شرح مختصر التحرير في أصول الفقه (متجدد)
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//63 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق - 00:00:00
الدرس الثالث والستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والى مفهوم هذا قسيم قول به آآ الى منطوقه. تقدم في بداية فصله ان قوله الدلالة تنقسم الى منطوق وقسيم - 00:00:10
هو المفهوم. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطقه. مفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطقه. بل حكمه مسكوت عنه. والحكم مسكوت عنه وهو قسمان. ما يأكل البسكوت عنه فيه موافقا لحكم المنطق - 00:00:30
وما يكون المسكوت عنه آآ مخالفا لحكم المنطوق. فيسمى آآ الاول مفهوم موافقة والثاني مفهومة مخالفة. فبدأ بمفهوم الموافقة. قال فان وافق فمفهوم موافقته يعني اذا وافق المسكوت عنه المنطوق فهو مفهوم موافقته. ويسمى فحوى الخطاب ولحنه. يعني انا - 00:00:50
مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب ويسمى لحن الخطاب ويسمى مفهومه ايضا كذلك مفهوم الخطاب. ومنهم من يفرق بين الفحوى بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فيقول ان مفهوم الموافقة اذا كان المسكوت - 00:01:20
في كانوا بيسكتوا عنه فيه اولى من المنطوق به بالحكم. سمي فحوى الخطاب. واذا كان مساوجا له سمي بلحنا الخطاب. فمثال ما المسكوت عنه فيه اولى من المنطوق به اه قول الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف - 00:01:44
وقول الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هذا يدل على تحريم ضرب الرجل اباه لانه نهي عن ما دون الضرب وهو التأفيف. فيحرم عليه ما زاد على ذلك فالمسكوت عنه هنا اولى - 00:02:14
بالحكم من المنطوق به لانه اشد. وهذا يسمى فحو الخطاب. عند من يفرق بين الفحوى واللحن ومثال المساوي احراق ماليتامى فقد نهي عن اكلي اموالهم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فنهي عن اكل اموال اليتامى. فمن اخذ مال يتيم ولم يكن هو - 00:02:34
فهذا مساو لاكله لانه اتلفه على كل حال وقد نهج عنه. فالمسكوت عنها هنا مساو للمنطوق به فهذا يسمى لحن الخطاب عند من يفرق بين الفحوى واللحن. ومن لا يفرق بينهما يجعل قسم يجعلوا قسم الموافقة - 00:03:04
فقط قسما واحدا آآ وهو ما كان البسكوت عنه مساوجا آآ او اولى لكن يسمي نحو خطاب ويسميه لحن خطاب ويسميه مفهوم موافقة تترادفه عنده هذه الالفاظ وشرط فهم المعنى في محل النطق. اي يشترط في اعتبار مفهوم الموافقة ان يكون اللفظ عندما نطق به. فهم منه ان - 00:03:24
ذلك المسكوت آآ مساو للمنطوق في آآ الحكم. لانه قد يدل السياق ونحوه على ان نلمس على ان نلمس عنه آآ ليس كالمنطوق به في الحكم فمثلا يمكن ان يقول السلطان في آآ مثلا عقاب من كان خارج العليج. آآ اقتلوا فلانا ولا تصفعوه - 00:03:54
فان الصفع آآ اخف من القتل. وقد يفهم من القتل الصفا على سبيل الاولوية والاحراوية. ولكن اذا مثلا فهم من السياق او بالنص ان عدم مساواة واطفي البسكوت عنه للمنطق لم يعتبر حينئذ انما يعتبر اذا فهمت المساواة آآ في محل النطق - 00:04:24
وانه اولى او مساوون يعني انه انقسموا الى قسمين الى الاولى كفهم حرمة الضرب من من تحريم التأفيف او مساوين كفهم احراق احراق مال اليتيم من تحريم اكله. وهو اي مفهوم الموعفقة حجة. مفهوم الموافقة حجة عند جماهير اهل العلم - 00:04:54
ودلالته لفظيته. يعني ان دلالته من باب دلالة الذهو. نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وحكاه عنه ابن عقيل من ائمة الحنابلة. وهو ايضا مذهب المالكية والحنفية وبعض الشافعية - 00:05:14
