شرح مختصر التحرير في أصول الفقه (متجدد)
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 82 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:00
الدرس الثاني والثمانين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول مؤلفي رحمه الله تعالى فوائد المناط متعلق الحكم وتحقيقه اثبات العلة في احاد صورها المناط في اللغة مكان النوط اي التعليق. ومنه قول الشاعر بلال - 00:00:10
علي تمائم. واول ارض مس جلدي ترابها وفي الاصطلاح متعلق الحكم ويقع الاجتهاد فيه على ثلاث اقسام فالاجتهاد في المناط اما بتخريج المناط او تحقيق المناط او تنقيح المناط وتخريج المناط هو استخراج وصف مناسب يحكم بانه علة ذلك الحكم - 00:00:40
المناط هو اه ان يبقي من الاوصاف ما يصلح للتعليل ويلغي المجتهد ما لا يصلح من الاوصاف للتعليق وتحقيقه هو ان يجيء المجتهد الى وصف دل على عليته نص او اجماع او غيرهما من الطرق لكن يقع يقع الاختلاف - 00:01:20
في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجود هذه. وذلك كتحقيق ان النباش سارق النباش هو الذي ينبش القبور ويستخرج منها الاكفان. هل هو سارق فتقطع يده او بالسارق اه حد السرقة ثابت بالنص. لكن تحقيق كون النباش اه سارقا - 00:01:47
اثبات هذا المناط في هذا الحكم هو الذي يسمى بتحقيق اه المناط. قال وتحقيقه اثبات العلة في احاد صورها بالنظر والاجتهاد. فان علمت العلة بنص او اجماع احتج به اذا علمت العدة بنص كجهة القبلة فهي منصوصة من الشارع. وهي مناط وجوب استقبالها - 00:02:17
او علمت باجماع كتحقيق آآ مثلية مثلا حمار آآ مثل الجتي مثلا اه بقرة الوحش للانسية مثلا في قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم او جزاء ما قتل من النعم او باستنباط كالشدة المطربة في الخمر. كان تحقيق المناط حين - 00:02:47
حجة اذا علمت العلة بنص او اجماع او باستنباط. ومدار الحكم موجبه ومتعلقه الحكم يطلق على موجب الحكم ومتعلقه ومتعلقه. ولازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه لازم الحكم هو الذي لا يثبت الحكم مع عدمه. وهو اعم من الشرط لشموله اه للشرط والعلة - 00:03:17
والسبب وجزء الحكم ومحله مما لا يثبت الحكم بدونه. وملزومه ما يستلزم وجود وجوده وجود الحكم. ملزوم الحكم هو الذي يستلزم وجوده وجود الحكم. يستلزم وجوده او وجود الملزوم وجود الحكم. ثم قال فصل ما قطع فيه بنفي الفارق او نص او اجمع على علته فقياس جلي - 00:03:47
اه سيذكر في هذا الفصل تقسيمات للقياس. فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى قياس جلي وخفي فقال ما قطع فيه بنفي الفارق او نص او اجمع على على علته فقياس جديد. فالقياس الجلي - 00:04:17
هو ما قطع فيه من الفيل الفارك. او كانت العلة فيه منصوصة او مجمعا عليها. فمثال ما قطع فيه بنفي قياس العبد آآ قياس الامة على العبد في سراية العتق - 00:04:37
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة اي ان الانسان اذا كان شريكا في عبد يملك مثلا نصف عبد - 00:04:55
فاعتقد ذلك النصف الذي يملك فانه يجب عليه شراء بقية ذلك العبد وتتميم عتقه اذا كان يملك ما يمكن ان يشتري به بقية ذلك العبد. فهذا يسمى سراية العتق. طيب الشارع نص على العبد - 00:05:09
هل الا امة كذلك نعم الامة كذلك بقياس لا فارق لانه لا فارق بين الامة والعبد الانوثة والذكورة وصف طردي في باب العتق كنوزة وذكورة وصف طردي ذي باب العتق. اذا لا فرق هنا بين العبد والأمة - 00:05:32
وكقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. هذا الحديث في التفليس والتفليس هو ان تضيق اه اموال الرجل عن ديونه بان تكثر ديونه بحيث يكون تكون ديونه اكثر من ما له فيقوم غرماؤه الى القاضي - 00:05:57
فيشكونه اليه فيفلسه. يترك له ما يقتات به ويأخذ امواله فيقسمها بين الغرماء اذا كان احد هؤلاء الغرماء قد دفع له سلعة بعينها. مثلا هذا المفلس استدان بسيارة من فلان - 00:06:20
لما قام الغرماء عند القاضي وفلس هذا المدين وجد احدهم سيارته ما زالت قائمة الذات هل يدخل مع الغرماء في المحاصة؟ لا يحتاج ان يدخل معهم في المحاصة. هو وجد ماله بعينه فيأخذه - 00:06:42
لكن الحديث وهو في آآ الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلست فصاحب المتاع احق بمتاعه هل المرأة كذلك؟ نعم. بقياس الافارق وقد قطع بنفي الفارق لانه لا آآ لان الذكر والانوثة هنا وصف طردي لا عبرة به في هذا الباب - 00:07:02
وكذلك من القياس الجدي ما كانت العلة فيه منصوصة. كقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من قبل النظر فهذا علته منصوصة فهو قياس جلي وكذلك ايضا آآ اذا كانت العلة مجمعا عليها - 00:07:26
وذلك لاجماع مثلا على ان ولاية المال على الصغير علتها هي الصغار فهذا هو القياس الجلي وهو اقوى انواع القياس ما قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة فيه منصوصة او كانت مجمعا عليها. وما عدا ذلك - 00:07:47
بان لم يقطع بنفي الفارق. ولم تكن العلة منصوصة ولا مجمعا عليها. فهو آآ يسمى بقياس خافي الدين بسم الله وذلك لقوة احتمال تأثير الفارق فيه. وذلك كقياس القتل بالمثقل على القيادة - 00:08:05
على القتل بالمحدد في وجوب القصص. جمهور العلماء يرون ان من قتل شخصا متعمدا اقتص منه سواء قاتله بالة محددة كسيف او رمح او سكين او نحو ذلك وقتله رماه مثلا بشيء - 00:08:31
بثقله كالحجارة مثلا او آآ نحو ذلك وكان الحنفية لها قصص في القتل بالمثقف. وانما يقتص منه اذا قتله بمحدد كسكين. لان هذا هو الذي من شأنه ان يقتل بصاحبه انه عامد. واما ما يقتل بثقله او نحو ذلك فانه آآ بحسب - 00:08:51
ايرون؟ غالبا لا لا يقصد به القتل. فهذا قياس خفي. ولذلك لم يقل به الحنفية وينقسم القياس باعتبار علته الى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الاصل. هذا تقسيم اخر - 00:09:16
لكن باعتبار اخطأ. التقسيم الاول هو باعتبار القوة والضعف. فينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه الى قياس جلي وقياس التقسيم الثاني هو تقسيم القياس باعتبار العلة الجامع. فينقسم بهذا الاعتبار الى قياس دلالة وقياس في معنى الاصل وقياس علة الى ثلاثة اقسام - 00:09:36
قياس بمعنى الاصل وقياس علة وقياس دلالة. وذلك لان القياس اما ان يجمع فيه بذكر الجامع او نفي الفارق جمع في القياس بين الاصل والفرع ما يكون بما في الفارق كما ذكرنا في نفي الفارق بين الامة والعبد في سرايا العتق ونفي الفارق بين الرجل والامة في احكام - 00:10:05
هذا قياس بنفي الفارق. لم نذكر الجامعة بين الفرع والاصل وانما قلنا لا فرق او ان يكون بجامع. وهذا الجامع اما ان يكون هو عين العلة. فهذا القسم يسمى قياس العلة. كالجمع بين - 00:10:29
النبيذ المسكري وبين الخمر بالشدة المطربة المسكرة فهذا جمع بالعلة. فهذا يسمى علة. وقد يكون الجمع بين الاصل والفرع ليس بنفس العلة. وانما بلازمها او اثرها او حكمها وهذا القسم يسمى قياس الدلالة وسنذكر آآ امثلة ذلك كله ان شاء الله. قال وباعتبار علته - 00:10:51
آآ ينقسم باعتبار علته الى قياس في معنى الاصل وقياس علة وقياس دلالة. ان صرح فيه بها مقياس يعني اذا جمع بين الاصل والفرع بنفس العلة فهذا قياس العلة كان يقال النبيذ المسكر حرام قياسا على الخمر بجامع الاسكار. هذا قياس علته - 00:11:21
وان جمع فيها بما يلازمها او باحد موجبيها في الاصل لملازمة الاخرين. فقياس دلالته. قياس الدلالة هو الذي يكون الجمع فيه ليس بنفس العلة. وانما بلازم من لوازمها هو اثر من اثارها او حكم من احكامها. فمثال الجمع باللازم - 00:11:48
ان يقال في العصير هو حرام قياسا على الخمر بجامع الرائحة فان الرائحة ليست هي العلة. لكنها ملازمة للاسكار. فهذه الرائحة توجد مع الاسكار فهي ليست علة نفس العلة ولكنها لازم للعلة - 00:12:12
الرائحة الفائحة الملازمة للشدة ليست هي العلة. لان العلة هي الاسكار. ولكنها لازم من لوازمها فجمع بها فهذا دلالة وباحادي موجبي العلة وهما الاثر او الحكم. الاثار المترتب عليها او الحكم - 00:12:40
بان جمع باثرها او بحكمها فمثال الجمع بالاثر قياس القتل بالمثقل على المحدد بجامع الاثم يقالب آآ يقتص من القاتل بالمثقل لانه قاتل متعمد آآ آآ قياسا على القاتل بالمحدد بجامع - 00:13:00
انهما اه اثمان فجمعنا بالاثم والاثم هو اه احد موجبي العلم لذلك هما اللذان هما الاثر والحكم فهذا جمع باثر من اثار العلة. فالعلة هي القتل العمد العدوان. هذه هي العلة. العلة - 00:13:21
قصص هي القتل العمد العدوان لمكافئ. وآآ الاثم اثر من اثار القتل العمد العدواني. اثار وكذلك ايضا اه اذا جمع بالحكم. فهذا ايضا من قياس الدلالة قياس قطع الايدي بالواحدة - 00:13:46
اه كما يقتلون بالواحد بجامع وجوب الدية عليهم حيث كان غير عمد فيقال تقطع ايدي الجماعة اذا قطعت يد واحد كما يقتلون به اذا قتلوه. بجامع انهم تجب عليهم الدية اذا اشتركوا في قتله - 00:14:08
حيث كان غير عمد. جمعنا هنا بحكم وهو وجوب الدية. اذا قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بلازم العلة او باثر من اثارها او بحكم من احكامها وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الاصل. يعني - 00:14:41
هنيئا للجمع اذا كان بنفي الفارق هذا يسمى بالقياس في معنى الاصل. وذلك كالحاق البولي في في اناء وصبه على الماء الدائم بالبول فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. فيلحق بذلك. البول في الماء الدائم. اه منطوقه مباشرة - 00:15:15
البولي في الماء الدائم فيلحق به بنفي الفارق ان يبول في اناءه ثم يسكبه في الماء الدائم. لا فرق. والقياس في معنى الاصل هذا هو ايضا القياس قياس يسمى بمعنى الاصل - 00:15:38
هو الذي يسمى مفهوم الموافق يذكر في مباحث الالفاظ بناء على ان دلالته من دلالة مفهوم اللفظ ويذكر هنا لقول من قالوا انه ان دلالته عقلية وانه من باب القياس. فامثلته نفس الامثلة. ولذلك كان هو - 00:16:03
واقوى انواع القياس كثيرا من اهل العلم قالوا انه ان دلالته اللفظية ليست ليست عقلي ويجوز التعبد بالقياس. القياس يجوز التعبد به في الشرعيات يجوز التعبد به عقلا عند الائمة الاربعة - 00:16:31
لا مانع من ان يقول الشارع حرمت كذلك علتي كذا فان وجدت آآ تلك العلة في امر فقيسوه عليه والتعبد بالقياس واقع شرعا قد وقع شرح ووقوعه بدليل السمع قطع الجثث يعني ان وقوع - 00:16:55
الشرعية. اه سمعا اي ثبوت ذلك عن الشارع. اه هو قطعي وهو حجة عند لا يكثر من اه من اصحابنا الحنابلة وغيره. قال الامام احمد لا يستغني احد عن القياس. وذلك لقول الله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. وعقيسة النبي - 00:17:18
صلى الله عليه وسلم كثيرا. قد استعمل اه القياس. ارأيتي اذا كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فدين لا الله احق ان يقضى. وآآ في قياس العكس ارأيتم لو وضعها في حرام؟ فاعطيسة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:47
