم بالدليل القول الثاني انه ليس بحجة واليه ذهب اكثر الحنفية والمتكلمين لان الثبوت في الزمان الاول يفتقر الى الدليل فكذلك - 00:20:12
زمان الثاني لانه يجوز ان يكون وان لا يكون هذا خاص بالشرعيات. وش معنى هذا الكلام ايش معنى هذا الكلام اكثر الحنفية يقولون الثبوت في الزمان الاول على ناس اصحاب ليس بحجة - 00:20:54
يحتاج الى دليل صلاة الخوف مثلا في عهده عليه الصلاة والسلام صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في على ستة اوجه وسبعة كلها ثابتة ونحن نستصحب هذا الاصل ونصليها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة - 00:21:21
لانها ثبتت بدليل لم يثبت نفيه وصلاها الصحابة بعده دليل على ان الحكم ليس خاصا به نعم ليس خاصا به فاذا قال محمد ابن الحسن او ابو يوسف صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:45
ونحن نستصحب الاصل وهو فعلا صلاة الخوف في عصره عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة بعده قالوا لا صلاة الخوف ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم - 00:22:17
ونحن نحتاج الى دليل كما ثبت الدليل في حقه يحتاج الى دليل نقول ايضا نحتاج الى دليل في مثل قوله عليه الصلاة في قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة - 00:22:34
هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لامته من بعده عند الجماهير من لا اعرف من خالف في هذا بخلاف صلاة الخوف اذا لابد من ثبوت دليل يتناول الامة - 00:22:56
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لامته. ما لم يرد دليل يدل على التخصيص خرج كلامهم في القول الثاني انه ليس بحجة ثبت في الزمن الاول ثبوته في الزمن الاول افتقر اليدين صلاة الخوف في عهد عليه الصلاة والسلام - 00:23:13
ثبتت بدليل واذا كنت بهم فاقمت لهم الصلاة بدليل انه قبل ذلك قبل ان يرد هذا الدليل الصلوات الخمس في يوم الخندق جمعت في بعد غروب الشمس لنوامر الدليل. فورد الدليل للنبي عليه الصلاة والسلام اذا كنت به فاقمت لهم الصلاة صلاها على اوجب - 00:23:36
فالزمان الاول احتاج الى دليل. اذا الزمان الثاني يحتاج الى دليل ظاهر ولا مو ظاهر نعم اما اصحاب القول الاول يقول خلاص ثبت الدليل هذا فيما يراد نفيه اما ما يراد اثباته - 00:24:02
فان ثبت الدليل المثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فالاصل الاقتداء والاكتساب ان لم يرد دليل من فعله وقد ورد دليل من قوله عملنا بالدليل القولي لانه اعم والفعل لا عموم له - 00:24:28
لو قال قائل ان العمرة في رمضان ليست بمشروعة بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان نعم ماذا نقول؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان. وقال انها تعدل حجة - 00:24:48
كونه معتمر لعارض رحمة بامته شفقة عليها عدم تمكنه عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء اخر لكن الدليل القوي يتناول النبي عليه الصلاة والسلام يتناول الامة. لكن كونه ما فعل - 00:25:13
لا يعني انه ليس بمشهور الصوم عشر ذي الحجة بعض من كتب يقول هذا من الاخطاء من اخطاء الناس في عشر ذي الحجة الصيام لانه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم العشر - 00:25:35
نقول ايضا ثبت من حديث بعض ازواجه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم تسع ذي الحجة فاذا اعترض هذا بالحث على العمل الصالح في هذه الايام ما من ايام العمل الصالح فيهن خير احب الى الله - 00:25:57
من هذه الايام العشر وثبت ايضا ان الصيام من افضل الاعمال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين قريبا اذا انضم هذا الى هذا قلنا ان صيام تسع ذي الحجة مشروع - 00:26:15
بل من افضل الاعمال لانه عمل عمل صالح ما من ايام العمل الصالح وهذا عمل صالح كونه عليه الصلاة والسلام ما صام كما في حديث عائشة او صام في حديث بعض ازواجه عليه الصلاة والسلام - 00:26:32
كونه ما صام يعني لا يعني انه ان الصيام غير مثل كونه لم يعتمر فيه رمضان اذا هذه امور واضحة منهم من يقول ان الاستصحاب يصلح ان يكون مرجحا يرجح به - 00:26:47
اذا تكافئت الادلة في مسألة ما فيستصحب الاصل يعني وجدنا ادلة تدل على منع وادلة تدل على الاباحة نرجح بالاستصحاب لان الاصل انه دليل وان كان مختلفا فيه فهو من ظمن ما يدعم القول بالاباحة - 00:27:23
قال به قوم ومنهم من عكس من قال يرجح الناقل عن الاصل يرجح الناقل عن الاصل ليش يرجح الناقل عن الاصل وجدنا دليل يدل على الاباحة والاصل الاباحة اعتضد هذا الدليل بالاصل - 00:27:56
وجدنا دليل ينقل عن هذه الاباحة عن هذا الاصل فهل نقول نؤيد الدليل المبقي على الاصل بالاستصحاب او نقول لا نعمل بالدليل الناقل عن الاصل هذا الدليل الموافق للاصل كان في اول الامر - 00:28:24
والا لزم على ذلك النسخ مرتين نصير نقلنا عن الاصل ثم نسخنا هذا الناقل لكن كوننا نقول ان هذا المبقي للاصل في اول الامر بناء على انه اصل الاباحة ثم جاء ما ينقل عن هذا الاصل - 00:28:52
وعلى كل حال المسألة خلافية هل الاصل يؤيد ما ما يؤيد الاستصحاب والاصل ان يبقى الحكم على اصله او نقول يرجح الناقل عن الاصل على المبقي له. المسألة معروفة المسألة ايظا فيها اقوال اخر - 00:29:19
اظربنا عن ذكرها اختصارا يقول الناظم رحمه الله تعالى وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عند دليل دليل حكم قد فقد عندنا مسألة ترتيب الادلة ترتيب الادلة كيف ترتب الادلة انت باحث - 00:29:42
اردت ان تستوعب او كلفت ببحث مسألة واردت ان تستوعب جميع ما قيل فيها من ادلة وبذلت جهدك واجتمع عندك من الادلة الشيء الكثير معلوم انك تبدأ بالادلة من الكتاب - 00:30:10
نعم ثم من صريح صحيح السنة ثم بالاجماع ثم في القياس الى اخر الادلة هذا الترتيب الطبيعي حسب القوة ترتب من ظاهر هل يستدل شخص على حكم المسألة يقدم القياس على الكتاب والسنة - 00:30:37
او يقدم السنة على القرآن نعم من اهل العلم من يكتفي بالاجماع فيقولون اسأل هذا جائزة بالاجماع او دليلها الاجماع وفيها دليل من الكتاب والسنة فيستدرك عليه فيقال هذا الحكم جائز بالكتاب والسنة والاجماع - 00:31:08
فانت عند ترتيبك للادلة في المسألة الواحدة ولو لم يحصل تعارض ترتيب الطبيعة تبدأ بالقرآن ما يدل على هذه المسألة من كتاب الله عز وجل ما يؤيد هذه المسألة من صحيح السنة - 00:31:34
ثم بعد ذلك الادلة الاخرى المتفق عليها والمختلف فيها على الترتيب لكن اذا تعارضت هذه الادلة اذا تعارضت هذه الادلة جمعت في المسألة عشرين دليل عشرين دليل عشرة منها تؤيد الاباحة وعشرة - 00:31:50
يستدل بها على تحريم هذا الفعل نقول تعارضت الادلة في هذه المسألة تعارضت الادلة ان امكن الجمع بين هذه الادلة بوجه من الوجوه المعتبرة عند اهل العلم ولو بحمل خاص عام على خاص ومطلق على مقيد - 00:32:26
اذا امكن الجمع تعين اذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر قلنا هذا ناسخ اذا لم يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم المتأخر لا بد من الترجيح اذا لم يمكن الترجيح - 00:32:57
ايش فالتوقف الترجيح كيف ترجح بين هذه النصوص النصوص هذه المتعارضة في الظاهر من القرآن او من السنة او منهما معا فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي - 00:33:25
والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال المراد بالادلة هنا ما يثبت به الاحكام الاحكام الشرعية - 00:33:50
من الكتاب والسنة والاجماع والقياس التي مضى الحديث عنها اجمالا فاذا كان في المسائل التفصيلية الان اجمالي متحدث اجمالا عن الادلة اجمالا على ضوء ما تقدم الذي هو موظوع اصول الفقه - 00:34:17
يعني موظوع اصول الفقه الادلة الاجمالية فاتى الادلة الاجمالية يكون النظر فيها اجمالي مثل ما هنا لكن لو كان عندنا دليل تفصيلي دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة ما فان الكلام في هذا التعارض - 00:34:44
ودفعه يكون على سبيل التفصيل يعني اذا تعارض لي من القرآن ما دليل من السنة فصل لربك وانحر. فصل دليل من القرآن هل المراد بالصلاة الصلوات الخمس فصل لربك هل المراد بالصلوات الخمس - 00:35:07
نعم ليس المراد به الصلوات الخمس لكن حافظوا على الصلوات المراد بالصلوات الخمسة فصل لربك وانحر هذا دليل من القرآن استدل به بعضهم على وجوب صلاة العيد في حديث ظمام وهو من السنة - 00:35:42
هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع فالنظر في تعارض في التعارض بين هذين الدليلين من وجوه احد هذه الوجوه ان احدهما قطعي الثبوت وهو الاية والثاني ظني وهو الحديث - 00:36:06
فمن هذه الحيثية نقدم القطع على ايش الظن اذا نظرنا الى هذين النصين من جهة اخرى وجدنا ان الحديث يدل على المدعى بمفهومه بمفهومه والاية تدل على المدعى بايش بمنطوقها - 00:36:30
طيب اذا نظرنا من جهة ثالثة وهو ان دلالة الحديث على المدعى اصرح من واجلى من دلالة الاية على المدعى ولو كانت مفهومة صح ولا لا يعني حينما يقول هل علي غير الخمس تقول ما عليك شيء - 00:37:06
هذا مو بصريح في نفي الزايد نعم لكن صلي لربك وانحر. اين الدلالة على صلاة العيد ما فيه الا اقترانه بالنحر نعم فالحديث اسرح في الدلالة وان كان ظنيا وان كان مفهوم - 00:37:35