وقيل دلالته قياسية وهذا رأي الامام الشافعي رحمه الله تعالى. كان اعتبره ان هذا قياس. فيرى مثلا ان اه احراق مال اليتيم. حرام. لكن هل هو حرام بالنص؟ لا حرام بالقياس - 00:05:34
على تحريم اكله. فهو يرى ان هذا من باب القياس وليس من باب دلالة النص. ولكن هو قياس يسمى قياس لا فارق. ويسمى القياس في معنى الاصل. في معنى الاصل. اه عندما نعتبره قياسا. ويقول - 00:05:54
به بعض منكري القياس. بعض من ينكرون القياس يقولون بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يذكر هنا في في دلالات الالفاظ. وعندما نأتي ايضا لباب القياس سنتطرق له هناك لان طائفة من اهل العلم جعلته من باب القياس - 00:06:14
ولذلك يذكره الاصوليون في البابين يذكرونه هنا في دلالات الالفاظ. ويذكرونه يذكرونه هناك. والفرق بين اه اه مثلا اعتباره من دلالات الالفاظ واعتباره من القياس. انك حين تستدل على تحريم اتلاف مال اليتيم بغير الاكل بتحريم اكله. ويكون استدلالك من باب مفهوم الموافقة - 00:06:34
فانت تستدل بالقرآن الكريم الذي هو الدليل الاول. وحين تجعله قياسا انت تستدل بالدليل الرابع من الادلة هاي هو دليل متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة والاجماع. مفهوم؟ فانت هنا تستدل بالدليل الرابع الذي اصلا الامة غير متفقة على - 00:07:04
الاستدلال به. القرآن دليل بالاجماع. متفق عليه. والسنة كذلك. لكن القياس الظاهرية مثلا لا قمنا بالقياس. لكن هذا القياس حتى الذين اه ينكرون القياس يثبتونه. يقولون به اه لانه يسمى قياس لا فارق. واه وهو مقبول - 00:07:24
عند جماهير اهل العلم. عند من يسميه قياسا والا فان جمهور الوصولين لا يرونه اصلا قياسا وانما يعتبرونه من باب دلالة اللفظ والمستدل به مستدل بنص وليس مستدلا قياس قال وفي الدلالته اه لفظية فهمت من السياق والقرائن يعني ان دلالة مفهوم الموافقة مفهومة من السياق من سياق النص وكراعينه - 00:07:54
وفاقا للغزالي والامدين. وقيل هي لفظية مجازية اي هي من باب الدلالة باللفظ ولكنها دلالة بالمجاز لان آآ كاننا مثلا جعلنا التأليف وهو فرد من افراد الاذى اه يراد به الأذى فعبرنا بالجزء عن الكلي والتعبير بالجزء عن الكلي مجاز. فنحرم ضرب الوالدين - 00:08:24
آآ لان الاية دلت عليه مجازا لان لان التأفيف فرد من افراد الاذى وعبر بالفرد اريد الكل والتعبير بالفرد عن الكل من من علاقات المجاز المرسل. كما هو معلوم. وكيلة لفظية - 00:08:52
عقلية اي نقل الشارع آآ العرف العرف الشارع نقل دلالة التأفيف مثلا من آآ دلالته على فرد من افراد الاذان الى دلالته على كل انواع آآ الاذى. ولكن المشهور الاول وهو ان دلالة لفظية مفهومة من السياق - 00:09:12
والقرائن. ففيه اذا اقوال. قيل دلالة ولفظية مفهومة من السياق والقرائن. قيل دلالة لفظية مجازية. قيل قيل لفظية نقلية اي جاءت عن طريق النقل. وكيل ليست لغوية وانما هي قياس ولكنه قياس في معنى الاصل وقياس يسمى قياس لا فارق. وهذه طريقة الامام الشافعي - 00:09:32
ورحمه الله تعالى. كما بيننا. اه نعم. وهو قطعي شحال فين عندها دميين؟ وظني كي اذا ردت شهادتها فاسقين متكافر او لا. يعني انا مفهوم الموافقة اه اه ينقسم الى قسمين. منهما هو مقطوع به. اي قطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوب - 00:09:52
به في الحكم. قطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم وذلك مثلا الامثلة التي ذكرنا الفا. فانها مقطوع بها مقطوع بان يتلاء بان احراق اليتيم حرام. فهو مساوي للاكل. وبان ضرب الوالدين حرام. ومثل له ايضا برهن المصحف عند ذميه - 00:10:22
هل يجوز رهن المصحف عند الذمي؟ احتج الامام احمد على تحريم هذا بحديث النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر المصحف الى ارض العدو. فيفهم من هذا - 00:10:52
ما العلة في النهي عن عن السفر بالمصحف الى ارض العدو خشية ان يتمكنوا منه وان تقع عليه ايديهم هذا هو المرض. فهم من هذا انه لا يجوز ان يرهن انك اذا تبايعت مع شخص ذمي وبقي - 00:11:22
تطالبك بدين لا يمكن ان ترهان له في ذلك الدين مصحفا. لان في هذا تمكينا له من ذلك المصحف. وانت اصلا نهيت عن السفر به الى ارض العدو واذا سافرت فيمكن ان تصله ايديهم ويمكن ان لا تصله ايديهم. الان وانت تمكنهم منه - 00:11:42
مباشر هذا واضح انه غير جائز آآ بدليل آآ مفهوم الموافقة في هذا الحديث وهذا قطعي. لان فالعلة متحققة وهي تمكينهم من هذا المصحف. تارة يكون مفهوم المخالفة ظني ان يكونوا - 00:12:02
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق غير مقطوع به. الحاق المسكوت عنه بالمنطوق غير مقطوع وهذا كما اذا قال القائل اذا ردت شهادة فاسق فكافر او لا الفاسق لا يشهد. بدليل قول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال يحكم به ذوى عدل منكم - 00:12:22
فالفاسق لا يشهد. طيب. هل يعني هذا عن طريق الاحراوية؟ ان الكافر لا يشهد آآ الحاق المسكوت عنه هنا وهو الكافر بالمنطوق به وهو الفاسق ظني وليس مقطوعا به. لماذا؟ لان علة آآ النهي - 00:12:52
عن عن عن اشهاد اه لان علة رد شهادة الفاسق هي رقة دينه وعدم مبالاته بتقوى مثلا والابتدال والكافر قد يكون ممتثلا في دينه اذا كان نصرانيا مثلا يكون لا يكذب. لانه يعتقد في دينه ان الكذب حرام - 00:13:22
وان الخيانة حرام فقد يكون في دينه ملتزما ولا يكذب فيكون ما نجده نحن في الدين الفاسق مما يحمله على الكذب غير موجود في الكافر. فالالحاق هنا ظني. اذا اذا استدللنا - 00:13:42
بمفهوم المخالفة على ان الكافر لا يشهد فان هذا الحاق ظني اذا الحقناه بالفسق فهو يلحق الحاقا قطعيا ومن امثلته ايضا اه اذا قلنا لا تجوز التضحية بالعمياء اه لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:02
اخبر ان العوراء لا تجزئه الاضحية فالعمياء من باب اولى مفهوم الموافقة يقتضي انها اولى. لكن هذا الحاق مغنون. ان قد يقال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اعاني التضحية بالعوراء - 00:14:30
لضعف بصرها وذلك ينشأ عنه ضعف في رعيها واكلها وهذه العلة غير موجودة في العمياء اذ من شأن العمياء ان تعلف ان يعلفها ان يعلفها اهلها وان لا يتركوها بينما العوراء لا تعلف - 00:14:51
وانما تترك لان عندها بعض البصر فيمكن ان يقال ان الاولوية والحروية هنا غير مقطوع بها غير مقطوع بها نعم. قال لك اذا ردت شهادة فاسقين فكافر او لا. ومثله - 00:15:11
اه اذا جاز سلم مؤجلا فحال او لا لبعد غرره. آآ السادة الشافعية يجيزنا الحلمة يجيزنا السلمة يجيز هنا آآ سلم الحال. مذهب جماهير اهل العلم ان السلم لا يجوز ان يكون حالا - 00:15:36
لان فيه بيع ما ليس عندك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. فمثلا - 00:16:00
الان انت يمكن ان تأتي الى تاجر وتقول له انا اريد منك مئة ثوب بمواصفات كذا وكذا ادفع لك ثمنها الان على ان تكون جاهزة عندك بعد شهر او بعد شهرين هذا يسمى بالسلم ولا - 00:16:20
وهو الان سيبيعك شيئا ليس عنده. ولكن هذه رخصة. السلم استثناء من اصل منهج عنه وهو انه لا يجوز للانسان بعمر عنده. هذه القاعدة مستثنى منها السلام. لكن هل يمكن ان اقول - 00:16:40
بعني مائة ثوب موصوفة وادفع لك ثمنها الان وينعقد البيع وهي ليست عندك هذا بيع ما ليس عندك فهو غير جائز. لكن الشافعية اجازوه من باب ان السلام اذا جازمو اذا جاز مؤجلا فجواز - 00:17:00