كثيرة تدل على مشروعية القياس. قال وهو حجة في الامور الدنيوية كالادوية وغيره في الشرعية ايضا. والنص على علة حكم الاصل يكفي في التعدي يعني ان الشارع اذا نص على حدة الحكم الاصلي كفى ذلك بتعدي تلك العلة الى فروع غير الفرعي الذي تكلم به الشارع. وقد - 00:18:07
قاس الامام احمد من عبع الرطب باليابس مطلقا على التمر الذي هو محل النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قيل نعم. قال فلا اذا. فمنع بيع اه الرطب بالتمر لما فيه من المزابنة - 00:18:37
وهي عدم تحقق المماثلة في الجنس الواحد فان التمر انما يحسب وزنه وكيله بتتم اي بكونه تمرا. آآ اذا كان آآ بعضه رطب وبعضه تمر لم نتحقق المماثلة لان هذا الرطب سينقص حجمه. فلذلك منع. فالشارع هنا - 00:18:57
اه ذكر علة حكمه. دل هذا على تعدي هذا الحكم الى سائر الفروع. فلذلك قال الامام احمد ان هذا لا يختص بالتمر انه يجري في كل رطب بيابس فلا يجوز عنده اي رطب بيابس سواء كان آآ سواء كان تمرا او غير ذلك مثلا من الحبوب - 00:19:27
ثمار فانه تقع فيه المزابنة. والحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص يعني ان الحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة نص عليها الشارع انه مراد بالنص. ففي مثل هذا الحديث يراد النهي عن بيع الرطب باليابس مطلقا سواء كان تمرا - 00:19:47
كعلة مجتهد فيها اي كما ان العلة التي ثبتت بالاجتهاد فان فرعها مراد بالاجتهاد لان الاصل مستتبع لفرعه. ويجوز ثبوت كل الاحكام بنص من الشرع لا مانع عقلا من ان يثبت كل حكم شرعي بنصه - 00:20:16
وقال بعضهم يمتنع ذلك لان الاحكام غير متناهية. آآ لان النوازل والوقائع التي تتجدد للناس لا حصر لها اه والجواب ان لها حصرا. لانها اه لان التكليف يتوقع يتوقف انتهاء الحياة الدنيا وبالقيامة وهذا امر محصور. هذا تجويز عقلي يعني انه يجوز عقلا ان - 00:20:42
آآ يثبت كل حكم بالنص. لا بالقياس اي لا يجوز ثبوت جميع احكامي بالقياس. هل يجوز. لان القياس لابد له من اصل اه ثم ايضا ان من الاحكام ما لا - 00:21:12
من ما ليست له علة مفهومة اصلا. ما هو تعبدي؟ ليست له علة معقولة ولا يمكن ان يثبت. في القياس بل اغلب اقسام العبادات ليست معقولة المعنى. ومعرفته فرض كفايته. يعني ان معرفة القياس من فروض الكفايات - 00:21:32
ويكون فرض عين على بعض المجتهدين. قد يكون آآ فرض عين على بعض المجتهدين اه وذلك اذا تعجل مم ذلك المجتهد ولم يوجد غيره لم يكن عندنا الا مجتهد واحد مثلا فانه يتعجن عليه حينئذ معرفة احكام الاجتهاد ومنها القياس. وهو من - 00:21:52
يعني ان القياس من الدين. ثم قال والنفي اصلي يجري فيه قياس الدلالة تكلم هنا عن نفي الحكم وهو كسماني نفي اصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع - 00:22:22
كانتفاء صلاة سادسة فهذا لا يجري فيه قياس العلة لانه اصلا لم يوجبه شرع فهو ليس حكما شرعيا وانما هو انتفاء حكم شرعي. فلا يجري فيه قياس العلة لانه لا موجب له قبل ورود السمع - 00:22:41
ليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة شرعية بل هو نفي حكم شرعي ولكن يجري في قياس الدلالة هو ان يستدل بانتفاع حكم حكم شيء على انتفائه عن مثله ويكون قياس الدلالة حينئذ مؤكدا للاستصحاب اي استصحاب الحال الاصلية. القسم الثاني هو النفي الطارئ - 00:23:00
الذي طرأ في الشرع كبراءة الذمة من الدين ونحوه هذا يجري فيه قياس العلة وقياس آآ الدلالة معه. يجري فيه هو قياس الدلالة وقياس العلة لانه حكم شرعي حادث كسائر الاحكام - 00:23:27
الوجود ونقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:23:49
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:00