الا انه اصرح واجلى من دلالة الاية على المدعى اذا تعارض عند المجتهد اكثر من فرد من افراد ما ذكر من ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب قول الصحابي عند من يقول به - 00:37:52
الادلة الاجمالية فلا بد من ترجيح بعضها على بعض اذا لم يمكن الجمع كما هو معروف فيقدم الجلي ما اتضح المراد منه يقدم الجليل على ما اتضح المراد منه على الخفي - 00:38:16
وهو ما لم يتضح المراد منه والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي نعم لابد ان يقدم الجلي وهو متضح المراد منه اذا كان نصا في الدلالة على المدعى - 00:38:34
على الخفي وهو ما كانت دلالته ظاهرة او مؤولة الموجب للعلم وهو القرآن متواتر السنة على ما تقدم على الموجب للظن وما ثبت من اخبار الاحاد وهذا تقدم بسطه والنطق - 00:38:58
وهو قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام على القياس الذي تقدم شرحه الا اذا كان النص عاما فانه يخص بالقياس اذا خصصنا النص العام بالقياس عندنا دليل قياس وعندنا دليل من الكتاب او من السنة لكنه عام. يتناول هذا الفرد بعمومه - 00:39:19
وعندنا ما يخرج هذا الفرد بقياسه على ما خرج بالنص نعم حبس من يأتي الفاحشة حتى الوفاة اية النساء نعم من نسائكم نعم حتى نعم او يجعل الله لهن سبيلا - 00:39:52
حتى يتوفاه من الموت هذا يتناول بعمومه ايش ماذا تناول نعم المحصن والثيب كيف نعم هالحصان ضد البكارة لكن هل نقول ان هذا الحكم منسوخ بحديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:40:41
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغرب سنة نقول منسوخ هذا يمكن ان يقول به من يرى نسخ القطع بالظن القرآن بالسنة وحينئذ لا اشكال لكن الذي لا يقل بالنسخ - 00:41:23
يقول هو بيان بيان فالحكم ساري الى الى امد وقد انتهى الامد فقد جعل الله لهن سبيلا وليس من باب النسخ هاه النص في الامام النصف من الامام. دعونا من هذه الاية - 00:41:51
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الزانية هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا المثال يكون اوظح الزانك هو الزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جادة. هذا يتناول - 00:42:26
الاحرار والعبيد بعمومه يتناول الاحرار والعبيد خرج الاماء بقوله فعليهن نصف مع المحصنة من العذاب وخرج العبيد بالقياس على الامام فالعموم عموم الزانية والزاني مخصوص بالقياس بالنسبة للذكور العبيد مخصوص بالقياس على على الامام - 00:42:45
فهنا القياس يخص العموم فنحن قدمنا القياس على عموم النطق لان التقطيعة عندهم الترجيح بل بعضهم يجعله من وجوه الجمع وهو في الحقيقة ترجيح نرجح الخاص على العام في الجزء الذي ورد فيه النص الخاص - 00:43:19
فالتخصيص والتقييد نوع من انواع النسخ يطلق عليه بعض المتقدمين النسخ بمعناه الاعم لا شك ان فيه رفع حكم بالنسبة لما ورد فيه الدليل الخاص لكنه رفع جزئي وليس برفع كلي - 00:43:58
والله مؤمن للاصول اشوف الاخوان ما ادري والله يقدم الجلي وهو متضح المراد منه على الخفي وما خفي المراد منه والموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة على موجب للظن وهو ما ثبت من اخبار الاحادي على النطق وهو قول الله وقول رسوله على القياس الذي تقدم شرحه الا اذا كان النص عاما - 00:44:27
فانه يخص بالقياس يعني قدمنا القياس قياس العبيد على الاماء قدمنا هذا القياس على عموم قوله جل وعلا الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة القياس الجلي وهو ما نص على علته - 00:44:49
او اجمع عليها يقدم على القياس الخفي وما ثبت علته بالاستنباط فان وجد في النطق من الكتاب والسنة ما ينقل عن الاصل ان وجد في النطق الدليل من الكتاب والسنة ان وجد فيهما ما ينقل عن الاصل الذي تحدثنا عنه قريبا والبراءة الاصلية عمل بالنص عمل بالنص الناقل عن - 00:45:10
تركنا الاصل وعملنا بالنص نعم لان وجدنا ما ينقل عن هذا الاصل وان لم نجد نصا ينقل عن الاصل فاننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الاصلي الذي سبقت الاشارة اليه وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها ما يفيد العلم - 00:45:37
وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي الحكم الا مع الخصوص والعموم نعم فليؤتى بالتخصيص الى التقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وان يكن في النطق من كتاب او سنة - 00:46:07
اه واياكم في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا تفضل تفضل انزل - 00:46:29