حالا اولى. قالوا لبعد الغرارف لان لان الحال لا ابعد من الغرض. لكن هذا الذي قالوا مناقش. اولا ما ذكروه من الغرض. اذ غرره مانع وليس شرطا ولا سببا. والمانع لا يؤثر من جهة عدمه - 00:17:20
انما يؤثر بجهة وجوده فقط. فكون المانع غير موجود هذا لا يؤثر لان المانع عدم المانع لا تؤثر المانع اصلا انما يؤثر اذا كان موجودا لا يؤثر اذا كان غير اه موجود. الحكم يوجد عند وجود مقتضيه - 00:17:51
وينتفي عند وجود مانعه. لكن لا يوجد عند انتفاء مانعه لان انتفاء المانع لا اثار له المانع لا يؤثر بانتفائه وانما يؤثر بجهة وجوده. ثانيا لماذا اغتفر الغرر وآآ في آآ - 00:18:11
اه في السلام المؤجل. لان الاجل فيه ارفاق. اي فيه انه ارزق البائع هنا فلاجل الارفاق الذي هو مقصد من مقاصد تيسير على الناس معاملاتهم وطفر ذلك فهذا مردود لان الغرر مانع والمانع لا يؤثر بانتفاعه - 00:18:31
انما يؤثر بوجوده والغرر في المؤجل مغتفر لاجل الارفاق المعدوم في الحال الارهاق موجود في التأجيل لكنه ليس موجودا في الحالي. الحال لا انت الان بالعكس انت الان كلفته ثيابا ليست عنده - 00:19:01
هذا تكليف وليس ارفاق. بينما اذا كلفته بهذه الثياب بعد شهر هذا ارفاق. اذا قال آآ فحالنا او لا لبعد غرا وهو المانع اه وهو المانع فاسد اي هذا اي هذا فاسد. اذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه. الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه. الحكم انما يوجد عند وجود مقتضي المانع لا يؤثر - 00:19:20
اه بجهة عدمه انما يؤثر بجهة وجوده. بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالاجل اي يثبت الحكم لوجود مقتضيه. ولا يثبت لانتفاء مانعه. هو آآ تقدم ذكرنا في الاحكام الوضعية ان السبب يؤثر بجهتيه يؤثر بوجوده وبعدمه لانه يلزم من وجوده الوجود ويلزم - 00:19:40
من عدمه العذاب والشرط يؤثر بجهة عدمه. فعدم وجود الشرط يؤثر. لكن وجود الشرط لا تأثير له. الطهارة شرط عدمها يؤثر عدم وجود الصلاة لكن وجودها لا يؤثر فيمكن ان يكون الانسان على وضوء ولا تجب عليه صلاة على العكس - 00:20:10
المانع تأثيره في جهة وجوده لا في لا في جهة انتفاءه فمثلا كون المرأة يجري عليها دم الحيض هذا يؤثر لان المانع موجود. لكن كونها طاهر. اي ليست حائضا. هذا لا يلزم منه انها كلما كانت طاهرا تجب عليه - 00:20:32
الصلاة لان المنع لا يؤثر بجهة انتفائه انما تأثيره في جهة اه وجوده كما بينا اذا فهذا القسم كما بينا اه وهو مفهوم الموافقة تارة يكون مقطوعا بهيكل الامثلة التي صدرنا بها - 00:20:52
تارة يكون سيكون مظنونا كهذه الامثلة التي ذكرنا الان. ومنها ايضا مثلا ان يقال اه اذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فان تجب على القاتل عمدا من باب اولى. فقد قالوا ان القتل رتبت عليه عقوبات اخروية عظيمة - 00:21:09
اعظم من الكفارة؟ فقد قالوا انه ذنب اعظم من ان يكفر. الكفارة اصلا جبر للانسان. يغفر له لكن القاتل عمدا قد يقال انه ذنبه اعون من ان تنفعه آآ الكفارة. ومثل ذلك مثلا يمين غاموس - 00:21:33
كمثل من حلف على شيء يتعمد آآ عمدا وهو يعلم انه كاذب. بالنسبة المالكية يقولون هذه لا كفارة بها. لانها اعظم عندهم من ان تكفر. الشافعي يقولون آآ آآ اذا ثبتت الكفارة فيما دونها فثبوتها فيها من باب اولى. فيمكن ان يقال هنا ان الغمس يمكن ان تكون اعظم - 00:21:53
من ان تكفر لان الاصل ان الكفارات جوابر وزواجر. الكفارات جوابر وزواجر زواجر للانسان عن ان يقع في هذا الذنب مرة اخرى ولغيره ايضا. وجوابر ان يجبرن النقص. فالانسان اذا آآ - 00:22:23
اه كفر فانه يغفر له انه يغفر له. والحدود كذلك ايضا زواجر وجوابر. ونقتصر عليها القدر ايضا ان شاء الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:22:43
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق - 00:00:00
الدرس الثالث والستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والى مفهوم هذا قسيم قول به آآ الى منطوقه. تقدم في بداية فصله ان قوله الدلالة تنقسم الى منطوق وقسيم - 00:00:10
هو المفهوم. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطقه. مفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطقه. بل حكمه مسكوت عنه. والحكم مسكوت عنه وهو قسمان. ما يأكل البسكوت عنه فيه موافقا لحكم المنطق - 00:00:30
وما يكون المسكوت عنه آآ مخالفا لحكم المنطوق. فيسمى آآ الاول مفهوم موافقة والثاني مفهومة مخالفة. فبدأ بمفهوم الموافقة. قال فان وافق فمفهوم موافقته يعني اذا وافق المسكوت عنه المنطوق فهو مفهوم موافقته. ويسمى فحوى الخطاب ولحنه. يعني انا - 00:00:50
مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب ويسمى لحن الخطاب ويسمى مفهومه ايضا كذلك مفهوم الخطاب. ومنهم من يفرق بين الفحوى بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فيقول ان مفهوم الموافقة اذا كان المسكوت - 00:01:20
في كانوا بيسكتوا عنه فيه اولى من المنطوق به بالحكم. سمي فحوى الخطاب. واذا كان مساوجا له سمي بلحنا الخطاب. فمثال ما المسكوت عنه فيه اولى من المنطوق به اه قول الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف - 00:01:44
وقول الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هذا يدل على تحريم ضرب الرجل اباه لانه نهي عن ما دون الضرب وهو التأفيف. فيحرم عليه ما زاد على ذلك فالمسكوت عنه هنا اولى - 00:02:14
بالحكم من المنطوق به لانه اشد. وهذا يسمى فحو الخطاب. عند من يفرق بين الفحوى واللحن ومثال المساوي احراق ماليتامى فقد نهي عن اكلي اموالهم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فنهي عن اكل اموال اليتامى. فمن اخذ مال يتيم ولم يكن هو - 00:02:34
فهذا مساو لاكله لانه اتلفه على كل حال وقد نهج عنه. فالمسكوت عنها هنا مساو للمنطوق به فهذا يسمى لحن الخطاب عند من يفرق بين الفحوى واللحن. ومن لا يفرق بينهما يجعل قسم يجعلوا قسم الموافقة - 00:03:04
فقط قسما واحدا آآ وهو ما كان البسكوت عنه مساوجا آآ او اولى لكن يسمي نحو خطاب ويسميه لحن خطاب ويسميه مفهوم موافقة تترادفه عنده هذه الالفاظ وشرط فهم المعنى في محل النطق. اي يشترط في اعتبار مفهوم الموافقة ان يكون اللفظ عندما نطق به. فهم منه ان - 00:03:24
ذلك المسكوت آآ مساو للمنطوق في آآ الحكم. لانه قد يدل السياق ونحوه على ان نلمس على ان نلمس عنه آآ ليس كالمنطوق به في الحكم فمثلا يمكن ان يقول السلطان في آآ مثلا عقاب من كان خارج العليج. آآ اقتلوا فلانا ولا تصفعوه - 00:03:54
فان الصفع آآ اخف من القتل. وقد يفهم من القتل الصفا على سبيل الاولوية والاحراوية. ولكن اذا مثلا فهم من السياق او بالنص ان عدم مساواة واطفي البسكوت عنه للمنطق لم يعتبر حينئذ انما يعتبر اذا فهمت المساواة آآ في محل النطق - 00:04:24
وانه اولى او مساوون يعني انه انقسموا الى قسمين الى الاولى كفهم حرمة الضرب من من تحريم التأفيف او مساوين كفهم احراق احراق مال اليتيم من تحريم اكله. وهو اي مفهوم الموعفقة حجة. مفهوم الموافقة حجة عند جماهير اهل العلم - 00:04:54
ودلالته لفظيته. يعني ان دلالته من باب دلالة الذهو. نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وحكاه عنه ابن عقيل من ائمة الحنابلة. وهو ايضا مذهب المالكية والحنفية وبعض الشافعية - 00:05:14
وقيل دلالته قياسية وهذا رأي الامام الشافعي رحمه الله تعالى. كان اعتبره ان هذا قياس. فيرى مثلا ان اه احراق مال اليتيم. حرام. لكن هل هو حرام بالنص؟ لا حرام بالقياس - 00:05:34
على تحريم اكله. فهو يرى ان هذا من باب القياس وليس من باب دلالة النص. ولكن هو قياس يسمى قياس لا فارق. ويسمى القياس في معنى الاصل. في معنى الاصل. اه عندما نعتبره قياسا. ويقول - 00:05:54
به بعض منكري القياس. بعض من ينكرون القياس يقولون بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يذكر هنا في في دلالات الالفاظ. وعندما نأتي ايضا لباب القياس سنتطرق له هناك لان طائفة من اهل العلم جعلته من باب القياس - 00:06:14
ولذلك يذكره الاصوليون في البابين يذكرونه هنا في دلالات الالفاظ. ويذكرونه يذكرونه هناك. والفرق بين اه اه مثلا اعتباره من دلالات الالفاظ واعتباره من القياس. انك حين تستدل على تحريم اتلاف مال اليتيم بغير الاكل بتحريم اكله. ويكون استدلالك من باب مفهوم الموافقة - 00:06:34
فانت تستدل بالقرآن الكريم الذي هو الدليل الاول. وحين تجعله قياسا انت تستدل بالدليل الرابع من الادلة هاي هو دليل متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة والاجماع. مفهوم؟ فانت هنا تستدل بالدليل الرابع الذي اصلا الامة غير متفقة على - 00:07:04
الاستدلال به. القرآن دليل بالاجماع. متفق عليه. والسنة كذلك. لكن القياس الظاهرية مثلا لا قمنا بالقياس. لكن هذا القياس حتى الذين اه ينكرون القياس يثبتونه. يقولون به اه لانه يسمى قياس لا فارق. واه وهو مقبول - 00:07:24
عند جماهير اهل العلم. عند من يسميه قياسا والا فان جمهور الوصولين لا يرونه اصلا قياسا وانما يعتبرونه من باب دلالة اللفظ والمستدل به مستدل بنص وليس مستدلا قياس قال وفي الدلالته اه لفظية فهمت من السياق والقرائن يعني ان دلالة مفهوم الموافقة مفهومة من السياق من سياق النص وكراعينه - 00:07:54
وفاقا للغزالي والامدين. وقيل هي لفظية مجازية اي هي من باب الدلالة باللفظ ولكنها دلالة بالمجاز لان آآ كاننا مثلا جعلنا التأليف وهو فرد من افراد الاذى اه يراد به الأذى فعبرنا بالجزء عن الكلي والتعبير بالجزء عن الكلي مجاز. فنحرم ضرب الوالدين - 00:08:24
آآ لان الاية دلت عليه مجازا لان لان التأفيف فرد من افراد الاذى وعبر بالفرد اريد الكل والتعبير بالفرد عن الكل من من علاقات المجاز المرسل. كما هو معلوم. وكيلة لفظية - 00:08:52
عقلية اي نقل الشارع آآ العرف العرف الشارع نقل دلالة التأفيف مثلا من آآ دلالته على فرد من افراد الاذان الى دلالته على كل انواع آآ الاذى. ولكن المشهور الاول وهو ان دلالة لفظية مفهومة من السياق - 00:09:12
والقرائن. ففيه اذا اقوال. قيل دلالة ولفظية مفهومة من السياق والقرائن. قيل دلالة لفظية مجازية. قيل قيل لفظية نقلية اي جاءت عن طريق النقل. وكيل ليست لغوية وانما هي قياس ولكنه قياس في معنى الاصل وقياس يسمى قياس لا فارق. وهذه طريقة الامام الشافعي - 00:09:32
ورحمه الله تعالى. كما بيننا. اه نعم. وهو قطعي شحال فين عندها دميين؟ وظني كي اذا ردت شهادتها فاسقين متكافر او لا. يعني انا مفهوم الموافقة اه اه ينقسم الى قسمين. منهما هو مقطوع به. اي قطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوب - 00:09:52
به في الحكم. قطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم وذلك مثلا الامثلة التي ذكرنا الفا. فانها مقطوع بها مقطوع بان يتلاء بان احراق اليتيم حرام. فهو مساوي للاكل. وبان ضرب الوالدين حرام. ومثل له ايضا برهن المصحف عند ذميه - 00:10:22
هل يجوز رهن المصحف عند الذمي؟ احتج الامام احمد على تحريم هذا بحديث النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر المصحف الى ارض العدو. فيفهم من هذا - 00:10:52
ما العلة في النهي عن عن السفر بالمصحف الى ارض العدو خشية ان يتمكنوا منه وان تقع عليه ايديهم هذا هو المرض. فهم من هذا انه لا يجوز ان يرهن انك اذا تبايعت مع شخص ذمي وبقي - 00:11:22