الدرس الثاني والثمانين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول مؤلفي رحمه الله تعالى فوائد المناط متعلق الحكم وتحقيقه اثبات العلة في احاد صورها المناط في اللغة مكان النوط اي التعليق. ومنه قول الشاعر بلال - 00:00:10
علي تمائم. واول ارض مس جلدي ترابها وفي الاصطلاح متعلق الحكم ويقع الاجتهاد فيه على ثلاث اقسام فالاجتهاد في المناط اما بتخريج المناط او تحقيق المناط او تنقيح المناط وتخريج المناط هو استخراج وصف مناسب يحكم بانه علة ذلك الحكم - 00:00:40
المناط هو اه ان يبقي من الاوصاف ما يصلح للتعليل ويلغي المجتهد ما لا يصلح من الاوصاف للتعليق وتحقيقه هو ان يجيء المجتهد الى وصف دل على عليته نص او اجماع او غيرهما من الطرق لكن يقع يقع الاختلاف - 00:01:20
في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجود هذه. وذلك كتحقيق ان النباش سارق النباش هو الذي ينبش القبور ويستخرج منها الاكفان. هل هو سارق فتقطع يده او بالسارق اه حد السرقة ثابت بالنص. لكن تحقيق كون النباش اه سارقا - 00:01:47
اثبات هذا المناط في هذا الحكم هو الذي يسمى بتحقيق اه المناط. قال وتحقيقه اثبات العلة في احاد صورها بالنظر والاجتهاد. فان علمت العلة بنص او اجماع احتج به اذا علمت العدة بنص كجهة القبلة فهي منصوصة من الشارع. وهي مناط وجوب استقبالها - 00:02:17
او علمت باجماع كتحقيق آآ مثلية مثلا حمار آآ مثل الجتي مثلا اه بقرة الوحش للانسية مثلا في قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم او جزاء ما قتل من النعم او باستنباط كالشدة المطربة في الخمر. كان تحقيق المناط حين - 00:02:47
حجة اذا علمت العلة بنص او اجماع او باستنباط. ومدار الحكم موجبه ومتعلقه الحكم يطلق على موجب الحكم ومتعلقه ومتعلقه. ولازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه لازم الحكم هو الذي لا يثبت الحكم مع عدمه. وهو اعم من الشرط لشموله اه للشرط والعلة - 00:03:17
والسبب وجزء الحكم ومحله مما لا يثبت الحكم بدونه. وملزومه ما يستلزم وجود وجوده وجود الحكم. ملزوم الحكم هو الذي يستلزم وجوده وجود الحكم. يستلزم وجوده او وجود الملزوم وجود الحكم. ثم قال فصل ما قطع فيه بنفي الفارق او نص او اجمع على علته فقياس جلي - 00:03:47
اه سيذكر في هذا الفصل تقسيمات للقياس. فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى قياس جلي وخفي فقال ما قطع فيه بنفي الفارق او نص او اجمع على على علته فقياس جديد. فالقياس الجلي - 00:04:17
هو ما قطع فيه من الفيل الفارك. او كانت العلة فيه منصوصة او مجمعا عليها. فمثال ما قطع فيه بنفي قياس العبد آآ قياس الامة على العبد في سراية العتق - 00:04:37
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة اي ان الانسان اذا كان شريكا في عبد يملك مثلا نصف عبد - 00:04:55
فاعتقد ذلك النصف الذي يملك فانه يجب عليه شراء بقية ذلك العبد وتتميم عتقه اذا كان يملك ما يمكن ان يشتري به بقية ذلك العبد. فهذا يسمى سراية العتق. طيب الشارع نص على العبد - 00:05:09
هل الا امة كذلك نعم الامة كذلك بقياس لا فارق لانه لا فارق بين الامة والعبد الانوثة والذكورة وصف طردي في باب العتق كنوزة وذكورة وصف طردي ذي باب العتق. اذا لا فرق هنا بين العبد والأمة - 00:05:32
وكقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. هذا الحديث في التفليس والتفليس هو ان تضيق اه اموال الرجل عن ديونه بان تكثر ديونه بحيث يكون تكون ديونه اكثر من ما له فيقوم غرماؤه الى القاضي - 00:05:57
فيشكونه اليه فيفلسه. يترك له ما يقتات به ويأخذ امواله فيقسمها بين الغرماء اذا كان احد هؤلاء الغرماء قد دفع له سلعة بعينها. مثلا هذا المفلس استدان بسيارة من فلان - 00:06:20
لما قام الغرماء عند القاضي وفلس هذا المدين وجد احدهم سيارته ما زالت قائمة الذات هل يدخل مع الغرماء في المحاصة؟ لا يحتاج ان يدخل معهم في المحاصة. هو وجد ماله بعينه فيأخذه - 00:06:42
لكن الحديث وهو في آآ الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلست فصاحب المتاع احق بمتاعه هل المرأة كذلك؟ نعم. بقياس الافارق وقد قطع بنفي الفارق لانه لا آآ لان الذكر والانوثة هنا وصف طردي لا عبرة به في هذا الباب - 00:07:02
وكذلك من القياس الجدي ما كانت العلة فيه منصوصة. كقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من قبل النظر فهذا علته منصوصة فهو قياس جلي وكذلك ايضا آآ اذا كانت العلة مجمعا عليها - 00:07:26
وذلك لاجماع مثلا على ان ولاية المال على الصغير علتها هي الصغار فهذا هو القياس الجلي وهو اقوى انواع القياس ما قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة فيه منصوصة او كانت مجمعا عليها. وما عدا ذلك - 00:07:47
بان لم يقطع بنفي الفارق. ولم تكن العلة منصوصة ولا مجمعا عليها. فهو آآ يسمى بقياس خافي الدين بسم الله وذلك لقوة احتمال تأثير الفارق فيه. وذلك كقياس القتل بالمثقل على القيادة - 00:08:05
على القتل بالمحدد في وجوب القصص. جمهور العلماء يرون ان من قتل شخصا متعمدا اقتص منه سواء قاتله بالة محددة كسيف او رمح او سكين او نحو ذلك وقتله رماه مثلا بشيء - 00:08:31
بثقله كالحجارة مثلا او آآ نحو ذلك وكان الحنفية لها قصص في القتل بالمثقف. وانما يقتص منه اذا قتله بمحدد كسكين. لان هذا هو الذي من شأنه ان يقتل بصاحبه انه عامد. واما ما يقتل بثقله او نحو ذلك فانه آآ بحسب - 00:08:51
ايرون؟ غالبا لا لا يقصد به القتل. فهذا قياس خفي. ولذلك لم يقل به الحنفية وينقسم القياس باعتبار علته الى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الاصل. هذا تقسيم اخر - 00:09:16
لكن باعتبار اخطأ. التقسيم الاول هو باعتبار القوة والضعف. فينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه الى قياس جلي وقياس التقسيم الثاني هو تقسيم القياس باعتبار العلة الجامع. فينقسم بهذا الاعتبار الى قياس دلالة وقياس في معنى الاصل وقياس علة الى ثلاثة اقسام - 00:09:36
قياس بمعنى الاصل وقياس علة وقياس دلالة. وذلك لان القياس اما ان يجمع فيه بذكر الجامع او نفي الفارق جمع في القياس بين الاصل والفرع ما يكون بما في الفارق كما ذكرنا في نفي الفارق بين الامة والعبد في سرايا العتق ونفي الفارق بين الرجل والامة في احكام - 00:10:05
هذا قياس بنفي الفارق. لم نذكر الجامعة بين الفرع والاصل وانما قلنا لا فرق او ان يكون بجامع. وهذا الجامع اما ان يكون هو عين العلة. فهذا القسم يسمى قياس العلة. كالجمع بين - 00:10:29
النبيذ المسكري وبين الخمر بالشدة المطربة المسكرة فهذا جمع بالعلة. فهذا يسمى علة. وقد يكون الجمع بين الاصل والفرع ليس بنفس العلة. وانما بلازمها او اثرها او حكمها وهذا القسم يسمى قياس الدلالة وسنذكر آآ امثلة ذلك كله ان شاء الله. قال وباعتبار علته - 00:10:51
آآ ينقسم باعتبار علته الى قياس في معنى الاصل وقياس علة وقياس دلالة. ان صرح فيه بها مقياس يعني اذا جمع بين الاصل والفرع بنفس العلة فهذا قياس العلة كان يقال النبيذ المسكر حرام قياسا على الخمر بجامع الاسكار. هذا قياس علته - 00:11:21
وان جمع فيها بما يلازمها او باحد موجبيها في الاصل لملازمة الاخرين. فقياس دلالته. قياس الدلالة هو الذي يكون الجمع فيه ليس بنفس العلة. وانما بلازم من لوازمها هو اثر من اثارها او حكم من احكامها. فمثال الجمع باللازم - 00:11:48
ان يقال في العصير هو حرام قياسا على الخمر بجامع الرائحة فان الرائحة ليست هي العلة. لكنها ملازمة للاسكار. فهذه الرائحة توجد مع الاسكار فهي ليست علة نفس العلة ولكنها لازم للعلة - 00:12:12
الرائحة الفائحة الملازمة للشدة ليست هي العلة. لان العلة هي الاسكار. ولكنها لازم من لوازمها فجمع بها فهذا دلالة وباحادي موجبي العلة وهما الاثر او الحكم. الاثار المترتب عليها او الحكم - 00:12:40
بان جمع باثرها او بحكمها فمثال الجمع بالاثر قياس القتل بالمثقل على المحدد بجامع الاثم يقالب آآ يقتص من القاتل بالمثقل لانه قاتل متعمد آآ آآ قياسا على القاتل بالمحدد بجامع - 00:13:00
انهما اه اثمان فجمعنا بالاثم والاثم هو اه احد موجبي العلم لذلك هما اللذان هما الاثر والحكم فهذا جمع باثر من اثار العلة. فالعلة هي القتل العمد العدوان. هذه هي العلة. العلة - 00:13:21
قصص هي القتل العمد العدوان لمكافئ. وآآ الاثم اثر من اثار القتل العمد العدواني. اثار وكذلك ايضا اه اذا جمع بالحكم. فهذا ايضا من قياس الدلالة قياس قطع الايدي بالواحدة - 00:13:46
اه كما يقتلون بالواحد بجامع وجوب الدية عليهم حيث كان غير عمد فيقال تقطع ايدي الجماعة اذا قطعت يد واحد كما يقتلون به اذا قتلوه. بجامع انهم تجب عليهم الدية اذا اشتركوا في قتله - 00:14:08
حيث كان غير عمد. جمعنا هنا بحكم وهو وجوب الدية. اذا قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بلازم العلة او باثر من اثارها او بحكم من احكامها وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الاصل. يعني - 00:14:41
هنيئا للجمع اذا كان بنفي الفارق هذا يسمى بالقياس في معنى الاصل. وذلك كالحاق البولي في في اناء وصبه على الماء الدائم بالبول فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. فيلحق بذلك. البول في الماء الدائم. اه منطوقه مباشرة - 00:15:15
البولي في الماء الدائم فيلحق به بنفي الفارق ان يبول في اناءه ثم يسكبه في الماء الدائم. لا فرق. والقياس في معنى الاصل هذا هو ايضا القياس قياس يسمى بمعنى الاصل - 00:15:38
هو الذي يسمى مفهوم الموافق يذكر في مباحث الالفاظ بناء على ان دلالته من دلالة مفهوم اللفظ ويذكر هنا لقول من قالوا انه ان دلالته عقلية وانه من باب القياس. فامثلته نفس الامثلة. ولذلك كان هو - 00:16:03
واقوى انواع القياس كثيرا من اهل العلم قالوا انه ان دلالته اللفظية ليست ليست عقلي ويجوز التعبد بالقياس. القياس يجوز التعبد به في الشرعيات يجوز التعبد به عقلا عند الائمة الاربعة - 00:16:31
لا مانع من ان يقول الشارع حرمت كذلك علتي كذا فان وجدت آآ تلك العلة في امر فقيسوه عليه والتعبد بالقياس واقع شرعا قد وقع شرح ووقوعه بدليل السمع قطع الجثث يعني ان وقوع - 00:16:55
الشرعية. اه سمعا اي ثبوت ذلك عن الشارع. اه هو قطعي وهو حجة عند لا يكثر من اه من اصحابنا الحنابلة وغيره. قال الامام احمد لا يستغني احد عن القياس. وذلك لقول الله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. وعقيسة النبي - 00:17:18
صلى الله عليه وسلم كثيرا. قد استعمل اه القياس. ارأيتي اذا كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فدين لا الله احق ان يقضى. وآآ في قياس العكس ارأيتم لو وضعها في حرام؟ فاعطيسة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:47
كثيرة تدل على مشروعية القياس. قال وهو حجة في الامور الدنيوية كالادوية وغيره في الشرعية ايضا. والنص على علة حكم الاصل يكفي في التعدي يعني ان الشارع اذا نص على حدة الحكم الاصلي كفى ذلك بتعدي تلك العلة الى فروع غير الفرعي الذي تكلم به الشارع. وقد - 00:18:07
قاس الامام احمد من عبع الرطب باليابس مطلقا على التمر الذي هو محل النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قيل نعم. قال فلا اذا. فمنع بيع اه الرطب بالتمر لما فيه من المزابنة - 00:18:37
وهي عدم تحقق المماثلة في الجنس الواحد فان التمر انما يحسب وزنه وكيله بتتم اي بكونه تمرا. آآ اذا كان آآ بعضه رطب وبعضه تمر لم نتحقق المماثلة لان هذا الرطب سينقص حجمه. فلذلك منع. فالشارع هنا - 00:18:57
اه ذكر علة حكمه. دل هذا على تعدي هذا الحكم الى سائر الفروع. فلذلك قال الامام احمد ان هذا لا يختص بالتمر انه يجري في كل رطب بيابس فلا يجوز عنده اي رطب بيابس سواء كان آآ سواء كان تمرا او غير ذلك مثلا من الحبوب - 00:19:27
ثمار فانه تقع فيه المزابنة. والحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص يعني ان الحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة نص عليها الشارع انه مراد بالنص. ففي مثل هذا الحديث يراد النهي عن بيع الرطب باليابس مطلقا سواء كان تمرا - 00:19:47
كعلة مجتهد فيها اي كما ان العلة التي ثبتت بالاجتهاد فان فرعها مراد بالاجتهاد لان الاصل مستتبع لفرعه. ويجوز ثبوت كل الاحكام بنص من الشرع لا مانع عقلا من ان يثبت كل حكم شرعي بنصه - 00:20:16
وقال بعضهم يمتنع ذلك لان الاحكام غير متناهية. آآ لان النوازل والوقائع التي تتجدد للناس لا حصر لها اه والجواب ان لها حصرا. لانها اه لان التكليف يتوقع يتوقف انتهاء الحياة الدنيا وبالقيامة وهذا امر محصور. هذا تجويز عقلي يعني انه يجوز عقلا ان - 00:20:42
آآ يثبت كل حكم بالنص. لا بالقياس اي لا يجوز ثبوت جميع احكامي بالقياس. هل يجوز. لان القياس لابد له من اصل اه ثم ايضا ان من الاحكام ما لا - 00:21:12
من ما ليست له علة مفهومة اصلا. ما هو تعبدي؟ ليست له علة معقولة ولا يمكن ان يثبت. في القياس بل اغلب اقسام العبادات ليست معقولة المعنى. ومعرفته فرض كفايته. يعني ان معرفة القياس من فروض الكفايات - 00:21:32
ويكون فرض عين على بعض المجتهدين. قد يكون آآ فرض عين على بعض المجتهدين اه وذلك اذا تعجل مم ذلك المجتهد ولم يوجد غيره لم يكن عندنا الا مجتهد واحد مثلا فانه يتعجن عليه حينئذ معرفة احكام الاجتهاد ومنها القياس. وهو من - 00:21:52
يعني ان القياس من الدين. ثم قال والنفي اصلي يجري فيه قياس الدلالة تكلم هنا عن نفي الحكم وهو كسماني نفي اصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع - 00:22:22
كانتفاء صلاة سادسة فهذا لا يجري فيه قياس العلة لانه اصلا لم يوجبه شرع فهو ليس حكما شرعيا وانما هو انتفاء حكم شرعي. فلا يجري فيه قياس العلة لانه لا موجب له قبل ورود السمع - 00:22:41
ليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة شرعية بل هو نفي حكم شرعي ولكن يجري في قياس الدلالة هو ان يستدل بانتفاع حكم حكم شيء على انتفائه عن مثله ويكون قياس الدلالة حينئذ مؤكدا للاستصحاب اي استصحاب الحال الاصلية. القسم الثاني هو النفي الطارئ - 00:23:00
الذي طرأ في الشرع كبراءة الذمة من الدين ونحوه هذا يجري فيه قياس العلة وقياس آآ الدلالة معه. يجري فيه هو قياس الدلالة وقياس العلة لانه حكم شرعي حادث كسائر الاحكام - 00:23:27
الوجود ونقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:23:49
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه (متجدد)
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 82 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي