شرح مختصر التحرير في أصول الفقه (متجدد)
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 83 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا بإحسان الى يوم الدين. آآ نبدو وبعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثمانين من التعليق على كتاب مختصر للتحريم. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00
القوادح ترجع الى المنع في المقدمات او المعارضة في الحكم. القوادح هي مبطلات العلة التي يبطل بها الحكم وهي في الحقيقة من علم الجدل وليست من صميم علم اصول الفقه. لذلك لم يذكرها الامام الغزالي في المستصفى. والذين ذكروها جعلوها من مكملات - 00:00:20
وقد عد ابن الحاجب وابن مفرح اه خمسة وعشرين قادحة قال القوادح اي مبطلات القياس وهي اسئلة ترد على القياس تبطله اذا لم يرد عنها. وستأتي الاسئلة وتأتي كيفية الردود عليها ايضا ان شاء الله. قال انها ترجع الى امرين - 00:00:47
الى المنع او المعارضة المنع اي منع بعض مقدمات القياس بان يقول امنع ان كذا كذا. ها انا هذه المقدمة لا اسلمها لا اسلم هذه المقدمة او لا اسلم المقدمة الثانية. او المعارضة اي ان تعارض - 00:01:14
اه اه هذا القياس بدليل اخر. يقتضي حكما غير الحكم الذي اه جاء به هذا القياس. ومقدمها الاستفسار. يعني ان اه القوادح يتقدم امامها الاستفسار وهو الاستيضاح وهو في الحقيقة كما قال كثير منهم ليس قادحا بحد ذاته لانه - 00:01:35
هو مجرد استفسار واستيضاح حد ينشأ عنه قدح بقادح من القوادح وقد لا يشاء عنه قدح. لكن هو السؤال على كل حال فهو طليعتها. لانه اذا لم يعرف معنى اللفظ استحال توجه المنع اليه او المعارضة - 00:02:05
تستفسر السامع المعترض على صاحب القياس عن بعض الالفاظ الواردة في مقدمة من مقدماته. اما لكونها وقع فيها اجمال او غرابة في اللفظ او نحو ذلك فيستفسر ويستوضح ذلك. قال لاجماله - 00:02:26
قرابته وعلى المعترض بيان احتماله. يعني المعترض الذي يعترض على هذا القياس بالاستفسار لابد ان يقول هذا اللفظ فيه اجمال لاي المعنيين ذوي المعاني تقصد. تقصد فلابد ان يبين احتماله لمعنيين فاكثر حتى يكون مجملا. كما لو قال المستدل - 00:02:51
المطلقة تعتد بالاقرا فيقول المعترض القرء لفظ مجمل. يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فايجو ذلك تقصد؟ فيبين المستجد القرعة الذي يريد او يبين المعترض وجه غرابة اللفظ كما اذا قال - 00:03:20
المستدل لا يحل السبد اي الذئب. هذا لفظ غريب يقول له هذا كلام غريب ما المقصود بالسبد سبدوا بكسر السين وسكون الباء الذئب وكان محقق شرح مختصر التحرير انه تصحيف السيد - 00:03:58
وليس الامر كذلك فهما لاخواني مترادفاني. السيدو والسيدو كلاهما معناه الذئب والذي والمؤلف قال بالباء الموحدة بالباء الموحدة. فهذا نص منه انه اراد السد ثم ان السيدا ليس غريبا من له ادنى المام باللغة العربية يعرف ان السيد تطلق على - 00:04:32
اه الذيب في السبد قريب فهو الذي اراد بل انه نص على ذلك لانه ضبطه فقال بالباء الموحدة. فليس هذا من التصحيف. والخطأ ليس من المؤلف قال آآ اوجهت الغرابة - 00:05:00
بطريقه يعني ان الغرابة قد تكون عن طريق الوضع اللغوي كالسبديو قد تكون عن طريق الاصطلاح كخفاء مصطلح معنى مصطلح من المصطلحات لا بيان تساوي الاحتمالات. لا يلزم المعترض ان يثبت تساوي الاحتمالات لكي يستقر له الاجمال - 00:05:24
اه لان ذلك فيه عسر ولو كان الاصل عدو مرجحين صحة لو قال المعترض هذا اللفظ يحتمل المعنى الفلانية ويحتمل المعنى الفلانية والاصل عدم المرجح صح اعتراضه صح اعتراضه ووجب على المستدل ان يجيب تعين على المستدل ان يجيب عن هذا - 00:05:46
اه اه الاستفسار وجوابه يعني ان جواب الاستفسار جواب مستدل عن الاستفسار يكون اما بمنع احتماله اي منع كون اللفظ محتملا لمعنيين يقول لا ليس اللفظ محتملا لمعنيين او ببيان ظهوره او يقول هو محتمل لكن - 00:06:09
واهر في مقصودي ان يكون ليس اللفظ ليس اللفظ مجملا بل هو واهر في مقصودي. ويبين ان ذلك ظهور اما بنقل اللغة بنقل من اللغة نقل عن اللغة الى معنى شرعي - 00:06:33
كما اذا قال مثلا الوضوء قربة ستجب لها النية قياسا على التيمم يقول المعترض الوضوء يطلق على النظافة ويطلق على غسل الاعضاء المخصوصة للصلاة فلفظك هذا فيه اجمال لانه يحتمل معنيين - 00:06:50
يقول لا اسلم ان فيه ان فيه اجمال لظهوره في مقصودي لان المعنى الشرعي نقله عن الاصل اللغوي المعنى الشرعي هو المعتبر فيه او بنقل عرف اه كالدابة مثلا اه في الاصل تطلق على كل من دب على كل ما يجب - 00:07:19
وبما فيه الانسان مثلا ولكن قصرها العرف باستعماله على ذوات في الاربعين كالغنم والابل الحمر ونحو ذلك فلو ادعى المعترض وجود اجمال في معنى الدابة لانها تطلق لغة على كذا وتطلق عرفا على كذا. فان للمستدل ان يقول لا اسلم ذلك لان العرف - 00:07:42
قد نقل هذا المعنى عن الاصل اللغوي فهو ظاهر فيما قصدته انا او اه بقرينة يقول انا اه اوافقك في ان اه القارئ فتح القاعة بضمها مشترك بين الطهر والحج - 00:08:09
لكن انا قلت اه تعتد المطلقة بالقرء المسقط للصلاة. فقوله المسقط للصلاة يبين انني اريد الحيض لأن الحال قرعة المسقطة للصلاة هو الحيض اه الحنابلة واه كذلك ايضا الحنفية يرون ان المطلقة تعتد بالحيض. لا بالعطاء. والملكة والشافعية يرون انها تعتد - 00:08:35
فعدة المطلقة من ذوات الاقراء عند المالكية والشافعية اقصر منها عند الحنابلة والحنفية. لان الحنابلة والحنفية يقولون لها لا تخرجي لا لا تخرجين من العدة الا بانتهاء الحيضة الثالثة والمالكي الشافعي يقولون تخرج بالعدة بأول قطرة - 00:09:11
من الحيضة الثالثة لان المعتبر عندهم هو الطهر. عندما يكتمل الطهر الثالث خلاص اذا تخرج من العدة. فاذا قال انا قلت تعتد المطلقة بالقرئ المسقط للصلاة فوجود هذه القرينة وهو المسقط للصلاة يعين - 00:09:42
هل المقصود هو ان القرعة هنا ليس هو الطهر وانما هو الحيض او تفسيره انت عذر ابطاله اه ويكون ايضا اه الرد بتفسيره بان يفسره اذا تعذر ابطاله اذا لم يتهجأ له ابطاله - 00:10:02
كان يقول مرادي باللفظ كذا. لكن لابد ان يفسره بلفظ يحتمله ولو كان ذلك الاحتمال بعيدا كما اذا قال تدفع الزكاة زكاة الفطر من الثور كيف ذلك؟ قال الثور القطعة من هذا صحيح الثور تطلق على على - 00:10:24
على القطعة من الاقط لكن معنا بعيد. انا بعيد. على كل حال يصح المهم ان يكون اللفظ محتملا لغة بذلك المعنى ولو كان اه بعيدا وآآ محقق شرح اختار النسخة التي فيها - 00:10:53
يخرج في البطاط البر وهذا ليس هو مقصود الثور الذي هو قطعته. آآ الذي هو القطعة من العقيق. كما هو في ولو قال يرسم ظهوره في احدهما دفعا لاجمالي دفعا للاجمالي او فيما قصدته لعدم ظهوره بالاخر اتفاقا كفى - 00:11:13
يعني انه لو قال المستدل يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين اعترض عليه المعترض بالاجماله لفظ من الفاظه فقال له قال المستدل انت تعلم ان الاجمال خلاف الاصل - 00:11:48
فيلزم كونه اظهر في احدهما وانا ارى انه آآ اظهر آآ في هذا هل يقبل منه هذا؟ اختلفوا في ذلك وهو هنا ذهب الى ما ذهب اليه ابن الحاجب من انه يقبل منه ذلك - 00:12:07
قالوا له قال المستدل يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين شفعا للإجمالي لأن الإجمال خلاف الأصل قبل منه ذلك او فيما قصدته لعدم ظهوره بالاخر اتفاقا؟ كفى ايضا - 00:12:22
اذا قال اه هذا اللفظ الذي قلت انت انه محتمل لما عليه اه انا وانت نتفق ان اللفظ ان المعنى الذي جئت به انت محتمل. اذا هذا نتفق على انه محتمل. اما اللفظ الذي جئت به انا فنحن لم نتفق على انه محتمل. انا ارى انه ظاهر. اذا اللفظ اللي - 00:12:38
انت اضعف من المعنى اللي جيت به انت اضعف من المعنى الذي جئت به انا. لان المعنى الذي جئت به انت. نحن متفقان على على احتماله اما المعنى الذي جئت به انا لم يتفق على - 00:13:11
احتماله. فانا ارى انه ظاهر كفاه ذلك ايضا في الرد على المعترض بناء على ان المجاز اولى من الاشتراك وهذا هو المقرر لأنه اه في الاحتمالات المرجوحة. ترتب في اقواها التخصيص من ثم آآ المجاز. آآ - 00:13:24
ثم بعد ذلك النقل والادمار ثم الاشتراك ثم النسخ. ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله. لا يعتد بتفسيره تفسير اللفظ بمعنى لا يحتمله معلم بعيد لا يحتمله. لان ذلك لعبوا فلا يعتدوا به - 00:13:53
من القوادح فساد الاعتبار. وفساد الاعتبار هو مخالفة القياس نصا. ان يخالف قياس نصا من النصوص الشرعية من الكتاب او السنة او اجماعا. مثال مخالفته للنص ان اولى من يرى - 00:14:13
اه وجوب مثلا التبييت النية في الصوم في صوم رمضان كالمالكية صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيقول المخالف كالحنفية الذين يرون ان من اصبح في رمضان لم يكن ولم يشرب - 00:14:38
وهو لم ينوي يمكن ان ينشئ النية نهارا. يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لانه مخالف في النص. مخالف للنص لقول الله تعالى والصائمين والصائمات فقد رتب الاجر على مجرد الصوم - 00:15:03
من غير تعرض لتبييت النية سنناقش هذا الاستدلال فيما فيما بعد. المهم الان التمثيل في هذه المسألة. وكان يقال اه كما يقول الحنفي ايضا لا يجوز السلام في الحيوان لعدم انضباطه - 00:15:19
كالمختلط يقال هذا معارض للنص اذ في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد رباعيا اصل في السلم انه يكون في الاشياء المنضبطة التي لا تتفاوت افرادها - 00:15:40
بان تقول مثلا اعطيك الان الف دينار على ان تأتيني بعد شهر بي خمسين ثوبا من فئة كذاب وصف كذا. فالثياب منضبطة يمكن ان تجعل على قدر واحد وعلى صفة واحدة. بخلاف الحيوانات - 00:16:00
الناس لا يمكن ان يفصلوها. قطعا ستتفاوت افرادها في الاشياء الاشياء التي لا تنضبط افرادها. الاصل انه لا يقع بها السلام. لكن السلم في الحيوان جائز عند الجمهور. قال الحنفية اه لا يسلم في الحيوان كالاشياء المختلطة المتفاوتة الافراد - 00:16:30
فيقال لهم هذا القياس يقدح فيه بقادح فساد الاعتباري وهو مخالفة النص لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اه اه فعل السلامة في الحيوان. استشرف بكرا ورد - 00:17:01
صلى الله عليه وسلم اه او اجماعا. كذلك ايضا فساد الاعتبار هو مخالفة القياس للنص او الاجماع مثال مخالفة للاجماع ان يقال لا يجوز تغسيل الرجل زوجته قياسا على الاجنبية - 00:17:19
يقال هذا مخالف للاجماع السكوت في تغسيل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة اه اذا قيل مثلا كما يقول الحنفية لا يجوز ان يغسل الرجل امرأته اذا ماتت غسل الميت - 00:17:39
لانه اصلا انما يمسها بعقد النكاح وقد انفرط ذلك العقد بالموت فبموتها ينقطع النكاح وحينئذ تصبح اجنبية عليه فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار يقدح فيه بقادح آآ قياس زوجتي المتوفاة على الاجنبية في حرمة التغسيل يقدح فيه بقدح من قادح ليلة يقال له فساد الاعتبار - 00:18:04
بانه مخالف للاجماع السكوت من الصحابة حين غسل علي رضي الله تعالى عنه زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوصى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان تغسله زوجه اسماء - 00:18:43
وقد غسلته اسماء بنت عمي رضي الله تعالى عنها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه - 00:19:01
فهذا الحكم كان منتشرا بين الصحابة معروفا وآآ سكتوا عليه فيديو قياس يخالفه هو قياس مخالف للاجماع طيب هو كل قادح من هذه القوادح عبارة عن سؤال يمكن ان ان يجاب - 00:19:16
يمكن ان يمكن ان يجاب عنه. هو اعتراض يمكن ان يجاب جوابه بماذا؟ جوابه يحصل بعدة وجوه. اما بضعفه يقول انت قلت ان قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للحديث. هذا الحديث غير صحيح. اذا يضعف النص. فاذا ضعف النص واثبت ضعف - 00:19:37
استقام قياسه لانه لان النص غير صحيح اصلا او منع ظهوره بان يناقشه في دلالة اه النص. وذلك كاحتجاج مثلا الحنفية اه في المتقدم بالمثال المتقدم على من يرى وجوب تبييت النية في رمضان وهم الجمهور - 00:19:59
اه اه يقال لهم انتم احتجتم بقول الله تعالى والصائمين والصائمات وقلتم ان الشارع رتب الاجر على مجرد الصوم دون تعرض للنية نقول اه ان هذه الاية فيها لون مطلق وهو الصائم - 00:20:22
الصائمات فيها عموم وهذا العموم نحن نخصصه بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والاصل انه لا تعارض بين عام وخاص لان العام يخصص في الخاص او بتأويله - 00:20:43
يجاب ايضا كذلك عن فساد الاعتبار بالتويل. كان يقال ان هذه الاية دلت على ثواب الصوم على ثواب الصائم ونحن لا نسلم ان الممسك بدون نية صائم صحيح والصائمين والصائمات دلت على حصول الثواب للصائم - 00:21:05
لكن نحن لا نسلم ان الممسك بدون نية فالصائم بالنسبة لنا هو الممسك بنية. فالممسك بغير نية لا نسميه صائمة او بالقول بموجبه اي بتسليمه مع بقاء الحكم لنقول نعم هذا الذي قلته صحيح لكنه لا يغير شيئا - 00:21:30
وذلك يمثل ايضا بنفس اه اه الاية بان يثبت مثلا ما ذكره المعترضون ويدعي انه لا ينافي القياس. كان يقول في الاية المذكورة آآ انفا؟ نعم دلت على ثبوت الاجر - 00:21:53
اه دون نية لكن لم تدل على ترك القضاء على انه على انه لا يقضي. نحن نوافقك بانه ينبغي ان يمسك لكن الآية لا تعرض لها لانه لا يقضي. والقضاء هو محل - 00:22:07
او معارضته يكون الجواب ايضا كذلك عن فساد الاعتبار لمعارضة هذا الحديث الذي افسدت به قياسي بحديث اخر او بآيات اخرى فحينئذ يسقط عليه ويستقيم القياس على هذا الوجه ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم - 00:22:25
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا بإحسان الى يوم الدين. آآ نبدو وبعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثمانين من التعليق على كتاب مختصر للتحريم. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00
القوادح ترجع الى المنع في المقدمات او المعارضة في الحكم. القوادح هي مبطلات العلة التي يبطل بها الحكم وهي في الحقيقة من علم الجدل وليست من صميم علم اصول الفقه. لذلك لم يذكرها الامام الغزالي في المستصفى. والذين ذكروها جعلوها من مكملات - 00:00:20
وقد عد ابن الحاجب وابن مفرح اه خمسة وعشرين قادحة قال القوادح اي مبطلات القياس وهي اسئلة ترد على القياس تبطله اذا لم يرد عنها. وستأتي الاسئلة وتأتي كيفية الردود عليها ايضا ان شاء الله. قال انها ترجع الى امرين - 00:00:47
الى المنع او المعارضة المنع اي منع بعض مقدمات القياس بان يقول امنع ان كذا كذا. ها انا هذه المقدمة لا اسلمها لا اسلم هذه المقدمة او لا اسلم المقدمة الثانية. او المعارضة اي ان تعارض - 00:01:14
اه اه هذا القياس بدليل اخر. يقتضي حكما غير الحكم الذي اه جاء به هذا القياس. ومقدمها الاستفسار. يعني ان اه القوادح يتقدم امامها الاستفسار وهو الاستيضاح وهو في الحقيقة كما قال كثير منهم ليس قادحا بحد ذاته لانه - 00:01:35
هو مجرد استفسار واستيضاح حد ينشأ عنه قدح بقادح من القوادح وقد لا يشاء عنه قدح. لكن هو السؤال على كل حال فهو طليعتها. لانه اذا لم يعرف معنى اللفظ استحال توجه المنع اليه او المعارضة - 00:02:05
تستفسر السامع المعترض على صاحب القياس عن بعض الالفاظ الواردة في مقدمة من مقدماته. اما لكونها وقع فيها اجمال او غرابة في اللفظ او نحو ذلك فيستفسر ويستوضح ذلك. قال لاجماله - 00:02:26
قرابته وعلى المعترض بيان احتماله. يعني المعترض الذي يعترض على هذا القياس بالاستفسار لابد ان يقول هذا اللفظ فيه اجمال لاي المعنيين ذوي المعاني تقصد. تقصد فلابد ان يبين احتماله لمعنيين فاكثر حتى يكون مجملا. كما لو قال المستدل - 00:02:51
المطلقة تعتد بالاقرا فيقول المعترض القرء لفظ مجمل. يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فايجو ذلك تقصد؟ فيبين المستجد القرعة الذي يريد او يبين المعترض وجه غرابة اللفظ كما اذا قال - 00:03:20
المستدل لا يحل السبد اي الذئب. هذا لفظ غريب يقول له هذا كلام غريب ما المقصود بالسبد سبدوا بكسر السين وسكون الباء الذئب وكان محقق شرح مختصر التحرير انه تصحيف السيد - 00:03:58
وليس الامر كذلك فهما لاخواني مترادفاني. السيدو والسيدو كلاهما معناه الذئب والذي والمؤلف قال بالباء الموحدة بالباء الموحدة. فهذا نص منه انه اراد السد ثم ان السيدا ليس غريبا من له ادنى المام باللغة العربية يعرف ان السيد تطلق على - 00:04:32
اه الذيب في السبد قريب فهو الذي اراد بل انه نص على ذلك لانه ضبطه فقال بالباء الموحدة. فليس هذا من التصحيف. والخطأ ليس من المؤلف قال آآ اوجهت الغرابة - 00:05:00
بطريقه يعني ان الغرابة قد تكون عن طريق الوضع اللغوي كالسبديو قد تكون عن طريق الاصطلاح كخفاء مصطلح معنى مصطلح من المصطلحات لا بيان تساوي الاحتمالات. لا يلزم المعترض ان يثبت تساوي الاحتمالات لكي يستقر له الاجمال - 00:05:24
اه لان ذلك فيه عسر ولو كان الاصل عدو مرجحين صحة لو قال المعترض هذا اللفظ يحتمل المعنى الفلانية ويحتمل المعنى الفلانية والاصل عدم المرجح صح اعتراضه صح اعتراضه ووجب على المستدل ان يجيب تعين على المستدل ان يجيب عن هذا - 00:05:46
اه اه الاستفسار وجوابه يعني ان جواب الاستفسار جواب مستدل عن الاستفسار يكون اما بمنع احتماله اي منع كون اللفظ محتملا لمعنيين يقول لا ليس اللفظ محتملا لمعنيين او ببيان ظهوره او يقول هو محتمل لكن - 00:06:09
واهر في مقصودي ان يكون ليس اللفظ ليس اللفظ مجملا بل هو واهر في مقصودي. ويبين ان ذلك ظهور اما بنقل اللغة بنقل من اللغة نقل عن اللغة الى معنى شرعي - 00:06:33
كما اذا قال مثلا الوضوء قربة ستجب لها النية قياسا على التيمم يقول المعترض الوضوء يطلق على النظافة ويطلق على غسل الاعضاء المخصوصة للصلاة فلفظك هذا فيه اجمال لانه يحتمل معنيين - 00:06:50
يقول لا اسلم ان فيه ان فيه اجمال لظهوره في مقصودي لان المعنى الشرعي نقله عن الاصل اللغوي المعنى الشرعي هو المعتبر فيه او بنقل عرف اه كالدابة مثلا اه في الاصل تطلق على كل من دب على كل ما يجب - 00:07:19
وبما فيه الانسان مثلا ولكن قصرها العرف باستعماله على ذوات في الاربعين كالغنم والابل الحمر ونحو ذلك فلو ادعى المعترض وجود اجمال في معنى الدابة لانها تطلق لغة على كذا وتطلق عرفا على كذا. فان للمستدل ان يقول لا اسلم ذلك لان العرف - 00:07:42
قد نقل هذا المعنى عن الاصل اللغوي فهو ظاهر فيما قصدته انا او اه بقرينة يقول انا اه اوافقك في ان اه القارئ فتح القاعة بضمها مشترك بين الطهر والحج - 00:08:09
لكن انا قلت اه تعتد المطلقة بالقرء المسقط للصلاة. فقوله المسقط للصلاة يبين انني اريد الحيض لأن الحال قرعة المسقطة للصلاة هو الحيض اه الحنابلة واه كذلك ايضا الحنفية يرون ان المطلقة تعتد بالحيض. لا بالعطاء. والملكة والشافعية يرون انها تعتد - 00:08:35
فعدة المطلقة من ذوات الاقراء عند المالكية والشافعية اقصر منها عند الحنابلة والحنفية. لان الحنابلة والحنفية يقولون لها لا تخرجي لا لا تخرجين من العدة الا بانتهاء الحيضة الثالثة والمالكي الشافعي يقولون تخرج بالعدة بأول قطرة - 00:09:11
من الحيضة الثالثة لان المعتبر عندهم هو الطهر. عندما يكتمل الطهر الثالث خلاص اذا تخرج من العدة. فاذا قال انا قلت تعتد المطلقة بالقرئ المسقط للصلاة فوجود هذه القرينة وهو المسقط للصلاة يعين - 00:09:42
هل المقصود هو ان القرعة هنا ليس هو الطهر وانما هو الحيض او تفسيره انت عذر ابطاله اه ويكون ايضا اه الرد بتفسيره بان يفسره اذا تعذر ابطاله اذا لم يتهجأ له ابطاله - 00:10:02
كان يقول مرادي باللفظ كذا. لكن لابد ان يفسره بلفظ يحتمله ولو كان ذلك الاحتمال بعيدا كما اذا قال تدفع الزكاة زكاة الفطر من الثور كيف ذلك؟ قال الثور القطعة من هذا صحيح الثور تطلق على على - 00:10:24
على القطعة من الاقط لكن معنا بعيد. انا بعيد. على كل حال يصح المهم ان يكون اللفظ محتملا لغة بذلك المعنى ولو كان اه بعيدا وآآ محقق شرح اختار النسخة التي فيها - 00:10:53
يخرج في البطاط البر وهذا ليس هو مقصود الثور الذي هو قطعته. آآ الذي هو القطعة من العقيق. كما هو في ولو قال يرسم ظهوره في احدهما دفعا لاجمالي دفعا للاجمالي او فيما قصدته لعدم ظهوره بالاخر اتفاقا كفى - 00:11:13
يعني انه لو قال المستدل يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين اعترض عليه المعترض بالاجماله لفظ من الفاظه فقال له قال المستدل انت تعلم ان الاجمال خلاف الاصل - 00:11:48
فيلزم كونه اظهر في احدهما وانا ارى انه آآ اظهر آآ في هذا هل يقبل منه هذا؟ اختلفوا في ذلك وهو هنا ذهب الى ما ذهب اليه ابن الحاجب من انه يقبل منه ذلك - 00:12:07
قالوا له قال المستدل يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين شفعا للإجمالي لأن الإجمال خلاف الأصل قبل منه ذلك او فيما قصدته لعدم ظهوره بالاخر اتفاقا؟ كفى ايضا - 00:12:22
اذا قال اه هذا اللفظ الذي قلت انت انه محتمل لما عليه اه انا وانت نتفق ان اللفظ ان المعنى الذي جئت به انت محتمل. اذا هذا نتفق على انه محتمل. اما اللفظ الذي جئت به انا فنحن لم نتفق على انه محتمل. انا ارى انه ظاهر. اذا اللفظ اللي - 00:12:38
انت اضعف من المعنى اللي جيت به انت اضعف من المعنى الذي جئت به انا. لان المعنى الذي جئت به انت. نحن متفقان على على احتماله اما المعنى الذي جئت به انا لم يتفق على - 00:13:11
احتماله. فانا ارى انه ظاهر كفاه ذلك ايضا في الرد على المعترض بناء على ان المجاز اولى من الاشتراك وهذا هو المقرر لأنه اه في الاحتمالات المرجوحة. ترتب في اقواها التخصيص من ثم آآ المجاز. آآ - 00:13:24
ثم بعد ذلك النقل والادمار ثم الاشتراك ثم النسخ. ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله. لا يعتد بتفسيره تفسير اللفظ بمعنى لا يحتمله معلم بعيد لا يحتمله. لان ذلك لعبوا فلا يعتدوا به - 00:13:53
من القوادح فساد الاعتبار. وفساد الاعتبار هو مخالفة القياس نصا. ان يخالف قياس نصا من النصوص الشرعية من الكتاب او السنة او اجماعا. مثال مخالفته للنص ان اولى من يرى - 00:14:13
اه وجوب مثلا التبييت النية في الصوم في صوم رمضان كالمالكية صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيقول المخالف كالحنفية الذين يرون ان من اصبح في رمضان لم يكن ولم يشرب - 00:14:38
وهو لم ينوي يمكن ان ينشئ النية نهارا. يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لانه مخالف في النص. مخالف للنص لقول الله تعالى والصائمين والصائمات فقد رتب الاجر على مجرد الصوم - 00:15:03
من غير تعرض لتبييت النية سنناقش هذا الاستدلال فيما فيما بعد. المهم الان التمثيل في هذه المسألة. وكان يقال اه كما يقول الحنفي ايضا لا يجوز السلام في الحيوان لعدم انضباطه - 00:15:19
كالمختلط يقال هذا معارض للنص اذ في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد رباعيا اصل في السلم انه يكون في الاشياء المنضبطة التي لا تتفاوت افرادها - 00:15:40
بان تقول مثلا اعطيك الان الف دينار على ان تأتيني بعد شهر بي خمسين ثوبا من فئة كذاب وصف كذا. فالثياب منضبطة يمكن ان تجعل على قدر واحد وعلى صفة واحدة. بخلاف الحيوانات - 00:16:00
الناس لا يمكن ان يفصلوها. قطعا ستتفاوت افرادها في الاشياء الاشياء التي لا تنضبط افرادها. الاصل انه لا يقع بها السلام. لكن السلم في الحيوان جائز عند الجمهور. قال الحنفية اه لا يسلم في الحيوان كالاشياء المختلطة المتفاوتة الافراد - 00:16:30
فيقال لهم هذا القياس يقدح فيه بقادح فساد الاعتباري وهو مخالفة النص لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اه اه فعل السلامة في الحيوان. استشرف بكرا ورد - 00:17:01
صلى الله عليه وسلم اه او اجماعا. كذلك ايضا فساد الاعتبار هو مخالفة القياس للنص او الاجماع مثال مخالفة للاجماع ان يقال لا يجوز تغسيل الرجل زوجته قياسا على الاجنبية - 00:17:19
يقال هذا مخالف للاجماع السكوت في تغسيل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة اه اذا قيل مثلا كما يقول الحنفية لا يجوز ان يغسل الرجل امرأته اذا ماتت غسل الميت - 00:17:39
لانه اصلا انما يمسها بعقد النكاح وقد انفرط ذلك العقد بالموت فبموتها ينقطع النكاح وحينئذ تصبح اجنبية عليه فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار يقدح فيه بقادح آآ قياس زوجتي المتوفاة على الاجنبية في حرمة التغسيل يقدح فيه بقدح من قادح ليلة يقال له فساد الاعتبار - 00:18:04
بانه مخالف للاجماع السكوت من الصحابة حين غسل علي رضي الله تعالى عنه زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوصى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان تغسله زوجه اسماء - 00:18:43
وقد غسلته اسماء بنت عمي رضي الله تعالى عنها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه - 00:19:01
فهذا الحكم كان منتشرا بين الصحابة معروفا وآآ سكتوا عليه فيديو قياس يخالفه هو قياس مخالف للاجماع طيب هو كل قادح من هذه القوادح عبارة عن سؤال يمكن ان ان يجاب - 00:19:16
يمكن ان يمكن ان يجاب عنه. هو اعتراض يمكن ان يجاب جوابه بماذا؟ جوابه يحصل بعدة وجوه. اما بضعفه يقول انت قلت ان قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للحديث. هذا الحديث غير صحيح. اذا يضعف النص. فاذا ضعف النص واثبت ضعف - 00:19:37
استقام قياسه لانه لان النص غير صحيح اصلا او منع ظهوره بان يناقشه في دلالة اه النص. وذلك كاحتجاج مثلا الحنفية اه في المتقدم بالمثال المتقدم على من يرى وجوب تبييت النية في رمضان وهم الجمهور - 00:19:59
اه اه يقال لهم انتم احتجتم بقول الله تعالى والصائمين والصائمات وقلتم ان الشارع رتب الاجر على مجرد الصوم دون تعرض للنية نقول اه ان هذه الاية فيها لون مطلق وهو الصائم - 00:20:22
الصائمات فيها عموم وهذا العموم نحن نخصصه بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والاصل انه لا تعارض بين عام وخاص لان العام يخصص في الخاص او بتأويله - 00:20:43
يجاب ايضا كذلك عن فساد الاعتبار بالتويل. كان يقال ان هذه الاية دلت على ثواب الصوم على ثواب الصائم ونحن لا نسلم ان الممسك بدون نية صائم صحيح والصائمين والصائمات دلت على حصول الثواب للصائم - 00:21:05
لكن نحن لا نسلم ان الممسك بدون نية فالصائم بالنسبة لنا هو الممسك بنية. فالممسك بغير نية لا نسميه صائمة او بالقول بموجبه اي بتسليمه مع بقاء الحكم لنقول نعم هذا الذي قلته صحيح لكنه لا يغير شيئا - 00:21:30
وذلك يمثل ايضا بنفس اه اه الاية بان يثبت مثلا ما ذكره المعترضون ويدعي انه لا ينافي القياس. كان يقول في الاية المذكورة آآ انفا؟ نعم دلت على ثبوت الاجر - 00:21:53
اه دون نية لكن لم تدل على ترك القضاء على انه على انه لا يقضي. نحن نوافقك بانه ينبغي ان يمسك لكن الآية لا تعرض لها لانه لا يقضي. والقضاء هو محل - 00:22:07
او معارضته يكون الجواب ايضا كذلك عن فساد الاعتبار لمعارضة هذا الحديث الذي افسدت به قياسي بحديث اخر او بآيات اخرى فحينئذ يسقط عليه ويستقيم القياس على هذا الوجه ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم - 00:22:25
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه (متجدد)
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 83 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي