شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (90-2) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل. يعني انها تزيد على الشروط شروط الوجوب بالنسبة - 00:00:08ضَ

للرجل تزيد عليها شرطا سادسا ووجود المحرم وهو من تحرم عليه على التأبيد هو زوجها او من تحرم عليها للتأبيد. ويشترط ان يكون المحرم بالغا بالغا لان ما دون البلوغ - 00:00:34ضَ

من مظنة ان يفرط بهذه المرأة ويكون وجوده حينئذ مثل عدمه لانه لا يستشعر المسؤولية لا يستشعر انه اثم اذا فرط وان هذا يجب عليه انه يجب عليه صيانتها اما غير المكلف - 00:00:55ضَ

فلكونه لا يكتب عليه شيء قد يفرط ومنهم من يقول اذا كان يناهز الاحتلام قريب من الاحتلام وفيه نباهة وحرص انه يكفي ولو لم يكن بالغا. من اهل العلم من يشترط ان يكون مبصرا لان المرأة قد تخدع - 00:01:14ضَ

ويغرر بها فتذهب مع من تريد او من يريدها ومحرمها لا يشعر بها لانه لا لا يبصر لكن هذا شرط فيه ما فيه لان الاحساس لا يتوقف على البصر وكثير من من فقد البصر يعوض - 00:01:36ضَ

بحواس بعضها ادق من البصر وكم من مبصر تفوته اشياء كثيرة مما يدور حوله مما لا يفوت على الاعمى هذا الشرط ليس بشيء نعم ان اقترى مع فقد البصر شيء من الغفلة هذا لا شك انه يكون الاحتياط فيه اكثر من - 00:01:57ضَ

ما يحتاط في المبصر فمن فرط حتى توفي وجب عليه الحج والمقرر انه على الفور لكنه لم يحج كل سنة يقول السنة القادمة ان شاء الله. وفرط مع توافر الشروط - 00:02:24ضَ

حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة اخرج عنه من جميع ما له يعني قبل الوصية وقبل قبل الديون ولا بعد لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مؤونة التجهيز هذه مقدمة على كل شيء. لا يترك دون تغسيل ولا تكفين ولا دفن - 00:02:41ضَ

لانه وجب عليه حجة الاسلام او مدين لفلان لا هذه مقدمة على كل شيء الثاني الديون المرتبطة بعين المال المتعلقة بالمال كالدهن كالدين برهن الثالث الديون المطلقة. ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات - 00:03:07ضَ

فهل هذه الديون مقدمة على الحج او مؤخرة عنه يؤخذ منه قبل ان تخرج الديون ولا بعد ووجب عليه واستقر في ذمته لكنه فرط واشكر اه تقديمه على الديون لكن من شرطه الاستطاعة والمدين غير مستطيع في الاصل يعني لو كان حيا - 00:03:28ضَ

هو استطاع لكنه فرط فاستقر الوجوب في ذمته والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الحج بالدين ارأيت لو كان على بك دين او على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فدين الله حق بالقبر. فالله احق بالقضاء - 00:03:55ضَ

لكن كما قال اهل العلم حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني مع قوله عليه الصلاة والسلام فحق الله حق دين الله حق بالوفاء مع ذلك جمهور اهل العلم يقدمون حقوق الادميين - 00:04:15ضَ

لانها مبنية على مشاحة وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة فتقضى الديون ثم بعد ذلك يحج عنهم من ماله قبل الوصية وقبل الميراث مع ان الوصية في اكثر من موضع من القرآن قدمت على الدين - 00:04:31ضَ

قدمت على الدين في اكثر من موضع وعامة اهل العلم على ان الدين مقدم على الوصية المقدم على الوصية النفل اما اذا كانت هناك اما اذا كان هناك وصايا واجبة فهي كالديون. طيب - 00:04:54ضَ

فمن فرط حتى توفي نعم ينفع ينفع يعني اذا فرط وحج عنه ينفعه ان شاء الله تعالى لانه من ما له ومن كسبه كما لو فرط في تأخير الصلاة عن وقتها ينفعه القضاء - 00:05:10ضَ

ولو فرط في تأخير النذر نذر الصوم حتى مات ينفعه قضاء وليه قضاء وليه عنه لكنه مع ذلك اثم بالتفريط ويأذن بالتفريط. لو فرط حتى اخرج الصلاة عن وقتها هذه المسألة من الغرائب - 00:05:30ضَ

التي نقل فيها الاتفاق على النقيضين فنقل الاتفاق على انه لا يقضي كقول ابن حزم مثلا نقل الاتفاق على انه لا لا يقضي لفرط تعمد تأخيره عن وقتها فيكون صلاته اياها بعد خروج الوقت - 00:05:51ضَ

كصلاته اياها قبل دخول الوقت ونقل الاتفاق وهو في الحقيقة والواقع ولعامة اهل العلم انه يلزمه القضاء هنا يقول فمن فرط حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة - 00:06:10ضَ

هذا لا اشكال فيه لانه ركن الاسلام وواجب بالاجماع وعمرة على القول المقدم في المذهب انها واجبة ولذا قال في اول الباب لزمه الحج والعمرة هذا القول بوجوبها. اما من يقول باستحبابها لا يلزم ذلك - 00:06:25ضَ

قالوا من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه اخذ مالا ليحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه لما جاء من حديث ابن عباس ان رجل ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي - 00:06:46ضَ

عن شبرمة قال من شبر ما قال اخ لي او قريب لي مات قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا تصح النيابة - 00:07:06ضَ

ممن لم يسقط فرض الحج عنه سواء كان قادرا على الحج او عاجزا عنه. ومنهم من يقول انه اذا كان عاجز عن الحج لنفسه فالحج ليس بواجب عليه لانه غير مستطيع - 00:07:20ضَ

فله ان يحج عن غيره قيل بهذا لكن المتجه انه لا يحج عن غيره سواء كان قادرا على الحج عن نفسه او عاجزا عنه. رد ما اخذ تسمه ان يرد ما يقول لانه في مقابل - 00:07:35ضَ

الحج عن الغير ولم اه يقع هذا الحج عن الغير وانما وقع عن نفسه فعليه ان يرد المقابل رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه يعني رجل حج عن غيره لبى بالحج عن غيره - 00:07:50ضَ

وفي كل موقف يستحضر هذا الغير وانفق ما اخذ على هذه الحجة ورجع الى اهله. ثم قيل له فيما بعد ان هذه الحجة لا تصح عن اه المنوب عنه هل تصح عن الشخص نفسه - 00:08:07ضَ

ها مقتضى كلام المؤلف لا تصح ولو فرغ منها تقع عن نفسه لا عن غيره قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه - 00:08:24ضَ

ومن حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج وفي ذلك حديث ابن عباس ايما صبي حج فان آآ حج فاذا بلغ عليه حجة اخرى وايما عبد حج قبل ان يعتق - 00:08:43ضَ

فإذا اعتق او عتق كان عليه حجة اخرى وذكر جملة ثالثة ايما رجل حج قبل ان يهاجر فعليه اذا هاجر حجة اخرى. نعم يلبي لبيك عن الشورى يبدو انه بالمحرم - 00:09:04ضَ

بالميقات في البداية الحنفية يقول يقع عن الملوي عنه ان فيه يرون ان حج النائب عن غيره يقع عن من نواه ولو لم يكن حج عن نفسه ولولا هذا الحديث لكان قول الحنفية هو الاقعد في الباب - 00:09:21ضَ

لكن يبقى ان الذمة مشغولة الذمة مشغولة بحجه عن نفسه حجة الاسلام فكيف يحج عن غيره مع الحديث ان كان في كلام كثير لاهل العلم لكن ايضا من اهل العلم من يثبته وهو معول من يقول بمثل هذا الكلام - 00:09:41ضَ

نعم يا صبايا هو قال حج عن نفسك لانه حجة يعني في المستقبل في هذه الحجة يبدو انه ما باشر لا ما زال يلبي بالحج عن شبرا ما هو بمهب صريح - 00:10:03ضَ

مو بصريح في انه اذا فرغوا من جميع اعمال الحج نعم يعني كما لو قلنا لشخص فرغ من الحج مفردا انتهى ورجع الى اهله قلنا له اهدي وتكون هذه الحجة قران - 00:10:21ضَ

تجي ولا ما تجي ها نعم حج مفردا فلما رجع الى اهله قيل له انت الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا وانت مفرد ويحصل لك آآ حج وعمرة في سفرتك هذه بدلا من ان تكون حجة فقط ولا الفرق بين المفرد والقارن الا - 00:10:39ضَ

لنذبح تجي ولا ما تجي ما يمديه لكن لو كان قبل الفراغ من الحج كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يجعلوها عمرة يعني بعد ان لبوا بالحج ينفع ذلك - 00:11:03ضَ

من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج يعني مرة ثانية لان الاولى نفل وهل يختلف الحال فيما اذا بلغ قبل الوقوف او عتق قبل الوقوف او بعده - 00:11:21ضَ

نعم يقولون يختلف اذا بلغ قبل الوقوف اجزاءه واذا عتق قبل الوقوف اجزأه عن حجة الاسلام لانه ادرك الركن الاعظم من اركان الحج. طيب فاته ركن؟ الركن الذي هو النية - 00:11:39ضَ

النية قابلة للتغيير لا سيما في الحج قابلة للتغيير لا سيما في الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يحولوا النية من نسك الى نسك بخلاف العبادات الاخرى الا في صورة واحدة - 00:11:58ضَ

من سور الصلاة من قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز احرم بفرظ منفرد فاحس ان هناك جماعة يصلون او سمع اناس دخلوا الى المسجد يريدون الصلاة جماعة فقلب - 00:12:20ضَ

نيته الى نفل في الوقت المتسع قالوا يجوز ذلك لانه انتقل من الادنى الى الاعلى انتقل من الادنى الى الاعلى. طيب من كان الصورة في اه الصبي ظاهرة وفي العبد - 00:12:42ضَ

اقل ظهور من من آآ سورة الصبي لانه مكلف كمن لا يجب عليه الحج فحج غير مستطيع فحج الحج صحيح وهذا ايضا غير مستطيع مملوكة منافع لسيده فحج يعني الصورة ظاهرة في - 00:13:04ضَ

الصبي لانه حج نفل وهذا حجه غير مستطيع لكنه كغير المستطيع من المكلفين اذا حج صح حجه نعم لولا النص حديث ابن عباس لكان القول باجزائه متجه يعني القول في الصبي ظاهر في انه يلزمه حجة اخرى - 00:13:28ضَ

القول في العبد فيه النص وليس كظهور الصورة الاولى. طيب غير المهاجر فاذا هاجر فعليه حجة اخرى وكلها سيقت مساقا واحدا في حديث ابن عباس وايما رجل حج قبل ان يهاجر فاذا هاجر فعليه حجة اخرى - 00:13:51ضَ

هل يقول بهذا احد من اهل العلم نعم يعني لا نعرف احد يقول بان غير المهاجر نعم الهجرة واجبة ترى واجبة لا سيما اليه عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاءت النصوص في تشديد الامر بالنسبة لمن يقيم - 00:14:12ضَ

غير مؤازر ومناصر للرسول عليه الصلاة والسلام اه حديث ابن عباس جاء فيه هذه الجملة وجاء من طرق اخرى ليست فيه هذه الجملة. فيحكم على هذه الجملة بانها شاذة واذا حج بالصغير - 00:14:32ضَ

حجة بالصغير حج به هل يصح ان يقال حج الصغير او يقال حج حجة بالصغير نعم حج به يقول اذا حج بالصغير لكن الا يصح الا يصح ان نقول ان هذا فلان حج - 00:14:52ضَ

وقد حج به قالت له عج؟ قالت قالت نعم له حج حج حتى الكبير لو يحج به لو يحج بالكبير وانه حج فلان طيب ماذا عن من ضحي عنه هل يقال انه مضحي او غير مضحي - 00:15:09ضَ

عرفنا انه اذا حج به فقد حج سواء كان صغير ولا كبير لكن اذا ضحي عنه هل يقال انه مضحي ولا ولا غير مضحي ماذا نستفيد من هذا الكلام انه هل يلزمه الامساك - 00:15:30ضَ

اذا دخلت العشر عن اخذ شيء من شعره وبشره واظفاره شيء او لا يلزمه حاج نضحي ولا ما ضحى طيب هذا نقول انه اجل اللي حج ما حج هداك ضحي عنه نقول ما ضحى اذا اللي حج بهم يقول ما حج. او نخلي هالوقتها هذي - 00:15:50ضَ

له المسائل التنظير في وقتها مهم جدا يعني مهم لانه يقول اذا حج بالصغير ها شوف مم حتى الصغير الذي لم لم يميز حجمه ما يدري حجم من ما يختلف - 00:16:13ضَ

ما يدري وين هو رايح يقول واذا حج بالصغير جنب ما يتجنب رئة هذا في الاضحية ان شاء الله تعالى. واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير يعني على سبيل الوجوب والالزام ولا على سبيل الاستحباب - 00:16:40ضَ

العلماء يرون على سبيل الوجوب والالزام طب وهل يجنب ما يحرم على الكبير في غير الحج او لا يجنب وتجنيبه على سبيل الالزام والوجوب ولا لا يمكن ولد صغير يلبس يلبس حلير او ذهب - 00:16:59ضَ

يمكن ولا لا ها يمكن ولا ما يمكن؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز حرام على ذكور امتي وذكر حل لاناثها فلا يجوز الا عند محمد بن الحسن وقول عند الشافعية. لانه غير مكلف - 00:17:20ضَ

لكن يجب ان يجن ما ما يتجنبه الكبير يعني من محظورات الاحرام وما عجز عنه من عمل الحج عنه اللي يعجز عنه اذا كان غير مميز يعجز عن النية ويعجز عن الافعال الشاقة - 00:17:41ضَ

واما بالنسبة للطواف والسعي يطاف به والوقوف يوقف به وهكذا نعم يعني هل آآ اذا قلنا ان الصغير يجب ان يجنب ما يجنبه الكبير؟ بالنسبة للاسبال مثلا جمهور اهل العلم على انه ما يلبس حرير ولا ذهب - 00:18:03ضَ

لكن هل يسبل ولا ما يسبل ها الحريم عاد غير مكلف ها لا واذا كلام الجمهور مضطرد انه في كل محرم يجنب والحسينية هذا ابو بكر يحطه زاره ويتعهده كونه يخط من غير قصد هذا الشيء - 00:18:22ضَ

وقد يقال ان الصبي لا قصد له لا قصد له في آآ خيلاء ولا غيرها القصد منتفي الامام مالك رحمه الله تعالى له كلام في اللباس الممنوع انه اذا في البيت حريم البيت - 00:18:51ضَ

انه يتسامح فيه اكثر مما لو خرج يعني لمقابلة الناس ونص على هذا في الموطأ لكن مع ذلك المحرم محرم سواء كان في البيت او في الشارع او في المسجد - 00:19:14ضَ

فيمنع الذكور من كل ما يمنع منه الكبير قال جنب ما يتجنبه الكبير فلا يمكن من حلق رأسه ولا من الطيب ولا من ولا من قتل الصيد ولا من تنفير الصيد - 00:19:30ضَ

من نرى في الساحات يقف الاب ويترك الطفل يلحق الطير وينفرها ويضحك ويصور وهو مرتاح. الله المستعان والله المستعان ثم احسن الله اليك. اذا كان الصبي صغير يحتاج الى ان يلبس ما يتحفظ به - 00:19:45ضَ

لئلا يلوث نفسه ويلوث اهله لا هذي ظرورة ما في شي يعني الصبي الصغير الذي لا يتحرز من النجاسات طفل مرسلة او سنتين مثلا هذا يحفظ لان هذه حائشة ضرورة هذه - 00:20:07ضَ

طهارة هو الذي لا يستطيع هل يلزم بركعتين الذي لا يستطيع ولا يقبل النيابة هذا لا لا يكلف به الكلام فيما يستطيعه او فيما يقبل النيابة. يقول جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل من - 00:20:29ضَ

الحج عمل به الوقوف يستطيع والطواف يحمل والسعي يحمل. والمبيت يبيت مع الناس. لكن يبقى مسألة الرمي يرمى عنه نعم ايدك انا هو حاج عن نفسه وما او صبي يصلي عنه - 00:20:47ضَ

لا يصلي احد عن احد لكن ذيك تبع ثبتت تبعا ويثبت عند اهل العلم تبعا ما لا يثبت استقلالا ها اه كثير من الناس هذا يفعله كثير من الناس في حديث - 00:21:12ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء وقال فقال عليه الصلاة والسلام من قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت الهذا حج الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:21:31ضَ

بعض الناس وهذا اه بعظ الناس اذا حج بالاطفال يقول حجة فلان لوالدي وحجة فلان لامي وحجة فلانة لخالي وحجة فلان يعني معه خمسة اطفال او ستة ويوزع حاجاتهم يقول هذولا ما هم مكلفين - 00:21:52ضَ

وذلك بحاجة للمساكين واولئك بحاجة الميت منهم والعاجز واللي يكون مثل هذا مع ان الاب يستطيع ان يصرف حجته لابيه ينوب عن ابيه في الحج او في العمرة اذا كان حج عن نفسه فهل يستطيع ان يصرف حجة هذا الصبي - 00:22:11ضَ

لابيه او لامه او لقريبه قالت الهذا حج؟ فالحج له الجواب معاد في السؤال معاد في الجواب فالحج له ليس لغيره نعم الام او الاب او الولي له اجر التمكين من الحج والصبر على افعال الحج التي يزاولها هذا الصبي - 00:22:32ضَ

لكن اذا كان صبيا مميزا وقال له والده انوى عن فلان اذا كان صبيا مميزا هذا غير مميز واضح ان غير المميز واضح لكن المميز الذي قد يبادر قد يبادر بان يكون حجتي لجدي فلان او لجدتي فلانة - 00:22:57ضَ

هي لنفسه الاصل ان لهذا الهذا حج؟ قال نعم قال ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله لان الاصل في الطواف - 00:23:24ضَ

المحمول ولا الحامل المحمول وقد يكون الاصل في الطواف الحامل متى شخص معه صبي يريد ان يطوف لنفسه فلا يستطيع ان يتركه يحمله. ويقول بدلا من ان اطوف به بدون نية انوي عني وعنك. هذا يكون الطواف لمن - 00:23:47ضَ

في هذه الصورة لحام للحامل لكن في آآ اذا حمل من عليه الطواف قالوا كان الطواف له دون حامله طيب لو نوى كل منهما الحامل والمحمول اذا نوى الطواف كله بين الحامل والمحمول - 00:24:12ضَ

شيخ كبير او عجوز حمله ولده او باجرة وقال هذا الشيخ الكبير يحسن النية ويعرف انه يطوف قصد هذه العبادة نيته صحيحة والحامل ايضا سواء كان من ولد متبرع او اجير قال بدلا من ان احمل هذا الشخص وانا في مكان عبادة - 00:24:36ضَ

لماذا لا انوي الطواف لنفسي ايضا سواء كان طوافا واجبا او نفلا رأي الحنفية يقول يجزي عن الاثنين اذا صحت النية منهما يجزى عن الاثم ولعل هذا هو الاوجه نعم - 00:25:01ضَ

انا شخصيا اي قالوا ان الحامل هذا ما جاء لاجل الطواف ما جاء من اجل الطواف هذا اجير الطواف بزيد من الناس وعمرو لكن كون الشخص يتولى النيتين يتولى النيتين شخص غير مميز - 00:25:21ضَ

ومحمول حمله ابوه وقد حج به هل ينوي نيتين في طواف واحد عنه وعن غيره اذا كان المحمول ينوي تصح نيته والحامل تصح نيته هذا يتجه القول بان الطواف الى الاثنين - 00:25:41ضَ

واذا كان المحمول لا تصح نيته هل يمكن ان يكون العكس الحامل لا تصح نيته والمحمول تصح نيته يمكن ان يتصور مثل هذا استأجر شخص معتوه يحسن الطواف لكن لا يحسن النية - 00:26:03ضَ

ها نعم مثل هذا تصلح عن عن من عن المحمول بلا شك اما ان تصح له النية وفي حال العكس فيما اذا صحت النية من الحامل دون المحمول قالوا كان الطواف له دون حامله - 00:26:29ضَ

واذا صحت النية من الاثنين فالمتجه ان الطواف لهما نعم متجه ايضا قضية نفس الشيء نفس الشيء ما في فرق ما في فرق لان قالوا لان الحامل هذا ما جاء ليطوف عن نفسه - 00:26:49ضَ

المقصود بالطواف هذا المحمول نعم نعم صحيح تشوفون بالعربيات حجر المحمول اثنين في حجره اثنين او ثلاثة وكلهم متلبسون بالنسك لمن مقتضى كلامه انه للمحمول مهما بلغ من العدد جنس المحمول - 00:27:13ضَ

طيب تحصل مخالفات كثيرة في حمل الصبيان في المطاف يعني من شرط الطواف ان يكون البيت عن يساره تجد كثير من الناس يحمل الطفل كالمعتاد. فيكون البيت عن يمينه وحينئذ الطواف غير صحيح - 00:27:42ضَ

لابد ان يكون البيت عن يساره يقول اذا وقع الطفل في محظور من محظورات الاحرام يجب علينا ان نتجنب ما يتجنبه الكبير فهل يجب عليه ما يلزم الكبير في حال ارتكاب هذا المحظور في ماله - 00:28:01ضَ

وغير مكلف او في مال من من احرم عنه الذي ادخله في النسك يتحمل التبعة او يقال تجب عليه في ماله من باب ربط الاسباب بالمسببات كما لو اتلف شيئا - 00:28:22ضَ

ها ايهما اي من يضمن الذي ادخله في النسك وهو من في الاصل لا يجب عليه او يضمن باعتبار ان هذا ليس من الاحكام التكليفية وانما هو من باب الاحكام - 00:28:43ضَ

الوضعية يعني من باب ربط الاسباب لو اتلف شيئا ضمنه هذا اذا اتلف شيء لادمي هذا مفروغ منه لكن اذا كان حق من حقوق الله هل يضمن او لا يضمن - 00:29:02ضَ

او نقول ان هذا من ديون الله ودين الله حق بالقضاء العلماء يلزمونه بالتبعات لكن يختلفون هل تكون في ماله او في مال من ادخله في النسك ها الولي متبرع - 00:29:16ضَ

نعم فيكون من ماله من مال الصبي هذا الصبي وش اللي الزمه وهو مسكين ما ما جاه الحج ولا العمرة ولا ها يعني كونها في ماله وتكون من من اه من جنسه - 00:29:35ضَ

ما يفعله مما يترتب عليه آآ مقابل اروش الجنايات وقيم المتلفات ويكون من باب ربط الاسباب من باب الاحكام الوضعية هذا ما لا شك انه اقعد هو الاصل سم بالنسبة - 00:29:54ضَ

الى من طاف ليأخذ الا يكون كمن حج ليأخذ لان فرق بين من اخذ ليحج ومن حج ليأخذ هل نفرق بينهم بينهما في الطواف او لا الحج يترتب عليه نفقات - 00:30:19ضَ

ترتب عليه نفقات ويتصور فيه الامران انه اما ان يحج ليأخذ او يأخذ ليحج. لكن الطواف هل نقول انه اخذ ليطوف وش اللي يمنعه من الطوف بدون مقابل؟ ها؟ مسألة الاجير اذا كان يحمل - 00:30:47ضَ

اعرف اعرف هذا الكلام اللي اقوله الان اقول حين الصورة ظاهرة في اصل الحج شخص حج عن شخص اخر وهمه الاجرة اخذ خمسة الاف وصرف الف بحجته وفر اربعة نقول هذا حج - 00:31:07ضَ

ليأخذ ورجل مشتاق الى الحج ومشتاق الى الوقوف في المشاعر وفي نيته اسقاط الواجب عن من انابه ليس في قرارة نفسه ولا من مقاصده الدنيا لكنه اخذ ليستعين بما اخذ ليحج - 00:31:31ضَ

فرق بين الاثنين والاخذ لا بد منه في الصورتين. الاخذ لابد منه لانه لا يمكن حج الا بنفقة. لكن الطواف يمكن بنفقة او لا يمكن. ممكن بدون نفقة فلا يتصور فيه ان هذا اخذ ليطوف او طاف ليأخذ - 00:31:56ضَ

هو محض انه ما طاف الا ليأخذ. طاف عن هذا او طاف بهذا. فمن باب اولى الا تجزئ لانه يستطيع الطواف بدون بدون هو يستطيع ما لم هو الاجير نيته محضة الاجرة - 00:32:14ضَ

لكن بدلا من ان يقول ادور على البيت بدون فائدة انوي الطواف لنفسي كمن قيل له يعني اوصاه الاطباء بان يمشي ليدرأ كثير من الامراظ التي لو ترك المشي لحقته فقال بدلا من ان اجوب الشوارع طولا وعرظا اطوف - 00:32:30ضَ

يعني التشريك في مثل هذا مؤثر او غير مؤثر. ها؟ نعم الخدش موجود الخدج في اصل عبادة موجود ليس كمن تمحضت نيته للعبادة لكن عدوله من المباح الى المستحب يؤجر عليه - 00:32:53ضَ

هذا الذي ياه يحمل الناس في المسعى او في المطاف يمكن يحصل من الاجرة في اه الاسواق التجارية اكثر ما الذي جعله يؤثر هذا؟ والامور من مقاصدها. الامور بمقاصدها سم - 00:33:13ضَ

من؟ لا لا ما فيها اجر المساء ما نعم يعني باعتبار انه قصد هذا له قصد هذا اذا ناهز اذا ناهز كان قريب من الاحتياط يؤذن له للاختبار. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:33:34ضَ

قال رحمه الله تعالى باب ذكر المواقيت وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة واهل اليمن ميلملم واهل الطائف ونجد من قرن واهل المشرق من ذات عرق واهل مكة اذا ارادوا العمرة ليه ما يكون معطوف على ما يا شيخ؟ ها؟ ما يكون - 00:33:59ضَ

معطوف يعني وميقات اهل مكة لكأنه استئناف لانه اختلف نعم واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل واذا ارادوا الحج فمن مكة. ومن كان منزله ودون الميقات فميقاته من موضعه. ومن لم يكن طريقه على ميقات فاذا - 00:34:29ضَ

هذا اقرب المواقيت اليه احرم. وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهل هل يا ممن اراد حجا او عمرة والاختيار الا يحرم قبل ميقاته. فان فعل فهو ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات. فجاوز الميقات غير محرم رجع فاحرم من الميقات - 00:34:55ضَ

فان احرم من موضعه فعليه دم. وان رجع محرما الى الميقات. ومن جاوز ميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج احرم من مكانه. احرم من وعليه دم والله اعلم - 00:35:25ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر المواقيت المواقيت جمع ميقات ويراد بها المواقيت المكانية. هناك مواقيت زمانية للحج خاصة وهي شوال وذي القعدة وذو القعدة وذو الحجة او عشر من ذي الحجة على خلاف بين اهل العلم - 00:35:50ضَ

سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى او لكن المقصود بالمواقيت هنا المكانية التي حددها الشارع لاهل الجهات فحدد في كل جهة من الجهات مكانا يحرمون منه ليكون ارفق بهم اذ لو لم تتعدد تتعدد هذه المواقيت - 00:36:15ضَ

لا اجحف ببعض الجهات. يعني لو كان الناس كلهم يحرمون ميقات واحد لحصلت المشقة العظيمة باجتماع الناس واجحف ببعض الجهات التي ليست ليس هذا الميقات على سمتها ولكن مراعاة للتسهيل والتيسير على المسلمين جعل في كل جهة ميقات - 00:36:40ضَ

وهذه المواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام اعني المواقيت الاربعة واما الخامس وهو محل خلاف بين اهل العلم هل حدده النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء ما يدل على ذلك في السنن - 00:37:04ضَ

واو حددها حدده عمر رضي الله عنه وقد جاء ما يدل عليه في الصحيح في صحيح البخاري قولان لاهل العلم ولو قدر ان النبي عليه الصلاة والسلام حدد ثم سئل عمر رضي الله عنه - 00:37:21ضَ

ان ما وقت جور على طريقنا كان قال له اهل العراق ذلك آآ قال حدد لهم ذات عرق ويكون هذا لا لا ينافي ان يكون المحدد الاصلي هو النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من اجتهاده من اجتهاده رضي الله عنه موافقاته - 00:37:38ضَ

وله موافقات كثيرة وصلت الى عشرين عند بعضهم وفيها منظومة لبعض اهل العلم مطبوعة اسمها الكوكب الاغر في في موافقات عمر نعم. قال رحمه الله وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة. ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة - 00:37:58ضَ

وهو على اميال من المدينة وقريب منها جدا وهو ابعد المواقيت الى مكة ابعد المواقيت الى مكة و كما يقرر اهل العلم ان الغرم مع الغنم اهل المدينة فضلوا بسكنى المدينة فلتكن المشقة عليهم اشد في الميقات. ما الذي يمنع ان - 00:38:21ضَ

قال تجاوزوا هذه الميقات بثلاث مئة كيلو ثم احرموا كغيرهم نعم لانه لان بينه وبين مكة اربع مئة كيلو بينما المواقيت الاخرى ثمانين كيلو تسعين مئة وعشرة يعني ما تزيد على ذلك - 00:38:48ضَ

ها شوف ابعد شيء ذي الحليب شو شو هاللي جابوه الجحفة ايش يعني غير ذي الحليفة ليست الجحفة الجحفة مئة وعشرة كيلو. بينما اه اه السيل ويلملم ثمانين قال رحمه الله ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة - 00:39:05ضَ

لانه كل ما يكون الاجر اعظم يكون التكليف اشد وجاء في حديث ابن مسعود في مرضه عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود انك لتوعك وعكا شديدا قال اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك ان لك اجرين؟ قال اجل - 00:39:25ضَ

وامهات المؤمنين ما يأتي منهن بفاحشة عليها ظعف ما على غيره. ومن يقنت لهن من الاجر الظعف ايظا فالغنم مع الغرم مع نعم الغنم مع الغنم فاذا كان الانسان ممكن - 00:39:48ضَ

ان يكون افظل من غيره كانت التبعة عليه اكثر ولذا فان المخالفات من اهل العلم ومن طلاب العلم اشد من المخالفات من عوام الناس لان اعمالهم ايضا اجرها اعظم والسيئة - 00:40:06ضَ

في مكة والمدينة اعظم منها في غيرهما من البلدان ذلكم لان الاجر اعظم وهكذا وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة عشرة كيلو من المدينة وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الظهر بالمدينة - 00:40:28ضَ

صلى بها ان صلى بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد ثم احرم مكث يوم كامل والناس لا يطيقون المكث ولا ساعة قال له يأتي الى المحرم ويجد زحام ضاقت به الارض بما رحبت - 00:40:50ضَ

ضاقت به الارض بما رحبت النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر المتخلفين ولا يريد ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام وخرجت اسماء بنت عميس بعد ان بعد ان بدأ بها - 00:41:14ضَ

المخاض والطلق في بيتها خرجت وولدت بذي الحليفة عزائم لتحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرصة لا تعوض بينما نجد الناس اليوم اذا تؤكد من الحمل ظهرت نتائج التحليل قالوا لا تحرك - 00:41:32ضَ

على ظهرها حتى الولادة والى عهد قريب يعني قبل ان تفتح الدنيا والمرأة في التاسع من الحمل وتجذ العيادين معنى العيادين النخل الطوال هذا ما هو بافتراظ ولا شوهدت كذلك - 00:41:58ضَ

والمرأة تزاول اعمالها ومهنتها وتلد بمفردها وتفعل اللازم تقوم الى العمل مرة ثانية واسماء بنت عميس حجت مع الناس اه مع الحشيش الحين صار مثل عش الطيبة الحشيش ذا لا لا الى وقت قريب يعني الى قبل يعني خمسة وثلاثين سنة او كذا يعني قبل ان تفتح الدنيا على الناس هذا وظعهم - 00:42:20ضَ

يعني قد يستغرب الانسان عشرة كيلو ورا ما رجعت ونادى هذا وسبب هذا سبب ما نعيشه من التعب في الحمل والولادة سببه الترف سابوا بها الطرف يصبرون على الله وافصار من ضمن ظروف الحياة الولادة - 00:42:58ضَ

امر سهل يعني وش يصير يعني من يتصور ان الانسان يذهب الى الحج ويرجع يجلس على ايش هنا تقول لواحد افرش فراش وثير ولا سرير في ونيت ورا وش يقول له؟ قال انا - 00:43:20ضَ

انا بعير ولا صحيح ما يتحملون هذا لواحد يقول انهم في آآ حملة حج على لوري من السيارات الكبار يمر هذا اللوري القرى والمدن ياخذ معه من اراد الحج مروا على - 00:43:42ضَ

الدوادمي قال واحد منهم ما بحج قال له والله خلاص ما لك قال اسمحوا لي وادبر نفسي فوضع عصاه على الزاوية وركب على العصا الى ان رجع. الله المستعان يتحملون لان ظروف الحياة متقاربة - 00:44:03ضَ

متقاربة يعني هو في بيته ليس بامثل من من العصا مش عامل لها فراش ولا ولا ارض مستوية ولا ولا شيء والان لو لو لم يكن اه ضغط الاسفنج يعني رخو - 00:44:21ضَ

ما استطاع ان يجلس لو كان من الضغط ما استطاع الانسان ان ايش؟ صلى هذا هذا اللي نحكيه هو الواقع كل هذا لان الترف اثر في الناس تأثيرا بالغا. حتى صار يصد كثيرا من الناس من فعل الواجبات - 00:44:39ضَ

يقول له ما يصلي مع الجماعة ليش؟ لانه والله الفرشة ما هي مناسبة الترف اثر في الناس صاروا لا يطيقون مثل هذه الامور وعلى الانسان ان يستعد لان النعم لا تدوم - 00:44:58ضَ

النعم لا تدوم يعني تجد نفسك في يوم من الايام جالس على حصاة الان لو لو انقطع الكهرباء يوم واحد تجدهم خلال الاربعة وعشرين ساعة ما ناموا. ليش؟ ينتظرون الكهرباء - 00:45:12ضَ

وكانوا ينامون بالحر الشديد والبرد الشديد لان الاجسام على ما تعود فعلى الانسان ان يحسب لهذه الامور حسابه والله المستعان امرأة تلد في المحرم وما يقال ترجع عشرة كيلو قريب - 00:45:29ضَ

مسألة راحة نفسية تتعب الابدان صحيح لكن القلوب مرتاحة ابن بطوطة خرجوا من طنجة ومشى وعشرة ايام في الطريق فمات القاضي ورجع يدفنونه بطنجة هذي عشرين يوم راحت لا شيء من يطيق ان يصرف - 00:45:48ضَ

عمري عشرين يوم بمثل هذا ما يمكن والان يفتي من يفتي ان تذهب امرأته بدون محرم لئلا يضيع وقت ساعة علشان من اجل ايش اذا استذكره ويروح معها ويرجع يوصلها ويرجع - 00:46:07ضَ

والمسألة ساعة او ساعتين لا الوقت انفس من ان يذهب مع امرأته الكلام هو الذي جر الينا ما جر من من المشاكل فكانت القلوب مرتاحة وان تعبت الابدان والان على العكس تماما - 00:46:26ضَ

ارتاحت الابدان لكن القلوب مرتاحة ولا غير مرتاحة ساقية. كان الطريق الى مكة في جهات المشرق ستة اشهر. ولو زاد شهر او شهرين ما في مشكلة. وش هو لكن الان الطريق - 00:46:46ضَ

ساعة ولو زاد خمس دقائق ضاقت به الدنيا واذا اردت ان تختبر الناس صبرهم شفهم من الاشارات خلي الواحد لما يتأخر قليلا اذا صارت خظرا او يبي يلف يمين وواحد اسمه واحد قدامه - 00:47:03ضَ

تجد القلب مثل ازيز المرجل لا من البكاء من خشية الله لا والله المستعان. يعني كانت القلوب بالفعل مرتاحة الحياة مطمئنة وان تعبت الابدان تعب البدن لا شيء بالنسبة لتعب القلب. تخرج عشرة كيلو تلد وتمشي مع الناس - 00:47:19ضَ

لا احد اذا اذا ظهرت نتيجة التحليل ولو في الشهر الاول ما يمكن تحج صعب فضلا عمن يقول والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة لازم ابحث قبل ما او يقول هالسنة ربيع نخلي الحج وسنة - 00:47:39ضَ

اعذار واهية وتعطل بها يعطل بها ركن من اركان الاسلام من اجل هذه الاعذار منذ الحليفة ومكان معروف يعرف بابيار علي قريب جدا من المدينة بعيد جدا من مكة و - 00:47:58ضَ

يذكر ويدور على السنة العامة ان الابيار او الابقار نسبت الى علي لانه قاتل الجن فيها وهذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام لم يثبت ولا اصل له واهل الشام ومصر والمغرب يعني تلك الجهات والنواحي - 00:48:17ضَ

من الجحفة قرية قرب رابغ خربت منذ عهد بعيد والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ان تنقل الحمى حمى يثرب الى الجحفة لان سكانها في ذلك الوقت يهود فلا مانع ان يدعى عليه - 00:48:42ضَ

بالاوبئة بالامراض بالحاجة والفاقة لا مانع من ذلك من الجحفة ومن ذو عهد طويل والناس يحرمون من رابغ قريبة منها وبينها وبين مكة ثلاث مراحل بين ذي الحليفة ومكة عشر مراحل - 00:49:05ضَ

واهل اليمن من يلملم يعني يحرمون من يلملم يقال لها السعدية على مرحلتين من مكة واهل الطائف ونجد من قرن من قرن المنازل وهو ممتد ما بين السيل الى وادي محرم - 00:49:27ضَ

وبينه وبين مكة مرحلتان واهل المشرق من ذات عرق وذكرنا الخلاف في من وقت ذات عرق لاهل المشرق ففي السنن ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت له - 00:49:51ضَ

وفي البخاري ما يدل على ان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت لاهل المشرق ذات عرق وانهم جاؤوا الى عمر وقالوا ان قرنا فيه جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق - 00:50:10ضَ

وفي توقيت هذه المواقيت وبعض تلك الجهات لم تفتح ولم يدخلها الاسلام في عهده عليه الصلاة والسلام دليل وعلامة من دلائل النبوة من علاماتها واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل - 00:50:26ضَ

واذا ارادوا الحج فمن مكة لانه في الحديث في حديث المواقيت قال هن لهن يعني هذه المواقيت لاهل تلك الجهات ولمن اتى عليهن من غير اهلهن حتى اهل مكة من مكة - 00:50:53ضَ

حتى اهل مكة من مكة وبعمومه يستدل من يرى ان اهل مكة يحرمون من مكة سواء كان في الحج او في العمرة وهذا اختيار الامام البخاري رحمه الله ويرجحه الصنعاني - 00:51:18ضَ

وبعض العلماء لكن عامة اهل العلم ان اهل مكة يحرمون من مكة في الحج خاصة لانهم سوف يخرجون الى الحل فيجمعون في احرامهم بين الحل والحرام واما بالنسبة للعمرة العمرة المكي فمن الحل - 00:51:36ضَ

عمرة المكي ومن في حكمه من انشأ العمرة من مكة فمن الحل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة من التنعيم وحبس الناس عليه الصلاة والسلام - 00:52:01ضَ

حتى ذهب بها الى التنعيم ورجع المسألة تحتاج الى وقت ولا يمكن ان يحبس الناس الا لان الامر حتم ولازم لابد ان يخرج الى الحل. فيكون الحديث حتى اهل مكة من مكة - 00:52:18ضَ

خاص بالحج واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل ليجمعوا في نسكهم بين الحل والحرم واذا ارادوا الحج فمن مكة لانهم سوف يجمعون بين الحل والحرم اذا خرجوا الى عرفة لانها من الحل - 00:52:34ضَ

ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه دون الميقات اهل جدة مثلا دون الميقات يحرمون من جده. وان كان دون جدة بينها وبين بين ميقات ومكة فمن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه - 00:52:52ضَ

ومن لم يكن طريقه على ميقات ومن لم يكن طريقه على ميقات ماذا يصنع؟ يذهب الى احد المواقيت لا يكلف ان يذهب الى ميقات وانما اذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم - 00:53:15ضَ

هذا اقرب المواقيت اليه. لو انتظر حتى يحاذي ابعد المواقيت اليه واقرب المواقيت الى مكة يصح ولا ما يصح جاي من جهة وحادث الحليفة يلزمه ان يحرم لكن لا قال اريد ان اتقدم حتى احاذي ميقاتا اقرب من هذا سيأتي حكم من تجاوز الميقات الى ميقات - 00:53:32ضَ

وهذا في حكمه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:57ضَ