شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث فيما يتعلق بالمعاني التي تأتي لها افعل في نيسان العرب وهي اما حقيقة او او مجاز معلوم ان الايجاب هو الحقيقة - 00:00:23ضَ
والندب والاباحة هم متعلقان الحكم الشرعي يكون مجازا. وما عداه كذلك يستعمل لكنه على جهة المجاز ولا بحث للاصول ما يتعلق بحكم شرعه. انما ينظر فافعل للايجاب وذلك يكون عنده تجرد من القرائن. ثم ان خرجت عن الايجاب الى حكم شرعه. اما ندب واما اباحة. قال - 00:00:40ضَ
وتأديب يعني السادس كونه بمعنى تأديب. نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن ابي سلمة في حال صغره يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه - 00:01:03ضَ
ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيظاوي لان الندبة لان الادب مندوب اليه. الادب مندوب اليه. والادلة دلت على انه مطلق صيغة افعل تدل على الوجوب. هذا الاصل اذا تجردت عن عن القرائن. سواء كان لادب او غيره. سواء كان لادب او غيره. ومشاع عند بعض - 00:01:18ضَ
بان افعل اذا كانت للادب او الارشاد فهي للندب وما كانت متعلقة بالعبادات فهي للانشاء وهذا تفريق لماذا؟ لان الادلة عامة دلت على ان مطلق الامر للوجوب. حينئذ يحمل عليه دون دون تفصيل ومن فصل - 00:01:41ضَ
الدليل ولا ولا دليل. ومنهم من قال يقرب من من الندب وهو يدل على المغايرة. قال وآآ بمعنى امتنان من السابع كونه بمعنى امتنان نحو قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله كلوا هذا مما رزقكم الله فيه معنى الاباحة اباحه الله عز وجل ولا مانع - 00:02:01ضَ
ان يجعل فيه معنى الامتنان. لكن هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا انما يؤخذ منه الاباحة قال والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة مجرد اذن. مع كونه فرق بين الاذن والاباحة فيما فيما سبق. والامتنان لا بد فيه - 00:02:23ضَ
من اقتران حاجة الخلق بذلك. وعدم قدرتهم عليه. والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الاذن اذ الممنون لا يكون الا مأذونا فيه. يعني اراد ان يميز بين الامتنان والاباحة. وصاب ان يقال الوجوب قد يكون فيه امتنان. والاباحة - 00:02:41ضَ
قد يكون فيها فيها امتنان. لكن الامتنان هل هو حكم شرعي؟ بحيث اذا حمل الصيغة افعل على الامتنان. دل على الحكم الشرعي؟ الجواب لا اما ندب وقد يكون فيه امتنان واما اباحة وقد يكون فيه امتنان واما ايجاب وقد يكون فيه امتنان واما ان يكون امتنان وليس فيه ايجاب ولا ندب ولا ولا - 00:03:01ضَ
لكن يلزم من الامتنان ان يكون مباحا. يعني ما دون فيه اذ لا يمتن الله تعالى بشيء على الخلق الا بما كان مباحا. وهذا واضح بين. قال واكرام يعني الثامن كونه بمعنى اكرام نحو قوله تعالى ادخلوها - 00:03:23ضَ
سلام امنين فان قرينة بسلام امنين تدل على الاكرام. وجزاء تاسع كونه بمعنى الجزاء. نحو قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا. قال اخذ منه له جزاء. لكن هذا يدل عليه الباء - 00:03:40ضَ
ووعد يعني عاشر كونه بمعنى الوعد نحو قوله تعالى وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله صلى الله عليه وسلم لتميم ابشروا وقد يقال بدخول ذلك والامتنان فان بشرى العبد منة عليه. هذه معاني كلها متداخلة. وتهديد - 00:03:56ضَ
يعني حادي عشر كونه بمعنى التهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم هذا تهديد واستفزز من استطعت منه بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعيده كل هذا تهديد - 00:04:16ضَ
والثاني عشر كونه بمعنى انذار. نحو قوله تعالى قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. هذا فيه فيه فيه انذار. وقد جعله قوم قسم من التهديد وهو ظاهر بيظاء والصواب المغايرة والفرق ان التهديد والتخويف - 00:04:32ضَ
والانذار ابلاغ المخوف كما فسره الجوهري بهما. وقيل الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد كالاية. قاله الزركشي هذا والتهديد لا يجب فيه ذلك. بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون - 00:04:49ضَ
مكرونة والثالث عشر كونها بمعنى التحسير والتلهيف نحو قوله تعالى قل موتوا بغيظكم هي حسرة اخسئوا فيها ولا تكلمون. حكى ابن فارس وكونها بمعنى التسخير تسخير وهو لغة التذليل والاهانة او الرابع عشر نحو قوله تعالى كونوا قردة خاسئين مراد - 00:05:03ضَ
انه عبر بهذا عن نقله من حالة الى اخرى اذلالا له. قال والمراد بالتسخير هنا السخرية بالمخاطب به. لا بمعنى التكوين كما قاله بعض وتعجيز هذا خامس عشر يعني تأتي صيغة تفعل بمعنى التعجيز نحو قوله تعالى فاتوا بسورة مثله - 00:05:27ضَ
وقال الفرق بين التعزيز والتسخير ان التسخين نوع من التكوين. فمعنى كونوا قردة انقلبوا اليها. واما التعجيز فان ان ينقلبوا وهم لا يقدرون ان ان ينقلبوا. والسادس عشر كونه بمعنى اهانة نحو قوله تعالى ذق انك انت العزيز - 00:05:49ضَ
الكريم هذا يسمى التهكم عند بيانيين وضابطه ان يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده ويمثل بقوله تعالى واجلب عليهم بخيرك ورجلك سامقا. واحتقار يعني السابع عشر تأتي افعل بمعنى الاحتقار عن قوله تعالى - 00:06:09ضَ
القوا ما انتم ملقون. اذ امرهم في مقابلة معجزة حقير. وما اورده البيظاوي يعني ان السحر وان عظم ففي مقابلة المعجزة حقير قال والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة اما بقول او فعل او تقرير كترك اجابته او نحو ذلك. لا بمجرد الاعتقاد - 00:06:28ضَ
والاحتقار قد يكون بمجرد الاعتقاد. فلذلك يقال في مثل ذلك احتقره ولا يقال هانه. قال تسوية يعني والثامن عشر كونه يفعل بمعنى التسمية نحو قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. يعني ايه السوي؟ الامر ان بعد قوله اصلوها اي هذه التسلية - 00:06:50ضَ
لكم سواء صبرتم او لا فالحالتان سواء. ودعاء يعني التاسع عشر كونه بمعنى الدعاء نحو قوله تعالى ربنا اغفر لي هذي التي مرت معنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكله طلب ان يعطيهم ذلك على وجه التفضل والاحسان وتمن هذا - 00:07:10ضَ
كونها بمعنى التمني الا ايها الليل الطويل النجلي انجلي هذا يخاطب الليل لا يخاطب غير عاقل حينئذ لا لا يحمد على التمني وكمال القدرة الحادي عشر الحادي والعشرون كونها بمعنى كمال القدرة نحو قوله تعالى - 00:07:30ضَ
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون كن. هكذا سماه الغزالي والامدين. وبعضهم عبر عنه بالتكوين وسماه ابو المعالي ابو اسحاق الشيرازي التسخير او تفعيل من كان بمعنى وجد التكوين. وتكوين الشيء اي جاده من العدم والله تعالى هو - 00:07:51ضَ
وجد لكل شيء وخالقهم. وخبر يعني تأتي صيغة افعل بمعنى الخبر نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا ولنحمل خطاياكم. اسمع بهم وابصر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا كله جاء بمعنى ماذا - 00:08:11ضَ
بمعنى الخبر يعني صيغة افعل يراد بها الخبر. ويراد بالخبر ما يحتمل الصدق والكذب. لانه لو حمل على ظاهره حينئذ نقول لا يحتمل الصدق والكذب. وليس الامر ليس الامر كذلك ومرة التنصيص على على ذلك. وذلك لانه لما جاء الخبر بمعنى الامر - 00:08:33ضَ
لقوله تعالى والوالدات يرضعن يعني ليرضعنه هذا المراد به والمطلقات يتربصن يعني اللي تربصن جاء الامر بمعنى خبر يعني كل منهما يأتي بمعنى الاخر واذا كان يسمى مجاسا اذا جاء الخبر بمعنى امري فهو مجاز واذا جاء الامر بمعنى خمري فهو فهو مجاز. وكذا جاء الخبر بمعنى النهي كما في - 00:08:53ضَ
في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوجوا المرأة المرأة يعني تزوج بالرفع ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع اذ لو كان نهيا لجزم فيكسر اتقاء الساكنة. لا تزوج - 00:09:17ضَ
اه لو كسر لكان نهيا. لكن قال بالرفح ليصح المثال. قال ارباب المعاني وهو ابلغ من صريح الامر والنهي. يعني النفي ابلغ من صريح الامر والنهي. لان المتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة. حينئذ نفاهم - 00:09:34ضَ
لا ايمان لمن لا امانة له. هو لم لم يولد فنفاهم. نزله منزلة الموجود فنفاه قال وتفويض يعني المعنى الثالث والعشرين كونه بمعنى التفويض نحو قوله تعالى فاقض ما انت قاض فاقضي هذا المراد به - 00:09:54ضَ
ويسمى ايضا التحكم وغير ذلك من الاسماء المذكورة عند ارباب البيان والاصول. وتكذيب يعني تأتي بمعنى التكذيب نحو قوله تعالى قل فاتوا فيقول نعم. قل فاتوا بالتوراة واتلوها. ان كنتم صادقين. تكذيب لهم. فاتوا بسورة من مثله. قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون الى اخره - 00:10:13ضَ
قال ومشورة يعني تأتي بمعنى المشورة فانظر ماذا ترى فانظر. هذا الشاهد لقول ابراهيم لابنه اسماعيل عليهم الصلاة والسلام اشارة الى مشهورته في هذا الامر. فانظر تأمل هذا فيه مشورة. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هذه الاية. واعتبار يعني تأتي بمعنى - 00:10:33ضَ
اعتبارا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. فان في ذلك عبرة لمن يعتبر. وتعجب والمنع وهو المعنى السابع والعشرين قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال. انظر كيف ضربوا لك امثال. كيف هنا للتعجب؟ ليست بالسؤال - 00:10:58ضَ
ومثله الهندي بقوله تعالى كونوا حجارة او حديدا. قال والثامن والعشرون كونه بمعنى ارادة امتثال امر اخر ارادة امتثال امر اخر نحو قوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن. عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول هذا ارادة - 00:11:18ضَ
امتثال امر اخر. يعني كن عبدالله المقتول القاتل. لا للقاتل. فهم من الجملة الاولى كن عبد الله المقتول. للقاتل فاراد امتثال اخر دون الذي ذكره. ولا تكن عبد الله القات هذا مأخوذة كذلك من الجملة السابقة. مدلول عليها. فان المقصود الاستسلام والكف عن - 00:11:38ضَ
عن الفتن هذي ثمان وعشرون معنى المعنى الحقيقي واحد وهو الوجوب الاول الذي صدر به. وما عداه مما ذكر ومما لم يذكر مما وقع فيه النزاع اي معنى من المعاني التي يذكرها ارباب المعاني. واهل اللغة - 00:11:58ضَ
طيب الوجوه فهو مجاز وهو فهو مجاز. مما يتعلق بالحقب الشرعي مما يعبر عنه انه مجاز الندب والاباحة. الندب والاباحة. واذا قيل هذه صيغة افعل صرفت عن الايجاب الى الندوة هذا مجاز - 00:12:17ضَ
لماذا؟ لان ما احتاج الى قرينة فرع عما لا يحتاج الى قرينة. صار مجازا الاصل ماذا؟ الاصل هو الحقيقة. قال فهذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء اشياء غير ذلك مما فيه نظر وحتى الذي ذكره بعضهم متداخل بعضه متداخل - 00:12:37ضَ
يجتمعان وقد يفترقان. ثم قال وكنهي دعوة اتركه دع واترك نهي. نهي المراد به ماذا كفو يعني قد يأتي الاصل في صيغة افعل الايجاد واضح الاصل في صيغة افعل الايجاب. صلي يعني اوجد الصلاة - 00:12:57ضَ
ليست هي اعدام وكف قد يراد بصيغة افعل الكهف لماذا؟ اترك اترك هذه الصيغة افعل ما مدلولها؟ مدلولها الكف. مر معنا ان متعلق النهي كف النفس او انتفاء الفعل على - 00:13:21ضَ
اذا كفو يراد بالنهي الكف حينئذ الاصل في مدلول النهي الكف لا تفعل. لا تترك لا تقم لا تجلس لا تتحرك لا تسكن هذه المراد بها الكف هذا الاصل في ماذا؟ بصيغة لا تفعل - 00:13:39ضَ
سيرة افعال الاصل وفيها ماذا؟ الايجاد. وهو عدم الكف. لكن مر معنا ان الكفة قد يكون فعلا كفو فعل من صحيح المذهبي حينئذ قد يكون مدلول صيغة افعل هو الكف - 00:13:59ضَ
ولذلك مثلنا دع. دع هذه صيغة افعل اترك هذي صيغة افعل كف خلي هذي كلها صيغة افعل ما المراد بها؟ نقول المراد بها هي في معنى النهي لكنه نهي مدلول عليه بصيغة افعل - 00:14:13ضَ
لا نهي مدلول عليه بصيغة لا تفعل. وهذا الذي عرفه في جمع جوامع في ماذا؟ في حد الان هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفيه وقتضاء الامر ما هو - 00:14:33ضَ
هل هو وقت ضاء فعل ثم الفعل منه كف. قال غير كف. يعني خرج ماذا؟ النهي. دل عليه الذي هو الفعل لا الدل عليه لا بنحو كفي وذر وخلي فان دل عليه بنحو كفه فهو امر وليس - 00:14:51ضَ
هذا وهذا الذي عليه المصنف هنا انتبه قال في هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظيا لما عرف الامر هو اقتضاء فعل غير كف قال هذا الذي حد به النفسية. انت الان تأخذهم بالسنتهم واعترافاتهم بان الاقتضاء المراد به - 00:15:14ضَ
معنا النفس فضم هذه الى الى تلك. قالوا وكنهي يعني مثل النهي في ماذا؟ في المعنى. وهو ان ان مدلوله الكف دع واترك وكف وامسك نفسك عن كذا ونحوه. فان هذه الافعال المطلوب بها الكف - 00:15:34ضَ
كما ان المطلوب بالنهي الكف. حينئذ الامر نوعان الامر نوعان الاول طلب فعل غير يكفي. هذا كثير. صل اتي الزكاة الى اخيه. هذا كثير. طلب فعل غير كفه طلب فعل غير كف. الثاني طلب كف مدلول عليه بكفة ونحوه - 00:15:56ضَ
واضح؟ طلب فعل غير كف ثاني طلب كف دل عليه بنحو كفة واترك وذر. بخلاف المدلول عليه بغير ذلك اي لا تفعل ليس بامر لانه كف دل عليه لا بنحو كفر. لا بنحو كفه. وسمي مدلول كفا وهو طلب الكف امرا - 00:16:22ضَ
لا نهيا موافقة للدال في اسمه. يعني لماذا سميت؟ لماذا لا نقول هو من باب الامر لان اللفظ هنا له قوته. وهو انه جاء على صيغة افعل. وما جاء على صيغة افعل اصل الكثير في - 00:16:45ضَ
عرب انه ماذا؟ انه امره. حينئذ سمي امرا موافقة بالدال. وهو صيغة افعال وهو صيغة افعل فاترك وكف امران مدلولهما اقتضاء فعل هو كفر. ولا تترك ولا تكف نهيان مدلولهما اقتضاء - 00:17:02ضَ
فعل غيري يكفي. هذا الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارحون لما كان من ابعاظ افعل ما يدل على الكف عن فعل احتيج الى التنبيه على اخراجها. وهذا غريب - 00:17:20ضَ
المراد ماذا ادخال وليس كاخراج العصر انها تدخل لا تخرج وهذا اللفظ محتمل من من المتن لكنه ممكن يعتذر عنه لكن بالشرح نص على ماذا؟ على ان انها تخرج وهذا خلاف ما استقر عليه اهل الاصول. والصحيح انها تدخل لا لماذا؟ لانها جاءت على صيغة افعل. وقول وكنهي - 00:17:36ضَ
دعوة كان يقول دعوتك محمولة على على الناس. لكن لما قال كنهي وقال في المعنى حينئذ نظرنا الى معناه وصححنا العبارة. لكن قوله لما كان من افعل ما يدل على الكف عن الفعل احتياج الى التنبيه على اخراجها لا على ادخالها وليس على اخراجها - 00:18:00ضَ
لعل ثم شيء فيه في النسخة ولهذا قال في جمع الجوامع لما قال في جمع جمع الجوامع ادخلها ولم يخرجها واضح ادخلها ولم ولم يخرجها والتنظير هنا فيه شيء ميم من اللبس النسخة فيها فيها شيء. فقوله احتيج الى التنبيه على ادخالها ليس - 00:18:21ضَ
على اخراجها. قال ولهذا قال في جمع الجوامع في حد الامر انه اقتضاء فعل غيري بالكسر غير كف مصدر هذا ليس كفا. غير كف مدلول عليه بغير مدلول عليه بغير كفة. فان دل عليه بغير كفة. حينئذ نقول هذا نهي وليس بامر. اما اذا دل - 00:18:41ضَ
فعليه بنحو كفة كفة يا زيد عن قولك حينئذ نقول هذا امر هذا امر. اي مدلول على الكف الذي هو المصدر غير كفة الذي هو فعل امر. فان دل عليه بذلك فهو امر وهو فهو امره. فقوله اللبس هنا يأتي بماذا - 00:19:09ضَ
للحج قال ماذا؟ اقتضاء. اقتضاء قلنا هذا يشمل الفعل واقتضاء الترك. والصحيح ان الترك فعله. فدخل في الفعل. اذا اقتظاء فعل ودخل فيه الترك غير كف. استثنى ماذا؟ الكف لماذا - 00:19:30ضَ
لانه نهي لانه نهي. هل كل كف خرج؟ ينبغي الا يخرج. قال مدلول بالخفظ نعت لي كف. مدلول عليه على الكف الذي اخرجناه او ادخلناه اخرجناه احسنت الذي اخرجناه مدلول عليه اي على الكف الذي ليس بامر بغير كفة وهو لا تفعل - 00:19:51ضَ
لا تفعل واضح الحد واضح اقتضاء فعل دخل فيه الكف الذي هو نهي. اردنا اخراج الكف الذي هو نهي. قال غيري اذنعت لفعل. غير كف. لما كان الكف منهم مدلوله بصيغة - 00:20:17ضَ
لا تفعل ومنه مدلول بصيغة افعل. حينئذ خرج الكف بالصيغتين. ونحن لا نريد اخراج النوعين. قال عليه اي على هذا الكف الذي خرج وليس بامر بغير كفة ونحوه وهو ما دل عليه بصيغة لا تفعل. واما بصيغة كف هذا داخل. ولذلك قال بغير كفة. اذا كف ونحوه - 00:20:35ضَ
داخل في قوله فعل كذلك داخل بقول فعل واذا فهم المصنف او غيره بان المصنف قال بغير كفة اخراج هذا النوع هذا خطأ فيه في الفهم. والصواب من ذكره والصراح هناك في شرح جمع الجوامع على هذا الذي قررته هناك فقول اقتضاء فعل اي طلب فعل وهو جنس يشمل الامر والنهي - 00:21:02ضَ
وتخرج الاباحة وغيرها مما تستعمل فيه صيغة الامر وليس امرا الباحة ليس فيها اقتضاء وغير كف فصل خرج به النهي فانه طلب فعل هو كف مذلول عليه مذلول بالخفظ عليه بغير كفة - 00:21:25ضَ
اختلط المعاني هنا مصدر الفعل. كيف يفهم هذا؟ ما يفهم اذا جعلت المصدر فعلا ماضي والماظي مصدرا ضاعت المعاني. مدلول بالخفظ عليه بغير كفة على انه فعله. صفة لقوله كف. قال رحمه الله تعالى - 00:21:42ضَ
الامر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب. حقيقة في في الوجوب. هذا بعد ما بين لنا تعريف الامر وان المراد به صيغة افعل ونحوها اراد ان يبين صيغة افعل اذا تجردت عن القرائن على ماذا تدل - 00:22:04ضَ
نقول تدل على الوجوب وهو ما قدمه المصنفون رحمه الله تعالى. الامر يعني الصين مسماه الذي هو افعل ونحوه. في حالة كونه مجردا عن قرينة تصرفه عن ظاهره الى الندب او الاباحة حقيقة لا مجاز في الوجوب فيحمل عليه - 00:22:23ضَ
عند قال هنا عند جمهور العلماء. ومر معنا انه محل اجماع بين الصحابة ان صيغة افعل مجردة عن القرائن ثم يعبر عنهم بمطلق الامر انها للوجوب ولا خلاف بين الصحابة في في ذلك ومر معنا تصريح المصنف بان الخلاف حادث - 00:22:43ضَ
وبان هذا الخلاف الحادث لا يستلزم الخلاف عند عند السلف الذين هم الصحابة. قال هنا على كلامه عند جمهور العلماء من ارباب المذاهب الاربعة. حينئذ تحمل على على الوجوب ثم القائلون بانها تحمل على الوجوب اختلفوا. هل مدلول الوجوب من جهة الشرع او من جهة العقل او من جهة - 00:23:03ضَ
اللغة ثلاثة اقوال ثلاثة اقوام يعني ثقيل صيغة افعل تدل على الوجوم. اذا نفهم من صيغة افعل الوجوب. لكن ما الذي جعل هذا الارتباط بين الدال والمدلول هل هو من جهة الشرع واللغة لا تدل على ذلك؟ حينئذ لا نقول حقيقة في الوجوب لغة او ان اللغة - 00:23:27ضَ
تدل على ذلك او العقل الذي دل ثلاثة اقوال المصنفون قدم ان المعنى شرعي. فيستفاد من صيغة افعل ماذا؟ الوجوب من جهة الشرع. حينئذ لا يلزم ان صيغة افعل عند التجرد من القرائن في لسان العار من تدل على الوجوب. فاذا قال الاب لابنه اسقني ماء. لا - 00:23:50ضَ
على الوجوب. لماذا؟ لانها لم توضع في لسان العرب للوجوب. فان دلت على الوجوب فمن خارج وهو كون الابن مأمورا بطاعة ابيه مثلا حينئذ دلت على الوجوب اسقيني ما عمي خارج الا من ذات الصيغة. هذا الذي عناه مصلي بقوله شرعا. يعني من جهة الشرع هو الذي عين بان - 00:24:13ضَ
صيغة افعل تحمل على على الوجوب اي باقتظاء وضع الشرع اختاره ابو المعالي جويني وابن حمدان من اصحابنا وهو وهو احد الاقوال الثلاثة والمسألة. لانه قال نحمله على الشرع لانها في اللغة بمجرد الطلب - 00:24:33ضَ
ومعلوم من الطلب انه قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. والاول هو الايجاب والثاني هو الندب مثلا. حينئذ لا نعين بان المعنى المراد بلسان العرب هو الطلب الجازم. وانما هي لمطلق الطلب لمجرد الطلب. والجزم المحقق للوجوب بان يترتب - 00:24:53ضَ
العقاب على الترك انما يستفاد من جهة الشرع. من جهة الشرع في امره او امر من اوجب طاعته. يعني ان صيغة افعال صلي من حيث هي تدل على الطلب في لسان عرب - 00:25:13ضَ
لكن لو ترك هل يترتب العقاب على الترك؟ قالوا هذا يؤخذ من جهة من جهة الشرع. واما اللغة فلا تدل على ذلك. لا تدل على على ذلك. هذا كلامه. والثاني واختاره ابو اسحاق الشيرازي - 00:25:29ضَ
نقله المعالي عن الشافعي انه باقتظاء وظع اللغة يعني فهم من لسان العرب ان صيغة افعل تدل على الوجوب عناد جاء الشرع مؤكدا لذلك. ولم يأتي الشرع مؤسسا لهذا المعنى وانما جاء مؤكدا للمعنى اللغوي الذي دل - 00:25:46ضَ
عليه صيغة افعل. قال لان اهل اللغة يحكمون يحكمون باستحقاق مخالف امن سيده مثلا بها للعقاب يعني اذا قال لابنه اسقني ماء فلم فلم يأتي بالماء فضربه هل يوبخه اهل اللغة؟ هل يلاب؟ قالوا لا يلام. اذا لماذا لا يلام؟ قالوا لانه ترك الامتثال - 00:26:08ضَ
والذي دل على ان ترك الامتثال يوصف صاحبه بكونه عاصيا فيترتب عليه العقاب هو صيغة اسقني نفسها لا نحتاج الى امن خارج عن عن الصيغة. فهي دلت على الايجاب وهي دلت على العقاب عند التخلف. وجاء الشرط - 00:26:37ضَ
مؤكدا لهذا المعنى. وهو ان صيغة افعل تدل على شيئين. ايجابي الطلب ثم العقاب ثم العقاب على ماذا على الترك. اما على المعنى الاول فتدل على الايجاب من جهة الشرع. ومن جهة اللغة تدل على الطلب. ثم ترتب - 00:26:57ضَ
على الترك هذا اللغة لا تدل عليه. انما جاء من جهة من جهة الشرع. هذا المعنى الذي ذكره هنا ونسبه لي الشافعي والمعنى الثالث او القول الثالث اختاره بعضهم انها باقتضاء العقل اقتضاء العقل. قالوا لماذا - 00:27:17ضَ
لانها تفيد لغة الطلب. سلموا بان من جهة اللغة تفيد الطلب. ويتعين ان يكون للوجوب لان حمله على الند به يصير المعنى افعل ان شئت وهذا القيد ليس مذكورا يعني الطلب هذا جازم وغير جازم. او لا؟ مطلق. ثم قيدناه بالوجوب. من اين قيدناه بالوجوب - 00:27:36ضَ
قال بالعقل كيف بالعقل؟ قال لان الحمل على الندب يجعل اللفظ افعل ان شئت والذي يصير الامر بانه افعل ان شئت. لفظ مذكور او مفهوم بالذهن. وهنا لم يرد في اللفظ افعلوا شئت - 00:28:02ضَ
نقول هذا يحتاج الى تقييد باعتبار الذهن. ولا وجود له. فنحمله على ماذا؟ على الوجوب. فالعقل دل على ان صيغة افعل للوجوب لماذا؟ لانها في لسان العرب هي للطلب الجازم وغير الجازم. فلو حملناها على الندب - 00:28:21ضَ
لصار التقدير افعل ان شئت وليس عندنا قيد في اللفظ. حملناها على الوجوب. فالعقل هو الذي دل. والصحيح انها تدل على الوجوب لغة وشرعا لغة وشرعا يعني من الجهتين. اللغة وجاء الشرع مؤكدا لما دلت عليه - 00:28:41ضَ
اللغة وهذا المعنى صححه غير واحد من ماذا من الاصوليين ولذلك انه حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان يعني من جهة اللسان لسان عرى فافعل دل على طلب الجازم وكون هذا الطلب متوعدا عليه شيء - 00:29:02ضَ
شيء اخر ثابت في اوامر الشرع بدليل من خارج. وحينئذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من الشرع واللغة. وهذا قول ابي اسحاق نصف وامام الحرمين. وقالوا الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو امر خارجي عنه. والنتيجة واحدة - 00:29:26ضَ
نتيجة ما قرره امام الحرمين الصحيحة وهي ان الذي دل على الوجوب الشرع وماذا؟ واللغة. لكن نقول اللغة كذلك دلت على العقاب ولذلك لا يلام من عاقب ابنه اذا امره بل حتى السيد مع مع عبده لو امر عبده بان يصنع شيئا فلم يفعل فعاقبه - 00:29:44ضَ
لا يلام من جهة اللغة لا يلام من من جهة اللغة لماذا تعاقبه او لماذا تفعل كذا وكذا؟ حينئذ نقول ترك العقاب او ترتب العقاب عند عدم الامتثال مأخوذ من جهتين. من جهة الصيغة نفسها ومن جهة ماذا - 00:30:04ضَ
ومن جهة الشرع ولذلك مر معنا سابقا انه اذا قيل صلي دل على الايجاب ودل على ترتب العقاب ايضا. ولذلك الواجب ما هو الواجب؟ على الاختصار. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. من اين جئنا؟ يعاقب تاركه؟ نقول من - 00:30:21ضَ
حيث دلالة صيغة افعل لغة وشرعا. والا نحتاج الى دليل شرعي في كل امر ان يأتي التصريح بماذا؟ بترتب العقاب عند عدم الامتثال. او لا لو قيل بان صيغة افعل لا تدل على العقاب - 00:30:41ضَ
ترتم على عدم الامتثال. حينئذ نقول لا نقول بالعقاب عند عدم الامتثال. فنحتاج الى ماذا؟ الى كل صيغة افعل ان يرد نص من الشارع بانه لو لم يمتثل لترتب عليه العقاب ولا وجود له. بل سائر النصوص جاءت مطلقة هكذا. صلي - 00:31:02ضَ
الزكاة صم الى اخره. حينئذ يقول يستفاد من هذه النصوص الايجاب والوعيد على على الترك. والذي دل على ذلك فهو اللغة وا والشرع. والاشكال في ذلك. قال هنا الامر مجردا يعني حال كونه مجردا عن قرين. لان الامر قد تقترن به قرينة تدل على الوجوب - 00:31:22ضَ
وقد تقترن بقرينة تدل على عدم الوجوب فالاحوال ثلاثة لو قال له صلي والا قتلتك. صلي ان شئت صلي اه كم حال؟ ثلاثة احوال. صلي والا قتلتك باجماع اصول متأخرين على انها للوجوب لا خلاف لماذا؟ لانه نص على على العقاب - 00:31:47ضَ
والا لقتلتك. دل على ان صلي للوجوب لترتيب العقاب على الترك. اذا هذه محل وفاق صلي ان شئت محل اجماع على انها ها للندم لماذا؟ لوجود القرين ان شئت صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قل لمن شاء. اذا باجماعها - 00:32:15ضَ
ليست واجبة. صلي هذا مجردا هذي حقيقة الامر المجرد. مجرد عن ماذا؟ بعظهم يظن مجرد عن قرينة صار في الندب لا. مجرد عن قرينة تدل على الايجاب او قرينة تدل على الندب - 00:32:38ضَ
فالتجرد ليس دائما عن عن ماذا عن قرينة تدل على انه مندوب. وانما عن قرينة تدل على انه واجب او قرينة تدل على انه ماذا انه مندوب. ولذلك لو جاء في النص صيغة افعل ورتب عليه عقاب - 00:32:55ضَ
لا يقال بان هذه مختلف فيها وتحتمل الايجاب وتحتمل الندم. هذا متفق عليه. لانه اقترنت بها قرينة تدل على الاجابة. فافعل من القرائن ما يدل على انها واجبة. ومن القرائن ما يدل على انها مندوبة وليست على الاجابة. وحينئذ اذا جاءت مطلقة عن النوعين جاء الخلاف - 00:33:14ضَ
عند المتأخرين. هل تدل على الايجاب او محمولة على الندب او الاباحة وقدر مشترك على الخلاف الشائع عند الاصوليين. والصواب كما قلنا بانها تدل على الوجوب باجماع الصحابة. وحكى الاجماع غير واحد. ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة حكى الخلاف ورد على الاقاويل الى اخره واستدل على - 00:33:34ضَ
الوجوب باجماع الصحابة وانا لا ازال اتعجب من هذا الصنيع من اهل العلم لانهم يريدون الخلاف ثم يردون على المخالفين ثم يحكون الاجماع. والمخالفون ليس الصحابة الائمة مخالفة متأخرون قال استدل للاول يعني القول بالوجوب. ما الادلة على انها للوجوب من جهة الشرع - 00:33:54ضَ
من جهة المعنى اللغوي واضح. وهو ترتيب العقاب على عدم الامتثال وسنذكره كذلك. قال قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. تحذير من الفتنة والعذاب الاليم في - 00:34:14ضَ
الامر يدل على انه واجب. هذا المراد بالامر هنا. وبقوله تعالى واذا قيل لهم واذا قيل لهم اركعوا هذا امر قال لا يركعون هذا ذم. ذم على ماذا؟ على ترك امتثال الامر بالركوع. وهو دليل الوجوب. قال القرافي - 00:34:34ضَ
والذم لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم. فكلما جاء الذم في عدم امتثال صيغة الامر حينئذ يدل على انه واجب لان الذم لا يكون الا في مقابلة ولذلك مر معنا في حد الوجه ما ذم - 00:34:55ضَ
شاركه شرعا مطلقا. كمان مرة والذنب لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم وذم ابليس كذلك على مخالفة الامر المجرد ابليس لما امره الله تعالى قال ما منعك الا تسجد اذ امرت - 00:35:11ضَ
كذلك واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم. ومن ظمنهم ابليس قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. دل قوله امرتك على ان نسجد هو مسمى الامر. على القاعدة السابقة. ثم على ماذا؟ على عدم الامتثال. لو لم تكن واجبة لقال ماذا؟ لم يجب علي - 00:35:31ضَ
اولى لو لم يكن مدلول اسجدوا هو الوجوب. لم لا قال ماذا؟ لم يجب علي. كما قال هي للندم او للاباحة وقدر مشترك. وما قال ذلك. فدل على ماذا على انه يفهم من مسجد الوجوب - 00:35:55ضَ
قال هنا وذم ابليس على مخالفة الامر المجرد ولان السيد لا يلام قبل ذلك يقال قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا امرا هذا نكيرة في سياق الشرط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا هذي شرطية اذا قظى الله ورسوله امرا ان - 00:36:10ضَ
تكون لهم الخيرة من امرهم. هذا نفى الخيرة. دل على ان الامر المراد به الايجاب. لان هو الذي لا خيار فيه البتة. فجعل امر الله ورسوله سوره مانعا من الاختيار. وذلك دليل الوجوب. والاية السابقة اللي ذكرناها في ابليس ما منعك الا تسجد اذا امرت - 00:36:35ضَ
ذمه على مخالفة الامر وهو دليل الوجوب. كذلك قال افعصيت امري؟ ثمت ترك ماذا؟ معصية. دليل على ان مخالفة الامر معصية. وذلك دليل وجوب. قول لا يعصون الله ما امرهم اذا عدم امتثال الامر يسمى يسمى معصية - 00:36:55ضَ
ويقال كذلك امرتك فعصيتني. والمعصية هذه موجبة للعقوبة. موجبة للعقوبة. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اذا اطلق على اسجدوا امر وسمى المخالفة معصية. والمعصية موجبة للعقوبة. دل على ان الامر للايجاب هذا واضح. واضح جدا - 00:37:17ضَ
لا يمتلي فيه اثنان البتة. ومن السنة ما روى البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بفسخ الحج الى العمرة فردوا عليه القول هكذا جاء في السنة. فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبانا. فقال فقالت رضي الله تعالى عنها - 00:37:41ضَ
ما اغضبك اغضبه الله قال ومالي لاغضب وانا امر بالامر فلا اتبع. اورده ابن قدامة فيه فعلل صلى الله عليه وسلم غضبه بماذا انه يأمر فلا يتبع. والغظب انما يكون عند ماذا؟ عند ترك واجب. لا عند ترك مندوب. وانما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عند - 00:38:07ضَ
عندما تترك الواجبات لا عندما يترك المندوب. فعلل صلى الله عليه وسلم غضبه بتركهم ايه؟ اتباع امرهم. ولولا ان امره صلى الله وسلم للوجوب لما غضب من تركه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والندب غير شاق - 00:38:30ضَ
دل على ان امره اقتضى الوجوب. قال ابن قدامة ومن الادلة اجماع الصحابة فانهم اجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال اوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنى - 00:38:50ضَ
باوامره يأمرهم بالامر فيمتثلون ويعلمون ان الطاعة واجبة ولا يأتي السؤال هل امرك امر اجاب او امر ندب لم يرد السؤال فحملوا حينئذ اوامر على اصلها وهي الوجوب. قال واوجب اخذ الجزية من المجوس بقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم - 00:39:06ضَ
سنة اهل الكتاب وكذلك غسل الاناء سبعة من البلوغ بقوله بقوله فليغسله سبعا اخذوا من مطلق الامر والصلاة عند بقوله فليصلها الى ذكرها واستدل ابو بكر على ايجاد الزكاة بقول واتوا الزكاة في قضايا لا تحصى ولا تعد - 00:39:26ضَ
انهم كانوا يستدلون على الوجوب بل ينكرون على من ترك الامتثال بمجرد الاوامر دون دون استفصال هل المراد بها انها صيغة او ان المراد بها الندب. قال ولان السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد امره باتفاق العقلاء - 00:39:47ضَ
اللسان وهذا لا لا خلاف فيه. ولذلك اخذنا من هنا ماذا؟ انها من جهة اللغة تدل على على الوجوب. فجاء الشرع مؤكدا على حينئذ لها حقيقة شرعية حقيقة شرعية ودعوة قرينة الوجوب اقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه غير مسموعة هذا اعتراض - 00:40:07ضَ
وقيل ان الامر المجرد عن قرينة حقيقة في في الندم. اذا هذا قول السابق الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى هو المرجح وقلنا هذا محل اجماع بين بين السلف ان صيغة افعل عند التجرد عن القرينة الدالة على الوجوب او القنينة الدالة على الندم - 00:40:27ضَ
انما هي محمولة على الوجوب والادلة الشرعية السابقة واضحة بينة. لكن ثم اقوال مشهورة عند اهل العلم وهي ثلاثة اقوال لعل مصنفون ذكرهم الله تعالى. وقيل ان الامر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب - 00:40:47ضَ
وهذا غريب اعتبار ما سبق لماذا؟ لانه اجتهاد في مقابلة النص. ليس له الا قضية الاستنباط فقط والاجتهاد واما النصوص السابقة دلت على ماذا؟ على الاجابة حينئذ من قال بانه للندم يقول اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. من قال بانه - 00:41:06ضَ
قدر مشترك ان هذا اجتهاد في مقابلة النص والاجماع فهو فاسد الاعتبار. كذلك مقال للاباحة. اذا كل قول يقال بغير الايجاب نقول هذا اجتهاد في مقابلة النصوص ثم النصوص السابقة ينبه الى انها نصوص عامة. دلت على ان صيغة افعل للايجاب دون تفصيل - 00:41:25ضَ
ما كان في العبادات ما كان في المعاملات ما كان في الامور الدينية ما كان في الامور الدنيوية. لم يفصل بينها ومحمولة كلها على ماذا؟ على الاجابة فمن ادعى بان صيغة افعل في باب الادب تحمل على الندب نقول هذا تخصيص للنصوص السابقة. ومر معنا انها ماذا؟ انها عامة - 00:41:44ضَ
مخصص ولا ولا مخصص. قال هنا ان الامر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب. ونقله الغزالي والامدي عن الشافعي ونقله ابو حامد عن المعتزلة باسرها احمد انه قال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اسهل مما نهى عنه. فاخذ بعضهم ان امر الله تعالى للوجوب وامر - 00:42:04ضَ
صلى الله عليه وسلم للندب. يعني فرقوا بينهما. فقال جماعة من الاصحاب لعله لان الجماعة قالوا الامر الندب ولا تكرار والنهي للتحريم والدوام لان لا يخالف نصوصه. هذا حمل فاسد. واما ابن الخطاب فانه اخذ من النص انه للندب - 00:42:28ضَ
ووجه هذا القول هذا المهم هنا. اذا القول السابق المراد افعل للندب. ما الدليل؟ قال انا نحمل الامر المطلق على مطلق الرجحان هذا تعليم ليس فيه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم او عمل الصحابة. وانما هو ماذا؟ هو تعليل واجتهاد. نحمل الامر المطلق يعني غير مقيد - 00:42:49ضَ
افعل على مطلق الرجحان. يعني ريحان الفعلي وجواز الترك يجوز ويجوز. كما نقول الاقتضاء يدل على ماذا؟ الاقتضاء مطلق الاقتضاء. دخل فيه الجازم وغير الجازم اذا نحمل صيغة افعل كانه يقول نحمل صيغة افعل على مطلق الاقتضاء. ومطلق الاقتضاء يدخل فيه ماذا؟ الجازم - 00:43:11ضَ
غير الجازم ونافيا للعقاب بالاستصحاب. الاصل عدم العقوبة اذا ادنى مرتبتي مطلق الاقتضاء الندب. فان قيل العقاب قال هذا مأخوذ من الشرع لا من اللغة والاصل عدم عدم العقاب قال نفيا للعقاب بالاستصحاب عن ننفي العقاب بالاستصحاب - 00:43:37ضَ
ولانه اليقين يعني من قسمي الطلب وهو اقل درجة. ولان المندوب مأمور به حقيقة. وهذا كما رأيت هذا اجتهاد في مقابلة النصوص السابقة يرد بماذا؟ باننا نقول جاءت الادلة دالة على ان صيغة افعل عند التجرد عن القرينة - 00:43:59ضَ
محمولة على الايجاب وانه متى ما خالف حينئذ ترتب العقاب وما ذكرتموه باطل لانكم جوزتم احتمال اليقين او انه يحمل على اليقين عند تجويز الامرين بصيغة افعال ولم يأتي الشرع بذلك ولا باللغة. فهو تجويد عقلي. وقيل ان الامر عن ان الامر - 00:44:19ضَ
والمجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب يعني الطلب وهذا الامر او القدر المشترك امر عقلي. امر عقلي. يعني صيغة افعل يتصور فيها امران. انها ايجاب وانها - 00:44:39ضَ
ما القدر المشترك بينهما؟ كل منهما طلب اين هذا الطلب في الذهن لا وجود له في في الخارج. فيكون من المتواطئ كل الذي وجوده وجود ذهني. حينئذ يحمل على الايجاب قرينا - 00:44:56ضَ
وعلى الندب بقرينة. فكلما لو جاء في الشرع صل اصحاب هذا القول ماذا يصنعون؟ يتوقفون حتى يرد دليل ان المراد بيصلي ماذا؟ الايجاب. او المراد به الندو. هذا قول باطل. قول باطل اختاره - 00:45:15ضَ
هل ما تريده من حنفية قال هنا في المسألة اثنى عشر قولا غير هذه الثلاثة اضربن عن ذكرها خشية الاطالة جزاك الله خير. وذكر في القواعد الوصية خمسة عشر قولا لسنا بحاجة - 00:45:31ضَ
اليها المتع. وانما ياقاويل اكثرها استدلالتها عقلية. ثم انتقل الى مسألة مهمة تتعلق بباب الامر. وهي مطلق السابق هل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار بمعنى اذا قال اولا تحقيق الامر. فيقال مطلق الامر يعني غير المقيد بالتكرار - 00:45:44ضَ
ولا المقيد بالمرة. لو قال صل كل يوم كما جاءت انه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل هذا قيد قيد يدل على ماذا؟ على التكرار. حينئذ نقول اذا قيد النص وهو افعل بقيد ندل على التكرار محل اجماع انه للتكرار - 00:46:07ضَ
لو قال ولله على الناس حج بل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع الحج مرة جاء القيد هذا مقيد اجماع ليس لي للتكرار. اذا جاء صيغة افعل فقط دون قيد يدل على التكرار او قيد يدل على المرة - 00:46:28ضَ
حينئذ هذا الذي وقع فيه النزاع. هل يدل على التكرار او لا؟ المصنف هنا اختار ماذا؟ قال ويكون لتكرار حسب الامكان المراد يكون الامر هنا صيغة افعل. ويكون الامر يعني افعل الذي ليس مقيدا بمرة كالحج. ولا تكرار - 00:46:48ضَ
الصلوات الخمس انه جاء مقيدا كل يوم لتكرار مطلقا وهم مستوعب بزمان لزمان العمر قال حسب الامكان حسب الامكان وسيأتي اه احتراز عنه. قال هنا ولتكرار عند الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه وابي اسحاق الاسفراييني قاله الامني وجماعة من الفقهاء المتكلمين وقالوا غزالي في المنخول عن ابي حنيفة وحكى اهل - 00:47:08ضَ
صار عن مالك فيجب على ذلك العمر به. دون ازمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الانسان او اصلي واطلق لو ما جاء التقييدي يوم وليلة. صلي معناه تنتهي من الصلاة وتصلي - 00:47:38ضَ
يستثنى من ذلك ماذا؟ اكلك وشربك قضاء الحاجة والنوم الضروري وما عدا ذلك هو الاصل فيها انك تستوعب الزمان كله والعمر كله بماذا؟ بالصلاة. فلابد ان كلما انتهيت حينئذ يحصل التكرار. وعليه لو قلت لابنك خذ هذا المال واشتري خبزا - 00:47:56ضَ
يذهب ويشتري ويأتي ويذهب ويشتري ويأتي الى هذا مفهوم ماذا؟ التكرار. لانه لا لا يكف عن الامتثال الا بدليل. فيمتثل وينتهي ويمتثل وينتهي حتى ماذا حتى يأتي دليل يكفه عن عن الامتثال. هذا مراد التكرار. منشأ الخلاف هنا ان صيغة افعل جاءت في الشرع تارة يراد بها - 00:48:18ضَ
التكرار وتارة يراد بها المارة حينئذ وقع النزاع اذا جاءت افعال هل نحملها على التكرار او نحملها على المرض؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ما لي لهذا القول بان صيغة افعل - 00:48:44ضَ
مطلقة تدل على التكرار قال قال رحمه الله تعالى وهذا بزاد المعاد استنادا الى اكثر من موارد صيغة افعل. لانها جاءت بالتكرار. الصلوات خمس صيام وكذلك الزكاة في التكرار كلما وجد المال وغير ذلك. قال لما جاءت صيغة افعل مطلقة للتكرار في اكثر - 00:48:59ضَ
القرض الشرعي ما لم يرد فيه حمل على على اكثر. يعني من باب التنظير. من باب من باب التنظير. هذا القول الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعال. وعن احمد رواية ثانية لا يقتضي تكرارا - 00:49:23ضَ
لا يقتضي التكرار يعني محمول على ماذا؟ على انه يقتضي المرة الواحدة. اما التزاما واما مدلوله مرة واحدة. سيأتي. قالوا عن احمد رواية ثانية لا يقتضي تكرارا الا بقرينة. ونقله ابن مفلح - 00:49:39ضَ
عن اكثر العلماء والمتكلمين واختلف اختيار القاضي ابي يعلى هنا ذكر ان القاضي ابا يعلى اختلف اختياره لكن وانه لم يختلف نص ابن قدامة ان القاضي ابا يعلى اقتضى انه قد اقتضي التكرار - 00:49:58ضَ
يعني رجح القول السابق انه يقتضي التكرار وذكروا ذلك فيه في العدة انه مذهبهم ولزم من قدامى بنسبته اليه. قال وفعل المرة وفعل المارة بالالتزام بالالتزام لكن هذا غريب من صنع المصنف هنا. لانه قال لتكرار بحسب الامكان. قال - 00:50:17ضَ
وفعل المرة بالالتزام. هذا لا يجتمعان هكذا المتن عندكم الاحد معه النسخة هكذا عندك ولتكرار حسب الامكان وفعل المارة بالتزام هكذا؟ اي هذا غلط لماذا؟ لان فعل المرأة بالالتزام ليس على القول بانه للتكرار - 00:50:42ضَ
وانما هو على القول بانه للمطلق الماهية لطلب الماهية. لا باعتبار مرة ولا تكرار. حينئذ المرة كيف تحصل؟ صار هذا معنا معنى معنى كلي. ومعلوم ان المعاني كلية وجودها في الخارج وجود - 00:51:05ضَ
في ضمن فرده. حينئذ لا يتحقق هذا المعنى الذهني الا في فرد واحد. اما ان ان يدل عليه بالوضع بان عن لفظ المعنى الذهني مع مراعاة الفرد فيدل عليه حقيقة. واما ان يدل على المعنى الذهني دون وظع او مراعاة للفرد الخارجي وحينئذ - 00:51:21ضَ
عليه بالالتزام. وهذا سيأتي الفرق بين المطلق والنكرة في محل ان شاء الله تعالى. والصحيح هو هذا الذي قدمه المصنف بانه يدل على المرة بالالتزام لا لكونه بالتكرار وانما لكونه لطلب الماهية فحسب. والصواب ان يقال ان صيغة افعل باعتبار التكرار وعدم انما - 00:51:41ضَ
لمطلق الماهية لطلب فحسب دون تعرض لمرة او تكرار. والمرة هذه ضرورة من ضروريات لانه لا يمكن ان يوجد في الخارج الا مرة واحدة وليس مدلوله المرة وانما من ضرورياته المرة ولذلك قال هنا - 00:52:01ضَ
فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الامر طلب الماهية من غير اشعار بوحده. ما هي المراد بها الصلاة مثلا؟ قال صلي. ما هي المهية المطلوب ايجادها والصلاة. صلي كم مرة لم يتعرض؟ وانما اراد ايجاد هذه الماهية التي هي الصلاة واخراجها من العدم - 00:52:19ضَ
الى الوجود دون تعرض لمرة ولا غيره. هل يمكن ان يوجد هذه الصلاة دون مرة؟ الجواب لا. اذا صارت المرة ملة وازمه لا من مدلوله وانما هي من من لوازمه. هذا الذي - 00:52:42ضَ
ينص عليه من المصنف قال فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الامر طلب الماهية من غير اشعار بوحدة ولا بكثرة الذي هو التكرار. الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود من العدم الى الوجود باقل من مرة. فصار - 00:52:58ضَ
المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به لان الامر يدل عليها بطريق الالتزام. اذ لا توجد الماهية باقل منها فيحمل عليها اذ لا وجود للماهية الا في الفرض لا من جهة انها مدلول اللفظ. اذ مدلول اللفظ حينئذ قدر مشترك. الذي يكون وجوده وجودا ذهنيا - 00:53:18ضَ
وهو الطلب طلب الماهية المتحقق في المرة وفيما زاد عليها لكنه لا يدل عليها بالوظع وانما يدل على المرأة في حسب ماذا؟ بالالتزام. وهذا القول هو الراجح الذي يدل عليه النص. وقيل - 00:53:42ضَ
يقتضي فعل مرة بلفظه ووظعه يعني مقابل التكرار. مقابل ماذا؟ مقابل التكرار. فصيغة افعل وظع لايجاد الماهية ووظع باعتبار مسألته على الفرد الخارجي وضعا واحدا حينئذ وضع مرة واحدة للمعنى الذهني وهو طلب الماهية ايجادها في الخارج ووضع كذلك مراعاة وملاحظة للفرد الخارجي لا بالالتزام - 00:53:59ضَ
هذا الفرق بين القول هذا والقول السابق. قلنا الصواب هو ما ذكره مصنفنا. لكن قوله وفعل المارة بالتزام انما يفرع على القول الثاني على القول الثالث. وقيل يقتضي فعل مرة بلفظه ووظعه يعني مدلوله نفس المرة لان هي المتيقن - 00:54:27ضَ
وعلى هذين القولين يحمل على التكرار بقرينة يعني الاصل اذا كان الاصل فيه طلب المهية والمرة من لوازمه الى متى نحمله على التكرار؟ بقرينة ان لم ترد قرينة حينئذ يحمل على المرأة - 00:54:48ضَ
الواحدة لكن والثاني كذلك مثله ما كان مدلوله المرة حينئذ نقول يحمل على التكرار بقرينة لكن الفرق بينهما من حيث الدلال ما دل على الفرد الالتزام فاستعماله فيه مجازا. وعلى الثاني يعتبر حقيقة لانه وضع له - 00:55:03ضَ
قال رحمه الله تعالى وامر ومعلق بمستحيل ليس امرا ومعلق بمستحيل ليس امرا نحن نصلي ان كان زيد متحركا ساكنا. هل يسمى امرا او لا؟ لا يسمى امرا. لماذا؟ لان الامر هو الممكن. ومر معنا القاعدة انه لا - 00:55:23ضَ
تكليف بما لا يطاق تكليف المحال هذا محال. فلا يأتي به الشرع لا يأتي به الشرع. ومعلق بامر او بفعل او بشيء مستحيل وجوده في الخارج هذا لا يسمى امران. نحن نصلي ان كان زيد متحركا ساكنا متحرك الساكن جمع بين - 00:55:43ضَ
وعلق عليه ماذا؟ يصلي. حينئذ لا يكون امرا. لانه كقوله كن الان متحركا ساكنا ذكره ابن عقيل ثم قال وبشرط او صفة ليس بعلة. يعني يفيد التكرار هذه الجملة عطف على قوله لتكرار بحسب الامكان. حينئذ ما كان معلقا بشرط او صفة نقول هو ليس من مطلق الامر - 00:56:03ضَ
وانما هو من الامر المقيد بقيد. حينئذ ينظر في هذا القيد هل هو شرط او صفة بحيث يمكن ان يقال ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما او لا؟ فان كان - 00:56:30ضَ
حينئذ اقتضى التكرار ولا اشكال فيه. واما ان لم يكن حينئذ يقتضي المرة الواحدة. قال هنا وامر معلق بشرط او صفة ليس بعلة اذا الشرط قد يكون علة كقوله وان كنتم جنبا فاطهروا والصفة قد تكون علة كقوله والسارق - 00:56:46ضَ
وقد لا يكونان علة كقول اذا مضى شهر ها علقوا على الشهر. الشهر ليس بعلة. او اذا هبت ريح او ان سافر زيد فاعتق عبدا من عبيدي هنا علقوا على ماذا؟ على شرط وكذلك يمكن ان يقال بانه صفة في المعنى لكن هذا ليس بعدة ليس بعلة فحصل شيء - 00:57:06ضَ
مما علق عليه الامر واعتق عبدا من عبيده فقد امتثل ما امر به ولا يتكرر قال اذا هبت الريح فاعتق عبدي زيدا. كلما هبت الريح ولا هبت مرة واحدة؟ هبت مرة واحدة. لماذا؟ لان وصفنا الريح - 00:57:32ضَ
هو او هبوب الريح ليس بعلة حينئذ لا نقول بان العلة لها اثر في كلما وجدت وجد الحكم معها لا وانما هنا مجرد ارتباط فحسب لا علاقة بينهما ليس ثم ارتباط بين العلم - 00:57:51ضَ
وبين هبوب الريح كما هو الشأن في الجنابة والغسل او السرقة والقطع فثم علاقة وارتباط لكن هبوب الريح مع العتق لا علاقة بينهما او ان سافر زيد فاعتق عبدي لا علاقة بينهما. ان علق الحكم على شيء من المذكور حينئذ نقول لا يقتضي التكرار. فان امتثل مرة - 00:58:04ضَ
واحدة وهبت الريح مرة ثانية لا يعتق البتة. ولو سافر زيد مرة ثانية وثالثة نقول لا يعتق الا مرة واحدة وهي المرة الاولى. ولذلك قال لم يتكرر بتكررهما اي شرط والصفة الذين ليسا بعلة - 00:58:24ضَ
اي تكرر الشرط الذي ليس بعلة ثابتة ولا الصفة التي ليست بعلة ثابتة. مفهوم المخالفة انه ان تعلق بشرط هو علة او او صفة هي علة حينئذ لزم منه التكرار. وهو كذلك حتى على قول السابق بان صيغة افعل تدل على مطلق الماهية دون اعتبار - 00:58:40ضَ
في مرة الا بدلالة اللزوم على كذلك في هذا الموضع نقول يدل على التكرار. لماذا؟ لان البحث السابق ليس هو عين هذا البحث. البحث في السابق في ماذا؟ في صيغة افعل مجردة. لم تعلق لا بشرط ولا بصفة ولا بغيرهما. واما البحث هذا فصيرة افعل - 00:59:00ضَ
معلقة معلقة بشرط على جهة الخصوص وبالصفة على جهة الخصوص ان كان فيهما معنى العلية القاعدة مطردة ان الحكم يدور مع اللتي وجودا وعدما فيتكرر الحكم بتكرر الصفة والشرط وان لم يكونا كذلك وحينئذ لا يقتضي التكرار. ولذلك قال الشارحون وعلم مما تقدم - 00:59:20ضَ
انه ان كان الشرط علة ثابتة. علة مستقرة ورتب الشارع عليها حكما وجعلها علة او كالعلة. نحو قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. حينئذ كلما ولدت الجنابة وجد الامر بالطهارة هذا واضح وبين او كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا اقطعوا - 00:59:40ضَ
نقول هذا امر هل يقتضي التكرار؟ نقول نعم في هذه الصيغة يقتضي التكرار لماذا؟ لانه علق على ماذا؟ على وصف كلما وجد هذا الوصف السرقة وجد الحكم. بعضهم يرى انه لا يدل على التكرار - 01:00:06ضَ
هل تأتي مشكلة يعني نمتثل بالسارق الاول ثم البقية ماذا نصنع ارتفع الحكم الشرعي نأتي باحكام ها من قال بانه لا يقتضي التكرار في هذا الموضع قال الحكم مطرد فيه بالقياس - 01:00:21ضَ
يعني هذا محل النزاع هل اذا قطعت يد زيد السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كل سارق بعد ذاك الزمن يكون من باب دلالة اللفظ على الحكم او بالقياس. هذا محل النزاع. والصواب انه بايه؟ باللفظ يشمله اللفظ. للعموم. اولا من جهة ترتيب الحكم الشرعي على - 01:00:42ضَ
مشتق ومعلوم ان الحكم الشرعي اذا رتب على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق. هذا واحد. ثاني ان قوله السارق هذي صيغة عموم لانه سارق صن فاعل دخلت عليه ال. كل فرد من افراد هذا الوصف يصدق عليه الحكم في كل زمان وفي كل مكان - 01:01:04ضَ
ولا يتخلف البتة قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فاجلدوا يتكرر او لا يتكرر نعم يتكرر باللفظ او بالقياس قم من اللفظ. لانه اولا الزاني استنفاع دخلت عليه الف فيعم كذلك قوله فاجرده حكم شرعي. صيغة - 01:01:26ضَ
افعل علق على مشتق والتعليق والحكم على المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق كلما ورد الزنا ورد كما انه كلما وردت السرقة ولد القطع. كما انه كلما وجدت الجنابة وجد ماذا؟ وجدت الطهارة. قال فان - 01:01:48ضَ
امر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا. قول اتفاقا فيه نظر الا اذا اراد ماذا؟ اتفاقا من جهة ماذا؟ اللفظ والقياس. يمكن لكن هذا ليس مرادا هنا. انما المراد به من جهة الله ظليت الامر كذلك. حين تتكرر الطهارة - 01:02:08ضَ
تكرر موجبها والجنابة والقطع والجلد كذلك يتكرر بالتكرر السرقة والزنا. قاله ابن بقلان بالتقريب وابن السمعاني والآمد تبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيره. قال في قواعد الاصولية وكلام اصحابنا يقتضيهم. قال ابن مفلح لاتباع العلة - 01:02:25ضَ
لا للامر يعني ليس لكون ماذا؟ لذات الصيغة افعل لانه لو كان لذات الصيغة مر معنا ما سبق انها لا تقتضي التكرار. لكن هنا لكوني معلقا يعني نظرا للقيد. نظرا - 01:02:45ضَ
للقيد. فمعنى هذا التكرير انه كلما وجدت العلة وجد الحكم وهو كذلك. لانه اذا وجدت العلة وجد الحكم لا انه اذا ولدت العلة يتكرر الفعل قال رحمه الله تعالى وللفور هذه مسألة ثانية - 01:03:02ضَ
هل مطلق الامر يقتضي الثورة او لا؟ والمراد بالفور هنا هو الامتثال عقب الامر مباشرة. صلي مباشرة يقوم وهذه كذلك يقال فيها ما قيل فيما سبق. انها قد تكون مقيدة بالفور. وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بعدد - 01:03:22ضَ
صل الان هذا للفور اتفاقا صل غدا او بعد غد او الشهر القادم هذه باتفاق انها للتراخي يعني عدم الفور صلي هذي مطلقة عن القيد بالتراخي والقيد بالفوري. هذه التي محل نزاع. ثم النزاع عند من - 01:03:42ضَ
من قال بان صيغة افعل مجردة تقتضي التكرار لا نزاع عندهم بانها للفور لان اول زمن يقع فيه التكرار هو عقب اللفظ لانه يدل على التكرار. يعني صلي مباشرة. اول زمن اذا قال بحسب الامكان - 01:04:04ضَ
يعني يستوعب الفعل العمر كله بحسب الامكان. فاول ما يقرأ اذنه صلي مباشرة يقوم فيصلي. اذا امتثل او لا؟ امتثل. حصل الفور؟ نعم حصل الفور. لكن الخلاف هل يقتضي الفور او لا؟ عند من قال بانه لا يقتضي - 01:04:23ضَ
التكرار لا يقتضي التكرار قال وللفور والمراد به ماذا؟ وجوب البدار الى الفعل ومنع التأخير عن اول وقت الامكان بلا عذر. بلا بلا عذر. قال وللفور سواء قيل ان الامر يقتضي التكرار اولى. وهذه التسوية فيها نظر للمصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانه اصلا يقول من قال بالتكرار - 01:04:43ضَ
مسلم ولذلك ينفى الخلاف بين القائلين بانه للتكرار هل هو للفور او لا؟ لا لا يختلفون. كل من قال بانه للتكرار قال هو للفور ولا نزاع. واما من قال بانه ليس بالتكرار - 01:05:12ضَ
حصل نزاع بينهم هل هو يقتضي التكرار او لا؟ قال عند احمد واصحابه والحنفية والمالكية وبعض الشافعية انه لي للثوري وهو كذلك هذا هو الصحيح انه يدل على على الفورية. لماذا - 01:05:25ضَ
بدليل الشرع بدليل بدليل الشرع ان كان الاصل قد يقال القول هنا كالقول في سابقه ان صيغة افعل تدل على طلب الماهية من حيث هي. لقطع النظر عن تراخي او فوري. هذا من حيث اللغة. قد يسلم بهذا. لكن البحث هنا في المعنى الشرعي. حينئذ نقول له معنى شرعي. صيغة افعل. وهو ان - 01:05:43ضَ
ان مدلوله يفيد يفيد الفورية. بمعنى انه من جهة الشرع دلت الادلة على ان صيغة افعل تقتضي البدار عدم التأخير. قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وهذا امر والامر يقتضيه - 01:06:08ضَ
الوجوب. وقال فاستبقوا الخيرات. هذا امر والامر يقتضي الوجوب. هو امر بالمسارعة وامر قظي الوجوه كما مر قال تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات هذا مدح. دل على ان الترك مقابل للمدح وهو وهو الذم. اولئك يسارعون في في الخيرات - 01:06:26ضَ
وبتركه يستحق ماذا؟ يستحق الذمة. ايضا من جهة اللغة ان السيد لو امر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بان الامر على التراخي فقال لابنه اسقني معا فذهب الامام - 01:06:45ضَ
وجاءوا ثاني يوم بالكأس امتثل او لا ممتثل ليس ممتل لو عاقبه في محله في محله نعم قالوا اذا صيغة اسقني دل على انه يجب ايقاع الفعل بعد ماذا؟ بعد الصيغة. يدل على على البداية - 01:07:03ضَ
وعلى الفورية بان الامر لم يكن له عذر بان الامر على التراخي وذلك مفهوم من وضع اللغة وقوله تعالى عن ابليس ما ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال لو كان للفور لقال ماذا؟ بعده ما جاء على الامتثال - 01:07:21ضَ
كذلك ان قلنا للملائكة اسجدوا لو لم يكن على الفور انما هو على التراخي متى ما شاء ان يفعل حينئذ له ان يقول ماذا؟ الامر بعد ما انا مخير في الامتثال لكن ذمه الله عز وجل على على التأخير. فلولا الفوز - 01:07:41ضَ
كان من حجته ان يقول امرتني ولم توجب علي الفور فلا عتب عليهم. ولا عتب علي. ايضا لو قيل على تراخي بانه يرجع الى شخص نفسه. متى ما شاء ان يوقع الفعل اوقعه - 01:07:59ضَ
فلا بد ان يكون لذلك التراخي غاية اولى صحيح او لا؟ صلي متى؟ عند من يقول بانه ليس على الفور يقول متى ما اراد قبل ان يخرج من الدنيا ان يفعل يفعل - 01:08:17ضَ
هل هذا المراد ان كان هذا المراد؟ حينئذ بطلت الاوامر كلها بطلت الاوامر كلها. يقال هنا لو قيل عن التراخي فلابد ان يكون لذلك التراخي غاية او لا؟ فان قيل له غاية قلنا مجهولة - 01:08:31ضَ
والتكليف بالمجهول لا يصح. وان قيل الى غير غاية قلنا ادى الى سقوطه. يعني سقوط الفرائض كلها. والفرظ انه مأمور به وان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه قلنا ان ظن ان ظن البقاء معدوم لانه لا يدري متى يموت وما - 01:08:46ضَ
دل عليه النص السابق هو المعتمد اذا قال هنا وللفور يعني والامر للفور لدلالة النصوص على على ذلك. وقال القاضي ابو الحسين منه انه الصحيح من مذهبهم انه على الفور. وانما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج. يعني من قال بان الحج ليس على الفور حينئذ بدليل - 01:09:06ضَ
قال انه على على الفور على الاصل لانتفاء الدليل حمله على على الاصل. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخره في السنة العاشرة اذا قيل انه وجب السنة التاسعة او الثامنة. وقيل لا يقتضي الفور وعلى هذا يجب العجز. العزم وهذا مبناه على مسألة الواجب الموسع - 01:09:29ضَ
اذا اخره هل يجب العزم او لا؟ قلنا الصواب انه لا يجب العزم وقيل لا يقتضي الفور. يعني يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت. وقيل بالوقف لغة. قال واكثر الاشعرية فان باد يمتثل على كل. القول الاول هو - 01:09:49ضَ
صواب المقدم وانه لي للفور. قال رحمه الله تعالى وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا او مقيد به بعده قضاء بالامر الاول. هذا فيه كما قال الشأن هنا يعني هل - 01:10:06ضَ
اذا اخر العبادة قلنا هو للفور. هو هو للفور. حينئذ العبادة على نوعين عبادة مؤقتة وعبادة غير غير مؤقتة اذا قلنا في العبادة غير المؤقتة انه للفور فاخر اثم او لا؟ اثم. اذا فعله في الوقت بعد - 01:10:26ضَ
الوقت الاول هل يسمى قضاء او لا اذا سميناه قضاء هل هو بالامر الاول او لابد من امر الجديد؟ هذه الصورة. الصورة الثانية العبادة المؤقتة العبادة المؤقتة. فاذا قلنا بان الشارع وقتله وقتا ابتداء وانتهاء للعبادة. ففعله بعد خروج الوقت. هل فعله - 01:10:46ضَ
بعد خروج الوقت قضاء املاق نقضاء كما مر معنا هل هو بالقضاء الاول بالامر الاول او بامر جديد؟ يعني هل الامر السابق استلزم القضاء او لا؟ هذه المسألة التي يريد بحثها فعمم المسألة في صورتين - 01:11:11ضَ
في العبادة غير المؤقتة وهذا محل نظر لماذا؟ لان القضاء انما يوصف بكون الفعل وقع قضاء اذا كان خارج اذا عن الوقت وقلنا فيما سبق ان العبادة غير المؤقتة لا توصف باداء ولا ولا اعادة ولا قضاء. ثم ادخل مسألة اخرى معها ان كان - 01:11:30ضَ
المشهور عند اصوليين هو والصورة الثانية قال هنا وفعل عبادة عبادة اطلق لم يقيد بوقت يعني فعلها في حالة كون الفعل متراخيا على الفور بهم وقلنا على الفور هل فعله بعد ذلك يسمى قضاء او لا؟ هذا محل او النوع الثاني مقيد به يعني بالوقت ابتداء وانتهاء يعني له وقت - 01:11:50ضَ
عبادة مؤقتة بعده اي بعد الوقت الذي قيد به اخرج الفعل عن وقته كصلاة الظهر بعد خروج الوقت. قال قضاء الامن الاول يعني حكم على الصورتين بكونه قضاء وهذا يسلم له في ماذا - 01:12:18ضَ
في صورة دون صورة. في الصورة الاولى الذي هو فعل العبادة غير المؤقت ولو كانت للفور صيغة افعل لا يسمى قضاء. لان القضاء مصطلح ثم هو مقيد بذات الوقتين طرفين اول واخر كصلاة الظهر كالصلوات الخمس - 01:12:37ضَ
حينئذ لو اوقع العبادة بعد خروجه وقت صلاة الظهر قالوا ماذا قظى؟ فلا يسلم في السورة الاولى بانه قظاه ولا يسلم في السورة وهو يسلم له بالسورة الثانية بانه بانه قضاء. لكن كونه بامر بالامر الاول - 01:12:56ضَ
في الصورة الاولى لا اشكال فيه. لان الامر الاول لو لم يأت بالفعل بعد الامر يعني اخره ولم يأتي به على الفور يقول اثم لكنه بقي الطلب معلقا بذمته. لو قيل له صلي يعني الان. فاخر بعد نصف ساعة - 01:13:13ضَ
والعبادة هذي غير مؤقتة. حينئذ نقول امتثل او لا انتشر. نعم. ولم تبرأ ذمته الا بالفعل. لكنه يأثم باعتبار ماذا؟ باعتبار التأخير. هذا لا اشكال فيه. فالامر الاول هو الصادق - 01:13:33ضَ
على فعله الثاني. اما اذا كانت ذات وقت ابتداء وانتهاء حينئذ على كلامه بانه لو اخرج الصلاة خارج في وقت المحدد لها شرعا فهو قضاء ولا اشكال في تسمية قضاء لكن يقيد بانه لعذر شرعي - 01:13:48ضَ
ثم هل هو بالامر الاول او بالثاني رجح المصلي بانه بالامر الاول؟ والصواب انه بالامر الثاني قال هنا او مقيد به بعده قضاء بالامر الاول لا بامر جديد في الصورتين. اما الاولى - 01:14:06ضَ
وهي ما اذا لم يقيد الامر بوقت ما قلنا بالفورية وفعله متراخيا. فعند اصحابنا والاكثر وان قلنا الامر للتراخي فليس بقضاء ليس بقضاء لماذا تسمي قضاء؟ وهذه طريقة المرداوي رحمه الله تعالى انه قد يقرن في المتن ما يخالفه في في الشرح - 01:14:23ضَ
على كلنا الصحيح انه لا يسمى لا يسمى قضاء وسماه بعضهم قضاء. قال واما في الصورة الثانية وهي مائدة اذا كان الامر مقيدا بوقت ابتداء وانتهاء وفعله بعده فان القظاء فيها ايظا بالامر الاول اختاره القاظي - 01:14:42ضَ
والموفق بن حمدان والطوفي وغيرهم. والصحيح في الصورة الثانية ماذا انه بامر جديد لابد ان يأتي امر جديد. والامر السابق لا يدل على ذلك. والصحيح هو قول الاكثر ان الامر الاول لا - 01:15:02ضَ
تلزيم القضاء والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء فلا يستلزم القضاء بل لابد من امر جديد لانه فات الامر بفوات الوقت. فات الامر الفواتي. الوقت. فيفوت الوجوب. وقوله في الحديث فليصلها - 01:15:19ضَ
امر جديد لانه من قال بانه بالامر الاول استدلوا بحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قال اذا ذكرها اذا دل على انه بالامر السابق قل لا وقفتم مع قوله اذا ذكره ونسيتم قوله فليصلها وهذا امر جديد. فلما تكرر الامر علمنا ماذا؟ انه - 01:15:38ضَ
فلابد من امر جديد. وانا ارى ان افضل استدلال بهذا النص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لما سئلت لماذا تقضي حائض الصوم ولا تقضي الصلاة قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 01:16:00ضَ
واضح كنا نؤمر نؤمر كنا نؤمر يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع نؤمر بماذا؟ نؤمر بقضاء الصوم مع وجود ادلة ايجاب الصوم. فلم يفهم منها القضاء حتى امرنا مرة اخرى - 01:16:18ضَ
ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود مع وجود ادلة ايجاب الصلاة. حينئذ لا يدل دليل ايجاب الصوم على القضاء حتى جاء الامر الجديد ولم يدل الدليل على ايجاب الصلاة للقضاء. لماذا؟ لعدم وجود الامن الجديد. والامر لا يستلزم القضاء هذا - 01:16:36ضَ
لماذا؟ لان الشرع انما قيد هذه الصلاة بوقتها المعين لمصلحة الله اعلم به فقياس غير ذاك الزمن على هذا الزمن يحتاج الى ادراك العلة وما هي العلة ليست عندنا علة؟ ليست عندنا علة ظاهرة بينة. حينئذ نقول من جوز اخراج الصلاة عن وقتها وجعلها قضاء - 01:16:59ضَ
الامن الاول نقول هذا يعتبر اجتهادا في مقابلة النص. فلا يعول عليه. اذا قوله في الحديث فليصلها امر جديد فلو كان الامر الاول باقيا عليه لم يحتج الى هذا الثاني. فلما ذكره دل على وجوبه بهذا الامر لا بالامر الاول - 01:17:26ضَ
ايضا اقترانها بالوقت المعين علم منه ان مصلحتها مختصة به. مختصة به. ومن هنا نقول بان من الصلاة عن وقتها او الصوم عن وقته لغير عذر شرعي. وان صلى الف صلاة او صام الف صوم لا يجزئه - 01:17:46ضَ
ولا يشرع له القضاء لانه لم يأتي دليل جديد. وحينئذ يكون فعله بدعة. بدعة باعتبار الاصل لا باعتبار ما يفتي به بعض واهل العلم. نقول فعله بعد اخراج الوقت يعتبر ليس مشروعا واذا لم يكن كذلك والاصل في العبادات غير المشروعة انها انها مبتدعة - 01:18:06ضَ
وفعل عبادة لم يقيد فعلها بوقت في حالة كون الفعل متراخيا على الفور به يعني لم يأتي به على بناء على القاعدة ان الامر للفور. او مقيد به يعني بالوقت بعده يعني بعد الوقت الذي قيد به قضاء - 01:18:26ضَ
بالامر الاول في الصورتين لحديث من نام عن صلاة او او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فقوله اذا ذكرها دل على ان الامر الاول باق عليهم وان الواجب بعد الوقت هو الواجب الذي كان في الوقت - 01:18:46ضَ
وايضا ان الامر اشتمل على امرين هذا القول الرازي ان الامر المركب هنا ينسحب على جميع اجزائه وهذا اجتهاد في مقابلة النص وهو ان الصلاة مركبة. مركبة من فعل وزمن. فاذا تعذر الزمن حينئذ يبقى الفعل باقيا في الذمة. لكن نقول هنا من - 01:19:04ضَ
من شرع فعلا لا في زمن حتى نستطيع ان نفك الجهة. جاءت على المسألة السابقة مسألة ماذا؟ الصلاة. في الدار المغصوبة. هل عندنا فعل صلاة ظهر لا في الزمن المعين ليس عندنا ذلك. فالقول بانفكاك الجهة هذا غير متصور. وانما يقال بانفكاك الجهة فيما يوجد - 01:19:25ضَ
في وقت ويوجد في زمن وهو صحيح ويوجد لا في زمن وهو صحيح وليس عندنا ظهر قبل الوقت صحيحة او ظهر بعد الوقت الصحيح لم يشرع هذا. لا تسمى ظهرا لا قبل الوقت ولا بعد الوقت وانما تسمى ظهرا متى؟ اذا اوقعها المكلف - 01:19:45ضَ
بين بصفتها اربع ركعات في زمنها المعين. فالقول بانفكاك الجهة من مثل هذا هذا انفكاك الذهني فحسب. يعني شيء في الذهن فلا وجود في الخارج. اذا قولهم بان الامر اشتمل على امرين فعل العبادة واقترانها بالزمن. فاذا تعذر الثاني - 01:20:05ضَ
الاول في ذمتي وهذا رجحه عند الشيخ الامين في المذكر لكن يقول هذا لا لا يصح البتة لانه تجويز عقلي فحسب تجويز عقلي فحسب لانه لا يتصور انها ظهر الا في الزمن - 01:20:25ضَ
ان دل الدليل المعين على انها تقع ظهرا بعد خروج الوقت وعلى العين والرأس والا رجعنا الى الاصل هذا واضح ولذلك قيل سبب الخلاف هنا يرجع الى قاعدتين الامر بالمركب امر باجزائه - 01:20:39ضَ
وهي صحيحة لكنها ليست مطلقة والثاني الامر بالفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بذلك بذلك الوقت. وهو كذلك وهو كذلك كلا القاعدتين صحيح. لكن الثانية هنا في هذا المقام لانه من قبيل التعبدات. قال ابن مفلح في فروعه في باب الحيض - 01:20:55ضَ
ويمنع الحيض الصوم اجماعا وتقضيه اجماعا وهي هي وكل معذور بالامر السابق. اما الحيض يمنع الصوم اجماعا فلا اشكال فيه وتقضيه اجماعا للنص هي وكل معذور هذا قياس. يحتاج الى دليل. يحتاج الى لانه تعميم - 01:21:18ضَ
لما جاء النص في ماذا؟ شأنه حائط فقط. وفي شأن المسافر وفي شأن المريض ونحو ذلك. يعني ما جاء النص بالاستثناء رخصة له. وما عداهم فيبقى على على الاصلين. هي وكل معذور بالامر السابق لا بامر جديد في الاشهر. والصواب انه لا بد - 01:21:42ضَ
مين من امر جديد؟ وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم ثم قال رحمه الله تعالى والامر بمعين نهي عن ضده معنى يعني الامر بالشيء المعين سيأتي احترازه نهي عن ظده من جهة المعنى. اعلم اولا ان المأمور به - 01:22:02ضَ
له منافيان له منافيان. نحو ماذا؟ وجود القعود في قولك اقعد الاول مناف له بذاته يعني بنفسه اذا قال اقعد هذا لهم منافيان المنافي الاول مأخوذ من دلالة اللفظ وهو عدم القعود. عدم القعود. اقعد عدم القعود. متنافيان متنافيان - 01:22:26ضَ
اقعد الاضطجاع القيام ها الاستلقاء هذا كذلك منافي لكنه ليس مأخوذا من ذات اللفظ. ليس مأخوذا من من ذات اللفظ. فالاول مناف له بذاته اي بنفسه وهو عدم القعود. عدم القعود لانهما نقيضان - 01:22:52ضَ
والمنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه او على المنع منه بلا خلاف هذا لا خلاف فيه. فقوله اقعد يدل من جهة المعنى على النهي عن ترك القعود - 01:23:15ضَ
صل دل على ماذا؟ على النهي عن ترك الصلاة. عن عن ترك الصلاة. هذا لا خلاف فيه ولا اشكال فيه. لكن لا من ذات اللفظ وانما من جهة المعنى. ثانيا - 01:23:34ضَ
قال نعم الثاني مناف له بالضد. مناف له بالظد وهو الذي علاه هنا وضابطه ان يكون معنا موجود يضاد المأمور به. كقوله اقعد هل هو نهي عن الاضطجاع صل هل هو نهي عن الاكل والشرب والنوم ونحو ذلك؟ او لا؟ هذا محل النزاع. محل النزاع. وهل الدلالة هنا باللفظ - 01:23:47ضَ
او بالمعنى اتفقوا على ان صيغة افعل مغايرة على عن صيغة لا لا تفعل. من حيث اللفظ ومن حيث المعنى من قال بان الكلام النفسي الامر والنهي والعام والخاص انها شيء واحد. وتتخلف او تختلف باختلاف متعلقاتها - 01:24:14ضَ
حينئذ عنده النهي والامر شيء واحد وانما يختلي بماذا باختلاف المتعلق اختلاف فهو جزء واحد ان تعلق بالامر بايجاد الصلاة سمي هذا المتعلق باعتبار تعلق امرا. لانه طلب ايجاد الصلاة. فان طلب كف عن الصلاة سمي هو نفسه بماذا؟ بالنهي. اذا الشيء واحد - 01:24:38ضَ
واختلف اسمه من نهي الى امر ومن امر لنهي باختلاف المتعلم. وهذا قول الاشاعرة. بناء على ان الكلام النفسي نوع واحد ولا يتعدى. وبينهم خلاف يتنوع او لا يتنوع لكن عند اهل السنة والجماعة - 01:25:06ضَ
ان المعاني تختلف باختلاف الالفاظ. فلا شك ان الامر لفظا ومعنى مغاير للنهي لفظا ومعنى. وما اريد لفظا ومعنى غير ما اريد بالخاص لفظا ومعنى. وما اريد بالمطلق لفظا ومعنى غير ما اريد به المقيد لفظا - 01:25:20ضَ
ومعنى حينئذ اذا امر الشارع بشيء معين نقول من جهة المعنى انه على القاعدة السابقة التي مرت لا يتم الواجب الا به فحكم ماذا؟ انه واجب. وما لا يتم ترك المحرم الا به فحينئذ تركه يعتبر - 01:25:40ضَ
هذه القاعدة قلنا مأخوذة من جهة الدلالة العقلية من جهة الدلالة العقلية. حينئذ لا يمكن ان يمتثل الصلاة الا اذا ترك الاضطجاع ولا يمكن عقلا ان يمتثل الصلاة الا اذا انكف عن ماذا؟ عن الاكل والشرب والنوم والجماع ونحو ذلك. اليس كذلك؟ حينئذ هذه الدلالة - 01:26:00ضَ
مأخوذة من اللفظ او من خارج ذهني نقول الثاني ولذلك قال هنا والامر بمعين نهي عن ضده. فاذا امر بالصلاة فقد نهاك عن الاكل. واذا امرك بالصلاة فقد نهاك عن الشرب ونحو ذلك. لماذا؟ لانه لا يتم تحقيق ما امر به وهو ايجاد الصلاة الا بترك - 01:26:23ضَ
ما يضاد الصلاة. ولا يمكن ان يتحقق الامتثال الا بذلك. حينئذ نقول نعم نسلم بان الامر بشيء معين نهي عن جميع الضاده ان كان له الضاد او عن ضد واحد ان كان له ضد واحد. لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. يعني بدلالة الالتزام لا - 01:26:47ضَ
بدلالة المطابقة والتضمن. لانك لو قلت بدلالة المطابقة ساويت الاشاعرة في كون النهي داخلا تحت معنى الامر واذا قلت بدلالة التظمن حينئذ جعلت الامر كانه في حقيقته منقسم الى نوعين. فجعلت النهي من حيث المعنى جزء الامر وليس الامر كذلك - 01:27:07ضَ
واضح هذا؟ حينئذ نقول لا عينه ولا يدل عليه مطابقة ولا يدل عليه تظمنا وانما يدل عليه من جهة من جهة الاستلزام وهي دلالة عقلية. فهو منفك عن اللغو وهو منفك عن المعنى. واضح هذا؟ خلافا لما قرره الاشاعرة في هذا - 01:27:27ضَ
المقام نقول ابتداء ليس الخلاف في مفهوم الامر كما مر معنا ليس الخلاف في مفهوم الامر لا لا ان شاء الله وليس الخلاف في مفهوم الامر والنهي وهو ان احدهما يتصور بدون الاخر. نعم. مفهوم الامر تتصوره دون ان تتصور ماذا؟ انها. يعني ليس كالابور - 01:27:47ضَ
قوة والبنوة لا تتصور الابوة الا اذا تصورت ماذا؟ البلوغ والعكس بالعكس هذا ما يسمى المتظايفين كما مر معنا. هل الامر والنهي كذلك؟ الجواب لا. تتصور الامر حقيقته نتصور ماذا؟ النهي. فلا يتوقف احدهما او تصور احدهما على على الاخر. اذ الامر مضاف الى الشيء والنهي - 01:28:15ضَ
الى ضده الى الى ضده. وليس الخلاف ايضا اذا ليس الخلاف في مفهوم الامر. وليس الخلاف في مفهوم النهي وليس الخلاف كذلك في اللفظ الاختلاف صيغة افعل عن صيغة لا لا تفعل. وهذا محل وفاق اجماع اهل اللغة. ففي الامر افعل وفي النهي لا تفعل - 01:28:37ضَ
انما الخلاف في ان ما صدق عليه انه امر بشيء هل يصدق عليه انه نهي عن ضده؟ هل المصدق واحد ام لا واضح هذا؟ اذا قيل بان هذا امر صلي. ايجاد الصلاة - 01:29:00ضَ
حينئذ له مصدق وهو ايقاع الصلاة في الخارج. يستلزم ذلك انه لابد ان ينفك عن ماذا؟ عن كل مضاد للصلاة. اذ لا يمكن ان تتحقق الصلاة الا بالتلبس بماذا؟ بضد مضادها. وهو ايجاد افعال الصلاة. هل عندنا دلالتان هنا؟ لا شك - 01:29:20ضَ
ايجاد صلاة كف عما يعيق عن الصلاة. هل المدلول شيء واحد المصدق ام هما متغايران هذا محل النزاع. من قال بان الكلام نفسي جعلهما شيء واحد او شيئا واحدا. ومن فرق بينهما قال لا هذا له دلالة تختص - 01:29:40ضَ
ثم جاء الاستلزام بالكف عن نقيضه بشيء اخر منفك عنه عن اللفظ ومدلول اللفظ. اذا الخلاف في ان كما صدق عليه انه امر بشيء هل يصدق عليه انه نهي عن ضده او لا؟ ام يستلزمه هذا فيه الخلاف الذي - 01:29:59ضَ
الاصوليون. قال الزركشي وانما قيدنا هذه المسألة مفترضة اذا قيل العين والتظمن مفترضة عند من اثبت الكلام النفسي اما عند اهل السنة والجماعة فلا. لماذا؟ لان التغاير لفظل معنى للامر مغاير للنهي للظلم عنه. ولذلك قلت لكم سامي الامر له لفظه ومعنى. منفك انفكاكا من كل وجه عن ماذا - 01:30:19ضَ
عن النهي ومعناه. اذا ليس عندنا قدر مشترك عند من قال بالكلام النفسي عندهم قدر مشترك وهو المعنى وهو وهو المعنى. ولذلك الاقتضاء عندهم شيء واحد. ان تعلق بفعل سماه امرا. وان تعلق بالترك سماه ماذا - 01:30:48ضَ
سماه نهيا. فحين اذ الامر النفسي هو عين النهي النفسي. وانما يحصل التمايز بينهما بماذا؟ بالمتعلق. ولذلك اختلفوا هل الامر بالشيء هو عين النهي عن الشيء؟ ام انه يتضمنه؟ ام انه يستلزمه؟ خلاف بينه. قال الزركشي هنا - 01:31:08ضَ
لانهم يقيدون الامر النفسي هنا. قال وانما قيدنا هذا الخلاف النفسي للتنبيه على انه ليس الخلاف على صيغة الامر وصيغة النهي. اذ لا نزاع في انهما صيغتان مختلفتان اذا عندنا لا خلاف ولله الحمد والمنة ان صيغة الامر لا تدل من جهة الصيغة على النهي البتة. وانما بدلالة - 01:31:27ضَ
اخرى على انه لا يمكن الامتثال الا بالكف عن اضاد المأمور به. قال اذ لا نزاع في انهما صيغتان مختلفتان. وان النزاع عند القائلين بالنفس بان الامر هو الطلب القائم بالنفس راجع الى ان طلب فعل الشيء - 01:31:51ضَ
هل هو طلب ترك اضضاده ام لا؟ يعني الشيء الواحد يكون اقتضاء طلب ويكون في نفس الوقت ماذا؟ هو اقتضاء ترك الضاد ذلك المطلوب. وهذا لا لا يتصور الا عند مثبتي الكلام النفسي. قال هنا - 01:32:11ضَ
والامر بمعين. يعني بشيء معين ايجابا او ندما. لان الامر هنا هو الاقتضاء والمراد به ماذا ما مر معنا؟ قال معين احترز بالشيء المعين عن غير المعين كالواجب المخير هذا ليس معينا. كذلك الواجب الموسع - 01:32:30ضَ
وليس معينا انما المراد به الشيء الذي لا انفكاك عنه البتة. يعني لا يتأخر ولا يتبدل. لا يتأخر احترازا من ماذا؟ الواجب الموس ولا يتبدل احترازا عن الواجب المخير. قال هنا قيد المصنف الامر بشيء معين الاحتراز عن الامر بشيء غير معين - 01:32:51ضَ
فالواجب المخير. وعن الامر بشيء في وقت موسع كالواجب الموسع. فان الامر بهما ليس نهي عن الظد باتفاق. وانما في الواجب مضيق قال هنا نهي عن ضده نهي عن ضده سواء كان نهي تحريم - 01:33:11ضَ
او كراهة عن ضده يقيد الضد هنا لو سيذكره فيما بعد لكن المراد به ضد الوجود ضده الوجودي. احترازا في الترك فان الامر بالشيء نهي عن تركه قطعا. يعني اقعد - 01:33:29ضَ
هذا نهي عن عن ترك القعود. وهذا محل وفاق يعني ما يؤخذ من الصيغة هو نهي عن تركه. هذا اتفاق محل لا نزاع فيه. اقعد ها نهي عن ترك القعود. صل - 01:33:47ضَ
نهي عن ترك الصلاة. صم نهي عن ترك الصيام. هذا نهي عن ضده لا شك. وهم لان الصوم وترك الصوم هذان نقيضان. هل يستلزم هل يدل عليه؟ نعم هذا محل وانما الخلاف في ماذا؟ في اضضاده. الذي هو مباين له من حيث الذات. عن ظده اي - 01:34:01ضَ
احترازا عن الترك. فان الامر بالشيء نهي عن تركه قطعا. معنى اي من جهة المعنى. لا من جهة اللفظي. والمراد هنا من جهة المعنى اي بالالتزام. لا من جهة اللفظ ومر معنى دلالة اللفظ نوعان - 01:34:21ضَ
دلالة مطابقة ودلالة تظمن. اذا الامر بالشيء نهي عن ظده لا من حيث المطابقة ولا من حيث التظمن لو قلت المطابقة لقلت النهي عين الامر. لو قلت التظمن والتظمن جزء المطابقة لقلت النهي جزء من مسمى الامر - 01:34:41ضَ
وكلاهما باطل. وانما هو من جهة ماذا؟ من جهة المعنى دلالة لزام. ومر معنا ان ذا التزام تدل على لازم خارج وهذا مأخوذ من القواعد التي مرت معنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 01:35:01ضَ
وما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. قال من جهة المعنى لا من جهة اللفظ عند اصحابنا والائمة الثلاثة وذكره ابو الخطاب عن الفقهاء وليته قال باجماع السلف لماذا - 01:35:17ضَ
لان المسألة مبناة على على الكلام النفسي وعلمنا ان الكلام النفسي اثباته ليس عند اهل السنة والجماعة. والاشاع ان ليسوا من اهل السنة والجماعة لا بقليل ولا كثير. والقول بانه من اهل السنة - 01:35:35ضَ
معنى كذب على السنة وما اثبتوه من الصفات لما يثبتوه على طريقة اهل السنة والجماعة. ولذلك اثبتوا الكلام وهذا هو الكلام عندهم شيء لا يتصور الا في العقل وهو المعنى النفسي. على كل ليسوا من اهل السنة والجماعة لا في قليل ولا في كثير. اذا عند هؤلاء الائمة الثلاثة لان المأمورة - 01:35:47ضَ
وبه لا يتم الا بترك ضده فيكون مطلوبا وهو معناه. انتبه لهذا التعليم يعني تعليل لهذه القاعدة قلنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ لماذا؟ لان المأمور به ايجاد الصلاة مثلا - 01:36:06ضَ
اية يتم الا بترك ضده. فيكون مطلوبا وهو معنى النهي. وهو معنى النهي. يعني ترك الاضاد قال القاضي وغيره بناء على اصلنا ان مطلق الامر للفور. وعند الاشاعرة المعتزلة يخالفون هذه المسائل. نمر عليه سريعا وعن باقي المعتدين - 01:36:23ضَ
ليس نهيا عن ضده بناء على اصلهم في اعتبار ارادة الناهي مع النهي الامر هو الارادة عندهم. هو هو الارادة. حينئذ يكون النهي مغايرا من كل وجه معلومة انقطع به النوى في الروضة في كتاب الطلاق لان القائل اسكن - 01:36:42ضَ
قد يكون غافلا عن ظد السكون وهو الحركة فليس عينه فليس عينه بالفتح ولا يتظمنه وليس عينه ولا هو ليس عينه ولا يتظمن لكنه يدل على ماذا؟ عليه من جهة الالتزام. وعند الاشعرية بناء على اصلهم - 01:36:59ضَ
ان كلام الله واحد لا يتنوع وانه النفسي وهو بنفسه امر بما امر ونهي بما نهى او عما نهى فكان تأثير الامر بالشيء نهيا عن ضده وعلى العكس. قال وعند الاشعري الامر معنى في النفس. فقال بعضهم اختلفوا هو - 01:37:17ضَ
عين النهي عن ضده الوجودي. وهو قول الاشعري او عينه. الامر والنهي هو عينه. بناء على انه لا يتنوع. لا لا يتنوع. فهو شيء واحد ينظر بالحكم عليه بكونه نهيا امرا عاما خاصا. التنوع هذا باعتبار ماذا؟ باعتباره متعلق - 01:37:38ضَ
الذي هو ماذا؟ الذي هو اللفظ. الذي هو المخلوق. الذي هو كلام الله عز وجل. اذا التنوع والوصف بكونه امر النهي الى اخره. لا باعتبار ذات الكلام النفسي وانما هو باعتبار ما يتعلق به. ولذلك قال بعضه وعين النهي عن ضده الوجود. وهو قول الاشعري. قال ابو حامد - 01:37:58ضَ
بنى الاشعري ذلك على ان الامر لا صيغة له. بدعة لا بدعة. وانما ها هو معنى قائم بالنفس. فالامر عندهم هو نفس النهي من هذا لا صيغة له اذا ولا يتنوع اذا اتحدا - 01:38:18ضَ
واضح؟ الكلام هو النفس الامر النفسي طلب اقتضاء طيب له صيغة ليس له صيغة. لا للامر ولا للنهي ها هل هو مغاير له؟ هل يتنوع؟ لا لا يتنوع. اذا ليس عندنا منقسما. كلام نفسي هو امر يغاير كلاما نفسيا هو نهي - 01:38:35ضَ
اليس عندهم هذا التنوع انما هو شيء شيء واحد فالامر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه. اي فاتصافه بكونه امرا ونهيا الكون يعني الشيء الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من من شيء اخر - 01:38:56ضَ
وقال ابن الصباغ وابو الطيب الشرازي انه ليس عين النهي ولكنه يتضمنه موديلات تتضمن هذي الدلالة اللفظية. دلالة على خلاف. البعض يرى انها عقلية عقلية على كوني عقليا حينئذ كان المرابط تضمنه جزء من مفهومه فلا - 01:39:12ضَ
ليس الامر كذلك بل هو خارج عنه مباين من كل وجه. وان كان المراد بان التظمن هنا لفظية وهذا كذلك باطل وواظح. اذا التظمن سواء كان عقليا او لفظيا او ممنوع في هذا المعنى - 01:39:31ضَ
قال هنا ويستلزمه من طريق المعنى ونقل هذا عن اكثر الفقهاء واختاره الامد الا ان يقول بتكليف اخر كلامه الى اخر كلامه قال الزركتي هنا والمنكرون للنفس. يعني الكلام النفسي - 01:39:46ضَ
الذاهبون الى ان الامر هو نفس صيغة افعل. يعني نحن المنكرون للنفس الذاهبون الى ان الامر هو نفس الصيغة افعل. قد اتفقوا على ان الامر ليس نهيا عن ضده ضرورة ضرورة تغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل. ولهذا لم يصر احد الى ان الامر نفس النهي يعني من السلف - 01:40:06ضَ
انما اختلفوا هل يستلزموا النهي عن ضده من جهة المعنى على مذهبيه. وصاب انه يستلزمه من جهة ومعناه ان صيغة افعل مثلا تقتضي ايجاد القعود فهل يستلزم النهي عن القيام من حيث هي مقتضية لايجاد القعود - 01:40:31ضَ
ام لا؟ نعم مستلزمة. لكن لا باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى. وانما لشيء خارج عن اللفظ والمعنى. قال وكذا العكس وكذا العكس. قبل ذلك قالوا المراد بالضد هنا الوجود. هذا ليته ذكره في في المتن. وذلك لانه من لوازم لانه هو من لوازم نقيض - 01:40:49ضَ
الشيء المأمور به قال وكذا العكس يعني ان النهي عن الشيء المعين امر بظده. امر بظده. وكذا العكس بناء على ان المطلوب في النهي فعل الظد يعني ان النهي نهي تحريم او كراهة عن شيء يكون امرا ايجابا او ندبا بضده على الخلاف السابق - 01:41:09ضَ
ثم قال انه قد يكون للمأمور ضد واحد. يعني ما قيل هناك يقال هنا. ما قيل هناك يقال هنا. قد يكون للمأمور ضد واحد الامن بالايمان فانه نهي عن الكفر - 01:41:33ضَ
نقيضان امن هذا نهي عن الكفر يستلزمه يستلزمه وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد مثل ما النهي عن صوم يوم العيد كأنه قال ماذا؟ فانه امر بفطره. صوم والفطر متقابلان. اذا نهى عن الصوم امر بماذا؟ بالفطر. اذا نهى عن صوم - 01:41:50ضَ
في يوم العيد يقتضي ماذا؟ من جهة المعنى الامر بفطره. الامر بفطره. وقد يكون لكل واحد منهما الامر والنهي الضاد. وهو المشار بقوله ولو تعدد الضد يعني الامر يستلزم النهي - 01:42:16ضَ
عن ضده. ولو كان له الضاد ولو كان له الضاد. وذلك كالامر بالقيام صلي قائما نقيض القيام القعود وللضجع اذا له ظدان. اذا صلي قائما هذا نهي عن القعود في الصلاة. مع القدرة ونهي عن ماذا عن - 01:42:34ضَ
الاضطجاع بالصلاة. هل نأخذه من اللفظ ها نقول لا اللفظ لا يدل عليه. لكن لما امر بالصلاة قياما يستلزم من جهة العقل والمعنى انه لا يتم امتثال المأمور به الا بترك نقيضه. والنقيض هنا متعدد وهو القعود - 01:42:57ضَ
والاضطجاع ونحو ذلك. وذلك كالامر بالقيام فان له اضادا من قعود وركوع وسجود واضطجع. هذي كلها منهي عنها. كلها منهي عنها بمجرد الامر بالقيام فيه بالصلاة. وان كانت اضادا. ووجه ذلك ان امر الايجاب - 01:43:19ضَ
طلب فعل يذم تاركه اجماعا ان امر الايجاب طلب فعل ايجاد فعله. يذم تاركه اجماعا. ولا ذم الا على فعله. كما مرة وهو الكف عن المأمور به او كفوا عن الضد ليتحقق لك ايجاد المأمور به. فيستلزم النهي فيستلزم النهي عن ضده او النهي عن الكف - 01:43:39ضَ
عنه ثم قال وندب كايجاب. نحن ادخلناه في القاعدة السابقة لكنه نص عليه. قلنا في مضى وكذا العكس ان هي تحريما او كراهة. يكون امرا قلنا ايجابا او ندبا. هذا الذي اراده. وهذا الذي اراده. وندب كايجاب - 01:44:06ضَ
يعني ان حكم امر امر الندب حكم امر الايجاب المتقدم عند القاضي وغيره من اصحاب والاكثر ان قيل ان الندب مأمور به حقيقة وهو كذلك وقد تقدم انه مأمور به حقيقة. قال ابن مفلح في اصوله - 01:44:26ضَ
وامر الندب كالايجاب عند الجميع ان قيل مأمور به حقيقة ذكره القاضي وغيره ثم قال رحمه الله تعالى والامر بعد حظر او استئذان او بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم تكون ماذا؟ قال للاباحة. قال لي للاباحة. هذه مسألة وقع نزاع فيها من السور الثلاث - 01:44:45ضَ
معلوم ان صيغة افعل محمولة على ماذا على الايجاب على الايجاب او الوجوب متى تخرج عن الوجوب قرينا هل هذه المذكورات تعتبر تعتبر قرائن صارفة للامر عن الايجاب الى غيره او لا؟ هذا محل النزاع - 01:45:10ضَ
الامر بعد الحظر. بعد الحظر. جاء المنع ثم جاء الامر جاء المنع ثم جاء الامر. هل صيغة افعل حينئذ نقول هي على بابها للايجاب او نجعل الحظر السابق قرينة للصرف - 01:45:33ضَ
قولان وكذلك الشأن فيهما فيما يأتي هذا محل النزاع. والامر بعد حظر قال للاباحة. والامر بعد استئذان قال للاباحة والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم قال للاباحة. فهذه الصور الثلاثة - 01:45:50ضَ
قال في المسائل للاباحة المسائل الثلاث على الصحيح فيهن. قال والاباحة في الاولى وهي الامر بعد الحظر حقيقة لتبادرها الى الذهن في ذلك. لغلبة استعماله له فيها حينئذ والتبادر علامة الحقيقة. لكن - 01:46:08ضَ
قاد مصنف للاباحة هي حكم شرعي. لكن جعل لها عرفا شرعيا. يعني لها معنى شرعي او حقيقة شرعية. فكلما جاء الامر بعد الحاضر فهو للاباحة. والمراد هنا بالاباحة الاباحة الشرعية ليست مطلق الاباحة التي تشمل العقلية. قال - 01:46:27ضَ
حقيقة لتبادرها الى الذهن في ذلك. لماذا؟ لماذا جاء التبادر من اين؟ مع كون الاصل هو الايجاب. قال لغلبة استعمال له فيها حينئذ يعني غلبة استعمال من الشارع له بصيغة افعل فيها يعني في الاباحة. حينئذ يعني حينئذ وردت صيغة افعل بعد الحظر - 01:46:47ضَ
فجعل ماذا انتبهوا لهذا التركيب؟ جعل ماذا؟ جعل للشارع حقيقة شرعية وهي ان صيغة افعل تخالف ما سبق فيما اذا اطلقت. وهي انها اذا جاءت بعد الحظر حينئذ تحمل على الاباحة. لماذا خالفت الاصل وهو الايجاب؟ قال حقيقة - 01:47:13ضَ
شرعية اخذت من استقراء نصوص الشرع. وهو انه كلما جاء صيغة افعل بعد الحظر حملت على على الاباحة سيأتي بالامثلة. والتبادر علامة الحقيقة. يعني الذي تبادر الى الذهن. وايضا فان النهي يدل على التحريم - 01:47:31ضَ
يعني النهي السابق على افعال دل على التحريم ورود الامر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر. وعكس التحريم الاباحة الوجوب او الندب زيادة لابد لها من دليل. يعني جاء ان جاء الحظر صيغة لا تفعل. دلت على التحريم. لما جاء افعل - 01:47:52ضَ
حينئذ نقول لا يمكن حمله افعل على الوجوب ولا يمكن حمل الندب على على الوجوب. لماذا؟ لانه يحتاج الى قرينة وحمل افعل على الوجوب عند التجرد لا عند ورودها بعد بعد حظره. ولذلك قال فالوجوب او الندب بعد الحظر بصيغة افعل - 01:48:13ضَ
زيادة لابد لها من من دليل ولا دليل. وانما يرفع الشيء الذي هو المنع التحريم والمنع حينئذ جاء ماذا؟ جاء مطلق الاذن. مطلق الاذن اوسع من الوجوب. يعني اعم. واوسع من من الندم. حينئذ ثبت الاعم - 01:48:33ضَ
ثبوت العام لا يستلزم ثبوت الاخص. نحتاج الى دليل يدل على انه واجب او مندوب. والاصل ان نحمله على على الاباحة وهو مطلق الاذن قالوا من ذلك يعني مما جاء الاستقرار بنصوص الشرع بورود صيغة افعل بعد الحظر ويراد بها الاباحة - 01:48:51ضَ
وهو ما عبر عنه بانه حقيقة شرعية او غلبة الاستعمال في الشارع قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا جاء المنع من الاصطياد والاصل فيه ماذا الاصل في الاصطياد ما هو الاباحة. جاء المنع للمحرم تحريم. ثم قال واذا حللتم - 01:49:08ضَ
يعني انتهيتم العمرة ولا الحج؟ قال فاصطادوا. هل يجب على ان يصيد يندب لا يقال اذا للاباحة. وهذا محل الفقه للاباحة فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. منع البيع وجميع العقود - 01:49:29ضَ
اذا صيغة لا تفعل. ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. انتشار واجب ليس بواجب. مندوب ليس مندوب. قد قيل لكن المراد هنا فافاد الاباحة. فاذا تطهرن فاتوهن منع وقت الحيض ثم اذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن واجب ليس بواجب. وقد قيل به فاتوه - 01:49:45ضَ
كنا من حيث امركم الله اذا هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ على ان صيغة افعل بعد الحاضر تدل على الاباحة. ولا تحمل على الوجوب ولا ندبي لعدم دليل لانه زيادة - 01:50:14ضَ
ومن ذلك بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروها هذا للاباحة وليس للوجوب ولا للندب. نهيتكم جاء الصريح هنا منعتكم. حرمت عليكم الادخار. قال فادخروها. جعل صيغة افعل بعدها - 01:50:27ضَ
بعد الحاضرين قال والاصل عدم دليل سوى الحضرة يعني لم تعلم اباحة ما سبق بدليل خالد لان بعضهم قال الاباحة جاءت في هذه النصوص بدليل خارج لا لكونه وقع بعد حظر قال لا الاصل عدم دليل خارج سوى الحق - 01:50:46ضَ
فالحظر هو القرين الصالح اول قرينة الصارفة فان قيل الاجماع قيل هذه محمولة على الاباحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم اجماع. قال والاجماع حادث بعده صلى الله عليه وسلم. واضح - 01:51:06ضَ
هذا كله رد على اقوال المخالفين. وكقوله لعبده لا تأكل هذه ثم يقول له كله. لا تأكل ثم يقول له كل كل هذا. للاباحة او لا للاباحة. هذا من مقتضى مقتضى اللغة. يعني في العرف كذلك. قول السيد لعبده لا تأكل هذا. ثم يقوم كله. قل هذا اباح له - 01:51:23ضَ
وذهب القاضي ابو يعلى هذا قول اول انه بعد الحاضر للاباحة وذهب القاضي ابو يعلى بل اكثر الفقهاء المتكلمين ابو الطيب الطبري وابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني والفخر الرازي واتباعه صدر الشريعة من حنفية الى انه - 01:51:46ضَ
امر ابتداء يعني كأنه لم يرد حظرا قصيرة افعل اذا لم يرد حظا تحمل على ماذا على الوجوب. اذا افعل بعد الحظر للوجوب الحظر وجوده وعدم سواء فلا يعتبر قرينة صارفة للامر من الايجاب الى الاباحة. بل باق على على اصله. حينئذ تفيد ما كان - 01:52:04ضَ
هل تفيد لولا الحظر لماذا؟ قالوا لعموم الادلة. الادلة السابقة دلت على ان امر الباري وامر رسوله صلى الله عليه وسلم افعل ونحوه تدل على الوجوب. هل جاء التفصيل؟ الجواب لا. لم يرد تفصيل. فدل ذلك على على العموم - 01:52:32ضَ
قال هنا الى انه كالامر كالامر ابتداء. يعني كالتي لم يتقدمها حظر. وسبق انها للوجوب عند التجرد من القرائن الا للوجوب. القول الثاني لقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 01:52:50ضَ
ها اقتلوا هنا للوجوب جاء المنع من اجل الاشهر الحرم. ثم قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم. فاقتلوا. قالوا هذا دل على على الوجوب. قالوا والجواب عن ذلك عند بالاباحة ان المتبادر غير ذلك - 01:53:08ضَ
وفي الاية انما علم بدليل يعني الايات الاخرى فاقتلوا المشركين فقاتلوا في سبيل الله الى اخره فقاتل الذين لا يؤمنون ادلة اخرى دلت على الوجوب وليس من هذا النص. اذا عكس ما اورده ارباب الوجوب على الاباحة. قالوا - 01:53:26ضَ
سباحة هناك علمت بدليل خارج قالوا لا. ليس عندنا دليل وخارج انما هو الحاضر وليس عندنا اجماع. لما ادعى ابو القول بالوجوب هذه الاية قيل الوجوب معلوم من دليل خارج. واثبتوا ذلك بالادلة. هذا القول الثاني. قول وذهب ابو المعالم - 01:53:44ضَ
لا للقشيني والآمن الى الوقف في الاباحة والوجوب لتعارض الادلة. وقيل للندب واسند صاحب التلويح الى سعيد بن جبير ان الانسان اذا انصرف من الجمعة ندب له ان يساوم شيئا ولو لم يشتريه. يعني حمل فانتشروا على - 01:54:04ضَ
على الندي فاخذوا من ذلك ان سعيد ابن جبير يرى ان افعل تدل على ماذا؟ على الندب. افعل بعد الحاضر تدل على على الخامس كذلك الاباحة الوجوب الوقف الندب. خامس. وذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجمع - 01:54:21ضَ
الى انه لرفع الحظر السابق واعادة حال الفعل الى ما كان قبل الحاضرين. وهذا هو الصحيح ان صيغة افعل بعد الحاضر تدل على ماذا؟ تدل على رد الامر الى الحال التي كانت قبل الحاضرين. ما حاله؟ منع - 01:54:43ضَ
ثم جاء جاء صيغة افعل كان الصيد مباحا للحلال ثم منع منع لاجل ماذا لاجل لاجل الاحرام ثم قال فاصطادوا. نقول اصطادوا رفعت الحظر. ثم رجع الحكم كسابقه. ان كان - 01:55:01ضَ
واجب وان كان جائزا فهو جائز ان كان مندوبا فهو فهو مندوبا وهذا هو ظاهر والله اعلم قال لرفع الحظر السابق واعادة حال الفعل الى ما كان قبل الحظر. ان كان قبله جائزا رجع الى الجواز. وان كان قبله واجبا رجع الى الى الوجوب - 01:55:21ضَ
وهذه كذلك ذكرها ابن ابن كثير رحمه الله تعالى الصاد او فانتشروا احد الموضعين قال الشرك تقي الدين عليه يخرج قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقتلوا المشركين كان واجب لا بدليل خالص - 01:55:43ضَ
انما كان واجبا ثم منع لاجل دخول الاشهر الحرم. ثم امر به عند انسلاخها. فيرجع حينئذ لما كان عليه قبل التحريم والصيد كان مباحا ثم منع للاحرام ثم ماذا عند ازالة الاحرام رجع الى ما كان عليه. قبل قبل التحريم. كذلك الشأن في منع البيع. الاصل فيه الاباحة. ثم منع لاجل النداء الثاني - 01:56:01ضَ
كذلك حينئذ نقول اذا انتهت الصلاة فانتشر ورجع الى ما كان عليه قبل ذلك. النكاح والبيع وسائر العقود. قال الكوراني هذا الخلاف انما هو عند انتفاع القرين واما مع وجودها فيحمل على ما يناسب المقام او كذلك. يعني يوجد قرينة تدل على شيء ما اي مقدمة. فكان قرين لفظي او حالية - 01:56:28ضَ
واذا لم يكن ثم قرينا جاء الخلاف. اذا الامر بعد الحظر على ما قدمه المصنف على انه المذهب يفيد الاباحة. يفيد الاباحة دليله انه باستقراء الشرع دل على ان له عرفا - 01:56:52ضَ
وجعلا لهذه الحقيقة وهي افعل بعد الحاضر يعني مركبة انها تدل على على الاباحة. والصواب انه ما ذكره الاسلام رحمه الله تعالى. المسألة الثانية وهي كون الامر بعد استئذان بعد الاستئذان قال للاباحة - 01:57:07ضَ
هل الاستئذان يجعل قرينة صارفة ام لا؟ قاله القاضي ابن عقيل وحكاه ابن قاضي الجبل عن الاصحاب قال لا فرق بين الامر بعد الحاضر وبين الامن بعد الاستئذان فهي للاباحة - 01:57:26ضَ
يعني لو قال اأفعل كذا؟ قال له افعل ها جاء السؤال اافعل كذا؟ قال افعل افعل هل هي على اصلها انها تفيد الوجوب؟ ام نجعل كونه وقع استئذانا او سؤالا - 01:57:39ضَ
المتقاربان نجعله قرينة صارفة. قال لان لو كان للايجاب وخاصة في الشرعيات. لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل لابتدأ ابتداء على انه مبينا للحكم الشرعي واتى مما يدل على على الايجابي. قال في قواعد الاصولية اذا فرعنا على ان - 01:57:56ضَ
امر المجرد للوجوب فوجد امر بعد استئذان. فانه لا يقتضي الوجوب بل الاباحة. ذكره القاضي في محل وفاق قلت وكذا ابن عقيل ليس محل الهوى. كان عانى به المذهب فيمكن - 01:58:16ضَ
واما غيره فلا. ثم قال واطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. كيف وقع النزاع؟ طاق جماعة ظاهره يقتضي منهم الرازي المحصون فانه جعل الامر بعد الحاضر والاستئذان الحكم فيهما واحد واختار ان الامر بعد الحظر للوجوب - 01:58:32ضَ
فكذا بعد الاستئذان عنده. حينئذ محل الخلاف هل الاستئذان او السؤال يعتبر قرينة صارفة او لا؟ الصواب انه لا يعتبر قرينة صارفة لا يعتبر قرينة صارمة. وقد يقع تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وقد يقع جوابا لسؤال - 01:58:52ضَ
له مواضع كثيرة جدا ينظر في مواردها لكن هل الاستئذان او سؤال يعتبر قرينة صارفة؟ الجواب لا يعتبر قرينة صارفة لا بد من حين ان تكون واضحة بينة بكتاب او سنة او اجماع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى حينئذ تصلح ان تكون صارفة اما الاجتهاد - 01:59:16ضَ
الاصل فيه انه مخالف لما دل عليه الاصل ما هو الذي دل عليه الاصل؟ دلت الادلة السابقة على ان مطلق افعل يدل على الوجوب. هل جاء التفصيل الجواب لا. حينئذ الاصل حمل اللفظ على ايجابه مدلوله. لا نعدل عن هذا الا بدليل واظح بين يتردد - 01:59:36ضَ
به ماذا؟ حمل اللفظ على الندب او او الاباحة. واما مجرد الاختلافات نقول نرجع الى الاصل. وهو وهو الوجوب قال اذا علم ذلك انه للاباحة على كلامه جاءت هنا الاعتراضات. اذا علم ذلك فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيم لما استدل - 01:59:57ضَ
فعلى نقض الوضوء بلحم الابل بالحديث الذي في مسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل؟ قال نعم جعلسوها هل نقول انه لا يجب؟ لانه وقع بعد سؤال لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وكل ما سأل عنه الصحابة يسألونك يسألونك ليس - 02:00:15ضَ
واجب هل نقول هذا لا نجعله كذلك؟ حينئذ كون الشيء يقع سؤالا من الصحابة نقول لا يدل على ايجاب ولا على اباحة ولا على تحريم ولا غيره وانما ننظر في ماذا - 02:00:36ضَ
في ماذا؟ في الجواب لان السؤال ليس بوحي وليس بنص لا كتاب ولا سنة. وانما هو وقع استفسارا من من المكلف. والمكلف النظر في قوله ليس نظرا في النص كذلك النظر في قول المكلف ليس نظرا في النص. وانما النظر حينئذ يكون في ماذا؟ فيما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فان وجدت قرينة مركبة - 02:00:51ضَ
من قوله صلى الله عليه وسلم مع افعل حينئذ جعل الصرف والا بقينا على على اصل هنا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم على هذه القاعدة - 02:01:15ضَ
لا يجب الوضوء من لحوم الابل. قال نعم يتوضأ من لحوم الابل ومما يقوي الاشكال ان في الحديث الامر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف ولا يستحب لكن نقول هنا الجواب امر سهل - 02:01:27ضَ
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاب دفعا للوهم لان كلا منهما الابل والغنم مما يستعمله العرب له رواده. حينئذ لما تكلم عن قال هنا عما يتعلق به بالابل وانه عن لحوم الابل حينئذ ذهب الذهن الى الصلاة في مكان مرابط الغنم لما تكلم عن لحوم الغنم - 02:01:47ضَ
اللحوم الابل بانه مانع من استمرار الطهارة قد يرد السؤال في ماذا الغنم وهي مأكولة كالابل وحينئذ له مناسبة والشيء بالشيء يذكر كما قال هناك سئل عما عن ماذا ها - 02:02:15ضَ
الطهور ما اول حلو ميتته. الحلو ميتة. سئل عن الطهارة بماء البحر. افنتوضأ منه؟ قال هو الطهور ما زادهم ما قد يشتبه على على بعضهم ففسره. الشأن هنا كذلك. فان قلت اذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه والاستحباب - 02:02:36ضَ
ابو حكم شرعي يفتقر دليل وعندهم ان هذا الامر يقتضي الجواب انه لا يقتضي الاباحة بل يقتضي الوجوب هذا هو الصحيح. والله اعلم المسألة الثالثة وهي الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم - 02:02:56ضَ
هو كسابقه داخل فيه في معنى الاستئذان بمعنى الاستئذان. الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم قال كالامر هذا قول قواعد الاصولية كالامر بعد الاستئذان في الاحكام والمعنى. يعني كما قلنا هناك - 02:03:11ضَ
وللاباحة كذلك هنا للاباحة. يرد عليه اراد في المذهب فلا يستقيم استدلال الاصحاب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول - 02:03:32ضَ
الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال اولا سؤال ورد فيه جواب السؤال اذا فقال قولوا اللهم حديث قولوا جعل بابها وهي الايجاب. الاصحاب قالوا الامر بعد بعد ماذا؟ بعد سؤال تعليم للاباحة. فكيف قلتم بانه للوجوب؟ محل واشكال - 02:03:47ضَ
محلوش كان الاشكال في ماذا؟ في تأصيل القواعد السابقة. وهي ان الصحيح ان الامر بعد الحاضر بحسب ما كان قبل الحاضرين. وان الامر بعد السؤال والاستئذان على اصله ابتداء فهو للوجوب الا اذا دلت قرينه تدل على صرفه. وجهه ان نقول - 02:04:15ضَ
ان السؤال والاستئذان ليس نصا ليس نصا وبحث الاصول انما يكون في النص. والقرينة التي تكون صارفة لي افعل عن الايجاب الى الندب او الاباحة قيمة شرعية وهي نص كتاب او سنة او اجماع - 02:04:35ضَ
قال رحمه الله تعالى ونهي بعد امر للتحريم عكس ما سبق يعني لا يفهم مما سبق ان الامر بعد بعد النهي للاباحة ان النهي بعد الامر للاباحة لا لا يفهم هذا او للكراهة - 02:04:57ضَ
انما على بابه وهو وهو التحريم. ولذلك قال ونهي بعد امر به للتحريم يعني لتحريم ذلك الوادي امر بالشيء ثم حرمه ثم حرمه هل نجعل الامر الاول قرين صارفا للنهي عن - 02:05:16ضَ
قيمة الى الى التنزيه لا وانما نجعله على على بابه. قاله القاضي ابو ابو الحلواني والموفق والطوفي والاكثر وحكى له السيد ابو اسحاق اجماعا كما اذا لم يتقدم عليه وجوب يبقى على اصله. فتقدم الوجوب حينئذ ليس قرينة صارفة - 02:05:36ضَ
له عن اصل وضعه الذي هو التحريم. وقال ابو الفرج المقدسي للكراهة يعني جعله قرينا صالحا. قال وتقدم الوجوب قرينة في ان النهي بعد بعده للكراهة وقطع به وقال القاضي ثم سلم على كل صواب انه لا يعتبر قرينا صالحا بل هو كما قال المصنف - 02:05:58ضَ
قال في الروضة هو لاباحة الترك لقوله عليه افضل الصلاة والسلام ولا توظأوا من لحوم الغنم ثم سلم انه الاتحاد يعني اسقاط الوجوب لاسقاط الوجوب. ويرجع الامر حينئذ الى ما كان عليه قبل الوجوب. يعني كقوله شيخ الاسلام في الامر بعد الحاضرين. لاسقاط - 02:06:20ضَ
لاسقاط الوجوب. يعني جاء صيغة افعل ثم جاء لا تفعل. لا تفعل هذه نجعلها ماذا؟ لاسقاط الوجوب. ثم نرجع الى حكم الشيء قبل قبل الفعل. والصواب لانه للتحريم انه للتحريم. وفرق الجمهور بين الامر بعد الحاضر والنهي بعد الامر بوجوه لا يحك عليه الاجماع - 02:06:42ضَ
احدها ان مقتضى النهي وهو الترك. موافق للاصل. يعني لماذا قلنا التحريم لم نقل كالسابق تم فرق ان مقتضى النهي وهو الترك موافق للاصل وبخلاف مقتضى الامن وهو الفعل والاصل عدم الفعل. الاصل عدم عدم لذلك لو شك هل صلى او لا - 02:07:05ضَ
العصر عادم عدم الصلاة. الثاني ان النهي لدفع مفسدة المنهي عنهم والامر لتحصيل مصلحة المأمور به. واعتناء الشارع بدفع المفاسد اشد من اعتنائه بجلب المصالح ان القول بالاباحة في الامر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للاباحة. وهذا غير موجود - 02:07:28ضَ
في النهي بعده بعد الوجوب وكامل خبر بمعناه. مر معنا ان الخبر يأتي بمعنى الامر. هل الاحكام السابقة من حيث كونه للوجوب عند التجرد وكونه اذا جاء بعد الحظر ذباحة على ما ذكره مصنف. وكونه يستلزم الامر النهي عن ظده. هل الاحكام كلها ثابتة - 02:07:55ضَ
في الخبر الذي جاء بمعنى الامر او لا؟ قال وكامر في جميع ما مضى من احكامه. خبر بمعناه خبر بمعنى الامر كامر يعني لا فرق بينهما لا فرق بينهما يعني ان الامر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى - 02:08:18ضَ
مطلقات يتربصن حكمه حكم الامر الصريح في جميع ما تقدم. في جميع ما لان الحكم تابع للمعنى الذي ان دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ وهو كذلك اذا والمطلقات يتربصن. نقول هذا في اللفظ خبر وفي المعنى امر للايجاب - 02:08:38ضَ
للايجاب قطعا قطعا يستلزم النهي عن ظده عدم التربص نعم هذا متفق عليه عن اضضاده نعم وهو كذلك لو جاء بعد حظر نقول يفيد الاباحة على كلام مصنف ولرفع ما حكم التالي عن السابق على اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وكذا النهي - 02:09:00ضَ
بلفظ الخبر ومنه قول سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. واستدل على انهما كالامر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما الاخبار المحظة لا يدخلها النسخ يعني هنا عملت معاملة الانشاء. معاملة الانشاء. واستدل على انهما كالامر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما - 02:09:21ضَ
والنسخ انما يدخل الاحكام الشرعية. لا يدخل الاخبار. فلو كانت خبرا لما دخلها النسخ. والواقع ان النسخ يدخلها فدل على ان معنى هو المراد هنا وامر بامر بشيء ليس امرا به. هذه مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب نقف على هذا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 02:09:46ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:10:08ضَ