شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 56

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوله ولا يؤخر عن وقت الحاجة اي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال في شرح التحريم ترددوا في المراد بوقت الحاجة ترددوا - 00:00:23ضَ

المراد بوقت الحاجة هل هو وقت الفعل او وقت تضيقه بحيث لا يمكن معاودته للفعل في الظهر مثلا هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت او لا يجب الا اذا ضاق وقتها - 00:00:39ضَ

يعني ثقيل لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة يعني اذا كان الامر يتعلق بصلاة الظهر لا يجوز الى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس حينئذ وقع المحظور والا اذا ظاق الوقت - 00:00:57ضَ

يعني ما المراد بالحاجة هنا ضيق الوقت للفعل او مجرد جواز الفعل في نزاع بين الصينيين صرح بعضهم بالثاني انه اذا ظاق وقتها انه اذا ظاق وقتها وقيل بالاول انه بمجرد الزوال - 00:01:14ضَ

واستشكل حيناد تعليلهم المنع في عصر مسلا. قد عصر المسألة لا تجوز لماذا قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لانه مبني على مسألة جواز التكلي بما لا يطاق بالمحال. طيب اذا قلنا وقت الحاجة المراد به الزوال - 00:01:33ضَ

هنا لم ليس عندنا محال كذلك اي ليس عندنا محال قال واستشكل بالتعليل هم المنع في عصر المسألة بانه من التكليف بما لا يطاق. ويمكن ان يجاب؟ الجواب هنا بانه لما دخل الوقت - 00:01:54ضَ

لقد طلبوا به فكيف يطلب منه ما لا علم له به؟ هذا جيد الجواب. يعني قوله ولا يؤخر عن وقت الحاجة. ما المراد بوقت الحاجة قولان الاصوليين. هل هو الزوال او ظيق الوقت للفعل؟ قلنا الثاني هذا لا اشكال فيه. لانه ماذا - 00:02:11ضَ

لا يمكن ان يضيق عليه الوقت ويطلب منه فعل الصلاة ثم لا يبينها لكن اذا قيل بالاول وهو الظاهر انه ماذا؟ بالزوال. حينئذ الزوال عندنا وقت متسع. الواجب المتسع التكليف باول ليس فيه - 00:02:35ضَ

نقول المراد به ماذا؟ انه توجه اليه طلب ما لا يعلمه. وهذا ماذا؟ هذا تكليف بالمحال وهذا وجه حسن وقوله الحاجة قال في الجمع البيان عن وقت الفعل ولم يعبر بالحاجة. لم يعبر به بالحاجة هذا كله تركناه من اجل العجلة - 00:02:49ضَ

قال تأخر البيان عن وقت الفعل. قال الزركشي التشنيف وعدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة عدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة فان الاستاذ ابا اسحاق لم يستحسنها طبعا التعميم بالحاجة ليست حسنة. وانما يعبر بماذا؟ بالفعل - 00:03:13ضَ

قال وهي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائمين ان المؤمنين ان بالمؤمنين حاجة الى التكليف هذا انكار غريب يعني العدول عن عن الحاجة الى الفعل لان لا يقع في موافقة المعتزلة - 00:03:35ضَ

وما هو قول المعتزلة؟ المعتزلة قائلون بان بالمؤمنين حاجة الى التكليف. وهو كذلك مؤمنون لهم حاجة اله الى التكليف التعبير بالحاجة لا اشكال لا اشكال فيه. ولا يؤخر اي لا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:03:57ضَ

الحاجة على ما ذكره. ولمصلحة هو البيان الواجب او المستحب كتأخيره. ولمصلحة يعني وتأخير البيان لمصلحة يجوز يجوز سواء كان البيان واجبا او مستحبا او سواء كان البيان بواجب او لمستحب اذا تعلق - 00:04:15ضَ

المصلحة حينئذ جاز. والمثال مشهور هنا. ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم الى وقتها. هذه القاعدة السابقة قد يخطئ فيها بعض طلاب العلم. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فينزلها على نفسه - 00:04:39ضَ

وعلى العلماء اذا رأوا منكرا انه لا يجوز ان يؤخر البيان لانه يجب عليه الانكار لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. لا هذي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:57ضَ

خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه مشرع فاذا اخر حينئذ دل على ان هذا الفعل اما جائز واما ثم امر يتعلق به انتبه لهذا واما ما يتعلق بالمنكرات واقوال العلماء هذا مرده الى المصالح والمفاسد. قد يسكت العالم على منكر منتشر مشتهر بناء على - 00:05:11ضَ

ترجحت عنده ليست وهما. وانما هو واظح بين ان هذه المصلحة مقدمة على المفسدة. حينئذ قد يسكت ولا اشكال فيه وهذا ينبغي ان يعقله طالب العلم وليس كلما وجد منكر لابد ان ان العالم الفلاني يتكلم لا وخاصة اذا تكلم غيره - 00:05:33ضَ

وكفي ولو كان ادون منه ما دام ان ثم من يتكلم به انكار المنكر كفى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يجب في انكار المنكر ان تتحقق المصلحة واما اذا كانت المصلحة موهومة فلا يجوز الاقدام - 00:05:53ضَ

او اذا ترتبت ترتب على الانكار مفسدة اعظم من المصلحة. وهذا قد يقع يعني خاصة اذا كان العالم له له جهد في الدعوة وتعليم الناس ونشر التوحيد قد يقع منكر يفوت عليه هذا الخير كله - 00:06:10ضَ

لكن مراد هنا انه المسألة هذي ليس متعلقة هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعامة فينتبه حتى لا يعتقد الانسان او يسيء الظن في قلبه ويقع في محظور شرعي والامر فيه سعي الامر فيه السعة فانتبه لذلك - 00:06:28ضَ

والتدريج بالبيان ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى باب الظاهر لغة الواضحة الظاهر لغة الواضح يعني في اللغة الظاهر خلاف الباطن خلاف الباطن وهو الواضح المنكشف ومنه ظهر الامر اذا اتضح وانكشف - 00:06:48ضَ

ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع يسمى ماذا؟ يسمى ظاهرا كما ان الظاهر من الاشخاص هو المرتفع الذي تتبادر اليه الابصار كذلك وبالمعاني عند الظهور قد يكون في الاجسام وقد يكون في في المعاني - 00:07:13ضَ

قال الظاهر لغتنا الواضح واصطلاحا اي باصلاح الاصوليين. ما دل دلالة ظنية وظعا او عرفا اول شيء تقول ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح والاخ مرجوح هذا اوضح مما ذكره المصنف. يعني هو كدلالة المجمل - 00:07:29ضَ

تدل على معنيين فاكثر. لكن هو في احدها ارجح من الاخر واذا حمل على الظاهر هو هو المتعين. قال هنا ما اي لفظ دل على معنى لفظ دل اي على معنى. قال دلالة ظنية اخرج ما دل دلالة النص قطعية وهو النص وهو وهو النص - 00:07:52ضَ

ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان من انكر النص كفر لماذا؟ اذا ثبت النص حينئذ اذا انكره يكون كافرا. لماذا؟ لان دلالته قطعية. دلالته قطعية دلالة ظنية خرج النص فانه يدل دلالة قطعية وظعا اي بالوظع اللغوي كاسد للحيوان المفترس او عرفا اي الوظع - 00:08:16ضَ

العرف كالغائط المراد به المحل الذي ماذا تغوطوا فيه اذا قوله ما دل جنس والظاهر هنا عرفه الزركشي ما يفيد معنى سواء افاد مع معنى اخر افادة مرجوحة او لم يفيده. ما دل ما يفيد معنى - 00:08:40ضَ

سواء افاد مع معنى اخر يعني افاد المعنى السابق مع معنى اخر افادة مرجوحة او لم يفيده او او لم يفيده. وهذا الذي ذكره المصنف فيه غموض والصواب ان يقال ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح. قال فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره لكنه ضعيف. يعني معنى - 00:09:04ضَ

مرجوح فبسبب ضعفه خفي لانه مرجوح فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا. اذا المناسبة واضحة. يدل على معنيين المعنى هذا راجع وهو الظاهر وسمي ظاهر لان مقابله المعنى الظعيف المرجوح فيه خفاء اذا خفي وظاهر هذا - 00:09:27ضَ

قال فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا. كالاسد فانه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل ان يراد به الرجل شجاع مجازا لكنه احتمال ضعيف هذا عند عدم القرين او عند عند عدم القرينة عند من - 00:09:53ضَ

قولوا بها والا فهو مستويان. عند من لم يشترط قرينا. والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج ماذا؟ المجمل مع المبين لانه وان افاد معنى لا يحتمل غيره فانه لا يسمى مثله نصا. نعم. اقيموا الصلاة - 00:10:13ضَ

لا يسمى مثله نصا. اقيموا الصلاة وحده مجمل مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم حصل ماذا من التركيب معنى واحدا اذا لا يحتمل الصلاة معاني. اذا هل مع التركيب نسمي الجميع هذا نصا؟ الجواب لا. الجواب لا. قال والتأويل - 00:10:31ضَ

الذي يقابل الظاهر وهو تقديم القول الضعيف او الخفي او المرجوح على الراجح واعلم ان الاصل ان الاصل يجب العمل بالنص ولذلك قال بعضهم منكره كافر ولا يترك ما دل عليه النص الا بنسخ - 00:10:50ضَ

والظاهر يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ الظاهر. المعنى الراجح الاصل فيه انه يجب العمل به. يجب العمل به. حينئذ الاصل في اذا كانت هذه القاعدة فالاصل في حمل النصوص في باب العقائد وفي باب الاعمال العمليات على ماذا؟ على ظواهرها - 00:11:13ضَ

والذي يحارب الظاهرية ينبغي نقيد الظاهرية ظاهرية ابن حزم قيدها لان ظاهرية خاصة وظاهر داوود الظاهري اما العمل بالظاهر والظاهرية وهكذا قل لا نحن متظاهرون الاصل فينا السلف ظاهريون يعني الاصل في حمل الالفاظ على ظاهرها. ولا يجوز حملها على المعنى المرجوح الا بدليل. وليس ثم دليل. الا اذا دل دليل - 00:11:32ضَ

ده ده دليل ولا اشكال اذا لم يكن ثم دليل. فالاصل هو وجوب العمل بالظاهر. واما الايرادات العقلية وكما ذكرنا سابق انه لا يلتفت اليها البتة. قال التأويل لغة الرجوع من الة يؤول اذا رجع ومنه قوله تعالى ابتغاء تأويله اي طلب ماء اي طلب ما يؤول اليهما - 00:11:58ضَ

معناه وهو مصدر اولت الشيء اذا فسرته من ان اذا رجع لانه رجوع من الظاهر الى ذلك الذي ال اليه بدلالته او رجوعه رجوع من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح - 00:12:20ضَ

في رجوع او لا في رجوع. وان كان معنويا قال الله تعالى هل ينظرون الى تأويلهم؟ اي ما يؤول اليه بعثهم ونشورهم. ما يؤول اليه بعثهم ونشورهم. وعليه التأويل عند السلف له معنيان لا ثالث لهما. وهما بمعنى التفسير والوظوح - 00:12:34ضَ

ويقال قال اهل التأويل يعني اهل التفسير المعنى الثاني ادراك الحقائق. والمعني بقوله هل ينظرون الا تأويله؟ يعني وقوع ذلك اليوم وهذا انما يختص به الباري واما المعنى الذي يعنيه اهل الاصول هنا - 00:12:56ضَ

وهو صرف اللفظ الظاهر عن معناه الى معنى مرجوح فهذا الصلاح فينظر فيه وما دل عليه وما يوافق وما يرفض يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. وانما يقال قد يدل الدليل الصحيح على التأويل ويكون التأويل صحيحا - 00:13:15ضَ

وقد يدل الدليل على فساده او يكون ترجيحا بلا مرجح. حينئذ يكون تأويلا فاسدا. اذا التفسير التأويل يطلق بمعنى التفسير يطلق في معنى ادراك الحقائق ولا اشكال في هذين النوعين ولا استثناء. وانما التفصيل في النوع الثالث وهو اصطلاح حادث عند عند ارباب - 00:13:35ضَ

اصول ولذلك عانوا به كذلك في باب العقائد. يقولون المؤولة والتأويل تأويل النصوص يعني صرفه عن عن ظاهرها اولا هي ليست بظاهر هي النصوص قال هنا واكثر ما يستعمل التأويل في المعاني واكثره في الجمل. ولذلك التفسير قيده بعضه بانه يكون ماذا - 00:13:55ضَ

بالمعنى الذي دل عليه التركيب. قال اهل التفسير ثم يأتي المعنى العام ولا يأتي بمعنى المفردات واكثر ما يستعمل التفسير في الالفاظ واكثرهم في المفردات. اذا قول ابن جرير رحمه الله تعالى قال اهل التفسير. الغالب انه يكون اهل اهل التأويل الغالب يكون في الجمل - 00:14:18ضَ

يعني مدلول الجمل ولا اشكال فيه. واذا قال اهل التفسير حينئذ اكثر ما يستعمل في في المفردات هذا اصطلاح وليس بامر لازم لكل كل عالم انما يختلفون فيه من حيث الاستعمال. قال واصطلاحا يعني التأويل. حمل ظاهر على محتمل - 00:14:41ضَ

محتمل مرجوح قال وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. يعني تعريف التأويل اما ان تعرف التأويل بما يشمل الصحيح والفاسد ما يشمل الصحيح والفاسد. كلاهما يشتركان في قدر وهو قوله حمل ظاهر - 00:15:01ضَ

اي حمل معنى ظاهر. خرج النص ان النصر ليس له الا معنى واحدا خرج النص حمل المشترك على احد معنييه يسمى تأويلا فهو داخل في النص. قال حمل ظاهر على - 00:15:21ضَ

محتمل يعني على معنى محتمل اخرج ماذا؟ حمل الظاهر على ما لا يحتمله على ما لا يحتمله مرجوح هذا احترازا على حمل الظاهر على معناه الراجح ولا يسمى تأويلا لا يسمى تأويلا. وخرج اللفظ - 00:15:40ضَ

نعم خرج حمل اللفظ على مدلوله الظاهر المرجوح والمحتمل معا فلا يسمى فلا يسمى تأويلا. اذا حمل ظاهر على محتمل مرجوح وزد لصحيحه. قال وزد يعني اذا اردت التأويل الصحيح - 00:16:00ضَ

لصحيحه اذا اردت تأويل الصحيح بدليل سواء كان الدليل قطعيا او او ظنيا. على ذلك ينقسم التأويل الى قسمين. تأويل صحيح وذلك اذا كان حمل الظاهر او حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل - 00:16:19ضَ

ثم ليس كل ما ادعي دليل فهو دليل لابد ان يكون الدليل في محله كاسمه دليلا فان كان هذا الحمل لا على دليل او دليل فاسد حينئذ يكون التأويل ماذا؟ يكون فاسدا يكون فاسدا. اذا نعيد - 00:16:39ضَ

حمل ظاهر نقول خرج به حمل النص على معناه. وحمل المشترك على احد معنييه هل يسمى تأويلا يسمى تأويلا يسمى تأويلا. قال على معنى محتمل اخرج حمل الظاهر على ما لا يحتمله مرجوح - 00:16:54ضَ

طرازا على حمل الظاهر على المعنى الراجح. الاصل فيه هذا. فلا يسمى تأويلا. قالوا هذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد وزد في الحد لصحيحه. اي ان اردت ان تحد التأويل الصحيح قولك بدليل. اي حمله بدليل لكن اطلق الدليل فشمل القطع - 00:17:12ضَ

والظن واطلق الدليل فيشمل ماذا؟ فيختص بالدليل الشرعي الذي يصح ان يعتمد عليه. لانهم يأتون مثلا رحمن استوى. قال استوى نحمله على المعلم مرجوح وهو الاستيلاء ما الدليل؟ قال عندنا دليل وهوى ماذا؟ استحالة عقلية. اذا هل هذا دليل - 00:17:31ضَ

هذا فساد ليس بدليل اذا بدليل المراد بالدليل الشرعي الذي يصح ان يصرف به الظاهر الى المعنى المرجوح. وما اجمل ما قيد به ابن حزم القرينة في باب افعل قال لابد ان تكون قرينة شرعية - 00:17:53ضَ

لانه ينضبط الباب افعل هذا من الشرع. حمله على الندب هذا حكم شرعي. من الذي يصرف الظاهر عن المرجوحون في هذا الباب؟ الشرع. اذا لا بد من قرينة اما كتاب واما سنة واما يجمعني ما يثبت به حكم شرعي. واما مجرد الاجتهاد العقلي هذا ضيع النصوص كلها من دلالتها على افعل على - 00:18:10ضَ

الندبين. هنا كذلك لا يصرف عن معناه الظاهر. الى المعنى المرجوح الا بدليل شرعية. واما مجرد الاوهام والخيالات العقلية وما يوافق المذاهب والاراء هذه لا ينبغي الاعتماد عليها هذا ليس بتشريع - 00:18:31ضَ

انما التشريع يكون من جهة الوحي. فما اطلقه الشارع انما يقيده الوحي. وما عممه الشارع فانما يخصه الوحي. وما اطلقه حقيقة انما من جهة الشرع والشرع له الاول وله الاخر - 00:18:47ضَ

قال بدليل يصيره اي يصير الحمل راجحا على مدلوله الظاهر ويصير حد التأويل الصحيح حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. صيره راجحا وعلم مما تقدم ان الحمل بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع انها دليل وعند التحقيق تضمحل ويسمى - 00:19:02ضَ

تأويلا فاسدا وحمل هو لا على شيء هذا يسمى لعبا فلعبا يفيده كما قال هناك. يعني ان اوله بعقله هكذا دون دليل يسمى ماذا؟ يسمى لعب عبث ليس بعلم هذا وان حمله على دليل فاسد - 00:19:28ضَ

نسميه تأويلا فاسدا. قاله نبي ذا دليل محقق لشبه لشو باهين يعني عنده شبهة وهذه الشبهة انما تتعلق بماذا؟ تتعلق بذهنه لا في الدليل نفسه ولذلك نقول في باب الاسماء والصفات ايات الصفات هي نصوص - 00:19:45ضَ

يعني لا تحتمل غير الظاهر. لا تحتمل غير غير الظاهر. وما يرد على الذهن من المشابهة ونحوها. هذه شبهة تعلقت بذهنه الفاسد انه لم يفهم من هذا النص الا ما يفهمه من نفسه. اذا وقعت عنده هذه الشبهة ابتداء. ثم اراد ان يصحح النص - 00:20:05ضَ

الظاهر غير مراد بل قطع بعضهم ان ظاهره يفيد ماذا؟ يفيد الترسيم او يفيد الكفر او من اصول الكفر الى اخره فحينئذ عدلوا الى الى المجازي بعض من يكون صاحب حق يكون هنا عندهم دليل - 00:20:27ضَ

صرفوا به اللفظ من ظاهره الى الى المرجوح ان قلت سلمت بانه دليل خصمت ان قلت عندهم ادلة انا اقول لك يلزمك ان تجعل المسألة خلافية كذلك وليس الامر كذلك. وانما تجعل الاية نصا. بمعنى انها لا تحتمل غير الظاهر - 00:20:45ضَ

غير الظاهر. وعند كثير من اهل العلم من السلف الظاهر اذا تعدد بلفظه صار نصا صار نصا. ولذلك مثلنا قبل ايام ماذا؟ الرحمن عرش استوى. لو نظرنا الى السوا وحدها ان - 00:21:09ضَ

ان صح له معنى اخر يمكن حمله في هذا المقام حينئذ نقول هذا معنى لغوي. فاحتمل اللفظ ولكن الظاهر هو المعتمد هذا متى ان صح له معنى اخر يصح في هذا الموضع. لكن لما جاء في موضع ثاني قال الرحمن على عرشه استوى. ومن موضع ثالث ورابع - 00:21:25ضَ

خامس وسادس وسابع ها ان نقول الاية تحتمل لا نقل تحتمل لا تحتمل الا عند العقل الفاسد الذي لم يهذب عقله بفقه السلف عقيدة السلف. اما من فقه عقيدة السلف لا يقول بان هذا اللفظ ظاهر. وانما هو نص - 00:21:47ضَ

اذا قلت ظاهر حينئذ اعطيت المخالف ما يتمسك به وهو انه دليل. واذا كان كذلك يلزمك ان تجعل المسألة خلافية. ان لم تنظر الى فقه السلف ولذلك يقع عند بعضهم يقول ثم شبه تعلق بها وهي ادلة يقول لا ليست بادلة لا نسميها ادلة ولا نقول بان هذه - 00:22:08ضَ

ظواهر تحتمل التأويل ولا نسميه تأويلا ما نسميه تحريفا. على كل هنا قول الحملة بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع انها دليل من اول ما يدخل في هذه المسألة تحريفات اهل - 00:22:28ضَ

اهل العقائد الفاسدة بان هذه النصوص نصوص صفات او ايات الصفات ليست مرادة لظاهرها بل هو باطن بل بعضها يعتبر كفرا انا اعتقد ان من اول وحرف للسواء هنا هذا كفر ليس ليست مسألة بدعية فحسب ما كان له معنى في اللغة يصح ان يعتمد عليه - 00:22:45ضَ

يقال بان الشبهة وقعت في نفسي. كتاويل اليد فيما اذا اطلقت وافردت واما الاستواء واما اليدين هذا لا لا يتأتى فيه التأويل ولا يتأتى فيه التحريف ولا يتأتى فيه اي دليل البتة. وكذلك العلو علو - 00:23:06ضَ

لا ينكره الا كافر علو الذاتي لا ينكره الا الا كافر. قال هنا وعند التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدا. وان حمل معنى اللفظ على ظاهره لا يسمى تأويل وكذا حمل المشترك ونحوه من المتساوي على احد محمليه او محامله - 00:23:22ضَ

بدليل لا يسمى تأويلا. انا قلت في السابق يسمى تأويلا لا يسمى تأويلا. قال اذا تقرر ذلك فان قرب كفى ادنى مرجح. ان وماذا التأويل ادنى مرجح يعني في تقديم القول الخفي او المرجوح على الراجح - 00:23:43ضَ

لا نحتاج الى دليل قوي وانما كلما قرب المعنى من الراجح خف الميزان في ماذا؟ في القرين الصارفا فكلما كان قويا حينئذك فهو ادنى ما يمكن تأويلهم. قال فان قرب التأويل يعني الحمل على المعنى المرجوح قرب من - 00:24:04ضَ

يكاد ان يساويه كفى ادنى مرجح. ادنى ما نتمسك به بالشرع من المرجحات كفى بذلك. نحو قوله سبحانه وتعالى اذا قمت من الصلاة ظاهر ماذا اذا كبرت هذا ظاهره. اذا قمت من الصلاة. اذا دخل الخلاء ظاهره اذا دخل خلا بعد ان يدخل. حينئذ نقول المراد هنا ماذا؟ المراد اذا اراد - 00:24:25ضَ

اراد ان يدخل اذا اردتم قيام الى الصلاة نقول هذا معنى مرجوح لكن ادنى ما ينظر في النص نقول الصارف اليه لذلك ماذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يمكن ان تقول بانه لا يمكن حمل اللفظ على ظاهره اذا اعتبرناه حقيقة بماذا؟ بالتكبير لانه يشترط له الطهارة ولذلك قيد بعض - 00:24:48ضَ

اذا قمتم محدثين ها اذا قمتم بمحدث اذا لا يمكن ان يكبر وهو وهو محدث. اذا ادنى ما يتمسك به في صرف هذا الظاهر فهو حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تأويلا - 00:25:12ضَ

اذا قمت من الصلاة اي اذا عزمتم على القيام اورثتم. وان بعد التأويل من الارادة لعدم قرينة عقلية او حالية او مقالية هي تدل على افتقر الى اقواه افتقر الى الى اقوى يعني افتقر في حمل اللفظ عليه وصرفه عن ظاهره الى اقوى مرجح - 00:25:24ضَ

يعني المرجح يتفاوت قوة وظعفا كلما قرب المعنى المرجوح من الراجح ها نحتاج الى اخف. وكلما بعد يحتاج الى اقوام. وان عذر رد حمل اللفظ على على المعنى المرجوح رد التأويل وجوبا - 00:25:44ضَ

ثم اراد ان يمثل امثلة وقع فيها التأويل عند الاحناف وعند غيرهم وهي فاسدة. قال وان فمن التأويل البعيد تأويل حنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لمن امسك لمن اسلم على عشر نسوة اختر وفي لفظ امسك منهن اربعا - 00:26:06ضَ

مفارق سائرهن. حملوه على ماذا؟ قوله لغيلان على ابتداء النكاح او امساك الاوائل قال ماذا؟ امسك منهن اربعا يعني ابتدأ النكاح. وين المعنى هذا اين المعنى؟ يقول هذا فيه فيه مباينة امسك يعني ابق هذا ظاهره اما انه ابتدأ النكاح هذا تأويل بعيد - 00:26:26ضَ

قال على ابتداء نكاح اربع منهن ان كان عقد عليهن معا. وان كان تزوجهن متفرقات على امساك الارض الاوائل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا - 00:26:51ضَ

واضح هذا؟ هذا التأويل هذا التفصيل من قوله لمن اسلم امسك منهن اربعا وفارق. قوله امسكوا مفارق يدل على ماذا؟ على انه سيبقي على النكاح السابق اربعا وفارق يعني يطلق سعيرهن ما هو واظح بين اما - 00:27:04ضَ

على الترتيب ان حصل العقد عليهن معا او متفرقات وتجعل الاربعة الاولى هن الباقيات والاخريات مفارقات يقول هذا تأويل بعين قال وجه بعده ان الفرقة لو وقعت بالاسلام لم يخيره وقد خيره - 00:27:24ضَ

ان الفرقة يعني بمجرد انه اسلم ها وقعت الفرقة هل الفرقة هنا وقعت بالاسلام اولى؟ قل ليست بالاسلام لانه لو وقعت بخلاف العكس يعني لو كفر ارتد زوجته بانت منه مباشرة - 00:27:46ضَ

لكن العكس لا بمجرد الاسلام صحح النبي صلى الله عليه وسلم عقود النكاح التي حصلت قبل الاسلام. ولذلك لم يأمر من اسلم وهو متزوج وما اكثرهم لم يأمر واحدا منهم بماذا؟ بتجديد النكاح. دل على ان - 00:28:05ضَ

النكاح السابق معتبر شرعا. معتبر شرعا قال هنا ووجه بعده ان الفرقة لو وقعت بالاسلام لم يخيره يعني صار الجميع يجب المفارقة لانه اذا بطل في الاربع او ما زاد على الاربعة بطل في في الاربعة اذا التفريق هذا يدل على ماذا؟ على صحة - 00:28:20ضَ

النكاح وقد خيره والمتبادر عند السماع من الامساك الاستدامة متبادل هنا عند السماع من الامساك الاستدامة. امسك يعني استدم يعني ابق يعني لا تفارق هذا الاصول والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة اليه لقرب اسلامهم - 00:28:41ضَ

اذا نقول وجه البعد هنا ان التفريق لم يحصل من اجل الاسلام. دل ذلك ماذا؟ انه فرض فرق بين بعض وبعض لو كان الاسلام له اثر في فساد النكاح لاستوى الجميع. لاستوى لاستوى الجميع - 00:29:09ضَ

قال بعضهم وجه بعده انهم حملوا امسك على ابتدئ النكاح في اربع منهن ووجه بعده انه لم ينقل تجديد لا منهم. ولا من غيره مع كثرة اسلام الكفار متزوجين. هذا احسن ما يرد باختصار - 00:29:28ضَ

انه لم ينقل امر بالتجديد لا له ولا لغيره. مع كثرة ماذا؟ مع كثرة اسلام المتزوجين. ودل على ان قوله امسك يعني ابقي وايضا قال هنا لم ينقل عنه ولا عن غيره ممن اسلم على اكثر من اربع انه جدد النكاح. وايضا في الابتداء يحتاج الى رضا من يبتديها. ما دام - 00:29:48ضَ

له نكاح جديد ونحمله على ماذا؟ على النكاح الشرعي. اذا يشترط الرضا. يشترط ماذا؟ يشترط الرضا. ويصير التقدير فارق الكل. وابتدئ بعد بعد ذلك من شئت فيضيع قوله اختر اربعا لانه قد لا يرضين او بعضهن - 00:30:12ضَ

وايضا الامر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداءه وليس بواجب في الاصل؟ مبتدأ امسك. ومن ثم قال ابو زيد الدبوس ابن حنفية هذا الحديث اثنى تأويل فيهم لا يمكن تأويله واضح لو قال امسك وفارق - 00:30:28ضَ

قسم النبي صلى الله عليه وسلم وجوز له اربعا وقال امسك ودل على ان النكاح صحيح وفارق والعلة هي انه لا يجوز زيادة على ربع ليست العلة الاسلام ولا غيره وانما العلة ماذا؟ انه لا يجوز ان يبقي معه على زيادة على على اربعين ولذلك حدد - 00:30:43ضَ

وامسك اربعا وفارق سائرها. قال ابو زيد الدبوسي وابن حنفي قال هذا الحديث لا تأويل فيه. يعني لا يمكن ان يؤول ولو صح عندي لقلت به نتيجة انه ماذا؟ لم يصح. ضعفه. يعني لم يقل بمدلوله. قال وابعد منه من التأويل السابق تأويلهم. قوله صلى الله عليه وسلم لمن اسلم على اختاه - 00:31:03ضَ

اختر ايتهما شئت على احد الامرين. يعني الاستدامة او الابتداء. يعني على ابتداء نكاح احداهما ان كان قد تزوجهما في عقد واحد. او امساك الاولى منهما ان كان قد تزوجهما مفترقتين. وهذا باطل - 00:31:25ضَ

لماذا؟ لانه قال اختر ايتهما شئت. هذا تخيير حينئذ اي صرف لهذا الظاهر فهو فهو تأويل فاسد. اي صرف لهذا الظاهر هو تأويل. تأويل فاسد. قال وانما كان ابعد من الذي - 00:31:44ضَ

قبله لماذا؟ لان السابق فيه شبهة امسك ما فارق لم يصرح بالتخيير. لكن هنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم لان النافلة للتأويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ. يعني دليل خارج - 00:31:59ضَ

واما وهو شهادة الحال. وهنا انضم الى شهادة مانع لفظه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ايتهما شئت. هذا تخيير فان بتقديم نكاحهم على الترتيب تعيين الاولى الاختيار ولفظ ايتهما شئت هذا يأباه يرده ياه يردهم قال وتأويل - 00:32:14ضَ

اطعام ستين مسكينا على اطعام طعام ستين. يعني هذا كذلك فاطعام ستين مسكينا. قالوا ستين مدا ولو اعطي لشخص واحد حين النظر الى الطعام ولم ينظر الى العدد الى عدد المساكين. قال وتأويلهم ايضا اطعام - 00:32:33ضَ

مسكينا من قوله سبحانه وتعالى فاطعام ستين مسكينا على اطعام طعام ستين. ستين مسكينا حملوه على ستين مدا. فعلى هذا تأويل لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما اجزأته - 00:32:54ضَ

لان العبرة ماذا بالطعام؟ وليست العبرة بالعدد المساكين. مع ان الكون الباري قال ستين مسكينا. ما هو المعدود المسكين اذا ستون مسكينا افرادهم ستون. حينئذ لا يجزئ الا ماذا لا يجزئ الا الى ماذا؟ الا العدد. حينئذ لو اخرج ستين مدا لمسكين واحد ولو كان متوالي - 00:33:10ضَ

ستين يوم نقول هذا لا لا يجزيه. قال فعلى هذا التأويل لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما اجزأته. قالوا لان دفع الحاجة ودفع حاجة ستين نعم ودفع حاجة ستين - 00:33:34ضَ

مسكينا يعني كحاجة واحد في ستين يوما. هذا قياس فاسد هذا قياسه لانه مقابل للنص فجعلوا المعدوم وهو طعام مذكورا مفعولا به. فاطعام طعام ستين مسكينا قدروا مفعولا به للفظ هكذا فاطعام واطعام هذا مصدر. اطعام طعام ستين مسكينا يعني ما يكفي - 00:33:51ضَ

مسكينا ولو مجزئا فعادلوا عن المفعول المذكور وهو ستين مسكينا. ها وقدر له مفعولا محذوفا. ولذلك قال هنا فجعلوا المعدوم الذي لم يذكر في اللفظ وهو لفظ طعام لم يذكر في اللفظ. مذكورا مفعولا به لاطعام - 00:34:16ضَ

والمذكور هو قول ستين معدوم او المفعول به. وهو المفعول به. لم يجعلوه مفعولا به مع ظهور قصد العدد. وصلاحه ان اكون مفعولا لاطعام لفضل الجماعة وبركتهم وتظافرهم على الدعاء للمحسن وهذا لا يوجد في الواحد. يعني لا يجوز الغاء - 00:34:38ضَ

هذي الفائدة وهذا باطل. هذا هذا باطل. اذا نجعل الموجود المذكور مفعولا به وهو ستين ولا نحتاج الى تقدير ما لم يذكر في اللفظ. فتقدير حينئذ اخرجه عن اصله. فاذا كان كذلك عاد عليه بالابطال. قال وايضا هذا الثاني - 00:34:58ضَ

حمله على ذلك تعطيل للنص يعني هذا الاستنباط وهذا الاجتهاد عاد الى النص بي بالابطال. ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها يعني هذي العلة التي ذكرها من؟ الاحناف رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الاصلين فكانت مبطلة له مبطلة له. اذا - 00:35:17ضَ

قولهم ستين مسكينا اي ستين ها مدا كما عبر بعضهم او اطعام طعام ستين مسكينا يعني ما يكفي ستين لو اخرجه مرة واحدة فالمراد به الاطعام لو اخرجه على ستين متفرقين اجزأه وليس الامر كذلك - 00:35:38ضَ

وابعد منه ابعد من ذلك المتقدم ذكر من التأويل تأويلهم ما في رواية ابي داوود الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم في اربعين شاة شاة على قيمتها. النبي يقول شاة قالوا قيمة شاة - 00:35:56ضَ

قيمة شاة هذا تحريف للنص وليس بتأويل هذا بعيد قال اربعين شاة شاة يعني اخرج الشاة ذاتها. قالوا اربعين شاة قيمة شاة فرق بين لفظين هذا تقدير اخرج النص عن ظاهره وليس هو ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما شرع - 00:36:12ضَ

هذا في اربعين شاة شاة تخرج الشاة بنفسها لا بالقيمة قال هنا اي قيمة شاة قالوا لان اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة. هنا النظر في في مسألة المقاصد - 00:36:34ضَ

المقاصد هذي يخطي بها كثير من الناس وهو انه كلما رأى في نفسه مقصدا قال هذا لابد من تنزيل تنزيل النصوص عليها لا ما جاء به الشرع فهو المقصد ما نص عليه ما دل عليه النص هو المقصد - 00:36:48ضَ

هو الذي ينبغي الاعتماد عليه. لانه كما مر مع انه لا امر الا لمصلحة ولا نهي الا لدفع مفسدة. فما جاءت النصوص به من الاوامر والنواهي وحينئذ يقول هي المصالح وهي المفاسد. فاعتباره هو المقدم. اي مصلحة - 00:37:05ضَ

يدعيها المدعي تعود الى النص بالابطال او اخراجه عن ظاهره فهي مصلحة فاسدة. وان كان من كان وهي مصلحة تعتبر فاسدة ولا يلتفت اليها البتة قال هنا في اربعين شاة شاة على قيمتها. قالوا لان اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة - 00:37:21ضَ

نقول هذا تعليل في مقابلة الناس. هذا اجتهاد في مقابلة النص. وهو يؤدي الى بطلان الاصل لانه اذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا الاستنباط على النص بالابطال وذلك غير جائز. ومثله زكاة الفطر. هل تغرز قيمة او لا؟ الاحناف يرون ماذا - 00:37:43ضَ

قالت ووجه كونه ابعد مما قبله لانه يلزم الا تجب الشاة كما تقدم. وكل فرع استنبط من اصله يبطل ببطلانه كل فرع سنبط من اصل يبطل ببطلانه يعني يبطل ماذا - 00:38:05ضَ

يبطل الاصل ببطلان كل فرع استنبط من اصل حينئذ اذا اذا ابطلنا الفرع لا يلزم منه ابطال الاصل واذا ابطلنا الاصل لزم منه ماذا؟ ابطاله ابطال فرعه. هذا المراد. قال وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:26ضَ

ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. وفي رواية باطل باطل باطل هذا نص على الصغيرة والامة المكاتمة يعني اي ما امرأة قالوا المراد بها ماذا؟ صغيرة. او الامة ليست الحرة او المكاتبة. حملوه وهو - 00:38:48ضَ

عام على صورة نادرة واختلف في الصورة النادرة هل تدخل باللفظ العام او لا؟ وكان الصوب انها تدخل لكن حمل اللفظ على مدلوله الشائع اولى من حمله على ماذا على مدلوله النادر. كيف لو قصر العام على النادر؟ هذا فيه بعدا. قال وجه بعد هذا التأويل ان الصغيرة ليست بامرأة بلسان - 00:39:08ضَ

لا تسمى امرأة كما ان الصبي لا يسمى رجلا كذلك الصبي الصغيرة لا تسمى امرأته فكيف يقال اي ما امرأة يعني صبية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما قال هذا - 00:39:31ضَ

قال وقد الزم بسقوط هذا التأويل على مذهبهم فان الصغيرة لو زوجت لو زودت نفسها كان العقد عندهم صحيحا يتوقف على اجازة الولي هكذا بالتسليم. هنا قال لا يتوقف. انظروا في مذهب الاحناف في ذلك. فلما الزموا بذلك فروا الى حمله على - 00:39:45ضَ

يعني اولا قالوا الصغيرة الى الصغيرة لا لا تسمى امرأة بلسان عارة. والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح كذلك يلزم على ذلك ان الصغيرة لو زودت نفسها كان العقد عندهم صحيحا. وهم لا يصححونه - 00:40:05ضَ

فلما الزموا بذلك فروا الى حمل اللفظ على ماذا؟ على الامر. قالوا اذا لا يحمل صغيرا. وانما يحمل على على الامة. فالزم ببطلانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا - 00:40:21ضَ

مهر والامل لا تملك وانما يملك سيدها. انما هو لسيدها لا لها قالوا لا اذا ليس على الامل وانما على بعضها وهي المكاتبة فانها تملك ففروا من ذلك الى حمله على المكاتبة فقيل لهم هو ايضا - 00:40:34ضَ

باطن لان حمل صيغة العموم الصريحة وهي ايوب المؤكدة بما معها في قول ايما على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد او فاسد اذا هذا التأويل من اصله فاسد - 00:40:53ضَ

وتأويلهم ايضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. رواه ابو داوود والترمذي وغيره قال هنا على القضاء والنذر المطلق كذلك حمله على نادر لا صيام لمن لم يبيت صياما من الليل - 00:41:08ضَ

حملوه على ماذا؟ على صوم القضاء والنذر المطلق يعني لا على مقيد. وان كان هذا لهم مشاركون في في هذا المعنى. بناء على مذهبهم في صحة الفرض بنية من انها علي من النهار. فحملوه على النادر مع اشتماله على صيغة عموم. يعني عندهم اصل وهو ان عقد النية - 00:41:24ضَ

صيام من النهار جائز مطلقا. فرضا كان او او نفلا. اذا ماذا نصنع في هذا الحديث وهذا عصر المذهب واصل المذهب مقدم على ظاهر دلالة الحديث عن اذن ماذا نصنع؟ نؤول الحديث. نأوله ولذلك عند بعض الاحناف كل نص - 00:41:47ضَ

او اية خالفت مذهبنا فهي اما مؤولة او منسوخة او منسوخة وهذا شرك اكبر في الطاعة واضح قال هنا. قال ابن الحاجب فجعلوه كاللغز في حملهم العام على صورة نادرة. فان ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب - 00:42:05ضَ

عن هذا التأويل مثل نفي الكماء. يعني لو قالوا لابد من صرف اللفظ عن ظاهره لا صيام يعني كامل لا صيام يعني كم؟ كان الصحيح انه على ظاهره انه لا صيام لمن لم يبين فالنية شرط في صحة الصيام. قال امام الحرمين هو اقرب من تأويل السابق. قال - 00:42:32ضَ

وزكاة الجنين زكاة امه. تأويلهم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد ابن حبان حديث ابن سعيد مرفوعا الجنين زكاة امه على تشبيه ولذلك عند الذكاء بالنصب - 00:42:49ضَ

ونصب زكاة امه على تقديره كذكاة امه. فنصب على اسقاط الخافظ وهو كاف التشبيه. هذا عندهم حينئذ يلزم منه ماذا؟ ان يذكى الجنين. ان يذكى الجنين. كذا تأتي امه فامه لا تحل الا بذكاة فهو مثلها فهو مثلها. ذكاة الجنين ذكاة امه العصر كذكاة امه وحذف حرف - 00:43:09ضَ

حينئذ صار منصوبا بنزع الخام زكاة امه. وهذا دليلهم. قال ونصب زكاة امه على تقدير ذكاة امه فنصب على اسقاط الخافظ وهو ماذا؟ وهو كاف التشبيه. قال ابن عمرون تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء. يعني هذا الوجه - 00:43:33ضَ

ليس بشيء. لماذا؟ لانه يلزم منه جواز قولك زيد عمرا اي كعمري. اي اي كعمري ولذلك هو قياس في الاوان فقط وما عداه فلا ويعني ليس بمقياس مسموع يعني لا يجوز الحمل عليه الا في بابين في باب ان وان - 00:43:53ضَ

واما ما عداه فلا ليس ان ان وان وايضا فحذف حرف الخوض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه عذابا ليس جائزا ليس جائزا وانما جوزه بعض الكوفيين نسب اليهم عامة يجوز حذف حرف العطف - 00:44:13ضَ

وقيده بعضهم اذا وجد فعل قبله يدل عليه يتضمنه وان لم يوجد فعل فلا. ولذلك لا يصح ان يقول زيد عمرو زيد عمرا يعني زيد كعمري لا يصح هذا. قال وعلى تقدير صحته. يعني صحة النصب - 00:44:31ضَ

فيجوز ان يكون على الظرفية زكاة الجنين زكاة امه يعني وقت زكاة امه. حصلت زكاته وقت زكاة امه اي وقت زكاة امه فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه وانتصب على على الظرفية. يعني اذا كان لا بد ان نجعل صيغة النصب هنا - 00:44:48ضَ

او حالة النصب صحيحة. حينئذ ليس عندنا ما يسوغ من جهة اللغة الا ان نقدر ظرفا منصوبا. زكاة الجنين زكاة اي وقت لان هو الذي يجوز حذفه ويكون منصوبا حينئذ يقام المضاف اليه مقامه. واما حرف الجر فلا فلا يصح. وهذا دليل الجماعة لان - 00:45:09ضَ

يعني انما يكون وقتا للاول اذا اغنى الفعل الثاني عن الاول. يعني دليل الجماعة من خالف الاحناء في ان في ان ماذا؟ في ان خصبة لو صحة حمل على تقدير ها مضاف محذوف وهو ظرف زمان وهو ظرف زمان - 00:45:29ضَ

قال ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع يعني ايه رواية الرفع واضحة؟ بينة زكاة الجنين زكاة امه يعني حصلت زكاته بذكاة امه حينئذ وقت ذكاة امه موافق لا اشكال فيه. لكن الجمهور وهموا رواية النصب - 00:45:48ضَ

يعني ليست بثابتة. وقالوا المحفوظ الرفع كما قال الخطابي وغيره. اما لان ذكاة الاول خبر مقدم وزكاة الثاني هو المبتدأ. ايضا زكاة ام الجنين زكاة له هذا طيب والا لم يكن للجنين مزية. وحقيقة الجنين ما كان في البطن - 00:46:09ضَ

الجنين ما كان في البطن. اذا الجنين ذكاة امه ذكاة امه هذا مبتدأ وما قبله خبر التركيز زكاة ام الجنين زكاة الجنين زكاة الجمعية فلا يحتاج الى ان يذكى بعد امه. فعلم انه ليس المراد انه يزكى - 00:46:30ضَ

كزكاة امه بل ان زكاة امه زكاة له كافية عن تذكيته. ويؤيده رواية البيهقي ذكاة الجنين في زكاة امه. وهذا واضح قال ولذي القربى على الفقراء منه. قال لذي القربى يعني اصحاب ماذا؟ اصحاب القربى يعني قرابة. فجعل - 00:46:50ضَ

العلة ما هي؟ قرابة. قالوا الفقراء منه. هذا تخصيص بغير بغير مخصص. قال وتأويلهم ايضا قوله سبحانه وتعالى في اية الفيء والغنيمة ذي القربى على الفقراء دون الاغنياء. منهم اي من ذوي القربى. قالوا لان المقصود دفع الخلة ولا خلة مع الغنى. اجتهادات - 00:47:10ضَ

اجتهادات الاجتهاد هذا لما فتح بابه حصل به تحريف للنصوص. فعطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة هي سبب استحقاق ولو مع الغنى بتعظيمها وتشريفها مع اظافته بلا من التمليك. او على ظاهره ولا يلزمنا نحن والمالكية والشافعية ذلك - 00:47:30ضَ

اليتيم للخلاف فيه فان عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ذي القربى وان اعتبروهما معا فلا يبعدن. وغاية تخصيص عموم كما فعله الشافعية باحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة - 00:47:50ضَ

اذا قوله لذي القربى لا يحمل على الفقراء دون الاغنياء. ولا على اليتيم دون غيره بل هو على ظاهره وجعل الله تعالى السبب هنا ماذا؟ القرابة ذاتها. ولذلك جاء والذي علامهم للتمليك. ثم جمع ودل على ان القرابة هي المقصودة - 00:48:08ضَ

انتقل من الحنفية الى المالكية والشافعي قال ومن التأويل البعيد تأويل المالكية والشافعية متن حديث رواه احمد وابو داوود والنسائي ابن ماجة والطبراني والترمذي قال لا نعرف مسندا الا من حديث حماد عن قتادة عن الحسن. وروي من قول عمر ومن قول حسن وهو من ملك ذا رحم محرم فهو حر - 00:48:27ضَ

على عمود نسبه وان كان بعيدا على عمود نسبه من ملك ذا رحم نعم محرم فهو حر وهو حر. قال وانما كان بعيدا لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل - 00:48:53ضَ

قال ابن مفلح وغيره لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته ووصيلته. قال هنا هذا تعطيل لفظ العموم فانه يبعد ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العامة ويريد به الاباء والابناء - 00:49:13ضَ

عمودي نسبه مراد به الاب والابن. يعني ان كان واحدا منهما حينئذ فهو حر وما عداه فلا هذا المقصود هنا اذا من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحيم ذا رحم يعني صاحب رحم. ورحم من هذا ماذا - 00:49:33ضَ

نكرة في السياق شرط قال فهو حر فشرطي قال هذا عام يشمل الاب والابنة والعم والخال كل من كان بيني وبينه قرابة. لكن خصه بعضهم كالمالكية والشافعية بمن؟ بالاب والابن - 00:49:52ضَ

على عمود نسبه عمود يعني الذي كان اصلا له اما الاب واما واما لابنه. هذا قصر للعامي على بعض افراده بلا مخصص. هذا طويل وفيه بعده. قال فانه يبعد ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العامة ويريد به الاب والابنة مع ان له اسما اخر يعرف - 00:50:08ضَ

وهو ابلغ بالتعريف كمن قال من دخل داري فله درهم ثم قال اردت به الاباء هذا لا يستحسن هذا لا لا يستحسن يعني لو كان المراد به الاب او الابن لصرح به - 00:50:28ضَ

النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا ما يتعلق بالظاهر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:40ضَ