تطالبك بدين لا يمكن ان ترهان له في ذلك الدين مصحفا. لان في هذا تمكينا له من ذلك المصحف. وانت اصلا نهيت عن السفر به الى ارض العدو واذا سافرت فيمكن ان تصله ايديهم ويمكن ان لا تصله ايديهم. الان وانت تمكنهم منه - 00:11:42
مباشر هذا واضح انه غير جائز آآ بدليل آآ مفهوم الموافقة في هذا الحديث وهذا قطعي. لان فالعلة متحققة وهي تمكينهم من هذا المصحف. تارة يكون مفهوم المخالفة ظني ان يكونوا - 00:12:02
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق غير مقطوع به. الحاق المسكوت عنه بالمنطوق غير مقطوع وهذا كما اذا قال القائل اذا ردت شهادة فاسق فكافر او لا الفاسق لا يشهد. بدليل قول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال يحكم به ذوى عدل منكم - 00:12:22
فالفاسق لا يشهد. طيب. هل يعني هذا عن طريق الاحراوية؟ ان الكافر لا يشهد آآ الحاق المسكوت عنه هنا وهو الكافر بالمنطوق به وهو الفاسق ظني وليس مقطوعا به. لماذا؟ لان علة آآ النهي - 00:12:52
عن عن عن اشهاد اه لان علة رد شهادة الفاسق هي رقة دينه وعدم مبالاته بتقوى مثلا والابتدال والكافر قد يكون ممتثلا في دينه اذا كان نصرانيا مثلا يكون لا يكذب. لانه يعتقد في دينه ان الكذب حرام - 00:13:22
وان الخيانة حرام فقد يكون في دينه ملتزما ولا يكذب فيكون ما نجده نحن في الدين الفاسق مما يحمله على الكذب غير موجود في الكافر. فالالحاق هنا ظني. اذا اذا استدللنا - 00:13:42
بمفهوم المخالفة على ان الكافر لا يشهد فان هذا الحاق ظني اذا الحقناه بالفسق فهو يلحق الحاقا قطعيا ومن امثلته ايضا اه اذا قلنا لا تجوز التضحية بالعمياء اه لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:02
اخبر ان العوراء لا تجزئه الاضحية فالعمياء من باب اولى مفهوم الموافقة يقتضي انها اولى. لكن هذا الحاق مغنون. ان قد يقال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اعاني التضحية بالعوراء - 00:14:30
لضعف بصرها وذلك ينشأ عنه ضعف في رعيها واكلها وهذه العلة غير موجودة في العمياء اذ من شأن العمياء ان تعلف ان يعلفها ان يعلفها اهلها وان لا يتركوها بينما العوراء لا تعلف - 00:14:51
وانما تترك لان عندها بعض البصر فيمكن ان يقال ان الاولوية والحروية هنا غير مقطوع بها غير مقطوع بها نعم. قال لك اذا ردت شهادة فاسقين فكافر او لا. ومثله - 00:15:11
اه اذا جاز سلم مؤجلا فحال او لا لبعد غرره. آآ السادة الشافعية يجيزنا الحلمة يجيزنا السلمة يجيز هنا آآ سلم الحال. مذهب جماهير اهل العلم ان السلم لا يجوز ان يكون حالا - 00:15:36
لان فيه بيع ما ليس عندك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. فمثلا - 00:16:00
الان انت يمكن ان تأتي الى تاجر وتقول له انا اريد منك مئة ثوب بمواصفات كذا وكذا ادفع لك ثمنها الان على ان تكون جاهزة عندك بعد شهر او بعد شهرين هذا يسمى بالسلم ولا - 00:16:20
وهو الان سيبيعك شيئا ليس عنده. ولكن هذه رخصة. السلم استثناء من اصل منهج عنه وهو انه لا يجوز للانسان بعمر عنده. هذه القاعدة مستثنى منها السلام. لكن هل يمكن ان اقول - 00:16:40
بعني مائة ثوب موصوفة وادفع لك ثمنها الان وينعقد البيع وهي ليست عندك هذا بيع ما ليس عندك فهو غير جائز. لكن الشافعية اجازوه من باب ان السلام اذا جازمو اذا جاز مؤجلا فجواز - 00:17:00
حالا اولى. قالوا لبعد الغرارف لان لان الحال لا ابعد من الغرض. لكن هذا الذي قالوا مناقش. اولا ما ذكروه من الغرض. اذ غرره مانع وليس شرطا ولا سببا. والمانع لا يؤثر من جهة عدمه - 00:17:20
انما يؤثر بجهة وجوده فقط. فكون المانع غير موجود هذا لا يؤثر لان المانع عدم المانع لا تؤثر المانع اصلا انما يؤثر اذا كان موجودا لا يؤثر اذا كان غير اه موجود. الحكم يوجد عند وجود مقتضيه - 00:17:51
وينتفي عند وجود مانعه. لكن لا يوجد عند انتفاء مانعه لان انتفاء المانع لا اثار له المانع لا يؤثر بانتفائه وانما يؤثر بجهة وجوده. ثانيا لماذا اغتفر الغرر وآآ في آآ - 00:18:11
اه في السلام المؤجل. لان الاجل فيه ارفاق. اي فيه انه ارزق البائع هنا فلاجل الارفاق الذي هو مقصد من مقاصد تيسير على الناس معاملاتهم وطفر ذلك فهذا مردود لان الغرر مانع والمانع لا يؤثر بانتفاعه - 00:18:31
انما يؤثر بوجوده والغرر في المؤجل مغتفر لاجل الارفاق المعدوم في الحال الارهاق موجود في التأجيل لكنه ليس موجودا في الحالي. الحال لا انت الان بالعكس انت الان كلفته ثيابا ليست عنده - 00:19:01
هذا تكليف وليس ارفاق. بينما اذا كلفته بهذه الثياب بعد شهر هذا ارفاق. اذا قال آآ فحالنا او لا لبعد غرا وهو المانع اه وهو المانع فاسد اي هذا اي هذا فاسد. اذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه. الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه. الحكم انما يوجد عند وجود مقتضي المانع لا يؤثر - 00:19:20
اه بجهة عدمه انما يؤثر بجهة وجوده. بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالاجل اي يثبت الحكم لوجود مقتضيه. ولا يثبت لانتفاء مانعه. هو آآ تقدم ذكرنا في الاحكام الوضعية ان السبب يؤثر بجهتيه يؤثر بوجوده وبعدمه لانه يلزم من وجوده الوجود ويلزم - 00:19:40
من عدمه العذاب والشرط يؤثر بجهة عدمه. فعدم وجود الشرط يؤثر. لكن وجود الشرط لا تأثير له. الطهارة شرط عدمها يؤثر عدم وجود الصلاة لكن وجودها لا يؤثر فيمكن ان يكون الانسان على وضوء ولا تجب عليه صلاة على العكس - 00:20:10
المانع تأثيره في جهة وجوده لا في لا في جهة انتفاءه فمثلا كون المرأة يجري عليها دم الحيض هذا يؤثر لان المانع موجود. لكن كونها طاهر. اي ليست حائضا. هذا لا يلزم منه انها كلما كانت طاهرا تجب عليه - 00:20:32
الصلاة لان المنع لا يؤثر بجهة انتفائه انما تأثيره في جهة اه وجوده كما بينا اذا فهذا القسم كما بينا اه وهو مفهوم الموافقة تارة يكون مقطوعا بهيكل الامثلة التي صدرنا بها - 00:20:52
تارة يكون سيكون مظنونا كهذه الامثلة التي ذكرنا الان. ومنها ايضا مثلا ان يقال اه اذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فان تجب على القاتل عمدا من باب اولى. فقد قالوا ان القتل رتبت عليه عقوبات اخروية عظيمة - 00:21:09
اعظم من الكفارة؟ فقد قالوا انه ذنب اعظم من ان يكفر. الكفارة اصلا جبر للانسان. يغفر له لكن القاتل عمدا قد يقال انه ذنبه اعون من ان تنفعه آآ الكفارة. ومثل ذلك مثلا يمين غاموس - 00:21:33
كمثل من حلف على شيء يتعمد آآ عمدا وهو يعلم انه كاذب. بالنسبة المالكية يقولون هذه لا كفارة بها. لانها اعظم عندهم من ان تكفر. الشافعي يقولون آآ آآ اذا ثبتت الكفارة فيما دونها فثبوتها فيها من باب اولى. فيمكن ان يقال هنا ان الغمس يمكن ان تكون اعظم - 00:21:53
من ان تكفر لان الاصل ان الكفارات جوابر وزواجر. الكفارات جوابر وزواجر زواجر للانسان عن ان يقع في هذا الذنب مرة اخرى ولغيره ايضا. وجوابر ان يجبرن النقص. فالانسان اذا آآ - 00:22:23
اه كفر فانه يغفر له انه يغفر له. والحدود كذلك ايضا زواجر وجوابر. ونقتصر عليها القدر ايضا ان شاء الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:22:43
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه (متجدد)
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//63 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي