التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد فقال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. ومن حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد - 00:00:00ضَ
فعتق فعليه الحج. فعليه الحج. مم مسألة عظيمة ان الصبي تقدم ان من شروط وجوب الحج البلوغ والحرية ولكنهما للوجوب لا للصحة في صحيح الحج من الصبي ويصح الحج من العبد - 00:00:21ضَ
شرطاني للوجوب والاجزاء ايضا كما تكلم ان الشروط قسموها من الشروط ما هو شرط الساحة وشرط للإجزاء ومن شرطاني للوجوب والاجزاء فلا يجب عليهما الحج ولو حج لم يجزئهما وهذا هو الجانب الذي ينص ينص عليه هنا - 00:01:09ضَ
ان من ان الصبي اذا حج والعبد اذا حج في ايام رقي ثم عتق في صغره ثم بلغ فعليهما الحج. اذا علم من هذا ان حجهما قبل البلوغ وقبل العتق - 00:01:51ضَ
لم يجزئهما عن حجة الاسلام اما بالنسبة للصبر فباتفاق اهل العلم واما العبد ففيه خلاف والاصل في هذه المسألة ما جاء عن ابن عباس اي صبي هج ثم بلغ حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى - 00:02:18ضَ
نعم احسن الله اليك. قال ابن قدامة رحمه الله قال ابن المنذر اجمع اهل العلم الا من شذ عنهم ممن لا يعتد قوله خلافا على ان الصبي اذا حج في حال صغره والعبد اذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق - 00:02:58ضَ
ان عليهما حجة الاسلام اذا وجدا اليها سبيلا. كذلك قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخاعي والثوري ومالك والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي. يعني ابن المنذر في هذا النقل سوى بين المسألتين جعل - 00:03:20ضَ
محل اجماع وايضا كانك قوله يقتضي ان ان الصبي ايضا فيه خلاف وانه لم يعتد بالخلاف الله علي وكثير من اهل العلم ما يعتدون بخلاف الظاهرية كثير من المصنفين هيئة الدول - 00:03:42ضَ
بخلاف الظاهرية ليس بشيء في الظاهرية اكابر وفيهم علماء الظاهر انهم اذا خالفوا يخالفون في العبد اما الصبي فليس فيه مجال للخلاف نعم احسن الله اليك. قال الترمذي وقد اجمع اهل العلم عليه - 00:04:14ضَ
قال ابن منذر بس. احسن الله اليك. قال ابن المنذر نعم. اجمع اهل العلم الا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على ان الصبي اذا حج في حال صغره والعبد اذا حج في حال رقه. ثم بلغ الصبي وعتق العبد - 00:04:46ضَ
ان عليهما حجة الاسلام اذا وجدا اليها سبيلا. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والحسن والثوري ومالك والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي قال الترمذي وقد اجمع اهل العلم عليه - 00:05:09ضَ
نعم عبارة الترمذي احسن الله اليك في السنن اجمع اهل العلم على ان المملوك اذا حج في حال رقه. هم. ثم عتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنهما حج في حال رقة. يعني يعني خص العبد بهذه العبارة؟ اي نعم - 00:05:34ضَ
وقال الامام احمد عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان اجدد في صدور المؤمنين عهدا ايما صبي حج به اهله - 00:05:57ضَ
فمات اجزأت عنه. فان ادرك فعليه الحج. وايما مملوك حج به اهله فمات اجزأت عليه انه فان اعتق فعليه الحج. رواه سعيد في سننه والشافعي في مسنده. عن ابن ابن عباس من قوله - 00:06:18ضَ
ولان الحج عبادة بدنية. فعلها قبل وقت وجوبها. فلم فعلها قبل وقت في وجوبها مم. فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها. كما لو صلى قبل الوقت وكما صلى ثم بلغ في الوقت كما - 00:06:43ضَ
كما لو صلى قبل الوقت وكما لو صلى ثم بلغ في الوقت. اما اذا صلى قبل الوقت ثم دخل الوقت لا شك ان هذا ان صلاته قبل الوقت باطلة ولا تجزئه - 00:07:08ضَ
اما اذا صلى بعد دخول الوقت اهلا وسهلا فيها خلاف والاظهر والله اعلم انها مجزئة من صلى في الوقت ثم بلغ يقول انها يجب عليه ان يصلي وهانية بقى مسألة نزاع والاظهر فيها - 00:07:31ضَ
عدم وجوب الاعادة نعم احسن الله اليك فصل فان بلغ الصبي او عتق العبد بعرفة او قبلها غير محرمين. فاحرى ووقف بعرفة واتم المناسك اجزأهما عن حجة الاسلام لا نعلم فيه خلافا - 00:08:00ضَ
الصورة انهما عبد وصل الى عرفة شأن لخدمة سيده ولم يكن ولم يحرم ولكنه عتق اعتقه سيده بعرفة فانه يمكن ان يحرم ويقف بعرفة ويتم المناسك فاذا وقع له ذلك - 00:08:43ضَ
حجه فريضة وكذلك الصبي لانه احرم في وقت يعني بعد ما بعد ما صار اهلا لوجوب الحج بل بعد ما وجب عليه الحج وفعل المناسك ووقف بعرفة وهو الركن الاعظم - 00:09:09ضَ
واتم المناسك فانه يجزئه وكذلك الصبي اما اذا احرمت فيه عندهم خلاف يا ارحم قبل ذلك لانه شرع في الله في العبادة وشرع في الحج قبل وجوبه احرم بالحج قبل وجوبهما عليه - 00:09:43ضَ
احسن الله اليك قال فان بلغ الصبي او عتق العبد بعرفة او قبلها غير محرمين غير محرمين لاحق. نعم فاحرم ووقفا بعرفة واتم المناسك. اجزهم اجزأهما عن حجة الاسلام لا نعلم فيه خلافا - 00:10:13ضَ
لانه لم يفتهما شيء من اركان الحج ولا فعلا شيئا منها قبل وجوبه. نعم ماشي وان كان البلوغ والعتق وهما محرمان اجزأهما ايضا عن حجة الاسلام. وان كان وان كان - 00:10:33ضَ
وهما محرمان. مم. اجزأهما ايضا عن حجة الاسلام كذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي واسحاق وقاله الحسن في العبد. وقال مالك لا يجزئه واختاره ابن المنذر. وقال اصحاب الرأي لا يجزئ العبد فاما الصبي فان جدد احراما - 00:10:53ضَ
بعد ان احتلم قبل الوقوف اجزأه والا فان جدد احرامه. نعم. بعد ان احتلم قبل الوقوف اجزاءه بعد بعد ان احتلم. احتلم. قبل الوقوف اجزأه والا فلا اله الا ما معنى تجديد الاحرام - 00:11:22ضَ
هو محرم الان يعني هم في في حج الصبي الاحناف احسن الله اليك ما يعني يعني عندهم في في في انعقاد احرامه كلام وهل وهل يصح اصلا حجه يجدد التجديد معناه انه قداة - 00:11:45ضَ
قد احرم احراما صحيحا نعم يقول لان احرامهما لم ينعقد واجبا لان احرامهما. نعم. لم ينعقد واجب. لم ينعقد واجب اذا فلا يجزئ عن الواجب. كما لو بقيا على حالهما لا اله توجيه رأي مالك - 00:12:15ضَ
اي نعم احسن الله اليك. نعم ولنا انه ادرك الوقوف حرا بالغا. هل ادرك الوقوف فاجزأه كما لو احرم تلك الساعة قال كما لو احرم تلك الساعة وهي المسألة المتقدمة - 00:12:44ضَ
يعني تلك الساعة اي بعرفة نعم كان غير محرم فاحرم تلك الساعة قال احمد قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا اعتق العبد بعرفة اجزأت عنه عن حجته - 00:13:06ضَ
ان اعتق بجمع لم تجزئ عنه. وهؤلاء يقولون لا تجزي ومالك يقوله ايضا وكيف لا يجزئه وهو لو احرم تلك الساعة كان حجه تاما. وما اعلم واحد قال لا يجزئه الا هؤلاء. والحكم فيما اذا اعتق العبد وبلغ الصبي بعد - 00:13:24ضَ
خروجهما من عرفة فعادا اليها قبل طلوع الفجر ليلة النحر كالحكم فيما اذا كان ذلك فيها الله المستعان لا اله الا الله لانه كل وقت للوقوف لانه لا يزال وقت الوقوف باق - 00:13:51ضَ
فلو اعتق العبد وبلغ الصبي بعد خروجهما من عرفة ثم رجع ووقف يقول اجزاهما كما في المسألة السابقة يريد ان يجعلها كالمسألة السابقة كما اذا كما اذا بلغ الصبي وهو بعرفة او اعتق العبد وهو بعرفة - 00:14:34ضَ
انه برجوعه ادرك الوقوف. نعم احسن الله اليك قال لانهما قد ادركا من الوقت ما يجزئ ولو كان لحظة. لا اله الا الله اول معروف مبني على علم وقت الوقوف يستمر الى طلوع الفجر - 00:15:07ضَ
الو يا بابا بلغ الصبي واعتق العبد قبل طلوع الفجر ثم رجع وادرك من الوقوف اللحظة دقيقة كل دقيقة احسن الله اليك. قال وان لم يعودا وكان ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر. لم يجزئهما عن حجة الاسلام ويتمان حجه - 00:15:33ضَ
حجهما تطوعا لفوات الوقت المفروض ولا دم عليهما لانهما حجا تطوعا باحرام صحيح من الميقات فاشبه البالغ الذي يحج تطوعا فان قيل هناك بعض او كان ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر لم يجزئهما عن حج في الاسلام - 00:16:00ضَ
ايش فقال صاحب المغني قال لو كان ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر من يوم النحر ما يكون الفجر العبارة اقرأ قال وان لم يعودا وان لم يعودا او كان ذلك قبل طلوع الفجر - 00:16:28ضَ
او كان ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر. تمام ها او كان قبل قبل طلوع الفجر من يوم النحر. كمل لم يجزئهما عن حجة الاسلام ويتمان حجهما تطوعا. يبدو ان بعده بعد نعم - 00:17:06ضَ
احسن الله اليكم. نعم. قال فان قيل فلم قلتم؟ ان الوقوف الذي فعلاه يصير فرضا. كما فقلتم في الاحرام فان قيل فلم لا قلتم ان الوقوف الذي فعلااه يصير فرضا كما قلتم في الاحرام - 00:17:33ضَ
الذي احرم به قبل البلوغ يصير بعد بلوغه فرضا قلنا لا السؤال فان قيل فلم لا قلتم. ان الوقوف الذي فعلاه يصير فرضا. كما قلتم في الاحرام الذي احرم به قبل البلوغ. لم تقولوا لا - 00:17:59ضَ
فان قيل نعم. فان قيل فلم لا قلتم لم تقوله يعني. نعم. لا قلت لم تقولوا ها احسن الله اليك. ها. ان الوقوف الذي فعلاه يصير فرضا كما قلتم في الاحرام الذي احرم به قبل البلوغ. يصير بعد - 00:18:25ضَ
بلوغه فرضا قلنا ما وضحت السؤال الان هم يقولون ان احرامه الذي احرم به من الميقات استصحبه وصار فرضا بعد ان كان تطوعا فلماذا لا تقولون في الوقوف بنفس الشيء - 00:18:46ضَ
كلمة لم تقولوا ان الوقوف الذي فعلاه يصير فرضا كما قلتم في الاحرام الذي احرم به قبل البلوغ يصير بعد بلوغه فرضا هذا بالنسبة لمن لمن عتق قبل يعني لمن عتق لمن عتق يعني في بعد بعد عرفة ايه او بلغ بعد عرفات - 00:19:07ضَ
قلنا ان ما اعتددنا له باحرامه الموجود بعد بلوغه. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ولا اعتد له به فالوقوف مثله فنظيره ان يبلغ وهو واقف بعرفة ان نعم فنظيره ان يبلغ وهو واقف بعرفة فان - 00:19:42ضَ
وهو يعتد له بما ادرك من الوقوف ويصير فرضا دون ما مضى مم من اعتق او بلغ بعرفة من اصل المسألة لكن المحاورة في في من؟ في من عتق وبلغ بعد قيل كذا كذا نعم - 00:20:16ضَ
الذي هذا عتق بعد عرفة يقولون لماذا؟ هذا ايراد يفرضه على من ولم يعد اي نعم عتق ولم يعد لان الفرق ظاهر الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم فلا يقاس على - 00:20:52ضَ
ما قبله من الاعراب من الاحرام او ما دونه هيدي السؤال وجاوبناه. فان قيل فلم لا قلتم ان الوقوف الذي فعلاه يصير فرضا. فما قلتم في الاحرام الذي احرم به قبل البلوغ يصير بعد بلوغه فرضا. هم. قلنا انما اعتددنا له باحرامه الموجود بعد - 00:21:27ضَ
بلوغه وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ولا اعتد له به الوقوف مثله فنظيره ان يبلغ وهو واقف بعرفة نظيره فنظيره ان يبلغ وهو واقف بعرفة فانه يعتد له بما ادرك من الوقوف ويصير فرضا دون ما مضى. دون ما مضى من الوقوف - 00:22:00ضَ
هنا احسن الله اليك عبارة ابن تيمية او اجابته على هذا الايراد في شرح العمدة يعني ظاهرة جدا بلغة ظاهرة. ما عندك اي يقول الاحرام فرض شوي. نعم. يقول الاحرام فرض مستصحب في جميع النسك. الاحرام فرض يستصحب - 00:22:30ضَ
جميعا نعم. هم. فتقدمه على وقت وجوبه لا يضر كما لو تطهر الصبي للصلاة ثم بلغ مضى بتلك الطهارة فرضا او وصلنا بتلك الطهارة فرضا. ولان ما فعله قبل الوجوب اسوأ احواله ان يكون وجوده كعدمه - 00:22:52ضَ
يقول هو طاهر عصر الطهارة يعني حكم غير الطهارة تثبت له سواء كان مين اهلي وجوب الصلاة اوليس من احد وجوه الصلاة الطهارة تثبت لمن توظأ وان لم يكن من اهل وجوب الصلاة - 00:23:20ضَ
بوضوء فعله قبل وجوب الصلاة عليه فقد اتى بشرط الصلاة وهو الطهارة كان ازاي يريد يجعل الاحرام من هذا النوع الاحرام ثابت له الحين لبى هو محب وهو محرم والاحرام - 00:23:58ضَ
يعني ثابت له في جميع احواله فيعتد له باحرام وقت الوقوف كما يعتد للصبي بطهارته وقت الصلاة بعد وجوب الصلاة عليه وطهارته ثابتة له يعني معادلة حسنة وجميلة الشيخ مثلا - 00:24:31ضَ
توضأ لا علامات البلوغ خمسة عشر هذي هنا لا ما في الا هذي. بس نعم يقول الاحرام فرض مستصحب في جميع النسك فتقدمه على وقت وجوبه لا يضر. كما لو تطهر الصبي للصلاة - 00:25:26ضَ
هذه ثم بلغ وصلى بتلك الطهارة فرضا. ولان ما فعله قبل الوجوب اسوأ احواله ان يكون وجوده ادمي فان لم يحرم حتى بلغ وهو بعرفات فاحرم حينئذ اجزأه بالاجماع. فكذلك اذا بلغ - 00:25:49ضَ
وهو محرم يجب ان يجزئه ما يأتي به من الاحرام بعد ذلك. ويكون ما مضى يجب يجب ان يجزئه ما يأتي به من الاحرام بعد ذلك ويكون ما مضى كان لم يفعل. ما ادري والله هذي فيها ما - 00:26:09ضَ
به من الاحرام عبارة هنا ما يأتي به من الاحرام يعني يمكن يقول ان ما معه من الاحرام. مم ما يأتي به ما جاء باحرامه جديد لو كانت العبارة ما معه من الاحرام - 00:26:29ضَ
كما في الطهارة ما معه من الطهارة نعم احسن الله اليك ثم ذكر يعني قولا اخر لهم في المذهب انه يكون احراما مراعا وما اكملت نقله يعني الاحرام هو الاول - 00:26:56ضَ
مراعا فيه احتمال احتمال بلوغها وحريتها المهم ما امكن تصحيح حجه الذي ينبغي من الاعتداد بوقوفه وتصحيح حده كأنه اظهر من قول مالك انه لا يصح لانه قد احرم فاحرامه مثل ما ذكر الشيخ - 00:27:26ضَ
احرامه مستصحف وباقي نعم قال ابن قلامة قلنا انما اعتدنا له باحرامه الموجود بعد بلوغه. لاحظ كلمة المولود احرامه الموجود. هم. ولم يقل الجديد والناجح ولم يقل احرامه الذي استأنفه او اتى به لا احرامه الموجود - 00:29:00ضَ
نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرما. نعم ولا اعتد له به فالوقوف مثله. فنظيره ان يبلغ وهو واقف بعرفة فنظيره. فنظيره ان يبلغ وهو واقف بعرفة فانه يعتد له بما ادرك من الوقوف. ويصير فرضا دون ما مضى. دون ما مضى من ايش؟ من الوقوف - 00:29:28ضَ
ما مر من الوقوف لا يعتد به فرضا هل هو تطوع فصل واذا بلغ الصبي او عتق العبد قبل الوقوف او في وقته وامكنهما الاتيان بالحج لزمهما ذلك لان الحج واجب على الفور ذلك نعم - 00:29:54ضَ
واذا بلغ الصبي او عتق العبد قبل الوقوف او في وقته وامكنهما الاتيان بالحج يعني والفرظ انه انه ما لم يحل انهما لم يحرما يعني اذا بلغ قبل الوقوف او بعده - 00:30:28ضَ
وجب عليهما الحج اعيد المسألة تأمل. نعم واذا بلغ الصبي اي. او عتق العبد قبل الوقوف او في وقته وامكنهما الاتيان بالحج لزمهما ذلك. خلاص في من لم يحرم المسألة - 00:31:03ضَ
يعني يريد ان ان عليهما الحج. نعم نعم. لان الحج واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع امكانه كالبالغ الحر. ماشي. نعم. فان فاتهما الحج لزمتهما العمرة وهما قادمان الى مكة - 00:31:38ضَ
قادما الى مكة وقد بلغ الصبي واعتق العبد بعد بعد الوقوف بلغ بلغه واعتق بعد الوقوف. فاتهم الحج لكن تبقى عليهم العمرة لزمتهما العمرة لانها ممكنة قبل الوقوف احسن الله اليك - 00:32:05ضَ
ايش؟ قبل الوقوف اليس كذلك عتق ابعد الوقوف بعد الوقوف ما تلزمه عمرة يقول اذا بلغ الصبي او عتق العبد قبل الوقوف او في وقته وامكنهما الاتيان بالحج. اي هذا وجب عليهم الحج. اي نعم - 00:32:33ضَ
فان كان بعد لزمتهم العضو هذا اذا فاتهما وكان البلوغ قبل لا لماذا تجب العمرة وهو ليس في حكم الذي فاته الحج ولا احصر هم اوجبوا لزمتهم العمرة لوجود الشرط - 00:33:04ضَ
البلوغ والحرية. بعد ان فات الحج هذا اي فات الحج. اذا اذا بفوات الوقوف وهو ليس اهلا للوجوب هل يقال له حكم الفوت لا لا وجب عليهما العلم فات الوقوف ما هو ما اعطاهما حكما - 00:33:32ضَ
حكم الفوز لا انما قال لزم ان لوجود الشرط بوجود شرط الوجوب وهو البلوغ والحرية. ما هو من منطلق الفوات. اي نعم نعم. من منطلق وجوب العمرة. من منطلق وجوب العمرة. تمام. احسن الله اليك - 00:33:51ضَ
مم نعم قال واذا بلغ الصبي او عتق العبد قبل الوقوف او في وقته وامكنهما الاتيان بالحج لزمهما ذلك. تمام. لان الحج واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع امكانه كالبالغ الحر. ماشي. وان فاتهما الحج لزمتهما العمرة - 00:34:13ضَ
فاتهم الحجم فوات الوقوف. صحيح نعم. لانها واجبة امكن فعلها فاشبهت الحج. نعم. ومتى امكنهما ذلك فلم يفعلا استقر الوجوب عليهما. سواء كانا موسرين او معسرين. لان ذلك وجب عليهما بامكانه - 00:34:41ضَ
في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده مسألة دقيقة دقيقة وجب عليهما الحج فلم يفعل فلم ينفعنا سواء كان موسرين او معسرين هذا استقرار الوجوب استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين او معسرين - 00:35:05ضَ
الا يسقط فوات القدرة يظهر يعني مثل من ملك زادا وراحلا ثم فرط. بس هذي هي ثم فرط واعسر فالوجوب فلا يسقط عنهم الوجوب لانه قد لانه قد ثبت الوجوب في ذمته - 00:36:01ضَ
نفس الشيء نعم العمرة والحج نعم. قال لان ذلك وجب عليهما وجب عليهما بامكانه في موضعه. لامكانه في موضعه. نعم يسقط بفوات القدرة بعده نعم بعد فصل والحكم في الكافر يسلم. ايش؟ ايش؟ والحكم في الكافر يسلم. هم - 00:36:27ضَ
والمجنون يفيق. ايه. حكم الصبي يبلغ في جميع ما فصلناه الا ان هذين لا منهما احرام ولو احرما لم ينعقد احرامهما لم ينعقد. لم ينعقد احرامهما. احرام لم ينعقد احرامهما احرامهما - 00:37:08ضَ
نعم لم ينعقد احرامهما لانهما من غير اهل العبادات. ماشي ماشي احسن الله اليك. فصل مم. وقد بقي من احكام حج العبد اربعة فصول. قف عليها بس. احسن الله اليك - 00:37:36ضَ
سامي سوريا ها؟ اه اه صحيح صحيح بس اخذنا حسب الأيام الماضية انه انه مستمر تعال يعني تقول له عدنا الى البرنامج الاول انه يوم السبت فقط نعم هذا صحيح - 00:37:56ضَ
اذا اجرى فصول هذه الاربعة امس نعم يا شيخ. قال فصل وقد بقي من احكام حج العبد اربعة فصول احدها في حكم احرامه. الثاني في حكم نذره نذره. نعم احسن الله اليك. الثالث في حكم ما يلزمه من الجنايات على احرامه. الرابع حكم افساد - 00:38:35ضَ
وفواته. حكمه الرابع حكم افساده وفواته. هم. الفصل الاول في احرامه. هم وليس للعبد ان يحرم بغير اذن سيده لانه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه. بالتزام ما ليس الواجب فان فعل انعقد احرامه صحيحا لانها عبادة بدنية. فصح من العبد الدخول - 00:38:58ضَ
فيها بغير اذن سيده كالصلاة والصوم. ولسيده تحليله في احدى الروايتين لان في بقائه عليه تفويتا لحقه من منافعه بغير اذنه فلم يلزم ذلك سيده لم يلزم ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه. وهذا اختيار ابن حامد - 00:39:28ضَ
واذا حلله منه كان حكمه حكم المحصر والثانية ليس له تحميله. وهو اختيار ابي بكر. لانه لا يمكنه التحلل من تطوعه. فلم يملك تحليل عبده والاول اصح. لماذا لا نقول لا يصح احرامه اصلا - 00:39:57ضَ
اذا كان له تحلل لمن انصح احرامه مشاكل قول ما ذكر احسن الله اليك. كانه ملك. هم؟ ما لك؟ اي فصحى من العبد الدخول فيها بغير اذن سيده كالصلاة والصواب لانها عبادة - 00:40:29ضَ
بدنية فصح من العبد الدخول فيها بغير اذن. الصلاة قياس الصلاة على قياس الحج على الصلاة. هذه اقيسها كلها اقيس لا يجب علينا الحج من اجل كيف يصح له ان يحرم به تطوعا بغير اذن سيده - 00:40:54ضَ
كان واذا قيل بانه لا يصح الا باذن سيدي فهو هو المتجه خصوصا على قول من يقول انه له ان يحلله ويخرجه من احرامه نعم الفقهاء عندهم يعني تجديد في هالمسائل يجعلون الصبيكا كالكبير ويرتبون عليه كل شيء - 00:41:29ضَ
واجبات تطور كثير من الناس يشكون يحرمون لاولادهم ثم يتضررون ويتأذون. ويحصل لهم مشاق مع الزحام ويحللونهم او يتحللون غصبا عنهم الامر واسع اصلا هذا ليس بواجب عليهم ولا يجب عليهم شيء ليسوا من اهل الوجوب - 00:42:28ضَ
قال والثانية ليس له تحليله وهو اختيار ابي بكر لانه لا يمكنه التحلل من تطوعه فلم يملك تحليل عبده. والاول اصح لانه التزم التطوع باختيار نفسه فنظيره ان يحرم عبده باذنه. وفي مسألتنا يفوت حقه الواجب - 00:43:16ضَ
فبغير اختياره فاما ان احرم باذن سيده فليس له تحليله خلاص هذا واضح وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة له ذلك. لانه ملكه منافع نفسه فكان له الرجوع فيها. كالمعير كله كله تعليلات. الله يغفر لهم رحمهم الله - 00:43:43ضَ
نعم كالمعير يرجع في العارية ولنا انه عقد لازم عقده باذن سيده فلم يكن لسيده منعه منه. كالنكاح ولا يشبه العارية لانها ليست لازمة ولو اعاره شيئا ليرهنه فرهنه لم يكن له الرجوع فيه - 00:44:09ضَ
ولو باعه سيده بعد ما احرم. فحكم مشتريه في تحليله حكم بائعه سواء لانه اشتراه مسلوب المنفعة. فاشبه الامة المزوجة والمستأجرة. فان علم المشتري بذلك فلا خيار له لانه دخل على بصيرة فاشبه ما لو اشترى معيبا يعلم عيبه. وان لم يعلم فله الفسق لانه يتضرر - 00:44:34ضَ
بمضي العبد في حجه لفوات منافعه. الا ان يكون احرامه بغير اذن سيده. ونقول له تحليله فلا يملك الفسخ لانه يمكنه دفع الضرر عنه ولو اذن له سيده في الاحرام. ثم رجع قبل ان يحرم - 00:45:04ضَ
وعلم العبد برجوعه قبل الاحرام فهو كمن لم يؤذن له ولو اذن له سيده في الاحرام ثم رجع قبل ان يحرم. خلص كما لو لم يأذن نعم وعلم العبد برجوعه قبل الاحرام فهو كمن لم يؤذن له. نعم. وان لم يعلم حتى احرم فهل يكون - 00:45:33ضَ
حكم من احرم باذن سيده على وجهين بناء على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل العلم على روايتين؟ الصحيح انه لا ينعزل نعم الفصل الثاني اذا نذر العبد الحج صح نذره لانه مكلف فانعقد نذره - 00:46:01ضَ
الحر ولسيده منعه من المضي فيه. لان فيه تفويت حق سيده الواجب منه كما لو لم ينذر ذكره القاضي وابن حامد وروي عن احمد انه قال لا يعجبني منعه من الوفاء به - 00:46:32ضَ
وذلك لما فيه من اداء الواجب فيحتمل لا يحتمل ان يبقى النذر في ذمته تصرف العبد يكون بيلزم نفسه بما لم يلزمه ولا يجب عليه الادب يبقى هذا يجب في ذمتي - 00:46:52ضَ
اوجب على نفسه الحج في ذمتي اذا عتق وجب عليه اما قبل ان يعتق يرد على ما تقدم وليس للعبد ان ينظر لكن اذا نذر بقي في ذمته نعم. وروء احسن الله اليك. اذا نذر العبد الحج صح نذره لانه مكلف. فانعقد نذره كالحر. ولسيده - 00:47:23ضَ
منعه من المضي فيه. لان فيه تفويت حق سيده الواجب. فمنع منه كما لو لم ينذر. ذكره القاضي وابن حامد وروي عن احمد انه قال لا يعجبني منعه من الوفاء به. لا يعجبني - 00:48:00ضَ
ان يسمح له وان له وان يمكنه هذا الشيء الطيب وذلك لما فيه من اداء الواجب. فيحتمل ان ذلك على الكراهة لا على التحريم لما ذكرنا. ويحتمل التحريم انه واجب فلم يملك منعه منه كسائر الواجبات والاول اولى - 00:48:17ضَ
ان له ان يمنعه. فيحتمل ان ذلك على الكراهة لا يعجبني. هم لا على التحريم لما ذكرنا ويحتمل التحريم لانه واجب فلم يملك منعه منه كسائر الواجبات. والاول اولى انا اسف القراءة قراءة - 00:48:42ضَ
قراءة منعه نعم هذا ظاهره نعم قول احمد لا يعجبني منعه من الوفاء فيحتمل ان ذلك على الكراهة جاي جايك الى ما يليق بالمسلم ان يعينه على الخير ويعينه على الطاعة - 00:49:03ضَ
نعم الاول ولا صحيح؟ نعم. احسن الله اليك. قال فان اعتق لزمه الوفاء به بعد حجة الاسلام نعم. فان احرم به اولا انصرف الى حجة الاسلام كالحر اذا نذر حجا. كما تقدم - 00:49:33ضَ
نعم الفصل الثالث في جناياته وما جنى على احرامه لزمه حكمه وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام وان تحلل بحصر عدو او حلله سيده فعليه الصيام. لا يتحلل قبل فعله - 00:49:51ضَ
كالحر وليس لسيده ان يحول بينه وبين الصوم نص عليه بانه صوم واجب اشبه صوم رمضان فان ملكه السيد هديا واذن له في اهدائه. وقلنا انه يملكه فهو كالواجد للهدي - 00:50:18ضَ
لا يتحلل الا به. وان قلنا لا يملكه ففرظه الصيام ينبغي ان كأنه اذا ملكه هدي صار قادرا صار مستطيعا وواجدا للهدي فالصحيح ان العبد يملك بالتمليك يعني مقيدة لان للسيدة ان يعودوا في تمليكه - 00:50:42ضَ
لانه لا يخرج تملك السيد لعبده لا يخرج المال الشرطة السيد علي لان لان السيد مالك للعبد ولما يملك العبد وبالعزيز من باع عبدا له مال فماله الا ان يشترطه المبتاع المشتري. نعم - 00:51:19ضَ
لاسيما يجعلونه من هذا النوع كما يجعلون لكن الشأن في مسألة وجوب الصيام عن المحصر الذي لا يستطيع هدينا هذه مسألة ما عليها دليل لكنها جعلوها بالقياس يتوجه انه ليس عليه هدي لعدم قدرته عليه وليس عليه الصيام - 00:51:57ضَ
كالعاجز اذا ما عليه الصيام على هذا التوجه الازهر الصيام كان في هدي التمتع نعم لا لا الصيام ما فيه صيام رمضان واجب عليه. او صيام رمضان واجب عليه اقامة سبب الوجوب وجوب الصيام - 00:52:27ضَ
الصيام ليس فيه تفويت. نعم الصلاة فيها تبويت بعد احسن الله اليك قال وان اذن له سيده في تمتع او قران فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما. ايش؟ وان اذن له سيده في تمتع او قران. نعم. فعليه الصيام - 00:53:01ضَ
بدلا عن الهدي الواجب نعم وذكر القاضي ان على سيده تحمل ذلك عنه. لانه باذنه فكان على ما اذن فيه كما لو فعله النائب باذن وليس بجيد. لان الحج للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه. كالمرأة اذا حجت باذن زوجها - 00:53:23ضَ
فارقوا من حج عن غيره فان الحج للمستنيب فموجبه عليه فموجبه جابوه. نعم. فموجبوه. احسن الله اليك ايه ايه نعم مم وان تمتع او قرن بغير اذن سيده فالصيام عليه بغير خلاف - 00:53:49ضَ
وان تمتع او قارن بغير اذن سيده. هم. فالصيام عليه بغير خلاف. ينبغي ان تكون العبارة فعليه الصيام باعتماد ان يكون على سيده احسن الله اليك. قال وان الهدي يكون عليه ولا السيد - 00:54:22ضَ
اما الصيام تردد يعني وجب عليه الصيام. ان تمتع او قرن بغير اذن سيده فعليه الصوم. وجب عليه الصيام لانه معدم لانه لا يملك هذه النار لا يجد هديا اعد العبارة تأمل. وان تمتع او قرن بغير اذن سيده فالصيام عليه بغير خلاف. لا بأس - 00:54:53ضَ
وان افسد حجه فعليه ان يصوم لذلك. فانه لا مال له فهو كالمعسر من الاحرار وين افسد الحج احسن الله اليك. ولنفسي وان افسد حجه فعليه ان يصوم لذلك. ان يصوم بدل الهدي. ايه. بدل الهدي الذي تقدم - 00:55:22ضَ
بدل الهدي وذلك بالدماء افسد حج او بالجماع. نعم فعليه ان يصوم لذلك عندهم انهم من لم يجد الهدي فانه يصوم عشرة ايام سواء كان في هدي لافساد الحج او هدية الاحصاء او كلهم كلها يلحقونها بهدي التمتع - 00:55:53ضَ
صيام عشرة ايام بعدها فعليه الصيام. فانه لا مال له فهو المعسر من الاحرار. بعده. الفصل الرابع؟ لا. لكن اذا افسد حجه لم يتعرض لوجوب القضاء عليه لها فروع ما ادري. هي تأتي تأتي. ستأتي. هي الاتية نعم. ها. نعم هي الاتية احسن الله اليك. مم. قال اذا وطأ العبد في - 00:56:18ضَ
احرامه قبل التحلل الاول فسد ويلزمه المضي في فاسده كالحر. لكن اذا كان الاحرام مأذونا فيه فليس لسيده اخراجه منه لانه ليس له منعه من صحيحه. فلم يكن له منعه من فاسده. وان كان الاحرام - 00:56:53ضَ
بغير اذن سيده فله تحليله منه. لانه يملك تحليله من صحيحه فالفاسد اولى. ماشي. وعليه اي نعم. سواء كان الاحرام مأذونا فيه او غير مأذون مأذونا فيه مأذون لكن ان كان مأذونا فيه فليس لسيده ان يمنعه من القضاء - 00:57:17ضَ
وان كان غير مأذون فله ان يمنعه ده الاصل يقول احسن الله اليكم. هم ويصح القضاء في حال رقه لانه وجب في حال الرق فصح فيه كالصلاة والصيام. ثم ان كان الاحرام - 00:57:51ضَ
الذي افسده مأذونا فيه ايه فليس له منعه من سيدي منع. ليس له منعه من القضاء صحيح لان ابنه في الحج الاول اذن في موجبه ومقتضاه في موجبه عندي موجبه لكن كأنها موجبه نعم بموجبه نعم - 00:58:13ضَ
ومن موجبه القضاء لما افسده. نعم. فان كان الاول غير مأذون فيه احتمل الا يملك منعه من قضائه لانه واجب وليس للسيد منعه من الواجبات واحتمل ان له معه منه لانه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير اذنه فكذلك هذا - 00:58:39ضَ
فان اعتق قبل القضاء فليس له فعله قبل حجة الاسلام لانها اكد فان احرم بالقضاء انصرف الى حجة الاسلام وبقي القضاء في ذمته وان عتق في اثناء الحجة الفاسدة وادرك نعم عتق في اثناء الحجة الفاسدة. نعم - 00:59:09ضَ
وادرك من الوقوف ما يجزئه. اجزأه القضاء عن حجة الاسلام فان عتق. وان عتق في اثناء الحجة الفاسدة وادرك من في اثناء الحجة الفاسدة نعم. وادرك من الوقوف ما يجزئه - 00:59:47ضَ
فرض المسألة انه جامع وهو محرم قبل الوقوف فسد احرامه لكنه اذا عتق في هذه الاثناء وادرك الوقوف يعني ان يكون حجه الفريضة هم الم يقولوا احسن الله اليك لو عتق صح عن الفرق - 01:00:20ضَ
لو عتق قبل الوقوف لكن الان الحرام فاسد هكذا. اي نعم. فسد احرامه. نعم كيف لن يبقى له احرام يعتد به ليصح به ليصح وقوفه نحن الان في توصيفه هو نحن في حال فساد في احرام فاسد - 01:01:23ضَ
لو قالوا انه يستأنف استأنفوا احراما او يحرم احتمال الفرق احسن الله اليكم ان انه في الحالة العادية يستصحب حكم احرامه. اما الان هنا فليس عنده احرام يعني في صورتهم المذكورة سابقا يستصحب في حكم احرامه لذلك اوقعوه عن الفرض - 01:02:13ضَ
اوقعوه لانه احرامه صحيحا وادرك الوقوف لكن الان الاحرام فسد. صحيح. نعم احسن الله اليك قال وان عتق في اثناء الحجة الفاسدة في اثناء له. نعم. في اثناء الحجة الفاسدة - 01:02:46ضَ
وادرك من الوقوف ما يجزئه. هم اجزأه القضاء عن حجة الاسلام ما هم لسنا في في الحجة الفاسدة. نعم عدل اين الناس وان عتق في اثناء الحجة الفاسدة تقع في اثناء الحجة الفاسدة - 01:03:06ضَ
وادرك من الوقوف ما يجزئه اجزأه القضاء عن حجة الاسلام اجزاء الفضاء الحج في الاسلام علل. نعم. ايه. قال لان المقضي لو كان صحيحا لان المقضية وهي الحجة الفاسدة. هم. لو كان - 01:03:42ضَ
صحيحا اجزأه وكذلك قضاؤه وان اعتق بعد ذلك لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام. لان المقضية لا تجزئه فكذلك قضاؤه مم والمدبر والمعلق عتقه بصفة وام الولد والمعتق بعضه حكمه - 01:04:25ضَ
حكم القن فيما ذكرناه قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الله المستعان هل فيها سيدي ايه؟ ايه حجاج يرونه قضاء لحجة لحج الاسلام اصلا - 01:05:05ضَ
كذلك هم اصل اصل الحج الفاسد المفروض انه انه حاج حج صحيح يعني حاج وافسده فاذا قضى الحج السنة القادمة السلام عليكم متشوشة عندي هالمسائل سبحان الله العظيم كل يعني مسائل مبني بعظها على بعظ كلها مبنية على - 01:05:50ضَ
تعديلات وقيسة يجب اجزاء من قضاء حجة العبارة مرة ثانية وان وان لا تقع في اثناء طيب وادرك من الوقوف ما يجزئه. ايش فيه يعني اه افسد احرامه قبل الوقوف - 01:07:31ضَ
او في اثناء الوقوف وهو في هذه في هذا الاحرام وفي هذه الحجة الفاسدة الان المقضي لو كان صحيحا لان المقظية المقضي لو كان صحيحا نعم اعزائي ادراكه الوقوف لو كان صحيحا - 01:08:49ضَ
وادرك من الوقوف ما يمسك لو كان صحيحا هي المسألة الاولى يعني من وكان احرامه صحيحا وادرك من الوقوف ما يجزئه حج وتب في هذه المسألة الاولى هي اصل المسائل - 01:10:47ضَ
هم يفرضون بمنعتك وادرك عزق قبل وادرك من الوقوف - 01:11:51ضَ