شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (102-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل يقول قول الامام من ائمة الحديث هذا احسن شيء في الباب هل يسروح منه انه قابل للتحسين وان رواته يعتبر بهم نص اهل العلم على ان - 00:00:06ضَ
قول العالم اصح شيء في الباب لا يقتضي التصحيح وان قوله اضعف شيء اضعف شيء في الباب لا يقتضي التضعيف لان هذا تصحيح نسبي وتظعيف نسبي بالنسبة لما يوجد في الباب - 00:00:39ضَ
قد تكون الاحاديث كلها ظعيفة ولم يرد فيه ولم يصح في الباب شيء. لكن بعضها امثل من بعض فالامثل يصح ان يقال فيه انه اصح. لكنه ليس بصحيح مثل هذا يقال - 00:01:01ضَ
في اظعف ما في الباب قد تكون الاحاديث كلها صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة فيقال لي اقلها في هذه في هذا الوصف انه اظعف فهذا تصحيح وتضعيف نسبي. لا يقتضي الصحة ولا الظعف ومثله اذا قيل احسن ما في الباب واجود ما في الباب. نفس - 00:01:21ضَ
شيء واذا قيل في راو من الرواة انه اجود او اوثق من فلان او اضعف من فلان هذا لا يقتضي توثيقه ولا تضعيفه فاذا قيل ابن لهيعة اوثق من الافريقي - 00:01:48ضَ
عبد الرحمن ابن زياد هل يعني هذا ان بالله عاثقة او ان الاثنين ثقتان اشتركا في الوصف وفاق احدهما صاحبه فيه لا كلاهما ضعاف كلاهما ضعيف لكن ابن لهيعة امثل من الافريقي - 00:02:12ضَ
هذا على سبيل المثال واذا قيل نافع اضعف من سالم ان يقتضي هذا ان نافعا ضعيف او سالم ضعيف اشتركا في الوصف له لكنه اقل منه في التوثيق وسالم اجل من نافع عند الاكثر - 00:02:34ضَ
يقول الحامل المتوفى عنها اذا سقط حملها هل تنتهي عدتها او تعتد اربعة اشهر وعشرا الحمل هذا اذا سقط اما ان يكون قد تبين فيه خلق الانسان او لا فان كان قد تبين فيه خلق انسان تنتهي به عدتها - 00:02:58ضَ
واذا لم يتبين فيه خلق انسان فانه لا حكم له فتعتد باربعة اشهر وعشر احسن الله اليك او تعمدت اسقاطه المهم لو تعمدت هي الاسقاط لتخرج من العدة. كيف تعامل بنقل الطفل؟ نعم تعامل بنقيض قصدها كما يقول اهل العلم. اذا تعمدت الاسقاط من اجل - 00:03:28ضَ
تقليل العدة مثل هذا ما يقوله شيخ الاسلام ان المختلعة عدتها حيضة. لكن اذا كان الخلع حيلة لتقليل العدة فانهم كل من الزوجة والزوجة القاصد لهذا التقليل يعامل بنقيض قصده فتعتد بثلاث حيض - 00:03:51ضَ
يقول امام مسجد يقرأ ختمة مستقلة في الصلوات الجهرية او اغلبها فما حكم عمله اذا كان يقرأ القرآن متتابعا من البقرة الى الناس ولا يفصل طول ايامه يقرأ هذه القراءة المتتابعة - 00:04:18ضَ
هذا ليس له اصل ما يعرف له دليل لكن لو قصده من اجل اسماع الناس القرآن وقصد مراجعة الحفظ لفائدة الطرفين ولم يتخذ ذلك ديدا يخل به احيانا فلا بأس - 00:04:43ضَ
حينئذ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال لرحمه الله تعالى كتاب البيوع كتاب البيوع وخيار المتبايعين وخيار احسن وخيار المتبايعين كتاب البيوع وخيار المتبايعين. كذا عندي - 00:05:01ضَ
مم في بعض النسخ وعليها الطبعة المحققة التي بين ايدينا كتاب البيوع باب خيار المتبايعين باب خيار المتبايعين والباب فرع من الكتاب الباب فرع من الكتاب والعطف وعطفه عطف الخيار - 00:05:36ضَ
على البيوع يجعله اصل اصل وليس بفرع عن كتاب البيوع هو في حقيقته فراغ وعلى كل حال وموجود في بعض النسخ وخيار المتبايعين وبعضها باب خيار المتبايعين فرق بين ان يجعل - 00:06:02ضَ
قسم وان يجعل قسيم فرق بين ان يجعل الخيار قسم وباب من ابواب البيوع وبين ان يجعل قسيما له نعم والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تلفت السلعة او كان عبدا فاعتقه المشتري او مات بطل الخيار - 00:06:27ضَ
واذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده الا بعيب او خيار. والخيار اكثر من ثلاث والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:06:58ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع الكتاب سبق تعريف مرارا فيما تقدم من الكتب في هذا الكتاب وفي غيره والكتاب المضاف والبيوع مضاف اليه - 00:07:18ضَ
وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب عند الاكثر وبعضهم يجوز النصب لانه يقول اقرأ كتاب البيوع او انظر كتاب البيوع على كل حال الامر سهل والاكثر على انه خبر لمبتدى محذوف تقديره هذا كتاب - 00:07:44ضَ
وكتاب مضاف والبيوع مضاف اليه والبيوع جمع بيع البيوع جمع بيع الجموع جمع جمع جمع مثل بيع البيوع جمع بيع والبيع يقول الفقهاء انه مأخوذ من الباع الباع قالوا لان كل واحد - 00:08:06ضَ
من المتبايعين يمد باعه فالبائع يمد باعه ليأخذ الثمن والمشتري يمد باعه ليأخذ السلعة المثمن وهذا الكلام فيه نظر من حيث الاشتقاق البيع مصدر والباع كذلك اصل المصدر يؤخذ منه مشتق - 00:08:46ضَ
بائع والفعل باع سلعة مبيعة وهكذا فهو اصل المشتقات لكن يؤخذ منه مصدر اخر الامر الثاني ان البيع يائي والباع واوي فلا يؤخذ هذا من هذا. الامر الثالث ان الواقع - 00:09:34ضَ
يرد هذا ما معنى مد الباع مد الباع فرق بين مد اليد ومد الباع الباء عبارة عن اليدين كلتيهما مع ما بينهما الباع اليدين كلتيهما مع ما بينهما هذا الباء فاذا مد باعه المشتري يقول هكذا اذا اراد يقبض السلعة - 00:10:06ضَ
هو البائع يقول هكذا اذا اراد ان يأخذ الثمن نعم كل منهما يمد يده او يديه اذا كانت السلعة اه تحتاج الى اليدين اما مد الباء ففيه ما فيه ها - 00:10:48ضَ
كلاهما يمد يده ها ثم يقولوا لاخذ الثمن والمثمن لان كلا من المتبايعين يمد باعه لاخذ الثمن والمثمن يرتبون اشياء على اشياء لادنى مناسبة وملابسة لان الاشتراك في الحروف الاصلية - 00:11:15ضَ
للاشتراك في الحروف الاصلية جعلوا هذا من هذا لكن اذا نظرنا الى الواقع وجدنا ان هذا هذا مستقل وهذا باب مستقل غير هذا اذن هذا ظاهر في منافسة مناسبة بينهما او ملابسة - 00:11:50ضَ
بعد يدين تصير من من البائع يدين من اثنين تجي مم وما بين المنكبين وينه وهم من الباعة لا لا اليد على اكثر تقدير من المنكب ها فاذا يعني لفقنا - 00:12:15ضَ
هذا الباء من يد المشتري ويد البائع بقي ما بين المنكبين وين يروح لا يمكن يقال هذا على الغالب ان فيه اخذ وعطاء بل سهل لكن الكلام في تصوير الواقع - 00:12:58ضَ
لان كل واحد من المتابعين يمد باعه ما يمد باعه يمد يده يمد يده ولا يمد باعه البيوع جمع بيع والبيع مصدر يشمل الواحد والمتعدد وجمع اللي تعدد انواعه كما قيل في المياه - 00:13:26ضَ
ما اسم جنس يشمل القليل والكثير لكنه جمع لتعدد اصنافه البيوع والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فبقوله جل وعلا واحل الله البيع والسنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:14:06ضَ
ونصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على جوازه واجمع اهل العلم على حله و الحاجة بل الضرورة داعية اليه ظرورة داعية اليه لان كل واحد محتاج لما في يدي غيره - 00:14:48ضَ
وغيره قد لا يبذله بغير مقابل فيحتاج الى ان يدفع المقابل واذا دفع المقابل واخذ ما يحتاجه هذه حقيقة البيان انسان يمكن ان يعيش بمفرده لا يبيع ولا يشتري ولا يتعامل مع الناس - 00:15:16ضَ
الانسان كما يقرر اهل العلم مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش بمفرده هذا الاصل فيه قد يوجد عنده شيء من الخلل فلا يزاول هذه الاعمال انما تزاول باسمه فهو بائع - 00:15:44ضَ
حكما ومشتر حكما وان لم يباشر بنفسه هذا الكتاب كتاب البيوع هو الربع الثاني من الارباع الفقهية الربع الاول ربع العبادات والثاني ربع المعاملات والثالث المناكحات والرابع الجنايات الرابع الجنايات - 00:16:05ضَ
فيبدأون بالعبادات لان الجن والانس انما خلقوا لتحقيق العبودية يعني وما بعد هذه العبودية انما شرعت اه لقيام مصالحه والاستعانة بها على تحقيق الهدف الذي من اجله خلق يعني ما خلق الانسان ليبيع ويشتري - 00:16:48ضَ
وانما خلق ليعبد الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لكن لا يمكن ان تقوم هذه العبادة الا بالمعاملات والمناكحات بقاء النوع فلا بد منه الجنايات ما جبل عليه الانسان - 00:17:23ضَ
من الجهل والظلم يقتضي حدوث المخالفات فشرعت الحدود والتعزيرات والقصاص من اجل ردع هذا التعدي وهذا الظلم الذي جبل عليه الانسان ظلوم جهول اهل العلم يبدون مناسبات لهذه الارباع فيقولون ان العبادات هي الاصل - 00:17:49ضَ
تقدم الطهارة على ام العبادات التي الركن الثاني من اركان الاسلام الصلاة وشروطها مقدمة عليها مقدمة الطهارة ثم بدأ بالاصل الذي هو الصلاة ثم تلاه الزكاة وهي اختها في كثير من النصوص - 00:18:34ضَ
ثم الصيام عند جمهور اهل العلم بناء على اه ترتيب الاركان في كثير من الاحاديث ثم الحج كما تعلمون البخاري قدم الحج على الصيام لانه خرج حديث ابن عمر بتقديمه على الصيام - 00:18:56ضَ
يختمون العبادات بالجهاد الجهاد عبادة بدنية او مالية او مركبة منهما كالحج وهو شبيه بالحج فالانسان يجاهد بماله كما انه يجاهد بنفسه او يجاهد بنفسه وماله وهذا اكمل المؤلف وين وضع الجهاد - 00:19:20ضَ
ها ومر علينا الجهاد؟ لا ما مر علينا انتهت العبادات عندهم لان بعضهم يرى ان الجهاد ما دام فيه قتل فهو شبيه بالحدود والقصاص ها بعد الحدود فهو شبيه بالحدود والقصاص في قتل - 00:19:59ضَ
في جروح فهو شبيه بها من هذه الحيثية لكن اذا نظرنا النصوص الواردة في فضله والحث عليه قلنا انه بالحج اشبه واليق والقتل ليس هدف من شرعية الجهاد في الاسلام - 00:20:27ضَ
انما القصد منه هداية الخلق هداية الخلق ونشر هذه الرحمة وجر الناس الى الجنة بالسلاسل على ما سيأتي بيانه في بابه ان شاء الله تعالى يسنون بالبيوع لمسيس الحاجة الى هذه المعاملات - 00:20:50ضَ
والاضطرار اليها مثل ما ذكرنا انه الانسان قد يحتاج بل يحتاج وقد هذه للتحقيق وليست للتقليل يحتاج الى ما بيد غيره وغيره لا يبذله بدون مقابل فيدفع المحتاج هذا المقابل وهذه حقيقة البيع - 00:21:20ضَ
يلتحق به ابواب اخرى هي من هذا النوع فيها المبادلة ثم اذا اشترى وباع واكل وشرب من هذا المبيع وهذا المشترى قد يحتاج الى النكاح يحتاج النكاح يعني شخص لا لا يجد ما يأكل ولا يشرب - 00:21:46ضَ
وعنده مال هل يقدم البيع والشراء لشراء ما يأكل او يقدم النكاح يقدم الاكل والشرب بواسطة البيع والشراء ثم اذا اكل وشرب احتاج الى النكاح فجاء ترتيبه بعض بعد البيوع - 00:22:21ضَ
ثم بعد ذلك اذا اكل اذا اكل وشرب ونكح قد يصاب بشيء من الاشهر البطر فيعتدي على غيره ويزاول ما حرم الله عليه فيحتاج الى ما يردعه وهذا في الحدود والجنايات - 00:22:47ضَ
وتختم الكتب الفقهية اما بالاقرار او بالعتق اما بعض الكتب تختم بالاقرار وبعضها تختم بالعتق ولكل وجه من ختم بالاقرار تفاؤلا في ان تكون خاتمة حياته الاقرار بالشهادة من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة - 00:23:07ضَ
هذا تفاؤل ومن ختم كتابه بالعتق فتفاؤلا بان يعتق الله رقبته من النار المذاهب الفقهية المذهب الواحد ترتيبه متطابق او متقارب والمذاهب الفقهية الاربعة ترتيبها ايضا مقارب في الجملة هذا الترتيب على الارباع موجود في المذاهب كلها لكن يبقى - 00:23:45ضَ
التقديم والتأخير في بعض الابواب والمسألة اجتهادية وفنية من المتأخرين والمعاصرين من رتب على الحروف يعرفون الموسوعات هذي كلها رتبت على الحروف وهذه الموسوعات المرتبة على الحروف اشبه ما تكون - 00:24:29ضَ
بالفهارس لانك بالحرف تقف على الباب الذي تريده ثم بعد ذلك تقف على الاحالات على كتب الفقه المعتمدة تنفع طالب العلم من هذه الحيثية تسهل عليه الرجوع الى الكتب الاصلية - 00:25:12ضَ
والفهارس تقوم مقام هذه الموسوعات بالنسبة للترتيب والوصول الى المسألة لان الذي يريد مراجعة المسائل العلمية في كتب المذاهب نظرا لاختلاف الترتيب بينها آآ قد يجد شيء من الصعوبة وقد يتعب في البحث عن باب - 00:25:34ضَ
في مذهب من المذاهب ولا يجده في مظنته فهذه الحروف الترتيب على الحروف ييسر له هذا وتذكر المراجع تحته لكن هل الافضل ان تبقى الكتب على حالها؟ او ترتب على الحروف - 00:26:02ضَ
ايسر للناس يعني مثل ما يقال في الحديث هل الافضل ان ترتب كتب الحديث على الابواب او على الحروف مثل جامع الصغير ومثل آآ جامع الاصول رتب الابواب على الحروف - 00:26:21ضَ
الاحاديث على الابواب والابواب على الحروف والجامع الصغير وقبله الجامع الكبير رتبت الاحاديث على الحروف ايهما افضل؟ ان تبقى الكتب على وظع اهل العلم او ترتب هذا الترتيب الجديد الذي ييسر الرجوع - 00:26:40ضَ
بالنسبة لطالب العلم قل هذا الترتيب لا شك انه ميسر لكن يبقى ان تكون لكتب العلم هيبة ولها احترامها كما وضعها مؤلفوها ويقوم مقام هذا الترتيب الفهارس الفارس تقوم مقامات الترتيب - 00:27:06ضَ
وكم تمنينا ان ابن الاثير رتب كتابه على طريقة اهل العلم ما رتبه على الحروف الان في في جامع الاصول الزكاة قبل الصلاة الزكاة قبل الصلاة لماذا لان الزكاة بحرف الزاي والصلاة بحرف الصاد - 00:27:29ضَ
والايمان والنذور قبل والاقرار قبل والحج قبل الزكاة لا شك ان ترتيبه على طريقة اهل العلم فيها متانة وصيانة لكتب العلم واذا احتيج الى فهارس كما هي طريقة المستشرقين ومن قلدهم ما كان العلماء يعرفون هذه الفهارس المفصلة الدقيقة - 00:27:56ضَ
انما عرفوا عن طريق المستشرقين اللي طبعوا كتب من من مئتي سنة مفارسة بدقة المستشرقون ثم بعد ذلك استفادها من يطبع كتب العلم من المسلمين وفيها فائدة وتيسير لكن يبقى انها حرمت - 00:28:31ضَ
طالب العلم من النظر في الكتب لان هذا التيسير ليس من المصلحة باستمرار. اذا ظاق الوقت نعم ارجع الى الفهرس لكن وانت تبحث بمسألة من المسائل على طريقتك في البحث عنها في مظانها في اجواف الكتب - 00:28:57ضَ
لا شك ان هذا افضل واكثر فائدة وكم تمر في طريقك وانت تبحث عن هذه المسألة من المسائل العلمية التي قد يكون كثير منها اهم من المسألة التي تبحث عنها - 00:29:21ضَ
والانسان هو يبحث عن مسألة وينتقل من كتاب الى كتاب ومن فائدة الى فائدة يستفيد فوائد عظيمة وقيمة ويمضي به الوقت وهو لا يشعر لكن هذا هذا الوقت ضائع اما ليس بظائع - 00:29:41ضَ
بينما اذا رجع الى الفيروس وجد ما يريد وظع اصبعه على ما يريد من غير نظر الى المسائل الاخرى والوقوف على الفائدة بسرعة يجعلها لا تثبت في الذهن بخلاف اذا ما وقف على المسألة التي يريدها بعد معاناة - 00:29:58ضَ
فانها تثبت لا شك ان ترتيب اهل العلم هو المعتبر والمعتمد واذا احتيج نظرا آآ تراخي كثير من طلاب العلم عن الجد في تحصيله الى فهارس لا مانع من ان يعانوا - 00:30:21ضَ
بالفارس لكن هل الفهارس الترتيب في المعاجم متفق عليه مم وكيف ترتب المفردات اللغوية على ابواب شلون يرتبون على الابواب لابد ان ترتب على طريقة معينة ما فيها ابواب ترتب عليها - 00:30:42ضَ
مع انهم يختلفون في ترتيبهم هذه الحروف التي يرتبون عليها متفاوتة. منهم من يرتب على اول الكلمة ومنهم من يرتب على اخرها منهم من يرتب على ابجد منهم من يرتب على الطريقة الاخرى على طريقة المشارقة والمغاربة ومنهم من يرتب على على - 00:31:21ضَ
طب المخارج فهم ما يتفقون على شيء لكن الان لو تريد ان تراجع مسألة في تهذيب اللغة للازهري مثل مراجعتك لمسألة عند ابن منظور او عند الفيروز ابادي او حتى الصحاح - 00:31:46ضَ
لا ثم بعد ذلك حتيجي لترتيب الترتيب نظرا ظعف الهمم وظعف الادراك حيث بقول طالب علم استخرجني من القاموس تقوى يقدر ولا ما يقدر كثير من طلاب العلم يمكن ما يقدر - 00:32:06ضَ
فحتيجي في القاموس الى ترتيب المقصود ان طالب العلم عليه ان يمرن نفسه على جميع الاحتمالات على جميع الاحتمالات لئلا يقف او يحول دونه ودون مراده شيء مشارق الانوار للقاظي عياظ - 00:32:42ضَ
مرتب على الحروف لكن جميع الطلاب الموجودين يستطيعون ان يتعاملون معه بدقة وترتيب الحروف عنده على طريقة المغاربة لا على طريقة المشارقة كثير منهم لا يستطيع لانه ما يعرف طريقة المغاربة في ترتيب الحروف. تختلف طريقتهم عن طريقة المشارق - 00:33:16ضَ
فاذا اعتاد هذه الطريقة يرجع الى الحرف بين حرفين عهده في طريقة المشارقة ثم يحكم على انحرف غير موجود المراد ان طالب العلم عليه ان يعرف طرائق اهل العلم في التصنيف والترتيب - 00:33:42ضَ
ليكون على بينة والله المستعان كتاب البيوع قال رحمه الله باب خيار المتبايعين وفي بعض النسخ كتاب البيوع وخيار المتبايعين عرفنا الفرق بين باب خيار المتبايعين وخيار المتبايعين يجعل خيار المتبايعين اصل - 00:34:08ضَ
قسيم للبيوع اذا عطف عليه واذا قلنا باب خيار المتبايعين قلنا ان خيار المتبايعين فرع وليس باصل وقسم وليس بقسيم والخيار والخيار هو اختيار احد الامرين من امضاء البيع او فسخه - 00:34:42ضَ
نعم وخيار المتبايعين يقول الا يمكن ان يقارن من عطف الخاص على العام الخيار هو بيع ولا وبيع ليكون من اه نوع من انواع البيوع هو ليكون خاصا يعطف على عام - 00:35:12ضَ
ها الخيار نوع ها ليس بنوع ليس بنوع والمتبايعان والبيعان هما البائع والمشتري المتبايعان والبيعان وبكل منهما ورد لفظ الحديث حديث ابن عمر البيعان بالخيار وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:35:44ضَ
فالمراد بهما البائع المشتري قال رحمه الله والمتبايعان عرفنا الخيار انه اختيار او اختيار احد الامرين الذين هما امضاء البيع او فسخ قال والمتبايعان البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار - 00:36:31ضَ
متبايعان كل واحد منهما بالخيار يختار اما ان يمضي البيع او يفسخ البيع شريطة ان لا يتفرقا بابدانهما فلكل واحد منهما ان يختار ما دام في المجلس فللبائع ان يقول - 00:36:58ضَ
رجعت عن بيعي رد السلعة وللمشتري ان يقول رجعت عن شرائي رد الثمن ما دام في المجلس بيعان بالخيار ما لم يتفرقا والتفرق هنا المراد به بالابدان عند الحنابلة والشافعية - 00:37:29ضَ
والمراد بالتفرق عند الحنفية والمالكية التفرق بالاقوال فاذا تم الايجاب والقبول فقد تفرقا بالاقوال لكن قبل التفرق بالاقوال وقبل الايجاب والقبول هل يسمى بيع وبيعان ومتبايعان هما متساومان وليس بمتبايعين - 00:37:54ضَ
فالقول بان المراد بالتفرق بالاقوال قول ضعيف قوم ضعيف وان قال به هؤلاء الائمة ومالك رحمه الله تعالى احد رواة حديث ابن عمر ما يمكن ان يقال ان ان اه مالك خفي عليه الحديث - 00:38:34ضَ
ما يمكن اراويه حتى قال بعضهم ما ندري هل مالك يتهم نفسه او يتهم نافعا يعني روى الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا عمل به هل اتهم نفسه ولا اتهم بن عمر - 00:39:03ضَ
او اتهم نافع وحاشاه ان يتهم ابن عمر وقال ابن ابي ذئب ينبغي ان يستتاب مالك ينبغي ان يستتاب مالك من يخرج الحديث المقطوع بصحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل به - 00:39:29ضَ
لكنه متأول يعني ما رده رد معاندة رده بتأويل وقال ان التفرق بالاقوال كالحنفية لكن هل هذا التأويل سائغ او غير سائغ هل يمكن ان يقال بيعان قبل الايجاب والقبول متبايعان قبل الايجاب والقبول - 00:39:57ضَ
قبل الاجابة والقبول ما يحتاج ان يقال هم بالخيار ما في شيء ملزم ليقال هما بالخيار وهذا التأويل يلغي فائدة الخبر يعني تقف على راعي سلعة تقول له بكم هذا؟ يقول لك بمئة تقول لا بثمانين ولا يوافقك وتمشي وتخليه. هذا يحتاج الى نص - 00:40:29ضَ
مثل هذا يحتاج الى نص هذا يلغي فائدة الخبر اضافة الى ان راوي الحديث ابن عمر اذا اشترى او باع مشى خطوات من اجل ان يتم البيع من اجل ان ينفذ البيع ولا يكون - 00:40:59ضَ
صاحبه خيار رد هذا تفسير من ابن عمر وهو الصحابي لمعنى الحديث وهو اعرف بما روى لهم تأويلات كثيرة يعني عندهم هم من فراغ لكن يبقى ان النظر المتبادر للحديث - 00:41:21ضَ
ما يحتمل مثل هذه التأويلات ما يحتمل مثل هذه التأويلات ولا الكلام في المسألة طويل لو راجعت فتح الباري على الحديث وجدت كلام اهل العلم فيه كثير لكن يبقى انه هل يحتمل - 00:41:50ضَ
هل هذه التأويلات لها حظ من النظر ليس لها حظ من النظر باعتبار النظر في في الحديث نفسه هذا مفاده ولا يحتمل المعنى الاخر هم ائمة بعد ما ناس عاديين يقال ان مالك ما فهم ولا ابو حنيفة ما فهم - 00:42:05ضَ
عندهم ما يستندون اليه ويعتمدون عليه لكن يبقى ان المعنى المتبادل من الحديث الذي قد يقال انه لا يحتمل غيره هو ما اختاره احمد الشافعي رحمهم الله تعالى فاذا اختار - 00:42:27ضَ
البائع امضاء البيع ووافقه المشتري نفذ وترتبت عليه اثاره او اكتار احدهما رد البيع فالامر موكول اليهما بالنص قال فان تلفت السلعة فان تلفت السلعة تالفات اش معنى تالفات ها - 00:42:53ضَ
ها الانتفاع او تعيبت ها تواقف بمكتبة اخذت كتاب قديم وقلت بكم هذا الكتاب؟ قال بالف سقط من بين يديك وتمزق بعض اوراقه يلزمك شراؤه ولا لا يلزمك فما لا يعني التلف التلف بالكلية - 00:43:30ضَ
مقصود انه اما ان يتلف او يتعيب عيب يقدح به وين اقول اذا اذا اتفقتم على السعر يلزمك شراؤه ولو في مدة الخيار ولو لم تتفرقا وقبله قبل الشراء ارشأ العيب - 00:44:04ضَ
فان تلفت السلعة او كان عبدا اعتقه المشتري اتفق على القيمة وهما في مجلس العقد قبل التفرق بالابدان قال هو حر لوجه الله يبطل الخيار حينئذ او مات او كان عبدا اعتقه المشتري او مات - 00:44:33ضَ
بطل الخيار. من الذي مات العبد او المشتري او البائع ها يعني ها الخيار يورث ولا ما يورث ايه يورث يا شيخ يورث ها الان الوارث ما هو بحاضر من المجلس - 00:45:04ضَ
الوارث هذا من الاصل متفرق مع مع البائع او المشتري وارث البايع او وارث المشتري فمات احدهما اما البائع او المشتري او العبد هل التفرق بالارواح ان تفترض انه مات هذا - 00:45:39ضَ
البائع او المشتري فجاء الطرف الثاني البائع او المشتري فحمل هذا الميت ما تفرقوا وغسله وكفنه يستمر الخيار ولا ينقطع الخيار نعم من التفرق بالارواح اعظم من التفرق بالابدان ها - 00:46:09ضَ
لا النائم حي النائم له احكام لا هذا الخيار الشرطي يأتي يثبت ولكن وما يدريك انه يريد فسخ البيع امضاء البيض يقول فان تلفت السلعة او كان عبدا اعتقه المشتري او مات - 00:46:35ضَ
فلنقول ان الظمير يعود الى اخر مذكور وهو المشتري او المتحدث عنه وهو العبد او نقول انه يحتمل ان يعود الى المشتري او العبد او البائع يعني مات احد الاطراف الثلاثة - 00:47:26ضَ
بطل الخيار لان صاحب الاختيار مات الذي له الاختيار مات ووارثه لا يقوم مقامه في حياته ليس له ان يختار الوارث فليس له ان يقوم مقامه بعد وفاته واظن صاحب المغني - 00:47:46ضَ
تحدث عن موت المشتري معكم المغني ها وش يقول لا او مات لأ هاي انا من تلف او مات. مات وين شو مم والكلام على الموت موت السلعة اللي هو العبد - 00:48:22ضَ
او البائع او المشتري شف وش يقول المغني وش قال او مات ند مات لا لا موجود نعم يكون المسائل الثلاث في ابطال في ابطال البيع متسقة كلها متجه الى السلعة - 00:49:03ضَ
كمل كمل كمل كمل اي نعم نعم شفت اهو مات رجوعه الى العبد ضعيف لان العبد يشمله اذا تلفت السلعة فاما ان يكون البائع او المشتري وكلام الموفق للمغني كانه يميل الى انه مشتري - 00:49:48ضَ
مع ان موت البائع مثل موت المشتري لان حقهما في الخيار على حد سواء يقول فاذا مات احدهما بطل حقه في الخيار ولا ينتقل حينئذ لوارثه الا اذا طلب الفسخ قبل موته - 00:50:51ضَ
انه يستقر حقا له فينتقل الى وارثه نعم في مدة الموت اعظم من التفرق بالابدان بلا شك لكن ماذا عن موت البائع اذا رجح انه موت المشتري فماذا عن موت البائع - 00:51:18ضَ
ما الفرق بينهما يا شيخ ما في فرق. ما في فرق ما في فرق ان الله اليك في قولك او كان عبدا فاعتقه المشتري بطل الخيار لو علم ان المشتري اعتقه ليبطل الخيار - 00:51:54ضَ
فليبطل خيار البائع يا شيخ اذا تفرق او او آآ سعى احدهما في ابطال الخيار بالتفرك كما كان ابن عمر يفعل ها المقصود انه روي عنهم ثابت عنه انه كان يفعله - 00:52:14ضَ
هل يبطل الخيار او لا يبطل نعم جاء النهي جاء النهي عن الابطال بالتفرق وهل النهي يقتضي بطلان مثل هذا التصرف وما يترتب عليه او نقول انه حصل التفرق مع الاثم - 00:52:38ضَ
يعني ثبت عن ابن عمر انه كان يدبر ويولي صاحبه ظهره من اجل ابطال الخيار وثبت النهي عن هذا الصنيع مما ان يقال ان ابن عمر ما بلغه ثم لما بلغه - 00:53:13ضَ
رجع عنه فمن صنع مثل صنيع ابن عمر ويعرف النهي هل يبطل الخيار بهذا التفرق او نقول ان النهي عن هذا التفرق يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه - 00:53:33ضَ
يعني جهة منفكة لما جا مات مات شيء ووجدت في تعيده تبي اذا صاحب المكتبة ايه لكن لو وجدت نقص ملزمة ناقص ناقص ملزمة ايه هذا انتهينا منها تعيد المبلغ الى صاحب المكتبة - 00:54:01ضَ
وبدوره يعيده الى من اشترى منه الكتاب لانه مشتريه صاحب اواني منزلية يبيع ويجمع ما قيمة ما يبيع باناء عنده من هذه الاواني فجاء زبون وفتح هذا الاناء ووجد فيه الدراهم - 00:54:44ضَ
اسامة من صاحب المحل واشتراه. وعارف فيه الاموال هذه واقعة حكمه سارق ولا نقول انه اكل حرام ويلزمه رده ها باي على الاناء ما في اشكال لكن الدراهم ما هي بداخلة في البيع - 00:55:13ضَ
يا اضعاف اضعاف قيمة الاناء ها هو ما في هذا ما هو بحرز لكن يبقى انه يجب عليه الرد بلا شك مجهول ما يدرك امه هو لا يدري والبائع ما يدري - 00:55:44ضَ
اي بلا شك وش مسألتنا الاخيرة اي نعم نعم السعي في ابطال الخيار بالتفرق من احد العاقدين كصنيع ابن عمر جاء النهي عنه فهل يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه ويبقى الخيار - 00:56:10ضَ
معاقبة له بنقيض قصده او نقول ان التفرق الذي علق عليه انتهاء مدة الخيار حصل وابن عمر يفعله وهو راوي الحديث وهو اعرف بمعناه يرى ان هذا التصرف يبطل الخيار - 00:56:37ضَ
او نقول ان مفاد الحديث واظح ويشترك فيه ابن عمر وغير ابن عمر تفرق معروف عند الجميع نعم فصنيع ابن عمر اجتهاد لا يلزم منه ان مثل هذا التصرف يبطل الخيار - 00:57:04ضَ
ها وشو يفسره بفعله يفسره بفعله. فهل كون الراوي ادرى بما روى مطرد او رب مبلغ اوعى من سامع ليست مضطربة ها؟ ليس امرا مطردا احسن الله شو هو من اجل ان نبطل الخيار - 00:57:25ضَ
من اجل ان يبطل خيار الطرف الثاني وجاء النهي عن ذلك خشية ان يستقيل جاء النهي عن ذلك فهل نقول ان صنيع ابن عمر تطبيق وتفسير لمفهوم الحديث وهو مبطل للخيار لانه هو راوي الحديث - 00:57:54ضَ
لعله لم يبلغه النهي افترض ان ان شخص بلغه النهي وفهم من الحديث التفرق كما هو ظاهره. وقال يا بنت فرقوا ونتحمل نتوب احنا بنضطر لها سنة محتاج لها السلعة ذي - 00:58:14ضَ
يعني هالعادة النهي لذات المنهي عنه اللي هو بس او شرطه ان عادل العقد نفسه او الى شرطه او الى امن الخارج نعم التفرق هو ذات العقد لا خيار المجلس غير خيار الشرط - 00:58:35ضَ
والشرط في البيع غير شرط البيع فماذا يقال لو تفرق؟ يقول يعرف النهي واقول له تحمل اتوب واستغفر لكن انا محتاج انها السلعة ينفذ البيع ولا ينفذ لو جئنا الى - 00:59:13ضَ
المحلل في النكاح يقول انا اعرف ان التحليل حرام وتيس مستعار ومستعد لهالوصف ذا ومستعد لكل ما يترتب عليه لكن بحلله هذا غالي علي وبحلل اهله يصح العقد ولا لا - 01:00:00ضَ
هم قول واحد ولا عند الحنفية مأجور بعد فاعل خير مثل هذه الامور وتأثيرها على العقد تحتاج الى دقة في النظر العلماء حينما يقولون ان ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء - 01:00:25ضَ
او الى جزئه المؤثر فيه اما شرط ولا ركن فانه يؤثر على العقد يفسد العقد بينما اذا عاد الى امن الخارج الاثم ثابت لكن يبقى ان العقد صحيح فهل نقول ان البيع صحيح؟ مع الاثم او نقول ان البيع فاسد - 01:00:54ضَ
وين لا علق على التفرق وحصل التفرق وعلق على التفرق وحصل التفرق نعم هو هو ما فعل هذا الا خشية ان يستقيل ولا لو يجزم انه ما هو مستقيم وما تفرقوا - 01:01:19ضَ
ما يصنع هذا على كل حال الجادة عند اكثر اهل العلم تصحيح العقد مع الاثم واذا تفرقا من غير فسخ واذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده - 01:01:59ضَ
لانهما بالخيار ما لم يتفرقا لانهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد حصل التفرق فينتهي وقت الفسخ لانهما غادرا او احدهما غادر المجلس. لم يكن لواحد منهم مرده الا بعيب هنا ما يسمى خيار - 01:02:22ضَ
العيب او خيار الذي هو الشرط خيار الشرط قال والخيار يعني خيار الشرط يجوز اكثر من ثلاث لو اشترى السلعة قال انا بستخير تعطيني اسبوع شهر انا بالخيار لمدة شهر - 01:02:47ضَ
هذا يسمى خيار الشرط وله الخيار المدة التي يتفقان عليها والخيار العيب اذا ظهر بالسلعة عيب مؤثر يثبت الخيار فعندنا خيار المجلس وخيار العيب وخيار الشرط وخيار الغبن خيار الخلف في الصفة - 01:03:15ضَ
خيار الخلف في الصفة ها نعم خلاف المتبايعين في قدر الثمن نعم قال والخيار يجوز اكثر من ثلاث لان من اهل العلم يقول يقتصر على الثلاث لانها اذا زادت المدة عن ثلاث - 01:03:49ضَ
يمكن تتغير قيمة السلعة تتغير قيمته زيادة او نقصا فيتضرر احدهما ولكن الامر لا يعدهما اذا اتفقا على مدة ولو طالت فهذا عن تراض منهما فيبقى الخيار لهما على ما اتفقا - 01:04:16ضَ
والله اعلم وين ايه العلفي قلتلو لا وقيل بأن التفرق بين الابدان في مثل هذه الصورة مغادرة المكان الذي حصل فيه العقد وكل واحد من مكانه التفرق بالكلام المكالمة لكن يبقى انه ما دام في المجلس - 01:04:39ضَ
وهو في مكانه هذا في بيته وهذا في البيت المجلس الذي حصل فيه العقد ياخذ حكمه نعم الا بعيب عيب خيار العيب والثاني خيار الشرط وين - 01:05:16ضَ