شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (107-6) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى باب المسرات وغير ذلك. ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم فهو بالخيانة - 00:00:06ضَ

بين ان يقبلها او يردها وصاعا من تمر. فان لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان وناقة اذا خطأ مطبعي نقطن الف سارة في سواء كان المشتري ناقة لا لا مشترك - 00:00:42ضَ

عشان تنبيه للاخوان فقط لان اكثر الاخوان وسواء كان المشترى ناقة او بقرة او شاة واذا اشترى امة فاصابها او استغلها سم ان اشترى امة ثيبا ليست عندي هذه الكلمات حكم البكر بيجي مم اذا سقطت هذا - 00:01:00ضَ

واذا اشترى امة ثيبا فاصابها او استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب - 00:01:27ضَ

وان كانت بكرا فان اراد ردها كان عليهما نقصها الا ان يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقدار - 00:01:56ضَ

من الثمن او يأخذ ارش العيب بمقدار ملكه فيها. وان ظهر على عيب بعد اعتاق لها او موتها في ملكه فله الارش واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء او قبله حلف المشتري. وكان الرد او الارش - 00:02:23ضَ

حلف المشتري ولا فرق نعم واذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا. فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع. فان كان له مكسورا قيمة كجوزه - 00:02:47ضَ

الهندي فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه عرش الكسر. او يأخذ بين صحيحه ومعيبه ما بين يا شيخ عندنا بين او يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان - 00:03:14ضَ

يشترطه المبتاع اذا كان قصده اذا واذا ومن باع عبدا وله مال فماله كثيرا الان موجود قليلا كان او كثيرا؟ نعم وله مال قليلا كان او كثيرا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان قصده العبد لا المال - 00:03:45ضَ

ومن باع حيوانا او غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لا يعلم هو لم عندنا اولى او لم يعلم ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل قف على هذا. احسنت - 00:04:25ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المصرات وغير ذلك المسرات - 00:04:51ضَ

من مما يقصد لبنه كالابل والبقر والغنم هي التي جمع لبنها لبن ايام وربطت اخلافها واستقر اللبن في ضرعها واجتمع بحيث يظن كثيرا جمع هذا اليوم وهو له مدة بل هي لها مدة لم تحلب - 00:05:09ضَ

فيراها المشتري فيغتر حقيقتها ان فيها لتر مثلا وبعد التصرية يكون فيها ثلاثة لتر باش المشتري يقدم عليها بناء على هذا القدر الزائد من اللبن ويظنها ذات لبن كثير وهي بالحقيقة - 00:05:42ضَ

ليست كذلك يقول قال ومن اشترى مصراتا وهي ما جمع لبن وفي ضرعها في الغالب انها تسر اخلافها بمعنى انها تربط تربط حتى يجتمع اللبن لانها لو لم تربط هل ينزل اللبن - 00:06:11ضَ

تلقائيا او لا ينزل ها ها لكن هم قالوا انه ربط اخلاف الناقة تصريح ما الداعي لهذا الربط ها الله ولو ترك اذا كان ما ينزل ما تحتاج ربط ضيعت عن الولد. نعم - 00:06:43ضَ

الهدف التجميل يعني بوظع الشمالة عليها التي تمنع من الرظاعة نحتاج الى الربط لان لان الظرع يقولون كالمجاري مجاري المسالك البولية يظر الربط يظر في الجملة نعم طيب ولا وشات ولا عنزة تشمل - 00:07:22ضَ

المقصود ان هذه حقيقة التصفية انها تربط اخلافها او يترك لبنها اذا كان لا ينزل ولو لم يربط المقصود انه يترك بحيث اغتر المشتري ويقول ان هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة - 00:08:10ضَ

بها لبن كثير فيقدم على شرائه ولولا ذلك ما اقدم عليها هذا نوع غرر وغش للمشتري وجاء فيه الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما من اشترى مصراتا فهو بخير النظرين اما ان يقبل او يردها مع صاع من تمر - 00:08:31ضَ

ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم وهو لا يعلم لكن اذا كان يعلم يعرف انها ما فيها الا رتر بان كانت عند صديق له او قريب له او شخص يتردد عليه - 00:09:02ضَ

ويعرف مقدار ما في هذه الناقة او بلغه ذلك ثم اقدم عليها وقد جمع في لبن في ظرعها من اللبن اكثر مما يعلم ولذا قال وهو لا يعلم لانه اذا علم - 00:09:22ضَ

سقط خياره ليس له خيار لانه ما غر ولا غش فهو بالخيار بين ان يقبلها على عيبها او يردها وصاعا من تمر لان آآ بعظ العيوب وان كان عيب وان كان مغشوش ومغرور مدلس عليه - 00:09:40ضَ

يكون مغتفر في في ما نقص من الثمن وتشتري سلعة بدون غش بدون غش تستحق ثمن مرتفع تستحق الف مثلا ومع الغش تستحق ثمانمئة لكنك اشتريت بسبع مئة تقول والله انا مغشوش وبرجع - 00:10:10ضَ

نعم؟ لا لا ولذا مثل هذا هل يقتضي بطلان العقد ولا يقتضيه مثل هذا الغرر وهذا التدليس لا يقتضي لانه قد يقبل مع العيب وتكون هذه السلعة تستحق اكثر من قيمتها - 00:10:42ضَ

مع وجود هذا الغرر مثل ما قلنا هذه الشاة تستحق الف بدون العيب ومع العيب تستحق ثمانمئة وقد اشتراها بسبع مئة يقبل نعم ما غبن وجدت كتاب يباع بالف لما رحت للبيت - 00:11:09ضَ

وجدت فيه سوس سألت عنه قالوا يسوى الف وخمس بالسوس ترجع ولا ما ترجع نعام ما ترجع ولذلك قال فهو بالخيار بين ان يقبلها لانه قد يقبل نعم لا هذي عبارة المؤلف - 00:11:35ضَ

معنى النص غير معروف وبخير وبخير نظرين ان بين يمسكها او يردها او يرد صاع من تمر او يردها وصاعا من تمر اذا تبين انها لا تستحق هذه القيمة يرد معها صاعا من تمر في مقابل - 00:11:58ضَ

اللبن الذي اخذه منها بصاعا من تمر قد يكون قيمة الصاع عشرة وقيمة اللبن عشرين او خمسة كل آآ كل من النوعين له قيمة تخصه وقد ترتفع قيمة التمر في وقت وقد تنزل في وقت - 00:12:18ضَ

الامر الثاني ان التمر فيه تباين كبير في قيمته بين انواعه بعض الانواع عشرة اضعاف قيمة النوع الثاني لكن في مثل هذا يقال بالمتوسط يقال بالوسط فينضبط مثل هذا لكن اذا كان قيمة اللبن - 00:12:46ضَ

بحال دابا اذا فيها ثلاثة لتر ثلاثة لتر من من اربعة ولا من ثلاثة من اربعة باثنى عشر راح وذهب وبحث عن صاع تمر قالوا له بثلاثين هذا التفاوت بين قيمة اللبن وقيمة التمر - 00:13:14ضَ

يجعل هذا الحكم على مقتضى القياس او على خلاف القياس انعم على خلاف القياس عند اهل العلم ولذلك الحنفية لا يرون مثل هذا يقوم اللبن ويرد قيمته لكن لا قياس مع النص - 00:13:41ضَ

هذا القياس فاسد الاعتبار والنص في الصحيحين على حد كلام او يردها وصاعا من تمر فان لم يقدر على التمر فقيمته قيمة التمر ولا قيمة اللبن قيمة التمر لانه صار هو الاصل - 00:14:03ضَ

صار التمر هو الاصل فقيمة التمر فان لم يقدر على التمر فقيمته طيب هذا بلد ليس فيه تمر ولا قريب منه تمر من البلدان الباردة باوروبا مثلا ما في تمر عنده - 00:14:26ضَ

ولا نفترض ان المسألة بيمسك الجوال ويتصل كم قيمته الصاع من التمر على البلدان اللي فيها تمر هل يقال يجتهد في قيمته او يصطلحان على قيمته ها لا هو منصوص على التمر - 00:14:53ضَ

ولا يعدل عنه الا الى قيمته اذا لم يوجد فان لم يقدر على التمر فقيمته يسأل كم قيمة الصاع من التمر وآآ يسأل اكثر من واحد ثلاثة ويأخذ المتوسط اذا كان التمر يوجد في بلدهم مجلوبا اليه لكن باسعار مرتفعة - 00:15:18ضَ

هل يعتبر سعر بلدهم ولا سعر البلاد التي يوجد فيها التمر لأ هو الاصل انه بلد المتبايعين كانت لان حتى اللبن ايضا يمكن ان يقال فيه مثل هذا كانت اسعار مرتفعة جدا - 00:15:48ضَ

يتضرر هذا الذي وجب عليه طيب وهو العكس لو افترضنا ان سعار التمر متدنية جدا يبي يتضرر صاحب الناقة او صاحب اللبن فان لم يقدر على التمر فقيمته سواء كان المشترى ناقة او بقرة او شاة - 00:16:05ضَ

جاء النص في الابل والغنم والبقر مقيس عليه الحكم واحد الحنفية قالوا هذا على خلاف القياس وهو خبر احاد لا يخالف به القياس هذي قاعدة عندهم لكنها قاعدة مرفوضة قاعدة مرفوضة - 00:16:35ضَ

انه في مثل هذه الحالة يقدم القياس على النص الصحيح الصريح قرر عند اهل العلم انه لا قياس مع النص والقياس في مقابل النص باطل فاذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد - 00:17:13ضَ

واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال الامام مالك واذا اشترى امة ثيبا فاصابها فجامعها او استغلها بعض النسخ استعملها استعملها في خدمته او في خدمة غيره بالاجرة - 00:17:37ضَ

مثلا هي ثيب فهي بتتضرر بالجماع ولا تتضرر لا تتضرر ولم يتعرض المؤلف في حالة ما اذا حبلت منه وطئها وما حصل شيء يقول واذا فرق بينها وبين البكر واذا اشترى امة ثيبا فاصابها - 00:18:03ضَ

او استغلها خدمت عنده لمدة شهر ثم ثم بان ظهر العيب هل يرد معها اجرة الشهر لا ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان الخراج بالظمان - 00:18:34ضَ

بان الخراج للظمان لانها لو ماتت كانت في ظمان من ظمانه وايضا هو ينفق عليها هل يطالب بنفقتها؟ لا لا لان الخراج بالضمان وهذا في المقابل هذا واذا اشترى امة ثيبا فاصابها - 00:19:04ضَ

او استغلها يعني وطئها او استغلها في خدمته او خدمة غيره ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان هذه الاصابة وهي ثيب لا لا تؤثر فيه - 00:19:29ضَ

وهذا الاستغلال وتلك الاصابة في مقابل الظمان لانه لو ماتت وهي في حوزته فهي من ظمانه لان الخراج بالظمان والوطء كالخدمة الوضع كالختمة يستفيد منها اما بوطئها او بخدمته بخدمتها اياها او بهما معا - 00:19:54ضَ

ان ما في تعارض يطأ وتخدمه ويستغلها وقد يكون عندها فراغ من وقت فيؤجرها يستغلها استغلال تام له ذلك لانها ملكه ما لم يشق عليها ثم ظهر على ابن كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا - 00:20:28ضَ

طيب ما رد صاع مثل الناقة لماذا لا يرد صاع وافترض انها ذات لبن وارظع منها ولده مثلا قال نقول يرد ولا ما يرد صاع ما يرد لماذا ها نص خاص وعلى خلاف القياس ولا يقاس عليه - 00:20:52ضَ

فلا يقاس عليه شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم يقررون انه لا يوجد نص على خلاف القياس انه لا يوجد نص على خلاف القياس نص صحيح على خلاف القياس ما يوجد - 00:21:29ضَ

والعلماء من المذاهب كلها اثبتوا ان هناك امور تكون على خلاف القياس على خلاف القياس الظاهر لهم على حسب ما ظهر لهم مثل ما يقال في مختلف الحديث على حسب ما يظهر للناظر - 00:21:48ضَ

وان كان في حقيقة الامر ما فيه اختلاف لكن شيخ الاسلام يرى ان مثل هذا النص يكون اصل وتتعدد الاصول فمثل هذا يقاس عليه والاصول الاخرى يقاس عليها ويكون المتردد بين هذا وغيره - 00:22:11ضَ

من باب قياس الشبه ما يلغى مثل هذا ويقال ليس باصل يقال اصل ثم ينظر الى ما خالفه اصل ثاني ثم اذا جاء فرع متردد بين الاصلين الحق باقربهما به شبها - 00:22:32ضَ

في العلة فيكون كلاهما اصل ها لا لا لا ما فيها تدريس ولا فيها تختلف ايه لكن هذا حصل فيها غرر وتدليس ما في غرض العيب في غير اللبن العيب في غير اللبن - 00:22:55ضَ

الآن من من قياس الشبه التردد في الرقيق هل هو كالدابة كالبهيمة لانه يباع ويشترى او كالادمي لانه في الاصل ادمي وله خصائص وله مميزات وله فيلحق باقربهما به شبها - 00:23:33ضَ

من حيث الاحكام من حيث كثرة الاحكام وان لم ان ما في نسبة بينه وبين الدابة من حيث الشبه في الظاهر لكن بالنسبة للاحكام من حيث البيع والشراء والاجارة فهذا من هذا النوع هذا الذي يسميه اهل العلم قياس الشبه - 00:23:59ضَ

نعم نعم هذا شخص المشتري يريد الجارية لارضاع ولده وهذي جارية عند شخص لبنوها قليل جدا لا يكفي الولد ثم تركها ايام عرف فلان الثري يبحث عن جارية ذات لبن - 00:24:25ضَ

فترك اللبن في ظرعها ثلاثة ايام الصورة مطابقة ها ترك اللبن ثلاثة ايام ثم لما رآها هذا الثري بدل من يشتري بعشرة الاف قال بخمسة عشر الف استرسل لما رضع الولد اليوم - 00:25:02ضَ

من بكرة ما في شي كل شيء يسير ما يكفيه هل نقول انه مثل الشاة يرد صاع مم المقصود اللبن الان مو مشتريها من اجل اللبن ها ولا عيب فيها سوى قلة اللبن - 00:25:26ضَ

تقوم مثل الشاة تماما الك للجمهور الذين يقولون انها على خلاف الاصل ولا يقاس عليها على مذهب الجمهور مسألة خاصة خاصة بالبهيمة هي التي لبنها يباع ويشترى لو جاب لك واحد - 00:25:51ضَ

لبن امرأة معلب مثل ما يجاب لك لبن ابل او بقر او غنم ها لكنه يؤجر على الاسترضاع فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن فعلى هذا اذا كان يجوز بيعه يجوز بيعه - 00:26:26ضَ

على قول من يرى انها على خلاف القياس يقول لا يرد معها شيء هو الذي يقول انه لا شيء على خلاف القياس وتطابقت الصورة مع الدابة مع البهيمة بان كان المشتري - 00:26:56ضَ

قصد اللبن الان منافع الشاة منافع الناقة المقصودة للبنها وش فيها من المنفعة غير اللبن الركوب لك نشأت اشترت شاتم من اجل اللبن لكن لو اشتريت جارية ومن اجل اللبن - 00:27:18ضَ

ما فيها منافع اخرى نعم؟ الخدمة والوطء. نعم فلبنها من منافعها لكن ليس كل المنافع ما هي بمثل الشاة وش هي الان بيطلع على العيب من يومين او ثلاثة بينتظر الصفوف - 00:27:51ضَ

لكن الدابة الجارية من الان اشتغل استغلها من الان مصيبة من الان ما هو مثل لكن اقول الفروق موجودة الفروق موجودة وبين كان مخيرا بين ان يرد ويأخذ الثمن كاملا - 00:28:14ضَ

لان ما ذكرنا لا ينقصها الوطء لا ينقصها لانها ثيب والاستغلال والاستعمال في مقابل الظمان لانه خرج بالضمان والوطء كالخدمة. وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب يأخذ الارش يأخذ الارش - 00:28:38ضَ

ثمنها صحيحة عشرة الاف ومعيبة تسعة الاف يأخذ الف وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب وان كانت بكر فاراد ردها يعني كانت بكرا فاصابها وازال بكرتها فاراد ردها لانه - 00:29:04ضَ

اطلع على عيب كان عليه ما نقصها يعني ارش البكارة بكر بعشرة الاف اثيب بتسعة يردها ويرد معها الف يردها ويرد معها الف كان عليه ما نقصها بسبب البكارة الا ان يكون البائع دلس العيب - 00:29:33ضَ

هي ظهر فيها عيب ويعلمه البائع لكن ما دلس ما اظهرها بمظهر يخفي فيه العيب الا ان يكون البائع دلس العيب صبغ شعره مثلا او عمل فيها عمليات تجميل وشد - 00:30:05ضَ

فظهرت بمظهر ام ثلاثين وهي في الحقيقة خمسين او دلس والتدليس في وقتنا مع الاصباغ مع العمليات وقد يدلس البكارة بان ترقع فالتدريس على اشده في وقتنا ها ما دلس - 00:30:42ضَ

لكن البائع ما دلس وعال من العين اه الا ان يكون البائع دلس العيب مفهومه انه اذا لم يدلس ولو علم به من غير تدريس ان كان البائع دلس العيب - 00:31:20ضَ

فيلزمه رد الثمن كاملا وان كانت بكرا فاصابها المشتري اما اذا لم يدلس البائع وكانت الجارية بكرا فاصابها المشتري ان دلس يرد الثمن كاملا وان لم يدلس يردها ويرد ارش البكارة - 00:31:43ضَ

عيب مع تحسين كتاب فيه عيوب بدون تجليد ما يخفى ما تخفى هذه العلوم ثم جاء رجل التجليد فاخر من رأى وقال ما شاء الله ما يظن فيه ادنى عيب - 00:32:18ضَ

وفيه سوس ناخر فيه من الاسفل من الكعب ما يشاف لكنه مع الاستعمال يؤثر عليه وهذا مجلده لنفسه ما نوى يا غش بواحد فجاء واحد قال بكم واشتراه تتظاهر على عيب لكنه ما دلس عليه - 00:32:40ضَ

فالفرق بين كونه يعلم العيب ولا يدلس يتركه للمشتري يكتشفه المشتري بنفسه ولا قصد التدليس والغش حكمه يختلف عن حكم ما اذا قصد الغش فاذا قصد الغش والتدليس فانه فان المشتري يستحق الثمن كاملا ولو اصابها ولو ازال بكارته - 00:33:07ضَ

نعم الا اذا اخفى العيب صار تدليس هذا غير هذا ما في تدليس اظهرها على وجهها انت جيت وشفت هالكتاب واعجبك قلبته وفي عيب انت ما تدري وهو عيب ولا لا - 00:33:36ضَ

منت من صاحب خبرة نعم فرق بينك وبين من يعرف العيوب واخفيت عليه وترك الموظوع الخبرة كيف يقول في كتاب بين ايديك زلب بين ايديك المقصود انه ما خف عليك - 00:34:12ضَ

عطاك السلعة وقعد خذ ترك الموظوع الخبرات فرق بينه وبين ان يظهر السلعة بمظهر انها لا عيب فيها ايه يلزمه البيان يلزمه البيع ايوه هذه مسألة محقل الرزق. بركة يعني فرق بين عدم البيان - 00:34:35ضَ

وبين بيان العدم عدم بيان العيب فرق بينه وبين بيان عدم العيب فرق كبير الا ان يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع وكذلك سائر المبيع مثل ما قلنا - 00:35:21ضَ

في مسألة الكتاب ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب باع المشتري بعضها واعتق نصفها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن. اعتق النصف يرد هذا النصف الباقي - 00:35:53ضَ

باع النصف يرد هذا النصف الباقي بمقداره من الثمن او يأخذ ارشى العيب بقدر ملكه فيها هذا النصف احتاجه انا براده تاجا تخدم عندي يوم بعد يوم بقدر النصف الباقي على ملكي - 00:36:16ضَ

فان له ان يأخذ ارش العيب بقدر ملكه النصف الجاري بعشرة الاف ثم ظهر ثم باع نصفها بخمسة الاف او بستة الاف تكسب ثم ظهر على عيب ينقصها الف فانه يرد النصف - 00:36:38ضَ

بكم بحفظه مما اشترى نعم بنصيبهم ما اشترى وان اراد الارش وهذا العيب ينقصها الف اخذ خمس مئة ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن - 00:37:00ضَ

ولقيمته خمسة الاف ياخذ خمسة الاف لكن البائع قال انا بعتك كامل انا ما استفيد من النصف والمشتري قد لا يقدم على شراء نصف اما ان تردها كاملة وتأخذها كاملة - 00:37:30ضَ

ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن هل يلزمه ان يسترد ما باعه او اعتقه على كلام المؤلف لا يلزم - 00:37:55ضَ

انما يلزم البائع بقبول النصف بقيمته طيب ظهر على عيب هل يختلف الحكم فيما اذا لم يعلمه البائع او علمه ولم يخبر به من غير تدليس او دلسه في الصور ثلاث - 00:38:19ضَ

الباقي ما علم الصورة الاولى. الصورة الثانية علم لكن ما دلس تركه لفطنة المشتري الصورة الثالثة دلسه اظهر السلعة بمظهر اللعب فيها هنا ما فرق ولو باع المشتري بعضهم بمظاهرة على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن - 00:38:48ضَ

او يأخذ ارشى العيب بمقدار او بقدر ملكه فيها وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها ان خرجت من يده بعتق وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها او موتها في ملكه فله الارش يعني يتعين الارش - 00:39:20ضَ

لماذا لانه يتعذر الرد اذا اعتقها ما يملك ردها وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها او موتها في ملكه فله الارش لماذا لان الخيار الثاني وهو الرد متعذر واذا ظهر على عيب - 00:39:50ضَ

واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري حلف المشتري وكان له الرد او العرش اذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وهذا احد احتمالات ثلاثة - 00:40:19ضَ

ظهر على عيب يتعين وجوده قبل الشراء جرح لكنه واضح انه مندمل او اخذ في الشفاء العقد القريب واضح من من من وظعه انه من شهر مثلا يدخل معنا لا يدخل - 00:40:43ضَ

عيب يتعين حدوثه بعد الشراء شرى اشترى دابة او جارية وظهر فاطلع على عيب فيها طري والعقد له شهر يدخل ولا ما يدخل؟ لا ولذا قال واذا ظهر على عيب يمكن - 00:41:17ضَ

يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد او العرش. لماذا لا يحلف البائع انه ما حدث في ملكه انه حدث بعد العقد يحلف المشتري انه حدث قبل العقد - 00:41:47ضَ

يعني ما في بينة تدل على انه قبل او بعد بهذه الصورة قال المؤلف رحمه الله حلف المشتري لماذا لا يحلف البائع نعم الاصل السلام الاصل السلام نعم نعم البينة حال المدع ايهما المدعي - 00:42:15ضَ

اذا ما عليه بينة ما عليه يمين اليمين على النافية اللي هو البائع هو المنكر اليمين يعني احسن جانب اقوى المتداعين مم اقرب الايش نفس اللي قاله الاخوان ان الاصل عدم العيب - 00:42:53ضَ

الاصل عدم العيب فمعه الاصل اذا كان معه الاصل اذا كان معه الاصل والثاني ليس معه اصل من الاليق والاحق باليمين والمتداعين نعم ونطبق القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:43:51ضَ

ايهما المدعي وايهما المنكر بس لا تقلبوا الدعوة لان ممكن قلبها في مثل هذه الصورة ولذلك يختلف العلماء في مثل هذا لأن من المقرر حتى بالمذهب ان لم يفعل البائع - 00:44:18ضَ

ايه المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك الان المشتري اذا ترك ترك المشتري هو المدعي والمدعى عليه البائع طيب اليمين على على المدعي ولا على المدعى عليه - 00:44:37ضَ

ها ما وجد بينة قلما هذه مسألة ما فيها بينة خلت عن البينات فهل نقول ان اليمين على المدعي الذي هو المشتري ردا عليه لان اليمين اذ تتجه على المدعى عليه على المنكر - 00:45:13ضَ

فاذا رفظ اليمين والله انا بعتك شاة سليمة ولا انا بحلف هل نرد اليمين على المدعي الذي هو المشتري؟ ويكون من هذا الباب بل كلامهم ما يدل على هذا كلامهم ما يدل على هذا انه يحلف ابتداء - 00:45:50ضَ

ولا يطالب ببينة لا يطالب ببينة انما يحلف تلقائيا ويقبل قوله وين لاعب لا مم يعني اذا افترضنا ان هذه السلعة بعشرة الاف وبعد ظهور العيب تسعة الاف ولا يدرى هل العيب عند البائع او عند المشتري - 00:46:10ضَ

حدث بعد العقد او قبله هذا الالف الذي يتداعى فيه البائع والمشتري ويتدافع عنه هل قبضه المشتري او لم يقبضه البائع يدعي انه قبض ومشتري يدعي انه لم يقبض هذا الالف - 00:46:56ضَ

لكن هل هذه الدعوة على وجهها او مقلوبة ها لا تقبل الدعوة المطلوبة هو من هذا الباب ما في شك انهم اتجهوا اليه من هذا الباب لانهم جعلوه مدعا عليه - 00:47:20ضَ

ولذلك طالبوه باليمين وين؟ التواصل مع المجتمع الاصل عدم حدوث العيب. الاصل ان ما فيها عيب الاصل عدم العيب ان السلعة سليمة لكن ظهر هذا العيب فالبائع قال لا هذا بعد ما بعنا وانتهينا. الشارع مشتري يقول لا هذا من الاصل - 00:47:46ضَ

ولم اطلع عليه الا في وقت متأخر على كل حال المسألة خلافية لكن ما المرجح هل ما اختاره المؤلف هو المرجح بناء على القواعد الشرعية في القضاء لا الحديث ظد هذا - 00:48:26ضَ

ان ينسيه المغني معاها الاخوان هاك اليك الا يقال ان التهمة الحق البائع اقوى مما تلحق مشتري جانب البائع اضعف جانب مشترياه واليمين دائما مع كل متداعين يعني هذا العيب الذي وجد - 00:48:55ضَ

هل الاصل هل الاصل وجوده او الاصل عدمه المسألة مفترضة بما اذا تجردت عن القرائن المرجحة للقبل والبعد مع الاحتمال على حد سواء يقول مسألة قال فان ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء او بعده حلف المشتري وكان له الرد او العرش - 00:49:41ضَ

وجملة ذلك هذا صاحب المغني وجملة ذلك ان المتبايعين اذا اختلفا في العيب هل كان في المبيع قبل العقد او حدث عند المشتري لم يخلو من قسمين احدهما ان لا يحتمل - 00:50:18ضَ

الا قول احدهما كالاصبع الزائدة نقول بايع حصل والله عندك هالاصبع نعم كالاصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لاننا نعلم صدقه - 00:50:37ضَ

مما لها داعي الواقع يصدق هذه الدعوة لاننا نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة الى استحلافه والثاني ان يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثوب والرفو ونحوهما خياطة الخرق - 00:51:06ضَ

ففيه روايتان احداهما القول قول المشتري هو الذي مشى عليه المؤلف قول قول المشتري فيحلف بالله انه اشتراه وبه هذا العيب او انه ما حدث عنده ويكون له خيار لان الاصل عدم القبض - 00:51:38ضَ

في الجزء الفائت يعني مثل ما قلنا ان هذا المقدار الذي نقص من قيمة السلعة بالعيب البائع يقول انا سلمتك سلمتك اياه كاملا وهو مدعين والمشتري يقول انا ما استلمت - 00:51:59ضَ

ولنفترض ان العيب ارشه الف من عشرة الاف فالبائع يقول سلمتك العشرة الالاف سلمتك العشرة الاف التي هي عبارة عن هذه السلعة والمشتري يقول ما قبضت الا تسعة هو عبارة عن السلعة المعيبة - 00:52:19ضَ

قد يمكن تكييفه او جريانه على قواعد قواعد القضاء لكن هل ظهور مثل هذا التكييف المؤيد لهذه الرواية التي جرى عليها المؤلف هو الظاهر بحيث يفهمه القاضي والمتداعيان يتبادر له ذهنين مثل هذا - 00:52:48ضَ

فالذي يظهر انه من باب قلب الدعوة لما من دعوة الا ويمكن ان يقال فيها مثل هذا الكلام يمكن ان يقال فيه ففيه روايتان احداهما القول قول المشتري فيحلف بالله انه اشتراه به هذا العيب - 00:53:16ضَ

او انه ما حدث عنده ويكون له الخيار لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه فكان القول قول من ينفي ذلك - 00:53:39ضَ

كما لو اختلف في قبض المبيع والثانية القول قول البائع مع يمينه في حلف على حسب جوابه ان اجاب انني بعت بريئا من العيب حلف على ذلك وان اجاب بانه - 00:53:55ضَ

لا يستحق على ما يدعيهم من الرد حلف على ذلك معنى هذا الكلام قوله ان اجاب انني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك هذا واضح وان اجاب بانه لا يستحق - 00:54:12ضَ

على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا علن في العلم وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيهم من الرد ايش معنى هذا الكلام ليش ما يستحق؟ ما هو بعيب - 00:54:30ضَ

لا لا انا هل يقول انه لا يستحق ارش لانه ليس بعيب او عيب لا يستحق عليه العرش ها لكن سواء قلنا هذا او هذا فاهل الخبرة هم اللي يقررون - 00:55:05ضَ

انه يستحق العرش قرروا هالبائع ولا المشتري ايضا لان المشتري بقول الارش الفين والبائع بقول الف او اقل والثانية القول قول البائع مع يميني في حلف على حسب جوابه ان اجاب انني بعت بريئا من العيب - 00:55:22ضَ

حلف على ذلك وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيهم من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم ما يقول والله انني لا اعلم بان به عيبا - 00:55:51ضَ

يجزم بانه ليس فيه عيب يجزم انه ليس فيه عيب او انه ليس فيه عيب يستحق الارش لكن مثل ما قلنا اذا قال ليس في عيب يستحق به الارش يرجع في ذلك الى - 00:56:08ضَ

اهل الخبرة اه ويمينه على البت لا على نفي العلم لان الايمان كلها على البت اذا كان من طلبت منه اليمين اصل في المسألة لكن اذا كان فرع ونائب عن غيره - 00:56:27ضَ

قال احلف على البتة وعلى نفي العلم نعم انا في العلم اذا وجد دين على زيد لوالد عمرو نعم على زيد لوالد عمرو والد عمرو مات والدين مثبت بوثيقة ثم ادعى زيد ان العقد عقد ربا - 00:56:52ضَ

العقد عقد ربا وان وانه ما قبض من من والد عمرو الا بعض المبلغ والباقي في مقابل الاجل اعطاه خمس مئة وست مئة واكتب عليه الف هل يحلف عمرو على عدم وجود الربا في العقد او على نفي علمه - 00:57:28ضَ

بوجود العقد في علمه لا يستطيع ان ان ان يحلفوا ما حظر ولا يطالب باكثر مما يستطيع والا لو قيل مثل هذا لكان كل مدين يدعي مثل هذه الدعوة كل مدين يمكن ان يدعي هذه الدعوة - 00:57:55ضَ

فاذا طولب الفرع بان يحلف على البت ظاعت الديون انه ما يحلف على حد علمه والباقي الله جل وعلا يتولى حسابه لان اليمين كلها على على البت لا على نفي فعل الغير - 00:58:19ضَ

وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي لان الاصل سلامة المبيع وصحة العقد ولان المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وانكروا والقول قول منكر الان من خلال هذا الذي ذكره الشارح القدامى - 00:58:45ضَ

ما الذي ترجح من الروايتين والله هذا الذي اظهر لان تعليل الرواية الاولى فيما يظهر انها من باب قلب الدعوة دعوى ظهورها على الرواية الثانية واش عندك شي الزركشي عنده شي - 00:59:05ضَ

اه كونه يقبل كرما منه سهل الامام ما يبنى عليه احكام لكن الكلام من ذو المقاضاة والالزام نعم من يمين البائع هذا اللي يظهر قال رحمه الله اذ اشترى شيئا مأكوله في جوفه - 00:59:41ضَ

اشترى شيئا مأكوله في جوفه لا يمكن ان يرى اثناء العقد ولا يمكن ان يطلع عليه الا بكسره واتلاف اما باتلافه او باتلاف قشره وبقاء قيمته واذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه - 01:00:31ضَ

يقول مثل البطيخ والجوز واللوز وغير ذلك فكسره فوجده فاسدا فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج طيب اشترى بيض دجاج فوجده فاسد لما كسره لاستعماله وجده فاز كم يسوى وهو فاسد - 01:01:04ضَ

ها ماشي فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن القيمة الان لما حصل عليه العقد وهو في الجوف - 01:01:39ضَ

او في القشر وفجأة وجده فاسدا وجده فاسد هل المقصود هذا الفاسد اما ان لا يكون لا قيمة له مثل اه بيض الدجاج او له قيمة مع فساده تبع الايش - 01:02:05ضَ

هو الجوف الكلام كله على المبيع الذي في جوف هذا القشر سواء كان له قيمة او لا قيمة له كلام العقد على ما في الجوف موب على القشر فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع - 01:02:37ضَ

وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه افترض انه معيب عيب جزئي الجوز واللوز يمكن اذا كسرتها وجدت نصفها سليم - 01:03:02ضَ

ونصها معيب لكن بيض الدجاج يمكن ما يمكن نصفه سليم او فيها عيب مع امكان الانتفاع بها كسرت الفستق فبدلا من ان تكون اه بحجم قشرها واجعل فيها ظمور او فيها سوس او فيها شيء - 01:03:27ضَ

ان مثل هذا له قيمة يعني ليس اه مثل بيظ الدجاج لا قيمة له البتة وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند يعني نصفها معيب ونصفها سالم ممكن اكله فهو مخير في الرد واخذ الثمن - 01:03:59ضَ

وعليه ارش الكسر لانه يمكن الافادة منها فيكون آآ الارش قيمتها ما بين السلامة السلامة والعيب. لكن هل مثل هذا يقال له معيب ولا فاسد لا لانه قال فوجده فاسدا - 01:04:24ضَ

ترجمة بالفساد يعني انه ما كيف تكون له قيمة وفاسد لا لا لا ما هو في العقد في المادة المبيعة يمكن ان يستفاد منه في غير الاكل اذا فسد له قيمة يستفاد منه في غير الاكل - 01:04:55ضَ

ها لا خلونا بجوز الهند وما ادري ايش بعظ هذه الامور التي مغطاة بما لا يمكن الاطلاع عليه اثناء العقد قد تستعمل في شيء ثاني. اكل بطيخ وقود مثلا او بطيخ جوز هند - 01:05:24ضَ

تصير ها؟ البطيخ متخذ علفا نعم يتخذ علف للدواب ما يصلح لبني ادم او مثل هذه الامور بالكميات يمكن تتخذ وقود يمكن تركب مع اشياء وتصير اي نعم تمام استنبط منها الزيت - 01:05:45ضَ

لا والكلام كله على ما في جوف القشر وقرر المؤلف وجده فاسدا من هذا الفاسد ما لا قيمة له البتة فوجوده ظرر محظ مثل بيظ الدجاج ما له قيمة اصلا - 01:06:17ضَ

منها ما له قيمة بعد كسره والاطلاع على فساده وقلنا انه يمكن ان ينتفع به في غير الاكل يركب مع مع اشياء اخرى فيكون علاج مثلا او يستخرج منه زيوت - 01:06:38ضَ

بس ما هو من الفاسد لا لا لا هذا القشر ما هو بما في جوفه العقد على ما في الجوف وشو فاسد بالنسبة للهدف الاصلي من شرائه هو الاكل لكنه يمكن يمكن ان ينتفع به في غير الاكل - 01:06:56ضَ

هذا اذا قلنا ان العقد منصب على ما في جوفه اشترى شيئا مأكوله في جوفه فوجده فاسدا فوجده فاسدا يدل على ان العقد على ما في الجوف لا على القشر - 01:07:32ضَ

ولا شك ان القشر اذا كان صلبا يمكن ان يستفاد منه لكن العقد وشو عليه على ما في جوفه فان امكن الافادة مما في جوفه في غير ما يستعمل له اصالة كالاكل - 01:07:50ضَ

له قيمة كانوا هات قال بيركب علاج مثلا عالطار بيركب علاج قال هات جوز هند فاسد لانه احيانا آآ فساد المادة لا يعني الغاءها بالكلية الخبز اذا عفن فسد بالكلية - 01:08:09ضَ

يكون البنسرين من الخبز المعفن نعم مش تطفي بونار ولا وش تسوي فرق بين شيء جاف يركب مع غيره شيء في ان تبي ايه انا اقول يستعمل في غير ما - 01:08:36ضَ

اشتري من اجله له قيمة فان وان كان وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او يأخذ ما بين صحيحه ومعي به بكم سليم - 01:09:22ضَ

الكيلو خمسين مثلا كم معيب تشترى ما ما عيب؟ الكيلو بعشرة يأخذ الفرق نعم شلون لا هو فاسد فساد تام بالنسبة لما عقد عليه من اجله وهو الاكل ايه ايه في الاصيل - 01:09:41ضَ

هو بالنسبة للاكل فاسد ولا معروف يمكن هذه امور مأكولة هذا الاصل فيها بيض النعام استفاد من كل شيء على حسب ما يمكن تكييفه عليه الاصل ان لم يكن له مكسورا قيمة او كان له مكسور قيمة - 01:10:09ضَ

الزموه لانه ما يمكن اعادته فرق بين ان يطلع على على العيب بادنى كسر وبين ان لا يطلع عليه الا بالكسر الكامل الان لو لو اشترى بطيخ زينتها عشرين كيلو - 01:10:36ضَ

فجاء فقدها نصفين وبامكانه ان يطلع على العيب بالانموذج بقطعة يسيرة وفرق بين ان يتوقع فيها عيب وبين الا يتوقع فيها عيب قسمها نصفين ليأكلها ما تردد في كونها صالحة - 01:11:08ضَ

فبانت معيبة واذا توقع وغلب على ظنه انها معيبة ثم تصرف بوسط تصرف يتلفها مع ان في الاصل تألفة الا انها اه يمكن الافادة منها كعلف للدواب مثل ما قال الشيخ - 01:11:39ضَ

بقولك البائع ليش تفكه تكسرها كسر كامل تتلفها ها ايه صحيح ما يمكن ان يطلع على على ما في جوفه الا بفعله فتح هذا الأصل اذا اذا التزم ايوا لما ترجع لانها ما عيبه - 01:12:01ضَ

احسن الله اليكم بالنسبة للمعلبات يعني فيما يستدل به على صلاحيتها التاريخ؟ اي نعم. التاريخ لكن التاريخ ما هو بقطعي ليس بقطعي لانه قد يزاد على التاريخ الضعف وقد لا تحتمل البقاء نصف المدة على حسب التخزين - 01:12:50ضَ

وانت ما تدري وين تظهر عليها علامات حتى في حجم العلب تتغير - 01:13:12ضَ